روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مذكره في جناية جلب مخدرات قضي فيها بألغاء حكم الأعدام والبراءة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مذكره في جناية جلب مخدرات قضي فيها بألغاء حكم الأعدام والبراءة Empty مذكره في جناية جلب مخدرات قضي فيها بألغاء حكم الأعدام والبراءة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت نوفمبر 12, 2011 10:24 am

    مذكره في جناية جلب مخدرات قضي فيها بألغاء حكم الأعدام والبراءة

    وقائع الاتهام
    تخلص وقائع تلك الدعوى حسبما هو البين من مفردات أوراقها وما جاء بمحضر
    التحريات المؤرخ فى 13/1/2008 فى (الساعة الثانية والنصف صباحآ) بمعرفة
    الملازم /— ضابط الأدارة انة قد وردت الية معلومات من احد مصادرة السرية
    تفيد أن المتهم الأول المدعو —-يحوز ويحرز على مواد مخدرة بقصد الأتجار
    وعلى ضوء ذلك قام بمزيد من التحريات وبعد التأكد من صحتها وجديتها تم
    تحرير محضر التحريات وعرضة على السيد وكيل النائب العام وفى ذات التاريخ
    (الساعة الثالثة واربعون دقيقة صباحآ )صدر الأذن من النيابة العامة بضبط
    وتفتيش المأذون ضدة (المتهم الأول )وتفتيش مسكنة وسيارتة وكل من يتواجد
    معة أو يعاونة وضبط ثمة ممنوعات تظهر اثناء التفتيش .
    وبتاريخ 16/1/2008 تم تحرير محضر ضبط وتفتيش بمعرفة ضابط التحريات والثابت
    بة انة إلحاقاً بمحضر التحريات وإذن النيابة حول ضبط الواقعة حيث تم
    إرسال أحد المصادر السرية لمحاولة شراء شىء من المخدر وبالفعل ابدى
    المتهم الأول /—– استعداده لعملية بيع حيث اتفق على بيع مصدرنا السرى عدد
    20 كيلو من مادة الحشيش بمبلغ وقدرة 20 الف دينار كويتىحيث حدد المكان
    والزمان لميعاد التسليم فى يوم 13/1/2008تمام الساعة السادسة صباحآ على
    طريق السالمى وبعد أن تم استصدار اذن النيابة العامة توجهت برفقة قوة من
    رجال المباحث وبصحبة المصدر السرى بعد تزويدة بمبلغ وقدرة 20 الف دينار
    كويتى من نقود المباحث المرقمة وتم عمل كمين حيث حضر المتهم الأول بسيارتة
    وتقابل مع مصدرنا السرى واثناء عملية الأستلام والتسليم اعطيت اشارتى
    وتم ضبطة وبتفتيش السيارة عثر على نقود المباحث المرقمة على المقعد
    الأمامى وحيث سلمنى المصدر السرى شنطة سوداء بداخلها عدد 20كيس وبتفتيش
    صندوق السيارة عثرت على شنطة هاندباك بداخلها عدد 48 كيس نايلون بداخل كل
    كيس كمية من المؤثرات العقلية وكيس نايلون بداخلة عدد 29 كيس بداخلها
    كمية من مخدر الحشيش وبسؤالة عما ضبط بسيارتة اعترف بأن النقود هى حصيلة
    بيع 20ك من الحشيش لمصدرنا السرى وباقى المضبوطات فهى تخصة للأتجار
    وبسؤالة عن مصدر تحصلة افاد بأنة يستلمها من شخص عراقى من خلف الساتر
    الرملى مستغلا عملة كشرطى لأمن الحدود الشمالية قطاع الأبرق حيث يقوم
    بالذهاب بالدورية العسكرية واستلام المخدرات
    - كما افاد بأن المتهم الثانى /—— هو من يقوم بمساعدتة ومراقبة الطريق لة
    وتغيير اتجاة كاميرا المراقبة مقابل مبلغ من المال علما بانة اعتاد على
    استلام المخدرات بهذة الطريقة وبمساعدة المتهم الثانى والذى يعمل معة بنفس
    المركز وعلية تم ضبط واحضار المتهم الثانى من محل عملة وبمواجهتة بما
    جاء على لسان المتهم الأول ايد اقوالة جملة وتفصيلآ كما افاد بأنة يقوم
    بتوصيل المتهم الأول من المركز إلى سيارتة الواقفة بالمواقف بالسيارة
    العسكرية ومن ثم يقوم بأنزال المخدرات من الدورية إلى سيارة المتهم الأول .
