47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن
بالنقض وطلب وقف التنفيذ
المقدم من المتهم الثالث / – طاعن (
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد راضي مسعود 127 شارع رمسيس المحامى بالنقض
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم 12404 سنة 2018 جنايات قصر النيل المقيدة برقم679 لسنة 2018 كلى بجلسة 21 / 6 / 2019
والقاضى منطوقه ” حكمت
المحكمة حضورياً بمعاقبه المتهم بالسجن المؤبدوغرامه خمسمائة الف جنيه عما هو منسوب اليه و مصادرة المخدرالمضبوط و ألزمته المصروفات الجنائية
الوقائع
وحيث أن النيابة العامة أتهمت الطاعن واخر انهما حازا بواسطة الاول بقصد الاتجار جوهرا مخدر الكوكايين في غير الاحوال المصرح بها قانونا
والثابت بأوراق الدعوي ان التحريات التي اجرها الرائد / محمد عياض في 30 / 9 / 2018 قد جاءت منصبة علي المتهم الاول بامر الاحاله طاهر محب جمال الدين وقد اثبت مجريها ان المتهم الاول يتاجر في المواد المخدرة بمفرده ودون تحديد لمصدر المخدر المضبوط وقد اذنت النيابه بضبطه وتفتيشه وهو ماتم فعلا ثم اورد السيد الضابط بتاريخ 30 / 9 / 2018 بمحضر الضبط بالصحائف الثلاث الاول اعتراف المتهم الاول المأذون بضبطه بأن المخدر المضبوط في حيازته بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تلك التجارة والهاتفين للاتصال بعملائه والميزان الرقمي للتجزئة وتهيئة المخدر والسيارة يستخدمها في نقل واخفاء تجارته الغير مشروعه فاصبحنا امام اقرار قاطع من المتهم ومسطر بمعرفة الضابط ليتطابق مع تحرياته التي اجراهاوقد اكد ذلك الاخطار المرسل من الادارة العامه لمكافحة المخدرات والذي جاء بالصحيفة السادسه من اوراق الدعوي فحوي ومضمون هذا الاقرار كل ذلك دون ثمة اشارة لا من قريب او بعيد للطاعن وقد انكر المتهم الاول مانسب اليه امام النيابه ثم جاءت الاوراق لتقول انه عاد وعدل وطلب الاعتراف بالواقعه فطلبت النيابة العامة تحريات تدليلية لاحقة علي واقعة الضبط والاعتراف فاذا بالضابط ذاته مجري التحريات الاولية وفي 8 / 10 / 2018 وفي تحرياته التكميلية وكأن الهاما نزل عليه يبدأ في الزج بالمتهمين الثاني مصطفي علي حجازي والطاعن في الواقعة موضوع الطعن بعد ان قام السيد المحقق بفتح الهاتف المحمول واثبات بعض المحادثات المدعي بورودها علي الواتس آب وبدون بيان لمحتوي تلك الرسالة وقد خلت الاوراق من ثمة اشاره لمضمون وماجاء بهذه الرسائل من محتوي حتي تكون تحت تقدير ورقابة القضاء بما حوته كما ان الاعتراف المزعوم للمتهم الاول قد انصب علي المتهم الثاني وحده ودون ثمة اشاره للطاعن بما يقطع صلته بالواقعة محل الاتهام وبالرغم من ذلك فقد احالت النيابه العامه الطاعن للمحاكمة الجنائية وفقا لما اوردته بأمر الاحاله وذلك خلافا لما ساقته من ادلة الثبوت والتي لاصلة للطالب بها بما يبطل امر الاسناد ويعيبه ويعدمه وكافة اثاره
ولما كان هذا الحكم قد خالف القانون وقصر في اسبابه وافسد في استدلاله مخلا بحق الدفاع فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ / / ويستند في اسباب النقض فيما يلي : ـ
اولا :ـ بطلان الحكم للفساد في الاستدلال وقيامه علي غير دليل يوصله الي ما انتهي اليه من نتيجه
