عدم جواز الرجوع في وقف المسجد:
حيث تنص المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف، على أنه:
"للواقف أن يرجع في وقفه كله أو بعضه، كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك، على ألا ينفذ التغيير إلا في حدود هذا القانون.
ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له، أو ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قِبل الواقف.
ولا يجوز الرجوع ولا التغيير في وقف المسجد ابتداء ولا فيما وقف عليه ابتداء.
ولا يصح الرجوع أو التغيير إلا إذا كان صريحاً".
ومن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه: "وحيث إن المادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف تنص على أن: "للواقف أن يرجع فى وقفه كله أو بعضه، كما يجوز له أن يغير فى مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك، على ألا ينفذ التغيير إلا فى حدود هذا القانون.
ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون.
ولا يجوز الرجوع ولا التغيير فى وقف المسجد ابتداء ولا فيما وقف عليه ابتداء.
ولا يصح الرجوع أو التغيير إلا إذا كان صريحاً".
وحيث إن قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 وقد حظر بموجب النص المطعون عليه الرجوع أو التغيير فى وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء ...".
(حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 162 لسنة 21 قضائية "دستورية" – الصادر بجلسة 7 مارس سنة 2004م، الموافق 16 من المحرم سنة 1425هـ).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: "الظاهر من سياق نص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن الوقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد إلى تحريم رجوع الواقف عن وقفه السابق على العمل بهذا القانون إذا حرم نفسه و ذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة وجعل الاستحقاق لغيره، إذ لفظ الغير عام مطلق يشمل كل من عدا الواقف، جهة كان هذا الغير أو من أهل الاستحقاق، أهلياً كان الوقف أو خيرياً، فمتى توافرت شروط الاستثناء الواردة فى هذه الفقرة أمتنع على الواقف أن يرجع عن وقفه أياً كان هذا الوقف، ولا يدفع هذه الحجة ما يقال من أن المشرع قصد إلى إباحة رجوع الواقف عن وقفه إطلاقاً سواء كان ذلك قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 أو بعد ذلك فيما عدا حالة وقف المسجد أو ما وقف على المسجد بدليل أنه أفرد لهذه الحالة الأخيرة فقرة خاصة - هي الفقرة الثالثة من المادة 11 - ذلك أن الحكمة التي اقتضت هذا النص الخاص هي تقرير قاعدة شرعية أجمع عليها أئمة الفقهاء وهي عدم جواز الرجوع فى وقف المسجد أو ما وقف على المسجد إطلاقاً، فأراد المشرع أن يدفع كل شبهة فى عدم جواز الرجوع عن هذا الوقف متى أنعقد سواء كان انعقاده قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 أو بعد ذلك، ولا يجوز الرجوع فيه فى الأحوال التي يجوز فيها الرجوع فى الوقف الخيري، فالفقرة الثالثة تقرر حكماً خاصاً بالمسجد لا يغنى عنه ما سبق أن قررته هذه المادة من أحكام بشأن الأوقاف الخيرية الأخرى".
(نقض مدني في الطعن رقم 6 لسنة 38 قضائية – جلسة 24/3/1971 مجموعة المكتب الفني – السنة 22 – صـ 379).
كما قضت محكمة النقض بأنه: "إذ كان الراجح فى مذهب الحنفية - وهو رأى الصاحبين و جمهور الفقهاء - أن تبرع الواقف بريع وقفه لازم و أن الموقوف عليه يستحق نصيبه منه على سبيل التبرع اللازم فلا يسوغ منعه أو صرفه إلى غيره إلا طبقاً لكتاب الوقف و يحق له المطالبة به إذا لم يؤده إليه الواقف أو ناظر الوقف، إلا أن المشرع لدى تقنينه أحكام الوقف بالقانون رقم 48 لسنة 1946 أخذ برأي الإمام أبو حنيفة القائم على عدم لزوم الوقف باعتباره من قبيل التبرع غير اللازم شأنه فى ذلك شأن الإعارة التي يجوز فيها رجوع المعير عن التبرع بمنفعة العارية فى أي وقت شاء فمنح الواقف بموجب المادة 11 منه الحق فى أن يرجع عن وقفه كله أو بعضه وأن يغير فى مصارفه وشروطه فيما عدا وقف المسجد ولكنه لم يتعرض لحكم الوقف بعد موت الواقف ومن ثم بقى لازماً كما كان من قبل وفق الراجح فى المذهب".
(نقض مدني في الطعن رقم 10 لسنة 50 قضائية – جلسة 21/4/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1205 – فقرة 2).
منقووول