روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997م

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

     قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997م Empty قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997م

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 01, 2011 7:57 pm

    قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
    القانون رقم 8 لسنة1997


    الباب الأول " أحكام عامة "

    مادة
    (1) : تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام
    القانوني الخاضع له تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى أي من
    المجالات الآتية :

    - استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما.

    - الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي .

    - الصناعة والتعدين .

    - الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي .

    -
    النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية
    والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال .

    - النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.

    - النقل البحري لأعالي البحار .

    - الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.

    - الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري .

    - البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات .

    - المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10%من طاقتها بالمجان .

    - التأجير التمويل.

    - ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية .

    - رأس المال المخاطر.

    - إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية .

    - المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية . ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد.

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار إليها

    مادة
    (2) : يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات
    وحوافز الاستثمار ، بما في ذلك من إعفاءات ضريبية مقصوراً على نشاطها الخاص
    بالمجالات المحددة فى المادة السابقة ، وتلك التي يضيفها مجلس الوزراء .

    مادة
    (3) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من
    ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات .

    مادة (4) :
    تتولى الجهة الإدارية المختصة مراجعة عقود تأسيس الشركات وأنظمتها
    الأساسية ويذكر في بيانات عقود التأسيس والأنظمة أسماء الأطراف المتعاقدة
    والشكل القانوني للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها و رأس مالها ونسب
    مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات
    الشركاء وتعد العقود الابتدائية والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة أو
    التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقاً للنماذج التي
    يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء
    على عقود الشركات أياًّ كان شكلها القانوني مقابل رسم تصديق مقداره ربع
    بالمائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما
    يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى
    السلطات المصرية في الخارج .

    ويصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التي
    تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه قرار من الجهة الإدارية
    المختصة ، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها
    في السجل التجاري ويتم نشر النظام الأساسي للشركة ، وعقد تأسيسها وفقاً
    للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون - وتسرى
    الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة .
    مادة (5) : تتولى
    الجهة الإدارية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضي
    المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشآت
    وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية. وتلتزم هذه الجهات
    بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لديها
    لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها . كما تتولى هذه الجهة الحصول من
    الجهات المعنية بالنيابة عن أصحاب الشركات و المنشآت على جميع التراخيص
    اللازمة لإنشائها وإدارتها وتشغيلها.

    مادة (6) : يكون طلب رفع
    الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 من قانون الجمارك
    الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1963 و 1991 من قانون الضرائب على الدخل
    الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على
    المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 و 9 من القانون رقم 38 لسنه
    1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة ،
    إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة
    لأحكام هذا القانون ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إبداء رأيها فى هذا
    الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليها و إلا
    جاز طلب رفع الدعوى .

    مادة (7) : يجوز تسوية منازعات الاستثمار
    المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع
    المستثمر كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات في
    إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى
    إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعة الناشئة عن الاستثمارات بين الدول
    وبين رعايا الدول الأخرى التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون
    رقم 90 لسنه 1971 ، وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك
    الاتفاقيات أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية
    الصادر بالقانون رقم 27 لسنه 1994 كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات
    المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري
    الدولي .

    الباب الثاني" ضمانات الاستثمار "

    مادة ( قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997م Icon_cool : لا يجوز تأميم الشركات أو المنشآت أو مصادرتها .

    مادة
    (9) : لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز
    على أموالها أو استيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها .

    مادة (10) : لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها .

    مادة
    (11) : لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع
    بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشاة كلها أو بعضها إلا في
    حالة مخالفة شروط الترخيص ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس
    الوزراء بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن فى هذا
    القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو
    العلم به .

    مادة (12) : يكون للشركات والمنشآت الحق فى تملك أراضى
    البناء والعقارات المبينة اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسيع فيه ، أياًّ
    كانت جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم .

    مادة (13) :
    مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد
    للشركات والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه فى
    إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات
    وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل
    المستوردين . كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات أو
    بالوساطة دون ترخيص ، وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين .

    مادة
    (14) : لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية
    المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها فى المادة (1) من
    هذا القانون لأحكام المواد ( 17، 18 ، 19 ، 41 ) والفقرتين الأولى والرابعة
    من المادة (77) والمواد ( 83 ، 92 ،93 ) من قانون شركات المساهمة وشركات
    التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
    لسنه 1981 . ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الماليتين
    الأوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه . وتحل الجهة
    الإدارية المختصة محل مصلحة الشركات فى تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنه
    1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشركات السالف الإشارة
    إليها . ولا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنه 1973 بشأن
    تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع
    العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين نظام الشركة
    طريقة اشتراك العاملين في إدارتها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة
    التنفيذية لهذا القانون .

    مادة (15) : تستثنى شركات المساهمة من
    تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة1958 فى شأن التعيين في وظائف شركات
    المساهمة والمؤسسات العامة والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم
    137 لسنه 1981.
    الباب الثالث" حوافز الاستثمار "

    الفصل الأول : الإعفاءات الضريبية

    مادة
    (16) : تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة
    على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة
    الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية
    الإنتاج أو مزاولة النشاط . ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات
    والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية
    الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء
    وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

    مادة
    (17) : تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة
    على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ، أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس
    نشاطها خارج الوادي القديم وكذا أنصبة الشركاء فيها ، يستوي في ذلك أن
    تكون منشأة خارج هذا الوادي أو منقولة منه وذلك لمدة عشرين سنة تبدأ من أول
    سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط . ويصدر بتحديد المناطق
    التي يسرى عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء .

    مادة (18) :
    تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية
    القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتى تزاول نشاطها فى المجالات
    المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون . مدد الإعفاء المنصوص عليها فى
    المادتين السابقتين إذا كانت مدد الإعفاء المقررة لها لم تنته في ذلك
    التاريخ .

    مادة (19) : في تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة
    الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال
    حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك . وعلى الشركة أو المنشأة إخطار
    الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من
    ذلك التاريخ .

    مادة (20) : تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق
    والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها ،
    وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجاري . كما تعفى من
    الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات
    والمنشآت.

    مادة (21) : يعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال
    مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزي المصري
    للإقراض والخصم عن سنة المحاسبة ، ذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات
    المساهمة و أن تكون أسهمها مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية .

    مادة
    (22) : تعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات
    وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة التي تصدرها شركات
    المساهمة بشرط أن تطرح فى اكتتاب عام ، و أن تكون مقيدة بإحدى بورصات
    الأوراق المالية .

    مادة (23) : تسرى على الشركات والمنشآت أحكام
    المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنه
    1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة ، وذلك
    على جميع ما تستورد من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها .

    مادة
    (23 ) مكرر : تعفى من الضريبة المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون
    التوسعات التي توافق عليها الجهة الإدارية وذلك لمدة خمس سنوات ويسرى على
    هذه التوسعات الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 20، 23 من هذا القانون -
    ويقصد بالتوسعات : الزيادة في رأس المال المستخدمة في إضافة أصول جديدة
    بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع . - وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع
    الأصول والقواعد والضوابط التي يعتد بها فى حساب هذه الزيادة .

    مادة
    (24) : تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها
    القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم أو
    تغيير الشكل القانوني .

    مادة (25) : تتمتع الشركات والمنشآت
    الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التي يتم تقسيمها أو تغيير شكلها
    القانوني بالإعفاءات الخاصة بها و لا يترتب على الإدماج أو التقسيم أو
    تغيير الشكل القانوني أية إعفاءات ضريبية جديدة .

    مادة (26) : يعفى
    من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري و الصناعي أو الضريبة على أرباح
    شركات الأموال بحسب الأحوال ناتج تقييم الحصص العينية التى تدخل فى تأسيس
    شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو
    فى زيادة رأس مالها .

    مادة (27) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا
    القانون الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية
    تلقائياًّ دون توقف على موافقة إدارية على أن يلغى الإعفاء فى حالة مخالفة
    تلك الشروط والقواعد . ويصدر بإلغاء الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء
    بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار
    أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به .