    *وبالأستعلام عن صحيفة سوابق المتهمين تبين عدم وجود احكام مسجلة بحقهم
    وحيث أن النيابة العامة قد ارتأت بعد التحقيق توجية الأتهام للمتهمين
    وطالبت بأحالة الاوراق إلى محكمة الجنايات ومعاقبة المتهمين بمواد العقوبة
    الواردة بقرار الاتهام .
    *وبتاريخ 24/8/2008 اصدرت محكمة اول درجة الحكم بمنطوقة ((حكمت المحكمة
    حضوريآ :بمعاقبة كل من المتهمين بالأعـدام وذلك عما اسند أليهما وبمصادرة
    المضبوطات ))
    *ولما كان الحكم سالف الذكر قد جاء مجحفا بحقوق المتهم الثانى(المستأنف)
    ومزهقآ لحياتة دون ذنب أو خطيئة استنادآ إلى دليل باطل وعقيدة مضللة
    بالفساد فى الأستدلال وفهم خاطىء لحقيقة الواقعة واعتناقآ لأقوال واهية
    وتلفيق بالأتهام مما ادى إلى وصمة بالقصور فى التسبيب لأبتنائة على عقيدة
    شاهد الأثبات الأوحد وليس على عقيدة القاضى الحرة وانعدام الأسباب المؤيدة
    له بما يستوجب الغاؤة للأسباب الأتية :-
    والدفاع الحاضر مع(المستأنف) المتهم الثاني طلب وبحق :
    الغاء الحكم المستأنف فيما قضى بة والقضاء مجددآ ببراءة المتهم الثانى من التهم المسندة الية استنادآ لما يلى :-
    أولاً:الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة القانون وتأويله
    ثانيا: انتفاء علاقة المتهم الثاني بالواقعة محل الاتهام
    ثالثا: انعدام أركان الجريمة في حق المتهم الثاني وخلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكاب المتهم الثاني للجريمة المسندة
    رابعاً:كيدية الاتهام وتلفيقه
    خامساً:عدم تصور معقولية الواقعة وفقآ لأقوال ضابط الواقعة
    الدفاع والأسانيد القانونية
    - من المتفق عليه أن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق
    الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة
    فيما تثبته في قائمة شهود الإثبات أو تسقط من أسماء الشهود الذي عاينوا
    الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة
    وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد
    الإباء.
    الأمر الذي يستند إلية المتهم الثاني المستأنف في طلب إلغاء حكم أول درجة والقضاء ببرائتة تأسيسآ على :-
    أولاً:الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة القانون وتأويلة
    *ويتضح ذلك بمطالعة اسباب الحكم المستأنف فى حيثياته التي جاء بها ((وحيث
    أنة عن الدفع من المتهم الثانى بعدم ثبوت التهمة فهو يخالف الثابت
    بالأوراق من توافر عناصرها المادية والمعنوية فى حق المتهم الثانى على
    نحو ماسلف )) ودون أن يبين الحكم بأسبابه أو يدلل علي تلك العناصر
    -علاوة على ما جاء بأسباب الحكم ((حيث أن الواقعة بالصورة المار بيانها قد
    تكاملت اركانها القانونية وتوافرت الادلة اليقينية على صحتها وصحة نسبتها
    إلى المتهمين مما شهد بة /ناصر بدر عجيمان ومما ثبت بتقرير الأدارة
    العامة للأدلة الجنائية وكتاب الادارة العامة للجمارك ))
    *والثابت من حيثيات الحكم المطعون علية انة استند إلى أدلة لا علاقة بها
    بالمتهم الثانى ولا تؤدى إلى مارتبت علية من نتائج ولم تبين العناصر
    المادية والمعنوية لثبوت الأتهام فى حق المتهم الثانى كما جاء بأسبابها كما
    ارتكنت إلى أقوال ضابط الواقعة التى قررها استنادآ لعقيدتة ووجهة رأيه
    الخاصة والتي خلت من ثمة دليل على صحتها وعول الحكم على تقرير الأدلة
    الجنائية فى حين أن ماجاء بة لا يشير إلى ثمة اتهام بحق المتهم الثانى لعدم
    ضبط المخدرات بحوزتة بما يوصمها بالفساد والقصور فى التسبيب.
