مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة مفوضي بني سويف
مـذكــرة
بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (مطعون ضدها الأولى)
ضـــد
السيد/ عمار صالح محمد عمار (طاعن)
في الطعن رقم 6547 لسنة 49 قضائية "قضاء إداري"
والمحدد لنظرها جلسة يوم الثلاثاء الموافق 4/10/2011م للمرافعة.
أولاً- الوقائع
تخلص وقائع الطعن الماثل في أن الطاعن كان قد اشترى من هيئة الأوقاف المصرية قطعة أرض زراعية ببني سويف، وإذ ثار نزاع بينه وبين الهيئة بشأن عقد البيع، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة لحسمه، زاعماً صدور قرار إداري من هيئة الأوقاف بعدم تسليمه قطعة الأرض المبيعة له، كما زعم خضوع هيئة الأوقاف لقانون المناقصات والمزايدات، وكلا الزعمين باطلاً بطلان مطلقاً على نحو ما سنبينه لعدالة هيئة المفوضين في الدفاع على النحو التالي:
ثانياً- الدفاع
هيئة الأوقاف المصرية (المطعون ضدها) تدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى الماثلة: استناداً لما يلي..
1 – عدم صدور قرار إداري من الهيئة الأوقاف يجوز الطعن عليه:
لما كان من المقرر قانوناً أن نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 (في فقرتيها الخامسة والعاشرة) على أن: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية وطلبات التعويض عنها سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية".
وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 15من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلا ووقف تنفيذ وتعويضا عن الأضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري، وكان القرار الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذى لا تتجه فيه الإدارة بإدارتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثارا معينة لآن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة إرادة الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح".
(نقض مدني في الطعن رقم 2739 لسنة 59 قضائية – جلسة 23/6/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الثاني – صـ 985 – فقرة 6).
لما كان ما تقدم، وكانت هيئة الأوقاف المصرية لم تصدر أية قرارات إدارية، ولم تمتنع عن إصدار أية قرارات إدارية كان يجب عليها اتخاذها، ومن ثم فإنه لا محل للطعن الماثل، وتكون منازعة المشتري في تنفيذ أو عدم تنفيذ عقد البيع المبرم مع هيئة الأوقاف يختص بنظر المنازعات الناشئة عنه القضاء العادي، ومن ثم يحق لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى الماثلة.
لما كان ذلك، وكان نص المادة 109 مرافعات ينص على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. لأن الاختصاص الولائي أو الوظيفي هو تحديد ولاية جهات القضاء المختلفة بنظر نزاع معين، وقواعد الاختصاص المتعلقة بالوظيفة أو الولاية من النظام العام . فيجوز الإدلاء بالدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم فرعى أو في شق من الموضوع حتى ولو أصبح هذا الحكم أو ذاك غير قابل للطعن فيه ، ويجوز إبداء الدفع لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية أو أمام محكمة النقض. (لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الأول - الطبعة الثامنة 1996 القاهرة - شرح المادة 109 – صـ 571 وما بعدها).
2 – هيئة الأوقاف المصرية تعد كشخص من أشخاص القانون الخاص:
حيث تنص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن: "تتولى الهيئة، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة".
هذا، وقد تواتر قضاء المحكمة الإدارية عليا على أن: "القانون ناط بوزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية وخلفتها في ذلك هيئة الأوقاف المصرية التي أنشئت بالقانون رقم 80 لسنة 1971 فتختص بإدارة واستثمار والتصرف في أموال الأوقاف الخيرية نائبة عن وزير الأوقاف بوصفة ناظر الوقف ـ الوقف من أشخاص القانون الخاص وتقوم هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بهذه الأعمال بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص ولا تعتبر قراراتها في هذا الشأن قرارات إدارية. وما يثور بشأنها لا يدخل في عموم المنازعات الإدارية ـ مؤدى ذلك: عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في هذه الدعاوى والمنازعات ـ تطبيق". (الطعن رقم 4021 لسنة 41 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 20/6/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – القاعدة رقم 262 – صـ 2227 وما بعدها).
هذا، وقد قضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة (والمنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة) بأن: "التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعد من التصرفات الصادرة من أحد أشخاص القانون الخاص ، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها". (الطعن رقم 3096 لسنة 35 قضائية "إدارية عليا، توحيد مبادئ" – بجلسة 6/5/1999).
وقد كانت تلك الأسانيد والحقائق القانونية سالفة الذكر نفسها سنداً للمحكمة الدستورية العليا في قضائها "بعدم دستورية البند "ح" من المادة "1" من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المُعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مُستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التي تديرها الوزارة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مُقابل أتعاب المُحاماة". (في الطعن رقم 104 لسنة 23 قضائية "دستورية" – بجلسة 9/1/2005)..
