روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مذكرة المدعيين بالحق المدنى فى قضية العباره السلام

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكرة المدعيين بالحق المدنى فى قضية العباره السلام Empty مذكرة المدعيين بالحق المدنى فى قضية العباره السلام

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس ديسمبر 03, 2009 2:14 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم محكمة البحر الاحمر الابتدائية
    دائرة جنح مستأنف سفاجا


    مذكــــــــــــــــــــــره

    بدفاع المدعيين بالحق المدني ــ المستأنفين

    في قضية النيابة العامه رقم 1525 لسنة 2006 جنح سفاجا و المقيده

    تحت رقم 2887 لسنة 2008 مستأنف كلي البحر الاحمر و المحجوزه للحكم لجلسة

    يوم الاربعاء الموافق 11/3/2009 مع التصريح يايداع مذكرات خلال اسبوعين تبدأ

    بالمدعيين بالحق المدني


    بدفاع كل من :

    اولا : طارق محمد عيسي شرف الدين ــ صفته : مدعي بالحق المدني ، مستأنف

    ثانيا السيد / محمد إبراهيم احمد ــ صفته : مدعي بالحق المدني ، مستأنف

    ثالثا : ذوي المخطوف / علي محمد إبراهيم احمد و هم :

    1ـ والده السيد / محمد إبراهيم احمد . 2ـ والدته السيدة / نوره حسن احمد . ــ صفتهم : مدعون بالحق المدني ، مستأنفين 3ـ زوجته السيدة / فريال عبد الله إبراهيم . 4ـ ابنته الصغيرة / حنين بولاية جدها لأبيها السيد / محمد إبراهيم احمد .
    رابعا : ذوي المخطوف / عوض الله صبحي عبادي و هم :

    1- السيده / ساميه مكرم صهيون – زوجته 2- الابناء / صفاء ، جانيت ، افرايم عوض الله صبحي – ابناءه – صفتهم : مجني عليهم
    خامسا : ذوي المخطوف / وحيد ماهر عياد إبراهيم – و هم :
    السيد / رضا ماهر عياد إبراهيم ـ شقيقه – صفته : مجني عليه

    سادسا : ذوي المجني عليهم و المفقودين :

    1- مريم محمد قاسم 2- آلاء محمد عبد الحليم 3- نورهان محمد عبد الحليم 4- عبد الرحمن محمد عبد الحليم 5- فاطمة محمد عبد الحليم
    و يمثلهم :
    الدكتور / محمد عبد الحليم عبد الحميد عيد ــ صفته : مدعي بالحق المدني ، مستأنف

    سابعا : ذوي المفقودين :

    1- هدي فاروق بخيت زغلول 2- محمد طارق محمد عيسي 3- لينا طارق محمد عيسي 4- ماريهان طارق محمد عيسي 5- اسلام طارق محمد عيسي
    و هم :

    ـ صفتهم : مدعيين بالحق المدني ، مستأنفين 1- السيد / طارق محمد عيسي شرف الدين – زوج الاولي و والد الاخرين 2- السيده / عزيزه سيد احمد عبد العال – والدة الاولي و جدة الاخرين 3- السيد / احمد طارق محمد عيسي – ابن الاولي و شقيق الاخرين

    ضــــــــــــــــــــــد
    1 ـ السيد / ممدوح اسماعيل محمد علي =

    2 ـ السيد / عمرو ممدوح اسماعيل محمد = 3 ـ السيد / محمد عماد الدين احمد ابو طالب = متهمون ، مدعي عليهم ، مستأنف ضدهم 4 ـ السيد / ممدوح محمد عبد القادر عرابي = 5 ـ السيد / نبيل السيد ابراهيم شلبي = 6 ـ السيد / صلاح الدين السيد جمعه = 7- شركة السلام للنقل البحري ــ المسئول عن الحقوق المدنيهفي قضية النيابة العامه رقم 1525 لسنة 2006 جنح سفاجا و المقيده تحت رقم 2887 لسنة 2008 مستأنف كلي البحر الاحمر و المحجوزه للحكم لجلسة يوم الاربعاء الموافق 11/3/2009 مع التصريح يايداع مذكرات خلال اسبوعين تبدأ بالمدعيين بالحق المدني
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    تتضمن مذكرة دفاع المدعيين بالحق المدني و المجني عليهم النقاط التاليه :

    ** مقدمه تمهيديه – صفحة ( 5 )

    اولا : في طلب تصحيح ما اغفله الحكم المستأنف من عدم ذكر اسماء و صفات المدعيين بالحق
    المدني . صفحه رقم ( 6 )

    ثانيا : في طلب الغاء الحكم المستانف و القاضي باحاله الدعوي المدنيه الي محكمة قنــــــــــا
    الابتدائيه للخطأ في تطبيق القانون و القضاء مجددا بطلبات المدعيين ـ صفحة ( 7 ) .

    ثالثا : في التفنيد و الرد علي ما تضمنه الحكم المستأنف من اسباب و حيثيات صفحة ( 10 ) .

    رابعا : في اهم ادلة ثبوت الخطأ الجنائي في جانب المتهمين كأحد العناصر الثلاث في الدعــوي
    المدنيه ( الخطا ، الضرر ، علاقة السببيه ) صفحة ( 28 ) .

    خامسا : في المخطوفين و التاصيل القانوني لطلب تغيير القيد و الوصف القانوني الذي اصبغته
    النيابه علي الواقعه باضاف جرائم جديده في جانب المتهمين و شركائهم و هي جرائم
    الخطف و الاحتجاز وفقا لنصوص المواد280،282، 290/1 من قانون العقوبات ص 40.

    سادسا : في ادلة ثبوت الجرائم المنصوص عليها في المواد 280،282، 290/1 من قانــــــون
    العقوبات في جانب المتهمين و شركائهم و حالات تلك الجرائم صفحة ( 47 ) .

    سابعا : في طلبات المدعيين بالحق المدني ( المستانفين ) والمجني عليهم الختاميه ص( 55 ).


    مقدمه تمهيديه :
    الي عدالة المحكمه ، الي الحق الذي ننشده جميعاً ، الي روح كل شهيد و الي آلام كل مصاب في حادث غرق العباره السلام 98 في مياه البحر الاحمر في ليلة يوم الجمعة الموافق 3/2/2006 ، و الي من حمّلوني مسئولية امانة الدفاع عنهم في تلك القضيه ، اهدي هذه المذكره ، ابراءاً لمسئوليتي امام المولي سبحانه و تعالي ، و اداءاً لامانة الدفاع التي احملها ، و التي تنتهي معها مسؤليتي في تلك القضيه عند هذا الحد ، بوضع تلك الامانه بين يدي هيئة المحكمه و تحت بصيرتها لتتفضل بالقضاء فيما تحويه من دفوع و طلبات بما ينتهي اليه وجدانها و ما يرتاح اليه ضميرها ، و اني لارجو لهيئة المحكمه كما رجوت لنفسي ان تؤدي امانتها التي حمّلها الله اياها في القضاء بين عباده بالحق و العدل ، لنكون جميعا باذنه و مشيئته تحت رحمته و عنايته في يوم لا ظل فيه الا ظله ، نسأله سبحانه ان يهدينا سبيل الرشاد الي ما يحبه و يرضاه .

    بسم الله الرحمن الرحيم ، الرحمن بروح كل شهيد ، الرحيم بآلام كل مصاب ، بأسمه سبحانه المنتقم الجبار ، المنتقم من كل ظالم ، الجبار فوق كل فاسد ، باسمه جل شانه في علاه القائل في حديثة القدسي :
    { يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا } [رواه مسلم].
    عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏
    ‏” ‏قال ربك جل وعز‏:‏ وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله ولأنتقمن ممن رأى مظلوماً فقدر أن ينصره فلم يفعل‏ “‏‏.‏

    ( رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفهم‏ ) .‏
    وقال تعالى : ” فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى القُلُوبُ الَتِي فِي الصُّدُورِ ” [الحج:45ـ46].
    *** ندعوك يا ربنا سبحانك ان تفتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحين ***
    ** نعرض لنقاط دفاع المدعيين بالحق المدني ( المستانفين ) و المجني عليهم في هذه القضيه علي النحو الوارد بديباجة تلك المذكره علي النحو التالي :

    • اولا : في طلب تصحيح ما اغفله الحكم المستأنف من عدم ذكر اسماء و صفات المدعين بالحق المدني .
    اخطأ الحكم المستأنف ثلاثة اخطاء في إغفاله ذكر اسماء المدعيين بالحق المدني علي النحو الذي يوافق صحيح الواقع و القانون و ذلك علي النحو التالي :

    - ( 1 ) الثابت بأوراق الدعوي ان المدعي بالحق المدني / محمد ابراهيم احمد ، قد ادعي مدنيا بالتعويض المؤقت بمبلغ 5001 جنيها ضد جميع المتهمين و المسئول عن الحقوق المدنيه ، في حين ان الحكم المستانف قد اغفل ذكر اسم المدعي بالحق المدني / محمد ابراهيم احمد ، و جاءت اسماء المدعيين بالحق المدني الوارده بالحكم خاليه من اسم هذا المدعي .

    - ( 2 ) كذلك فقد ادعي مدنيا و اتم اجراءات دعواه المدنيه الدكتور محمد عبد الحليم عبد الحميد عيد ، بينما اغفل الحكم المستأنف تماما ذكر اسمه ضمن المدعيين بالحق المدني .

    - ( 3 ) كما ان الثابت ايضا ان المدعيين بالحق المدني / طارق محمد عيسي شرف الدين ، عزيزه سيد احمد عبد العال ، احمد طارق محمد عيسي ، قد ادعو مدنيا بالتعويض المؤقت بمبلغ 5001 جنيها ضد جميع المتهمين و المسئول عن الحقوق المدنيه ، بصفتهم ورثة و ذوي المفقودين : هدي فاروق بخيت زغلول ، محمد طارق محمد عيسي ، لينا طارق محمد عيسي ، ماريهان طارق محمد عيسي ، اسلام طارق محمد عيسي ، في حين جاء الحكم المستانف خاليا من ذكر المدعيين بالحق المدني ورثة : هدي فاروق بخيت زغلول ، لينا طارق محمد عيسي ( ورد اسمها بالحكم خطأ ” دينا ” ) ، محمد طارق محمد عيسي .


    و اعمالا لنص الماده 178 من قانون المرافعات و التي جري نصها علي :
    ” يجب ان يبين في الحكم .. وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ، وحضورهم وغيابهم .. ” .
    فان المدعيين بالحق المدني يلتمسوا تصحيح هذا الاغفال و تلك الاخطاء الماديه الي تصحيح و ذكر اسماء المدعيين بالحق المدني علي النحو التالي :

    - ( 1 ) المدعي بالحق المدني السيد / محمد ابراهيم احمد .
    - ( 2 ) المدعي بالحق المدني الدكتور / محمد عبد الحليم عبد الحميد عيد .
    - ( 3 ) المدعيين بالحق المدني / طارق محمد عيسي شرف الدين ، عزيزه سيد احمد
    عبد العال ، احمد طارق محمد عيسي .
    * ثانيا : في طلب الغاء الحكم المستانف و القاضي باحاله الدعوي المدنيه الي محكمة قنا الابتدائيه للخطأ في تطبيق القانون و القضاء مجددا بطلبات المدعيين .
    اولا : في خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون :
    ذلك ان الحكم المستأنف قضي باحاله الدعوي المدنيه الي الدائره المدنيه المختصه بمحكمة قنا الابتدائيه بينما تنص قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الاول من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه في الماده رقم 49 منه علي :
    ” يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك ، فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته ، وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم ” .

    و حيث ان الثابت بكافة اوراق الدعوي و لم يثبت من غيرها ان جميع المتهمين و المسئول عن الحقوق المدنيه لا تتوافر لهم مواطن اقامة معلومه في دائرة محكمة قنا الابتدائيه ، بل ان موطن معظم المتهمين ( المدعي عليهم ) ، و الشركه المسئوله عن الحقوق المدنيه بدائرة محكمة شمال القاهره الابتدائيه ، الامر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد اخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين الغاءه و القضاء في حالة الحكم مجددا باحالة الدعوي المدنيه الي المحكمة المدنيه المختصه ، باحالتها الي محكمة شمال القاهره الابتدائيه .


    ثانيا : في الرد علي دفاع المتهمين ( المدعي عليهم و المسئول عن الحقوق المدنيه ) في شأن الدفع بعدم جواز الطعن بالاستئناف علي الحكم المستأنف القاضي باحالة الدعوي المدنيه الـــي المحكمة المدنيه المختصه :
    حيث ابدي دفاع المتهمين بجلسة 4/9/2008 اعتراضاً علي حضور المدعون بالحق المدني جلسات الاستئناف بالدفع بعدم جواز استئناف المدعيين الحكم المستأنف القاضي باحالة الدعوي المدنيه الي المحكمة المدنيه المختصه ، و رداً منا علي هذا الدفع نقرر :
    ان النص في الماده 219 جري علي :
    ” للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائي .. ” .

    و مفهوم تلك الماده واضح الدلاله علي جواز استئناف أي نوع من الاحكام فيما عدا الاحكام المستثناه بنص القانون ، و لم يرد بالقانون ثمة نصاً يستثني استئناف الاحكام الصادره بعدم الاختصاص من الاستتئناف .
    كما جاء النص في الماده 212 مرافعات واضحا في في جواز الطعن في الاحكام الصادره بعدم الاختصاص و الاحاله فنص علي :
    ” لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحك المنهي للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن ” .

    و القول الذي يزعمه دفاع المتهمين بأن حكم عدم الاختصاص و الاحاله ليس حكماـ بل قرار ـ ، هو قول ينافي صحيح القانون ، ذلك ان النص في الماده 309 اجراءات جنائيه قد حسم تلك المسأله بقوله ان كل حكم يصدر في موضوع الدعوي الجنائيه يجب ان يفصل في التعويضات المدنيه ، سواء بالقضاء بها او باحالتها للفصل فيها امام المحكمه المدنيه ، ففي الحالتين يجب علي المحكمه ان تصدر حكما في الدعوي المدنيه ، و لا يوصف عملها في هذه الحاله و لا يجوز إسباغ أي وصف اخر عليه سوي انه حكما قضائيا جائز الاستئناف .

    و من ناحية اخري فقد حسمت الماده 221 مرافعات احقية المدعيين بالحق المدني في استئناف الحكم الصار باحالة الدعوي المدنيه بنصها علي :
    ” يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم “.

    و خلاصة القول في هذا الصدد ان الحكم الصادر في الدعوي المدنيه قد اعتراه عيب الخطأ في تطبيق القانون بمخالفتة قواعد الاختصاص المحلي باحالته الدعوي المدنيه الي محكمة قنا الابتدائيه بالمخالفه لنص الماده 49 التي قررت اختصاص محكمة موطن المدعي عليه ، بينما جميع المدعي عليهم في الدعوي المدنيه ليس لهم موطن بدائرة محكمة قنا الابتدائيه ، الامر الذي يلتمس معه المدعون بالحق المدني في حال الحكم باحالة الدعوي المدنيه تصحيح هذا الخطأ القانوني الواقع بالحكم المستانف و القضاء مجددا باحالة الدعوي المدنيه الي محكمة شمال القاهره المختصه محليا بنظر تلك الدعوي .
    ثالثا : في الدفع ببطلان الحكم المستأنف لاغفاله ذكر اسماء المدعيين بالحق المدني :
    كما يدفع المدعون بالحق المدني ببطلان الحكم المستأنف لخلوه من ذكر اسماء المدعيين بالحق المدني ذلك ان الماده 178 من قانون المرافعات قد جري نصها علي :
    ” يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية أن كان ، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ، وحضورهم وغيابهم ، كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة ، والقصور فى أسباب الحكم الواقعية ، والنقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم ” .

    و قضت محكمة النقض:
    ” بأن البطلان المترتب علي اغفال اسم المدعي بالحقوق المدني، و ان كان يختص بالدعوي المدنيه ، فان حسن سير العداله و وحدة الاساس في الدعويين المدنيه و الجنائيه ، يتطلب نقض الحكم و الغاءه في شقه الجنائي ايضا “
    ( نقض 24/5/1990 ) .


    رابعا و اخيرا و في صدد أحقية المدعيين بالحق المدني في الطعن علي الحكم المستانف في شقة المدني فأننا نشير الي اقرار الاستاذ الدكتور / عبد الرؤف المهدي المدافع عن المتهم الاول في مرافعته بجلسة 31/12/2008 و اتفاقه مع المدعيين بالحق المدني في جواز الطعن علي هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون ، ذلك ان المدعيين قد عددوا ضمن اسباب طعنهم الدفع ببطلان الحكم المستانف للخطأ في تطبيق القانون وفقا لنص الماده 49 مرافعات علي التفصيل الوارد بالبند اولا المفصل سلفاً .


    ثالثا : في التفنيد و الرد علي ما تضمنه الحكم المستأنف من اسباب و حيثيات .اورد الحكم المستأنف احد عشر سبباً ضمن حيثيات قضاءه ببراءة المتهمين من الاول و حتي الخامس ، تلك الاسباب في مجملها جميعها جاءت مخالفه للثابت باوراق القضيه من ادلة الثبوت و عناصر الخطأ المسنده الي المتهمين ، سواء ما جاء منها باقوال شهود الاثبات ، او تقرير اللجنه الفنيه المنتدبه بمعرفة النيابة العامه ، او تقرير لجنة تقصي الحقائق المنبسقه عن مجلس الشعب ، او تقرير اللجنه الدوليه المشكله بمعرفة وزير النقل ، او تقرير المدعي العام العسكري ، او تقرير هيئة الرقابة الاداريه ، و كذا خالف الحكم المستأنف الثابت بما جاء باقوال المجني عليهم من الناجيين ، و التقارير الطبيه سواء المبدئيه منها او تقارير الطب الشرعي ، بل خالف الحكم المستانف ادلة الاسناد و عناصر الخطأ و التي ثبتت من خلال ما جاء باقوال المتهمين انفسهم !! ، و تلك الادله اقل ما يوصف عنها انها ادله يقينيه ، عينيه ، قاطعه ، واضحة الدلاله بلا لبس او غموض ، في ثبوت الاتهامات ضد المتهمين لتسببهم خطأ في موت 1034 ضحيه ما بين قتيل و مفقود و مخطوف ، لم يعثر علي جثث منهم ، فلم يعثر الا علي 409 جثه فقط ، و اصيب عدد 387 قدر الله لهم النجاه ، .. بان كان ذلك ناشئاً عن اهمالهم و رعونتهم و عدم احترازهم و عدم مراعاتهم القوانين و اللوائح و الانظمه و اخلالهم الجسيم بواجباتهم المهنيه و نكولهم عن مساعدة الضحايا .. وفقا لنصي المادتين 238 و 244 من قانون العقوبات .

    و حسبنا الله و نعم الوكيل في التفنيد و الرد علي حيثيات الحكم المستانف علي النحو التالي :
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكرة المدعيين بالحق المدنى فى قضية العباره السلام Empty رد: مذكرة المدعيين بالحق المدنى فى قضية العباره السلام

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس ديسمبر 03, 2009 2:38 pm

    في الرد علي السبب الاول من اسباب الحكم :
    و جاء به نقلا :
    ” أن تحقيقات النيابة العامة المقدمة أصولها إلى المحكمة قد خلت من أقوال بعضا ممن وردت أقوالهم بقائمة أدلة الثبوت وهم / ياسر القطرى محمود عبد العاطى ، والسعيد إبراهيم محمد عبد المطلب ، والسيد عبد المنعم السيد حنفى ” . و ما ذهب اليه الحكم هنا قد خالف ما هو ثابت بتحقيقات النيابه العامه في عدد 11 تحقيق تكميلي في بلاغات المخطوفين ، ذلك التحقيق الذي اجرته النيابه العامه و الثابت به اقوال هؤلاء الشهود جميعا ، و قد قدمت النيابه العامه تلك المحاضر جميعها الي هيئة محكمة الاستئناف بأولي جلساتها بجلسة 4/9/2008 ، و من ثم يصبح الحكم المستأنف و الحال كذلك قد خالف الثابت بالاوراق .

    و غني عن البيان هنا ان المشرع قد قنن هذا الاتجاه القضائي الذي يجيز هذا التحقيق التكميلى فأضاف فى المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائيه المعدله بالقانون 170 لسنة 1981 و التي جري نصها على :
    ” ــ اذا صدر ــ بعد صدور الامر الاحالة ما يستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة ان تقوم بإجراءها وتقدم المحضر الى المحكمة ” .


    في الرد علي السبب الثاني من اسباب الحكم :
    و جاء به نقلا :
    ” أن حاصل أقوال كلا من / آلاء محمد عبد اللطيف جاد ، وفايز عبد الراضى عثمان ، وإن كانت تشير إلى حدوث وفيات وإصابات خلال الفترة منذ غرق السفينة حتى إنقاذها بيد أنها لا تقطع بحدوثها عقب علم المتهمين علما يقينيا بواقعة الغرق ” .

    و رداً منا علي هذا السبب الفاسد في استدلاله ـ بقوله ـ عن اقوال هؤلاء الشهود الناجين انها لا تقطع بحدوث وفيات او اصابات عقب علم المتهمين علما يقينياً بواقعة الغرق ـ نقرر :
    ــ ان الثابت من تحقيقات النيابه العامه في محاضر التحقيقات التكميليه المقدمه الي هيئة محكمة الاستئناف بجلسة 4/9/2008 في المحضر المؤرخ في 11/3/2006 انه قد جاء بشهادة الشاهد السيد / ياسر القطري محمود عبد العاطي و ننقل نص هذه الشهاده :
    ” .. ان احنا كنا قاعدين في الرماث و عددنا كان حوالي 25 واحد و الرماث كان يتحرك بينا و الساعه كانت 11 صباحا يوم 3/2/2006 جاءت موجه شديده قلبت الرماث بالناس اللي فيه و اصبح عددنا 17 بعد ان كنا 25 بعد انقلاب الرماث و الناس وقعت في المياه ” .

    و تلك الاقوال هنا لا تدع مجالا للشك في حدوث تلك الوفيات بعد علم المتهمين اليقيني بغرق العباره السلام 98 ( الساعه 7 صباحا حسبما سنفصل بعد ذلك ) ، و لو بادر المتهمون ، و بالاخص منهم المتهمان الاول و الثاني بالاخطار عن غرق العباره في هذه الساعه ـ ساعة علمهم اليقينيه ـ او بادروا بتحريك احدي العبارتين السريعتين الينورا ، او فارس السلام ، الواقعتان تحت امرتهم ، لتمكنت أي منهما من الوصول الي هؤلاء الناجيين و انقاهم خلال ساعتين ، أي في الساعه التاسعه او العاشره صباحا علي الاكثر ، قبل انقلاب الرماث و موت هؤلاء الضحايا وفقا للثابت بشهادة هذا الشاهد ، بل اكد امكانيه وصول العبارتين الينورا و فارس السلام خلال هذا التوقيت الي موقع الغرق و انقاذ الضحايا ، كل من محمد ابو الفتوح شعراوي ربان العباره الينورا ، و عبد الجواد صابر ربان العباره فارس السلام ، و ثابت بتحقيقات النيابه العامه تلك الاقوال الصادره منهما ، و من ثم يكون الحكم المستأنف قد جاء فاسدأ في استخلاصه لتلك الوقائع مخالفاً للثابت بالاوراق .

    ــ كذلك فقد شهد كل من / جبالي مساعد مهنا ـ 23 عام ـ بمحضر التحقيق رقم 10 صفحة 1 ، 2 :
    ” رميت نفسي انا و الناس في الميه و فضلت ماشي لغاية النهار ما طلع و قابلت راجل لقيت معاه خشبه و فضلنا ماشيين لغاية الساعه 12 ظهرا و بعدين قابلنا ثلاثه رجاله كان معاهم المركب المطاطي فرحنا فتحناه و ركبنا فيه لغاية الساعه 12 بالليل .. ” .

    ــ كذلك شهد حاتم عبد الموجود علي ـ 29 عام ـ سائق ـ محضر تحقيق رقم 10 :
    ” .. لقيت برميل في الميه مسكت فيه و كان معايا حوالي 9 انفار و فضلنا ماشيين حوالي عشر ساعات لغاية لما قابلنا ثلاثه اشخاص قالوا لينا البرميل اللي معاكم هو مركب مطاط و فتحوا المركب و ركبنا فيه كنا حوالي 8 انفار في المركب و فضلنا ماشيين في الميه لغاية لما جابوا المركب بتاعة السلاح البحري .. ” . ــ و اقوال الشهود من الناجيين كثيره علي هذا النحو ــ .

