أصدرت محكمة النقض مبدأ قانونيا مهما بشأن المستأجر الذي يقوم بالتأخير في سداد قيمة استهلاك المياه المتفق عليها في عقد الايجار قالت فيه المحكمة أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها في العقد وانما بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي ولذلك قضت المحكمة بنقض حكم الاستئناف وحكمت في الموضوع برفض الدعوي وتأييد حكم أول درجة، صدر المبدأ برئاسة المستشار محمد جمال الدين وعضوية المستشارين عبدالرحيم زكريا واشرف عبدالحي ومحمد جلال وسامح ابراهيم وأمانة سر عبدالرحمن رياض ومحمد السقا.
ترجع الواقعة عندما اقامت احدي الشركات العقارية دعوي اخلاء لـ ٤ من المستأحرين لعدم وفائهم بقيمة استهلاك المياه لمدة ٠١ سنوات تقدر بقيمة ٠٩٩٣ جنيها لعدم السداد فقضت محكمة اول درجة بعدم قبول الدعوي فاستأنفوا الحكم أمام محكمة الاستئناف فقضت بالطرد وتسليم الشقة، طعنوا علي الحكم أمام النقض فقضت بالحكم المتقدم تأسيسا علي ان المادة ٣٣ من قانون رقم ٩٤ لسنة ٧٧ قضت علي ان تكون قيمة استهلاك المياه علي عاتق شاغلي الأماكن وفقا للقواعد الآتية: قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم ان وجدت واذا لم توجد عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبني فيوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي علي الشاغين بحسب حجرات كل وحدة الي عدد حجرات المبني جمعية وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد السابقة.