وقد أوردت المحكمة الدستورية العليا في حكمها ذلك ما نصه أن: "أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره – عملاً بنص المادة 52/3 من القانون المدني – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل بحسب طبيعته في عِداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر – في جميع الأحوال – على وصفه القانوني مُجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص".
ومن ثم، فإن التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعد من التصرفات الصادرة من أحد أشخاص القانون الخاص ، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها، وعليه يحق لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى الماثلة التي تدور حول تنفيذ التزامات الطرفين عن عقد بيع الأرض الزراعية موضوع الدعوى الماثلة، وإنما يتعين إحالة الدعوى بحالتها لمحكمة الجيزة الابتدائية (المختصة ولائياً ومحلياً) بنظر الدعوى الماثلة.
3 – عدم خضوع هيئة الأوقاف المصرية في تعاقداتها لقانون المناقصات والمزايدات:
وحيث أن أشخاص القانون الخاص والأموال الخاصة لا يخضع كليهما لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
حيث تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن: "المادة الأولى من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983. (المقابلة لنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات). لا يسري قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه على الجهات الخاصة ومنها الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مؤدى ذلك: عدم إلزام تلك الجمعيات بإتباع أحكامه عند التصرف في أموالها ـ لا يغير من ذلك أن إدارة التعاون الزراعي بمديرية الزراعة هي التي تولت بيع الأرض المملوكة للجمعية المذكورة ـ أساس ذلك: أن قيام الجهة الإدارية المذكورة ببيع الأرض كان بناء على تفويض صادر لها من الجمعية التعاونية الزراعية ـ ليس من شأن ذلك تغيير المركز القانوني للجمعية أو تعديل طبيعة أموالها والتي تظل أموالاً خاصة لا تخضع لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 المشار إليه". (الطعنان رقما 980 و 1494 لسنة 36 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 5/3/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – القاعدة رقم 99 – صـ 1031).
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بأن: "... البين من استعراض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف أنه ناط بوزارة الأوقاف النظر على الأوقاف الخيرية وإدارة أعيانها حفاظاً عليها من أن تمتد إليها يد تعبث فيها ولا ترعى لها حرمة، ثم خلفتها فى هذا العبء هيئة الأوقاف المصرية التي أصبح لها وحدها بمقتضى القانون رقم 80 لسنة 1971 الاختصاص بإدارة واستثمار والتصرف فى أموال الأوقاف الخيرية باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف الذى يتولى إدارة أموال الوقف بصفته ناظر وقف، وكلا من الناظر والنائب يمارس هذه الإدارة كأي ناظر من أشخاص القانون الخاص يقوم بالنظارة على وقف خيري ... ووزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهما تُجريان مثل هذه التصرفات لا تعدان من الجهات التي حددتها المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات حصراً وتنحسر عنهما بالتالي أحكام ذلك القانون برمته ...". (لطفاً، راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 284 لسنة 24 قضائية "دستورية" – جلسة 29/8/2004).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان من الثابت يقيناً وقانوناً أن هيئة الأوقاف المصرية – وهي تقوم بإبرام وتنفيذ عقود البيع والشراء – تعد كشخص من أشخاص القانون الخاص، وهي لم تصدر أو تمتنع عن إصدار أية قرارات إدارية كان من الواجب عليها اتخاذها، وهي لا تخضع كذلك في تصرفاتها (باعتبارها شخص من أشخاص القانون الخاص) لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، ومن ثم فإن استناد الطاعن في صحيفة طعنه الماثل إلى نصوص وأحكام قانون المناقصات والمزايدات لينتهي إلى طلب الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة افتتاح الطعن الماثل، يكون هذا الاستناد قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع وصحيح القانون وتكون دعواه الماثلة قد جاءت على غير سند من صحيح القانون خليقة بالرفض، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.
ثالثاً- الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة هيئة المفوضين الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية إيداع التقرير بالرأي القانوني – على ضوء ما ورد بهذه المذكرة – والتوصية بالحكم في الطعن الماثل، بما يلي:
بصفة أصلية: بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية، لنظرها للاختصاص (الولائي والمحلي).
وبصفة احتياطية: برفض الدعوى. مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى،،،
اشرف رشوان المحامى
محكمة القضاء الإداري
دائرة مفوضي بني سويف
مـذكــرة
بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (مطعون ضدها الأولى)
ضـــد
السيد/ عمار صالح محمد عمار (طاعن)
في الطعن رقم 6547 لسنة 49 قضائية "قضاء إداري"
والمحدد لنظرها جلسة يوم الثلاثاء الموافق 4/10/2011م للمرافعة.
