المسئوليه الجنائية فى معناها الأعم الكامل تعبيرعن ثبوت نسبه الوضع الاجرامى للواقعة المادية التى يجرمها القانون الى شخص معين متهم بها بحيث يضاف هذا الوضع الى حسابه فيتحمل تبعته ويصبح مستحقا للمؤاخذه عنه بالعقاب
دعوى الحق الشخصي المنظورة أمام القضاء الجزائي
مخطط البحث
اعداد و تنسيق : علي الحمادة
• الباب الأول :- ماهية الدعوى المدنية التبعية وخصائصها
ماهية الدعوى المدنية التبعية
خصائص الدعوى المدنيه التبعية
• الباب الثانى :- شروط الدعوى المدنية التبعية
شروط الدعوى المدنية التبعية
شروط اختصاص المحكمة الجنائيه بالفصل في الدعوى المدنية
شروط قبول الدعوى المدنيه
• الباب الثالث :- تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية
تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية ( الجزائية ) .
• الباب الرابع :-الحكم فى الدعوى المدنية التبعية
الحكم فى الدعوى المدنيه التبعية.
• الباب الخامس :- قواعد الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية
قواعد الطعن فى الحكم الصادر فى ...
• هوامش
• المراجع
موجز الدراسة
المسئوليه الجنائية فى معناها الأعم الكامل تعبيرعن ثبوت نسبه الوضع الاجرامى للواقعة المادية التى يجرمها القانون الى شخص معين متهم بها بحيث يضاف هذا الوضع الى حسابه فيتحمل تبعته ويصبح مستحقا للمؤاخذه عنه بالعقاب(1)
وبذلك فالقانون الجنائى بفرعيه العقوبات والاجراءات الجنائيه هو المختص بولايه القضاء الجنائى أما الدعوى المدنيه موضوع البحث فيختص بها القضاء المدنى بدرجاته الا انه بمطالعه قانون الإجراءات الجنائيه نجده قد تعرض للدعوى المدنيه وجعل للقاضى الجنائى أحيانا إختصاص بنظرها وذلك فى المواد من 251 الى 267 وغيرها من قانـون الاجراءات الجنائيه رقم 150 لسنه 1950 .
ويبرر معالجه هذا الموضوع فى اطار قانون الاجراءات الجنائيه ، ويبرر فى الوقت نفسه الخروج على قواعد توزيع الاختصاص القضائى بين المحاكم الجنائيه والمحاكم المدنيه ويتمثل ذلك فى الجريمه الجنائيه وما يترتب عليها من ضرر وهى فى أغلب أشكالها تعد عمل غير مشروع من الجانب المدنى ولا تجاوز إذا عبرنا عن أنها تشكل جريمة مدنية جوهرها الخطأ الذى يستوجب وفقاً للقواعد المدنية المستقرة فى التشريع والقضاء والفقه تعويض من أصابه ضرر من ارتكابها ووسيلة اقتضاء هذا التعويض هى الدعوى المدنية والتى يكون موضوعها مطالبة المضرور للمسئول عن التعويض تعويضه عن الضرر الذى لحقه من هذه الجريمة .(2)
هذا ويبرر ذلك أيضاً العامل المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ففعل واحد من المتهم يترتب عليه مسئوليته الجنائية وكذلك ضرر يكون السبيل لمواجهته هو الدعوى المدنية وذلك بطلب التعويض عن هذا الضرر وذلك لحماية المضرور من آثار الجريمة التى ارتكبها المتهم .
** اختصاص القضاء الجنائى بالفصل فى الدعوى المدنية التبعية استثناء من أصل عام :-
لما كانت قواعد الاختصاص الولائى وهى من النظام العام تعطى المحاكم المدنية سلطة الفصل فى الدعاوى المدنية دون غيرها الا أن هذا الاختصاص قد منحه المشرع كذلك للمحاكم الجنائية استثناءًا من الأصل العام فى بعض الحالات .
فتنص المادة 220 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه :-
"يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشىء من الجريمة أمام
المحكمة الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية "
هذا وقد وضع المشرع للدعوى المدنية التبعية أمام القضاء الجنائى نطاق محدد تمثل فى تعويض الضرر فليس للمضرور الادعاء مدنياً أما القضاء الجنائى للفصل فى موضوع حرمان قاتل من ميراث أو دعوى مالك سيارة ارتكب بها حادث مطالباً تسليمها له .
فمثل هذه الدعاوى لا يختص بها القضاء الجنائى لأن إختصاصه بنظر الدعوى المدنية المطالب فيها باصلاح ضرر ناشىء عن الجريمة اختصاص استثنائى قاصر على التعويض ولا يجوز التوسع فيه . (3)
** استثناءات على حق الادعاء المدنى امام المحاكم المدنية :-
على الرغم من أن حق الادعاء المدنى أمام المحاكم الجنائية هو حق استثنائى الا أن هذا الحق قد وردت عليه استثناءات لتعيد الاختصاص لأصله العام وهو اختصاص المحاكم المدنية وحدها بالفصل فى الدعاوى المدنية وعدم جواز الادعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية وذلك كالتالى:-
1- لايجوز الادعاء مدنيا امام محاكم الاحداث:-
وتنص المادة 129 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 (4) على أنه :-
" لاتقبل الدعوى المدنيه امام محكمة الاحداث "
وهو ذاته ما كانت تنص عليه المادة 37 من قانون الاحداث 31 لسنه 1974 القديم .