    *ولما كان دفاع المستأنف على النحو المتقدم بيانة يعد فى صورة الدعوى
    المطروحة هامآ وجوهريآ لأتصالة بواقعتها وتعلقة بموضوعها وبتحقيق الدليل
    فيها ومن شأنة لو ثبتت صحتة أن يغير وجة الرأى فيها فإذا لم تقسط المحكمة
    فقه ولم تعن بتحقيقة بلوغآ إلى غاية الأمر فية أكتفاءآ بما اوردتة فى
    اسباب حكمها من رد قاصر لا يسوغ اطراحة ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع قبل
    أن ينحسم امرة بما يجعل حكمها معيبآ بالقصور فى التسبيب والأخلال بحق
    الدفاع بما يستوجب الغاؤة . -وحيث ان الحكم المستأنف قد استدل على إدانة
    المتهم الثاني بتهمة الجلب بأقوال ضابط الواقعة وتحرياته حسبما جاء
    بأسباب الحكم

    * وإذا كانت تلك التحريات خاصة بالمتهم الأول فقط ولم يذكر بها اسم
    المتهم الثاني ولم تشر إلى وجود ثمة علاقة بة بالواقعة بما لا يجوز معه
    التعويل عليها في إدانة المتهم الثاني وبما يوصم الحكم المستأنف بالخطأ
    في إسناد الاتهام
    *لاسيما وأن ضابط الواقعة قرر بأقواله أمام عدالتكم بعدم قيامه بثمة تحريات
    بشأن المتهم الثاني وأنه بناء علي أقوال المتهم الأول قام بالقبض علي
    المتهم الثاني كما جاء بأقواله والتي أكدت علي انعدام التحريات بالنسبة
    للمتهم الثاني وذلك بسؤاله أمام عدالة المحكمة.
    س/ما قولك بما جاء بالتحقيقات من أن الكاميرات التي ذكرتها أن المتهم الثاني قد قام بتحريكها لمساعدة المتهم الأول كانت معطله؟
    ج/أنا نقلت بما أقر لي المتهم الأول وفق أقراراته
    س/ هل أجريت أي تحريات بخصوص المتهم الثاني ؟
    ج/ بناء علي أقرار المتهم الأول أنا قمت بضبط المتهم الثاني
    س/هل تبينت من صحة المعلومات التي أقر المتهم الأول بها عن كاميرات المراقبة وهل قمت بمراجعة التسجيلات الخاصة بتلك الكاميرات ؟
    ج/ لا وأنا اكتفيت بما أقره لي المتهم الأول عن المتهم الثاني

    * بالإضافة ألي أنها جاءت قاصرة ومنعدمة بالنسبة للاتهام المسند للمتهم
    الثاني إذ جاءت مفادها إن المتهم الأول يحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار ولم
    تكن قد توصلت إلى قيام المتهم بجلب المخدرات وإذا كان هذا الضابط لم
    يبين في محضرة أو أقوالة بتحقيقات النيابة العامة وقت الجلب وكيفيته
    ومصدرة ووسيلته كما لم يبين مصدر تحرياته لمعرفة ما اذا كان من شأنها أن
    تؤدى إلى صحة ما انتهى إلية على الرغم من ادعائه ان هذه التحريات قد
    استغرقت أسبوع من الزمن قبل ضبط المتهم الأول فأنها بهذه المثابة لا
    تعدوا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق
    والكذب الى ان يعرف مصدرة .
    *علاوة على ما أصاب هذه الشهادة من عوار الكذب والغموض وذلك عندما تناقضت
    أقوالة عندما قرر في محضر الضبط والتفتيش المؤرخ 16/1/2008 من قيامة
    بإرسال احد مصادرة السرية للاتفاق مع المتهم الأول لمحاولة شراء شيء من
    المخدرات الذي ابدي موافقته وبالفعل في اليوم المحدد استصدر إذن النيابة
    العامة في حين أنة قرر رواية أخرى أمام النيابة من قيامة باستصدار إذن
    النيابة قبل إرسال مصدره السري للاتفاق مع المتهم الأول بما يصيب شهادته
    بالاضطراب والريبة وعدم المصداقية بما لا يجوز معه التعويل عليها في
    إسناد الاتهام ,
    كما أنه من المتفق عليه أنه حتى تصلح القرينة دليلاً في الإثبات يجب التأكد
    من وضوح القرينة المعلومة لأنها تتخذ مناطا للواقعة المجهولة كما يلزم
    أن يتم استنتاجها بشكل سليم ووفق عملية منطقية وينبغي أن تكون القرائن
    متسقة مع بعضها البعض لا تتنافر بينها ولا تضاد.