    و من الواضح من خلال هذه الاقوال انه تم فقد و موت 4 اشخاص فـ 9 + 3 = 12 و بعدين اصبحوا ( 8 ) أي تم فقد و موت ( 4 ) اشخاص بعد ان ظلوا بالمياه اكثر من عشر ساعات ، الم تحدث وفاة ( الاربعة ) اشخاص هنا نتيجة تاخر المتهمين في الاخطار بغرق العباره السلام 98 بعد علمهم اليقيني بغرقها الساعه 7 صباحاً ؟ ! ، ان ذهاب الحكم في حيثياته لغير ذلك و قوله ان وفاة الضحايا لم تحدث عقب علم المتهمين علما يقينيا بواقعه غرق العباره لهو قول فاسد خالف بمنتهي القسوه و الغلظه الثابت بالاوراق من شهادات الشهود من هؤلاء الناجيين .

    في الرد علي السبب الثالث من اسباب الحكم :

    و جاء به نقلا :
    ” الثابت للمحكمة من مطالعة نتائج تقارير الطب الشرعى الخاصة بجثث الغرقى ، أنها لم تجزم بميقات حدوث الوفاة تحديدا في الفترة ما بين غرق السفينة وانتشال تلك الجثث ، كما قرر الدكتور / كمال محمد احمد السعدنى مساعد كبير الأطباء الشرعيين بتحقيقات النيابة العامة أنه من فحص جثث الضحايا لم يتم تحديد الوقت الفعلي للوفاة وإنما تم تحديد تاريخ الحادث بأنه يوافق يوم 3/6/2006 ” . ان استخلاص الحكم المستانف من تقارير الطب الشرعي بشان ميقات وفاة الضحايا ، عدم جزم تلك التقارير بوقت حدوث الوفيات تحديدا ما بين غرق السفينه و انتشال الجثث من المياه ، هو استخلاص فاسد ، ذلك ان اقوال الدكتور كمال السعدي كبير الاطباء الشرعيين يستدل منها بوضوح علي ان هناك ضحايا من الغرقي توفوا عقب غرق العباره مباشرة يوم الجمعه و ضحايا توفوا يوم السبت و يوم الاحد حيث قرر بتحقيقات النيابه العامه بتاريخ 7/2/2006 بالصفحه رقم 43 ، 44 :

    ” .. انه في يوم 4/2/2006 تم فحص عدد 67 جثة و في يوم 5/2/2006 تم فحص 105 جثة و في يوم 7/5/2006 تم فحص 76 جثة و ان الجثث التي تم فحصها يوم 4/2/2006 كان سهل التعرف عليها ، و كان قد مر علي الوفاه يوم واحد اما الجثث التي تم فحصها يوم 5/2/2006 أي مر عليها يومين كانت حالتها وقت الفحص بحاله جيده و انه من الجائز ان يكون مر عليها ساعات او يوم قبل انتشالها .. ” .

    و من خلال اقوال كبير الاطباء الشرعين الواضحه الجليه يتضح ان هناك ضحايا توفوا خلال الثلاث ايام علي التوالي 3 ، 4 ، 5 /2/2006 و ان الجثث التي انتشلت في اليوم الثاني كانت حالتها وقت الفحص بحاله جيده و كان قد مر عليها ساعات فقط !! ، الامر الذي يؤكد ان وفاتهم حدثت ما بين الفتره من غرق العباره و انتشال جثثهم من المياه ، مما يقطع بما لا يدع مجالا للشك بفساد الحكم المستأنف و مخالفته الجسيمه للثابت بالاوراق .


    في الرد علي السبب الرابع من اسباب الحكم :
    و جاء به نقلا :
    ” لم تقطع التقارير الطبية المرفقة بالأوراق الخاصة بالناجين من الحادث أن إصاباتهم إنما تعزى إلى التأخير في إنقاذهم أو انتشالهم من المياه ، إذ لم تخرج الإصابات عن كونها إجهاد عام أو كدمات متفرقة ، أو التهاب بالحلق ، كما جاءت بعض التقارير الطبية خالية من التشخيص الإصابة لأصحابها ” .

    و غريب هنا هذا الحكم الطعين ، كيف يري ان اصابة الناجيين بالإرهاق العام او التهابات الحلق لا تعزي الي التأخر في انتشالهم من المياه !!! ؟؟؟ ، فالارهاق لا يكون الا بعد مجهود اجباري عنيف !! و هو هنا مجهود مقاومة الغرق ، أكان يريد هذا الحكم الطعين ان يغرق هؤلاء المصابين من الناجيين ايضا حتي لا ينجو منهم احد مصاب بالارهاق !! ؟؟ ، و ايضا التهابات الحلق ، اليست تلك الالتهابات نتيجة المياه المالحه التي بقوا فيها فتره طويله نتيجة التاخر في انقاذهم !! ؟ ؟ و الله العظيم انا بكتب المذكره دلوقت الساعه 2.30 ليلا و انا مرهق جداً بعد ما حضرتها في النهار مع الدكتور محمد عبد الحليم و الاستاذ طارق عيسي المدعيان بالحق المدني و زياده علي الارهاق انا كمان في منتهي الاندهاش و الاستغراب من هذه الحيثيات !! ؟؟؟؟؟ .

    كما ان الاصابه بالكدمات من المفترض ان تحدث نتيجه التدافع و التزاحم بين الناجيين للنجاه من الغرق سواء عند غرق العباره السلام و انقلابها او عند انقلاب الرماثات نتيجة الامواج او نتيجة عدم صلاحيتها و امتلائها بالمياه كما جاء باقوال بعض الشهود من الناجيين .

    ان في تلك الاسباب فساد صارخ في الاستدلال ، فساد يستعصي علي الفهم و الموائمه ، او حتي القبول العقلي لاقل درجات الاستخلاص السائغ للثابت بالاوراق .

    في الرد علي السبب الخامس من اسباب الحكم :
    و جاء به نقلا :
    ” أن الثابت للمحكمة من التقرير النهائي المعد بمعرفة لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من مجلس الشعب ( الفصل التشريعي التاسع ) ، والمقدم من الشاهد / محمد حمدي الطحان رئيس اللجنة بجلسة 3/2/2008 ، أن أجهزة الشركة الوطنية للملاحة قد استقبلت يوم 3/2/2006 خمس إشارات من مركز التحكم بالجزائر خاصة بجهاز الايبيرب المركب بسفينة السلام يوكاشيو 98 تفيد غرقها ، البرقية الأولى وردت لمركز البحث والإنقاذ الساعة 1,09 بالتوقيت العالمي ( 3,09 محلى ) ، ثم توالى إرسال البرقيات الأربع التالية وتسجيل وصولها جميعا آليا لمركز البحث والإنقاذ الساعة 4,03 عالمي ( 06,03 محلى ) وكان ذلك صباح يوم الحادث .
    كما شهد السيد / عمر عبد العزيز إسماعيل رئيس اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة – أمام المحكمة – بأن جهاز الإيبرب المتواجد على السفن يعتبر وسيلة دولية معتمدة للإبلاغ عن غرق السفن وتحديد موقعها .
    ومن ثم فإن القدر المتيقن للمحكمة أن مركز البحث والإنقاذ قد علم بغرق السفينة في وقت سابق على علم المتهمين ، مما تكون معه الغاية من تكليفهم بإخطاره بالواقعة قد تحققت ، ولا يترتب تأخر المركز في الاستجابة لما تسلمه من إشارات استغاثة ثمة مسئولية قانونية على عاتقهم ” .


    و هذا السبب جاء فاسداً بدوره و مخالفا للثابت بالاوراق و نمهد لذلك بالاتي :
    - اقرار المتهم /ممدوح اسماعيل بنفسه في تحقيقات النيابه العامه و امام المحامي العام انه علم بغرق العباره الساعه 7 من صباح يوم 3/2/2006 .

    - اقرار المتهم / عمرو ممدوح اسماعيل بعلمه بغرق العباره السلام 98 قبل الساعه 7 من صباح يوم الجمعه 3/2/2006 و تضليله المسئولين في هيئة مواني البحر الاحمر حول حقيقة خبر غرق العباره السلام ، و دليل ذلك الاتصال الذي اجراه المتهم الثاني عمرو ممدوح اسماعيل مع اللواء محفوظ طه الساعه 6.55 من صباح يوم 3/2/2006 حيث ابلغه في هذا الاتصال ان العباره السلام مفقوده و ليست غارقه ؟؟ !! علي الرغم من علمه اليقيني بغرق العباره حسبما هو ثابت بشهادة اللواء محفوظ طه و هو ما سنفصله بعد .

    - بينما ثبت ان تاريخ و ساعة علم مركز البحث والانقاذ هي الساعه 9.09 من صباح يوم الجمعه 3/2/2006 و هذا العلم قد ثبت بمقتضي قرار قضائي صادر من المدعي العام العسكري حاز حجيه الامر المقضي به .

    ( و في هذا الشان نلتمس التفضل بمطالعة تقرير الامانه العامه لوزارة الدفاع ادارة المدعي العام العسكري المنضم لتقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب بالصفحه رقم 517 و ما بعدها )
    حيث انتهي هذه التقرير الي قرار قضائيا حاز حجيه الشيء المقضي به و اغلق كل باب للنقاش او الجدال حول تلك الحجيه المتمثله في تحديد ساعة علم مركز البحث و الانقاذ بغرق العباره بموجب قرار صدر من المدعي العام العسكري في 16/8/2006 جاء فيه حيثياته و منطوقه
    ” .. ان اول اشارة استغاثه وردت الي مركز البحث و الانقاذ بشان غرق العباره السلام 98 كانت الساعه 9.09 من صباح يوم 3/2/2006 ..

    لذلك
    قيد الاوراق بدفتر الشكاوي و البلاغات الاداريه .. و تحفظ الاوراق ادارياً ” .
    و بالبناء علي ما تقدم و اذا ما كان الحكم المستانف قد ذهب في حيثياته الي اعتبار الساعه 3.09 صباح يوم 3/2/2006 هي ساعه تسجيل وصول اول اشارة استغاثه جهاز الايبرب الخاص بالعباره السلام 98 الي اجهزة مركز البحث و الانقاذ ، فانه بهذا الاستخلاص يكون قد جاء معيبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون و مخالفاً للثابت بالاوراق ، ذلك ان ساعة و تاريخ علم مركز البحث و الانقاذ باول رسالة استغاثه قد ثبت بقرارا عسكريا قضائياً و هو الساعه الـ 9.09 من صباح يوم 3/2/2006 ، الامر الذي يتاكد معه فساد الحكم بلا شك او غموض .


    في الرد علي السبب السادس من اسباب الحكم :
    و جاء به نقلا :
    ” ورد بتقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة بأن المدعو / أندريا اودينى ( إيطالى الجنسية ) يشغل وظيفة مدير التشغيل بشركة السلام للنقل البحرى ، وأنه عضو بلجنة الطوارئ ويختص أثناء إدارة الأزمات بأن يقوم بإبلاغ مراكز البحث والإنقاذ وخفر السواحل ، وحيث أن النيابة العامة ( وهى الأمينة على الدعوى العمومية ) قد استبعدته من الاتهام وأسندت إلى المتهمين من الأول إلى الرابع تراخيهم في الإخطار بالحادث استنادا لذات التقرير ، فإن المحكمة من واقع التقرير ذاته ترى أن عبء إخطار مركز البحث والإنفاذ لم يكن مسئولية اى من المتهمين ” .

    و هذا السبب فاسد بدوره و مردود عليه بانه :
    - ثبت من تحقيقات النيابة العامه بتاريخ 26/4/2006 بالصفحه رقم 148 ، 149 عند سؤال الدكتور عمر عبد العزيز رئيس اللجنه الفنيه :
    س : ما قولك فيما جاء باقوال المدعو اندريه اوديني مدير التشغيل بالشركه من انكاره ما نسب اليه من اتهام و انه قام بدوره بالاتصال بفريق الطواريء تليفونيا و ابلاغهم بفقد الاتصال بالسفينه و انه توجه فورا لمقر الشركه و ان كل فرد في مجموعه الطواريء يقوم بالعمل المكلف به طبقا لوظيفته ؟ .

    ج : ( في السطر الخامس ص 149 ) .. و لما كانت السفينه قد غرقت بالفعل حال ذلك فان المنوط به اتخاذ جميع الاجراءات و اخطار الجهات المختصه بالبحث و الانقاذ و استخدام امكانيات الشركه في البحث و الانقاذ منوط رسميا بالمدعو / ممدوح اسماعيل رئيس الشركه و عضو فريق الطواريء و يكون دور المدعو اندريه اوديني يقتصر علي الاتصال بفريق الطواريء ، و انه لا يستطيع ان يقوم باي دور في ظل وجود رئيس الشركه ممدوح اسماعيل ! .

    - و في صفحة 154 قرر ايضا دكتور عمر عبد العزيز بذات التحقيق :
    س : و ما سند اللجنه في ذلك ؟
    ج : ثبت من تقرير اللجنة ان ما تم اتخاذه من اجراءات بالنسبه لفريق الطواريء تم بشكل فردي من خلال موقع كل فرد في مكتبه و ان رئيس الفريق ممدوح اسماعيل بمجرد وصوله الي مقر الشركه كان هو المتصرف الاوحد بالامور دون راي او مشوره من باقي اعضاء هيئة الطواريء ، و لما كانت منظومة السلامه الخاصه بالشركه اناطت بالمدعو ممدوح اسماعيل بوصفه عضو فريق الطواريء المختص باتخاذ الاجراءات اللازمه عند الغرق و هي اخطار جهات البحث و الانقاذ و اصدار الامر باستخدام امكانيات الشركه المتاحه و طلب المعونه من الجهات الخارجيه فمن ثم فان المدعو ممدوح اسماعيل هو صاحب المسؤليه وحده دون باقي اعضاء لجنة الطواريء .

    - و اضاف في صفحة 156 من ذات التحقيق :
    س : و ما سند اللجنه في اسناد المسؤليه الي ممدوح اسماعيل ؟
    ج : منظومة السلامه الخاصه بشركة السلام للنقل البحري و هي من ضمن المستندات المقدمه للجنه و المرفقه بالتقرير هي التي حددت للمدعو ممدوح اسماعيل وصفه عضو فريق الطواريء مهمة اخطار جهات البحث و الانقاذ و اتخاذ القرارات النهائيه من حيث التعاقد بالشركات و الهيئات للمساعده في الحالات الحرجه و كذا وصفه رئيس الشركه هو الذي يملك قرار استخدام امكانيات الشركه المتاحه من عبارات سريعه للمشاركه في الانقاذ .


    - كما شهد ايضا بالتحقيقات المهندس علاء جمعه في تحقيقات النيابة العامه بتاريخ 27/4/2006 في الصفحه رقم 165 ، كما شهد بذات المضمون امام محكمة اول درجه بجلسة 3/2/2006 فقرر :
    س : و ما قولك فيما جاء فيما جاء باقوال المدعو اندريه اوديني مدير التشغيل بالشركه من انه قام بدوره بالاتصال تليفونيا بفريق الطواريء بالشركه و انه توجه فورا لمقر الشركه فورا ؟
    ج : ( صفحة 166 ) .. اندريه اوديني عضو فريق الطواريء و يعمل مدير التشغيل بالشركه و مسؤليته استدعاء فريق الطواريء و ثبت للجنه من اقواله و باقي الفريق انه اتصل باعضاء فريق الطواريء و انهم توافدوا علي مقر الشركه في توقيتات متلاحقه و هذا هو دوره فقط بالاضافه الي دوره في ادارة الازمه حال وجود العباره علي المياه ، الا انه في واقعة غرق السفينه السلام 98 و كانت السفينه قد غرقت فعلا فان منظومة السلامه الخاصه بشركة السلام للنقل البحري قد حددت عضو الفريق المنوط به اخطار جهات البحث و الانقاذ و استخدام امكانيات الشركه و هو رئيس الشركه ممدوح اسماعيل ، و بالتالي انحصر دور فريق الطواريء في شخص الاخير ..


    - كما شهد شاهد من اهلها و هو الشاهد / مجدي سعدي رصرص ــ مدير الجوده بشركة السلام في تحقيقات النيابة العامه بتاريخ 5/4/2006 صفحة 92 السطر رقم 8 فقرر :
    س : ما دور فريق الطوارئ والاجراء الذي يجب ان يتعين في حالة وجود ازمه علي السفينه ؟
    ج : كل واحد من فريق الطواريء يقوم بوظيفته العاديه التي يقوم بها و يؤدي عمله في هيئة فريق الطواريء ، و اذا كان الموقف خرج من ايدي جميع الاعضاء و يتطلب تدخل جهات انقاذ يقوم المدير التنفيذي في فريق الطواريء اللي هو عندنا في شركة السلام يحل محله المهندس ممدوح اسماعيل و هو الذي يتدخل و يتصل بالجهات الخارجيه .
    و خلاصة القول في هذا السبب من اسباب الحكم الفاسده ، انه من اقوال عضوي اللجنه الفنيه اصحاب الخبره و العلم و الاطلاع علي تلك الامور الفنيه ، و كذا من اقوال مدير الجوده بشركة السلام ذاتها ، يتضح ان اندريه اوديني ليس هو رئيس لجنة الطواري ، و غير مختص بطلب المساعده في اعمال البحث او الانقاذ من الجهات الخارجيه ، و ان اختصاصه ينحصر فقط حال وجود السفينه علي سطح المياه ، اما عند غرقها و طلب مساعدة الجهات الخارجيه او استخدام امكانيات الشركه يكون المختص بذلك المتهم الاول ممدوح اسماعيل ، الامر الذ يؤكد علي فساد الحكم في استخلاص تلك النتيجه بما يخالف الثابت من اقوال الشهود و تقرير اللجنه الفنيه .


    في الرد علي السبب السابع من اسباب الحكم :
    و جاء به نقلا :
    ” لم يثبت للمحكمة ملكية المتهمين الأول والثانى للسفينتين ألينورا وفارس السلام اللتين تحملان العلم السعودي ، فضلا عما شهد به رئيس اللجنة الفنية – أمام المحكمة – بان شركة السلام للنقل البحرى لا تستطيع إجبار سفينة تحمل علم دولة أجنبية على المشاركة بعمليات الإنقاذ ، كما لم تقم النيابة العامة ثمة دليل على التزامهما قانونا بالدفع بهاتين السفينتين للمساعدة في عملية الإنقاذ “.

    و ردا منا علي هذا السبب الفاسد من اسباب الحكم المستأنف نقول من خلال الثابت ايضا من اوراق القضيه :
    - ان الدليل الاقوي و المؤكد الذي ينطق بالحق في سلطه المتهمين في الدفع بالعبارتين الينورا و فارس السلام للمشاركه في عمليات الانقاذ هو ان السفينه السريعه الينورا قد دفع بها المتهم الاول ممدوح اسماعيل بالفعل للمشاركه في عمليات الانقاذ ، و لكنه كان قرار متأخرا في الساعه 2.40 عصراً ، فهل كان يملك سلطة تحريكها و الدفع بها في هذا التوقيت بينما كان لا يملك هذه السلطه في الصباح ؟؟ !!، علماً بانها انقذت في هذا التوقيت المتأخر 147 شخصاً من الغرق فكم هو العدد الذي كان من الممكن انقاذه لو دفع بها في الصباح الباكر وقت جاهزيتها للابحار منذ الساعه 7.00 صباحاً تاريخ العلم اليقيني لممدوح اسماعيل و عصابته الاجراميه ؟؟ .

    - اوجبت اتفاقيه ( سولاس ) علي كل سفينة ركاب ان تبادر الي القيام بعمليات الانقاذ بل و كل سفينة بضائع ايضا ، و دليل ذلك الباخره البنغاليه وهي من سفن البضائع التي انقذت و حدها و من دون طلب مساعده منها 39 شخصا اثناء مرورها بالقرب من مكان الغرق و يشهد بذلك شريط الفيديو المصور و الذي تم بثه علي قناة الجزيره الفضائيه وقت الحادث .

    - تعلل المتهمون في عدم الدفع بهاتين السفينتين السريعتين في باديء الامر بسوء الاحوال الجويه ، فاثبتت اللجنه الفنيه ان الاحول الجويه في الصباح كانت افضل منها عند خروج السفينه الينورا في العصر ، ثم تعلل المتهمون بنقص الوقود ( 16 الف لتر ) و عدم كفايته للوصول بهما الي مكان الغرق ، و رد علي ذلك الادعاء الكاذب تقرير اللجنه الفنيه ايضا ، الذي انتهي الي كفاية هذا الوقود للوصول الي مكان الغرق و المشاركه في اعمال الانقاذ .

    - و حين سال عبد الجواد صابر ربان السفينه فارس السلام بتحقيقات النيابه العامه :
    س : ما هي المده الزمنيه التي استغرقتها عمليه تمويل سفينتك بالوقود و انزل الركاب :
    ج : .. علي ما جاء الوقود استغرقت بعض الوقت حوالي 3 ساعات تقريبا و كنت حوالي الساعه 11 او 11.30 جاهز للابحار !!!! .
    - هنا اعتراف صريح من ربان فارس السلام بجاهزيته للابحار
    في الساعه 11.30 صباح الغرق !!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ – س : و لماذ لم تبحرعقب تمويل الوقود لتنفيذ ما طلب منك ؟
    ج : هما قالوا لي الجو مش تمام و عشان كده السفينه بتاعتي اصغر من السفينه الينورا و هي اللي هتطلع .. !! .
    - اعتراف اخر بسلطه المتهمين في الدفع بالسفينتين رغم كذبه
    في جزئيه سوء الاحوال الجويه حيث اثبتت اللجنه ان الجو في
    الصباح كان افضل منه عند العصر وقت ابحار السفينه النورا –
    س : و هل انت الذي امتنعت عن الابحار بسفينتك انذاك ؟
    ج : لالالالالالالالالا ( صريحه تسد عين الشمس و تسد زرائع و اسباب الحكم المستانف ) انا كنت جاهز للابحار و الشركه قالت لي ان الجو مش كويس ؟؟ !!!
    - قدمت النيابه العامه خطاب هيئة السلامه البحريه الثابت فيه بيانات كل من السفينتين و اسم الشركه / شركة السلام للنقل البحري ، و ايا ما كانت صفة تلك الشركه علي هاتين السفينتين ، وكيل ملاحي ، او مشغل ، او مالك ، فهي الشركه المديره لهما ، بل ثبت بعد ذلك و باخطار من وزير النقل ذاته الي السيد المستشار النائب العام ان شركة السلام للنقل البحري بصدد بيع هاتين العبارتين الي الشركة الدوليه للعبارات السريعه !!؟؟ و بالطبع ان من يملك البيع يملك الاداره ! .


    ( تحقيقات النيابه العامه في 30/3/2006 )
    و من ثم يكون الحكم المستانف قد جاء سببه في تبرئه المتهمين من هذا الجرم المتمثل في الامتناع الذي يرقي الي العمد عن انقاذ الضحايا من الغرق بعدم الدفع بهاتين العبارتين للمساهمه في عمليات الانقاذ بدوره سببا فاسداً يخالف الثابت بالاوراق .


    في الرد علي السبب الثامن من اسباب الحكم :
    و جاء به نقلا :
    ” ورد بأقوال السيد / محفوظ طه مرزوق رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر الواردة بتحقيقات النيابة العامة ، أن المتهم الثاني اتصل به الساعة 7,00 صباحا يخطره بفقد الاتصال بالسفينة السلام بوكاشيو 98 ، وأنه قام على الفور بإخطار القوات البحرية وطلب منهم الاستعداد لوجود سفينة مفقودة ، ثم قام بإرسال إشارة تليفونية لمركز البحث والإنقاذ بالماظة الساعة 7,35 صباح يوم الحادث مفادها فقد السفينة وعدم تحقيق اتصال معها ، وفى الساعة 7,40 عاود المتهم الثاني الاتصال به ليخبره بغرق لسفينة فقام بالاتصال بمكتب هيئة موانئ البحر الحمر وأملى عليهم إشارة أن العبارة السلام 98 مفقود الاتصال بها وطلب في نفس الإشارة الساعة 8,15 من مركز البحث والإنقاذ دفع قاطرة للإنقاذ ووحدات بحرية على نفقة المالك مع ضمان الهيئة بالسداد ، وطلب إرسال طلعة جوية على نفقة الشركة مع ضمان الهيئة بسداد تكلفتها ، ثم عاود وطلب من مدير ميناء سفاجا إخطار قائد القاعدة البحرية وإبلاغ مسئولي شركة السلام بإرسال طلب إلى مركز البحث والإنقاذ يتعهدون فيه بدفع التكلفة ، ومن ثم فإن الثابت للمحكمة أن المتهم الثاني بصفته نائبا لرئيس مجلس الإدارة عند علمه بغرق السفينة لم يتقاعس عن طلب المساعدة من الجهات الخارجية ” .