فليس للمضرور من جريمه ارتكبها حدث قدم متهما امام محكمة الأحداث ان يدعى مدنيا بطلب التعويض ويبقى امام المضرور سبيل الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه. ويبرر ذلك الغرض الذى أنشأت لأجله محاكم الاحداث فمهمتها تحليل حاله الحدث ومعرفه دافعه لارتكاب جرائمه والعمل فى هذا الشأن فلا يصح ان يشغل قاضى محكمة الاحداث عما دون ذلك شئ ولهذا لاتنظر الدعوى المدنيه التبعية امام محكمة الاحداث ولايكون للمدعى المدنى سوى الانتظار حتى الفصل فيها بحكم نهائى واللجوء للمحكمة المدنيه لاقتضاء التعويض المترتب على جريمه الحدث.
2 – لايجوز الادعاء مدنيا امام المحاكم العسكرية:-
تنص الماده 49 من قانون الاحكام العسكرية 25 لسنه 1966 على انه:-
" لايقبل الادعاء بالحقوق المدنيه امام المحاكم العسكرية الا انها تقضى بالرد والمصادره وفقا لأحكام هذا القانون "
وجاء النص على هذا النحو لوثوق المشرع فى إنشغال المحكمة العسكرية بالجريمة المرتكبه وبحث عناصرها دونما حاجة لإضافه عبئ اخر عليها هو بحث توافر او عدم توافر عناصر المسئولية المدنيه وما يلزم للفصل فى الدعوى المدنيه من تحقيق الا انه من حق المحكمة العسكرية القضاء بالرد او المصادره وذلك من تلقاء نفسها دون ادعاء مدنى من المضرور فلا يجوز له فى جميع الأحوال اقامه الدعوى المدنيه التبعية امام المحاكم العسكرية.
3 – لايجوز الادعاء مدنيا امام محاكم امن الدوله.
تنص الماده 5 من قانون انشاء محاكم امن الدولة 105 لسنه 1980 على أنه:-
" فيما عدا مانص عليه فى هذا القانون تتبع الاجراءات والأحكام المقرره بقانون الاجراءات الجنائية والقانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض فى المواد الجنائية وقانون المرافعات المدنيه والتجارية ولا يقبل الادعاء المدنى امام محاكم امن الدولة"
وفى ذلك تواترت احكام النقض الصادره بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 على أنه:-
" ولما كانت الماده الخامسه من القانون 105 لسنه 1980 بانشاء محاكم امن الدوله قد حجبت الادعاء المدنى أمام محاكم امن الدوله فان تصدى المحكمة للدعوى المدنيه والقضاء برفضها بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 وسريانه يكون تصديا منها لما لا تملك القضاء فيه مما ينطوى على مخالفته للقانون " (5)
4 – لايجوز الادعاء مدنيا امام محكمة القيم.
تنص الماده 35 من القانون 95 لسنه 1980 باصدار قانون حمايه القيم من العيب على انه:-
" ولايجوز الادعاء المدنى امام محكمة القيم"
ولذات الغرض الذى استندت المحاكم العسكرية ومحاكم الاحداث اليه من عدم جواز الادعاء المدنى امامها كان استثناء محكمة القيم .
5 – واخيراً :- لايجوز الادعاء المدنى امام محكمة ثان درجة.
حيث جاء عجز الماده 251 من قانون الاجراءات الجنائية على انه:-
"…. ولايقبل منه ذلك امام المحكمة الاستئنافية "
فحق المضرور فى الادعاء امام محكمة اول درجه مكفولاً ايا كانت الحاله التى كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بقفل باب المرافعه بل يمكن القول انه للمضرور اذا قفل باب المرافعه ان يتقدم بطلب فتح باب المرافعه وفى حاله موافقه المحكمة يكون له حق الادعاء قبل المتهم او المسئول عن الحق المدنى وذلك كله أمام محكمة الدرجة الأولى .
*** حق المضرور فى الادعاء اثناء نظر معارضه المتهم:-
لما كانت المعارضة امام محكمة اول درجة وهى وسيله الطعن فى الحكم الغيابى وهى تعيد الدعوى لحالتها الاولى وبها يعد الحكم الغيابى كأن لم يكن فيجوز للمضرور الادعاء مدنيا امامها طالما لم يقفل باب المرافعه.
ولايعتبر ذلك اضرارا بالمتهم من معارضته حيث ان المعارضه تعيد الدعوى لحالتها الاولى ولايحرم المتهم من درجة من درجات التقاضى فالمعارضه ليست درجة تقاضى بل انها وسيله الطعن فى حكم غيابى .