    الفصل الثاني
    " تخصيص الأراضي "
    مادة
    (28) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تخصيص
    الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت
    التي تقام في مناطق معينة في المجالات المحددة في المادة (1) من هذا
    القانون ، وذلك دون مقابل ، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة
    التنفيذية لهذا القانون .

    الفصل الثالث

    " المناطق الحرة "
    مادة (29) : يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون .
    وتنشا
    المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الجهة
    الإدارية المختصة ؛ وذلك لإقامة المشروعات التى يرخص بها أياًّ كان شكلها
    القانوني ، ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة ،
    تقتصر كل منها على مشروع واحد ، إذا اقتصت طبيعته ذلك .

    كما يجوز
    للجهة الإدارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل
    البلاد إلى منطقة حرة ، خاصة فى ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية
    لهذا القانون - ويتضمن القرار الصادر بشأن المنطقة الحرة بياناً بموقعها
    وحدودها . ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله
    وتعيين رئيسه قرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ
    أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدره الجهة المشار
    إليها.

    مادة (30) : تضع الجهة الإدارية المختصة السياسية التي تسير
    عليها المناطق الحرة ، ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات لتحقيق
    الغرض الذي تنشأ هذه المناطق من أجله ، وعلى الأخص : (أ) وضع اللوائح
    والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة .

    (ب)وضع شروط منح التراخيص
    وشغل الأراضي والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل
    شغل الأماكن التى تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة
    هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة .

    مادة (31) :
    يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص فى إقامة المشروعات ،
    ويصدر بالتراخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من رئيس مجلس إدارة المنطقة .
    ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه
    ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له ، و لا يجوز النزول عن الترخيص
    كليًّا أو جزئيًّا إلا بموافقة الجهة التي أصدرته ويكون رفض منح الترخيص أو
    عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه
    إلى الجهة الإدارية المختصة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة
    التنفيذية لهذا القانون ، ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا
    المنصوص عليها في هذا القانون إلا فى حدود الأغراض المبينه في الترخيص .

    مادة
    (32) : مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشان منع تداول
    بعض البضائع أو المواد ، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة
    الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة
    بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات
    كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبية العامة على المبيعات وغيرها من
    الضرائب والرسوم . وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات
    وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل
    الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة
    عدا سيارات الركوب . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل
    البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس .
    وللجهة الإدارية المختصة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات
    المحلية والأجنبية المملوكة للمشروع أو للغير من داخل البلاد إلى المنطقة
    الحرة بصفه مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل
    البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة ، وذلك على النحو الذي تبينه
    اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة
    الإصلاح وفقا لأحكام القانون الجمركية . ويطبق حكم المادة 33 من هذا
    القانون فى شأن العمليات الصناعية .

    مادة (33) : يكون الاستيراد من
    المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج .
    وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المناطق الحرة للسوق
    المحلى ،كما لو كانت مستوردة من الخارج . أما المنتجات المستوردة لمشروعات
    المناطق الحرة والتي تشمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية ، فيكون وعاء
    الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت
    خروجها من المناطق الحرة إلى البلاد بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية
    المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي
    المستورد من الخارج .
    وتتمثل المكونات الأجنبية فى الأجزاء والمواد
    الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب
    تكاليف التشغيل بتلك المنطقة . وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب
    النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها .

    مادة (34) :
    يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير
    المبررة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع
    المحفوظة أو المنفرطة ( الصب ) وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة
    .ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات
    المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها .

    مادة (35) :
    لا تخضع المشروعات التي تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها
    لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر . ومع ذلك تخضع هذه
    المشروعات لرسم سنوى مقداره 1% ( واحد فى المائة ) من قيمة السلع عند
    الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة
    لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (
    ترانزيت) المحددة الواجهة .

    وتخضع المشروعات التي لا يقتضى نشاطها
    الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوي مقداره 1% ( واحد فى المائة ) من
    إجمالي الإيرادات التى تحققها ، وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد
    المحاسبين القانونيين . وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل
    الخدمات الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مادة (36) :
    لا تخضع الشركات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة العامة للأحكام
    المنصوص عليها فى القانونين رقمى 73 لسنه 1973 و 159 لسنه 1981 .