    و هذا السبب بالذات من اسباب الحكم هو سبب يكاد ان يقول للمريب خذني ، بل يكاد ان يكون مشاركاً و معللا لقتل المتهمين للضحايا ، ذلك انه قد جاء به نصاً :

    .. ورد بأقوال السيد / محفوظ طه مرزوق رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر الواردة بتحقيقات النيابة العامة ، أن المتهم الثاني اتصل به الساعة 7,00 صباحا يخطره بفقد الاتصال بالسفينة السلام بوكاشيو 98 .. وفى الساعة 7,40 عاود المتهم الثاني الاتصال به ليخبره بغرق لسفينة ..

    لماذا نري نحن المدعون في هذا السبب الفاسد من الحكم قتلا ثانياً للضحايا بعد قتل المتهمون لهم ؟؟ ، لانه بكل بساطه ان الحكم اورد فتره زمنيه قدرها 40 دقيقه ما بين الـساعه 7.00 صباحا و الـساعه 7.40 صباحا ، و مر الحكم علي تلك الفتره كمرور صلاح جمعه ربان سانت كاترين علي الضحايا بغير انقاذ ، و اعتبر ان ابلاغ عمرو ممدوح اسماعيل لمحفوظ طه الساعه 7.00 صباحا بكون السفينه مفقوده لا جرم فيه ! ، رغم ثبوت علم عمرو ممدوح اسماعيل بغرق العباره السلام 98 قبل الساعه 7 من اتصال ضابطها الثاني السيد عبد المنعم من ظهر رماث نجاه ، ثم يمضي الحكم قاسياً غير مبالياً باطفال ارتاعت وجوهها ، و نساء علا صراخها ، و شيوخ ، و شباب تفرقت بهم السبل ، خلال فتره الاربعون دقيقه ، التي زف بعدها عمرو ممدوح اسماعيل لمحفوظ طه خبر غرق العباره !! أي قسوة هذه التي تملكت قلب هذا الحكم المستأنف ؟ أي جفاء هذا الذي سيطر علي مشاعره ؟ أي دموع هذه التي لم تنزف من عيونه خلال الـ 40 دقيقة هذه التي تجوازها ليستحضر بعدها ذريعة لدرء المسئوليه عن هذا المجرم ؟؟ ، و الله ان هذا لمن العجب العجاب و دواعي الاستغراب ، بل هو في حقيقته فساد و خروج علي فطرة البشريه التي فطر الله عليها العباد !! ، اربعون دقيقه يا حكم يا مستأنف لا تري فيها خطأ او اهمال او رعونه او تأخير ، ثم تشيد بعدها الاسباب ، لدرء جرم قال عنه الله ـ من قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعا ـ !! و حسبي الله و حسب هذا الحكم الله ، اذ ينادي هذا الطفل المذعور المقتول يوم لا ينفع فيه مال و لا بنون ، علي هذا الحكم المطعون ، و يقول اني قتلت غرقا ما بين الـسابعه و السابعه و اربعون دقيقه ، و انت ، انت ايها الحكم ، لم تري في هذا تراخياً عن انقاذي ، و انتشال برائتي ، و طفولتي ، و صراخي ، و فزعي ، و انهياري في مياه بارده ، و ليله سواداء حالكه .. حسبنا الله ونعم الوكيل ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، حسبنا الله ونعم الوكيل !!! .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكرة المدعيين بالحق المدنى فى قضية العباره السلام Empty رد: مذكرة المدعيين بالحق المدنى فى قضية العباره السلام

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس ديسمبر 03, 2009 2:38 pm

    كذك فان محفوظ طه لا التزام عليه في الاخطارعن حادث الغرق فحين سئل بمجلس القضاء امام محكمة اول درجه اجاب :
    س : ـ من النيابه ـ هل يوجد عليكم بحكم وظيفتكم التزام قانوني بالتدخل في اعمال البحث و الانقاذ سواء لتلقي اخطارات او ارسال اخطارات بوقوع حادث لاي سفينه ؟
    ج : لا ما فعلته كان بدافع وطني و انساني للمساعده .
    س : هل اخبارك بوقوع حادث لسفينه بحكم وظيفتك يعد اخطار اكيد لبدء اعمال البحث والانقاذ ؟
    ج : لا ـ لانه حسب اتفاقية I S M كود ( الاداره الامنه ) العلاقه ثلاثيه بين الشركه و السفينه و البحث و الانقاذ لانه لا يوجد من يعلم موقع السفينه الا الشركه !! .

    كما قرر ايضا محفوظ طه في تحقيقات النيابه العامه ان اختصاصه ينحصر فقط في الميناء حال وجود السفينه به ، اما في حالة وجود السفينه في حالة ابحار فهو غير مختص ، و ان الشركه المشغله يتعين عليها الاتصال بالسفينه علي مدار الساعه طبقا لكود اتفاقية I S M ( الاداره الامنه ) .

    و الطريف ان محفوظ طه ذكر في اقواله امام النيابه العامه وامام محكمة اول درجه بجلسة 3/2/2008 ان عمرو ممدوح اسماعيل كان يناديه دائما في اتصالاته به ـ بـ اونكل ـ ، مما يدل علي ان تلك الاتصالات كانت للمشوره و تدبير امور اخري بعيده كل البعد عن الاخطار او الابلاغ عن حادث الغرق !! .

    و لما كان واقع القضيه ، و اقول هذا الشاهد ، وكود الاداره الامنه ، يخالف كل ما ذهب اليه الحكم في هذا السبب ، فانه يكون حكما معيبا موصوماً بالفساد .
    في الرد علي السبب التاسع من اسباب الحكم :
    في الرد علي السبب التاسع من اسباب الحكم :
    و جاء به نقلا :
    ” بشأن ما ورد برسالة النافتكس المرسلة من راديو جدة الساعة الثامنة ونصف صباح يوم الحادث …. فإن الثابت من شهادة السيد رئيس اللجنة الفنية أمام المحكمة أنه غير متيقن من قيام السفينة السلام بوكاشيو 98 بإرسال إشارة الاستغاثة ( ماى داى ) ، كما أنه لم يثبت للمحكمة استقبال المتهم السادس لتلك الإشارة أثناء توقفه بميناء سفاجا _ في حال إرسالها – كما لم يثبت استقبالها من أية مراكز أو وحدات بحرية أخرى ، كما لم يثبت تلقى أية جهة أخرى للإنذار الملاحي بالإغاثة المزعوم إرساله من المتهم السادس لراديو جدة الساعة الثانية صباح يوم الحادث ، فضلا عما شهد به اللواء / شيرين حسن رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل أمام المحكمة – وهو الذي تحصل على رسالة النافتكس وقدمها للنيابة العامة ،من أن الرسالة المذكورة بها تناقض يحتاج لتفسير من السلطات السعودية ، وأنه حاول مخاطبتهم لتفسير ذلك التناقض بيد أنه فشل ، وما شهد به السيد / علاء الدين محمد جمعة عضو اللجنة – أمام المحكمة – بأن الشخص المشغل لجهاز إرسال النافتكس براديو جدة لغته الانجليزية ركيكة وهو شخص غير كفء ، فضلا عما قرره المدعو / عبد الجواد صابر عبد الجواد ( ربان السفينة فارس السلام ) بأن رسالته النافتكس وردت من راديو جدة الساعة 8,30 صباح يوم الحادث ، فإن المحكمة من جماع ما تقدم تشكك في صحة مضمون تلك الرسالة من قيام المتهم السادس بإخبار السلطات السعودية بغرق السفينة السلام 98 الساعة الثانية من صباح يوم الحادث ، ومن ثم تطرح ذلك الدليل جانبا ولا تطمئن إليه ” .

    و هذا الذي ذهب اليه الحكم يخالف الثابت بالاوراق ايضا و يحتوي علي الكثير من الفساد في الاستدلال و اية ذلك :
    - ان الدكتور عمر عبد العزيز قرر بتحقيقات النيابة العامه في 26/4/2006 الاتي :
    ان الرساله التي بثها راديو جده عقب غرق العباره السلام ثابت بها ان محطة راديو جده استقبلت من السفينه سانت كاترين الساعه 2 صباح يوم 3/2/2006 اشارة استغاثه من السفينة السلام 98 بغرقها علي بعد 57 ميل من ضبا ومحدد بهذه الرساله احداثيات موقع الغرق الصحيحه .

    - و هذا ما قرره ايضا د عمر عبد العزيز بتحقيق النيابه العامه في 26/4/2006 ، اما عن تقريره انه غير متاكد ان العباره السلام ارسلت رسالة ماي داي فكان هذا بجلسة 3/2/2008 امام محكمة اول درجه بعد ان تغيرت اشياء كثيره و بعد ان جاء بناء علي طلب محامي احد المدعيين بالحق المدني في ظروف تحيط بها الشبهات ، و الجدير بالذكر انه عند سؤاله امام المحكمه عن تناقض اقواله امامها مع اقواله بتحقيقات النيابه العامه قرر انه اذا كان هناك تناقض في اقواله فهو يتمسك باقواله امام النيابه و يطلب الرجوع اليها !! .

    - اكد ايضا عمر عبد العزيز ان هذه الرساله ارسلت الي راديو جده الساعه 2 صباح الحادث و لم يرد اليهم في اللجنه ما يفيد عكس ذلك ، و انهم كانوا يتخذون القرار باجماع اعضاء اللجنه .

    - ثبت من تسجيلات الصندوق الاسود ان ربان العباره السلام 98 طلب من احد الضباط ارسال رسالة الاستغاثه الماي داي ، ثم اعاد سؤاله ـ بعتت الماي داي ـ فاجاب الضابط ـ انا بعتها يا ربان !! و كانت لهجته تدل علي صدقه حيث اطال حرف الاف و شدد حرف التاء ـ و من المفترض ان ساعة اشراف المرء علي الموت لا يمكن ان ينسب اليه كذب .
    - ثبت بما لا يدع مجالا للشك ارسال هذه الاستغاثه من خلال تناقض دفاع المتهمين و المسئول عن الحقوق المدنيه من جهه و شهود نفي المتهمين من جهه اخري علي النحو التالي :
    = ورد بمذكرة دفاع المتهمين و المسئول عن الحقوق المدنيه التي قدمها في جلسة 1/6/2008 عند حجز الدعوي للحكم امام محكمة اول درجه في الصفحه رقم 90 :
    “ .. انه جاء كتاب الاتصالات السعوديه متضمنا ساعة تلقي محطة راديو جده العلم بواقعة غرق العباره السلام الساعه الثامنه صباحا بتوقيت مصر و ساعة قيام المحطه ببث رسالة النافتكس كان الساعه 9.10 بتوقيت مصر 10.10 بتوقيت السعوديه .. ” .

    = بينما قرر ربان فارس السلام عبد الجواد صابر انه استلم رسالة نافتكس الساعه 8.10 بتوقيت مصر !! فهل استلم عبد الجواد صابر هذه الرساله اذن قبل ان يرسلها راديو جده كما يزعم الدفاع عنهم بمذكرته ؟؟ !! ام من الكاذب هنا ؟ الدفاع ؟ ام عبد الجواد صابر ؟ ام كلاهما ؟ .. علي الاقل نخرج نحن كدفاع عن المدعين بالحق المدني بالقول بوجود تناقض ليس في الرساله كما يزعمون بل بين دفاع المتهمين و شهود نفيهم ، و هو تناقض يظهر حقيقه ارسال هذه الرساله من العباره السلام 98 قبل غرقها بدقائق أي حوالي الساعه 1.30 صباحا و استلام سانت كاترين لها الساعه 2 صباحا و اعادة ارسالها الي راديو جده في ذات التوقيت ، و الذي قام بدوره باعادة بثها الي جميع السفن و من ضمنها فارس السلام و الينورا و غيرهما .

    بل الاكثر تناقضا من ذلك ان محمد ابو الفتوح شعراوي ربان السفينه الينورا قرر انه استقبل علي جهاز النافتكس الخاص بسفينته هذه الرساله من راديو جده الساعه 8.15 صباحا و اضاف انه لم يراها بعينه الا الساعه 9.30 صباحا ؟؟ !! .

    اذن فان تلك الاقول ان كانت تعني فهي تعني في حدها الادني علي الاقل وفقا للثابت ان العباره سانت كاترين استقبلت رسالة استغاثة المادي داي الساعه 2 صباح يوم الحادث ــ و الا ــ من ياتري يكون قد ارسالها في هذا التوقيت غير سفينه في حالة غرق هي السلام 98 ؟؟ ـ ام هل ارسالها الجــــن ؟؟؟ !! .

    ان ذهاب الحكم المستانف لغير ذلك بما يخالف الثابت بالاوراق لهو فساد واضح في الاستلال و مخالف للثابت بالاوراق .

    في الرد علي السبب العاشر من اسباب الحكم :
    و جاء به نقلا :
    ” وبشأن ما أسند للمتهم الخامس – مدير فرع الشركة بسفاجا – من تقصير فقد ثبت للمحكمة أن الموعد المحدد لدخول السفينة السلام بوكاشيو 98 لميناء سفاجا كان الساعة 2,30 من صباح يوم الحادث ، وثبت لها أيضا أن المتهم المذكور قد قام بالاتصال بالمتهم الرابع لإبلاغه بفقد الاتصال في الساعة 4,35 صباح يوم الحادث ، وثبت من التقرير الفني المقدم للنيابة العامة أن المتهم قام بإجراء عدة محاولات للاتصال بالسفينة خلال تلك الفترة ، وإذا لم يثبت لدى المحكمة أنه يوجد ثمة التزام قانوني يلزم مدير فرع الشركة المشغلة للسفينة باتخاذ إجراءات محددة بعد مرور وقت معين من فقد الاتصال بها ، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما قرره السيد / المدثر محمد يوسف – مدير الحركة ونائب مدير ميناء سفاجا – من أن تأخر السفن من ساعة إلى أربع أو خمس ساعات هو أمر طبيعي بالموانئ طبقا للأحوال الجوية ، إضافة لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة بان طائرات مركز البحث والإنقاذ غير معده للإنقاذ الليلي وأنه على فرض وجود خطأ في جانبه – وأن كانت المحكمة قد انتهت لعدم وجود ذلك الخطأ – فإن عدم الإبلاغ خلال الفترة من 2,30 حتى 4,30 صباح يوم الحادث لا يتحقق به اى درء لضرر قد يتواجد خلال تلك الفترة ، فإن المحكمة تخلص إلى عدم ثبوت ثمة تقصير أو إهمال في حق ذلك المتهم ترتبت عنه ثمة جريمة ” .

    و هذا السبب مردود عليه بان هذا المتهم بل و المتهمين الثالث و الرابع ايضا قد تحالفوا جميعاً مع المتهم الاول و الثاني و تعمدوا اخفاء خبر غرق العباره من تاريخ علمهم به منذ الساعه الثانيه صباح يوم 3/2/2006 ، حيث ثبت بتحقيقات النيابه العامه مع هذا المتهم يوم الحادث 3/3/2006 في الصفحه رقم 7 و 9 انه اجاب حين سئل كشاهد في باديء التحقيقات عن اخطار ممدوح اسماعيل بالحادث فقرر انه : اخطره الساعه 2 صباحا بالحادث أي بعد غرق العباره بدقائق ؟؟؟ !! ، الا ان هذا المتهم كغيره من بقية المتهمين قد فضلوا التحالف مع الشيطان الذي دعاهم الي الشر ، فلبوا النداء و بدلا من ان يقدموا العون و المساعده للضحايا تكتموا خبر غرق العباره بل و تعمدوا هذا التكتم و اخذوا في اعددا العده نحو ايجاد مخرج لهم من تلك المسؤليه .
    – اما عن قول الحكم المستانف عدم الإبلاغ خلال الفترة من 2,30 حتى 4,30 صباح يوم الحادث لا يتحقق به اى درء لضرر قد يتواجد خلال تلك الفترة و ان طائرات مركز البحث والإنقاذ غير معده للإنقاذ الليلي ، فان هذا الذي ذهب اليه الحكم المستانف لدرء المسؤليه عن المتهمين يدعو الي الرثاء و الحزن و الاسي علي حال هذا الحكم الطعين ، و الذي نبادره بالسؤال و هل طالبنا بخروج طائرات للبحث الليلي ؟؟ !! .. نحن فقط يا ايها الحكم المستانف كنا نتمني ان تكون طائرات البحث جاهزه للاقلاع مع اول ضوء للنهار ، و اول ضوء هذا يكون تقريبا في غضون الساعه السادسه شتاء او الخامسه و النصف صيفا ، و بما ان الحادث كان في فصل الشتاء فيكون اول ضوء في السادسه صباحا لتتفضل الطائرات بالبحث بناء علي الاخطار الذي كان من المفترض ان يتم وفقاً للحيثيات التي تفضلت بخطها بمداد التعسف و الجبروت في هذا الحكم أي في الساعه 4.30 ص( اخر توقيت تحققت منه انت يا ايها الحكم الفاسد في فقد الاتصال ) !!! .
    في الرد علي السبب الحادي عشر من اسباب الحكم :
    و جاء به نقلا :
    ” لم تقف المحكمة من خلال أقوال الناجين من الحادث الواردة بالتحقيقات أنه قد حدثت ثمة وفيات أو إصابات خلال الفترة المسند فيها للمتهمين فعل التراخي ، ولا ينال من ذلك الصورة الضوئية التي قدمتها النيابة العامة عقي حجز الدعوى للنطق بالحكم من المحضر الذي يتضمن أقوال كلا من / ياسر القطرى محمود عبد العاطى ، السعيد إبراهيم محمد عبد المطلب إذ لم يقرر اى منهما أو يقطع بحدوث وفيات أو إصابات خلال ذات الفترة ” .
    هذا السبب سبق وان افردنا و اسهبنا في الرد عليه من خلال الرد علي السببين الثاني و الثالث .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    بقي ان نستقطع من الحكم تلك الحيثيه لنضعها في تلك المذكره بلا تعليق لنترك التاريخ القضائي يعلق عليها فيما بعد و لله الامر من قبل و من بعد .
    (( وأن أية أخطاء قد تنسب إليهم في ذلك الصدد – على فرض وجودها – لا تعدو أن تكون أخطاء عارضة لا تؤدى وحدها لحدوث النتيجة الإجرامية )) . !!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    رابعاً : في اهم ادلة ثبوت الخطأ الجنائي في جانب المتهمين كأحد العناصر الثلاث في الدعوي المدنيه ( الخطا ، الضرر ، علاقة السببيه ) .
    لما كان الزملاء الاساتذه الافاضل اعضاء هيئة الدفاع عن المدعيين بالحق المدني و المجني عليهم قد تفضلوا بطرح كافة اوجه الدفاع فيما يتعلق بتوافر اركان المسئولية المدنيه لدي المتهمون و علي الاخص فيها ركن الخطأ و ما يشملة هذا من ثبوت كافة ادلة الاتهام في جانبهم ، فسوف اقصر تناول ركن الخطأ في مذكرتي هذه علي اهم و اميز ادلة الاثبات هذه التي تقطع دابر الشك تماما في ثبوت و نسبة الاتهامات الوارده بامر الاحاله في جانب المتهمون :

    ** من جماع ادلة اسناد الاتهام الي المتهمين هناك ثلاث أدلة واضحة
    الدلاله ، مؤكدة اليقين في ثبوت الاتهام في جانب المتهمين **
    احالت النيابه العامه المتهمون من الخامس الي العاشر و الوارده اسمائهم بامر الاحاله الي محكمة جنح سفاجا ، و طالبت عقابهم بالمواد 169،238،244،378/6 من قانون العقوبات و الماده 22 من قرار رئيس الجموريه بالقانون رقم 167 لسنة 1960و الماده 304/1 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشان التجارة البحريه .

    لانهم في يوم 2، 3 /2/2006بدائرة قسم سفاجا .. المتهمون من الخامس و الي العاشر تسببوا في موت اكثر من ثلاثة اشخاص من المجني عليهم المبينة اسمائهم بالتحقيقات و كان ذلك ناشئا عن الاهمال و عدم مراعاة القوانين و الانظمه ، بان تراخي المتهم الخامس ( رئيس مجلس ادارة شركة السلام للنقل البحري المشغله للسفينه و المدير المسئول عن منظومة الادارة الامنه و مجموعة الطواريء بالشركه ) .

    و قعد المتهمون من السادس و الي الثامن ( نائبي رئيس مجلس الاداره و مدير الاسطول بذات الشركه ) بما لهم من سلطات و صلاحيات فعليه عن القيام بالاجراءات الواجبه لانقاذ من حاول النجاه من ركاب السفينه بعد غرقها و ذلك بعدم قيام كل منهم ـ فور علمه بالحادث ـ باخطار الجهات المختصه بالبحث و الانقاذ و غيرها من الجهات الخارجيه لطلب المساعده و كذا عدم الدفع بالسفينتين السريعتين ( الينورا ـ فارس السلام ) التابعتين لشركتهم حال كونهما جاهزتين للابحار و قتذاك للمساهمه في الانقاذ مما ادي الي تاخر البدء في هذه العمليات عدة ساعات .

    و لم يقم المتهم التاسع ( مدير فرع الشركه بسفاجا ) بالاخطار الواجب للمختصين بالشركه رغم علمه بفقد الاتصال بالسفينه قبل الموعد المفترض لوصولها مما ساهم في تاخير اجراءات البحث و الانقاذ .

    و امتنع المتهم العاشر ( ربان السفينه سانت كاترين ) ـ التابعه للشركه ـ حالة كونه ربان سفينه مبحره عن بذل مايستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدي لسفينته و لركابها لانقاذ البعض من ركاب السفينه الغارقه …
    و قدمت النيابه العامه العديد من ادلة اسناد الاتهام قبل هؤلاء المتهمين ، نركز نحن هنا كمدعيين بالحق المدني في اطار حديثنا عن عنصر الخطا في الدعوي المدنيه بعدما افاض زملائي و شرحوا تلك الادله و كذا فعلت النيابه العامه علي ابرز و اهم تلك الادله :
    الدليل الاول من ادلة اسناد الاتهام قبل المتهمين :
    تعلل المتهمين بان منظومة تتبع حركة السفن او الاتصال بها كانت معطله
    قبل الحادث باربع ايام ، هو اهمال و رعونه و عدم احتراز و اخلال جسيم
    بواجباتهم المهنيه ، ادي الي عدم علم المتهم الاول بأحوال عبارته السلام و
    من ثم تراخي عن الابلاغ وفقاً لمفهوم نص الماده 238 عقوبات .

    فاذا كانت الماده 238 من قانون العقوبات قد نصت صراحة علي عقاب كل من تسبب في موت اكثر من ثلاث اشخاص بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه و نتيجة إخلاله إخلالاً جسميا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته .. ، فان كل تلك الحالات قد ثبتت في جانب المتهمين ثبوت اليقين و بما لا يدع أي مجال للشك في نسبتها اليهم ، و رغم وجود العدد من الادله المؤكده علي توافر العلم لدي المتهمين بحالة الحريق الحادث علي العباره من خلال الاجهزه اللاسلكيه و المحموله و ما تبع ذلك من غرقها ، فمن المسلم به ان تلك الاجهزه اذا كانت تعمل علي جهد 24 فولت كما هو الحال و انقطعت الكهرباء تماما عن السفينه فان بها بطاريات تعمل اتوماتيكيا في حالة انقطاع الكهرباء و مع ذلك نقول :

    - اعترف المتهمين جميعا بان منظومه تتبع حركة السفن ليلة الحادث كانت معطله .
    - اعترف المتهمين جميعا بان جميع الاتصالات بين الشركة و بين العباره السلام كانت ليلة الحادث معطله و لا تعمل - اذن الا يسأل رئيس مجلس ادارة شركة السلام المشغله لعشرات السفن التي تحمل الاف الركاب و التي تجوب البحار ليلا و نهاراً عن مسئوليته في اهماله و رعونته و عدم احترازه و اخلاله الجسيم بواجباته المهنيه في التحقق من سلامة و كفاءة اجهزة الاتصال الاساسيه بالشركه.

