روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    معلومة عاجلة : تلف العين المؤجرة أو هلاكها أو حريقها . قرينة قانونية علي ثبوت الخطأ في جانب المستأجر . جواز نفيها باثبات المستأجر للسبب الأجنبي أو خطأ أو عيب في ذات العين

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    معلومة عاجلة : تلف العين المؤجرة أو هلاكها أو حريقها . قرينة قانونية علي ثبوت الخطأ في جانب المستأجر . جواز نفيها باثبات المستأجر للسبب الأجنبي أو خطأ أو عيب في ذات العين Empty معلومة عاجلة : تلف العين المؤجرة أو هلاكها أو حريقها . قرينة قانونية علي ثبوت الخطأ في جانب المستأجر . جواز نفيها باثبات المستأجر للسبب الأجنبي أو خطأ أو عيب في ذات العين

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أكتوبر 22, 2010 3:23 pm

    تجرى المادة 584 من القانون المدنى بالاتى :ـ

    1 - المستاجر مسئول عن حريق العين المؤجرة الا اذا اثبت ان الحريق نشا عن سبب لا يد له فيه .
    2 - فاذا تعدد المستاجرون لعقار واحد ، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذى يشغله ، ويتناول ذلك المؤجر ان كان مقيما فى العقار . هذا ما يثبت ان النار ابتدا شبوبها فى الجزء الذى يشغله احد المستاجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق .

    احكام النقض المرتبطة

    الموجز:

    مسئولية المؤجر عن هلاك العين المؤجرة بغير خطأ المستأجر عدم مسئولية عما يحدثه هذا الهلاك من ضرر بالمستأجر الا اذا ثبت وقوع خطأ منه لا محل لتطبيق مسئوليه المستأجر المفترضة عن حريق العين المؤجرة م 584 مدنى علة ذلك .

    القاعدة:

    من المقرر أنه اذا هلكت العين المؤجرة - بعد الايجار - بغير خطأ المستأجر فانها تهلك على المؤجر سواء حدث الهلاك قبل التسلم أو بعده ، ولا يكون المؤجر مسئولا عما يحدثة هذا الهلاك من ضرر بالمستأجر الا اذا ثبت وقوع خطأ منه لأن مسئولية المؤجر فى هذه الحالة مسئولية عقدية مصدرها عقد الايجار ، ولا محل لتطبيق مسئولية المستأجر المفترضة عن حريق العين المؤجرة المنصوص عليها فى المادة 584 من القانون المدنى فى حق المؤجر اذا حدث الحريق أثناء وجود العين المؤجرة فى حيازته قبل تسليمها للمستأجر فعليا ، ذلك أن هذا النص انما يورد حكما خاصا بمسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة لا يجوز القياس عليه .
    ( المادتان 564 ، 584 مدنى)
    ( الطعن رقم 760 لسنة 50 جلسة 1985/5/13 ص 768 لسنة 36)

    الموجز:

    تلف العين المؤجرة أو هلاكها أو حريقها . قرينة قانونية علي ثبوت الخطأ في جانب المستأجر م 1/583 مدني . جواز نفيها باثبات المستأجر للسبب الأجنبي أو خطأ أو عيب في ذات العين

    القاعدة:

    يدل نص المادتين 583 و 1/584 من القانون المدني علي أن المستأجر يلتزم بحفظ العين المذكورة ورعايتها باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد وانه مسئول عما يصيبها من تلف أو هلاك أو حريق ناشيء عن استعمالها استعمالا غير مألوف ، وان مسئوليته هذه مفترضة ولا ترتفع الا اذا أثبت أن التلف أو الهلاك أو الحريق نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب العين المؤجرة ويترتب علي ذلك أن القاعدة العامة أن مجرد وجود التلف أو الهلاك في العين المؤجرة يقيم قرينة علي وقوعه بخطأ المستأجر ، ويتحمل المسئولية عنه ، ما لم يثبت انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك .
    ( م 583 ، 584 ق المدنى)
    ( الطعن رقم 830 لسنة 49 ق جلسة 1984/11/29 س 35 ص 1952 )

    الموجز:

    نفى خطأ المستأجر عن التلف أو الهلاك . جوازه باقامته الدليل على بذل عناية الرجل المعتاد م 1/211 مدنى . نفى المسئولية عن الحريق وجوب ان يكون باثبات السبب الاجنبى م 1/584 مدنى