* ذلك ان الثابت من اوراق الدعوي ان ادلة الثبوت التي ساقتها النيابه العامه سندا للاتهام تخلص في اقوال الضابطين وانصبت شهادتهما علي واقعة ضبط المتهم الاول والدليل الثاني هو تقر ير المعمل الكيماوي و هذين الدليلين لاصلة للطاعن بهما الامر الذي تكون معه اسباب الحكم بالادانة قد شيدت علي غير دليل اذ أن المقرر قانونا و قضاءا واجمع عليه رأي الفقه انه يتعين ان يكون الدليل الذي تستند اليه المحكمة في ادانة المتهم ان يكون هذا الدليل يقينيا وان من الادلة غير اليقينيه التي لايجوز الاستناد اليها وحدها في ادانة المتهم تحريات المباحث واقوال مجريها ذلك لانها لاتعبر الا عن رأيه فضلا عن انها من قبيل الشهادة السماعية التي لا يؤخذ بها الا بعد التحقق من صحتها ولما كانت اسباب الحكم قد استندت في ادانة الطاعن الي اقوال الرائد محمد عياض والمقدم شهاب الشاعر بالرغم من ان تلك التحريات في صدر المحضر انصبت علي المتهم الاول والتي عززها مجريها وهو ايضا محرر المحضر باعتراف اعزاه للمتهم الاول بحيازته للمخدر المضبوط وتجارته فيه دون ثمة اشاره للطاعن فقد وردت تحرياته الاولي المؤرخه 30 / 9 / 2018
دون ان تتضمن اسم الطاعن و لا اشتراكه في اي جريمة وانما اقحم اسم الطاعن في تحرياته التكميلية المؤرخة 8 / 10 / 2018بعد تحرياته الاولي بأربعين يوما ومن ذلك يتبين ان اسباب الحكم لم تتحقق من صحة الاقوال التي ادلي بها هذا الضابط في التحقيقات وهو ما يخالف تحرياته الاولية التي جزم بصحتها وايدته ادارة المكافحه فيها وهي التي انصبت علي المتهم الاول دون سواه ومن جملة ماتقدم فانه يتبين ان اسباب الحكم المطعون فيه استنادا لاقوال الضابط محمد عياض دون ان تتحقق المحكمة من صحتها وتناقضها وتتنافي مع حكم العقل والمنطق كما انها لم تتأيد باي دليل او قرينة صحيحة مما لايجوز الاستناد اليها بما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ويتعين نقضه ( نقض 17 / 3 / 1983 الطعن رقم 5590 لسنة 52 ق )
وكذلك تؤكد محكمه النقض الموقره
يجب الا يحمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهريه التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا
( نقض 19/11/1972 مجموعه احكام النقض س 23 رقم 273 ص 1211 )
ولذلك الوجه بيانه فى الاجمال التالى
البيان الاول
ان الحكم الطعين قد ذهب الى اعتناق التحريات وماحوته .. واتخاذها مبررا لإدانة المتهم رغم انه مطعون عليها بعدم بالتناقض الفج والتباعد الزمني المؤكد لاصطناع ثانيها ولم يزل الحكم الطعين البطلان الذى أصابها بل اعتد بها فى القضاء مما يعد قصور في التسبيب حيث اعتمدت المحكمه على التحري المسطر بمعرفة شاهد الإثبات .. وهو الامر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب والفساد الواضح في الاستدلال
البيان الثاني
ان دفاع الطاعن تمسك بانتفاء صلته بواقعة الضبط وإستحالة اكتشاف اشتراك الطاعن فيها بعد مرور مدة 40 يوما ودون وجود قرينه علي مشاركته فيها .. وكلها امور اغفل الحكم الطعين الرد عليها .. ولو انه عنا بالرد عليها لتغير وجه الراي فى الدعوي اذ من هذه العناصر مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أيا من هذه العناصر تهاوت باقيها وفقا لمبدأ تساند الأدلة الجنائية .