    مادة
    (37) : تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط
    الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون
    التجارة البحرية وفى القانون رقم 84 لسنه 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية .
    كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنه
    1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.

    مادة (38) :
    يلتزم المرخص له بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث ،
    كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة
    المنطقة طبقاً للقواعد التي تضعها الجهة الإدارية المختصة .

    مادة (39) : يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مادة
    (40) : لا تسرى أحكام القانونين رقمي 173 لسنه 1958 باشتراط الحصول على
    إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و 231 لسنه 1996 ببعض الأحكام الخاصة
    بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية على العاملين المصريين فى المشروعات
    القائمة فى المناطق الحرة .

    مادة (41) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول
    مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول
    على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها
    اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة
    بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنوياً .

    مادة (42) : يحرر عقد العمل
    المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين
    نسخة وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة. وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة
    ،فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية،أرفقت بكل من هاتين النسختين ترجمة إلى
    اللغة العربية .

    مادة (43) : لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة
    العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنه 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من
    الباب الثالث من قانون العمل . ويضع مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة
    القواعد المنظمة لشئون العاملين في تلك المشروعات.

    مادة (44) :
    تسرى أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 على
    العاملين المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها فى المناطق الحرة .

    مادة
    (45) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من
    يخالف حكم المادة 41 من هذا القانون .و لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة
    إلى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتاب من الجهة الإدارية المختصة. ويجوز
    للجهة المشار إليها أن تجرى التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل
    أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة ويترتب على التصالح انقضاء
    الدعوى الجنائية .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

     قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997م Empty رد: قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997م

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت أكتوبر 01, 2011 7:58 pm

    الباب الرابع
    تيسير إجراءات الإستثمار
    ( مضاف بالقانون 13 لسنة 2004 )
    مادة (47) ( مستبدلة بالقانون رقم 94 لسنة 2005 )
    يجوز
    تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل
    وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الإكتتاب فى رأس
    مالها بذات العملة وأن يتم سداد كامل رأس المال المصدر وأن يكون مودعا فى
    أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى فى حسابات بالنقد الأجنبى .
    كما
    يجوز تحويل مسمى رأسمال هذه الشركات من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة
    للتحويل وفقا لأسعار الصرف السارية فى تاريخ التحويل بشرط الإلتزام
    بالضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    (مادة48)

    تعرض الحكومة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المرتبطة بشئون الاستثمار على مجلس إدارة الهيئة لإبداء الرأى فيها .
    (مادة49)
    لا
    يجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل المشروعات ، ولا يجوز فرض
    رسوم ومقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة
    وموافقة مجلس الوزراء
    (مادة 50)
    الهيئة هى الجهة المختصة بجمع وتوفير
    البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار ، ومتابعة تحديثها ، ونشرها
    بكافة وسائل النشر بصفة منتظمة من خلال فروعها فى الداخل ، وموقعها على
    شبكة المعلومات ، ومكاتبها بالخارج .
    وتلتزم جميع أجهزة الدولة بإمداد
    الهيئة بهذه البيانات والمعلومات وما يتم من تحديث فيها ، وكذلك بالخرائط
    المتعلقة بالبرامج والخطط والإمكانات المتاحة للاستثمار .
    وتصدر الهيئة
    فى أول يوليو من كل عام نشرة إرشادية بالمشروعات التى تدعو فيها المستثمرين
    لإنشائها فى ضوء الدراسات الأولية التى تثبت جدواها ، وتتخذ الهيئة
    الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه النشرات والدراسات لمن يرغب من المستثمرين .
    وعلى الهيئة أن تصدر نشرات ربع سنوية عن تدفقات الاستثمار ، والضمانات والحوافز والخدمات التى تقدم للمستثمرين
    (مادة51)
    تنشىء
    كل من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التى تتعامل مع
    المستثمرين والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء مكاتب لها فى
    الهيئة ، وفــى كـل فـرع من فروعها ، وتتولى هذه المكاتب دون غيرها ، تلقى
    الطلبات ، وإنهـاء جميع المعامـلات ، وإبرام العقود ، ومنــح التراخيص
    اللازمة لإقامة المشروعات ومباشرة نشاطها .
    ويتم تهيئة مجمعات خدمات
    الاستثمار التابعة للهيئة وفروعها لاستقبال المستثمرين , وأداء جميع
    الخدمات اللازمة لهم من خلال مكاتب فى موقع واحد محدد ، تكون مزودة بكافة
    البيانات المتعلقة بكل خدمة ، متضمنة نوعها ، وتكلفتها والإجراءات
    والمستندات اللازمة لها ، والتوقيتات المحددة لإنجازها ، مع الالتزام بأداء
    هذه الخدمات فى تكامل وفى التوقيتات الزمنية المحددة .
    ويصدر بظام العمل فى تلك المكاتب قرار من رئيس الهيئة .
    ويحدد رئيس الهيئة بقرار منه ، اختصاصات فروع الهيئة بما يحقق التنسيق فيما بينها ومع مجمع خدمات الاستثمار المركزى .
    وتقدم فروع الهيئة تقارير كل ستة أشهر عن نشاطها والمشكلات التى تعترض عملها ومقترحات حلها إلى كل من رئيس الهيئة والمحافظ المختص