وفى هذا استقر قضاء النقض على أنه:-
" لما كان الاصل طبقا لما تقضى به الماده 521 اجراءات جنائية انه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمه الادعاء مدنيا امام المحكمة المنظوره امامها الدعوى الجنائية فى اى مرحله كانت عليها الدعوى ولايقبل منه ذلك امام المحكمة الاستئنافيه حتى لايحرم المتهم من احدى درجات التقاضى فيما يتعلق بهذا الادعاء فانه يجوز للمضرور الادعاء مدنيا فى المعارضه المرفوعه من المتهم امام محكمة اول درجة لأن المعارضه تعيد القضية الى حالتها الاولى فلا يحرم المتهم بذلك من احدى درجات التقاضى بما لايصح معه القول بأن المعارضه اضرت بالمعارض " (6)
*** الغرض من رفع الدعوى المدنيه التبعية:-
ما الغايه من وراء اقامه المدعى المدنى لدعواه المدنيه امام القضاء الجنائى ؟
بدءاً لاشك فى حق المضرور فى اقامه دعواه قبل المتهم او المسئول المدنى ايا كان غرضه من ذلك وكذلك له الحق فى اقامه دعواه بطلب تعويض كامل ولو تجاوز حدود الاختصــاص
القيمى لمحكمة الجنح فعلى سبيل المثال لورثه المجنى عليه فى جنحه قتل خطأ اقامه دعوى مدنيه تبعية امام محكمة الجنح اثناء نظر جنحه القتل الخطأ وطلب التعويض بمبلغ مائه الف جنيه فى حين ان محكمة الجنح وهى جزئية نطاق اختصاصها القيمى عشره الاف جنيه.
هذا ويمكن التمييز بين ثلاثه اغراض من وراء اقامة المدعى للدعوى المدنيه التبعيه :-
1- غرض جنائى 2- غرض تعويضى 3- غرض مختلط .
اولاً :- الغرض الجنائى
وفيه يقيم المدعى دعواه كى يضيف الى جوار العقاب الجنائى للمتهم عقاب اخر مدنى وهو القضاء بالتعويض قبله وهو ما يثقل به كاهله.
هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى فان المدعى فى سبيل دعواه المدنيه يقدم للمحكمة دفاع من شأنه التأثير بالسلب على موقف المتهم هذا الا ان المتهم فى بعض الاحيان يمكن ان يهرب من ذلك بادخاله المسئول عن الحق المدنى -ان كان المسئول عن الحق المدنى هو شخص بخلافه كالمؤمن لديه على سياره مرتكبه حادث- للقضاء بالتعويض قبله وفى هذه الحاله يمكن ان يؤدى ذلك لتخفيف العقوبه على المتهم والنزول بها للحد الادنى حينما يكون هناك من يلتزم بتعويض الضرر بخلاف المتهم ففى جنحه القتل الخطأ يمكن ان تحكم المحكمة بتغريم المتهم بدلا من الحبس م 238 عقوبات(7)
الا ان البعض يرى ان الدعوى المدنيه تؤدى الى المساس بمبدأ احتكار النيابه العامه لدعوى الجنائيه وسلطتها التقديرية فى ملائمه الاتهام( .
1- غرض تعويضى.
وهو فى أغلب الحالات جرائم الاعتداء على الاموال والتى يصيب المضرور من جرائها ضرر مادى فيقيم دعوى مدنيه امام المحكمة الجنائيه بطلب تعويض الضرر الذى لحقه.
2- غرض مزدوج:-
وهو بأن يقضى له بتعويض فيرفع الضرر الواقع بالمضرور وكذلك عقاب جنائى اضافى للمتهم وهذا هو الغرض الشائع فى الواقع.
ماهية الدعوى المدنية التبعية
الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية هى تلك الدعوى التى تقام ممن لحقه ضرر من جريمه بالتبعيه للدعوى الجنائية القائمة بطلب التعويض عن الضرر الذى لحقه.
هذا وعرفها قانون تحقيق الجنايات الفرنسى بأنها الدعوى المتعلقه باصلاح الضرر الناجم عن جنايه او جنحه او مخالفه وتكون لكل اولئك الذين لحق بهم شخصيا ضررا مباشرا ناجم عن الجريمه
(9) ويتضح من التعريف الاول للدعوى المدنيه انها قائمه على ركنين اساسيين هما:-
1- أن يمثل الفعل جريمه 2- أن تكون الجريمه ضاره.
كما يتضح من تعريف قانون تحقيق الجنايات الفرنسى انه لابد من كون الفعل الضار ممثلا لجريمه سواء جنايه او جنحه او مخالفه فلا يكفى ان يكون الضرر ناشئ عن خطأ – بمعناه الواسع – بل يشترط كون هذا الخطأ مجرم فى شكل جنايه أو جنحة أو مخالفه فالثابت انه ليس كل خطأ جريمه لكن كل جريمه تعد خطأ فهناك الخطأ البسيط الذى لا يرق ليمثل جريمه كما أن هناك الخطأ الذى لا يمثل جريمه فى حالات متعددة كحالات توافر سبب من اسباب الإباحه.
كما انه يتضح كذلك من التعريف الاخير ضرورة ان يكون الضرر المطالب بالتعويض عنه مباشر وتوافر رابطه السببيه بين الجريمه ووقوع هذا الضرر المباشر .