وقضت محكمه النقض بانه
اذا ماكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمه والحكم الطعين ان دفاع الطاعن اثارها واوردها الحكم من بين مدونات اسبابه الا انه لم يعني بالرد عليها لا من قريب ولا من بعيد وهو مايعد قصورا فى التسبيب يعجز محكمه النقض عن رقابه صحه تطبيق القانون حيث انها من الامور الموضوعيه التى يستقل بها قاضى الموضوع ولو عني بها الحكم لكان قد تغير وجه الراي فى الدعوي لتعلقها بدفاع جوهري وقصور الحكم عن الرد عليها بعيب الحكم بالقصور فى التسبيب خاصه .. ولم تدلي المحكمه بدلوها فيها بما يكشف عن انها عندما فصلت فى الدعوي لم تكن ملمه بها الماما شاملا ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص الادله المعروضه عليها فان الحكم يكون معيبا بالقصور
( طعن رقم 4709 لسنه 58 قضائية )
البيان الثالث
ان الحكم الطعين لم يتولى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بركنيها المادي والمعنوي .. حيث
اغفل بيان توافر اركان جريمه حيازه المادة المخدرة بقصد الاتجار ولم يعن ببيان توافر القصد الجنائى العام المتمثل فى توافر علم الطاعن بالواقعة بل أغفل الحكم بيان الأفعال المادية التي أتاها المتهم ويصح معها إسناد الاتهام بالتداخل في التشكيل العصابي المزعوم المنصوص عليه بأمر الإحالة .. بل أورد الحكم واقعه الدعوي في صوره معماه مجهله دون بيان مفصل وهو ما استوجبه القانون مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب
من جماع مااجملناه سلفا .. فقد اتضح مدي البطلان الذى أصاب الحكم المطعون فيه لعدم ايضاحه الاسباب التى بنى عليها بشكل جلي مفصل كيفما اوجبت الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية .. مما يعيب اسبابه بالقصور فيتعين لذلك
نقضه والاحاله
* * موطن اخر من مواطن الفساد في الاستدلال
جاء في حيثيات الحكم المطعون عليه ان الواقعة قد قام الدليل اليقيني علي ثبوتها في حق الطاعن من اقوال الضابط وما عترف به المتهم الاول وبالرجوع للاعتراف المزعوم المنسوب للمتهم الاول في الصحيفة 34 من اوراق الدعوي يبين منها انها انصبت علي المتهم الثاني دون الطاعن ولكن الحكم المطعون فيه جاء ليجزم انه اتخذ من هذا الاعتراف يقينا لادانة الطاعن رغم انه لم يتم ذكره فيه البته الامر الذي يبطله ويعيبه وييجعله متهاتر مبنيا علي غير اساس من الحق ومخالفا ببعد عن القواعد المستقرة فقها وقضاءا من محكمتنا العليا
المستقر عليه فقهياً وقضائيا كون الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعداه للغير وأن شهاده متهم على أخر أو إعترافه عليه أن صح التعبير ليست بدليل سيما وأنها قد تكون لأغراض تخرج عن أطار المشروعية حنفاً عليه أو إتماماً لأتفاق جنائى مع أخر للأضرار به ومن ثم فأن مذهب الفقه والقضاء قد درجا على إهدار تلك الأقوال .
ذاك أن المبدأ أنه لا يتصور أن يكون إلا قراراً من الشخص على نفسه ، فإذا تطرق المتهم فى خلال إعترافه على نفسه – إلى ذكر أمور صدرت أو يقول بصدورها عن الغير ، فإنه يكون فى موقف " الشهاده " على الغير لا " الإعتراف " وأنه إذا كان هذا الغير متهما آخر ، فإن ما تضمنه الإعتراف بشأنه لا يعدو أن يكون شهاده من متهم على متهم آخر " ذلك لأن الإعتراف بطبيعته إقرار بواقعه ينسبها المتهم إلى نفسه ، ومن ثم تكون حجيته كإقرار قاصره عليه وحده
( الدكتور سامى صادق الملا – إعتراف المتهم – ط 2 ( 1975 ) ص 281 )
ومن ثم فإن وصف أقوال المتهم فى الدعوى على متهم آخر فيها بأنها " إعتراف متهم على متهم ( ؟! ) " أنما هو وصف خاطىء يجانب السداد ، حيث قصاراها – وهى محض شهاده غير كامله لتخلف اليمين ان تكون من قبيل الإستدلالات التى يجوز للمحكمه أن تعزز بها ما لديها من أدله ( لا أن تقوم مقام الدليل ) ( المرجع السابق ص 281 ، 282 ، رؤوف عبيد – الإجراءات الجنائية ص 638 )
ويعلق الدكتور الملا على ما تقدم بقوله ( المرجع السابق ص 238 ) : وأقوال المتهمين على بعض أو إعتراف متهم على متهم ، فيه دائماً قدر من الريبه التى يساندها ظاهر قوى ، هو ان صاحب هذه الأقوال متهم فيها ، وأنه كمتهم مدفوع لإبدائها بدوافع شخصيه بعيده فى العام والغالب عن الرغبة الخالصه فى خدمة الحقيقه ومساعده العدالة ، ولذلك كان الأدنى للسداد نقض حكم الادانه . إذا كان مبنياً على أقوال متهم آخر لم تتأيد بشىء يعزز صدقها ،
وقد أخذ الأسناد العميد الدكتور محمود مصطفى ( شرح قانون الإجراءات الجنائية ط 11 ( 1976 ) هامش ( 2 ) ص 1474 ) أخذ على محكمه النقض خلطها فى بعض أحكامها بين تجزئة الإعتراف وبين الأخذ بإعتراف متهم على نفسه وإطراحه بالنسبة للآخرين ، لأن هذه الحالة الأخيرى لا تدخل فى باب تجزئة الإعتراف بمعناه القانونى وأنما هى تفرقة بين قيمتة بالنسبه للنفس وقيمته بالنسبه للغير ، فإن صح أخذ دليلاً على النفس فقصاراه للغير أن يؤخذ على سبيل الإستدلال ، آية ذلك ما تقوله محكمه النقض فى بعض أحكامها :-
" فالإعتراف إقرار من من المتهم يصلح دليلاً عليه وحده أما بالنسبه للغير فلا يعد إعترافاً وانما هو من قبيل الإستدلالات التى يجوز للمحكمه أن تعزز بها ما لديها من أدله لا أن تأخذه كدليل
( نقض 23/5/49 مج القواعد القانونية – عمر – ج 7 رقم 911 ص 889 ) . وقد سلمت محكمه النقض ضمنا بوجهة النظر هذه ، حين قالت ( نقض 23/5/49 مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 رقم 911 ص 889)
" أن خطأ المحكمه فى تسمية الأقوال التى يقولها متهم على غيره إعترافاً – ذلك لا يؤثر فى سلامه حكمها مادامت هذه الأقوال مما يصح " الإستدلال " بها .