    *ثانيا:انتفاء علاقة المتهم الثانى بالواقعة محل الأتهام :-
    -إن الدفع بانتفاء علاقة المتهم الأول بالواقعة سند الاتهام هو دفاع جوهري
    يسانده الواقع ويشهد به الثابت بالأوراق ويرتبط بالدفع بعدم معقولية
    الواقعة بالصورة التي جاءت بالأوراق وذلك تأسيساً على:-
    - من المقرر فى التشريعات الجزائية أن الأنسان لا يسأل بصفتة فاعلآ أو
    شريكآ الا عما يكون لنشاطة دخل فى وقوعة من الأعمال التى نص القانون على
    تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الأمتناع الذى يجرمة القانون
    ولا مجال للمسئولية المفترضة فى العقاب الا استثناء وفى الحدود التى نص
    عليها القانون ويجب التحرز فى تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة
    فى ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل .
    ولما كان المقصود من الدليل القوى هو الدليل اليقينى الذى يقتنع بة ضمير
    القاضى ويقوم على استخلاصة من اى دليل مادى يتفق مع العقل والمنطق وبالتالى
    فأن :-
    - ما قررة ضابط الواقعة وعولت علية محكمة اول درجة فى حكمها الطعين فى ((أن
    المتهم الثانى يعلم أن المتهم الأول يقوم بجلب المخدرات ولكنة لايشاركة
    فى عملية الأتجار وترويج المواد المخدرة وأنما يقتصر دورة على مساعدتة فى
    مراقبة الطريق لة اثناء استلامة للمضبوطات من الشخص العراقى خلف الساتر
    الرملى وتغيير اتجاة كاميرات المراقبة ومساعدتة بعد استلامها عن طريق
    نقلها بالسيارة العسكرية ))
    *هو فى ذاتة قول عار عن الحقيقة والواقع لما هو معلوم من تشديد الأجراءات
    الأمنية على الحدود الشمالية للبلاد الملاصقة لدولة العراق والتحكم فيها
    بالمراقبة الدورية والكاميرات الحرارية المنتشرة على الحدود عن طريق
    التحكم الآلى على مدار اربعة وعشرون ساعة بأعتبارها صمام الأمن والأمان
    لهذا البلد
    - و بما لا يتصور معة أقوال ضابط الواقعة من قيام المتهم الثانى بمساعدة
    المتهم الأول فى التحصل على المواد المخدرة من خلف الساتر الرملى من تاجر
    عراقى لم يتوصل حتى لأسمة أو بياناته أو تحديد وقت الجلب ولمجرد قول مرسل
    بأن المتهم الثاني يقوم بتحويل كاميرات المراقبة عن المتهم الأول
    بالإضافة لتوصيلة بسيارة الدورية إلى سيارتة الخاصة لنقل المخدرات من
    خارج المركز
    - فبهذا التصوير الخيالى من ضابط الواقعة اصبح الأمر يبدوا وكأن الواقعة
    محل الأتهام حدثت فى سوق المباركية وليس على حدود دولتنا التى نفخر بأمنها
    ونثق في حراسها وان كانت الاسواق فى بلادنا اشد امنآ من وصف ضابط الواقعة
    مع وضع فى الأعتبار أن حديث الواقعة ينصب على كمية من المخدرات تجاوز
    اربعين كيلوا جرام من الحشيش وأكثر من خمسة الاف قرص مخدر الأمر الذى لا
    يتصور حدوثة أو تقبلة عقلآ وليس لة تفسير سوى أن ضابط الواقعة قد عجز عن
    التوصل إلى حقيقة واقعة إدخال المتهم الأول للمواد المخدرة و لكبر حجمها
    أراد أن يضفى على محضر تحرياتة عنصر الكمال بأعمال تخيلة وتصورة الشخصى
    لواقعة تهريب المخدرات الأمر الذى استوجب علية أن يخلق متهماً معلوماً يقوم
    بمشاركة المتهم الأول فى جرمة لأسباغ المشروعية والكمال فى تصورة
    للجريمة المسندة متناسيآ ومتغافلآ لما يلى:-
    **أن وظيفة المتهم الثانى تقوم على المناوبة والتوزيع الصادر من رؤسائة ولا
    دخل لة أو للمتهم الأول فى تحديد مهام عملة التى تتغير يوميآ بعكس ما