    (مادة52)
    تعد
    الهيئة نماذج موحدة لطلبات الاستثمار وفقا لطبيعة كل نشاط ، تتضمن كافة
    البيانات اللازمة عن النشاط ، والمستندات المطلوبة ، وعلى الأخص بيان نوع
    النشاط والتكاليف الاستثمارية للمشروع واحتياجاته من الخدمات ومصادر الطاقة
    ، وكافة التراخيص والموافقات المطلوبة من مختلف الجهات لإنشاء المشروع
    ومباشرة نشاطه وتصفيته وما يحتاجه من مستندات .
    ويكتفى بتقديم أصل واحد
    للمستند إلى الهيئة أو إلى فرعها على حسب الأحوال ، وتتولى الهيئة أو الفرع
    تزويد الجهات طالبة المستند بصورة معتمدة منه .
    كما تعد الهيئة كتيبا
    يتضمن التشريعات المنظمة لأنشطة المستثمرين ، وتتولى تحديثه على ضوء ما
    يطرأ عليها من تعديلات ونشره فى موقع الهيئة على شبكة المعلومات .
    وتلتزم
    الهيئة ، وفروعها ، نيابة عن المستثمر ، بإنهاء كافة الإجراءات وموافاة
    جهات الاختصاص بالبيانات وصور المستندات المطلوبة من المستثمر

    (مادة53)
    يقدم
    المستثمرون إلى مكاتب الهيئة أو فروعها ، طلبات تأسيس وتسجيل الشركات
    والمنشآت والحصول على كافة التراخيص والموافقات من جميع الجهات الحكومية
    المختصة ، وكذلك طلبات تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق والتعاقد عليها وذلك
    على النماذج التى يعتمدها رئيس الهيئة
    (مادة54)
    يقدم المستثمر إلى
    الهيئة أو أحد فروعها طلبا على النموذج الذى تعده لهذا الغرض مرفقا به
    المستندات التى تحددها ، ويمنح فور التقدم بطلبه وتحت مسئوليته ، ترخيصا
    مؤقتا لإقامة المشروع ، وتتولى الجهة التى تلقت الطلب موافاته بوثائق
    موافقات وتراخيص الجهات المختصة ، ويستمر العمل بالترخيص المؤقت لحين إصدار
    الترخيص النهائى .
    ولايجوز التعرض للمستثمر أو إيقاف مباشرته لنشاطه أو
    الامتناع عن منحه التيسيرات والموافقات اللازمة له ، وذلك بسبب تأخر إصدار
    الترخيص النهائى

    (مادة55)
    تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائى ،
    وذلك فى مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استصدار كافة التراخيص
    والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها فى الهيئة
    أو فروعها والذين لهم الصلاحية فى إصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات
    الموضحة فى الطلب المنصوص عليه فى المادة (54) من هذا القانون فإذا انقضت
    هذه المدة دون إصدار الترخيص النهائى يعرض رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع
    على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (65) من هذا القانون لاتخاذ القرار
    المناسب خلال خمسة عشر يوما على الأكثر ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات
    التى تحددها اللائحة التنفيذية .
    وتمنح الشركات التى تؤسس للتنمية
    المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها ، ويتمتع كل
    مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز الاستثمار المقررة اعتبارا من
    تاريخ بدء مباشرة النشاط الذى يتحدد طبقا لأحكام هذا القانون