خصائص الدعوى المدنيه التبعية
هناك مايميز الدعوى المدنيه التبعيه عن الدعوى الجنائيه كما ان هناك مايميز الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائيه عن الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه كالتالى :-
أولاً :- التمييز بين الدعوى المدنيه التبعيه والدعوى الجنائية:-
يمكننا ان نميز بين الدعويين المدنيه التبعيه والجنائية من حيث السبب والموضوع والاطراف:- فعن السبب وان كانت كل منهما اشتركتا فى الأساس وهو الفعل الا ان الدعوى الجنائية سببها المباشر هو الجريمة اما السبب المباشر للدعوى المدنيـة هو الضرر الناشئ عن الجريمه أما عن الموضوع فموضوع الدعوى الجنائية هو العقاب اى فرض عقوبه جنائيه على المتهم مرتكب الجريمه اما موضوع الدعوى المدنيه التبعيه فهو تعويض الضرر الناشئ عن الجريمه وعن الخصوم فالخصوم فى الدعوى الجنائيه هم المتهم والنيابه العامه والتى تمثل المجتمع فهى وحدها صاحبه سلطه ممارسه هذه الدعوى " فالدعوى الجنائيه هى ملك للدوله لحمايه سلطتها فى العقاب وتهدف من ورائها الى تحقيق الصالح العام الذى يتوقف على تحديد شخصية مرتكب الجريمه باقرار سلطتها فى عقابه
(10) امام الخصوم فى الدعوى المدنيه التبعيه هم المضرور من جانب . والمتهم او المسئول عن الحق المدنى من الجانب الاخر
(11) ولذلك يتضح الفارق بين الدعوى المدنيه التبعيه والدعوى الجنائية فكل منها يختلف عن الاخر فى السبب والموضوع والاطراف ( الخصوم) .
ثانياً :- التمييز بين الدعوى المدنيه الاصليه والدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية.
يمكن التمييز بينها من حيث المحكمة المختصه وتاثير كل منهما على الاخر واجراءت كل منهما:-
فمن حيث المحكمة المختصه تختص المحاكم المدنيه بالفصل فى جميع المنازعات المدنيه واختصاصها بذلك من النظام العام وهى صاحبه الولايه الاصليه فى ذلك . اما المحاكم الجنائيه فاختصاصها بنظر الدعاوى المدنيه التبعيه المترتبه على جرائم تنظرها هو اختصاص استثنائى لا يتوسع فيه وقاصر على طلب التعويض فقط ولذلك فحدود اختصاصاتها محدودة فى نطاق معين وفى اطار زمنى محدد وهو اثناء نظر الدعوى الجنائية امام محكمة الدرجة الاولى قبل قفل باب المرافعه.
ومن حيث تأثير كل منهما على الاخر فالثابت عملا بنصوص المواد 102 من قانون الاثبات والماده 456 اجراءات جنائية من حجية الحكم الجنائى وما يتضمنه من حكم فى الدعوى المدنية التبعية على المحاكم المدنيه وغالبا ما يكون هذا التعويض مؤقت فيلجأ المضرور لتكملته امام المحكمة المدنيه.
وبخلاف ذلك فالدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه لها تاثيرها على الدعوى المدنيه امام المحاكم الجنائية حيث يكون هناك مجالا للدفع بعدم القبول وهذا الدفع وهو ليس من النظام العام وانما يتعلق بصالح الخصوم فى الدعوى المدنيه فيجب إبداؤه من الخصوم قبل التحدث فى الموضوع
(12) وعن اجراءات كل منهما فالثابت وفق نص المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائيه(13) خضوع الدعوى المدنيه التبعيه لاحكام قانون الاجراءات الجنائية وذلك من حيث الاجراءات اما الدعوى المدنيه المرفوعه امام المحاكم المدنيه فهى تخضع لقانون المرافعات المدنيه والتجارية رقم 13 لسنه 1968 .
ومن تعريف قانون تحقيق الجنايات الفرنسى للدعوى المدنيه التبعيه ومما سبق يمكننا ان نلخص خصائص الدعوى المدنيه فيما يلى:-
# اشتراط قيام جريمه يعاقب عليها القانون سواء كانت جنحه أو جنايه او مخالفه.
# تحقق ضرر شخص مباشر محقق عن هذا الخطأ .
# توافر رابطه السببيه بين الجريمه المرتكبه والضرر الشخصى الواقع بالمدعى.
شروط الدعوى المدنية التبعية
بدءاً تجدر الاشاره الى وجوب التمييز بين شروط اختصاص القضاء الجنائى بالدعوى المدنيه وشروط قبولها امامه ، فيتوقف وجود الدعوى المدنيه على توافر ثلاثه عناصر وهى السبب والموضوع والخصوم ، وسبب الدعوى المدنيه هو الضرر وموضوعها تعويض الضرر وخصومها هم المدعى المدنى والمتهم أو المسئول عن الحقوق المدنيه.
" ويشترط لإختصاص القضاء الجنائى بنظر هذه الدعوى ان يتخذ سبب الدعوى المدنيه وصفا خاصا وهو ان يكون الضرر مترتبا مباشرة على الجريمه وأن يتمثل الموضوع فى تعويض هذا الضرر هذا بالاضافه الى أن تكون الدعوى الجنائيه الناشئه عن هذه الجريمه قد تم تحريكها امام القضاء الجنائى فاذا لم تتوافر هذه الشروط مجتمعه فى الدعوى المدنيه المرفوعه امام المحكمة الجنائيه تعين الحكم بعدم الاختصاص "
(14) فاذا انعقد الاختصاص للقضاء الجنائى بنظر الدعوى المدنيه وجب لقبولها امامه توافر شروط خاصه فى الخصوم وهى صفه المدعى وصفه المدعى عليه ومباشرة اجراءات الادعاء المدنى وعدم التجائه الى الطريق المدنى فاذا لم تتوافر هذه الشروط جميعا وجب على المحكمه ان تقضى بعدم قبول الدعوى .