    جاء بأقوال ضابط الواقعة أن المتهم الأول يقوم بتذهيب اى استصدار امر
    تدوين بالذهاب بالدورية لأحضار المخدرات من خلف الساتر الرملى من تاجر
    عراقى حيث يقوم المتهم الثانى بتحريك كاميرات المراقبة ومراقبة الطريق
    للمتهم الأول
    *في حين أنة من الثابت بالأوراق من دفتر الأحوال اليومية لقطاع الحدود
    الشمالية أن نظام العمل بها يقوم على نظام الشفت على نوبتين وتوزع المهام
    من رئيس النوبة ويكون مراقبة القطاع الحدودى موزعة بين العاملين فى القطاع
    وتكون المراقبة مابين تمشيط للدورية الراكبة ورقابة من برج المراقبة
    وأكثر من نقطة حراسة وكاميرا مراقبة حرارية وموزعة على طول الحدود وتقوم
    بتسجيل الأحداث المارة على مدار اربعة وعشرون ساعة ويتم تسجيل كافة
    المهام والتحركات داخل وخارج مركز القطاع الحدودي بدفتر الأحوال حيث لا
    يستطيع أحد العاملين تحريك اتجاه الكاميرا أوتغييره ألا بع أثبات ذلك
    بدفتر الأحوال نظراً لأنها تخضع لمراقبة الأدارة العامة لأمن الحدود
    ومرتبط هبها ويوجد موظفين آخرين يقومون بهذه المهمة حسب أقوال زملاء
    المتهم بالدوام أمام المحكمة الموقرة كما خلت الأوراق من وجود تسجيلات
    لشرائط الكاميرا الأمر الذي خلا من تصوير ضابط الواقعة لتحركات المتهمين
    المزعومة على لسانة من ثمة دليل يؤيدها ويساندها .
    *علاوة على وجود نقطة حراسة تقوم بتسجيل كافة التحركات واثبات دخول وخروج
    كافة الأشخاص بالقطاع فضلآ عن التدقيق اليومى من ضباط القطاع والمراقبة
    الأمنية علية لما يمثلة هذا القطاع الحدودى من اهمية بأعتبارة بوابة الأمن
    والأمان لهذا الوطن العزيز على عكس ما صورة ضابط الواقعة بأقوالة بما لا
    يتصور معة أن يترك المتهم الثانى خدمتة والقيام بتوصيل المتهم الأول
    خارج القطاع دون أثبات ذلك الأمر بدفتر الأحوال حسبما جاء بأقوال رؤسائه
    بالعمل بشهادتهم أمام المحكمة الموقرة بما يتشكك معة فى أقوال ضابط
    الواقعة وفى محاولتة لألصاق الأتهام بالمتهم الثانى لأستكمال محضرة
    وأستيفاء تحرياتة بما هو مخالف لواقع الحال والثابت من الأوراق وبما
    تنتفى معة علاقة المتهم الثانى بالواقعة محل الأتهام .
    ولما كان من المتفق علية وجوب بناء الاحكام الجزائية على اسس صحيحة من
    اوراق الدعوى وعناصرها واعتماد الحكم فى قضائة على رواية أو واقعة لا اصل
    لها فى التحقيقات اودليل يفيد صحتها بما يعيب الحكم .

    *وحيث أن الحكم المطعون علية والصادر بأعدام المتهم الثانى قد استند إلى
    أقوال ضابط الواقعة والتى لا تخرج عن كونها رأى لمصدرها وتخيل للواقعة
    مفتقرآ للدليل بما يجعلها لا ترقى لوصف الدليل الذى يعول علية فى الأدانة
    ودليلنا على افتقارة وتلفيقة ومخالفتها لماهو ثابت من الاوراق فى دفتر
    الأحوال اليومى لقطاع الحدود الشمالية والمرفقة بأوراق الدعوى من الفترة
    من 2/1/2008 وحتى 14/1/2008 والتى يتبين منها ما يلى :-
    (لطفآ عدالة المحكمة مطالعة دفتر الأحوال)
    *الثابت بتاريخ11/1/2008البند رقم 45 الذى اثبت وجود عطل فى الكاميرا
    الحرارية ولم يتم اصلاحها الا بعد الواقعة بتاريخ 14/1/2008 الأمر الذى
    ينهدم معة سبب اسناد الأتهام للمتهم الثانى بمقولة الضابط من قيام المتهم
    الثانى بتغيير اتجاة كاميرات المراقبة ويتأكد معة كذب هذة الأقوال
    وتهاترها لكون هذة الكاميرات معطلة اساسآ منذ ثلاثة ايام سابقة على حدوث
    الواقعة سند الأتهام .