    (مادة56)
    للجهات
    المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقا لأحكام هذا
    القانون ، الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا لأحكامه ، وذلك
    للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة
    لمباشرة أوجه نشاطها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط
    والأحكام على النحو المنصوص عليه فى هذه التشريعات .
    ويكون التفتيش وفقا
    لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو لايخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها
    لأوجه نشاطها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة
    التنفيذية لهذا القانون

    (مادة57)
    للهيئة ، وفقا للقواعد التى
    يضعها مجلس إدارتها ، أن ترخص للشركات الأجنبية بإنشاء مكاتب تمثيل وفروع
    لها فى المناطق الحرة ، وتعامل هذه المكاتب والفروع معاملة المشروعات التى
    ترخص الهيئة بإنشائها فى تلك المناطق
    (مادة58)
    يسدد المستثمر ، دفعة
    واحدة ، للهيئة كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من
    المبالغ للجهات التى تقدم خدمات الاستثمار ، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب
    هذه الجهات .
    وتستحق الهيئة مقابلا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات
    فعلية ، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات
    المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن
    موارد الهيئة

    (مادة59)
    يكون التعاقد على المرافق اللازمة لتنفيذ
    المشروعات من خلال المكاتب المنشأة فى الهيئة وفروعها ، والتى يكون لها
    الصلاحية فى ذلك من الجهات التى لها هذا الحق .
    وتنشىء الهيئة قاعدة
    بيانات تشتمل على المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات التى تلزم
    للمشروعات أو تقدم للمستثمرين ، وما يتطلبه التعاقد على هذه المعلومات
    دوريا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه
    البيانات للمستثمرين .
    ويتم التعاقد وفقا للأسعار المعلنة ولا يحتج على
    المستثمرين بقائمة الأسعار إلا بعد نشرها ، كما لا يجوز إجراء أى تعديل فى
    شروط التعاقد أو الأسعار خلال مدة سريان العقد ، مالم يتضمن شرطا صريحا
    يجيز هذا التعديل

    (مادة 60)
    يختص رئيس الهيئة أو من يفوضه بإصدار
    الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى
    للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك فى ضوء القوانين
    المنظمة لهذه الإعفاءات .
    وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون
    حاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها
    والالتزام بما ورد بها من بيانات

    (مادة61)
    لأصحاب المنشآت
    الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات دون رسوم
    جمركية ، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتهم وإعادتها إلى
    الخارج .
    ويكون الإفراج والإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول ، على أن
    يتم تسجيل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة

    (مادة62)
    لمجلس
    الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة تقرير حوافز إضافية للشركات ذات الشهرة
    العالمية التى تهدف إلى جعل توطنها الرئيسى فى مصر للإنتاج وتغطية الأسواق
    المجاورة ، وكذلك للشركات العاملة فى إحدى مجالات التقنية الحديثة المتطورة
    ، والشركات العالمية المتخصصة فى تنمية التجارة الدولية .
    ولمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة منح المستثمرين ما يراه من تيسيرات لتشجيعهم على الاستثمار والإقامة .
    ولمجلس
    الوزراء تقرير سريان الحوافز الواردة فى هذا القانون على الاستثمار فى
    مجال تحديث إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى
    تؤول للبنوك .
    ويمارس مجلس الوزراء اختصاصاته الواردة فى الفقرات السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية

