روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    صحيفة طعن بالنقض في جناية حيازة بواسطة الغير مخدرات

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    دصئلاى صحيفة طعن بالنقض في جناية حيازة بواسطة الغير مخدرات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أكتوبر 18, 2019 12:20 am

    47 شارع قصر النيل                      محمد راضى مسعود
    ت 01222840973                       المحامى بالنقض

    محكمة النقض
    الدائرة الجنائية
    مذكرة
    باسباب الطعن
    بالنقض وطلب وقف التنفيذ
    المقدم من المتهم الثالث / – طاعن  (
    عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد راضي مسعود 127 شارع رمسيس                              المحامى بالنقض
    ضــــــــــــــــــــــــــــد
    النيابة العامة                    
    ( سلطة الاتهام )                                                  
    وذلك
    فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم 12404 سنة 2018 جنايات قصر النيل المقيدة برقم679 لسنة 2018 كلى بجلسة 21 / 6 / 2019  
    والقاضى منطوقه ” حكمت
    المحكمة حضورياً بمعاقبه المتهم بالسجن المؤبدوغرامه خمسمائة الف جنيه عما هو منسوب اليه  و مصادرة المخدرالمضبوط و ألزمته المصروفات الجنائية
    الوقائع
    وحيث أن النيابة العامة أتهمت الطاعن واخر انهما حازا بواسطة الاول بقصد الاتجار جوهرا مخدر الكوكايين في غير الاحوال المصرح بها قانونا
    والثابت بأوراق الدعوي ان التحريات التي اجرها الرائد / محمد عياض في 30 / 9 / 2018 قد جاءت منصبة علي المتهم الاول بامر الاحاله طاهر محب جمال الدين وقد اثبت مجريها ان المتهم الاول يتاجر في المواد المخدرة بمفرده ودون تحديد لمصدر المخدر المضبوط وقد اذنت النيابه بضبطه وتفتيشه وهو ماتم فعلا  ثم اورد السيد الضابط بتاريخ 30 / 9 / 2018 بمحضر الضبط بالصحائف الثلاث الاول اعتراف المتهم الاول المأذون بضبطه بأن المخدر المضبوط  في حيازته بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تلك التجارة والهاتفين للاتصال بعملائه والميزان الرقمي للتجزئة وتهيئة المخدر والسيارة يستخدمها في نقل واخفاء تجارته الغير مشروعه فاصبحنا امام اقرار قاطع من المتهم ومسطر بمعرفة الضابط ليتطابق مع تحرياته التي اجراهاوقد اكد ذلك الاخطار المرسل من الادارة العامه لمكافحة المخدرات والذي جاء بالصحيفة  السادسه من اوراق الدعوي فحوي ومضمون هذا الاقرار كل ذلك دون ثمة اشارة لا من قريب او بعيد للطاعن وقد انكر المتهم الاول  مانسب اليه امام النيابه  ثم جاءت الاوراق لتقول انه عاد وعدل وطلب الاعتراف بالواقعه فطلبت النيابة العامة تحريات تدليلية لاحقة علي واقعة الضبط والاعتراف فاذا بالضابط ذاته مجري التحريات الاولية وفي  8 / 10 / 2018 وفي تحرياته التكميلية وكأن الهاما نزل عليه يبدأ في الزج بالمتهمين الثاني مصطفي علي حجازي والطاعن في الواقعة موضوع الطعن بعد ان قام السيد المحقق بفتح الهاتف المحمول واثبات بعض المحادثات المدعي بورودها علي الواتس آب وبدون بيان لمحتوي تلك الرسالة وقد خلت الاوراق من ثمة اشاره لمضمون وماجاء بهذه الرسائل من محتوي حتي  تكون تحت تقدير ورقابة القضاء بما حوته كما ان الاعتراف المزعوم للمتهم الاول قد انصب علي المتهم الثاني وحده ودون ثمة اشاره للطاعن بما يقطع صلته بالواقعة محل الاتهام وبالرغم من ذلك فقد احالت النيابه العامه الطاعن للمحاكمة الجنائية وفقا لما اوردته بأمر الاحاله وذلك خلافا لما ساقته من ادلة الثبوت والتي لاصلة للطالب بها بما يبطل امر الاسناد ويعيبه ويعدمه وكافة اثاره
    ولما كان هذا الحكم قد خالف القانون وقصر في اسبابه وافسد في استدلاله  مخلا بحق الدفاع فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ   /     /     ويستند في اسباب النقض فيما يلي : ـ  
    اولا :ـ بطلان الحكم للفساد في الاستدلال وقيامه علي غير دليل يوصله الي ما انتهي اليه من نتيجه
    * ذلك ان الثابت من اوراق الدعوي ان ادلة الثبوت التي ساقتها النيابه العامه سندا للاتهام تخلص في اقوال الضابطين وانصبت شهادتهما علي واقعة ضبط المتهم الاول والدليل الثاني هو تقر ير المعمل الكيماوي و هذين الدليلين لاصلة للطاعن بهما الامر الذي تكون معه اسباب الحكم بالادانة قد شيدت علي غير دليل اذ أن المقرر قانونا و قضاءا واجمع عليه رأي الفقه انه يتعين ان يكون الدليل الذي تستند اليه المحكمة في ادانة المتهم ان يكون هذا الدليل يقينيا وان من الادلة غير اليقينيه التي لايجوز الاستناد اليها وحدها في ادانة المتهم تحريات المباحث واقوال مجريها ذلك لانها لاتعبر الا عن رأيه فضلا عن انها من قبيل الشهادة السماعية التي لا يؤخذ بها الا بعد التحقق من صحتها ولما كانت اسباب الحكم قد استندت في ادانة الطاعن الي اقوال الرائد محمد عياض والمقدم شهاب الشاعر بالرغم من ان تلك التحريات في صدر المحضر انصبت علي المتهم الاول والتي عززها مجريها وهو ايضا محرر المحضر باعتراف اعزاه للمتهم الاول بحيازته للمخدر المضبوط وتجارته فيه دون ثمة اشاره للطاعن فقد وردت  تحرياته الاولي  المؤرخه 30 / 9 /  2018
    دون ان تتضمن اسم الطاعن و لا اشتراكه في اي جريمة وانما اقحم اسم الطاعن في تحرياته التكميلية المؤرخة 8 / 10 / 2018بعد تحرياته الاولي بأربعين يوما ومن ذلك يتبين ان اسباب الحكم لم تتحقق من صحة الاقوال التي ادلي بها هذا الضابط في التحقيقات وهو ما يخالف تحرياته الاولية التي جزم بصحتها وايدته ادارة المكافحه فيها وهي التي انصبت علي المتهم الاول دون سواه ومن جملة ماتقدم فانه يتبين ان اسباب الحكم المطعون فيه استنادا لاقوال الضابط محمد عياض دون ان تتحقق المحكمة من صحتها وتناقضها وتتنافي مع حكم العقل والمنطق كما انها لم تتأيد باي دليل او قرينة صحيحة مما لايجوز الاستناد اليها بما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ويتعين نقضه ( نقض 17 / 3 / 1983 الطعن رقم 5590 لسنة 52 ق )
    وكذلك تؤكد محكمه النقض الموقره
    يجب الا يحمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهريه التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا
    ( نقض 19/11/1972 مجموعه احكام النقض س 23 رقم 273 ص 1211 )
    ولذلك الوجه بيانه فى الاجمال التالى