    *انة الثابت بمطالعة تقسيم العمل داخل القطاع والواردة بدفتر الاحوال من
    توزيع النوبات الألزامية على العاملين أنة يتم الزام احد المناوبين بأستلام
    مهام عمل الكاميرات الحرارية الخاصة بالقطاع وتكون مهمتة مراقبة عمل
    هذة الكاميرات ووضع تقرير يومى عن حالة الرؤيةاثناء نوبتة ولا يكون لة
    ثمة تحكم في اتجاه هذه الكاميرات ألا بعد أثبات ذلك التغيير بدفتر
    الأحوال حيث أنها تعمل تحت مراقبة الأداره العامة لأمن الحدود وتقوم
    بتسجيل الحالة الأمنية على شرائط مسجلة ويتم تغيير هذا الشخص المناوب كل
    ثمانى ساعات يوميآ ويتم توزيع هذة المهام يوميآ بمعرفة قائد القطاع أو
    الضابط المناوب ولا يعلم افراد النوبة بتوزيع مهامهم الا فى نفس اليوم
    وتتعدد هذة المهام وفقآ لمتطلبات الحالة الامنية والثابت بدفتر الاحوال
    من الفترة من 2/1/2008 وحتى 14/1/2008 أنة :-
    -يتضح أن المتهم الثانى لم توزع علية مهام مراقبة الكاميرات الحرارية
    بالقطاع فى هذة الفترة وانة قد انحسرت مهامة فى الأمساك بدفتر احوال القطاع
    أو استلام نقطة الحراسة حسبما هو بين من دفتر الأحوال .
    -يتضح أن المتهم الثانى لم توزع علية مهام تذهيب بالدورية خلال هذة الفترة
    سوى مرة واحدة وكانت برفقة المهنى /حمود عبد اللة ولم يكن المتهم الأول
    برفقتة بالتناقض مع أقوال ضابط الواقعة بما يتأكد معة انتفاء علاقة المتهم
    الثانى بالواقعة سند الأتهام استنادآ لما هو ثابت بالأوراق ويتناقض مع
    ما جاء بحكم الأدانة وما عول علية من أقوال وتحريات متهاترة ومفتقرة
    للدليل .
    -كما أنة الثابت أنة في صباح يوم الواقعة وفى الساعة الثامنة تم تدوين
    ملاحظة غياب المتهم الأول وهروبة من الواجب بما تتأكد معة صدق أقوال المتهم
    الثانى من قيامة بالأتصال على تليفون المتهم الأول لسؤالة عن عدم حضورة
    أكثر من مرة ولم يرد علية الأمر الذى جعل ضابط الواقعة من إعمال تخيله
    وظنونه في وجود علاقة بينة وبين المتهم الأول بما يتشكك معة فى جدية اسناد
    الأتهام .
    ويتأكد أقوال المتهم الثاني وتلفيق الاتهام بما جاء بشهادة المدعو/—–
    أمام عدالة المحكمة ومفاد أقوال الشاهد ما يؤكد علي براءة المتهم الثاني
    حيث أن المتهم الثاني لو كان شريكاً للمتهم الأول لما أبلغ عن تغيب الأول
    وتركه للقطاع ولكان من باب أولي أن يتستر علي غيابه كما تؤكد تلك الأقوال
    أن ضابط الواقعة خيلت له هواجسه أن المتهم الثاني شريكاً للأول بسبب تلك
    الاتصالات التليفونية المستمرة من الثاني حتى أن ضابط الواقعة اقتنع
    بتخيلاته ولم يقم بسؤال باقي العاملين قبل القبض علي الثاني بما يتأكد معه
    انتفاء علاقة المتهم الثاني بواقعة الاتهام وأن توجيه التهمة له ليست ألا
    إنتقاءاً غير مبرهن بدليل عدا ما تخيله ضابط الواقعة بسبب قيام المتهم
    الثاني بالاتصال علي زميله بالعمل المتهم الأول بسبب تغيبه .
    -بالإضافة إلى أن نظام توزيع الكاميرات الحرارية على الحدود يجعل من الصعب
    تخيل تصوير ضابط الواقعة نظرآ لعدم تقديم الضابط للشرائط المسجلة
    للمراقبة لأثبات ظنونة وعدم سيطرة المتهم الثانى على اتجاة الكاميرات
    لعدم استلامها عند توزيع مهام العمل اليومى علاوة على اثبات عطلها
    وتوقفها عن العمل كما هو ثابت بالأوراق .