فاذا لم تتوافر شروط الاختصاص وشروط القبول فى وقت واحد تغلب اثر عدم الاختصاص على اثر عدم القبول . وذلك لأن سلطه المحكمه فى نظر الدعوى من حيث الشكل او الموضوع يتوقف على اختصاصها أصلاً بهذا الفعل وبعبارة اخرى فإن استيفاء شروط الاختصاص يتعلق بوجودها أصلاً امام القضاء الجنائى
دعوى الحق الشخصي المنظورة أمام القضاء الجزائي
مخطط البحث
اعداد و تنسيق : علي الحمادة
• الباب الأول :- ماهية الدعوى المدنية التبعية وخصائصها
ماهية الدعوى المدنية التبعية
خصائص الدعوى المدنيه التبعية
• الباب الثانى :- شروط الدعوى المدنية التبعية
شروط الدعوى المدنية التبعية
شروط اختصاص المحكمة الجنائيه بالفصل في الدعوى المدنية
شروط قبول الدعوى المدنيه
• الباب الثالث :- تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية
تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية ( الجزائية ) .
• الباب الرابع :-الحكم فى الدعوى المدنية التبعية
الحكم فى الدعوى المدنيه التبعية.
• الباب الخامس :- قواعد الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية
قواعد الطعن فى الحكم الصادر فى ...
• هوامش
• المراجع
موجز الدراسة
المسئوليه الجنائية فى معناها الأعم الكامل تعبيرعن ثبوت نسبه الوضع الاجرامى للواقعة المادية التى يجرمها القانون الى شخص معين متهم بها بحيث يضاف هذا الوضع الى حسابه فيتحمل تبعته ويصبح مستحقا للمؤاخذه عنه بالعقاب(1)
وبذلك فالقانون الجنائى بفرعيه العقوبات والاجراءات الجنائيه هو المختص بولايه القضاء الجنائى أما الدعوى المدنيه موضوع البحث فيختص بها القضاء المدنى بدرجاته الا انه بمطالعه قانون الإجراءات الجنائيه نجده قد تعرض للدعوى المدنيه وجعل للقاضى الجنائى أحيانا إختصاص بنظرها وذلك فى المواد من 251 الى 267 وغيرها من قانـون الاجراءات الجنائيه رقم 150 لسنه 1950 .
ويبرر معالجه هذا الموضوع فى اطار قانون الاجراءات الجنائيه ، ويبرر فى الوقت نفسه الخروج على قواعد توزيع الاختصاص القضائى بين المحاكم الجنائيه والمحاكم المدنيه ويتمثل ذلك فى الجريمه الجنائيه وما يترتب عليها من ضرر وهى فى أغلب أشكالها تعد عمل غير مشروع من الجانب المدنى ولا تجاوز إذا عبرنا عن أنها تشكل جريمة مدنية جوهرها الخطأ الذى يستوجب وفقاً للقواعد المدنية المستقرة فى التشريع والقضاء والفقه تعويض من أصابه ضرر من ارتكابها ووسيلة اقتضاء هذا التعويض هى الدعوى المدنية والتى يكون موضوعها مطالبة المضرور للمسئول عن التعويض تعويضه عن الضرر الذى لحقه من هذه الجريمة .(2)
هذا ويبرر ذلك أيضاً العامل المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ففعل واحد من المتهم يترتب عليه مسئوليته الجنائية وكذلك ضرر يكون السبيل لمواجهته هو الدعوى المدنية وذلك بطلب التعويض عن هذا الضرر وذلك لحماية المضرور من آثار الجريمة التى ارتكبها المتهم .
** اختصاص القضاء الجنائى بالفصل فى الدعوى المدنية التبعية استثناء من أصل عام :-
لما كانت قواعد الاختصاص الولائى وهى من النظام العام تعطى المحاكم المدنية سلطة الفصل فى الدعاوى المدنية دون غيرها الا أن هذا الاختصاص قد منحه المشرع كذلك للمحاكم الجنائية استثناءًا من الأصل العام فى بعض الحالات .
فتنص المادة 220 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه :-
"يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشىء من الجريمة أمام
المحكمة الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية "
هذا وقد وضع المشرع للدعوى المدنية التبعية أمام القضاء الجنائى نطاق محدد تمثل فى تعويض الضرر فليس للمضرور الادعاء مدنياً أما القضاء الجنائى للفصل فى موضوع حرمان قاتل من ميراث أو دعوى مالك سيارة ارتكب بها حادث مطالباً تسليمها له .
فمثل هذه الدعاوى لا يختص بها القضاء الجنائى لأن إختصاصه بنظر الدعوى المدنية المطالب فيها باصلاح ضرر ناشىء عن الجريمة اختصاص استثنائى قاصر على التعويض ولا يجوز التوسع فيه . (3)
** استثناءات على حق الادعاء المدنى امام المحاكم المدنية :-
على الرغم من أن حق الادعاء المدنى أمام المحاكم الجنائية هو حق استثنائى الا أن هذا الحق قد وردت عليه استثناءات لتعيد الاختصاص لأصله العام وهو اختصاص المحاكم المدنية وحدها بالفصل فى الدعاوى المدنية وعدم جواز الادعاء مدنياً أمام المحاكم الجنائية وذلك كالتالى:-
1- لايجوز الادعاء مدنيا امام محاكم الاحداث:-
وتنص المادة 129 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 (4) على أنه :-
" لاتقبل الدعوى المدنيه امام محكمة الاحداث "
وهو ذاته ما كانت تنص عليه المادة 37 من قانون الاحداث 31 لسنه 1974 القديم .