    - اذن فان مسايرة المتهمين و دفاعهم في قولهم ان كافة اجهزة الاتصال بالعباره السلام كانت معطله ليلة الحادث ، يكون القول المنطقي و السديد معه هو ، ان ذلك يعني ان اهمال و رعونة و عدم احتراز رئيس الشركه ممدوح اسماعيل محمد المتهم الخامس و اخلاله الجسيم بواجباته المهنيه ادي الي عدم تمكنة من متابعة حركة سفنة العامله ، مما ادي الي عدم قدرته علي التعرف علي ما اصاب عبارتة السلام 98 من كارثه تمثلت في حالة فقد الاتصال بها ، بينما استمرت حالة فقد الاتصال ما بين الساعه التاسعه تقريبا ـ ساعة نشوء الحريق ـ من مساء يوم 2/2/2006 و حتي الساعه 7 من صباح يوم 3/2/2006 و هو ـ تاريخ العلم اليقيني بحالة غرق العباره حسبما يدعي المتهمون ـ ، و هو ما ادي بدوره الي تراخي هذا المتهم بالذات بما له من سلطات و صلاحيات فعليه عن القيام بواجبه و التزامه القانوني وفقا للاتفاقيه الدوليه للسلامه البحريه باخطاره الجهات المختصه بالبحث و الانقاذ ، الامر الذي ينطبق معه القيد و الوصف القانوني الذي اصبغته النيابه العامه علي الاوراق و طالبت بعقابة بناء علي نص الماده 238 من قانون العقوبات ، و هذا بالطبع هو الحد الادني من اليقين المتوافر في الاوراق بشأن هذا الدليل كأحد ادلة ثبوت الخطأ اليقيني قبل المتهمين .

    الدليل الثاني من ادلة اسناد الاتهام قبل المتهمين :
    ثبوت العلم اليقيني لدي المتهمين بفقد الاتصال بالعباره السلام 89 وثبوت
    العلم اليقيني ايضا بغرقها و تعمدهم اخفاء ذلك
    فالثابت اخذا من اقوال المتهمين ان اخر اتصال تم بين العباره و بين الشركه كان عبارة عن الاميل المرسل من العباره السلام 98 الي الشركه في الساعه 10.10 مساء يوم الخميس 2/2/2006 و الذي لم يتضمن أي اشارة الي وجود حريق علي العباره !! ، و ان الاتصالات انقطعت بعد ذلك !! و ان علمهم اليقيني بغرق العباره حدث حين اجري ضابط ثاني العباره / سيد عبد المنعم اتصالا لاسلكيا من علي ظهر احد رماثات النجاه بقبطان العباره سانت كاترين صلاح جمعه و التي كانت تبحر علي بعد 2 ميل بحري منه في حوالي الساعه 6 من صباح يوم الجمعه 3/2/2006 , و الذي اجري بدوره اتصالا مع المتهمين اخطرهم فيه بغرق العباره السلام .

    اذن فان توافر العلم اليقيني بفقد الاتصال بالسفينه قد ثبت ثبوتا قطعيا من اقوال المتهمين انفسهم خلا الفتره من الساعه العاشره من مساء يوم 2/2/2006 و حتي الساعه السابعه من صباح يوم 3/2/2006 الامر الذي يرتب في جانبهم المسئوليه الجنائيه وفقا لنصوص قانون العقوبات الوارده بامر الاحاله و علي نحو ما فصلنا في الدليل الاول .
    اما عن توافر العلم اليقيني بحالة غرق السفينه فقد ثبت ايضا من اقوال المتهمين انفسهم الساعه 6.30 من صباح يوم 3/2/2006 من خلال اتصال لاسلكيا من ضابط ثاني العباره السلام سيد عبد المنعم من علي ظهر احد رماثات النجاه بقبطان العباره سانت كاترين صلاح جمعه ، فماذا فعل المتهمون خلال الفتره من تاريخ علمهم اليقني بغرق العباره الساعه 7 صباحا و تاريخ علم مركز البحث و الانقاذ الساعه 9.09 صباحا ـ لم يحركوا ساكناً ـ !!! و هذا امر يتنافي مع اقل حالات الفطره الانسانيه التي فطرنا الله عليها ، اللهم الا اذا كانوا بدلا من ان يدبروا ادوات و اجهزه البحث و الانقاذ ، اخذوا يدبروا امر الافلات من العقاب و نفي المسئوله عنهم ، و هذا بالفعل ما اثبته تقرير اللجنه الفنيه التي انتدبتها النيابه العامه ، و الذي انتهي الي ان المتهمين تعمدوا اخفاء خبر غرق العباره بقصد ايجاد مخرج من المسئوليه ، و هذا ما اكده كل من الدكتور عمر عبد العزيز عميد كلية الهندسه البحريه رئيس اللجنه الفنيه ، و المهندس بحري علاء جمعه عضو اللجنه حيث قرر الاثنان صراحة بتحقيقات النيابه العامه و امام محكمة اول درجه ان المتهمين كانوا يعلموا بغرق العباره السلام 98 لحظة غرقها و انهم تعمدوا اخفاء خبر غرق العباره حتي يتمكنوا من ايجاد مخرج لهم من هذه المسؤليه !! .

    و لنا هنا ان نسوق من الشواهد و القرئن و الادله علي علم المتهمين اليقيني سواء العلم بنشوب الحريق علي ظهر السفينه منذ الساعه 9 من مساء يوم الخميس الموافق 2/2/2006 او سواء بعلمهم اليقيني ايضا بغرق العباره في تمام الساعه 1.37 دقيقه من صباح يوم الجمعه الموافق 3/2/2006 :
    - اعتراف المتهم نبيل السعيد ابراهيم شلبي حين سؤل بتحقيقات النيابة العامه لاول مره بتاريخ 3/2/2006 كشاهد قبل ان يصبح متهم فاجاب : انه ابلغ ممدوح اسماعيل محمد علي الساعه 2 صباحا بفقد الاتصال بالعباره السلام 98 .
    ( صفحة 7 ، 9 تحقيق النيابه العامه المؤرخ في 3/2/2006 )

    - ثبت من تقرير اللجنه الفنيه المنتدبه ان المتهمين كانوا علي علم تام و درايه بالحادث منذ لحظاته الاولي ( تقرير لجنة تقصي الحقائق صفحة 207 ) .

    - ثبت من تقرير اللجنه الفنيه و اقوال د : عمر عبد العزيز و المهندس علاء جمعه ان المتهمين تعمدوا اخفاء خبر غرق العباره ليعدوا سيناريوا للخروج من المسئوليه .

    ( اقول د عبد العزيز تحيقات النيابه في 12/4/2006 صفحة 49 ، 50 ، اقوال المهندي علاء جمعه تحقيقات النيابه في 4/4/2006 صفحة 3 ، 6 )

    - كذب المتهمين المتعمد في وجود ايميل مرسل من العباره السلام الي الشركه الساعه 10.10 ليلة 2/2/2006 بحالة البضائع و الحموله و غير متضمن أي خبر عن نشوب الحريق ، حيث كشف هذا الكذب الرد الوارد من شركة فرانس تلي كوم الي اللجنه الفنيه و الذي افاد عدم وجود أي بيانات لدي الشركه عن هذا الاميل ، و هو الامر الذي اكده شاهد الاثبات المهندس بحري علاء جمعه اما هيئة محكمه اول درجه حين ادلي بشهادته بجلسه 3/2/2008 .

    - ثبوت وجود اتصال تليفوني عن طريق التليفون المحمول اجراء ضابط ثالث العباره السلام 98 مع ادارة الشركه في تمام الساعه 10.47 مساء يوم الخميس 2/25/2006 اخطرهم فيه بوجود حريق علي العباره بناء علي تكليف ربان السفينه سيد عمر ، و ذلك وفقا لما تضمنته تسجيلات الصندوق الاسود الذي انتشل من العباره بعد غرقها و بناء علي طلب وزارة النقل ( و لم يكن انتشال الصندوق بناء علي طلب المتهمين كما يزعمون ) ، كما اكد ايضا شاهد الاثبات عضو اللجنه الفنيه المهندس / علاء جمعه و قرر ان المتهمين قاموا بمحو تلك الاتصالات من اجهزة الشركه .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكرة المدعيين بالحق المدنى فى قضية العباره السلام Empty رد: مذكرة المدعيين بالحق المدنى فى قضية العباره السلام

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس ديسمبر 03, 2009 2:39 pm

    - عثور اللواء شرين حسن رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل علي رساله النافتكس بطريق الصدفه علي السفينه فارس السلام اثناء تواجدها بالميناء عقب وقوع الحادث بايام قليله ، تضمنت تلك الرساله اخطارا بتعرض العباره السلام لحالة غرق ، و ان تلك الرساله التقطتها السفينه فارس السلام من راديو جده في ذات توقيت الغرق ، و ان تلك الرساله كانت بناء علي رسالة الماي داي (may day ) التي امر ربان العباره السلام ضابط ثالث السفينه بارسالها ، و اجابه الضابط الثالث ـ نعم ارسلت الاستغاثه يا ربان ــ ، و تلك المحادثه ثابته بتسجيلات الصندوق الاسود كما ان توقيت استلام العباره سانت كاترين لها ثابت من خلال الرساله ذاتها الساعه 2 صباح يوم 3/2/2006 ، فمن ارسل تلك الرساله الي سانت كاترين غير العباره السلام 98 قبل غرقها مباشره بموجب رسالة الماي داي(may day ) اعتقد ان ( الجن ) لا يرسل مثل تلك الرسائل ؟؟ !!! .

    - ثبوت اجراء العباره سانت كاترين خمس اتصالات ما بين تليفونيه و اميلات مباشرة الي شركة السلام علي غير المعتاد بدء من الساعه 2.30 من صباح يوم الجمعه 3/2/2006و حتي ظهر هذا اليوم علي غير المعتاد ، و قد سأل المتهم التاسع نبيل شلبي مدير مكتب سفاجا بتحقيقات النيابه ــ هل من المعتاد قيام ربان السفينه سانت كاترين بالاتصال بالمتهم السادس عمرو ممدوح اسماعيل مباشرة ؟ ــ فاجاب لا ليس من المعتاد ذلك !! ، كذلك فقد تم محو تلك الاتصالات و عدم العثور علي مضمونها وفقا لما جاء بتقرير اللجنه الفنيه و ما شهد به رئيس اللجنه الدكتور مهندس / عمر عبد العزيز و عضوها المهندس بحري / علاء جمعه ، علما بان الاميل الشخصي لا يفتحه الا صاحبه عن طريق ادخال الرقم السريpassword و هو الرقم السري الذي لا يعرفه الا المتهم الثاني عمرو ممدوح اسماعيل الامر الذي يؤكد استلامه هذا الاميل و معرفته بغرق العباره في ساعة ارساله و هي الساعه 3.30 من صباح يوم 2/3/2008 ، امر آخر هام و يتعلق بدليل الاثبات و قرينة الثبوت وفقا لنص الماده 20 من قانون الاثبات حيث اعطت تلك الماده الحق فيمن يحتج عليه بمستند مشترك بينه و بين خصمة ان يلزمه بتقديمه ، و قد طالبنا في هذا الصدد دفاع المتهمين يتقديم اصول تلك الايميلات التي اثبتت اللجنه الفنيه ارسالها ، الا ان المتهمين نكلوا عن تقديم تلك الاوراق ، الامر الذي يقيم معه قرينه قويه غير قابلة لاثبات العكس علي صحة ارسال تلك الاميلات و معرفة المتهمين بخبر غرق العباره السلام وقت غرقها في تمام الساعه 1.37 دقيقه .

    - ثبوت ان ربان السفينه السريعه فارس السلام عبد الجواد صابر كان مستعدا للابحار لانقاذ الضحايا في تمام الساعه 11 صباح يوم الحادث و ان المتهمين لم يصدروا اليه أي تعليمات بالخروج للانقاذ ، و ان المتهم عماد ابو طالب اعطاه موقع الغرق الصحيح الساعه 7.45 صباحا قبل ان يرسل راديو جده رسالة النافتكس ( كما يزعمون ) و قبل ان يرسل المتهم ممدوح اسماعيل فاكسه المضلل لموقع غرق العباره السلام الي مركز البحث و الانقاذ الساعه 10.49 صباح يوم الحادث .

    - ثبت من اقوال د عمرعبد العزيز و المهندس صلاح جمعه ان المتهم الاول هو رئيس فريق الطواريء المختص بابلاغ المسؤلين و طلب عمليات البحث و الانقاذ و طلب المساعده من الجهات الخرجيه .

    - وفقا لمنظومه الاداره الامنه لدي الشركه فان مسؤلية المتهمين تنعقد حال موافقتهم علي خطة تستيف البضائع بالمخالفه لابسط قواعد الامان في السفن المبحره بتحميلها لمواد وقود قابله للاشتعال في الاماكن غير المخصصه لها .
    - نكول المتهم العاشر قبطان العباره سانت كاترين عن تقديم العون و المساعده الي الضحايا و هو في مكان الحادث و علي بعد ميلين اثنين فقط منه بعد تلقيه اشارة استغاثه من ضابط ثاني العباره / سيد عبد المنعم و هو علي احد الرماثات يصارع الموج و الغرق في تمام الساعه 6.50 صباح يوم 3/2/2006 و كان ذلك بناء علي تعليمات من المتهم الخامس و السادس بان اصدرا اليه اوامر بعدم تقديم المساعده و السير في وجهته الي ميناء ضبا ، و ذلك بالطبع و ان كان يُحمل علي انه علم يقيني بحالة غرق العباره الا انه يُحمل ايضا عي وجهه الاخر في اطار اخفاء و طمس معالم تلك الجريمه الخسيسه .
    - تقرير المتهم /ممدوح اسماعيل بنفسه في تحقيقات النيابه العامه
    - تقرير المتهم /ممدوح اسماعيل بنفسه في تحقيقات النيابه العامه و امام السيد المحامي العام انه علم بغرق العباره الساعه 7 من صباح يوم 3/2/2006 .
    - اقرار المتهم / عمرو ممدوح اسماعيل بعلمه بغرق العباره السلام 98 قبل الساعه 7 من صباح يوم الجمعه 3/2/2006 و تضليله المسئولين في هيئة مواني البحر الاحمر حول حقيقة خبر غرق العباره السلام ، و دليل ذلك الاتصال الذي اجراه المتهم الثاني عمرو ممدوح اسماعيل مع اللواء محفوظ طه الساعه 6.55 من صباح يوم 3/2/2006 حيث ابلغه في هذا الاتصال ان العباره السلام مفقوده و ليست غارقه ؟؟ !! علي الرغم من علمه اليقيني بغرق العباره حسبما ذكرنا سلفا من خلال اتصال ضابط ثاني العباره سيد عبد المنعم من فوق رماث نجاه بعرض البحر بالقبطان صلاح جمعه ربان سانت كاترين الساعه 6.30 يبلغه بخبر غرق السلام 98 و نجاته و طلب المساعده منه ..
    - تحالف المتهمين من الثالث و حتي السادس مع المتهمن الاول و الثاني في اخفاء خبر فقد الاتصال و غرق العباره السلام 98 و تكتمهم هذا الخبر و تعمد الكذب و تضليل جهات البحث و الانقاذ .

    تاريخ و ساعة علم مركز البحث والانقاذ هي الساعه 9.09 من صباح يوم الجمعه

    العسكر حاز حجيه الامر المقضي به
    - و ننتهي اخيرا الي الدليل الاقوي في انكشاف زيف و خداع المتهمين في نفي علمهم بغرق العباره بل و تضليل سلطات البحث و الانقاذ في مساعدة الضحايا ، بعد ان نكلوا هم طوال الليل عن تقديم المساعده لهؤلاء المساكين من الغرقي و المصابين ، وذلك وفقا للفاكس المرسل من المتهمين الي مركز البحث و الانقاذ الساعه 10.49 من ظهر يوم الجمعه 3/2/2006 و الذي تضمن اخطارا بان السفينه مفقوده !! وليست غارقه !! و طلب طلعه جويه للبحث عنها في موقع غرق خاطيء يبعد 20 ميل بحري عن الموقع الحقيقي للغرق !! ، فرغم توافر العلم اليقيني للمتهمين ( علي فرض تسليمنا باعترافهم ) انهم علموا بغرق العباره السلام 98 الساعه 7 صباحا ، في حين ان مركز البحث و الانقاذ لم يعلم بغرق العباره الا الساعه الـ 9.09 صباحا ، فانه بذلك يكون ساعة و تاريخ علم المتهمين بغرق العباره سبق ساعة و تاريخ علم مركز البحث و الانقاذ بـ ثلاث ساعات كامله ، مات خلالها من مات و اصيب من اصيب من الضحايا وفقا للثابت من اقوال الناجيين من الحادث ، و لا يقبل من المتهمين او دفاعهم النيل من تحديد ساعة و تاريخ علم مركز البحث و الانقاذ بحالة غرق العباره غير الساعه 9.09 صباحا بعد ان اصدر المدعي العام العسكري قرارا قضائيا بحفظ البلاغ الذي احيل اليه من مجلس الشعب للتحقيق في هذا الامر ، بعد ان تفضلت ادارته القضائيه العسكريه بالتحقيق و التدقيق في تلك الجزئيه الهامه و بعد ان تشكلت لجنة مشتركه من الشركة الوطنيه للملاحه و مركز البحث و الانقاذ ، و انتهي الي هذا القرار القضائي الذي حاز حجيه الشيء المقضي به و اغلق كل باب للنقاش او الجدال حول تلك الحجيه المتمثله في تحديد ساعة علم مركز البحث و النقاذ بغرق العباره في تمام الساعه 9.09 من صباح يوم الجمعه الموافق 3/2/2008 ، الامر الذي تقوم معه مسئولية المتهمين حسبما جاء بالقيد و الوصف الذي اصبغته النيابة العامه علي الاوراق و المتمثل في تسبب المتهمين في موت و اصابة الضحايا باهمالهم و رعونتهم و مخالفتهم القوانين و اللوائح و الانظمه بان اخلّوا اخلالا جسيماً بواجباتهم المهنيه بتراخي المتهم الاول عن الابلاغ عن غرق العباره السلام 98 ، علي الاقل خلال الفتره من الساعه 7 صباحا تاريخ علمه اليقيني بغرقها و حتي الساعه 9.09 صباح يوم الجمعه الموافق 3/2/2006 تاريخ علم مركز البحث و النقاذ بغرق السفينه من جهات اخري خارجيه ، و نكول باقي المتهمين عن تقديم المساعده للضحايا وقت ارتكابهم تلك الجريمه في حقهم علي التفصيل الوارد بامر الاحاله .. . 3/2/2006 و ثبوت هذا العلم بمقتضي قرار قضائي صادر من المدعي العام

    الدليل الثالث من ادلة اسناد الاتهام قبل المتهمين :
    عدم مراعاة المتهمين للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة ادي الي
    التسبب المباشر في موت 1043 و اصابه 387 من الضحايا
    و تلك الاخطاء ثابته يقيناً قبل المتهمين مما انتهت اليه تحقيقات النيابه العامه و تقرير اللجنة الفنيه المنتدبه و تقرير لجنة تقصي الحقائق المنبثقه عن مجلس الشعب حيث اثبتت تلك الاوراق و هذه التحقيقات ان المتهمين جميعا قد ارتكبوا اخطاء ادت الي وقوع هذا الحادث الاليم نسوق منها علي سبيل المثال لا الحصر :
    - مخالفة احكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن السلامه البحريه .
    - مخالفة بنود الاتفاقيه الدوليه للسلامه البحريه عام 1974 و التي صدر قرار رئيس الجمهوريه رقم 372 لسنة 1981 بالموافقه علي التصديق عليها .
    - مخالفة قرار السيد وزير النقل رقم 143 لسنة 1990 بشأن قواعد و احكام قانون السلامه البحريه
    - مخالفة قرار وزير النقل رقم 39 لسن 1996 بتفعيل مدونة ادارة السلامه الامنه في شركات النقل البحري المشغله للسفن وفقا للكود الدولي ، لا سيما في شان ثبوت عدم اعتماد المتهمين كل حسب تخصصه خطة تستيف البضائع بالعباره السلام عند تحميلها لتلك البضائع بميناء ضبا ، حيث ثبت ذلك بتقرير اللجنة الفنيه بشهادة رئيسها د محمد عبد العزيز و عضوها المهندس صلاح جمعه .

    و في هذا المعني قضت محكمة النقض :
    ” لما كان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وان أمكن اعتباره خطـــــــــأ مستقلا بذاته في جرائم القتل الخطأ ، إلا أن هذا مشروط أن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث ، بحيث لا يتصور وقوعه لولاها ” .
    ( الطعن رقم 3935 لسنة 56 ق جلسة 1986/11/20 س 37 ص 938 )
    و من الصور الاخري لمخالفة المتهمين في هذه القضيه للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة و التي كانت سببا مباشراً في وقوع تللك الجرائم الخسيسه

    في حق الغرقي و المصابين :
    - مخالفة احكام الباب الثالث من الاتفاقيه الدوليه لسلامه الاروح في البحار و التي تنص التزام الشركات المشغله باتباع منظومة الاداره الامانه ، علي تفاصيل وردت بتقرير اللجنه الفنيه المنتدبه من النيابة العامه لبحث اسباب الحادث و مسئولية المتهمين نلتمس من هيئة المحكمه ان تتفضل بمطالعتها بتقرير تلك اللجنه المنضم لاوراق القضيه .

    - مخالفة احكام الباب الثامن من الاتفاقيه الدوليه لسلامه الاروح في البحار و التي تنص علي وجوب اعداد خطة لمواجهة الازمات ، و وجوب اجتماع مجموعة الطواريء بالشركه المشغله في حال فقد الاتصال بالسفينه او تعرضها للغرق ، و مسئوليه رئيس لجنة الطواري ممدوح اسماعيل عن الابلاغ عن فقد السفينه او غرقها و طلب المساعده و اجراء الاتصالات و التعاقدات مع جهات البحث و الانقاذ .

    - مخالفة قرار وكيل وزارة النقل رئيس قطاع النقل البحري الذي اخطر به شركة السلام بعدم الاعتداد بشهادة دولة العلم في شأن الاعفاء من قيد الابحار 20 ميل بموازاة الساحل و فقا للثابت من تقرير هيئة الرقابه الاداريه الملحق بتقرير لجنة تقصي الحقائق .
    - قيام محطة تليستار باصدار العديد من شهادة الصلاحيه للرماثات التابعه للعباره السلام 98 خلال شهري يوليو و اغسطس عام 2005 بعد انتهاء فترة ترخيصها من هيئة السلامه البحريه في 1/7/2005 و ذلك وفقا لتقرير الصادر بهذا الشان من هيئة الرقابه الاداريه ، و وفقا لاقوال الناجين فقد كانت معظم الرماثات غير صالحه ، حيث جاءت بعض شهادات الناجين في محاضر التحقيقات لتؤكد تلك الحقيقه ، و غني عن البيان ان هيئة المحكمه لها ان تستقي تلك المعلومات من أي مصدر كان سواء من تحقيقات النيابه العامه او غيرها ، فالمحكمه لا تتقيد بما ورد بمحاضر التحقيقات و فقا لنص الماده 300 من قانون الاجراءات الجنائيه .

    - جمع المتهم ممدوح اسماعيل بين عضوية مجلس ادارة هيئة مواني البحر الاحمر و رئيس مجلس ادارة شركة السلام للنقل البحري و عضوية مجلس الشوري ثم تربحه من هذا العمل بتخصيص مساحه 9000 متر مربع مؤجرة له بمبلغ زهيد لا يتجاوز العشرة قروش للمتر الواحد ، كل ذلك كان بالمخالفه للدستور و القانون ، ادي الي عدم مبالاه هذا المتهم و استهتارة بارواح ابناء هذه البلاد مما نتجت عنه تلك الجريمه الكبري .

    خامسا : المخطـــوفــــــــــين
    و كما حاول المتهمون عامدين اخفاء الادله المستنديه التي تثبت علمهم بوقوع تلك الكارثه منذ حدوث الحريق علي ظهر العباره و انتهاء بغرقها ، فقد عمدوا ايضا الي اخفاء الادله القوليه المتمثله في شهادات ربان و طاقم العباره المؤثره شهاداتهم في اسناد الاتهام اليهم و بعضهم من المتحملين للمسئولية الجنائيه معهم عن هذه الجريمه ، فأين القبطان سيد عمر ، و اين ضابط ثالث العباره ، و اين كبير المهندسين ، لقد عمد المتهمون و من عاونهم و من جاملهم و من تورط معهم الي اختطاف و احتجاز هؤلاء الافراد ، و من شاء سوء حظه من الركاب ان يرتدي سترات النجاه و يتواجد معهم في قوارب انقاذهم .