    البيان الاول
    ان الحكم الطعين قد ذهب الى اعتناق التحريات وماحوته .. واتخاذها مبررا لإدانة المتهم رغم انه مطعون عليها بعدم بالتناقض الفج والتباعد الزمني المؤكد لاصطناع ثانيها ولم يزل الحكم الطعين البطلان الذى أصابها بل اعتد بها فى القضاء مما يعد قصور في التسبيب حيث اعتمدت المحكمه على التحري المسطر بمعرفة شاهد الإثبات .. وهو الامر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب والفساد الواضح في الاستدلال
    البيان الثاني  
    ان دفاع الطاعن تمسك بانتفاء صلته  بواقعة الضبط وإستحالة اكتشاف اشتراك الطاعن فيها بعد مرور مدة 40 يوما ودون وجود قرينه  علي مشاركته فيها  .. وكلها امور اغفل الحكم الطعين الرد عليها .. ولو انه عنا بالرد عليها لتغير وجه الراي فى الدعوي اذ من هذه العناصر مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أيا من هذه العناصر تهاوت باقيها وفقا لمبدأ تساند الأدلة الجنائية .
    وقضت محكمه النقض بانه
    اذا ماكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمه والحكم الطعين ان دفاع الطاعن اثارها واوردها الحكم من بين مدونات اسبابه الا انه لم يعني بالرد عليها لا من قريب ولا من بعيد وهو مايعد قصورا فى التسبيب يعجز محكمه النقض عن رقابه صحه تطبيق القانون حيث انها من الامور الموضوعيه التى يستقل بها قاضى الموضوع ولو عني بها الحكم لكان قد تغير وجه الراي فى الدعوي لتعلقها بدفاع جوهري وقصور الحكم عن الرد عليها بعيب الحكم بالقصور فى التسبيب خاصه .. ولم تدلي المحكمه بدلوها فيها بما يكشف عن انها عندما فصلت فى الدعوي لم تكن ملمه بها الماما شاملا ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص الادله المعروضه عليها فان الحكم يكون معيبا بالقصور
    ( طعن رقم 4709 لسنه 58 قضائية )
    البيان الثالث  
    ان الحكم الطعين لم يتولى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بركنيها المادي والمعنوي .. حيث
    اغفل بيان توافر اركان جريمه حيازه المادة المخدرة بقصد الاتجار ولم يعن ببيان توافر القصد الجنائى  العام المتمثل فى توافر علم الطاعن بالواقعة بل أغفل الحكم بيان الأفعال المادية التي أتاها المتهم ويصح معها إسناد الاتهام بالتداخل في التشكيل العصابي المزعوم المنصوص عليه بأمر الإحالة .. بل أورد الحكم واقعه الدعوي في صوره معماه مجهله دون بيان مفصل وهو ما استوجبه القانون مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب
    من جماع مااجملناه سلفا .. فقد اتضح مدي البطلان الذى أصاب الحكم المطعون فيه لعدم ايضاحه الاسباب التى بنى عليها بشكل جلي مفصل كيفما اوجبت الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية .. مما يعيب اسبابه بالقصور فيتعين لذلك
    نقضه والاحاله
    * * موطن اخر من مواطن الفساد في الاستدلال
    جاء في حيثيات الحكم المطعون عليه ان الواقعة قد قام الدليل اليقيني علي ثبوتها في حق الطاعن من اقوال الضابط وما عترف به المتهم الاول وبالرجوع للاعتراف المزعوم المنسوب للمتهم الاول في الصحيفة 34 من اوراق الدعوي يبين منها انها انصبت علي المتهم الثاني دون الطاعن  ولكن الحكم المطعون فيه جاء ليجزم انه اتخذ من هذا الاعتراف يقينا لادانة الطاعن رغم انه لم يتم ذكره فيه البته الامر الذي يبطله ويعيبه وييجعله متهاتر مبنيا علي غير اساس من الحق ومخالفا ببعد عن القواعد المستقرة فقها وقضاءا من محكمتنا العليا
    المستقر عليه فقهياً وقضائيا كون الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعداه للغير وأن شهاده متهم على أخر أو إعترافه عليه أن صح التعبير ليست بدليل سيما وأنها قد تكون لأغراض تخرج عن أطار المشروعية حنفاً عليه أو إتماماً لأتفاق جنائى مع أخر للأضرار به ومن ثم فأن مذهب الفقه والقضاء قد درجا على إهدار تلك الأقوال .

    ذاك أن المبدأ أنه لا يتصور أن يكون إلا قراراً من الشخص على نفسه ، فإذا تطرق المتهم فى خلال إعترافه على نفسه – إلى ذكر أمور صدرت أو يقول بصدورها عن الغير ، فإنه يكون فى موقف " الشهاده " على الغير لا " الإعتراف " وأنه إذا كان هذا الغير متهما آخر ، فإن ما تضمنه الإعتراف بشأنه لا يعدو أن يكون شهاده من متهم على متهم آخر " ذلك لأن الإعتراف بطبيعته إقرار بواقعه ينسبها المتهم إلى نفسه ، ومن ثم تكون حجيته كإقرار قاصره عليه وحده

    ( الدكتور سامى صادق الملا – إعتراف المتهم – ط 2 ( 1975 ) ص 281 )

    ومن ثم فإن وصف أقوال المتهم فى الدعوى على متهم آخر فيها بأنها " إعتراف متهم على متهم ( ؟! ) " أنما هو وصف خاطىء يجانب السداد ، حيث قصاراها – وهى محض شهاده غير كامله لتخلف اليمين ان تكون من قبيل الإستدلالات التى يجوز للمحكمه أن تعزز بها ما لديها من أدله ( لا أن تقوم مقام الدليل ) ( المرجع السابق ص 281 ، 282 ، رؤوف عبيد – الإجراءات الجنائية ص 638 )

    ويعلق الدكتور الملا على ما تقدم بقوله ( المرجع السابق ص 238 ) : وأقوال المتهمين على بعض أو إعتراف متهم على متهم ، فيه دائماً قدر من الريبه التى يساندها ظاهر قوى ، هو ان صاحب هذه الأقوال متهم فيها ، وأنه كمتهم مدفوع لإبدائها بدوافع شخصيه بعيده فى العام والغالب عن الرغبة الخالصه فى خدمة الحقيقه ومساعده العدالة ، ولذلك كان الأدنى للسداد نقض حكم الادانه . إذا كان مبنياً على أقوال متهم آخر لم تتأيد بشىء يعزز صدقها ،

    وقد أخذ الأسناد العميد الدكتور محمود مصطفى ( شرح قانون الإجراءات الجنائية ط 11 ( 1976 ) هامش ( 2 ) ص 1474 ) أخذ على محكمه النقض خلطها فى بعض أحكامها بين تجزئة الإعتراف وبين الأخذ بإعتراف متهم على نفسه وإطراحه بالنسبة للآخرين ، لأن هذه الحالة الأخيرى لا تدخل فى باب تجزئة الإعتراف بمعناه القانونى وأنما هى تفرقة بين قيمتة بالنسبه للنفس وقيمته بالنسبه للغير ، فإن صح أخذ دليلاً على النفس فقصاراه للغير أن يؤخذ على سبيل الإستدلال ، آية ذلك ما تقوله محكمه النقض فى بعض أحكامها :-

