دائرةجنح مستانف العرب
مـــذكرة بدفـــــاع
******
مقدمة من السيد/ (المدعى بالحق المدنى )
ضـــــد
السيد/ (المتهم )
فى القضية رقم لسنة جنح العرب
والمستانف رقم لسنة 2010 جنح مسنانف العرب
والمحددلهاجلسة
******
الوقــــائع
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الرجوع اليهابمحضر جمع الاستدلالات وتحريات المباحث منعا للتكرار والاطالة0
الدفــاع
أولا:- توافر أركان جريمة النصب فى جانب المتهم:
لما كان من المقرر قانونا وفقالنص المادة رقم 336 / 1 من قانون العقوبات
ان يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود او عروض اوسندات دين
او سندات مخالصة او أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة
الغيراو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود
مشروع كاذب او واقعة مزورة اواحداث الامل بحصول ربح وهمى اوتسديد المبلغ
الذى اخذ بطريق الاحتيال او أيهمامهم بوجود سنددين غيرصــحيح اوسندمخالصة
مزوره واما بالتصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملك له ولا له حق التصرف
فيه00000000 الخ
وحيث ان قضاء النقض قداستقر على ان جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة
رقم 336 من قانون العقوبات ان يكون ثمةاحتيال وقع من المتهم على المجنى
عليه بقصد خدعة والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى
يتوافر باستعمال طرق احتيالية اوباتخاذ اسم كاذب اوانتحال صفةغيرصحيحة
وبالتصرف فى مال الغير ممن لايملك التصرف وقد نص القانون على ان الطرق
الاحتيالية فى جريمة النصب يجب ان يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب
ا و واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهى اوغير ذلك من الامور
المبينة على سبيل الحصرفى المادة رقم 336 من قانون العقوابات
((الطعن رقم 16975 لسنة 62 ق- تاريخ الجلسة 26/11/2001 مكتب فنى 52 رقم الصفحة 909 ))
كما قضت بان الاصل فى المحاكمات الجنائية هواقتناع القاضى بناءعلى الادلة
المطروحة عليه 0 فله ان يكون عقيدته من أى دليل او قرينة يرتاح لها الااذا
قيده القانون بدليل معين ينص عليه
(( الفقره رقم 1 من الطعن رقم 60805 سنة قضائية 59 مكتب فنى 49 تاريخ الجلسة 23/11/1998 صفحة رقم 1335 جزء رقم 1))
وحيث انه من المقرر انه يشترط لتوافر جريمة النصب المؤثمة بالمادة رقم 336
من قانون العقوبات توافر ركنها المادى الذى يتألف من فعل هو الاحتيال
ونتيجة معاقب عليهاهى فعل الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير وعلاقة
سببية بين الاحتيال والاستيلاء كما يشترط لقيام جريمة النصب توافر الركن
المعنوى المتمثل فى القصد الجنائى أى فى قيام العلم لدى الجانى وقت ارتكاب
الفعل بانه يأتى احتيالا من اجل الاستيلاء على منقول للغير
ولما كان الثابت من محضر جمع الاستدلالات وتحريات المباحث فى الواععة ان
المتهم قد أوهم المجنى عليه بأنه احد ملاك قطعة الارض الكائنة بشارعى كسرى
والدقهلية وانه سوف يقوم بانشاء بناء عليها وحصل من المجنى عليه على مبلغ
خمسون الف جنية على ان يقوم المتهم ببيع محل له بالبناء المزمع انشاءه
على قطعة الارض والتى تبين ان المتهم ليس مالك لها أو أحد الملاك وهو
مايقوم به فعل الاحتيال فالنصب جريمة تقوم أساساعلى تغيير الحقيقة أى الكذب
والغش والخداع بقصد الاستيلاء على كل اوبعض اموال المجنى عليه وان نية
المتهم قد انصرفت الى مجرد الاستيلاء اموال المجنى عليه دون تحقيق الامر
المدعى به وهو حصول المجنى عليه المحل الذى اوهمه المتهم ببيعه له حيث
تبين ان المتهم ليس مالك قطعة الآرض او حتى احد ملاكها وهو ماتكون معه
اركان جريمة النصب متوافرة فى جانب المتهم ويتعين توقيع العقوبة المنصوص
عليها بالمادة رقم 336 من قانون العقوبات0 ثانيا :- احقية المجنى
عليه فى القضاء له بالتعويض المؤقت:-
لماكان ما سلف بيانه من توافر أركان الواقعة وثبوتها فى حق المتهم وكان
ركن الخطا اساس مشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وكان الضرر المطلوب
التعويض عنه ناشئامباشرة عن جريمة موضوع الدعوى الجنائية وان المدعى بالحق
المدنى قد اصابه ضرر من جرائها وكان الثابت انه لولا خطأ المتهم المدان
عنه فى الجريمة لما وقع الضرر بالمدعى بالحق المدنى وكان المبلغ المطلوب
مؤقتا لتلك الاضرار وكانت تلك الاضرار متمثلة فى المبلغ الذى استولى عليه
المتهم وما فاته من كسب وما لحقه نتيجة عدم الاستفادة من امواله وتفويت
فرصة استغلال تلك المال فانه يحق له القضاء بالتعويض المؤقت
<blockquote>لـــــذ لـــك
نلتمس الحاضر عن المدعى بالحق المدنى من عدالة المحكمة الموقرة القضاء
بتايد الحكم الصادرمن محكمة أول درجة0 مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0
والرأى الاعلى لعدالة المحكمة الموقرة
وكيل المدعى بالحق المدنى