    و نحن اذا نطالب بتوجيه الاتهام الي ممدوح اسماعيل و اعوانه بخطف و احتجاز مجموعة من الناجين من افراد طاقم العباره و الركاب ، لا نوجه هذا الاتهام دون ادلة اسناد ، او دون تأصيل قانوني ، فلدينا ادلة الاسناد القاطعه و المؤكده علي ارتكاب هؤلاء المتهمون لتلك الجريمه ، و قبل ان نعرض لتلك الادله الدامغه و طالبات المدعيين بالحق المدني و المجني عليهم في هذا الصدد ، نمهد اولا بتأصيل قانوني حول تلك الادله و هذه الطلبات :

    * في التاصيل القانوني لطلب تغير القيد و الوصف الذي اصبغته النيابه علي الواقعه باضاف جرائم جديده في جانب المتهمين و شركائهم و هي جرائم الخطف الاحتجاز وفقا لنصوص المواد 280،282، 290/1 من قانون العقوبات . باديء ذي بدء ، ينبغي ان نقول ان اسماء و حالات الاختطاف في هذه القضيه قد قدم عن بعضها بلاغات من ذوي و اهالي هؤلاء المخطوفين ، سواء الي ماموري الضبط القضائي او الي النيابه العامه التي تفضلت بمباشرة التحقيق فيها ، ثم تفضلت بتقديمها الي هيئة محكمة جنح مستانف سفاجا بجلسة 4/9/2008 ( 11 تحقيق تكميلي ) ، مما يعوذُنا هنا الي الحديث بشيء من التفصيل عن سلطة النيابة العامه في شأن التحقيقات التكميليه ، و سلطة المحكمه في التصرف في تلك التحقيات .

    و قد قنن المشرع هذا الاتجاه القضائي الذي يجيز هذا التحقيق التكميلى فأضاف فى المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائيه المعدله بالقانون 170 لسنة 1981 و التي جري نصها على :
    “ ــ اذا صدر ــ بعد صدور الامر الاحالة ما يستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة ان تقوم بإجراءها وتقدم المحضر الى المحكمة ” .

    و قد تناول الفقه هذا النص بالقول ” وتقف سلطة النيابة العامة عند حدود إجراء التحقيق التكميلى فلا يجوز لها أن تتصرف فى التحقيقات كأن تأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لأن الدعوى كانت قد دخلت بالفعل حوزة المحكمة قبل إجراء التحقيق التكميلى وليس للنيابة سلطة إخراجها من حوزتها .

    ( د : إدوار غالى الذهبي ـ فى شرح الإجراءات الجنائية – طبعة 1990- ص 473 )

    و قد قضت محكمة النقض تطبيقا لذلك :
    ” النيابة العامه هى السلطة الاصليه صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي وان من واجبها اجراء التحقيق التكميلى عند الاقتضاء حتى بعد صدور الأمر بالاحالة الى المحكمة وتقديم المحضر اليها مباشرة ، و من ثم فان ما ينعاه الطاعن من بطلان تحقيق النيابه التكميلي الذي اجراي بعد احالته الي محكمة الجنايات و بطلان أي دليل لاحق لا سيما تعرف الشاهد عليه لا يكون له سند ” .
    ( نقض 19 فبراير 1984 مجموعة احكام النقض س 35 ص 163 ق 33 )

    وغني عن البيان ان للنيابة العامة مباشرة التحقيق التكميلى سالف الذكر , سواء كانت الاحالة قد صدرت منها ام من قاضى التحقيق لكن ينبغى ملاحظة ان تطبيق نص المادة 214 مكرر ينحصر فى الاطر التالية :
    الاطار الاول : ان تباشر النيابة العامة التحقيق التكميلى من تلقاء نفسها فلا يجوز ان تباشرة بناء على تكليف من المحكمة لان المحكمة عليها واجب مباشرة جميع اجراءات الدعوى بنفسها او ندب احد اعضائها او قاضيا آخر اذا تعذر تحقيق الدليل أمامها .
    ( نقض 16 مايو 1961مجموعة احكام النقض س10 ص81 رقم 110 )

    الاطار الثانى : ان يقتصر تحقيق النيابة العامة على تكملة تحقيقها السابق على الاحالة ولا يمتد الى اجراء تحقيق جديد في واقعه غير التي باشرت فيها التحقيق من قبل .
    ( نقض 19 فبراير 1984 مجموعة احكام النقض س25 ص 163 رقم 33 )

    الاطار الثالث : ان تقدم ما تضمنة هذا التحقيق الى المحكمة , وليس من صلاحية النيابة ان تصدر امرا بأن لاوجة لاقامة الدعوى او ان تأمر بحفظ التحقيق برمته , لان هذا جميعا يخرج من صلاحيتها بعد ان احيلت الدعوى الى المحكمة ومن ذلك نرى انه ليس للنيابة العامة اتخاذ الاجراءات الاحتياطية ضد المتهم كحبسة احتياطيا او القاء القبض علية لان هذا من صلاحية المحكمة بعد ان دخلت الدعوى فى حوزتها
    ( المستشار مصطفى هرجة – التعليق على قانون الإجراءات الجنائية – ص 220)
    و غني عن البيان ايضا انه لا نستطيع هنا ان نسلم بحق النيابة العامة فى إحالة متهمين جدد في دعوي جنائيه منظوره أو إضافة اتهامات جديدة للمتهمين أثناء نظر الدعوى لان ذلك يتناقض مع ما رسمه المشرع من سلطات لمحكمة الجنايات فى المادة 11 أ/ج او محكمة الجنح المستأنفه وفقا للماده 413 أ/ج .

    كذلك و اذا ما تعذر تحقيق دليل امام المحكمه فان لها أن تندب أحد أعضائها او قاضيا اخر للقيام بإجراءات التحقيق عملا بنص الماده 294 أ / ج .

    و ذهب الفقه الجنائي الي التوسع في حق المحكمه الجنائيه في اضافة متهمين جدد او جرائم جديده الي الدعوي الجنائيه المنظوره امامها سواء قدمت لها محاضر تحقيق تكميليه او انبأت عنها الواقعه المطروحه عليها ، طالما كانت تلك الاتهامات او المتهمين الجدد عن ذات تلك الواقعه ، فمع أن المحكمة الجنائيه هي محكمة موضوع يجب أن تتقيد بقائمة الاتهام وقرار الإحالة المقدم اليها ، إلا أن المشرع أجاز لها لحسن سير العدالة حق التصدى إذا ما رأت فى الدعوى المحالة إليها من النيابة العامة وقائع جديدة أوردها المشرع على سبيل الحصر فى النقاط التالية :

    1- اكتشاف وجود متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى . 2- اكتشاف وقائع جنائية غير مسندة إلى المتهمين المقدمين للمحاكمة . 3- اكتشاف جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ارتكبها أشخاص لم يقدموا للمحاكمة .
    ( الدكتور عبد الرحيم صدقى – الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية – طبعة 86 ص 15 )

    و قد ارست محكمة النقض حق النيابة العامه في تحقيق أي جرائم ترتبط بالدعوي الجنائيه التي احالتها الي المحكمه و اوجبت علي المحكمه ضم تلك التحقيقات فقضت :
    ” للنيابة العامه بعد تقديم الدعوي للمحكمه ــ بل من واجبها ــ تحقيق ما يقرأ اثناء سير الدعوي مما تري فيه جريمه جديده و لو كان منشئوها الدعوي المنظوره و للمحكمه ان تضم تلك التحقيقات أي التحقيقات الاولي ليستخلص منها كل ذي شأن ما يراه لمصلحته ” .
    ( نقض جلسة 3/2/1936 مجموعة القواعد القانونيه ج3 ص 546 )
    و قضت ايضا بان :
    ” النيابة العامة إذا كانت تملك التصرف فى الدعوى العمومية قبل تقديمها للقضاء، فإنها فى علاقتها معه لا تملك سوى تحريكها إليه وإيصالها له. ومتى أوصلتها أصبحت ملكا له يتصرف فيها بما يشاء وليس للنيابة من حق لديه سوى إبداء طلباتها فيها، إن شاء أخذ بها وإن شاء رفضها ” .

    و بالبناء علي ما تقدم و انزالاً له علي واقع هذه الدعوي فانه و الحال ان النيابة العامه قد تفضلت بجلسة 4/9/2008 بتقديم عدد 11 محضر تحقيق في بلاغات المخطوفين ، فان المحكمه و الحال كذلك اصبحت هي الموكل اليها وحدها و دون غيرها امر التصرف في تلك التحقيقات ، و لها في سبيل ذلك ما لها من سلطات اوردها قانون الاجراءات الجنائيه منها :
    - للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار ، إذا دعت الضرورة لذلك ، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى .. للمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى مادة 277 أ / ج .

    - للمحكمه لو من تلقاء نفسها اثناء نظر الدعوي بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقه مادة 291 أ / ج .
    - يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين مادة 288 أ / ج .
    - إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة ، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قضايا أخر لتحقيقه مادة 294 أ / ج .
    - للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور مادة 308 أ / ج .
    لا مندوحة اذن هنا في حق محكمة الاستئناف في امرين :
    اولا : في ندب احد قضاتها او قاضي اخر لتحقيق الدليل في تلك التحقيقات المنضمه و ثانياً : في تغير الوصف القانوني المسند الي المتهمين و تعديل التهم الوارده بامر الاحاله ، سواء باضافة اتهامات جديده اليهم او بادخال متهمين جدد في الدعوي الجنائيه ، فهذا الحق اصبح لا تستمده المحكمه فقط من نص الماده 308 بل تستمده ايضا من نص الماده 214 اجراءات جنائيه .

    و غني عن البيان ان محكمة النقض في اتجاهاتها الحديثه قد اتجهت الي التوسع في سلطة محكمة الموضوع في عدم التقيد بالوصف الذي تصبه النيابه العامه علي الافعال المسنده للمتهمين ، و تعديل التهمه و لو بتغيير نوع الجريمه التي احيلوا بها ، فالقيد المنصوص عليه في الماده 307 اجراءات من عدم جواز عقاب المتهم عن واقعه غير التي ورددت بامر الاحاله ، هو قيد مفهومه ينصرف الي عدم تطرق المحكمه الي واقعه اخري غير المطروحه عليها ، اما اذا كانت الواقعه المطروحه علي هيئة المحكمه و المتمثله في قضيتنا هنا هي غرق العباره السلام 98 و ما نتج عنها من وقائع ، ، فللمحكمه بلا جدال الحق في ان تضيف تهم جديده و متهمين جدد طالما كان تعديلها للاتهام او اضافتها لمتهمين جدد ، عن ذات تلك الواقعه ، لا سيما و قد قدمت النيابة العامه اليها تحقيقات تكميليه اخري ، و لا يفوتنا في هذا الصدد ان نطلب من هيئة المحكمه ضم تحقيقات اخري تكميليه لم تضم الي أوراق القضيه بعد ، سنوالي التعرض لها حين نذكر حالات المخطوفين ، و منها ايضا احد محاضر التحقيق ذات الاثر البالغ في تكوين الرآي في هذه القضيه و هو :
    - المحضر رقم 13635 عرائض النائب العام بتاريخ 30/7/2008 و الصادر الي نيابة البحر الاحمر الكليه برقم 13041 في 2/8/2008 و المتضمن بلاغ / محمود جابر محمد مهندس بحري و هو المهندس الذي تسلم العباره السلام 98 بعد شرائها من ايطاليا ، كما تضمن هذا البلاغ العيوب الفنيه التي اعتورت تلك العباره و التي ادت الي غرقها .

    و في هذا المعني قضت محكمة النقض :
    ” من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ولها كذلك تعديل التهمة بتحوير كيانها المادي ولو بإضافة الظروف المشددة التي قد يكون من شأنها تغيير نوع الجريمة وتغليظ العقوبة ما دامت الواقعة التي رفعت بها الدعوى الجنائية لم تتغير. وليس عليها في ذلك إلا مراعاة ما تقضي به المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذ طلب ذلك، فإذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن بتهمة إحداث عاهة مستديمة فتبينت المحكمة من الشواهد والأدلة المطروحة على بساط البحث في الجلسة توافر ظرف سبق الإصرار فهذا من حقها في فهم الواقع في الدعوى وتحرى حكم القانون فيه، ولا معقب عليها فيما ارتأت ما دامت قد أقامت قضائها على ما سوغه، ولا يعتبر ما أجرته المحكمة تغييراً في الواقعة بل تعديلاً في التهمة بردها إلى الوصف الصحيح المنطبق عليها ، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ” .
    ( الطعن رقم 5714 لسنة 64 القضائية أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي السنة 47 – صـ 214جلسة 11 من فبراير سنة 1996 )

    و قضت ايضا :
    ” من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة إليها، بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحاً عن وجهة نظرها، فهو غير نهائي بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم ” .
    ( الطعن رقم 6944 لسنة 61 القضائية أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي السنة 42 – صـ 1342جلسة 16 من ديسمبر سنة 1991 ) .
    * سادسا : في ادلة ثبوت الجرائم المنصوص عليها في المواد المواد 280،282، 290/1 من قانون العقوبات في جانب المتهمين و حالات تلك الجرائم .

    اما عن ادلة و شواهد ثبوت جرائم الخطف و الاحتجاز لعدد من الناجين من حادث غرق العباره السلام سواء كانوا من الركاب او افراد الطاقم ، فتلك الادله و هذه الشواهد كثيرة و متعدده نعرضها و نثبتها و نوثقها هنا من خلال تلك المذكره ، لتكون اولا شاهدا لنا امام المحكمه العليا التي ستعقد في يوم لا ينفع فيه مال و لا بنون الا من آتي الله بقلب سليم ، ثم تكون شاهداً لنا هنا امام هيئة المحكمه ، بأننا أدينا امانة موكلينا ، و موكلينا هؤلاء هم ، نساء ترملت في حياة ازواجها ، و ابناء تيتمت في حياة اباءها ، و ثكلي و بؤساء تألموا في حياة ابناءهم ، حصرنا منهم بجهد شخصي متواضع عدد يصل الي حوالي 27 حالة من الحالات التي تم اختطافها ، و هناك حالات اخري ، نعرض لتلك الحالات مقترنه بادلة ثبوتها ، محتسبين الله ، راجين حقه و عدله ، ملتمسين رحمته بهؤلاء و ذويهم من البؤساء الذين انفطرت قلوبهم و انشقت صدرهم و غابت عقولهم ، لوعة و آسي علي فراق اقرباء و احباب و هم علي قيد الحياه ، و حسبنا الله و نعم الوكيل اذ نقول معددين لحالات و ادلة هذه الجرائم علي الوجه التالي :
    اولا : المخطوف / علي محمد ابراهيم ـ ابو تشت ـ قنا
    كان ضمن ركاب العباره السلام 98 عندما غرقت – ورد اسمه ضمن كشوف الناجين بمستشفي الغردقه العام ـ اتجه ذويه الي المستشفي للسؤال عنه – افاد القائمون هناك ان اشخاص بزي ملكي اصطحبوه الي مقر التحقيق ـ اتصل بوالده و والدته اكثر من مره ـ و لازال رقم تليفونه يعمل حتي الان .

    دليل الثبوت : شهاده موثقه تحت رقم 4381 لسنة 2008 شهر عقاري ابو تشت من احد جيران عائلته بابو تشت هو السيد / احمد حسن احمد يشهد فيها بانه سمع صوت المخطوف تليفونيا و هو يحدث والده عقب غرق العباره بايام قليله حيث كان ميكروفون التليفون مفتوح .

    محضر التحقيق : تقدم والده ببلاغ الي النائب العام قيد تحت رقم 17611 بتاريخ 23/10/2008 و احيل الي نيابة البحر الاحمر الكليه ( نلتمس ضمه الي التحقيقات ) . ثانياً : المخطوف / عوض الله صبحي جرجس ـ نجع حمادي – قنا .
    كان ضمن ركاب العباره السلام 98 عندما غرقت – اتصل بزوجته / ساميه مكرم صهيون عقب غرق العباره – و اعطاها امارت و علامات شخصيه لا يعلمها سوي الاثنين – حدث الاتصال اكثر من مره و لازال تليفونه يعمل .
    الدليل : اقرار موثق تحت رقم 3790 لسنة 2008 شهلا عقاري نجع حمادي تشهد فيه زوجته ساميه مكرم صهيون بالوقائع السابقه .

    محضر التحقيق : هو المحضر رقم 17612 عرائض النائب العام بتاريخ 23/10/2008 و الذي احيل الي نيابه البحر الاحمر الكليه ( نلتمس ضمه الي التحقيقات ) .

    ثالثا: المخطوف / رضا ماهر عياد ابراهيم ـ منفلوط ـ المنيا .
    كان ضمن ركاب العباره السلام 98 عندما غرقت ـ اتصل بذويه اكثر من مره ـ لازال تليفونه يعمل ـ شاهده كثير من رفقاءه بعد الغرق ـ يشهد الكثيرين اذا اتيحت لهم الفرصه في التحقيقات .

    رابعا : محمد مجدي محمد موسي ـ كامب شيزار ـ الاسكندريه
    احد افراد الطاقم والمسئول عن كومبيوتر العباره الغارقه ـ ورد اسمه ضمن كشوف الناجيين بمستشفي الغردقه العام ـ شاهده اكثر من شخص بالمستشفي- كما شوهد امام المستشفي صحبة مجهولين يستقل احد سيارات الميكروباص .
    الدليل : شهاده موثقه بشهر عقاري الاسكندريه تحت رقم 4888 لسنة 2007يشهد فيها / شادي عبد النبي عبد العظيم – احد جيران المخطوف بانه شاهده و تحدث معه علي سرير المستشفي و خارج المستشفي حين اقتاده اشخاص مجهولين بحجه الذهاب الي التحقيقات .
    محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 . خامسا : المخطوفين / سعيد سعد زغلول و زوجته و اولاده ـ الاسكندريه :
    كان و اسرته ضمن ركاب العباره السلام 98 عندما غرقت ـ شاهده احد الناجين معه من حادث الغرق و يدعي/ محمد روؤف ، ضمن الناجين بالميناء عقب انقاذهم ـ و قال ان اولاده سيأتون بالمركب التي وراءه .
    الدليل : محضر موثق بشهر عقاري الجيزه تحت رقم 8101 لسنة 2008 من السيد / محمد رؤوف يشهد فيه برؤيته لهذا المخطوف عقب الانقاذ و تعرفه عليه بقارب الانقاذ و صعوده معه علي العباره البنغاليه و وو صعد معه ايضا علي المركبه النتابعه للقوات البحريه ـ ثم علم من اهله بعد ذلك انه اختفي .
    محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 .
    سادسا : المخطوفه / نصره ابراهيم عبد المجيد ـ حي الاربعين ـ السويس .
    احد طاقم العباره الغارقه ـ الممرضه ـ شاهدتها السيده/ الهام السيد محمد سليمان تركب الميكروباص مع اشخاص مجهولين قالوا انهم يقتادوها للتحقيق – و رأت خدوش في وجهها – تاكدت تلك الخدوش حين راءها علي المركب اثناء غرق السفينه و اصتدام نصره بلوح زجاج احد الشهود – كما شاهدتها السيدة / عنان إبراهيم على باب المستشفى في سفاجا وسألتها عن باقي أفراد طاقم العبارة باعتبار أن لها قريب على العبارة فأجابتها نصرة ( المخطوفه حالياً ) بأن الباقين سيأتون بعدها وقامت نصرة بإعطاء هذه السيدة رسالة لشقيقتها وأعطتها أمارة خاصة لا يعلم بها إلا نصرة وشقيقتها فقط – إلا أن نصرة قد اختفت حتى الآن .
    الدليل : محضر موثق بالشهر العقاري بالسويس تحت رقم 3754 لسنة 2007 من السيده / الهام السيد محمد سليمان تشهد فيه بالمضمون السابق .
    محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 .
    سابعا : المخطوف / هشام السيد سيد احمد سليم
    هو ضابط الاتصال الثاني للعباره الغارقه – كان ضمن طاقم العبارة في يوم 6/2/2006 أذيع اسمه في ميناء سفاجا من الناجين وكذلك على قناة النيل للأخبار – وتم نشر اسمه في جريدة المساء يوم 7/2 من الناجيين وكذا وجود فاكس من هيئة مواني البحر الأحمر لوزارة النقل يوم 5/2 الساعة 11 صباحاً به اسمه من الناجين ـ نشر اسمه باكثر من جريده – نشر ايضا انه تم التحفظ علي افراد الطاقم بالمستشفي – بل نشر انه تحت التحفظ عليه لدي الاجهزه الامنيه المصريه .
    الدليل : ما نشر بالجرائد ـ شاهده ذويه و اقاربه .
    محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 .
    ثامنا : المخطوف : عبد الرحيم محمد عبد الستار – الاسماعيليه .
    كان ضمن ركاب العباره السلام 98 عندما غرقت – تم الاتصال بذويه من مجهولين عقب غرق العباره – افادوهم ان المخطوف موجود بمستشفي الغردقه العام – و ان المخطوف هو الذي اعطاهم رقم التليفون للاتصال باهله – يقول اخاه / زكريا محمد عبد الستار انه شاهد بالتليفزيون الرئيس مبارك يسلم علي شقيقه المخطوف شخصيا اثناء وجوده بالمستشفي – ثم اختفي بعد ذلك .
    الدليل : التسجيلات التليفزيونيه لزيارة الرئيس للمستشفي .
    محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 .
    تاسعا : المخطوف : ممدوح محمد محمد خضراوي – الاسكندريه
    هو احد افراد طاقم العباره – مشرف كبائن – اتصل مجهول عقب وقوع الحادث بشقيقه احمد محمد خضراوي و ابلغوه ان اخيه المخطوف اعطاه الرقم ليتصل به و انه الان بمستشفي الغردقه و كان ذلك يوم 4/2/2008 .
    محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 .
    عاشرا : المخطوف : سيد محمد احمد سليمان – فيصل – جيزه .
    شوهد علي قناة الجزيره و العربيه عقب الحادث – و نشر اسمه بجريدة الاسبوع ضمن الناجين الـ 37 ضمن العباره البنغاليه .
    محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 .
    حادي عشر : المخطوف / محمد شعبان سعيد – السويس
    كان يعمل مشرف كبائن على العبارة – أهله وجيرانه شاهدوه على شريط قناة الجزيرة – وتلقوا اتصالا تليفونيا بأنه موجود في الأردن – وكذلك شهد زملاؤه أنه كان معهم في المياه ويرتدي جاكيت النجاة .
    محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 .

    ثاني عشر : المخطوف : محمد سامي السعدني
    ضمن افراد الطاقم – شوهد على قناة العربية واحد الأشخاص اتصل بعائلته من الأرقام التليفونية ( نحتفظ بها ) وأكدوا لوالده أنه على قيد الحياة وانه محتجز – وكذلك أكد زملاء المفقود انهم عالجوه من أثر احتراق في قدمه أثناء الحادث .
    محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 .
    ثالث عشر : المخطوف / حماده محمد احمد عبد الرحمن
    شاهده والده في التليفزيون على قيد الحياة عقب الحادث – و المخطوف/ حماده كان يعمل ضمن طاقم العبارة وأعلن عنه أنه توفى وقام والده باستخراج شهادة الوفاة ولكن المفاجأة في يوم 23/5/2006 كان السيد النائب العام قد عقد مؤتمراً صحفياً يذاع على قناة المصرية القضائية الساعة 9 مساءاً وذلك في موضوع إحالة المتهمين لمحكمة جنح سفاجا وأثناء إذاعة البيان كانت نفس القناة تبث فقرات أرشيفية مسجلة لعملية حادث العبارة السلام من سفاجا وإذا بالمفاجأة وهي ظهور المخطوف/ حماده نائم على تروللي طبي ويحيط به عدة أشخاص يقدمون له المعاونة الطبية !!وهو بكامل ملابسه وغير مبتل وقام والده بتسجيل هذه اللقطات.
    الدليل : تسجيل الفيديو الذي يحتفظ به والده للقناة التي اذاعت صورته .
    محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 .
    رابع عشر : المخطوف / الشحات محمد عبد العزيز ( شهرته زيزو )
    أكد والده أن المفقود اتصل بهم وحدث نجله البالغ من العمر 17 عاما قائلاً ( أنا أبوك ) وتم غلق السماعة بعد ذلك وقد شوهد المفقود في أحد مستشفيات ميناء العقبة بالأردن وبجواره طبيبة تتحدث الإنجليزية وقال أن اسمه زيزو وهذا اسم شهرته .