فليس للمضرور من جريمه ارتكبها حدث قدم متهما امام محكمة الأحداث ان يدعى مدنيا بطلب التعويض ويبقى امام المضرور سبيل الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه. ويبرر ذلك الغرض الذى أنشأت لأجله محاكم الاحداث فمهمتها تحليل حاله الحدث ومعرفه دافعه لارتكاب جرائمه والعمل فى هذا الشأن فلا يصح ان يشغل قاضى محكمة الاحداث عما دون ذلك شئ ولهذا لاتنظر الدعوى المدنيه التبعية امام محكمة الاحداث ولايكون للمدعى المدنى سوى الانتظار حتى الفصل فيها بحكم نهائى واللجوء للمحكمة المدنيه لاقتضاء التعويض المترتب على جريمه الحدث.
2 – لايجوز الادعاء مدنيا امام المحاكم العسكرية:-
تنص الماده 49 من قانون الاحكام العسكرية 25 لسنه 1966 على انه:-
" لايقبل الادعاء بالحقوق المدنيه امام المحاكم العسكرية الا انها تقضى بالرد والمصادره وفقا لأحكام هذا القانون "
وجاء النص على هذا النحو لوثوق المشرع فى إنشغال المحكمة العسكرية بالجريمة المرتكبه وبحث عناصرها دونما حاجة لإضافه عبئ اخر عليها هو بحث توافر او عدم توافر عناصر المسئولية المدنيه وما يلزم للفصل فى الدعوى المدنيه من تحقيق الا انه من حق المحكمة العسكرية القضاء بالرد او المصادره وذلك من تلقاء نفسها دون ادعاء مدنى من المضرور فلا يجوز له فى جميع الأحوال اقامه الدعوى المدنيه التبعية امام المحاكم العسكرية.
3 – لايجوز الادعاء مدنيا امام محاكم امن الدوله.
تنص الماده 5 من قانون انشاء محاكم امن الدولة 105 لسنه 1980 على أنه:-
" فيما عدا مانص عليه فى هذا القانون تتبع الاجراءات والأحكام المقرره بقانون الاجراءات الجنائية والقانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض فى المواد الجنائية وقانون المرافعات المدنيه والتجارية ولا يقبل الادعاء المدنى امام محاكم امن الدولة"
وفى ذلك تواترت احكام النقض الصادره بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 على أنه:-
" ولما كانت الماده الخامسه من القانون 105 لسنه 1980 بانشاء محاكم امن الدوله قد حجبت الادعاء المدنى أمام محاكم امن الدوله فان تصدى المحكمة للدعوى المدنيه والقضاء برفضها بعد صدور القانون 105 لسنه 1980 وسريانه يكون تصديا منها لما لا تملك القضاء فيه مما ينطوى على مخالفته للقانون " (5)
4 – لايجوز الادعاء مدنيا امام محكمة القيم.
تنص الماده 35 من القانون 95 لسنه 1980 باصدار قانون حمايه القيم من العيب على انه:-
" ولايجوز الادعاء المدنى امام محكمة القيم"
ولذات الغرض الذى استندت المحاكم العسكرية ومحاكم الاحداث اليه من عدم جواز الادعاء المدنى امامها كان استثناء محكمة القيم .
5 – واخيراً :- لايجوز الادعاء المدنى امام محكمة ثان درجة.
حيث جاء عجز الماده 251 من قانون الاجراءات الجنائية على انه:-
"…. ولايقبل منه ذلك امام المحكمة الاستئنافية "
فحق المضرور فى الادعاء امام محكمة اول درجه مكفولاً ايا كانت الحاله التى كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بقفل باب المرافعه بل يمكن القول انه للمضرور اذا قفل باب المرافعه ان يتقدم بطلب فتح باب المرافعه وفى حاله موافقه المحكمة يكون له حق الادعاء قبل المتهم او المسئول عن الحق المدنى وذلك كله أمام محكمة الدرجة الأولى .
*** حق المضرور فى الادعاء اثناء نظر معارضه المتهم:-
لما كانت المعارضة امام محكمة اول درجة وهى وسيله الطعن فى الحكم الغيابى وهى تعيد الدعوى لحالتها الاولى وبها يعد الحكم الغيابى كأن لم يكن فيجوز للمضرور الادعاء مدنيا امامها طالما لم يقفل باب المرافعه.
ولايعتبر ذلك اضرارا بالمتهم من معارضته حيث ان المعارضه تعيد الدعوى لحالتها الاولى ولايحرم المتهم من درجة من درجات التقاضى فالمعارضه ليست درجة تقاضى بل انها وسيله الطعن فى حكم غيابى .
وفى هذا استقر قضاء النقض على أنه:-
" لما كان الاصل طبقا لما تقضى به الماده 521 اجراءات جنائية انه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمه الادعاء مدنيا امام المحكمة المنظوره امامها الدعوى الجنائية فى اى مرحله كانت عليها الدعوى ولايقبل منه ذلك امام المحكمة الاستئنافيه حتى لايحرم المتهم من احدى درجات التقاضى فيما يتعلق بهذا الادعاء فانه يجوز للمضرور الادعاء مدنيا فى المعارضه المرفوعه من المتهم امام محكمة اول درجة لأن المعارضه تعيد القضية الى حالتها الاولى فلا يحرم المتهم بذلك من احدى درجات التقاضى بما لايصح معه القول بأن المعارضه اضرت بالمعارض " (6)
*** الغرض من رفع الدعوى المدنيه التبعية:-
ما الغايه من وراء اقامه المدعى المدنى لدعواه المدنيه امام القضاء الجنائى ؟
بدءاً لاشك فى حق المضرور فى اقامه دعواه قبل المتهم او المسئول المدنى ايا كان غرضه من ذلك وكذلك له الحق فى اقامه دعواه بطلب تعويض كامل ولو تجاوز حدود الاختصــاص
القيمى لمحكمة الجنح فعلى سبيل المثال لورثه المجنى عليه فى جنحه قتل خطأ اقامه دعوى مدنيه تبعية امام محكمة الجنح اثناء نظر جنحه القتل الخطأ وطلب التعويض بمبلغ مائه الف جنيه فى حين ان محكمة الجنح وهى جزئية نطاق اختصاصها القيمى عشره الاف جنيه.