    " فالإعتراف إقرار من من المتهم يصلح دليلاً عليه وحده أما بالنسبه للغير فلا يعد إعترافاً وانما هو من قبيل الإستدلالات التى يجوز للمحكمه أن تعزز بها ما لديها من أدله  لا أن تأخذه كدليل
    ( نقض 23/5/49 مج القواعد القانونية – عمر – ج 7 رقم 911 ص 889 ) . وقد سلمت محكمه النقض ضمنا بوجهة النظر هذه ، حين قالت ( نقض 23/5/49 مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 رقم 911 ص 889)

    " أن خطأ المحكمه فى تسمية الأقوال التى يقولها متهم على غيره إعترافاً – ذلك لا يؤثر فى سلامه حكمها مادامت هذه الأقوال مما يصح " الإستدلال " بها .
    مؤدى ما تقدم ، أن ما قد يتضمنه إعتراف المقر بالنسبه للغير ، إنما فى جوهرة شهاده ، لأن إقرار المقر لا يتعداه – كإقرار – إلى سواه .. وللشهادة شرط جوهرى لا غناء عنه لإعتبارها دليلاً وإلا كان قصارها أن تؤخذ على سبيل الإستدلال .. هذا الشرط هو الأهلية لأداء الشهادة أولاً اليمين القانونية ثانياً .

    ومن هنا صح فى سديد القانون ما أجمع عليه الفقه والقضاء من أن الشهاده المعتبره دليلاً أو التى يمكن إعتبارها دليلاً – إنما هى التى تسمع من شاهد ذى أهلية بعد حلف اليمين وإن بداء المعلومات بغير يمين ، إنما يعد فقط من قبيل الإستدلالات ( الدكتور محمود مصطفى ، المرجع السابق – س 446 – 447 ) وغنى عن البيان أن المتهم اذ يؤدى أقواله . ويسوق فيها إعترافه – فإنما يؤديها بغير حلف يمين ، بل ولا يمكن تحليفة فى واقعه جزئية إلا إذا كانت خارج ما إتهم هو به
    فإذا كانت أقوال الشاهد – تلالاً ، فإن هذه القاعدة أولى بالتطبيق على شهادة المتهم على غيره وحقيقتها كذلك ) لأن أقواله مشوبة ، فضلاً عن تخلف اليمين ، بكثير من الشبهات التى مرجعها إلى موقف الإتهام الذى هو فيه ، ورغبة النفس البشرية بالأثرة فى خلاصها الذى قد يكون بالتحميل كذباً وإفتئاتاً على آخرين كما أن الأعتراف يتعينً أن يكون مكتمل الأركان
    الامر الذي يبين منه ان القضاء المطعون عليه قد اقام قضاءه علي دليل غير موجود او حتي بالاحري موجود ولكنه مناقض للنتيجة التي وصل اليها واعتنقها بغير حق يما يمس سلامة الاستنباط الذي يصم الحكم ويعيبه بما يستوجب نقضه
    * * موطن اخر لمواطن الفساد في الاستدلال
    من القواعد المقرره ان فساد الحكم فى الاستدلال. ماهيته استناد المحكمة فى بوطات التي قيل عنها انها ضبطت مع المتهم الاول  دون ان تكون هناك صلة واضحة ومباشرة للطاعن بهذه الاحراز فكيف يكون ذلك التقرير اساسا لادانة تمتد الي غير من ضبطت معه تلك الاحراز فالتقرير دليل يبين النوع ولايمكن ان يكون دليل اثبات علي ارتكاب ضد شخص لم تضيط معه الاشياء التياقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر فاذا كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المطعون قد ساير النيابه في تساندها علي تقرير المعمل الكيماوي الذي يخص المض حللها التقرير لبيان نوعها وكنهتها
    يضاف الي ذلك ان الحكم المطعون فيه قد تساند ايضا ومن قبله النيابه علي امر عجبا وهو الصور التي قيل عنها انها جاءت بهاتف المتهم الاول دون بيان تاريخها وقد جاء بنهاية الصفحة الخامسه كما تبين وجود رساله تضمنت  صوره فوتوغرافية لورقة مدون عليها اسم العميل سعد سليمان غنام وهذا الذي استندت اليه المحكمة فيه مافيه من البعد اللفشي عما وصلت اليه فالعميل معناه المتلقي من صاحب الشيء المتعامل فيه ذلك فضلا علي ان كلمة عميل لاتعني بذاتها ان يتعامل في مخدر فقد يكون متعاملا في اي شيء اخر وجاء بالصحيفة 83 من اوراق الدعوي عبارة تمهيدا للاتفاق علي كمية من مخدر الكوكايين والمقابل المادي لها وهو ما لايمكن معه ان يشكل هذا الامر دلائل كافيه علي وجود اتهام وهو مايجعله قد أقام قرينة مبناها افتراض حصول اتفاق فيما بين الطاعن والمتهم الاول والتي خلت الاوراق من ثمة التقاء بينهما اوصلة مباشرة حتي من خلال ما اعزي للمتهم الاول من اعتراف انصب علي نفسه وعلي المتهم الثاني دون الطاعن ونقل إلى المتهم عبء إثبات براءته، وكلاهما أمر لا يجوز مخالفته للمبادئ الأساسية المقررة في الدستور، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وأحكام محكمة النقض.

    وأوضحت المحكمة أن الدستور أكد أن الأصل في المتهم البراءة، وأن إثبات التهمة بحقه يقع على عاتق النيابة العامة، والتي عليها وحدها عبء تقديم الدليل، ولا يلزم المتهم تقديم الدليل على براءته، كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو ينقل عبء الإثبات إلى عاتق المتهم.

