* المحكمة: التخلف عن أداء الخدمة العسكرية تخلف عن واجب وطني مقدس.. وشرط لا يجوز التغاضي عنه
كتبت- وفاء شعيرة:
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الليلة حكما قضائيا أيدت فيه قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية من الترشيح في انتخابات مجلس الشعب والشورى.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بان المتخلف عن أداء الخدمة العسكرية وقام بدفع غرامة التخلف يعتبر تخلف عن واجب وطني مقدس لا يجوز التخلف عنة باعتبار حق دم.
وقالت المحكمة إن المحكمة الدستورية العليا سبق وان أصدرت حكما دستوريا أكدت فيه أن شرط أداء الخدمة العسكرية للمرشح من أهم الشروط التي لا يجوز التغاطي عنها لخوض انتخابات مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية لأنه واجب وطني على كل مصري.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد رفضت أوراق المرشحين المتخلفين والهاربين من أداء الخدمة العسكرية, وقام عدد من هؤلاء المرشحين برفع دعاوى قضائية أمام محاكم القضاء الإدارى مطالبين بإصدار أحكام قضائية باحقيتهم فى الترشيح مستندين إلى ان منعهم مخالف للمواد 8 و 4 و62 و66 من الدستور التى أكدت على حق الترشيح يعد من الحقوق العامة التى كفلها الدستور ولا يجوز المساس بها أو الحرمان منة حرمانا أبديا ومطلقا.
كتبت- وفاء شعيرة:
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الليلة حكما قضائيا أيدت فيه قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية من الترشيح في انتخابات مجلس الشعب والشورى.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بان المتخلف عن أداء الخدمة العسكرية وقام بدفع غرامة التخلف يعتبر تخلف عن واجب وطني مقدس لا يجوز التخلف عنة باعتبار حق دم.
وقالت المحكمة إن المحكمة الدستورية العليا سبق وان أصدرت حكما دستوريا أكدت فيه أن شرط أداء الخدمة العسكرية للمرشح من أهم الشروط التي لا يجوز التغاطي عنها لخوض انتخابات مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية لأنه واجب وطني على كل مصري.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد رفضت أوراق المرشحين المتخلفين والهاربين من أداء الخدمة العسكرية, وقام عدد من هؤلاء المرشحين برفع دعاوى قضائية أمام محاكم القضاء الإدارى مطالبين بإصدار أحكام قضائية باحقيتهم فى الترشيح مستندين إلى ان منعهم مخالف للمواد 8 و 4 و62 و66 من الدستور التى أكدت على حق الترشيح يعد من الحقوق العامة التى كفلها الدستور ولا يجوز المساس بها أو الحرمان منة حرمانا أبديا ومطلقا.