أولاً- الوقائع
تخلص وقائع الطعن الماثل في أن الطاعن كان قد اشترى من هيئة الأوقاف المصرية قطعة أرض زراعية ببني سويف، وإذ ثار نزاع بينه وبين الهيئة بشأن عقد البيع، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة لحسمه، زاعماً صدور قرار إداري من هيئة الأوقاف بعدم تسليمه قطعة الأرض المبيعة له، كما زعم خضوع هيئة الأوقاف لقانون المناقصات والمزايدات، وكلا الزعمين باطلاً بطلان مطلقاً على نحو ما سنبينه لعدالة هيئة المفوضين في الدفاع على النحو التالي:
ثانياً- الدفاع
هيئة الأوقاف المصرية (المطعون ضدها) تدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى الماثلة: استناداً لما يلي..
1 – عدم صدور قرار إداري من الهيئة الأوقاف يجوز الطعن عليه:
لما كان من المقرر قانوناً أن نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 (في فقرتيها الخامسة والعاشرة) على أن: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية وطلبات التعويض عنها سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية".
وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "مؤدى البندين الخامس والعاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 15من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء وتأويلا ووقف تنفيذ وتعويضا عن الأضرار الناشئة عنها معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري، وكان القرار الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذى لا تتجه فيه الإدارة بإدارتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه آثارا معينة لآن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة إرادة الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح".
(نقض مدني في الطعن رقم 2739 لسنة 59 قضائية – جلسة 23/6/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الثاني – صـ 985 – فقرة 6).
لما كان ما تقدم، وكانت هيئة الأوقاف المصرية لم تصدر أية قرارات إدارية، ولم تمتنع عن إصدار أية قرارات إدارية كان يجب عليها اتخاذها، ومن ثم فإنه لا محل للطعن الماثل، وتكون منازعة المشتري في تنفيذ أو عدم تنفيذ عقد البيع المبرم مع هيئة الأوقاف يختص بنظر المنازعات الناشئة عنه القضاء العادي، ومن ثم يحق لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى الماثلة.
لما كان ذلك، وكان نص المادة 109 مرافعات ينص على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. لأن الاختصاص الولائي أو الوظيفي هو تحديد ولاية جهات القضاء المختلفة بنظر نزاع معين، وقواعد الاختصاص المتعلقة بالوظيفة أو الولاية من النظام العام . فيجوز الإدلاء بالدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم فرعى أو في شق من الموضوع حتى ولو أصبح هذا الحكم أو ذاك غير قابل للطعن فيه ، ويجوز إبداء الدفع لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية أو أمام محكمة النقض. (لطفاً، المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الأول - الطبعة الثامنة 1996 القاهرة - شرح المادة 109 – صـ 571 وما بعدها).
2 – هيئة الأوقاف المصرية تعد كشخص من أشخاص القانون الخاص:
حيث تنص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن: "تتولى الهيئة، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة".
هذا، وقد تواتر قضاء المحكمة الإدارية عليا على أن: "القانون ناط بوزارة الأوقاف القيام على شئون الأوقاف الخيرية وخلفتها في ذلك هيئة الأوقاف المصرية التي أنشئت بالقانون رقم 80 لسنة 1971 فتختص بإدارة واستثمار والتصرف في أموال الأوقاف الخيرية نائبة عن وزير الأوقاف بوصفة ناظر الوقف ـ الوقف من أشخاص القانون الخاص وتقوم هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بهذه الأعمال بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص ولا تعتبر قراراتها في هذا الشأن قرارات إدارية. وما يثور بشأنها لا يدخل في عموم المنازعات الإدارية ـ مؤدى ذلك: عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في هذه الدعاوى والمنازعات ـ تطبيق". (الطعن رقم 4021 لسنة 41 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 20/6/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – القاعدة رقم 262 – صـ 2227 وما بعدها).
هذا، وقد قضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة (والمنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة) بأن: "التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعد من التصرفات الصادرة من أحد أشخاص القانون الخاص ، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها". (الطعن رقم 3096 لسنة 35 قضائية "إدارية عليا، توحيد مبادئ" – بجلسة 6/5/1999).
وقد كانت تلك الأسانيد والحقائق القانونية سالفة الذكر نفسها سنداً للمحكمة الدستورية العليا في قضائها "بعدم دستورية البند "ح" من المادة "1" من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المُعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مُستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التي تديرها الوزارة، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مُقابل أتعاب المُحاماة". (في الطعن رقم 104 لسنة 23 قضائية "دستورية" – بجلسة 9/1/2005)..