    خامس عشر : المخطوف / شادي محمد حسن – الاسكندريه
    ظهر اسم شادي محمد حسن عبد الرازق ضمن الناجيين ولكن بعد ذلك قالوا أن الاسم كان خطأ واسم الناجي الصحيح هو / سامي محمد حسن عبد الرازق ولكن بالبحث في الكشوفات لم نجد أي أسم علي العبارة باسم / سامي محمد حسن عبد الرازق ؟؟؟ .
    محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 .
    سادس عشر : المخطوف / سعيد جابر الطباخ
    مشرف التغذيه بالعباره الغارقه – ورد لشقيقه عيد اتصال تليفوني بان اخيه المخطوف بالمستشفي – بسؤال الممرضات افادوا بان اشخاص مجهولين حضروا و اخذوه .
    سابع عشر : المخطوفين / نجوي محمد المرشدي و زوجها و ابنائها
    لدي والدها محمد السيد المرشدي صوره التقطت لها و اسرتها و هي علي قيد الحياه تتلقي العلاج – كما اتصل به احد الاشخاص من الذين باشروا الانقاذ يدعي وليد ابلغه ان ابنته نجوي و اولادها و زوجها بخير و نجت من الغرق و انه شاهدهم علي مركب تسمي المتحده .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكرة المدعيين بالحق المدنى فى قضية العباره السلام Empty رد: مذكرة المدعيين بالحق المدنى فى قضية العباره السلام

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس ديسمبر 03, 2009 2:40 pm

    ثامن عشر : المخطوف / محمد ابراهيم صلاح الدين – المنصوره
    شاهده والده علي شريط قناة الجزيره وقت عملية انقاذ الباخره البنغاليه هو يخلع سترة النجاه – كما ورد اسمه ضمن النجايين .
    محضر التحقيق : تفضلت النيابه العامه بعمل تحقيق تكميلي و قدمت تلك التحقيقات الي هيئة المحكمة بجلسة 4/9/2008 . تاسع عشر : المخطوف / شريف محمود خطاب

    عشرين : المخطوف / احمد بركات عطيه

    واحد و عشرين : المخطوف / ربيع اسماعيل السيد الجوهري

    ثاني و عشرين : المخطوف / سامح محمد احمد خضراوي

    هو اداري اول بالعباره السلام 98 – تعرف عليه اهله في شريط عرضته قناة دريم – كما ظهر في قناة الجزيره عقب الحادث مباشرة في عملية انقاذ العباره البنغاليه – شوهد يدفعه احد الاشخاص بقوه داخل ميكروباص موجها كلامه للصحفيين ” ابقوا اتكلموا مع الشركه انا حكيت كل حاجه للشركه .
    ثالث و عشرين : المخطوفه / عزيزه عبد السلام – ممرضه .
    ورد اسمها ضمن كشوف المستشفي من الناجين – شاهدها اهلها في شريط قناة الجزيره عقب الحادث مباشرة في عملية انقاذ العباره البنغاليه – هناك اشخاص رأوها تخرج من المستشفي و تركب احدي السيارات السوداء .

    رابع و عشرون : المخطوف : خالد سعد جوده

    خامس و عشرون : المخطوف : رضا شوقي فتوح حسين

    سادس و عشرين : المخطوف : عبد الفتاح محمود ادريس جبريل

    سابع و عشرين : المخطوف سيد احمد عمر – ربان العباره السلام98

    و هو الشخص الاقوي و الاكثر تاثيرا في القضيه و الذي تاكد اختطافه و احتجازه ، حيث يمكن استنباط ذلك من المحضر الذي حرره نجله محمد سيد احمد عمر بتاريخ 11/2/2008 و الذي حققت فيه النيابه العامه و كان طلب هذا الابن الاساسي هو الحضور و فتح المحضر لاخذ عينه من دمه لاجراء تحليل الـ D N A ، و قد استجابت النيابه العامه لطلبه حتي يمكن التعرف علي جثة هذا الربان من ضمن جثث المتوفين .. و كانت المفاجاه ان الابن الملهوف شوقا للحصول علي جثة ابيه او حتي معرفه نتيجه التحليل بعد مطابقتها علي الجثث ، كانت المفاجاه هي هروب هذا الابن و انتهاء التحقيق بحفظ المحضر في 30/9/2008 بعد اشهر من ارسال طلبات حضور لهذا الابن للحصول علي عينة دمه !!! .

    تلك هي اسماء و حالات المخطوفين التي توصلنا الي حصرها سواء عن طريق ذويهم او اقاربهم او ما نشر بالجرائد و علي شبكات الانترنت ، معززه و موثقه اغلب تلك الحالات بالمستندات و الشواهد علي وقوع تلك الجريمه في حقهم ، و لا شك ان تحقيق الاتهام في تلك الجرائم يتطلب قاضيا للتحقيق ، يباشر فيها التحقيقات بالعدل و الحق ، يستعين بادوات التحقيق التي كفلها له الدستور و القانون ، فله ان يطلب التحريات الامنيه من اعلي جهات الرقابه و البحث في الدوله ، يستدعي الشهود و يامر بالقبض علي من تتوافر لديه معلومات اذا كان لذلك مقتضي .

    ها نحن قد انتهت مسؤليتنا ها هنا ، لتبدأ مسؤليتكم انتم القضاه ، و هي تبدأ و لا تنتهي هنا في محكمتنا هذه كنهاية مسؤليتنا نحن ، بل تنتهي مسؤليتكم امام المولي عز و جل في المحاكمه الكبري يوم العرض عليه ، و اننا كما نرجو لانفسنا النجاه و الخير ، نرجو لكم ايضا التوفيق و الرشاد ، نضع بين ايديكم و نطوق اعناقكم بهذه الامانه ، امانة الحق الذي اختصكم الله سبحانه بتحقيقه بين عباده بالعدل ، فالتنتصروا لهؤلاء المخطوفين و اسرهم بعد ان انفطرت قلوبهم و انشقت صدورهم و غابت عقولهم ، حزنا و كمدا ، و حصرة و لوعه لفراق احباب و اعزاء ، بعد ان اختطفهم هؤلاء المجرمين احتيلا و احتجزوهم قصرا ، و في الاخير يبقي الله وحده شاهدا و عادلا و قاضيا و اليه يرجع الامر كله من قبل و من بعد .

    سابعا : في طلبات المدعيين بالحق المدني ( المستانفين )
    و المجني عليهم الختاميه .
    يلتمس المدعون بالحق المدني ( المستأنفون ) و المجني عليهم القضاء لهم بالطلبات الاتيه : * في اطار الدعـــوي المدنيه :
    اولا : تصحيح الاخطاء الوارده في الحكم المستانف و المتمثله في عدم ذكر اسماء المدعييـــن
    المدني حسبما هو وارد بصدر هذه المذكره .
    ثانيا : الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من احالة الدعوي المدنيه الي محكمة قنا الابتدائيه
    بدائرتها المدنيه و القضاء مجددا بطلبات المدعيين بالحق المدني بالــــزام المتهميــن و
    المسئول عن الحقوق المدنيه
    بان يؤدوا بالتضامن فيما بينهم اليهم مبلغ و قدره 5001 جنيها علي سبيل التعويــــض
    المدني المؤقت مع الزامهم المصاريف و اتعاب المحاماه.
    ثالثا : في حال القضاء بتاييد الحكم باحالة الدعوي المدنيه الي المحكمه المدنيه المختصه فلتكن
    الاحاله الي محكمة شمال القاهره الابتدائيه نفاذا لقواعد الاختصاص المحلي .


    • في اطار الدعوي الجنائيه :
    اولا : الغاء الحكم المستانف و القضاء باقصي عقوبه ممكنه ضد المتهمين و هي الحبس لمــدة
    عشر سنوات وفقا للفقره الاخيره من الماده 238 من قانون العقوبات .
    ثانيا : وفي جرائم الخطف و الاحتجاز : بتصدي هيئة المحكمه لتلك ، سواء بتحقيقها عن طريق
    ندب قاضي من اعضائها او قاضيا اخر ، و تعديل القيد و الوصف الوارد بامر الاحــــــاله
    باضافة الاتهامات المنصوص عليها بالمواد 280،282، 290/1 من قانون العقوبــات ،
    و تصدي هيئة المحكمه للحكم في تلك الاتهامات .
    و الله علي ذلك وكيل انه نعم المولي و نعم النصير ،
    وكيل المدعيين بالحق المدني ( المستأنفين )
    و المجنــــي عليــــهم
    اسعــــد هيكــــل
    المحامي
    بالاستئناف العالي و مجلس الدوله

    رابط دائم أترك تعليقا
    الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر ضد المدون كريم عامر

    8 فبراير 2009 at 11:22 م (احكام المحاكم والجرائم والقضا)
    بسم ا لله الرحمن الرحيم

    السيد الأستاد المستشار المحامى العام لنيابة شرق الأسكندرية
    بعد التحية

    مقدمه لسيادتكم / كلا من حمدى الاسيوطى ، جمال عبد العزيز عيد ، وروضة أحمد سيد المحامون وكلاء عن المحكوم عليه عبد الكريم نبيل سليمان عبد الحميد عامر
    الموضـــــــــــــــــوع
    إتهمت النيابة العامة السيد/ عبد الكريم نبيل سليمان في القضية رقم 887 لسنة 2007 جنح محرم بك أنه في يوم 10/1/2006 بدائرة قسم محرم بك أولا: قام بإثارة الفتنة وتحقير الدين الإسلامي مما نسبه إلي الله سبحانه وتعالي وسيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم وباقي الصحابة مما يؤدي إلي الإضرار بالوحدة الوطنية والدين الإسلامي.

    ثانيا: أذاع عمدا بيانات من شأنها تكدير الأمن العام .

    ثالثا: أهان رئيس الجمهورية علي النحو المبين بالتحقيقات.

    وطالبت عقابه بالمواد 98/و، 102 مكرر، 197 من قانون العقوبات

    وحيث تداولت الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قضت بجلسة 22/2/2007 حضوريا بمعاقبة المتهم لمده ثلاثة سنوات مع الشغل والنفاذ لما نسب إليه من إتهام عن التهمة الأولي – ومعاقبة بالحبس لمده سنة لما نسب إليه من إتهام عن التهمة الثانية وألزمته بالمصاريف الجنائية
    وبعدم قبول الادعاء المدني لإنتفاء الصفة وألزمت المدعي المدني بمصروفات الدعوى المدنية ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماه.

    حيث أن المتهم لم يرتضى ذلك القضاء فطعن عليه بالإستئناف رقم 8240 لسنة 2007 جنح مستأنفه شرق الإسكندرية وفى جلسة 12/3/2007
    صدر الحكم بالأتي:
    ثانيا: في الإستئناف المقام من المتهم بقبول الإستئناف شكلا وفي موضوعه برفضه، وتأييد الحكم المستأنف .

    ولما كان الحكم يشوبه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله فقد طعن عليه المستشكل بالنقض وقيد برقم 312 تتابع لسنة 2007 وأودعت أسباب النقض في الميعاد

    وحيث أنه ولما كان ماتقدم فإنه يحق للمتهم أن يستشكل في ذلك الحكم بالكيفية والإجراءات التي وردت بالمادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية و التي تنص علي ” يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التى تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التى ترى لزومها ، ولها فى كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع .
    وللنيابة العامة عند الإقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا”

    والمتهم يستشكل في الحكم للأسباب الأتية:
    أولا:
    أن المستشكل قرر بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه وأن العدالة تقتضى التريث في التنفيذ حتى تقول محكمة النقض كلمتها في هذا الطعن
    ثانيا :
    أن الطعن بالنقض سيتأخر نظره بحيث يكون المتهم قد أمضي فترة العقوبة الأمر الذى يكون معه لا جدوى منه
    ثالثا :
    الوضع في الإعتبار الحالة الصحية للمتهم وكذا طبيعة الخطأ إذا وجد وأنه ليس ناتج من طبيعة إجراميه وإنها أن عدت جريمة فهى من الجرائم التعبيرية وليس كل ما تحظره القاعدة الأخلاقية أوالقاعدة الدينية تؤثمه القاعدة القانونية؛ فالكذب مثلا سلوك مستهجن أخلاقيا وإجتماعيا ودينيا ولكنه ليس سلوك مؤثم جنائيا إلا فى حالات محددة بدقة.
    ولا جريمة ولا عقاب بدون نص، ومن ثم يقيدنا النموذج القانونى للجريمة محل المساءلة ولا تأثير لموقفنا العقائدى أو الفكرى أو الدينى من أفكار المتهم مهما بلغ شذوذها أو مصادمتها للإتجاه العام المقبول من المجتمع.

    وأيضا مدى فداحة التأثير الذي يخلفه السجن على المتهم ( المستشكل ) خاصة وأنه يمضى فتره العقوبة بسجن عمومي وتأثر صحته من حبسه الذى كثيرا ما يكون انفراديا وسهولة التأثير عليه نظرا لحداثة سنه من جانب اقرانه بالسجن وهو الأمر الدى يتنافى مع فكرة الإصلاح والتهذيب

    وأيضا للأسباب التي بني عليها النقض وهى كالتالي :
    أولا: الخطأ في تطبيق القانون:
    تضمن عدة أوجه:
    1- تطبيق نموذج تجريمى تم إلغائه:
    وقع فى هذا الخطأ حكم أول درجة حيث قام بتعديل قيد ووصف الاتهام بإضافة المادة 171 واستبدال المادة 176 بالمادتين 98/و، 102 من قانون العقوبات.وأدان الطاعن بالمادة 176 ع بنصها قبل التعديل الأخير أي أدان الطاعن عن جريمة التحريض على الإزدراء التى لم تعد مؤثمة بهذا التعديل وأصبح المؤثم فعلا أخرا وهو التحريض على التمييز ضد طائفة
    وهذا التعديل يعنى مباشرة إنحسار التأثيم عن الفعل القديم ومن ثم لا يصح بعثه للحياة بعد أن قرر المشرع وفاته.
    وفات حكم محكمة ثان درجة هذا الأمر الذى يسم حكم أول درجة بالبطلان مما كان يقتضى إلغاء الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة حتى لا يحرم الطاعن من نظر الدعوى على درجتين ويكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه

    2- تطبيق تجريم بأثر رجعى بدون إقرار المشرع لذلك بالأغلبية المنصوص عليها فى الدستور:
    وقع فى هذا الخطأ الحكم الإستئنافى الطعين. فالوقائع المسندة للطاعن تمت وفقا للقيد والوصف فى 10/1/2006 وبعد ذلك تم إلغاء النموذج التجريمى الخاص بالتحريض على الإزدراء بالقانون رقم 147/2006 ونشر فى الجريدة الرسمية فى 15/7/2006 أي بعد إكتمال الفعل محل التأثيم واحل محله النموذج التجريمى لجريمة التحريض على التمييز م 176 ع ومن ثم لا ينفذ التجريم الجديد على وقائع نشأت وأكتملت قبل سريانه بإعتبار ذلك تطبيقا للتجريم ناثرا رجعيا وهو ممتنع على المحكمة ما لم تتوافر شرائطه الدستورية
    ومن مطالعة الحكم الإستئنافى نجده فى جزئه الخاص بالتسبيب قد أفصح عن إنطباق هذه المادة التى بتعديلها أصبحت تتضمن نموذجا تجريميا جديدا لم يكن قائما قبل ذلك التاريخ ومن ثم لا يجوز إعماله على وقائع نشأت وأكتملت فى تاريخ سابق على هذا التعديل
    ويكون قد اخطأ في تطبق القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه 3- القصور في إستظهار العناصر المكونة للجرائم الواردة فى المواد 98و، 102 مكرر، 176ع:
    لم يتعرض حكم ثان درجة لبيان كافة عناصر الركن المادى لجريمتى بث أخبار كاذبة والتحريض على التمييز ضد طائفة، كما لم يتعرض عنصر مهم من عناصر الجريمة الواردة فى المادة 98و وهو عنصر إستغلال الدين للترويج للأفكار المتطرفة
    فانه يكون بذلك قاصرا عن إستظهار العناصر المكونة للجريمة التي دان بها الطاعن كما هي معرفة في القانون وبذلك يكون قد أخطأ في تطبق القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
    4- الاعتماد فى الإدانة على أدلة غير مشروعة:
    إذا ثبت عدم مشروعية مجلس التأديب المقدم له المتهم يتعين إستبعاد أوراق مجلس التأديب وإستبعاد أقوال أعضاء مجلس التأديب أمام النيابة لاتهما تحصلا عليها من خلال إجراء غير مشروع
    تضمنت المادة 99 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها حكما يقضى بأن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عدة مسائل من ضمنها البند رقم (5) الخاص بنظام تأديب الطلاب.
    وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 250/1975 بهذه اللائحة. وجاء فيها التنظيم القانونى لتأديب طلاب جامعة الأزهر على النحو التالى:
    من له سلطة إحالة الطلاب للتأديب: رئيس الجامعة وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 250
    من يمكن لرئيس الجامعة تفويضه فى ذلك: لرئيس الجامعة تفويض بعض إختصاصاته الواردة فى القانون واللائحة إلى وكلاء الجامعة كل فى حدود إختصاصه م 127
    مما يشكل مجلس التأديب: وكيل الجامعة المختص رئيسا ومن وكيل الكلية المختص وأقدم أعضاء مجلس الكلية المختص أعضاء وذلك وفقا للمادة 250 وبينت باقى المادة من يحل محل من يغيب أو من يقوم لديه مانع (يحل محل وكيل الجامعة أقدم العمداء ويحل محل وكيل الكلية أقدم أعضاء مجلسها ومحل أقدم أعضاء مجلس الكلية من يليه فى الأقدمية من أعضاء هذا المجلس).
    وفى حالة تعذر تكوين اللجنة على هذا النحو تؤلف بقرار من مدير الجامعة
    جاءت إحالة الطالب بقرار من عميد الكلية بموجب تفويض له من رئيس الجامعة وهو ما يشكل إنتهاكا لما قضت به اللائحة التنفيذية للقانون حيث لا يملك رئيس الجامعة تفويض العمداء فى أمر قررته اللائحة كجزء من إختصاصاته وبينت لمن يكون التفويض فى نص قاطع
    كما جاء تشكيل مجلس التأديب بالمخالفة للائحة من ناحيتين: حيث تضمن وكيل الكلية رئيسا بالمخالفة لما تقضى به اللائحة.
    كما صدر بتشكيله قرار من عميد الكلية وهو ما يخالف ما نصت عليه اللائحة من تشكيل وجوبى بقوة القانون وعند تعذر التشكيل الوجوبى يصدر بالمجلس الجديد قرار من مدير الجامعة
    ومفاد كل ما تقدم بطلان تشكيل مجلس التأديب وبطلان كل أعماله ومن ضمنها التحقيقات التى تمت مع المتهم ومن ضمنها ما جاء فى أقوال عضوى مجلس التأديب حيث تحصلا على ما أدليا به من خلال إجراء غير مشروع ومشروعية الدليل شرط جوهرى فى الإدانة ، وهو الأمر الذى يشكل خطأ فى تطبيق القانون يتعين معه نقض الحكم

    ثانيا: القصور في التسبيب:
    ويتمثل هذا السبب فى عدة أوجه هى:
    القصور فى تسبيب رفض الحكم لبعض الدفوع وإنعدام التسبيب للبعض الآخر.
    1- القصور فى تسبيب رفض الحكم لبعض الدفوع وإنعدام التسبيب للبعض الآخر:
    نحيل بشأنه لما سيرد تحت الإخلال بالحق فى الدفاع

    (2) عدم بيان مؤدى الأدلة وفحواها:
    بمطالعة الحكم المطعون فيه نجده قد ذهب عند تحديده للعبارات التى تمثل إهانة للرئيس إلى إيراد العبارات التالية:
    (ادعوكم إلي مبايعة حسني مبارك أمير للمؤمنين …. ونصير المتقين ….. وأمام الدنيا والدين ….الزعيم الذي ليس له في الدنيا شبيه ولا نظير ولا مثيل….. لمزيد من الثيوقراطية، لمزيد من الفساد، لمزيد من الاستبداد، لمزيد من الخضوع، لمزيد من الركوع، لفتح المزيد من المعتقلات، للوقوف في وجه الحريات، لمزيد من القهر، لمزيد من الظلم …. بايعو معي مندوب الإله وخليفته علي أرض مصر قاهر العباد ورمز الإستبداد حسني مبارك أميرا للمؤمنين – وهى عبارات تتضمن نقد سياسى حاد ولا تمس شخص رئيس الجمهورية

    وكذا المقالة التي قام بكتابتها المتهم بتاريخ 22/8/2005 تحت عنوان ( رسالة إلي الرئيس) لم يحدد الحكم ما هى العبارات الواردة فى هذه المقالة التى تمثل إهانة لرئيس الجمهورية

    من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة و بيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما أقتنعت بها المحكمة ومبلغ إتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها، وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما أشتمل عليه تقرير المعامل الكيماوية، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.
    [الطعن رقم 781 - لسنـة 41ق - جلسة 24/10/1971 - مكتب فني 22]
    ثالثا: خطأ فى الاستدلال والإبهام والغموض وقصور فى البيان بما يستوجب النقض:
    1- رفض المحكمة للدفاع الموضوعى والخلط بين مواد الإتهام الأصلية ومواد الإتهام المستبعدة من قبل محكمة أول درجة وتجهيل المقصود بالإتهام الأول والثانى وفقا لأى قائمة إتهام الأصلية أم المعدلة:
    حيث أنه عن موضوع الدعوى ودفاع المتهم بعدم توافر الركن المادي والمعنوي للجريمة موضوع الإتهام الأول والثاني فلما كان من المقرر بنص المادة 98/و من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس ….. الخ – كما أنه من المقرر بنص المادة 102 مكرر عقوبات أنه يعاقب بالحبس … الخ – كما أنه من المقرر بنص المادة 176 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 147 لسنة 2006 انه يعاقب بالحبس كل من حرض بأحدي الطرق المتقدم ذكرها علي التميز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام. 2- إستخلاص المحكمة لثبوت الركن المادى للجريمة موضوع الإتهام الأول والثانى (دون تحديد وفقا لأى تكييف الاصلى أم المعدل هل يقصد جريمة الترويج وبث أخبار كاذبة وفقا للقيد والوصف الاصلى أم جريمتى الازدراء وإهانة رئيس الجمهورية وفقا للتكييف المعدل):

    حيث أن لما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق ثبوت الركن المادي للجريمة موضوع الاتهام الأول والثاني المسندة إلي المتهم والتي قام بنشرها علي شبكة الانترنت علي الموقع الخاص به وهذه العبارات هي:- …. الخ
    وحيث أن ما أتاه المتهم من تلك الأفعال يعد ارتكابا للركن المادي للجريمة المنسوبة إليه حيث انه استغل أفكاره المتطرفة بقصد إثارة الفتنة والتحقير من احد الأديان السماوية والطائفة المنتمية إليه (الدين الإسلامي وطائفة المسلمين) قاصدا الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي داخل الدولة وتكدير السلم العام وقد قام المتهم بترويج تلك الأفكار بان قام بنشرها علي الكافة عن طريق شبكة الانترنت علي الموقع الخاص به وان المحكمة تري في تلك الأفعال ما يمس شخص الرسول محمد صلي الله عليه وسلم وصحابته وهو ما يمثل ازدراء للدين الإسلامي وتحقير لجميع المسلمين. وحيث أن القصد الجنائي لذات الجريمة متوافر في حق المتهم حيث أنه قام بإرتكاب تلك الأفعال من أقوال وأفكار علي عدة مراحل زمنية مختلفة حال قيامه بنشر الموضوعات الوارد بها العبارات السالف ذكرها لترويج أفكاره كما أن المتهم اقر واعترف بتلك الأقوال بتحقيقات النيابة العامة وإصر بتلك التحقيقات علي أن الدين الإسلامي فرض عليه لكونه من أب وأم مسلمين وأن الدين الإسلامي يدعو إلي الكراهية وأنه لا يؤمن بالتعاليم الإسلامية ولا باركان الإسلام وانه لا يؤمن بأي ديانة وانه يعرف أشخاص آخرين يشاركونه في ذلك الرأي، ولما كان المتهم وهو شخص مميز كامل الأهلية وحال كونه كان طالبا بجامعة الأزهر فانه مدرك للأقوال التي قام بنشرها وعرضها علي كافة الناس علي شبكة الإنترنت بقصد ترويج تلك الأفكار وإثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي وكذا إصرار المتهم علي تلك الأفعال أمام المحكمة أول درجة وأمام هذه الحكمة الأمر الذي يتوافر معه في حق المتهم الجريمة المعاقب عليها بنصوص المواد 98/و، 102 مكرر، 176 المعدلة بالقانون 147 لسنة 2006 من قانون العقوبات ولما كان الحكم المستأنف قد أدان المتهم عن تلك الأفعال بالقضاء بحبسه ثلاث سنوات الأمر الذي تساير معه هذه المحكمة ذلك الحكم في ما إنتهي إليه.