    وقد انتهت محكمة النقض في أحكام سابقة لها إلى إهمال وعدم إعمال النصوص التشريعية المشابهة، لمخالفتها للدستور، كما انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى القضاء بعدم دستورية مثل تلك النصوص لمخالفتها أيضا للدستور الامر اذي كان يلزم معه التزام محكمة الجنايات هذه الرؤية وصولا لتطبيق صحيح القانون اما وانها لم تفعل فان حكمها يكون فاسدا بما يوجب نقضه  
    ثانيا : بطلان الجكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق للخطأ في الاسناد لاقوال المتهم الاول واقوال محرر المحضر والذي ادي الي عدم التعرف علي الصوره الصحيحة لواقعة الدعوي والاستظهار الخاطيء لمساهمة الطاعن في الجريمة التي ادين عنها
    جاء باسباب الحكم وفي مجال التدليل علي مساهمة الطاعن في الجريمة مقررا ان الطاعن والمتهم الاول والثاني كونوا فيما بينهم تشكيلا اجراميا فكان المتهم الاول ينقل هذا المخدر من الطاعن لصالح المتهم الثاني دون بيان يوضح استقائه تلك المعلومات هل هي التحريات والتي جاءت الاولي منها منصبه علي المتهم الاول وحده ام علي شهادة المتهم الاول والتي استند اليها ايضا وصولا للنتيجة التي انتهي اليها وهي ادانة الطاعن بالرغم من ان المتهم الاول في شهادته لم يتطرق للمتهم الطاعن ام ان الحكم استقي ذلك من التحريات التكميليه والتي تمسك الطاعن بتناقضها وعدم اتساقها مع المنطق القانوني السليم اذ انها لاحقة علي التحريات الاولي باربعين يوما ومن جماع ماتقدم يبين ان اسباب الحكم المطعون فيه اسندت اقوالا الي المتهم الاول والذي اعتكزت علي اقواله كسند لادانة الطاعن  
    لم ينطق بها كما انها اوردت اقوال ضابط الواقعة وتحريات واقتطعت منها التحريات الاولي التي جزمت بحيازة المتهم الاول وحدة للمخدر المضبوط بل وقيل انه اعترف بذلك وهي التي علي اساسها صدر الاذن بضبطه ولا شك ان اغفال تلك الاجزاء من شأنها ان تصيب الادلة والقرائن المزعومه بالتهاتر والريبه مما تتساقط معه ركائز الاتهام الامر الذي ينبيء عن عدم احاطة اسباب الحكم بوقائع الدعوي وركائز الاتهام عن بصر وبصيره وعدم الالمام بها الالمام الكافي وبما يعجز محكمة النقض عن التحقق من صحة الوقائع التي ادين عنها الطاعن ومن صحة تطبيق القانون عليها بما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وبما يتعين نقضه س 19 رقم 33 . 2 / 4 / 1980 و س 31 رقم 85 ص 462
    ثالثا : بطلان الحكم المطعون فيه وفى مغزاه ومعانيه لقصوره الشدبد في التسبيب
    من المقررأن رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام هى الوسيلة غير المباشرة لضمان رقابتها على حسن تطبيق القانون
    وقد استقر قضاءالنقض العادل على أن ( الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتضح وجه استدلاله به وإلا كان باطلا، فإذا أدان الحكم المتهم فى جريمة دون أن يورد مضمون ما قاله شاهد الإثبات فى الدعوى ، مع تعويله فى الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الأقوال فأنه يكون معيبا قاصر البيان مستوجبا  نقضه  
    أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى
    فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الخصوم والجمهور وبها يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين ، ولا تقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجملة لا تقنع أحدا ولا تجد فيها محكمة النقض مجالا لتبين صحة الحكم من فساده(21/2/1929
    مجموعة القواعد القانونية ج 1 ق 170 ص 178 )
    المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليه منطوق الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يتحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما أفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة ، فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام

    رابعا :ـ القصور فى بيان واقعة الدعوى وأدلتها
    من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فأنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه
    ( نقض 3/1/1982 مج س 33 ص 11 )

    يجب أن يعنى الحكم ببيان العناصر الواقعية تحديدا كافيا لتمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون ، وأن ألتفات الحكم عن الرد على أدعاء موضوعى ودفاع جوهرى هام لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى

    لمحكمة الموضوع حرية تقدير الدليل فى الدعوى وصحة إسناد التهمة للمتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها حتي لاتأتي في  صورة مجهلة لا تحقق غرض الشارع من أيجاب التسبيب وتجعله خاليا من الأسباب – أثر ذلك – بطلانه  وبالرجوع لايباب الحكم يبين انها جاءت في صورة مجتزاءة وبتلخيص مخل بما اوجبه القانون ومهما يكــــــــن من أمر فإنه من المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار الضوابط التى وضعـــــها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى الحكم أن يورد بمدوناته عناصر الدعوى الجوهرية المميزة لها عما سواها و التى إنتهـــــــت به إلى قضاءه بإدانة الطاعن  والتى ليست سوى عبارة عن سلسلة من المجاهيل التى لا يمكن الوقوف عليها من حيث توقيت التحرى و توقيت الإذن وفحواه و جهة اصداره وهل صدر على شخص الطاعن أم على غيره ومكان الضبط الذى قصده لتنفيذ الإذن وهل هو فى النطاق الزمانى والمكانى للإذن من عدمه  وصلة الطاعن بالاتهام ومتي ورد اسمه في اوراق الدعوي وباي طريق وهو ماتمسك به الطاعن وسكت الحكم عن كافة تلك الدفوع ولم يورد عناصر الدعوى الاساسية التى قد تتضمن الرد عليها و حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم الطعين بمدوناته وهو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :
    أن القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ – تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاًصحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )
    نقض 7/6/1990 – س 14 – رقم 140 – ص 806  الطعن رقم 26681 / 59 ق , نقض 3/1/1982 س 33 – رقم 1 – ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق
    و قضى أيضاً بأنه :
    ( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة  للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه  يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )
    ( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )
    ( نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق
    وقضى أيضا بان :
    ” من المقرر أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها لإيضاح أن المحكمه حين قضت فى الدعوى بالإدانه قد ألمت ألماماً صحيحاً بمبنى الأدله القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذى تقوم عليه شهاده كل شاهد ، أما وضع الحكم بصيغة غامضة ومبهمة فإنه لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحه تطبيق القانون ”
    نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114
    نقض 12/1/1982 – س 33 – 4 – 26
    كما قضت محكمه النقض بأنه :-
    يوجب الشارع فى الماده 310 من قانون الإجراءات الجنائيه أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وألا كان باطلاً والمراد تسبيب المفيد قانوناً هو تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها الحكم والمنتجه فيما أنتهى إليه سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون “.
    نقض 8/1/1973 – س 24 – 17 – 72
    ææ فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين كونه قد خلا تماماً من الأسباب الجوهرية و البيانات التى يظهر من خلالها واقعة الدعوى سوى عبارات عامة مجملة  تصلح لكل دعوى ودون أن يورد ما هو تصور الواقعة كما وقر فى يقينه و كما جاء باقوال شهودها وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه
    ** قصور أخر فى التسبيب
    كذلك فقد تمسك دفاع الطاعن بإننتفاء صلته بالواقعة محل الاتهام فضلا عن التحريات التكميلية قد تمت بعد مضي اربعين يوما علي اجراء التحريات الاولي التي لم تشر للطاعن وانما انصبت علي المتهم الاول  وقد اكد مجريها في التحقيقات صحتها وقرنها باعتراف معزو للمتهم الاول دون سواه والذي اكد فيه انه صاحب المضبوطات جميعها  وتمسك بتناقض التحريات التي اصطنعت خصيصا بعد مرور كل هذا الوقت للزج بالطاعن في الاتهام وبالرغم من جوهرية ذلك واثره المباشر والفعال في تغيير وجه الرأي في الدعوي الا ان الحكم المستأنف قد مر عليه مرورا شكليا وكأنه لم يقع امامه شفاهة ومسطورا دون تقديره وقسطه حقه وصولا لغاية الامر مع ان تلك التحريات الواقعة القاصرة فى الدلالة لا يمكن أن يقوم عليها عود الأسناد الجنائى للطاعن بعد أن ثبت بين يدى محكمة الموضوع  تناقض التحريات فيما بينها وفوات مضي طويلة فيما بين الاولي والتكميلية
    وكان ما ساقه الدفاع على النحو المتقدم قد قصد به تكذيب أقوال ضابط الواقعة وشهادته والتصور المطروح من لدنه برمته:-
    إذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن الإلمام بعناصر دفاع المتهم الجوهرية ولم تدخلها فى تقريرها عند وزنها وأقتصرت فى تقريرها على جزء منها فحسب فأنها تكون قد بترت الأدلة المطروحة عليها وقامت بمسخها فأدى ذلك إلى عدم ألمامها إلماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذى قامت عليه تلك الأدلة مع إنها لو تبينته على واقعه لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ولهذا كان حكمها معيباً بالقصور أدى به إلى فساد فى الأستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
    (نقض 25/11/1974 – س 25 – رقم 165 – صـ 765 الطعن رقم 891 لسنة 44 ق)
    وقضى أيضاً :-
    ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ”
    نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
    ” كما قضت محكمة النقض بأنه :-
    ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.
    نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
    نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
    نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
    نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
    والمقرر بقضاء النقض أنه:
    تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً
    الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138
    فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد حجب نفسه عن دلاله هذا الدفاع الجوهرى الذى يدور حول أدلة ثبوت الدعوى ولم يقسطه حقه مع منازعه الدفاع الجديه فى صله الطاعن بالمخدر فإن هذا يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال ويوجب نقضه
    خامسا :ـ  قصور الجكم الطعين في  بيان الاسباب التي دان بموجبها الطاعن بصفته فاعلا اصليا
    وايضاح ذلك يبين من :
    1 ـ استقرت محكمة النقض علي ما يفيد ان التصور الذي اعتنقته محكمة الموضوع لا يكفي في حد ذاته لعقاب الطاعن بوصفه فاعلا اصليا في الجريمة محل الاتهام
    ب ـ ان معاقبة الطاعن وفق هذا التصوربالرغم من عدم وجود اتفاق مسبق بينه وبين باقي المتهمين ودون بيان وايضاح للاسباب المؤديه لذلك والتي ارتكنت عليها المحكمة للوصول الي ذلك  ( اذا كان ما اورده الحكم فيما تقدم غير سائغ وليس من شأنه ان يؤدي الي مارتبه من توافر الاتفاق بين الطاعنين ومساءلتهما من ثم كفاعلين اصلين في جريمه الضرب المفضي الي الموت بغض النظر عن الضربه التى احدثت الوفاه ذلك ان مجرد خروج الطاعنين معا قاصدين المجني عليه واعتداءهما عليه هو ما استند اليه الحكم في التدليل علي توافر الاتفاق بينهما في هذا الخصوص لا يدل بذاته علي تلاقي ارادتيهما معا ومن ثم تضامنهما في المسئوليه الجنائيه عرف محدث الضربه او الضربات التى احدثت الوفاه من بينهما ام لم يعرف وان كان يشير فى ظاهره الي توافق ارادتيهما علي ذلك الاعتداء وهو مالا يترتب في صحيح القانون تضامنا في المسئوليه الجنائيه لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا مما يوجب نقضه و الاعاده . (طعن رقم 4360 لسنه 59 جلسه 5/10/1989)
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    دصئلاى رد: صحيفة طعن بالنقض في جناية حيازة بواسطة الغير مخدرات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أكتوبر 18, 2019 12:21 am