    ومن المقرر أن الاحكام يجب أن تبنى على الادلة التى يقتنع منها القاضى
    بأدانة المتهم أو ببرائتةصادرا فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من
    تحقيق مستقلا فى تحصيل هذة العقيدة بنفسة لا يشارك فيها غيرة ,,,
    ثالثا: انعدام أركان الجريمة في حق المتهم الثانى وخلو الاوراق من ثمة دليل على ارتكاب المتهم الثانى للجريمة المسندة
    ** من المقرر انة لا يكفى لادانة المتهم مجرد اثبات الفعل وانما يجب
    بالاضافة إلى ذلك اثبات أن هذا الفعل كان بمحض ارادتة وعلمة اى ارتكبة عمدا
    أو قصدا
    *وتتوافر الجريمة بحق المتهم بتوافر ركنيها المادى والمعنوى وتنتفى بانتفاء
    احد اركانها بما يترتب علية انه فى حالة عدم إثبات اشتراك المتهم في
    الفعل المكون للجريمة يسقط عنة الاتهام لعدم توافر الركن المادى للجريمة
    - لما كان ذلك وكان من المقرر أن الفعل المكون لجريمة جلب المخدر يتحقق
    بمجرد إدخال المخدر إلى إقليم الدولة على خلاف الأحكام المنظمة لذلك ، وإذ
    كان الجلب واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها وكان
    الحكم في تحصيله للواقعة على الصورة التي اعتنقها قد عول على ما شهد به
    ضابط المباحث من أنه تحقق لديه من قيام المتهم الثانى بمساعدة المتهم
    الأول فى الحصول على المخدرات من خلف الساتر الرملى عن طريق تغيير اتجاة
    الكاميرا وتوصيلة بالدورية العسكرية الى خارج القطاع وتوصيلة لسيارة
    المتهم الاول الخاصة واعتراف المتهمين له بالخلاف مع انة لم يتم ضبط ثمة
    مخدرات بحوزة المتهم الثانى ولم يتم ضبطها فى داخل الحدود الجمركية
    للبلاد وأثبت فعل جلب المخدر في جانب المتهم الثانى في حين أنه لم يضبط
    حال دخولها البلد مما لا تتوافر معه أركان جريمة الجلب في حقه وقد خلت
    الاوراق من ثمة دليل مادى وملموس على صدق اقوال ضابط الواقعة فهى بذاتها
    لا تصلح قرينة معززة اذ افتقدت الدليل الذى تستمد منة هذا التعزيز وتضحى
    التهمة المحمول على المتهم اقترافها بعيدة عن دليل الاسناد الذى يجوز أن
    يساق بة إلى العقاب ولا يبقى فى الاوراق الا الاصل المفترض فى المتهم
    وهو البراءة .
    **كما أن التحريات لا تعدوا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحنمالات الكذب
    والصدق والصحة والبطلان إلى أن يعرف مصدرها ويتحقق القاضى منها بنفسة
    حتى يستطيع أن يبسط رقابتة على الدليل ويقدر قيمتة من حيث صحتة أو فسادة
    وإذا كانت المحكمة قد جعلت اساس اقتناعها راى ضابط الواقعة فأن حكمها يكون
    قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد عن تحرية لا على عقيدة استقلت المحكمة
    بتحصيلها بنفسها.

    رابعآ : كيدية الاتهام وتلفيقة :
    لما كان ذلك وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص صورة الواقعة
    كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات
    العقلية مادام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق
    **من الواضح لعدالة المحكمة الموقرة أن اوراق الدعوى الراهنة قد حملت بين
    طياتها اتهام سفاح وملفق على المتهم اذ نطقت اوراقها بالكذب والتلفيق
    وفقدان الدليل
    *ومن الثابت بأقوال المتهم الثاني أنة قد أنكر الاتهام المسند إلية وقرر
    بأقواله أنة في صباح يوم الواقعة اتصل على تليفون المتهم الأول أكثر من مرة
    لكي يطلب منة الحضور للعمل واستلام الدوام ولكنة لم يرد علية وهو ما
    أكده زميله بالدوام بشهادته أمام المحكمة الموقرة الأمر الذي يتضح أن
    ضابط الواقعة قد أعمل تخيله وظنونه وأعتقد أن المتهم الثاني له علاقة
    بتهريب هذه المخدرات بسبب اتصاله على المتهم الأول ونسج تصوره لواقعة
    الجريمة بتلفيق الأدلة ضد المتهم الثاني لإشراكه في الجريمة على مقولة
    أنة يساعده في تهريب المخدرات بتغيير كاميرات المراقبة وتوصيل المتهم
    الأول بسيارة الدورية خارج القطاع
    - وحيث أنة من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت
    الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يجوز أن تؤسس حكمه
    على رأي غيره .
