روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بايجار الأماكن غير السكنية 6 لسنه 1997

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بايجار الأماكن غير السكنية 6 لسنه 1997 Empty تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بايجار الأماكن غير السكنية 6 لسنه 1997

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 11:40 am

    المادة 1



    يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم
    49 لسنة 1977 فى شان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
    والمستاجر ، النص الاتى :

    فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى
    او حرفى ، فلا ينتهى الحق بموت المستاجر الاصلى طبقا للعقد ، ازواجا واقارب
    حتى الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك ان يكون
    الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم . واعتبار من اليوم التالى لتاريخ
    نشر هذا القانون المعدل . لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء فى
    العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستاجر الاصلى دون غيره ولمرة واحدة .



    المادة 2



    استثناء من احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة ،
    يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستاجر المشار الية فى تلك
    الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون
    تستند الى حقه السابق فى البقاء فى العين ، وكان يستعملها فى ذات النشاط
    الذى يمارسه المستاجر الاصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته
    او تركه اياها .

    احكام النقض المرتبطة بالمادة



    المادة 3



    تحدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الاماكن بواقع :

    - ثمانية امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة قبل
    اول يناير 1944 . ـ وخمسة امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة
    من اول يناير 1944 حتى نوفمبر 1961 .

    - واربعة امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 اكتوبر 1973 .

    -وثلاثة امثال الاجرة الحالية للاماكن المنشاة من 7 اكتوبر 1973 حتى 9 سبتمبر 1977 .

    ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الاجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .

    وتزداد الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 100% اعتبارا من ذات الموعد .

    ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من
    الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة اخر اجرة قانونية لجميع الاماكن انفة
    الذكر .



    المادة 4



    تسرى احكام هذا القانون على الاماكن المؤجرة لغير اغراض
    السكنى والتى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون رقم
    136 لسنة 1981 فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم
    العلاقة بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة
    قبلهما ، ولا تسرى احكامة على الاماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4
    لسنة 1996 ، بشان سريان احكام القانون المدنى على الاماكن التى يسبق
    تاجيرها والاماكن التى انتهت او تنتهى عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق
    البقاء فيها .



    المادة 5



    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم
    التالى لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولى من المادة الاولى منه فيعمل به
    اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه .

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وبنفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1417 هـ الموافق 26 من مارس سنة
    1997 م حسنى مبارك

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:18 pm