هذا التقرير يستعرض النقاط الهامه واجابة على استفسارات المواطن المصرى حول قانون الضرائب العقاريه الجديد.
نبذه مختصره عن ق 196 لســنة 2008م
الخاص بالضريبه على العقارات المبنيه
- يقع عبئ الضريبه على المالك وهو الملزم بتقديم اقرار الضريبه العقاريه.
- المستاجر غير ملزم بتقديم اقرار الضريبه العقاريه.
- ابقى القانون على القيمه الايجاريه القديمه للعقارات والوحدات المستاجره والتى تخضـــع لاحكام ق 169 لسنة 1961م.
- تعامل كل وحده سكنيه بشكل منفصل بحيث يقدم المالك اقرار منفصل لكل وحــــــــــــده للماموريه الواقع بدائرتها العقار.اى ان كل وحده تتمتع باعفاء من القيمه الايجاريه بواقع 6000 جنيه سنويا.
- اخر ميعاد لتقديم اول اقرار هو 31/12/2009م.ويقدم الاقرار فى اى مامورية ضرائب عقاريه بغض النظر عن دائرة موقع العقار ويرفق معه صورة عقد الايجار فى حــــــالة الايجار،او صورة العقد الابتدائى اوالمسجل فى حالة التمليك.
- يكون العمل بالقانون اعتبارا من اول يناير للسنه التاليه المقدم عنها الاقرار.
- يكون فى حكم العقارات المبنيه : - الاراضى الفضاء المستغله سواء كانت ملحقه بالمبانى او مستقله عنها مسوره او غير مسوره – التركيبات التى تقام على اسطح او واجهات العقارات اذا كانت مؤجره او كان التركيب مقابل نفع او اجر.
- يتم تقدير القيمه الايجاريه السنويه للعقارات المبنيه من قبل لجان من مصلحة الضرائـب العقاريه.
- يتم العمل بالتقدير لمدة خمس سنوات على ان يعاد التقدير مره اخرى بعد هذه المــــــده لاقرار الزياده فى القيمه الايجاريه بحيث لاتجاوز نسبه الزياده 30% للســـــــــــــــكنى ، 45% لغير السكنى.
- يتم اخطار المالك بالتقديرات من قبل المصلحه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
- للمالك الحق فى الطعن على تقدير القيمه الايجاريه للعقار خلال 60 يوم من تاريـــــــخ الاعلان مع اداء مبلغ 50 جنيه كتامين لنظر الطعن ويرد فى حاله قبول الطــــــــــــعن موضوعا.
- يجوز تحصيل الضريبه المستحقه على قسطين متساويين.الاول يكون حتى نهاية يونيه والثانى حتى اخر ديسمبرمن ذات العام.
- يكون المستاجر مسؤل بالتضامن عن اداء الضريبه المستحقه على المالك وذلك فى حدود الاجره المستحقه عليه.وفى حالة اخطارالمصلحه المستاجر بكتاب موصى عليه بعـــــــلم الوصول يقوم المستاجر بسداد المبلغ المستحق على المالك فى حدود الايجار المســــتحق عليه. وتعتبر قسائم تحصيل الضريبه بمثابة ايصال للمالك باداء الضريبه فى حدود مــاتم تحصيله وبمثابة ايصال من المالك باستيفاء الاجره فى حدود ماداة المستاجر.
- يستحق مقابل تاخير عن المبلغ المستحق اعتبارا من اول يناير التالى للسنه المستحـــق عنها الضريبه ويكون مقابل التاخير محسوبا على اساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى اول يناير من ذات العام مضاف اليه نسبة 2% .
- تسرى احكام الحجز الادارى على دين الضريبه المستحق فى حالة امتناع المدين عــن السداد.
- يعاقب بغرامه لاتقل عن 200 جنيه ولاتجاوز 2000 جنيه كل من امتنع عن تقديــــم الاقرار او تقديمه متضمنا بيانات غير صحيحه تؤثر بما يجاوز نسبة 10% من ديــن الضريبه.وتتضاعف الغرامه فى حالة ارتكاب ذات المخالفه خلال 3 سنوات.
- يعاقب بغرامه لاتقل عن 1000 جنيه ولاتجاوز 5000 جنيه كل من تعمد التــــهرب بالطرق الاحتياليه من اداء الضريبه المستحقه عليه.