    (مادة63)
    فى
    حالة مخالفة المشروع لأى من أحكام القوانين واللوائح والقرارات ، يكون
    للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة فى مدة يحددها
    الإنذار فى ضوء حجم المخالفة وطبيعتها ، مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة
    المحددة فى هذا الإنذار ، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان
    للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع .
    وللمستثمر أن يتظلم من
    قرار الإيقاف أمام إحدى اللجان التى تشكل فى الهيئة وفى فروعها ، ويكون
    التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار بقرار الإيقاف ، ويترتب على
    ذلك وقف تنفيذ القرار عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن
    المواطنين ، وعلى اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم أن تصدر قرارا
    بتنفيذ القرار المتظلم منه أو الاستمرار فى وقف تنفيذه مؤقتا حتى يتم الفصل
    فى التظلم .
    ويصدر بتشكيل اللجان ونظام عملها قرار من رئيس مجلس
    الوزراء ، وعلى أن يرأسها مستشار من مجلس الدولة ويشترك فى عضويتها المتظلم
    أو من ينوب عنه وممثل عن الجهة المتظلم منها ويكون قرار اللجنة واجب
    النفاذ وملزما لكافة الجهات الحكومية وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى اللجوء
    للقضاء

    (مادة64)
    يخطر المستثمر الهيئة بتاريخ بدء مزاولة النشاط فى المنشآت الجديدة وعند التوسع فى المنشآت القائمة .
    وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تحديد بدء مزاولة النشاط .
    وتختص
    الهيئة ، دون غيرها ، بتحديد تاريخ بدء ووقف وإنهاء التمتع بالحوافز
    والمزايا ، وكذلك حسم أى خلاف بين الوزارات ومصالحها وأجهزتها حول هذا
    التاريخ أو تاريخ بدء مباشرة النشاط

    (مادة65)
    استثناء من أحكام
    القانون رقم 7 لسنة 2000 فى شأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات ، تتولى
    مساعى تسوية النزاع بين المستثمر وبين أى من الجهات الإدارية لجنة تشكل فى
    الهيئة برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يتم اختياره وفقا
    لأحكام قانون السلطة القضائية وعضوية ممثل لاتحاد النشاط المستثمر فيه ،
    وممثل للهيئة ، وتباشر اللجنة مساعى التسوية بناء على طلب المستثمر ، وتصدر
    توصياتها فى شأن النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم ، وإذا لم يقبل أحد
    أطراف النزاع توصية اللجنة ، يعرض النزاع على اللجنة الوزارية المنصوص
    عليها فى المادة (66) من هذا القانون .
    ويصدر بقواعد وإجراءات ونظام عمل لجنة التسوية قرار من رئيس الهيئة

    (مادة66)
    يصدر
    رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية للنظر فيما يقدم أو يحال
    إليها من شكاوى ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية ، وتكون قرارات
    اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء
    عليها ، دون الإخلال بالحق فى اللجوء للقضاء .
    وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذه اللجنة

    (مادة67)
    يكون
    للهيئة مجلس أمناء يضم ممثلين عن المستثمرين وأهل الخبرة والجهات التى
    تقدم خدمات للمستثمرين ، يتولى دراسة مشاكل الاستثمار ووسائل حلها كما يقدم
    المشورة والرأى لرئيس ومجلس إدارة الهيئة وما يراه لازما لجذب المزيد من
    الاستثمارات .
    ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتحديد اختصاصاته ونظام عمله
    والخبرات المطلوبة له والمعاملة المالية لأعضائه وخبرائه قرار من رئيس مجلس
    الوزراء

    (مادة68)
    يكون لكل ميناء برى أو بحرى أو جوى مجلس رعاة ،
    يتولى متابعة تنفيذ برنامج تطوير إدارة الموانىء والإدارة الجمركية ودراسة
    مشاكله واقتراح الحلول اللازمة لها ووسائل الارتقاء بالخدمات التى يؤديها .
    ويصدر
    بتشكيل مجلس الرعاة قرار من الوزير المختص ويضم ممثلا لهيئة الميناء
    وخبراء فى النقل البرى أو البحرى أو الجوى بحسب الأحوال ، وممثلا للهيئة
    العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وممثلين للشركات والمنشآت العاملة فى
    الميناء
    (مادة69)
    لاتسرى الأحكام المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع
    الأعمال العام ، والعاملين فيها ، على الشركات التى تنشأ طبقا لأحكام هذه
    القانون ، وذلك أيا كان طبيعة الأعمال المساهمة فيها أو صفة المساهمين فى
    رؤوس أموالها
    مادة70
    يلغى كل نص يخالف أحكام هذا الباب

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:47 pm