    رابعا: الخطأ فى الإسناد:
    1- خطأ في التحصيل أدى إلى فساد في التدليل
    بمطالعة الحكمين المطعون فيهما نجدهما فى تسبيب رفض إنتداب خبير هندسى وعدم انطباق القانون المصرى لان الأفعال ارتكبت فى الخارج تجاهلا خلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكاب الفعل فى داخل الجمهورية بينما يوجد دليل على ارتكابها فى خارج البلاد تجاهلاه ورفضا الاستجابة لطلب انتداب خبير هندسى بحجة قاصرة أو بالتجاهل
    وكان المقرر أنه من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول الحكم عليه مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة، فإن الحكم المطعون فيه يكون فاسد في الاستدلال حيث خلت الأوراق من دليل يثبت ارتكاب الفعل فى داخل الإقليم كما خلت الأوراق ما يغنى عن الاحتياج لتقرير فنى
    فيكون الحكم فاسد في استدلاله الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه (2) تقرير أمور لا سند لها من الأوراق:
    بمطالعة الحكم المطعون فيه نجده كرر فى أكثر من موضع على أن المقالات نشرت فى الموقع الخاص بالمتهم من أمثلة ذلك ما جاء فى الحكم الإستئنافى:
    وحيث أنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق ثبوت الركن المادي لجريمة إهانة رئيس الجمهورية المسندة إلي المتهم والتي قام بنشرها علي شبكة الانترنت علي الموقع الخاص به وهذه العبارات التي تمثل تلك الإهانة هي:- …. الخ
    وحيث أن ما آتاه المتهم من تلك الأقوال علي الموقع الخاص به شبكة الانترنت يشكل الركن المادي لجريمة سب وقذف رئيس الجمهورية وإهانته وأن المحكمة تري في تلك العبارات ما يمثل سبا وقذفا بإلصاق عيوب تحط من قدر وشخص رئيس الجمهورية وخدشا لسمعته لدي الغير.

    والأوراق حافلة بعكس هذا فالمقالات المقدمة جميعها من موقع الحوار المتمدن ولا توجد مقالة واحدة من الموقع الخاص بالمتهم فمن أين إستمد الحكم هذا اليقين
    ومن المقرر أن الأحكام تبنى على أسس صحيحة من الأوراق وعناصرها فإذا أستند الحكم إلى أدلة لا أصل لها في الأوراق فانه يكون معيبا لبنائه على أساس فاسد متى كانت تلك الأدلة هي عماد الحكم بما يستوجب نقض الحكم

    (3) حول مخالفة الحكمان الطعينان للثابت فى الأوراق وخطئوهما فى الاستدلال بما يستوجب نقضهما:
    أسس الحكمان إدانتهما على إعتراف المتهم بالجرائم المسندة إليه فى مراحل الدعوى المختلفة فحكم الجنح المستأنفة تضمن: المحكمة سألت المتهم عن التهمة المنسوبة إليه وعما إذا كان قد قام بتحرير المواضيع التي نشرها علي الموقع بالانترنت فاقر بالواقعة وبكتابته لتلك المواضيع
    وبمطالعة أوراق الدعوى نجد أن المتهم إعترف بكتابته المقالات ولم يعترف بإقترافه الجرائم المسندة إليه حيث نفى إتجاه إرادته إلى ازدراء الدين أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو بث أخبار كاذبة حيث دلل فى أكثر من موضع على حسن نيته وإعتقاده صدق ما يخبر به ولم يقصد سوى ممارسة حريته فى التعبير عن رأيه
    س: ما الغرض الذى تنشده من نشر هذه الموضوعات على هذا الموقع؟
    جـ: التعبير عن رأيى لإثبات وجودى فى المجتمع
    وكرر ذات المضمون بصياغات مختلفة ص 2 من محضر مجلس التأديب
    بالطبع أنا لا اكتب شيئا غير مقتنع به وهذا لا يعنى أن هذا سيظل ثابتا للأبد فكل شئ قابل للتغيير والفكر على رأس هده الأشياء ص 7 تأديب
    أنا مارست حقى فى التعبير عن رأى وهذه كل تهمتى ص 9 تأديب
    القانون وضع لتنظيم علاقة الأفراد مع بعضهم البعض وبين السلطات ولم يوجد لتقييد حرية الأفراد وأنا بالعكس لم ارتكب فعلا مخلا بالشرف بل كل ما فعلته هو التعبير عن رأى ومارست حقى ص 9 تأديب
    وأعتقد أن أكثر اللى بيسئ لسمعة مصر هم الذين يحققون معى بسبب أراء شخصية يفترض انى حر فى إبدائها بعيدا عن اى ضغوط وبالنسبة لشبكة الانترنت فلست وحدى الذى ينشر فيها أرائه كل اللى حصل انى أردت أن أكون صريح وشفاف وعرضت رأى بصراحة ونزلت هويتى الشخصية مما أدى إلى ربط هذه الآراء المنشورة على هذا المكان الافتراضى بشخص موجود فى عالم الواقع وهو أنا وهناك الكثير الذين يكتبون ويتكلمون وينقدون بحرية تامة ولا تطالهم اى عقوبات لأنهم يكتبون بأسماء مستعارة وهذا اكبر دليل على سلامة نيتى ص 13 نيابة
    أنا لا اعترف بشرعية التحقيق معى بسبب أراء شخصية ليس لها أى أثار على أرض الواقع وأعبر عنها بصفتى الشخصية ص 14 نيابة
    أنا ذكرت أرائى الشخصية وبأكد أن أرائى دى شخصية ص نيابة
    أنا خصصت لنفسى موقع على الإنترنت لإبداء أرائى الشخصية ص 7 نيابة
    لان الإنترنت إتاحلنا الفرصة دى تعبير عن أرأنا وأنا بعبر على رأى على شبكة الانترنت ص 9 نيابة
    أنا كلامى مفهوش تحريض وأنا لم أحرض أحد على شئ ص 11 نيابة
    الأسئلة كلها حول أراء وأفكار وليست حول وقائع وإخبار وأنباء وإشاعات
    ماهى الأسانيد التى تعتمد عليها فى تلك الأفكار والآراء وهل لها بعض المراجع فى تلك الأفكار ص 12 نيابة
    عندما سأله المحقق ص 13 أنت متهم بإذاعة بيانات وإشاعات كاذبة لم يحدد المحقق هذه البيانات تحديدا ولم يواجهه بها
    لم يحدث اننى أبديت مظاهر غير لائقة ولم يحدث أن تحدثت عن شئ مخالف للحقيقة فى وجهة نظرى على الأقل 13 نيابة خامسا: الإخلال بحق الدفاع:
    1- الحكمان الطعينان أخلا بالحق فى الدفاع عندما رفضا البت فى طلبات الدفاع الجوهرية وحجز الدعوى للحكم بدون إتاحة الفرصة للمرافعة الشفهية للدفاع أمام أول درجة:
    ففى محضر جلسة 25/1 طلب الدفاع إنتداب خبير لتحديد عدة أمور من ضمنها مكان وجود السيرفر وتكرر ذلك فى محضر جلسة 1/2 وتضمن مبررات طلب إنتداب خبير وضم تحريات المباحث لاستكمال الأوراق حتى يتمكن الدفاع من إبداء دفاعه ولا يستطيع الدفاع عن المتهم قبل البت فى هذه الطلبات وهى ندب خبير بكلية الهندسة للإطلاع على موقع الحوار المتمدين والمستمد منه الأوراق المسنودة للمتهم لبيان مكانه والمدير المسئول لتحديد أسم السرفر الذى يستضيفه ومكان وجود هذا السرفر المتمدين والمحكمة طلبت من الدفاع أداء المرافعة فأمتنع إلا بعد بحث وإستجابة المحكمة لطلبه السابق وهو ندب خبير ولم تفصل المحكمة فى هذه الطلبات أن قبولا أو رفضا وحجزت الدعوى للحكم مع مذكرات ومحضر جلسة 12/3 أمام محكمة الجنح المستأنفة تضمن تمسك الدفاع بطلباته أمام أول درجة ولم تفصل فيها المحكمة حتى فى حكمها بالقبول أو الرفض وهو ما يشكل إخلال بالحق فى الدفاع يستوجب نقض الحكمين الطعنين

    2- قصور حكم أول درجة فى تسبيب رفض طلب ندب خبير ينطوى على إخلال بالحق فى الدفاع:
    ورفضت المحكمة هذا الطلب على سند من أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه متى كان وما تقدم وعملا به وبما أن المحكمة وقد إطمأنت إلى أدلة الثبوت فضلا عن إعتراف المتهم أمام المحكمة ما يكفي للفصل في الدعوى دون حاجة إلى ندب خبير
    أدلة الثبوت وإعتراف المتهم المزعوم لم تتطرق لإثبات مكان الموقع الذى إستمدت منه الأوراق المنسوبة للمتهم وكلها أوراق مستمدة من موقع الحوار المتمدن ويتضح ذلك من صدر كل مقالة منسوبة للمتهم فمقالة جامعة الأزهر وسياسة الفصل العنصرى جاءت فى العدد 1014 الصادر فى 11/11/2004 وعنوان هذا الموقع هو http:www.rezgar.com. ومن ثم لا يتسق هذا الرد منطقا وعقلا وقانونا فلا يؤدى للنتيجة المقول بها من رفض الدفع بما يمثله ذلك من إخلال بحق الدفاع علاوة على ما يمثله من قصور فى التسبيب وخطأ فى الإستدلال وهو ما يستوجب نقض الحكم الطعين

    3- رفض حكم ثان درجة للدفع بعدم خضوع الأفعال المادية للمتهم للقانون المصرى لارتكابها خارج البلاد يشكل إخلالا بالحق فى الدفاع وقصور فى التسبيب وقصور فى البيان وخطأ فى الاستدلال بما يستوجب نقض الحكم:
    جاء فى الحكم الطعين حيث أنه عن الدفع المبدي من وكيل المتهم (صحتها الحاضر مع المتهم لعدم إثبات توكيلات عنه) بان الأفعال المادية المسندة إلي المتهم تم إقترافها خارج البلاد ومن ثم لا تخضع لقانون العقوبات المصري فلما كانت الأوراق قد جاءت خلوا من ثمة دليل يثبت ذلك الدفاع كما أن المتهم لم يدفع الدعوى بهذا الدفاع منذ بدء التحقيقات معه بالنيابة العامة الأمر الذي يكون معه هذا الدفع قد جاء خاليا من ثمة دليل يسانده وعليه تلتفت عنه المحكمة وتقضي برفضه.
    فتقريرات الحكم كلها هنا خاطئة وتخالف الثابت فى الأوراق فدفاع المتهم تقدم بمستند أمام محكمة أول درجة يثبت أن الموقع المستمد منه الأوراق فى الدنمارك بالإضافة لتمسك دفاع المتهم فى الدرجتين بإنتداب خبير للفصل فى هذا الأمر الذى يعد مسألة فنية فى حاجة لرأى متخصصين لا يصلح معها القول بأن القاضى هو الخبير الأعلى بل تعد من الحالات التى يعد فيها إنتداب الخبير وجوبى وليس تقديرى للمحكمة وعندما رفض حكم أول درجة هذا الطلب وعندما تجاهل حكم ثان درجة هذا الطلب فان ذلك مؤداه حجب المحكمة نفسها عن التحقيق فى مسألة جوهرية قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى

    كما أن عدم دفع المتهم بهذا الدفاع منذ بدء التحقيقات لا يصلح سندا يرتكز عليه رفض هذا الدفع لا من حيث الواقع ولا القانون ولا المنطق القانونى السليم فإقليمية النص مبدأ قانونى من النظام العام لا يترك أمر تقديره للمتهم ولا تجوز أن تحجب المحكمة نفسها عن تحقيقه للوصول لغاية الأمر من صحته أو عدمه .
    وهو ما ينطبق على تجاهل باقى طلبات المتهم أمام الدرجتين حيث تم تجاهلهما قبولا أو رفضا بما يشكله ذلك من إخلال بالحق فى الدفاع من ناحية وإنعدام التسبيب من ناحية ثانية بما يستتبعه من نقض الحكم رغم أن هذه الطلبات ظلت تقرع سمع المحكمتين فى محاضر الجلسات والمذكرات أمام المحكمتين وفى المرافعة الشفوية أمام محكمة الدرجة الثانية فأمام محكمة الدرجة الأول تمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بكافة الطلبات المقدمة منه والثابتة فى محاضر الجلسات وتمسك فى المذكرة بطلب ضم الشكوى التى أدت إلى تشكيل مجلس تأديب وضم تحريات مباحث امن الدولة (حكم أول درجة رد على الطلب الأول برد قاصر وتجاهل الطلبين الآخرين)
    وأمام محكمة الجنح المستأنفة يتمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بكافة الطلبات المقدمة منه والثابتة فى محاضر الجلسات أمام محكمة الجنح ويتمسك بمذكراته المقدمة للمحكمة الجنح (تجاهل حكم ثان درجة هذه الطلبات)

    4- جاء تلخيص دفاع المتهم كما أورده حكم ثان درجة مخلا بالحق فى الدفاع ومعتبرا قصورا فى البيان حيث تجاهل دفوع جوهرية لو صحت لتغيير وجه الرأى فى الدعوى بما يستوجب نقض الحكم:
    فحكم ثان درجة لخصها على النحو التالى: والتمس الحاضرون مع المتهم القضاء ببراءته مما نسب إليه وإنتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة وعدم إنطباق مواد الإتهام علي الواقعة وأن ما أبداه المتهم وحرره من كتابات هي مجرد حرية تعبير عن الرأي كما أن المتهم إقترف الواقعة خارج البلاد ومن ثم لا تخضع لقانون العقوبات المصري كما دفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لاستناد الحكم إلي نص المادة 176 عقوبات التي تم إلغائها.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكرة المدعيين بالحق المدنى فى قضية العباره السلام Empty رد: مذكرة المدعيين بالحق المدنى فى قضية العباره السلام

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس ديسمبر 03, 2009 2:46 pm

    تجاهل الدفوع التالية كما هى ثابتة فى مذكرات الدفاع أول درجة:
    تجاهل الدفوع التالية كما هى ثابتة فى مذكرات الدفاع أول درجة:
    أولا: ………………….

    ثانيا: الدفع ببراءة المتهم من كل ما أسند إليه إعمالا لأحكام الدستور المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بما تقرره من حماية لحرية الرأى والتعبير وإعمالا للمادة 60 من قانون العقوبات (تجاهل الحكمين هذا الدفع)

    ثالثا: الدفع بان الأفعال المادية المسندة للمتهم اقترفت خارج البلاد ومن ثم لا تخضع لقانون العقوبات المصرى عملا بقاعدة إقليمية النص وفقا للمواد 1، و2، 3 منه (لم يرد حكم أول درجة على هذا الدفع ورد عليه حكم ثان درجة بشكل قاصر)

    رابعا: ندفع بعدم إنطباق مادة الاتهام الأولى 98و ع لعدم توافر عنصر إستغلال الدين (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

    خامسا: الدفع بإنتفاء باقى أركان الركن المادى للجريمة المؤثمة بالمادة 98و ع (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

    سادسا: الدفع بإنتفاء الركن المعنوى لها (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

    سابعا: ندفع بعدم انطباق المادة 102 مكرر/1 ع لإنتفاء فعل الإذاعة (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

    ثامنا: الدفع بإنتفاء الركن المادى للجريمة الواردة فى المادة 102 مكرر ع لتخلف تحديد الأخبار أو الإنباء أو الإشاعات المسندة للمتهم ولعدم إثبات كذبها (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

    تاسعا: الدفع بانتفاء الركن المعنوى للجريمة سالفة الذكر (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

    عاشر: الدفع بانتفاء الركن المادى لجريمة إهانة رئيس الجمهورية حيث ما أسند للمتهم لا يتعلق بشخص رئيس الجمهورية ويعد نقدا مباحا لسياسته (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

    حادى عشر: الدفع بانتفاء الركن المعنوى لجريمة إهانة رئيس الجمهورية (تجاهل الحكمين الرد على هذا الدفع)

    اثني عشر: على سبيل الاحتياط نلتمس إعادة الدعوى للمرافعة لإثبات حقيقة ما يمكن تخمينه من أخبار أو أنباء أو إشاعات أسندت للمتهم
    (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

    وحول التهمة الثانية
    أولا: عدم انطباق المادة 98و ع على ما اسند للمتهم لتخلف عنصر استغلال الدين كستار مضلل: (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
    المتهم نفى قيامه باستغلال الدين الاسلامى فى ترويج فكره حيث قرر انه لا يؤمن بالإسلام: (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
    المتهم نفى قيامه باستغلال الدين الاسلامى فى ترويج فكره حيث قرر انه لا يؤمن بالإسلام: (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

    ثانيا: أقوال المتهم أمام مجلس التأديب والنيابة تنفى توافر الركن المعنوى فى الجرائم الثلاثة المسندة إليه: (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع وتجاهله حكم أول درجة بالنسبة لتهمة إهانة رئيس الجمهورية)

    ثالثا: الغلط فى الإباحة أو البراءة الظنية تنفى الركن المعنوى (تجاهل الحكمين هذا الدفع):
    المتهم من خلال مراجعة أقواله سواء أمام مجلس التأديب أم أمام النيابة دلل أكثر من مرة على حسن نيته وإعتقاده الراسخ بأن ما فعله ليس إلا ممارسة لحريته فى التعبير عن رأيه ونحن هنا أمام مفترق طرق هل حرية التعبير تحمى التعبير عن الآراء الصادمة وهل خطأ إعتقاده بأن ما يفعله إنما هو ممارسة لحقوقه وحرياته له أى أثر قانونى؟
    فى الحالتين الإجابة لصالح المتهم

    يتخلف القصد الجنائى عند وقوع المتهم فى غلط جوهرى أثر على نشوء العلم الصحيح بتوافر سبب من أسباب الإباحة. ص من الأحكام العامة للعلانية فى قانون العقوبات دراسة مقارنة – الدكتور/ أحمد السيد على عفيفى، الطبعة الأولى – 2001 – دار النهضة العربية – القاهرة . حول التهمة الثانية
    أولا: عدم إنطباق فعل الإذاعة على ما أسند للمتهم (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
    ثانيا: المتهم أنكر التهمة (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)
    ثالثا: خلو الأوراق من تحديد للأخبار أو الأنباء أو الإشاعات وخلوها من دليل يثبت كذبها (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

    حول التهمة الثالثة
    أولا: انتفاء ركنها المادى فما نسب للمتهم لا يتعلق بشخص الرئيس (تجاهل الحكمين هذا الدفع)
    ثانيا: أقوال المتهم تنفى توافر القصد الجنائى (تجاهل الحكمين الدفع)

    الدفوع أمام محكمة ثان درجة:
    1- فى حالة القيد والتكيف الجديد:
    أولا: الدفع ببطلان حكم أول درجة بالنسبة للتهمة الأولى الجديدة حيث طبق نصا عقابيا ألغاه المشرع ومن ثم ببراءة المتهم مما أسند إليه. (رد قاصر من قبل ل حكم ثان درجة)
    ثانيا: الدفع بانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة إهانة رئيس الجمهورية وفقا لما جاء بمذكرة الدفاع أمام محكمة الجنح
    ثالثا: الغلط فى الإباحة أو البراءة الظنية تنفى الركن المعنوى للجرائم المسندة للمتهم (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع)

    2- فى حالة العودة للقيد والتكيف القديم:
    نتمسك بدفاعنا السابق تقديمه أمام محكمة الجنح (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع) الدفاع الموضوعى
    المحكمة طبقت نصا لم يعد له وجود (قصور رد حكم ثان درجة على هذا الدفع):
    بمطالعة الحكم نجد عباراته صريحة فى هذا الصدد وفى أكثر من موضع ونكتفى هنا بما جاء فى موضع واحد حيث يقول الحكم الطعين:
    “ومن جماع ما تقدم فان المحكمة تري أن المتهم قد توافرت في حقه أركان الجريمتين سالفي الذكر …. وبما أنه إذا كان ما تقدم فانه يكون قد وقر في وجدان المحكمة بيقين لا يخالطه شك أن المتهم في غضون عام 2006 بدائرة قسم محرم بك – محافظة الإسكندرية

    أولا:– حرض بالكتابة علي شبكة الانترنت علي بغض طائفة المسلمين وازدراءها بان وصف نبينا وصحابته بأنهم سفاكي دماء وكان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام”
    فالركن المادى للجريمة الأولى التى أسندتها المحكمة إلى المتهم ينطوى على فعلى التحريض على البغض أو التحريض على الازدراء وهو ما تم إلغائه.

    بالنسبة لتهمة إهانة رئيس الجمهورية:
    نحيل فى شأنها لما بالدفاع المقدم أمام محكمة الجنح
    حول الإتهامات القديمة:
    يتمسك الدفاع بكامل طلباته ودفوعه الثابتة فى محاضر الجلسات وفى مذكرات الدفاع أمام المحكمة الجزئية خاصة بعدم إنطباق النموذج التجريمى الوارد فى المادة 98و لإنتفاء ركن إستغلال الدين، وإنتفاء ركن الأخبار الكاذبة الوارد فى المادة 102 مكرر حيث لم تحدد النيابة هذه الأخبار على وجه التحديد والقطع كما لم تثبت كذبها وإنتفاء الركن المعنوى للجرائم الثلاث المنسوبة للمتهم علاوة على إعتقاد المتهم الجدى أنه يمارس حريته فى التعبير عن الرأى (تجاهل حكم ثان درجة هذه الدفوع)

    حول مخالفة حكم أول درجة للثابت فى الأوراق وخطئه فى الاستدلال (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع):
    أسس الحكم إدانته على إعتراف المتهم بالجرائم المسندة إليه فى مراحل الدعوى المختلفة
    وبمطالعة أوراق الدعوى نجد أن المتهم إعترف بكتابته المقالات ولم يعترف بإقترافه الجرائم المسندة إليه حيث نفى إتجاه إرادته إلى إزدراء الدين أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو بث أخبار كاذبة حيث دلل فى أكثر من موضع على حسن نيته وإعتقاده صدق ما يخبر به ولم يقصد سوى ممارسة حريته فى التعبير عن رأيه
    حول إستبعاد الأدلة المتحصلة بطريقة غير مشروعة لعدم مشروعية مجلس التأديب لمخالفته للقانون (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع):


    ومفاد كل ما تقدم بطلان تشكيل مجلس التأديب وبطلان كل أعماله ومن ضمنها التحقيقات التى تمت مع المتهم ومن ضمنها ما جاء فى أقوال عضوى مجلس التأديب حيث تحصلا على ما أدليا به من خلال إجراء غير مشروع ومشروعية الدليل شرط جوهرى فى الإدانة التمسك اصليا بالطلبات السابق تقديمها (تجاهل حكم ثان درجة هذا الدفع):
    يتمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بكافة الطلبات المقدمة منه والثابتة فى محاضر الجلسات أمام محكمة الجنح

    رابعا: الطلبات كما هى ثابتة فى محاضر الجلسات:
    محضر جلسة 25/1 إنتداب خبير لتحديد عدة أمور من ضمنها مكان وجود السيرفر وتكرر فى محضر جلسة 1/2 تضمن مبررات طلب إنتداب خبير وضم تحريات المباحث لإستكمال الأوراق حتى يتمكن من إبداء دفاعه ولا يستطيع الدفاع عن المتهم قبل البت فى هذه الطلبات وهى ندب خبير بكلية الهندسة للإطلاع على موقع الحوار المتمدين والمستمد منه الأوراق المسنودة للمتهم لبيان مكانه والمدير المسئول لتحديد أسم السرفر الذى يستضيفه ومكان وجود هذا السرفر المتمدين والمحكمة طلبت من الدفاع أداء المرافعة فامتنع إلا بعد بحث وإستجابة المحكمة لطلبه السابق وهو ندب خبير ومحضر جلسة 12/3 أمام محكمة الجنح المستأنفة تضمن تمسك الدفاع بطلباته أمام أول درجة (تجاهل حكم ثان درجة هذه الطلبات ورفض بشكل قاصر حكم أول درجة طلب وتغافل عن البت فى طلبين)

    5- إخلال حكم أول درجة بالحق فى الدفاع عند تغييره للقيد والوصف بدون تنبيه المتهم ومنحه آجلا لإعداد دفاعه خاصة وقد أدخل مواد إتهام جديدة منها المادة الخاصة بركن العلنية بما لا يمثله من خطأ فى القانون وقصور فى التسبيب وإخلال بالحق فى الدفاع بما يستوجبه من نقض الحكمين:

    وهو وجه ليس فى حاجة إلى تفصيل فهو بديهى وواضح حيث أدى هذا التجاهل بالمحكمة لتطبق نموذج تجريمى لم يعد له وجود
    خاتمة

    من نافلة القول التمايز بين القاعدة الأخلاقية والقاعدة الدينية والقاعدة القانونية خاصة فى مجال قانون العقوبات والمحاكم الجنائية. فليس كل ما تحظره القاعدة الأخلاقية أو القاعدة الدينية تؤثمه القاعدة القانونية؛ فالكذب مثلا سلوك مستهجن أخلاقيا وإجتماعيا ودينيا ولكنه ليس سلوك مؤثم جنائيا إلا فى حالات محددة بدقة.