    سادسا :ـ قصور الحكم الطعين في تحصيل واقعات الاتهام خاصة في طرحها ما ورد باعتراف المتهم الأول و الذي قرر بأن المضبوطات خاصته و بانقطاع صلة الطاعن بالإتهام والمضبوطات حسبما هو ثابت بالأوراق دون تبرير ذلك الطرح مما أدي إلي اضطراب واختلال صورة الواقعة في ذهن محكمة الحكم الطعين
    بادىء ذي بدء .. انه ولئن كان من المقرر فى المبادىء الفريدة التى ارستها المحكمه العليا محكمه النقض ان ملاك الامر فى فهم صوره الواقعه وتحصيل تصويرها معقود لمحكمه الموضوع تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليهمطروحه عليها
    الا ان ذلك ليس على اطلاقه دون قيد او حد بل ان شرطه
    ان تورد المحكمه فى مدونات حكمها مايقطع فى الدلاله على انها قرات اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله الاثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها
    حيث قضت محكمتنا العليا فى ذلك بقولها
    يجب على المحكمه ان تبين فى حكمها واقعه الدعوي بيانا كافيا كما يجب عليها ان تستعرض الواقعه برمتها والا تجزئها تجزئه من شانها الاخلال بدفاع المتهم والا كان حكمها معيبا متعينا نقضه
    ( 31/1/1938 مجموعه القواعد القانونيه وجدانها وهو من اطلاقاتها فلا سلطان لاحد عليها فيه ولاجناح او ماخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت في الاوراق بغض النظر عن موضوعه لانها تستمد عقيدتها من كل ورقه من اوراق الدعوي تعد ج 4 ق 108 ص 147 )
    ويتعين عليها كذلك
    ان يكون حكمها مبرأ من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الامور .. ولاتبني قضائها على الفروض والاحتمالات المجرده .. والبعيده عن قرائن واقعه الدعوي لان الدليل اذا خالطه الاحتمالات سقطت صلاحيته فى الاستدلال
    هذا كما انه
    حتي يستقيم قضاء الحكم ويكتمل بنيانه وتتم له شرائط صحته وكيانه ..فعليه ان ينبذ وينتبذ تقطيع اوصال الدعوي وصحتها ..أو تحريف أدلتها إلى غير مؤداها او افتراض العلم استنادا إلى قرينه يفترضها من عندياته أو ينشأها باجتهاد غير محمود او يضرب فى غير مضرب
    وكذلك فانه من المقرر
    ان الاحكام الجنائية .. تبني على تحصيل صحيح من المحكمه لواقعات التداعي التي عليا أن توردها فى مدونات حكمها بصورة منظومه متناغمة تنم عن ان المحكمه قد تفهمت الوقائع على نحو صحيح يؤدي للنتيجة التى انتهت اليها بالادانه او البراءه على السواء وذلك حتي يتسني لمحكمه النقض مراقبة لما تنهي تلك الوقائع مع النتيجة التي انتهي اليها الحكم .
    لما كان ذلك
    وكان القضاء الصادر من محكمه الموضوع فى مقام تصور الواقعه بالنسبة للطاعن قد
    خانته فطنه القضاء وفروضه واصوله وسننه .. فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته .. ويتمثل ذلك فيما أورده فى مدوناته في شان تحصيله لإعتراف المتهمين الأول والثالث والتدليل عليه في ثبوت الإتهام ضد المتهمين على الرغم من أن أولئك المتهمين قد قرروا في ذات الإعتراف الذي عولت عليه المحكمة أن الطاعن منبت الصلة عن وقائع الدعوى الماثلة والمضبوطات وأن تواجده في مكان الضبط كان لأنه يداين المتهم الرابع عشر بمبلغ من المال توجه لتحصيله منه فضبط ضمن من ضبطوا دون أن يرتكب ثمة فعل مؤثم أو يأتي بأي من أعمال الاشتراك في الجريمة .
    وقد استند المدافع عن الطاعن
    علي ما قرر به المتهم الاول بصدر التحقيقات صراحة وما أثبته المحقق من اعتراف اعزاه اليه ودون ان توجد ثمة اشارة عن دور الطاعن مما يقطع بإنتفاء صلته بالواقعة وتمسك المدافع عن الطاعن بدلالة ذلك خاصة وان النيابة العامة قد إعتبرته من أدلة الثبوت في الدعوى
    إلا أن الحكم الطعين
    التفت عن ذلك وإعتصمت الهيئة مصدرته باقوال وتحريات ضابط الواقعة رغم ريبتها وتناقضها وطرحت دفاعه من إنعدام صلته بالواقعة دون ان تبين بأسباب خاصة هذا الطرح بما ينبئ عن أنها لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة
    ومن ثم
    فقد بات واضحا قصور محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع وعدم احاطتها بالواقعة وظروفها وملابساتها وأن سردها لها قد شابه الغموض ولا يطمئن المطلع لهذا القضاء أن هذه المحكمة قد أحاطت بواقعات الاتهام الماثل وألمت بها إلماما صحيحا وهو الأمر الذي يعيب القضاء الطعين بالقصور المبطل في التسبيب
    سابعا :ـ قصور الحكم الطعين في بيان مؤدي أقوال شهود الإثبات (ضابطي الواقعة) .. علي نحو تعجز معه محكمة النقض من الوقوف علي مدي صحة اتخاذ محكمة الموضوع من هذه الأقوال سندا لقضائها الطعين دون تحقيق لدفاع الطاعن الذي تمسك بتناقض تلك الاقوال وتضاربها واختلاف التحريات المبتدأة مع التحريات التكميلية المتأخرة والتي تجاوزت الاعتراف المعزو للمتهم الاول بداية
    حيث استقرت احكام محكمتنا العليا على ان
    منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واستحاله حصولها على النحو الذى رواه شهود الاثبات تعد دفاعا جوهريا كان يتعين على المحكمه تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيلا ولايجوز للمحكمه اطراحه بدعوي اطمئنان المحكمه لاقوال هؤلاء الشهود مادامت بذاتها المراد اثبات كذبها ومجافاتها للحقيقه لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلى الدفاع
    ( نقض 17/3/1983 السنه 34 ص 392 رقم 79 طعن 5590 لسنه 52 ق )
    وكذا
    انه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى استحاله حصول الواقعه كما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاع جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي لاظهارو جه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية الامر فيه
    ( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )
    وبذلك
    فقد ثبت وبيقين ان الحكم الطعين فيما لجأ اليه من قاله قد اصابها القصور فى اطراح دفاع الطاعن والذى اعتكز على ما ثبت يقينا بتحقيقات النيابة العامة في اظهار حقيقه الواقعه على نحو لايتحقق الغرض منها فى التسبيب والذى اوجبت محكمه النقض ان يكون فى صوره بيان جلى مفصل حتى يستطاع الوقوف به على مسوغات ذلك الحكم الطعين فى اطراحه لذلك الدفع السديد فالحكم الطعين قد جاء بتلك القاله مخالفا لجماع ما استقرت عليه احكام مجكمة النقض
    من حيث ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضي به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجهله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن لمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم
    ( نقض 29/1/1973 س 24 ق 114 )
    وقضى كذلك
    من حيث ان المقرر كذلك ان الحكم يكون مشوبا بالغموض والابهام متى جاءت اسبابه مجمله وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها او كانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه او الجوهرية اذا كانت متعلقه بعناصر الادانه على وجه العموم اوكانت اسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه بما لايمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح
    ( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 779 )
    ( نقض 10/2/1991 الطعن رقم 21611 لسنه 59 ق )
    وعليه
    فقد وضح وبيقين مدي القصور الذى اصاب اسباب الحكم الطعين فى طرحها لذلك الدفع الجوهري مخالفة بذلك جماع احكام النقض انفه الذكر مما يتعين تصويب ذلك بنقض الحكم والاحاله
    سابعا :ـ فساد فى الاستدلال ادي الى خطأ فى الاسناد بان اسند الحكم ادانته الى الطاعن بناء على استدلالات لاترقي الى مستوي الدليل الكامل
    من المقرر انه وان كانت محكمه النقض لاتملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي كفايه الادله اثباتا اونفيا الا انها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صلاحيه الادله الوارده فى الحكم من ناحيه قانونية بحته بحث لظاهر الوقائع المختلفة وما لها من دلالة سائغة في الإثبات والنفي فالقرائن القضائيه لاتصلح للاثبات الا اذا كانت اكيده فى دلالتها ولايجوز الاعتماد
    على مجرد الدلائل فى الاثبات لانها بحكم طبيعتها غير صالحة لثبوت الواقعة علي نحو قطعي
    ( نقض 17/11/1959 مج احكام س 20 رقم 190 ص 986 )
    ( نقض 28/5/1945 مج القواعد ج 6 رقم 582 ص 118 )
    واستقرت اراء الفقهاء على ان
    يجب ان يكون اقتناع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفى ان يتوافر لديه دليل واحد متي كان هذا الدليل كاملا اما اذا هو استند الى استدلالات وهو ماكان حكمه معيبا
    (الدكتورعمرو السعيد رمضان مبادىء قانون الاجراءات الجنائية الطبعه الثانيه 84-89-90)
    وايضا
    ليس للقاضى ان ينبي حكمه الاعلى ادله فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على الاقل ولامانع
    بعد ذلك من ان يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا اذا استند على الاستدلالات وحدها ولكل دليل قواعد واصول لايكتسب حق الدليل الا بها
    ( الدكتورمحمود مصطفى شرح قانون الاجراءات الجنائية طبعه11لسنه79ص 416 –
    لما كان ذلك وكان هذا الاطلاق فى حريه القاضى فى الاقتناع يحدها ماهو مقرر بانه وان كان اساس الاحكام الجنائية هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير الادله القائمه فى الدعوي الا انه يرد على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى - اى بالدليل وليس بالاستدلال - على صحه عقيدته فى اسباب حكمه بادله ( وليس بمحض قرائن او استدلالات ) تؤدي الى مارتبه عليها فلايشوبها خطأ فى الاستدلال اوتناقض اوتخاذل