    القاعدة:

    لم يرد بالقانون نص يبين كيفية توصل المستأجر الى اثبات انتقاء خطئه عن التلف او الهلاك ، ولذا تطبق القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 1/211 من القانون المدنى والتى تقضى بأنه 1- فى الالتزام بعمل اذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشىء او ان يقوم بادارته أو ان يتوخى الحيطة فى تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى الالتزام اذا بذل فى تنفيذه من العناية كل مايبذله الشخص العادى ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك ، ومؤدى ذلك انه اذا أراد المستأجر ان يثبت انتقاء خطئه او الهلاك ، ويبعد عن نفسه بالتالى المسئولية عنها ، ان يقيم الدليل على انه بذل فى رعاية العين ، وفى حفظها عناية الرجل المعتاد ، أى العناية التى يبذلها فى مثل ظروفه سواء الناس ، وتستثنى من هذه الحالة الاتفاق على غير ذلك ، وحالة وقوع التلف او الهلاك بسبب الحريق اذ ان القانون يقرر لها حكما خاصا ، فلا يكفى للاخلاص من المسئولية عنها ان يثبت المستأجر انه بذل فى رعاية العين المؤجرة عناية الرجل المعتاد بل يلزمه لذلك اثبات ان للحرق سببا اجنبيا لا يرجع اليه ، او يلزمه بعبارة المادة 584 ان يثبت ان الحريق نشأ عن سبب لايد له فيه ويترتب على ذلك ان مسئولية المستأجر فى حالة الحريق تختلف عن مسئوليته فى حالة غيره من اسباب التلف او الهلاك ، يؤيد ذلك ان المشروع التمهيدى للقانون المدنى كان يتضمن نصا حاسما فى ذلك ، اذ كانت المادة 1/584 تقضى بأنه 1- المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة ، الا اذا ما ثبت ان الحريق لم ينشأ عن خطئه أوعن خطأ تابعيه مما مؤداه وجوب تطبيق القاعدة العامة على حالة الحريق ، والاكتفاء من المستأجر - لدفع المسئولية عنه - باثبات انه بذل هو واتباعه فى رعاية العين عناية الرجل المعتاد ، ولكت لجنة المراجعة عدلت النص السابق وجعلته بالصيغة التى وردت فى المادة 584 /1 من القانون المدنى على ما سلف بيانه ، وجاء تقرير لجنة المراجعة تبريرا لهذا التعديل انها اجرته لكى تجعل الحكم ادق واوضح .
    ( م 211 ، 584 ق المدنى )
    ( الطعن رقم 830 لسنة 49 ق جلسة 1984/11/29 ص 1952 لسنة 35 )

    الموجز:

    مسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة تجاه المؤجر استنادها الى المادة 1/584 و 2 من القانون المدني مسئولية المؤجر عن الضرر الذي يصيب المستأجر بسبب حريق بالعين المؤجرة تقوم علي أساس المسئولية التقصيرية متى توافرت أركانها .

    القاعدة:

    نص المادة 584 / 1 و 2 من القانون المدني صريح في أنه يتناول مسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة تجاه المؤجر فقد بينت الفقرة الأولى من المادة المذكورة أن الأصل في هذه المسئولية أنها تقع على عاتق المستأجر تجاه المؤجر المتعاقد معه والفقرة الثانية تفصيل لهذا الأصل فتقضي بمسئولية المستأجرين المتعددين تجاه المؤجر وتوضح أن كلا من هؤلاء المستأجرين يكون مسئولا تجاهه بنسبة الجزء الذي يشغله فالمسئولية في الحالتين تقع على عاتق المستأجر تجاه المؤجر ولا تقع على عاتق المؤجر تجاه المستأجر فلا يكون المؤجر مسئولا قبل المستأجر بمقتضى هذه المادة من القدر الذي يصيب الآخرين بسبب احتراق أمتعته الموجودة بالعين المؤجرة . وانما تكون مسئوليته تقصيرية اذا توافرت أركانها.
    ( المادة 584 من القانون المدني )
    ( الطعن رقم 197 لسنة 34 ق جلسة 1967/10/26 س 18 ص 1560 )
    جمعت بواسطة /محمد راضى مسعود
    منتدى روح القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 2:43 pm