أقام محمد عطية الله، مرشح حزب «الوسط» لمجلس الشعب بدائرة البحر الأحمر، دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية العليا للطعن على القرار رقم 11 لسنة 2011 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بشأن ضرورة تقديم شهادة الصفة الصادرة من النقابات العمالية للمرشحين العمال لخوض الانتخابات على صفة عامل.
وتضمنت الدعوى المطالبة بـ«عدم دستورية القرار وذلك لتقييده حق المواطنين في الترشح، وأن القرار الإداري الصادر من اللجنة العليا للانتخابات يجب أن يكون متفقًا مع أحكام النصوص التشريعية، وأن النقابات العمالية كان يسيطر عليها أعضاء الحزب الوطني المنحل ويتحكمون في إصدار شهادات الصفة للعمال».
كانت محكمة القضاء الإداري بقنا قد قررت قبول الدعوى المرفوعة من مرشح حزب «الوسط» بإدارج اسمه ضمن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب بالبحر الأحمر بعد قرار اللجنة الفرعية للانتخابات باستبعاده من كشوف المرشحين.
وتضمنت الدعوى المطالبة بـ«عدم دستورية القرار وذلك لتقييده حق المواطنين في الترشح، وأن القرار الإداري الصادر من اللجنة العليا للانتخابات يجب أن يكون متفقًا مع أحكام النصوص التشريعية، وأن النقابات العمالية كان يسيطر عليها أعضاء الحزب الوطني المنحل ويتحكمون في إصدار شهادات الصفة للعمال».
كانت محكمة القضاء الإداري بقنا قد قررت قبول الدعوى المرفوعة من مرشح حزب «الوسط» بإدارج اسمه ضمن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشعب بالبحر الأحمر بعد قرار اللجنة الفرعية للانتخابات باستبعاده من كشوف المرشحين.