    ( نقض 2/4/1957 س 8 ق 93 ص 352 )
    كما قضي أيضا بأن
    اذا كان المشرع ترك للقاضى الجنائي الحرية الكاملة فى الاستنتاج ولم يقيده باي قيد الا انه الزمه ببيان كيفية استدلاله على النتائج التى خلص اليها من مقدمات منطقيه بمعني ان يكون هناك تلازم عقلي ومنطقي بين المقدمات - اقوال الشهود - ونتائجها ادانه الطاعن وهو مايستوجب بيان كل مرحله على حده وعدم الاكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتي يمكن التاكد من انها متصله اتصالا وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج لان شرط الاستنباط الصحيح ان يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى المنطق لايجافى المالوف ولايتنافي مع طبائع الامور وهو ماقصرت المحكمه فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض
    ( نقض 25/11/1973 س 24 رقم 219 ص 1053 )
    لما كان ما تقدم
    وبتطبيق المفاهيم سالفة الذكر علي مدونات الحكم الطعين يتضح وبجلاء أن ثمة تناقض وفساد واضح في الاستدلال .. وذلك أن الحكم في مجال إثبات الاتهام بالاتجار في المخدرات علي الطاعن استساغ التحريات ووصفها بالجدية والكفاية .. ليس هذا فحسب .. بل أقرت محكمة الموضوع أنها تصدق مجريها ( بلا تسبيب أو تبرير ذلك )
    وبناء علي تلك المبتورة والمتهاترة وأقوال مجريها التي لا تتفق مع العقل والمنطق فقد أدانت بها الطاعن
    الوجه الثالث : فساد الحكم الطعين في استدلاله بأقوال شهود الإثبات رغم تناقضها وتضاربها ومجافاتها للعقل والمنطق وطبائع الأمور
    ثامنا :ـ قصور الحكم الطعين في بيان الواقعة
    المقصود منرة "بيان الواقعة هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة
    ان المقرر فى قضاء النقض
    ان الجكم في تسبيبه بإدانه الطاعن دون أن يبين الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ان الاحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين لاعلى الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية .. فى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا كافى يتحقق به اركان الجريمه
    فقد استقرت احكام محكمه النقض على ان الماده 310 من القانون المذكور ان يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى
    عباره عامه معماه اووضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام
    وكذا
    انه من الواجب طبقا للماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه ان يبين الحكم الواقعه المستوجبه للعقوبه مما يتوافر معه اركان الجريمه والا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه
    ( نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055 )
    وفى ذات المعني
    ( نقض 11/11/1968 س 19 ق 190 ص 950 )
    ( نقض 22/6/1970 س 21 ق 218 ص 928 )
    ( نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222 )
    ( نقض 16/3/1983 س 34 ق 75 ص 371 )
    ( نقض 26/1/1992 طعن 2127 لسنه 60 ق )
    وايضا
    ( نقض 7 مارس 1995 فى الطعن رقم 5318 لسنه 63 ق س 46 ق 71 ص 453)
    لماكان ذلك
    وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن الاتهام المسند للطاعن بانه حازبواسطة الغير المخدر المضبوط بقصد الاتجار وتداخل في تشكيل عصابي غرضه الاتجار في المخدر
    إلا أن
    مدونات الحكم الطعين جاءت مجهله في بيان تحقق اركان تلك الجرائم على نحو يوضح الافعال والمقاصد التى تتكون منها وفق ما أمرها به القانون حيث انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله فى ذلك الاسناد
    وحيث ان
    الجرائم المسندة للطاعن هي من الجرائم العمديه فى فعل الحيازه فيجب ان يتوافر القصد
    الجنائى لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجريمه بجميع اركانها التى تتكون منها واقتراف ذلك بالنيه الخاصه التى يستلزمها القانون فى هذه الجريمه
    ( نقض 4 ابريل سنه 1938 مجموعه القواعد ج 4 رقم 196 ص 201 )
    ولايقدح فى ذلك
    قاله الحكم الطعين في خصوص جريمة الاتجار في المواد المخدرة انه قد ثبت حيازه الطاعن للنباتات المخدره المضبوطه بقصد الاتجار .. لان ذلك لايشترط توافر عنصر الاستيلاء المادي على النبات المخدر
    وذلك مبدأ عام .. ارسته محكمه النقض بقولها
    ان الحيازه المقصوده فى قانون المخدرات هي وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل الملك والاختصاص ..
    ( طعن رقم 361 قضائية جلسه 19/2/1934 مجموعه القواعد ص 1045 )
    ( طعن رقم 1795 س 5 ق جلسه 28/1/1935 مجموعه القواعد ص 1045 )
    ( طعن رقم 188 س 20 ق جلسه 17/2/1950 مجموعه القواعد ص 1046)
    وهو ما اكدته احكام محكمتنا العليا محكمه النقض .. حيث نصت على
    ان المقرر ان القصد الجنائى فى جريمه احراز المخدر لايتوافر بمجرد تحقيق الحيازه الماديه بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجاني بان ما يحوزه هو الجواهر المخدره المحظور احرازها قانونا وان كان الطاعن قد دفع بانه من الجائز ان يكون احد خصومه قد دس له لفافه المخدر المضبوطه معه فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يورد مايبرر اقتناعه بعلم الطاعن بان اللفافه تحوي مخدرا اما استناده الى مجرد ضبطها معه فان فيه انشاء لقرينه قانونيه مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالايمكن اقراره قانونا مادام ان القصد الجنائى من اركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعليا لاافتراضيا
    ( مجموعه احكام محكمه النقض س 33 ق 236 ص 1058 بند 1 فقط)
    وبذلك
    ( فقد اصاب العجز محكمه الموضوع عن اثبات ركن الحيازه او الاحراز على ان توافره كيفما اوضحنا سلفا رهن ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا بالوسطه وبسط سلطانه عليه على سبيل الملك والاختصاص ويشترط كذلك توافر علمه وارادته بماهيه المخدر .. ( وكذلك عجزت عن اثبات توافر اشتراك الطاعن في الجريمة و توافرالقصد الجنائى لديه) مفترضا فى ذلك تحققه دون ان يوضح دلاله ذلك فى توافر القصد الجنائى بطريقه نافيه للجهاله فى اقترافه لجريمه حيازة المخدر المضبوط بالواسطه.. حيث ان القصد الجنائى لايفترض ويجب ان يكون ثبوته ثبوتا فعليا لا افتراضيا عملا بقاعده ان الجريمه لاتقوم على احتمال تحقق احد اركانها
    ( نقض 13/4/1970 س 21 ص 586 )
    وعليه
    يكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمه الموضوع الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمه كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر بالادانه ..
    مما يصم اسبابه بالقصور فيتعين نقضه
    حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان
    القانون اوجب على كل حكم صادر بالادانه .. ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها والادله التى استخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم ( باجراء مؤدي الادله التى استخلصت منها الادله) حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامه الماخذ والا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه
    ( نقض 19/4/1976 مجموعه الاحكام لسنه 27 بند 97 ص 449 )
    تاسعا:ـ الاخلال بحق الدفاع بعدم الرد على الدفوع المبداه من الطاعن والمسطره بمحاضر جلسات المحكمة والمذكرات بأسباب سائغه تكفى لاطراحها واطراح دلالتها فى براءه الطاعن مما اسند اليه وهو ما ادي الى الاخلال بحقوق دفاعه
    حيث استقرت احكام محكمه النقض فى العديد من احكامها على انه
    يتعين على المحكمه ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه
    ( نقض 21/1/1973 مجموعه احكام النقض س 24 رقم 92 ص 152 )
    وقضى ايضا
    من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان كل طلب او وجه الدفاع يدلي به لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الراى فى الدعوي يجب على المحكمه ان تمحصه وتجيب عليه فى مدونات قضاءها والا اصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع
    ( نقض 3/12/56 سنه 7 ق رقم 329 صفحه 1226 )
    وكذلك
    من المقرر انه اذا كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يوضح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التى وجهت اليه بما يكشف عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه
    ومن امره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه
    ( نقض 25/3/1948 س 35 رقم 72 ص 338 )
    وفى ذات المعني
    ( طعن 6492 لسنه 53 ق )
    وقضى كذلك
    انه ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انها يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو يفصح انها فطنت اليها ووزانت بينها وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام متصلا بواقعه الدعوي ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه الامر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله
    ( نقض 6/6/85 س 36-134-762 )
    وفى ذات المعني
    ( طعن 4683 لسنه 54 ق )