هذا ويمكن التمييز بين ثلاثه اغراض من وراء اقامة المدعى للدعوى المدنيه التبعيه :-
1- غرض جنائى 2- غرض تعويضى 3- غرض مختلط .
اولاً :- الغرض الجنائى
وفيه يقيم المدعى دعواه كى يضيف الى جوار العقاب الجنائى للمتهم عقاب اخر مدنى وهو القضاء بالتعويض قبله وهو ما يثقل به كاهله.
هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى فان المدعى فى سبيل دعواه المدنيه يقدم للمحكمة دفاع من شأنه التأثير بالسلب على موقف المتهم هذا الا ان المتهم فى بعض الاحيان يمكن ان يهرب من ذلك بادخاله المسئول عن الحق المدنى -ان كان المسئول عن الحق المدنى هو شخص بخلافه كالمؤمن لديه على سياره مرتكبه حادث- للقضاء بالتعويض قبله وفى هذه الحاله يمكن ان يؤدى ذلك لتخفيف العقوبه على المتهم والنزول بها للحد الادنى حينما يكون هناك من يلتزم بتعويض الضرر بخلاف المتهم ففى جنحه القتل الخطأ يمكن ان تحكم المحكمة بتغريم المتهم بدلا من الحبس م 238 عقوبات(7)
الا ان البعض يرى ان الدعوى المدنيه تؤدى الى المساس بمبدأ احتكار النيابه العامه لدعوى الجنائيه وسلطتها التقديرية فى ملائمه الاتهام( .
1- غرض تعويضى.
وهو فى أغلب الحالات جرائم الاعتداء على الاموال والتى يصيب المضرور من جرائها ضرر مادى فيقيم دعوى مدنيه امام المحكمة الجنائيه بطلب تعويض الضرر الذى لحقه.
2- غرض مزدوج:-
وهو بأن يقضى له بتعويض فيرفع الضرر الواقع بالمضرور وكذلك عقاب جنائى اضافى للمتهم وهذا هو الغرض الشائع فى الواقع.
ماهية الدعوى المدنية التبعية
الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية هى تلك الدعوى التى تقام ممن لحقه ضرر من جريمه بالتبعيه للدعوى الجنائية القائمة بطلب التعويض عن الضرر الذى لحقه.
هذا وعرفها قانون تحقيق الجنايات الفرنسى بأنها الدعوى المتعلقه باصلاح الضرر الناجم عن جنايه او جنحه او مخالفه وتكون لكل اولئك الذين لحق بهم شخصيا ضررا مباشرا ناجم عن الجريمه
(9) ويتضح من التعريف الاول للدعوى المدنيه انها قائمه على ركنين اساسيين هما:-
1- أن يمثل الفعل جريمه 2- أن تكون الجريمه ضاره.
كما يتضح من تعريف قانون تحقيق الجنايات الفرنسى انه لابد من كون الفعل الضار ممثلا لجريمه سواء جنايه او جنحه او مخالفه فلا يكفى ان يكون الضرر ناشئ عن خطأ – بمعناه الواسع – بل يشترط كون هذا الخطأ مجرم فى شكل جنايه أو جنحة أو مخالفه فالثابت انه ليس كل خطأ جريمه لكن كل جريمه تعد خطأ فهناك الخطأ البسيط الذى لا يرق ليمثل جريمه كما أن هناك الخطأ الذى لا يمثل جريمه فى حالات متعددة كحالات توافر سبب من اسباب الإباحه.
كما انه يتضح كذلك من التعريف الاخير ضرورة ان يكون الضرر المطالب بالتعويض عنه مباشر وتوافر رابطه السببيه بين الجريمه ووقوع هذا الضرر المباشر .
خصائص الدعوى المدنيه التبعية
هناك مايميز الدعوى المدنيه التبعيه عن الدعوى الجنائيه كما ان هناك مايميز الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائيه عن الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه كالتالى :-
أولاً :- التمييز بين الدعوى المدنيه التبعيه والدعوى الجنائية:-
يمكننا ان نميز بين الدعويين المدنيه التبعيه والجنائية من حيث السبب والموضوع والاطراف:- فعن السبب وان كانت كل منهما اشتركتا فى الأساس وهو الفعل الا ان الدعوى الجنائية سببها المباشر هو الجريمة اما السبب المباشر للدعوى المدنيـة هو الضرر الناشئ عن الجريمه أما عن الموضوع فموضوع الدعوى الجنائية هو العقاب اى فرض عقوبه جنائيه على المتهم مرتكب الجريمه اما موضوع الدعوى المدنيه التبعيه فهو تعويض الضرر الناشئ عن الجريمه وعن الخصوم فالخصوم فى الدعوى الجنائيه هم المتهم والنيابه العامه والتى تمثل المجتمع فهى وحدها صاحبه سلطه ممارسه هذه الدعوى " فالدعوى الجنائيه هى ملك للدوله لحمايه سلطتها فى العقاب وتهدف من ورائها الى تحقيق الصالح العام الذى يتوقف على تحديد شخصية مرتكب الجريمه باقرار سلطتها فى عقابه
(10) امام الخصوم فى الدعوى المدنيه التبعيه هم المضرور من جانب . والمتهم او المسئول عن الحق المدنى من الجانب الاخر
(11) ولذلك يتضح الفارق بين الدعوى المدنيه التبعيه والدعوى الجنائية فكل منها يختلف عن الاخر فى السبب والموضوع والاطراف ( الخصوم) .
