روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    المواعيد والمدد القانونية وفق أحدث التعديلات التشريعية في الاثبات

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    المواعيد والمدد القانونية وفق أحدث التعديلات التشريعية في الاثبات Empty المواعيد والمدد القانونية وفق أحدث التعديلات التشريعية في الاثبات

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 11:16 am

    المواعيد والمدد القانونية

    في قانون الإثبات

    وفق أحدث التعديلات التشريعية

    ميعاد مباشرة الخبير لأعباء مأمور يته

    مادة 3

    إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء

    إعلان الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات

    مادة 5

    الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء
    قطعيا ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان
    باطلا .

    ويكون الإعلان بناء علي طلب قلم الكتاب بميعاد يومين

    ميعاد الطعن بالتزوير – ميعاد الإعلان بشواهد التزوير

    مادة 49

    يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم
    الكتاب ، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير وألا يكون باطلا .

    ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية أيام التالية للتقرير
    بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يرغب اثباته لها ،
    والإ جاز الحكم بسقوط ادعائه .

    ميعاد اطلاع الخبير علي المستندات المقدمة في الدعوى

    مادة 138

    في اليوميين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب
    مسجل ليطلع علي الأوراق المودعة بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو
    الخصوم في ذلك ويتسلم صورة من الحكم .

    ميعاد طلب الخبير إعفائه من المأمورية

    مادة 140

    للخبير خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب
    أن يطلب إغفاءة من أداء مأمور يته ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي
    الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأي أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة .

    ويجوز في الدعاوى المستعجلة تقرر المحكمة في حكمها نفس هذا الميعاد ،
    فأن لم يؤدي الخبير مأمور يته ولم يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة التي
    ندبته أن تحكم علية بالمصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات
    أن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية

    ميعاد رد الخبير

    مادة 142

    يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي تينه
    وذلك في الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم بتعينه إذا كان هذا الحكم قد
    صدر بحضور طالب الرد وإلا ففي الثلاثة أيام التالية لاعلان منطوق الحكم
    إليه .

    ميعاد مباشرة الخبير لمأمؤريته

    مادة 146

    علي الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشرة يوما التالية
    للتكليف المذكورة في المادة 138 وعليه أن يدعوا الخصوم يكتب مسجلة ترسل
    قبل التاريخ بسبعة أيام علي الأقل يخبرهم فيها بمكـان أول اجتماع ويومه و
    ساعته.

    وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم علي مباشرة العمل في الثلاثة
    أيام التالية لتاريخ التكليف بالحضور المذكور علي الأكثر ، وعندئذ يدعي
    الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة علي الأقل .

    وفي حالة الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم علي مباشرة المأمورية فورا .

    ودعوة الخصوم بإشارة برقية للخصوم في الحال

    ويترتب علي عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .

    ميعاد إيداع الخبير لتقريره – إخطار الخصوم

    مادة 151

    يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق
    الي سلمت إلية ، فإذا كان مكان المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن
    موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته أقرب محكمة له ، وعلي المحكمة
    إرسال الأوراق إلى المحكمة التي تنظر الدعوى .

    وعلي الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع خلال الأربعة والعشرين ساعة لحصوله وذلك بكتاب مسجل .
    الغندور للمحاماه

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:52 pm