وقد أوردت المحكمة الدستورية العليا في حكمها ذلك ما نصه أن: "أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره – عملاً بنص المادة 52/3 من القانون المدني – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل بحسب طبيعته في عِداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر – في جميع الأحوال – على وصفه القانوني مُجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص".
ومن ثم، فإن التصرفات التي تجريها هيئة الأوقاف، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية، في شأن إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، تعد من التصرفات الصادرة من أحد أشخاص القانون الخاص ، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في المنازعات التي تتفرع عنها، وعليه يحق لهيئة الأوقاف المصرية الدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى الماثلة التي تدور حول تنفيذ التزامات الطرفين عن عقد بيع الأرض الزراعية موضوع الدعوى الماثلة، وإنما يتعين إحالة الدعوى بحالتها لمحكمة الجيزة الابتدائية (المختصة ولائياً ومحلياً) بنظر الدعوى الماثلة.
3 – عدم خضوع هيئة الأوقاف المصرية في تعاقداتها لقانون المناقصات والمزايدات:
وحيث أن أشخاص القانون الخاص والأموال الخاصة لا يخضع كليهما لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
حيث تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن: "المادة الأولى من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983. (المقابلة لنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات). لا يسري قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه على الجهات الخاصة ومنها الجمعيات التعاونية الزراعية ـ مؤدى ذلك: عدم إلزام تلك الجمعيات بإتباع أحكامه عند التصرف في أموالها ـ لا يغير من ذلك أن إدارة التعاون الزراعي بمديرية الزراعة هي التي تولت بيع الأرض المملوكة للجمعية المذكورة ـ أساس ذلك: أن قيام الجهة الإدارية المذكورة ببيع الأرض كان بناء على تفويض صادر لها من الجمعية التعاونية الزراعية ـ ليس من شأن ذلك تغيير المركز القانوني للجمعية أو تعديل طبيعة أموالها والتي تظل أموالاً خاصة لا تخضع لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 المشار إليه". (الطعنان رقما 980 و 1494 لسنة 36 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 5/3/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – القاعدة رقم 99 – صـ 1031).
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بأن: "... البين من استعراض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف أنه ناط بوزارة الأوقاف النظر على الأوقاف الخيرية وإدارة أعيانها حفاظاً عليها من أن تمتد إليها يد تعبث فيها ولا ترعى لها حرمة، ثم خلفتها فى هذا العبء هيئة الأوقاف المصرية التي أصبح لها وحدها بمقتضى القانون رقم 80 لسنة 1971 الاختصاص بإدارة واستثمار والتصرف فى أموال الأوقاف الخيرية باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف الذى يتولى إدارة أموال الوقف بصفته ناظر وقف، وكلا من الناظر والنائب يمارس هذه الإدارة كأي ناظر من أشخاص القانون الخاص يقوم بالنظارة على وقف خيري ... ووزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهما تُجريان مثل هذه التصرفات لا تعدان من الجهات التي حددتها المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات حصراً وتنحسر عنهما بالتالي أحكام ذلك القانون برمته ...". (لطفاً، راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 284 لسنة 24 قضائية "دستورية" – جلسة 29/8/2004).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان من الثابت يقيناً وقانوناً أن هيئة الأوقاف المصرية – وهي تقوم بإبرام وتنفيذ عقود البيع والشراء – تعد كشخص من أشخاص القانون الخاص، وهي لم تصدر أو تمتنع عن إصدار أية قرارات إدارية كان من الواجب عليها اتخاذها، وهي لا تخضع كذلك في تصرفاتها (باعتبارها شخص من أشخاص القانون الخاص) لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، ومن ثم فإن استناد الطاعن في صحيفة طعنه الماثل إلى نصوص وأحكام قانون المناقصات والمزايدات لينتهي إلى طلب الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة افتتاح الطعن الماثل، يكون هذا الاستناد قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع وصحيح القانون وتكون دعواه الماثلة قد جاءت على غير سند من صحيح القانون خليقة بالرفض، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.
ثالثاً- الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة هيئة المفوضين الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية إيداع التقرير بالرأي القانوني – على ضوء ما ورد بهذه المذكرة – والتوصية بالحكم في الطعن الماثل، بما يلي:
بصفة أصلية: بعدم اختصاص عدالة محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية، لنظرها للاختصاص (الولائي والمحلي).
وبصفة احتياطية: برفض الدعوى. مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى،،،
اشرف رشوان المحامى