ثانياً :- التمييز بين الدعوى المدنيه الاصليه والدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية.
يمكن التمييز بينها من حيث المحكمة المختصه وتاثير كل منهما على الاخر واجراءت كل منهما:-
فمن حيث المحكمة المختصه تختص المحاكم المدنيه بالفصل فى جميع المنازعات المدنيه واختصاصها بذلك من النظام العام وهى صاحبه الولايه الاصليه فى ذلك . اما المحاكم الجنائيه فاختصاصها بنظر الدعاوى المدنيه التبعيه المترتبه على جرائم تنظرها هو اختصاص استثنائى لا يتوسع فيه وقاصر على طلب التعويض فقط ولذلك فحدود اختصاصاتها محدودة فى نطاق معين وفى اطار زمنى محدد وهو اثناء نظر الدعوى الجنائية امام محكمة الدرجة الاولى قبل قفل باب المرافعه.
ومن حيث تأثير كل منهما على الاخر فالثابت عملا بنصوص المواد 102 من قانون الاثبات والماده 456 اجراءات جنائية من حجية الحكم الجنائى وما يتضمنه من حكم فى الدعوى المدنية التبعية على المحاكم المدنيه وغالبا ما يكون هذا التعويض مؤقت فيلجأ المضرور لتكملته امام المحكمة المدنيه.
وبخلاف ذلك فالدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه لها تاثيرها على الدعوى المدنيه امام المحاكم الجنائية حيث يكون هناك مجالا للدفع بعدم القبول وهذا الدفع وهو ليس من النظام العام وانما يتعلق بصالح الخصوم فى الدعوى المدنيه فيجب إبداؤه من الخصوم قبل التحدث فى الموضوع
(12) وعن اجراءات كل منهما فالثابت وفق نص المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائيه(13) خضوع الدعوى المدنيه التبعيه لاحكام قانون الاجراءات الجنائية وذلك من حيث الاجراءات اما الدعوى المدنيه المرفوعه امام المحاكم المدنيه فهى تخضع لقانون المرافعات المدنيه والتجارية رقم 13 لسنه 1968 .
ومن تعريف قانون تحقيق الجنايات الفرنسى للدعوى المدنيه التبعيه ومما سبق يمكننا ان نلخص خصائص الدعوى المدنيه فيما يلى:-
# اشتراط قيام جريمه يعاقب عليها القانون سواء كانت جنحه أو جنايه او مخالفه.
# تحقق ضرر شخص مباشر محقق عن هذا الخطأ .
# توافر رابطه السببيه بين الجريمه المرتكبه والضرر الشخصى الواقع بالمدعى.
شروط الدعوى المدنية التبعية
بدءاً تجدر الاشاره الى وجوب التمييز بين شروط اختصاص القضاء الجنائى بالدعوى المدنيه وشروط قبولها امامه ، فيتوقف وجود الدعوى المدنيه على توافر ثلاثه عناصر وهى السبب والموضوع والخصوم ، وسبب الدعوى المدنيه هو الضرر وموضوعها تعويض الضرر وخصومها هم المدعى المدنى والمتهم أو المسئول عن الحقوق المدنيه.
" ويشترط لإختصاص القضاء الجنائى بنظر هذه الدعوى ان يتخذ سبب الدعوى المدنيه وصفا خاصا وهو ان يكون الضرر مترتبا مباشرة على الجريمه وأن يتمثل الموضوع فى تعويض هذا الضرر هذا بالاضافه الى أن تكون الدعوى الجنائيه الناشئه عن هذه الجريمه قد تم تحريكها امام القضاء الجنائى فاذا لم تتوافر هذه الشروط مجتمعه فى الدعوى المدنيه المرفوعه امام المحكمة الجنائيه تعين الحكم بعدم الاختصاص "
(14) فاذا انعقد الاختصاص للقضاء الجنائى بنظر الدعوى المدنيه وجب لقبولها امامه توافر شروط خاصه فى الخصوم وهى صفه المدعى وصفه المدعى عليه ومباشرة اجراءات الادعاء المدنى وعدم التجائه الى الطريق المدنى فاذا لم تتوافر هذه الشروط جميعا وجب على المحكمه ان تقضى بعدم قبول الدعوى .
فاذا لم تتوافر شروط الاختصاص وشروط القبول فى وقت واحد تغلب اثر عدم الاختصاص على اثر عدم القبول . وذلك لأن سلطه المحكمه فى نظر الدعوى من حيث الشكل او الموضوع يتوقف على اختصاصها أصلاً بهذا الفعل وبعبارة اخرى فإن استيفاء شروط الاختصاص يتعلق بوجودها أصلاً امام القضاء الجنائى