    وقضى كذلك
    اذا كان الحكم بعد ان استعرض الادله والقرائن التى تمسك بها الخصم تاييدا لدفاعه قد رد عليها ردا منبئا بعدم درسه الاوراق المقدمه لتاييد الدفاع فانه لايكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطلا متعينا نقضه
    ( نقض 10/12/1943 طعن رقم 39 ص 12 )
    وقضى ايضا
    يجب ان يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي الادله التى ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فى جلاء ووضوح بغير غموض او اضطراب .. ويكون ذلك ايضا فى استخلاص سائغ ينتجه الثابت فى الاوراق .. ويكون ذلك فى صوره واضحه مكتمله المعالم تمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن نقضه بالاحاله
    (حكم نقض جنائى جلسه 19/1/1982 طعن رقم 2626 لسنه 51 قضائيه مج السنه 33 ص 52 قاعده 8 )
    وقضى كذلك
    من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمه غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي ووازنت بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من امره
    ( نقض 14/5/1992 طعن رقم 22150 لم ينشر )
    وقد قضى
    بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته وملاحقتها دليلا دليلا شريطه ان تدلل باسباب سائغه فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع
    ( نقض 5 يناير 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )
    وكما قضي
    مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته فاذا ماراته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا
    ( طعن رقم 519 سنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق جلسه 12/4/1980 31س مج 1 ص 1069 )
    وانزالا لذلك المفهوم القضائى
    والذى تواترت عليه جميع احكام
    النقض سالفه الذكر
    على الثابت من اوراق الحكم الطعين ماسطر فى مجملها من دفوع مبداه من المدافع عن الطاعن
    والتى تمثلت فى
    - نتاقض التحريات واصطناعها للزج بالطاعن في اتهام بعيد كل البعد عنه
    - تناقض أقوال شاهد الإثبات مع نفسه وتحريره لتحريات متعارضة متناقضه
    _ انتفائ صلة الطاعن بالمخدر المضبوط
    ـ ان الاعتراف المعزو للمتهم الاول انصب علي المتهم الثاني دون ثمة اشاره للطاعنان الرسائل المنسوب وجودها في هاتف المتهم الاول لم يتبين محتواها وانما تم ذكرها عرضاوهو اجراء باطل لايكفي لحمل الانهام وهذا الاجراء هو الذي اوصل الي التحريات التكميلية الباطلة التي ولدت لتسانده
    وجماع تلك الدفوع
    قد جاءت فى جملتها منكره للاتهام الذى نسب الى الطاعن وجاءت موصوفه بالدفاع الجوهري حيث يترتب عليها جميعا ان يتغير بها وجه الراي فى الدعوي لذا فقد الزمت محكمه النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغا الى غايه الامر فيه او الرد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه والا يصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع
    الا ان محكمه الموضوع
    قد التفتت عن الرد على تلك الدفوع منفرده باسباب سائغه تؤدي الى اطراحها دون النظر الى أثرها المباشر والفعال فى تغيير الراي فى الدعوي فلم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامه المتبعه فى بحث الادله الجنائية
    حيث ان محكمه الموضوع
    اعتصمت بقاله واحده جعلتها سلاحا تهدر به كل دفع من دفوع الطاعن .. وقد تمثلت فى ان محكمه الموضوع تطمئن بأدلة الإثبات لديها وأن الدفاع مجاله التشكيك فيها
    وتلك القاله
    لاتعد فى حد ذاتها سببا سائغا لاطراح ايا من الدفوع سالفه الذكر لاعتمادها على تقدير هيئه محكمه الموضوع للادله التى ثبتت لديها والاخذ بها لطرح اى دفع ايا كان فهي لاتعد التسبيب الذى يتطلبه القانون اعمالا لحق الدفاع وهو عوار لايرفعه ان الحكم الطعين افرد سببا لطرح كل دفع ابداه المدافع عن الطاعن .. لان تلك الاسباب مرجعها قاله واحده الاوهي الاطمئنان والاقتناع والتصديق .. وهي امور لاتصلح ان تكون اسباب لطرح دفاع الطاعن لابتنائه على السلطه التقديريه لمحكمه الموضوع فى تقدير ادله الاثبات
    حيث قضي احقاقا لذلك
    بانه لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوي ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الراي فيها واذا لم تقسطه المحكمه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا الى غايه الامر فيه واقتصرت فى هذا الشان على ما اوردته فى حكمها لاطراح ذلك الدفاع من اسباب لاتؤدي الى النتيجه التى رتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه
    ( 22/1/1973 احكام النقض س 24 ق 23 ص 95 )
    وهو الامر
    الذى اصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه والاحاله
    *** الوجه الاخرللاخلال بحق الدفاع فى عدم الرد على كل ماورد من دفوع مسطره بمحضر الجلسه
    حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان
    الدفاع المسطور فى اوراق الدعوي يكون واقعا قائما مطروحا دائما على المحكمه فى أي مرحله تاليه وهو مايوجب عليها ابداء الراى بشانه فى ان لم يعاود الطاعن اثارته ذلك بان من المسلم به ان المحكمه متى رات ان الفصل فى الدعوي يتطلب دليل بعينه فاذا عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا وهذا بغض النظر عن مسلك الطاعن فى شان هذا الدليل لان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه لايصح ان يكون رهنا بمشيئه الطاعن فى الدعوي فاذا هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تبين عله ذلك بشرط الاستدلال السائغ
    ( نقض 24/4/1978 س 29 - 84 - 442 )
    وقضى كذلك
    بانه ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها

    عاشرا :ـ في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
    لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول - وحيث توافر بالطعن الماثل جدية أسبابه والخطر الجسيم المبرر للاستعجال فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حال كون هذا التنفيذ سيرتب ضررا جسيما يستحيل تداركه من كون هذا الطعن مرجح القبول من ظاهر الأوراق وهذا الطاعن هو العائل الوحيد لأسرته ولا عائل لهم أو راع سواه – وقد انقطعت صلته بهم مع انهم فى أشد الحاجة لرغايته ومعونته
    الأمر الذى يلحق بالطاعن وبأفراد أسرته أضرار مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بنقض الحكم المطعون فيه واستمر فى تنفيذ العقوبة المحكوم بها
    ومن ثم فأن هذا الطلب بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا أمام محكمة النقض قد جاء على سند من نص المادة التاسعة من قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فهو مقبول شكلا 0

    بناء عليه
    يلتمس الطاعن الحكم :ـ
    أولا :ـ بقبول الطعن شكلا
    ثانيا :ـ وبصفة مستعجلة بتحديد أقرب جلسة للنظر فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الطعن
    ثالثا :ـ وفى الموضوع أصليا بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه
    احتياطيا :ـ بنقض الحكم الطعين وإلغائه بكافة مشتملاته وإعادة الأوراق لمحكمة استئناف القاهرة للفصل فيه بهيئة مغايرة

    وكيل الطاعن
    محمد راضي مسعود
    المحامي


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:57 am