    وتأسيسا على ما تقدم وحيث أننا أمام محاكمة جنائية فالقضاء الواقف والقضاء الجالس وسلطة الإتهام مقيدين بالمبدأ الدستورى القائل بأنه لا جريمة ولا عقاب بدون نص، ومن ثم يقيدنا النموذج القانونى للجريمة محل المساءلة ولا تأثير لموقفنا العقائدى أو الفكرى أو الدينى من أفكار المتهم مهما بلغ شذوذها أو مصادمتها للاتجاه العام المقبول من المجتمع.
    لــذلـــــك

    يلتمس المستشكل من سيادتكم بعد الإطلاع على هذا الإشكال الأمر بوقف التنفيذ للحكم المستشكل فيه لحين الفصل في النقض أو تحديد أقرب جلسه لنظر الإشكال أمام المحكمة المختصة لتصدر حكمها
    أولا: ومن حيث الشكل قبول الإشكال شكلا
    ثانيا: ومن حيث الموضوع:
    بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه مؤقتا لحين الفصل في النقض

    وكيل المستشكل
    حمدى الأسيوطى
    جمال عبد العزيز عيد
    روضة أحمد سيد
    المحامين

    رابط دائم أترك تعليقا
    مذكرة بدفاع الشبكة العربية في إستئناف الحكم ضد نادر جوهر صاحب شركة القاهرة للأخبار

    8 فبراير 2009 at 11:19 م (احكام المحاكم والجرائم والقضا)
    محكمة شمال القاهرة الابتدائية
    جنح مستأنف بولاق ابو العلا مذكرة بدفاع السيد / نادر محمد حسن جوهر متهم

    ضد
    النيابة العامة

    فى الجنحة رقم 5375لسنة 2008جنح بولاق أبو العلا والمقيدة برقم إستئنافى 6926 لسنة 2008 جنح مستأنف بولاق أبو العلا والمحدد لنظرها جلسة 8/2/2009
    الوقائع

    نحيل فى تلخيص وقائع الدعوى الي ما ورد بمحضر جمع الإستدلالات و تحقيقات النيابة
    الدفاع

    اولا :- بطلان حكم محكمة اول درجة لعدم الرد على الطلبات الهامة والد فوع الجوهرية
    من المسلم به
    ان محكمة الموضوع ملزمة بالرد فى أسباب حكمها على طلبات الدفاع وأوجه دفاعه فأن هى التفتت عنها ولم تحققها او ترد عليها كان الحكم معيبا لإخلاله بحق الدفاع من ناحية ولقصوره فى التسبيب من ناحية اخرى
    وقد نصت المادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية
    يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من وتبين الأسباب التى تستند إليه.
    فمحكمة الموضوع مطالبة بتحقيق اى دليل منتج من الادلة متى طلب منها ذلك صاحب الشأن اذا كان حق الدفاع يتطلب اجابته والا كان عدم اجابته اخلالا بحق الدفاع بل ويعتبر ايضا اخلالا بحق الدفاع الرد بأسباب غير كافية او غير سائغة
    واذا كان دفاع المتهم قد تمسك أمام محكمة اول درجة
    بإعادة التحقيق بمعرفة المحكمة بسؤال من تم سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة من العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون وبالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات و بخاصة شهود الاثبات الذين وردت اسمائهم بمزكرة النيابة العامة المرفقة بقرار الاتهام
    وثانيا : تحقيق الدعوى بسماع شهادة مأمور الضبط القضائى ومحرر التحريات والقائم بالتفتيش والضبط وكذلك اعضاء اللجنة المصاحبة له اثناء عملية التفتيش
    وسماع شهادة السيدة ميريام إيكنار – مديرة مكتب التليفزيون الفرنسى – القناة الثانية بجمهورية مصر العربية وهى المسئولة عن المكتب وايضا عن دخول كافة الاجهزة المضبوطة على ذمة القضية الى البلاد وهى الاجهزة المضبوطة وعن عمل المتهم كمراسل صحفى للتليفزيون الفرنسى وتابع لها فى عمله
    وطالب دفاع المتهم ايضا بفض الاحراز الخاصة بالتسلسل رقم 1346( وحدة مكبر القدرة ) والتسلسل 10342 ( وحدة مكبر القدرة والتسلسل 1288 وحدة مكبر الترددات والثابت من تحقيقات النيابة العامة ص 89
    وقرر انه تم كتابة هذه التسلسلات بخط اليد بمعرفة مأمور الضبط
    ومراجعة المضبوطات لتتبع السريال والتسلسل والوصول الى الارقام الاصلية للاجهزة والتى هى مرخصة ودخلت الى البلاد بطريقة مشروعة
    وطالب دفاع المتهم ايضا
    باستخراج صور طبق الاصل من كافة التراخيص الصادرة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لحساب التليفزيون الفرنسى – القناة الثانية والخاصة باستخدام محطة البث الفضائى والاجهزة المضبوطة على ذمة القضية
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكرة المدعيين بالحق المدنى فى قضية العباره السلام Empty رد: مذكرة المدعيين بالحق المدنى فى قضية العباره السلام

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس ديسمبر 03, 2009 2:49 pm

    وكل هذه الطلبات تتعلق بموضوع التهمة والفضل فيها لازما للفصل فى الموضوع ذاته وهى فى حقيقتها طلبات جوهرية ومن شأنها اذا اخذت بها المحكمة ان تغير من نتائج عديدة وتظهر ادلة جديدة لم تكن تحت بصر المحكمة
    وأصر الدفاع على التمسك بتلك الطلبات الجازمة وتمسك به فى دفاعه ومذكراته ولم يتنازل عنها وثابته فى محضر الجلسة

    ولكن
    التفتت المحكمة عن هذه الطلبات وقضت بإدانة المتهم فأن ما أتت به المحكمة اول درجة هو فى حقيقته إخلالا بحق الدفاع يبطل إجراءات المحاكمة

    فاذا كانت الواقعة التى طلب المتهم سماع شهادة الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى وظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعهم لازما للفصل فيها وهو طلب جوهري وكان يتعين على المحكم اول درجة اجابة الدفاع فى هذا الطلب لإظهار وجه الحق فى الدعوى مما يعد إخلالا بحق الدفاع
    ( الطعن رقم 2064 لسنة 32 ق جلسة 24/12/1962 س 13 ص 869 )

    ولذلك فان دفاع المتهم يتمسك بذات الطلبات المبداه منه امام محكمة اول درجة

    ثانيا :-تناقض أقوال الشهود وخلوها من ثمة دليل ضد المتهم
    حول التعقيب علي اقوال الشهود
    جاء حكم محكمة اول درجة مستندا الى اقوال الشهود على الرغم انها جاءت اقوال الشهود مجرد اقوال مرسلة لا سند لها من الواقع او القانون وذلك علي النحو التالي :
    حيث استقرت احكام محكمة النقض علي انه ” الشهادة ذات حجية متعدية لان ما يثبت بها احد الخصوم يعد ثابتا بالنسبة للخصم الاخر وذلك اعتبارا بان من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد به مصلحة لاحد او مضارته ولهذا الاثر في الشهادة واعتبارت العدالة فانه يجب الا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه ان يدع للميل بشهادته لخصم علي اخر سبيلا ومن هذا القبيل ان تقوم بين الشاهد ومن يشهد عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف < لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي منفعة >
    فاذا ما طعن الخصم علي اقوال الشاهد 000000 تعين علي المحكمة ان تمحص دفاعه وتحققه قبل ان تحكم في النزاع ان هي لم تفعل ذلك واستندت لاقوال هذا الشاهد رغم الطعن في فسادها وقع الحكم باطلا …… ” .
    ( طعن رقم 434 لسنة 59 ق – جلسة 14/11/1993 – مشار اليه بموسوعة النقض في الاثبات للمستشار / احمد هبه ص 247 )

    وقضت كذلك بأن :
    أن محكمة الموضوع . لها السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها وتقدير اقوال الشهود واستخلاص ما تراه متفقا وواقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت فى الأوراق .
    [ طعن رقم 4652 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 09/03/1997 ]

    كما ان من المقرر لصحة الشهادة كما استقرت عليه قضاء النقض ان الشهادة التى يؤخذ بها شرعا هو ان يكون الشاهد عدلا غير متهم في شهادته فلا يجوز ان يكون في الشهادة جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ** الطعن رقم 2 لسنة 47 ق جلسة 1/11/1978 ص 1674 – المرجع السابق **
    وكان اغلب الشهود يتبعون مقدمى الجهات التى تفدمت بالبلاغ وشهادتهم مجروحة ومطعون عليها

    وقضى قضاء النقض
    “ان كان تقدير أقوال الشهود فى الدعوى واستخلاص حقيقة الواقع فيها مما تستقل به محكمة الموضوع الا أن مناط ذلك أن يكون ما استخلصته منها لا خروج فيه عن مدلولها وانه وان كان لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة بجميع تفصيلاتها الا انه يتعين أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تبيان الحقيقة فيها
    [ طعن رقم 1796 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 12/06/1996 ]

    و بانزال ما تقدم من قواعد علي واقعات الدعوى الماثلة , وكان الثابت من اقوال
    وبالاطلاع على ما اوردته السيدة / عفت محمد عبد العظيم .. رئيس المنطقة الحرة الإعلامية ..قررت بأن شركة القاهرة للأخبار لها ترخيص بالعمل داخل المنطقة الحرة الإعلامية ، الا أنها وفقا لسجلات المنطقة الحرة لم يسبق لها استيراد أو تشغيل وحدات بث فضائي ؟؟

    وبسؤال محمد على الساوى مهندس بالشركة المصرية للقمار الصناعية نايل سات .. قرر بأنه يتعين على الشركات التى تعمل خارج المنطقة الحرة الإعلامية أن تحصل علىموافقة اتحاد الاذاعة والتليفزيون والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركة الاقمار الصناعية للبث على القمر الصناعى نايل سات

    وقرر انه احيانا .. تقوم بعض الشركات بحكم خبرتها فى هذا المجال بالبحث عن حيز ترددى شاغر وبث اشارتها عليه دون موافقة الجهات المعنية و..
    دون ان يوجه اى اتهام للمتهم او يقدم ثمة دليل ضده بأنه حاز وقام بالتشغيل
    وما قرره العقيد ممدوح عبد المنصف حبيب وكيل ادارة الشرطة الاتصالات بالادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ..بأنه باجراء تحرياته حول الواقعة وفقا لتعليمات النيابة العامة اسفرت تلك التحريات عن قيام شركة القاهرة لللاخبار التى يرأس مجلس إدارتها المتهم باستخدام وحدات بث فضائى دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية باستيرادها واستخدامها وانه يحتفظ بتلك الوحدات بمقر الشركة ..
    هذا دون ان يحدد ما هى تلك الأجهزة ومتى تم استيرادها ولصالح من ومتى تم استخدام تلك الأجهزة وفى اى شىء واى مواد تم بثها وتواريخ هذا البث
    رغم كل ما اورده من أسمتهم النيابة العامة شهود إثبات الا ان حقيقة الامر ان شركة القاهرة للخبار التى يرأس مجلس إدارتها المتهم ليس لديها وحدات بث فضائي رغم ان المتهم وفى غضون عام 2006 كان قد تقدم بطلب للحصول على تراخيص باستخدام وحدة بث على الأقمار الصناعية وصدرت له موافقة امدة سنه واحده اعتبارا من 17/5/2006 ثم تقدم بعد ذلك للجهاز القومي للتنظيم الاتصالات وبعرض الامر على لجنة الترددات رفضت إصدار الترخيص
    وقرر المتهم مرات عديدة سواء اكان امام جهة التحقيقات ( النيابة العامة ) وايضا دفاعه امام محكمة اول درجة قررا ان الأجهزة التى تم ضبطها بمقر الشركة ليست ملكا له وانه لم يقم لاستيرادها وانما هى خاصة بالقناة الثانية للتليفزيون الفرنسى التى يعمل مراسلا لها بالقاهرة وان هذه الاجهزة دخلت البلاد بمعرفة التليفزيون الفرنسي طبقا للقواعد المنظمة لذلك وبعد الحصول على الموافقة باستخدامها والتي تم الإفراج عنها جمركيا بمساعدة المركز الصحفي بالهيئة العامة للاستعلامات

    وان حيازته لها حيازة عارضة وعلى سبيل الأمانة
    بوصفه مراسلا لمكتب التليفزيون الفرنسي القناة الثانية بذات المقر الذي تقع به شركته ومن هنا جاء اللبس
    وكان دفاع المتهم قد قدم ما يفيد موافقة الجهاز القومي للاتصالات بتاريخ 3/5/2004 على استخدام مكتب القناة الثانية للتليفزيون الفرنسي لمحطة بث أقمار صناعية داخل مقر المكتب بشارع الجلاء على أن يتم الإرسال من خلال القمر الصناعي نايل سات وأيضا كان دفاع المتهم قد قدم ما يفيد موافقة الجهاز على استخدام مكتب القناة الثانية للتليفزيون الفرنسي بالقاهرة الاقمارالصناعية يوتل سات والحيز الترددي الذي يعمل من خلاله بدلا من القمر الصناعي نايل سات
    بالإضافة إلى أن دفاع المتهم قد قدم ما يفيد انه مراسلا للقناة الثانية للتليفزيون الفرنسي
    وان استخدام تلك الأجهزة للتغطيات الإخبارية للتليفزيون الفرنسي

    ووفقا لأقوال مدير عام المركز الصحفي للمراسلين الاجانب بالهيئة العامة للاستعلامات
    والذى قرر بأن المركز الصحفي الذي يرأسه يقوم بتسهيل مهمة المراسلين الأجانب ومساعدتهم فى إدخال معداتهم من الجمارك وان القناة الثانية للتليفزيون الفرنسي معتمدة لدى المركز الصحفي ومقرها كائن ب 4 شارع الجلاء ميدان عبد المنعم رياض عمارة الدوحة وان جميع المعدات اللازمة لعمل القناة افرج عنها جمركيا بنظام الافراج المؤقت

    وأضاف شيئا هاما أنه للتأكد مما أذا كانت الأجهزة المضبوطة هى ذاتها المفرج عنها من عدمه يجب فحصها ومراجعتها على الكشوف الصادرة من الجمارك والتى يتم إرسال نسخة منها الى المركز الصحفي الاعلامى

    تراخيص وموافقات مستمرة
    هذا ما يؤكده رئيس الادارة المركزية لتخطيط الطيف الترددى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
    قرر بأن القناة الثانية للتليفزيون الفرنسى حصلت على موافقة الجهاز القومى لللاتصالات بتاريخ 3/5/2004 بأستخدام محطة بث فضائى للقمر الصناعى نايل سات من مقرها الكائن بشارع الجلاء ( نفس مقر شركة المتهم )
    وان إدارة القناة الثانية تقدمت بطلب للجهاز وحصلت على موافقة باستخدام القمر الصناعى يوتل سات بتاريخ 30/11/2005
    ومازالت الموافقة سارية
    ون كان تقدير أقوال الشهود فى الدعوى واستخلاص حقيقة الواقع فيها مما تستقل به محكمة الموضوع الا أن مناط ذلك أن يكون ما استخلصته منها لا خروج فيه عن مدلولها وانه وان كان لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة بجميع تفصيلاتها الا انه يتعين أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تبيان الحقيقة فيها
    [ طعن رقم 1796 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 12/06/1996 ]


    وقضت محكمة النقض كذلك بأن :
    أن محكمة الموضوع . لها السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها وتقدير اقوال الشهود واستخلاص ما تراه متفقا وواقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت فى الأوراق .
    [ طعن رقم 4652 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 09/03/1997 ]
    سلطة محكمة الاستئناف فى سماع الشهود

    : سلطة محكمة الاستئناف فى سماع الشهود
    ان دفاع المتهم ومنذ جلسات محكمة اول درجة تمسك بطلبات استدعاء شهود لمناقشتهم وتحقيق الدعوى والاصل وجوب سماع الشهود امام محكمة اول درجة وانه على محكمة ثانى درجة تدارك ما قد يقع من خطأ فى ذلك قيدا ذلك الا يكون سماع الشاهد متعذرا – وان يتمسك المتهم او المدافع عنه بسماعه ووهو ما ورد بالمادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية
    والتى تنص على
    (للمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التى ابديت فى التحقيق الابتدائى ،او فى محضر جمع الاستدلالات او امام الخبير اذا تعذر سماع الشاهد لاى سبب من للاسباب او قبل المتهم او المدافع عنه ذلك )

    وإن المحكمة الإستئنافية إنما تحكم فى الأصل فى الدعوى على مقتضى الأوراق
    و ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزومه أو تستكمل به النقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة

    ولكن الأصل أن المحاكمات الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى حضور المتهم و تسمع فيها الشهود مادام سماعهم ممكناً .

    ( الطعن رقم 1636 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/23 و الطعن رقم 1868 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 86 بتاريخ 18-01-1971)

    وفد جاء فى حكم لمحكمة النقض
    متى كان يبين من جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك بمناقشة المجنى عليه 0000، و كان الدفاع المسوق من الطاعن على هذا النحو – فى صورة الدعوى المطروحة – جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى ، بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فيها لإنهيار الركن المادى للجريمة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن إلى طلب مناقشة المجنى عليه 00000و إلتفت كلية عن التعرض لهذا الدفاع ، مكتفياً بتأييد الحكم الغيابى الصادر من محكمة أول درجة لأسبابه ، الذى خلا كلية من التعرض أو الرد على هذا الدفاع ، فإنه يكون مخلاً بحق الدفاع ، ذلك بأنه و إن كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً و إنما تحكم على مقتضى الأوراق ، إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ،بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك ، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، و تستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق ، ثم تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها . و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أغفلت ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

    فى حكم لمحكمة النقض ايضا
    امن المقرر أنه و إن كان الأصل وفق المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الإسئتنافية لا تجرى تحقيقاً و إنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن المادة 413 من ذلك القانون توجب على المحكمة أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص آخر فى التحقيق و ترتيباً عل ذلك عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها ، و إذ كان الحال فى الطعن الماثل أن المدافع عن الطاعن قد إستمسك بجلسة المعارضة الإستئنافية بسماع شهادة . . .

    تأسيساً على أنه كان متهماً و إياه فى الدعوى و أدانته محكمة أول درجة ثم قضى ببراءته إستئنافياً و كان قوله من بين ما عولت عليه محكمتا أول و ثانى درجة فى إدانة الطاعن ، فكان على الحكم المطعون فيه أن يعرض لهذا الطلب الجوهرى إيراداً ورداً ، ذلك بأنه ليس يسوغ محاجة الطاعن بأنه لم يبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة ، لأن سببه لما يكن قد قام أمام تلك المحكمة ، و إنما جد من بعد ذلك حين إنقشع الإتهام نهائياً عن المطلوب سماع شهادته بقضاء محكمة ثانى درجة ببراءته فصار يجوز سماعه شاهداً بعد أداء اليمين – عملاً بحكم المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإعادة .

    ( الطعن رقم 1931 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/15 )


    سلطة محكمة الموضوع فى تقدير اراء الخبراء
    ومن القواعد المقررة أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها ، و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها – أو بالأستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها – ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها ..
    الطعن رقم 1776 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 352 بتاريخ 16-04-1962
    النزاع يتعلق بمسألة فنية
    واذا كان النزاع يتعلق بمسألة فنية ابداها دفاع المتهم بطلبلته الى محكمة اول درجة فأن عدم اجبه المحكمة لهذا الطلبات وإغفال الرد عليها –ذلك يجعل الحكم معيبا
    (الطعن رقم 486 لسنة 19 ق جلسة 4/4/1949 )

    موجبات الحكم
    الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التى إستندت إليها المحكمة و أن يبين مؤداها فى الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة . و لما كان ما أورده الحكم من مؤدى التقرير الفنى لا يصلح لأن يستنتج منه عناصر إثبات أو نفى سائغة فقد غدا الحكم خلواً مما يكشف عن وجه إستشهاد المحكمة بالدليل الذى إستنبطت منه معتقدها فى الدعوى مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و التقرير برأى فيما خاض فيه الطاعن فى وجه طعنه من خطأ فى تطبيق القانون و تأويله .
    (الطعن رقم 01796 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 189 بتاريخ 06-02-1968)
    فإن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط بعضها أو أستبعد تعين إعادة النظر فيما بقى منها ، و إذن فإذا ضمن ما إستند إليه الحكم فى ثبوت التهمة دليل مرده محضر تفتيش باطل متفرع عنه ، مما لا يجوز الإستدلال به ، فإن الحكم
    و إن أضافه إلى أدلة أخرى تعرض لبيانها و قال أنها مستقلة عن إجراء التفتيش ،
    و يكون مشوباً بفساد الإستدلال .
    ( الطعن رقم 1511 لسنة 24 ق ، جلسة 27/12/1954)

    من كل ما تقدم
    يلتمس دفاع المتهم من عدالة المحكمة
    اصليا : براءة المتهم مما هو منسوب اليه
    إحتياطيا : إعادة التحقيق بمعرفة المحكمة بسؤال من تم سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة من شهود الاثبات الذين وردت اسمائهم بمزكرة النيابة العامة المرفقة بقرار الاتهام
    وسماع شهادة مأمور الضبط القضائى ومحرر التحريات والقائم بالتفتيش والضبط وكذلك اعضاء اللجنة المصاحبة له اثناء عملية التفتيش
    سماع شهادة السيدة ميريام إيكنار – مديرة مكتب التليفزيون الفرنسى – القناة الثانية بجمهورية مصر العربية وهى المسئولة عن المكتب وايضا عن دخول كافة الاجهزة المضبوطة على ذمة القضية الى البلاد وهى الاجهزة المضبوطة وعن عمل المتهم كمراسل صحفى للتليفزيون الفرنسى وتابع لها فى عمله
    فض الاحراز الخاصة بالتسلسل رقم 1346( وحدة مكبر القدرة ) والتسلسل 10342 ( وحدة مكبر القدرة والتسلسل 1288 وحدة مكبر الترددات والثابت من تحقيقات النيابة العامة ص 89
    وقرر انه تم كتابة هذه التسلسلات بخط اليد بمعرفة مأمور الضبط
    ومراجعة المضبوطات لتتبع السريال والتسلسل والوصول الى الارقام الاصلية للاجهزة والتى هى مرخصة ودخلت الى البلاد بطريقة مشروعة
    التصريح باستخراج صور طبق الاصل من كافة التراخيص الصادرة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لحساب التليفزيون الفرنسى – القناة الثانية والخاصة باستخدام محطة البث الفضائى والاجهزة المضبوطة على ذمة القضية

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:56 pm