</blockquote>
مـــذكرة بدفـــــاع
******
مقدمة من السيد/ (المدعى بالحق المدنى )
ضـــــد
السيد/ (المتهم )
فى القضية رقم لسنة جنح العرب
والمستانف رقم لسنة 2010 جنح مسنانف العرب
والمحددلهاجلسة
******
الوقــــائع
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الرجوع اليهابمحضر جمع الاستدلالات وتحريات المباحث منعا للتكرار والاطالة0
الدفــاع
أولا:- توافر أركان جريمة النصب فى جانب المتهم:
لما كان من المقرر قانونا وفقالنص المادة رقم 336 / 1 من قانون العقوبات
ان يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود او عروض اوسندات دين
او سندات مخالصة او أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة
الغيراو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود
مشروع كاذب او واقعة مزورة اواحداث الامل بحصول ربح وهمى اوتسديد المبلغ
الذى اخذ بطريق الاحتيال او أيهمامهم بوجود سنددين غيرصــحيح اوسندمخالصة
مزوره واما بالتصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملك له ولا له حق التصرف
فيه00000000 الخ
وحيث ان قضاء النقض قداستقر على ان جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة
رقم 336 من قانون العقوبات ان يكون ثمةاحتيال وقع من المتهم على المجنى
عليه بقصد خدعة والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى
يتوافر باستعمال طرق احتيالية اوباتخاذ اسم كاذب اوانتحال صفةغيرصحيحة
وبالتصرف فى مال الغير ممن لايملك التصرف وقد نص القانون على ان الطرق
الاحتيالية فى جريمة النصب يجب ان يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب
ا و واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهى اوغير ذلك من الامور
المبينة على سبيل الحصرفى المادة رقم 336 من قانون العقوابات
((الطعن رقم 16975 لسنة 62 ق- تاريخ الجلسة 26/11/2001 مكتب فنى 52 رقم الصفحة 909 ))
كما قضت بان الاصل فى المحاكمات الجنائية هواقتناع القاضى بناءعلى الادلة
المطروحة عليه 0 فله ان يكون عقيدته من أى دليل او قرينة يرتاح لها الااذا
قيده القانون بدليل معين ينص عليه
(( الفقره رقم 1 من الطعن رقم 60805 سنة قضائية 59 مكتب فنى 49 تاريخ الجلسة 23/11/1998 صفحة رقم 1335 جزء رقم 1))
وحيث انه من المقرر انه يشترط لتوافر جريمة النصب المؤثمة بالمادة رقم 336
من قانون العقوبات توافر ركنها المادى الذى يتألف من فعل هو الاحتيال
ونتيجة معاقب عليهاهى فعل الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير وعلاقة
سببية بين الاحتيال والاستيلاء كما يشترط لقيام جريمة النصب توافر الركن
المعنوى المتمثل فى القصد الجنائى أى فى قيام العلم لدى الجانى وقت ارتكاب
الفعل بانه يأتى احتيالا من اجل الاستيلاء على منقول للغير
ولما كان الثابت من محضر جمع الاستدلالات وتحريات المباحث فى الواععة ان
المتهم قد أوهم المجنى عليه بأنه احد ملاك قطعة الارض الكائنة بشارعى كسرى
والدقهلية وانه سوف يقوم بانشاء بناء عليها وحصل من المجنى عليه على مبلغ
خمسون الف جنية على ان يقوم المتهم ببيع محل له بالبناء المزمع انشاءه
على قطعة الارض والتى تبين ان المتهم ليس مالك لها أو أحد الملاك وهو
مايقوم به فعل الاحتيال فالنصب جريمة تقوم أساساعلى تغيير الحقيقة أى الكذب
والغش والخداع بقصد الاستيلاء على كل اوبعض اموال المجنى عليه وان نية
المتهم قد انصرفت الى مجرد الاستيلاء اموال المجنى عليه دون تحقيق الامر
المدعى به وهو حصول المجنى عليه المحل الذى اوهمه المتهم ببيعه له حيث
تبين ان المتهم ليس مالك قطعة الآرض او حتى احد ملاكها وهو ماتكون معه
اركان جريمة النصب متوافرة فى جانب المتهم ويتعين توقيع العقوبة المنصوص
عليها بالمادة رقم 336 من قانون العقوبات0 ثانيا :- احقية المجنى
عليه فى القضاء له بالتعويض المؤقت:-
لماكان ما سلف بيانه من توافر أركان الواقعة وثبوتها فى حق المتهم وكان
ركن الخطا اساس مشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وكان الضرر المطلوب
التعويض عنه ناشئامباشرة عن جريمة موضوع الدعوى الجنائية وان المدعى بالحق
المدنى قد اصابه ضرر من جرائها وكان الثابت انه لولا خطأ المتهم المدان
عنه فى الجريمة لما وقع الضرر بالمدعى بالحق المدنى وكان المبلغ المطلوب
مؤقتا لتلك الاضرار وكانت تلك الاضرار متمثلة فى المبلغ الذى استولى عليه
المتهم وما فاته من كسب وما لحقه نتيجة عدم الاستفادة من امواله وتفويت
فرصة استغلال تلك المال فانه يحق له القضاء بالتعويض المؤقت
<blockquote>لـــــذ لـــك
نلتمس الحاضر عن المدعى بالحق المدنى من عدالة المحكمة الموقرة القضاء
بتايد الحكم الصادرمن محكمة أول درجة0 مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0
والرأى الاعلى لعدالة المحكمة الموقرة
وكيل المدعى بالحق المدنى
</blockquote>