    - ولما كان الثابت من تحريات ضابط الواقعة والتي استغرقت أسبوعا على حد
    زعمه أنها قد خلت من ثمة إشارة أو علاقة للمتهم الثاني من قريب أو بعيد
    وان التحريات توصلت إلى قيام المتهم الأول بحيازة المخدرات بقصد الاتجار
    وليس الجلب كما أنها لم تبين وظيفة وعمل المتهم الأول علاوة على أنة :-

    - لم يتم عمل محضر بمبلغ النقود المرقمة والمستخدمة في عملية الشراء ولم
    يذكر أرقامها بالتحقيقات على الرغم أن المبلغ قدرة عشرون إلف دينار على
    حد زعمه والمفترض إثبات استلام وصرف مثل هذا المبلغ كتابيا وهو ما خلت
    منة الأوراق.
    - كما أن ضابط الواقعة لم يقم بتحريز المضبوطات بالرغم من كبر حجم الكمية
    لضمان عدم العبث بها والمحافظة على الدليل خشية توهينه وفقآ لنص المادة
    (91) إجراءات ولم يقوم بتحرير محضر الضبط والتفتيش وعرض المتهمين على
    النيابة إلا بعد ثلاثة أيام من القبض عليهم بما يتشكك معه في إثبات واقعة
    الضبط والوثوق من صحتها
    - كما أن ضابط الواقعة لم يقوم بتفتيش منزل المتهم الأول بعد ضبطه علي
    الرغم من وجوب هذا الأجراء وتضمنه في أذن النيابة للبحث عن المخدرات بما
    يؤكد أن للواقعة تصوير أخرتم حجبه عن الأوراق كما لم يقوم باستدعاء
    العاملين بالمنفذ الحدودي وأخذ أقوالهم .

    كما أن التلاحق الزمني السريع بين تحرير محضر التحريات والحصول على إذن
    النيابة في الساعة الثالثة فجرآ من منزل السيد وكيل النيابة وقبل ثلاثة
    ساعات من ضبط المتهم الأول وأقوال ضابط الواقعة وتناقضها في واقعة إرسال
    مصدرة السري بعد إذن النيابة العامة للاتفاق على عملية الشراء في خلال
    ثلاث ساعات من إصدار الإذن ,
    - وبما يتأكد معه تلفيق هذه الأقوال خاصة وقد ثبت بالأوراق أن كاميرات
    المراقبة بالقطاع كانت معطله عن العمل من تاريخ 11/1/2008وحتى بعد الواقعة
    -ولم يثبت بدفتر الأحوال أن المتهم الثاني قام بمرافقة المتهم الأول إلى
    خارج القطاع بالدورية العسكرية حيث أن كافة تحركات القطاع يتم إثباتها
    بدفتر الأحوال بما يتأكد معه أن للواقعة تصوير أخر تعمد ضابط الواقعة من
    حجبه عن الأوراق بغية إسباغ المشروعية على إجراءاته وبسبب عجزة عن الكشف عن
    وسيلة تحصل المتهم الأول على هذه الكمية بما يؤكد على تلفيق الاتهام
    وكيديته بالنسبة للمتهم الثاني
    ومن ثم فأن إسناد الاتهام اختيارا إلى المتهم يمثل انتقائية غير مبرهنة
    وقفزا على شيوع عمل غير محدد ومفتقدا إلى الحجة القاطعة التي يؤيدها
    ويساندها.

    - ومن المتفق علية أنة لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما
    يضيرها الافتئات على حريات الناس بدون وجه حق وخلاصة القول عن اصدق
    القائلين رسول الله (ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم فأن
    وجدتم للمسلم مخرجا فأخلوا سبيله فأن الإمام ليخطئ فى العفو خير أن يخطئ فى
    العقوبة ) صدق رسول الله صلى الله علية وسلم.

    يلتمس الدفاع الحاضر مع المستأنف( المتهم الثاني ) القضاء وبحق :-
    بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم الثاني من التهم المسندة إلية .
    ولله الحكم من قبل ومن بعد,,

    وكيل
    (المتهم الثاني )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:06 am