محاسب قانونى
محمـــــــــود ابراهيــــــــــم
نبذه مختصره عن ق 196 لســنة 2008م
الخاص بالضريبه على العقارات المبنيه
- يقع عبئ الضريبه على المالك وهو الملزم بتقديم اقرار الضريبه العقاريه.
- المستاجر غير ملزم بتقديم اقرار الضريبه العقاريه.
- ابقى القانون على القيمه الايجاريه القديمه للعقارات والوحدات المستاجره والتى تخضـــع لاحكام ق 169 لسنة 1961م.
- تعامل كل وحده سكنيه بشكل منفصل بحيث يقدم المالك اقرار منفصل لكل وحــــــــــــده للماموريه الواقع بدائرتها العقار.اى ان كل وحده تتمتع باعفاء من القيمه الايجاريه بواقع 6000 جنيه سنويا.
- اخر ميعاد لتقديم اول اقرار هو 31/12/2009م.ويقدم الاقرار فى اى مامورية ضرائب عقاريه بغض النظر عن دائرة موقع العقار ويرفق معه صورة عقد الايجار فى حــــــالة الايجار،او صورة العقد الابتدائى اوالمسجل فى حالة التمليك.
- يكون العمل بالقانون اعتبارا من اول يناير للسنه التاليه المقدم عنها الاقرار.
- يكون فى حكم العقارات المبنيه : - الاراضى الفضاء المستغله سواء كانت ملحقه بالمبانى او مستقله عنها مسوره او غير مسوره – التركيبات التى تقام على اسطح او واجهات العقارات اذا كانت مؤجره او كان التركيب مقابل نفع او اجر.
- يتم تقدير القيمه الايجاريه السنويه للعقارات المبنيه من قبل لجان من مصلحة الضرائـب العقاريه.
- يتم العمل بالتقدير لمدة خمس سنوات على ان يعاد التقدير مره اخرى بعد هذه المــــــده لاقرار الزياده فى القيمه الايجاريه بحيث لاتجاوز نسبه الزياده 30% للســـــــــــــــكنى ، 45% لغير السكنى.
- يتم اخطار المالك بالتقديرات من قبل المصلحه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
- للمالك الحق فى الطعن على تقدير القيمه الايجاريه للعقار خلال 60 يوم من تاريـــــــخ الاعلان مع اداء مبلغ 50 جنيه كتامين لنظر الطعن ويرد فى حاله قبول الطــــــــــــعن موضوعا.
- يجوز تحصيل الضريبه المستحقه على قسطين متساويين.الاول يكون حتى نهاية يونيه والثانى حتى اخر ديسمبرمن ذات العام.
- يكون المستاجر مسؤل بالتضامن عن اداء الضريبه المستحقه على المالك وذلك فى حدود الاجره المستحقه عليه.وفى حالة اخطارالمصلحه المستاجر بكتاب موصى عليه بعـــــــلم الوصول يقوم المستاجر بسداد المبلغ المستحق على المالك فى حدود الايجار المســــتحق عليه. وتعتبر قسائم تحصيل الضريبه بمثابة ايصال للمالك باداء الضريبه فى حدود مــاتم تحصيله وبمثابة ايصال من المالك باستيفاء الاجره فى حدود ماداة المستاجر.
- يستحق مقابل تاخير عن المبلغ المستحق اعتبارا من اول يناير التالى للسنه المستحـــق عنها الضريبه ويكون مقابل التاخير محسوبا على اساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى اول يناير من ذات العام مضاف اليه نسبة 2% .
- تسرى احكام الحجز الادارى على دين الضريبه المستحق فى حالة امتناع المدين عــن السداد.
- يعاقب بغرامه لاتقل عن 200 جنيه ولاتجاوز 2000 جنيه كل من امتنع عن تقديــــم الاقرار او تقديمه متضمنا بيانات غير صحيحه تؤثر بما يجاوز نسبة 10% من ديــن الضريبه.وتتضاعف الغرامه فى حالة ارتكاب ذات المخالفه خلال 3 سنوات.
- يعاقب بغرامه لاتقل عن 1000 جنيه ولاتجاوز 5000 جنيه كل من تعمد التــــهرب بالطرق الاحتياليه من اداء الضريبه المستحقه عليه.
محاسب قانونى
محمـــــــــود ابراهيــــــــــم