مؤدى ما تقدم ، أن ما قد يتضمنه إعتراف المقر بالنسبه للغير ، إنما فى جوهرة شهاده ، لأن إقرار المقر لا يتعداه – كإقرار – إلى سواه .. وللشهادة شرط جوهرى لا غناء عنه لإعتبارها دليلاً وإلا كان قصارها أن تؤخذ على سبيل الإستدلال .. هذا الشرط هو الأهلية لأداء الشهادة أولاً اليمين القانونية ثانياً .
ومن هنا صح فى سديد القانون ما أجمع عليه الفقه والقضاء من أن الشهاده المعتبره دليلاً أو التى يمكن إعتبارها دليلاً – إنما هى التى تسمع من شاهد ذى أهلية بعد حلف اليمين وإن بداء المعلومات بغير يمين ، إنما يعد فقط من قبيل الإستدلالات ( الدكتور محمود مصطفى ، المرجع السابق – س 446 – 447 ) وغنى عن البيان أن المتهم اذ يؤدى أقواله . ويسوق فيها إعترافه – فإنما يؤديها بغير حلف يمين ، بل ولا يمكن تحليفة فى واقعه جزئية إلا إذا كانت خارج ما إتهم هو به
فإذا كانت أقوال الشاهد – تلالاً ، فإن هذه القاعدة أولى بالتطبيق على شهادة المتهم على غيره وحقيقتها كذلك ) لأن أقواله مشوبة ، فضلاً عن تخلف اليمين ، بكثير من الشبهات التى مرجعها إلى موقف الإتهام الذى هو فيه ، ورغبة النفس البشرية بالأثرة فى خلاصها الذى قد يكون بالتحميل كذباً وإفتئاتاً على آخرين كما أن الأعتراف يتعينً أن يكون مكتمل الأركان
الامر الذي يبين منه ان القضاء المطعون عليه قد اقام قضاءه علي دليل غير موجود او حتي بالاحري موجود ولكنه مناقض للنتيجة التي وصل اليها واعتنقها بغير حق يما يمس سلامة الاستنباط الذي يصم الحكم ويعيبه بما يستوجب نقضه
* * موطن اخر لمواطن الفساد في الاستدلال
من القواعد المقرره ان فساد الحكم فى الاستدلال. ماهيته استناد المحكمة فى بوطات التي قيل عنها انها ضبطت مع المتهم الاول دون ان تكون هناك صلة واضحة ومباشرة للطاعن بهذه الاحراز فكيف يكون ذلك التقرير اساسا لادانة تمتد الي غير من ضبطت معه تلك الاحراز فالتقرير دليل يبين النوع ولايمكن ان يكون دليل اثبات علي ارتكاب ضد شخص لم تضيط معه الاشياء التياقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر فاذا كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المطعون قد ساير النيابه في تساندها علي تقرير المعمل الكيماوي الذي يخص المض حللها التقرير لبيان نوعها وكنهتها
يضاف الي ذلك ان الحكم المطعون فيه قد تساند ايضا ومن قبله النيابه علي امر عجبا وهو الصور التي قيل عنها انها جاءت بهاتف المتهم الاول دون بيان تاريخها وقد جاء بنهاية الصفحة الخامسه كما تبين وجود رساله تضمنت صوره فوتوغرافية لورقة مدون عليها اسم العميل سعد سليمان غنام وهذا الذي استندت اليه المحكمة فيه مافيه من البعد اللفشي عما وصلت اليه فالعميل معناه المتلقي من صاحب الشيء المتعامل فيه ذلك فضلا علي ان كلمة عميل لاتعني بذاتها ان يتعامل في مخدر فقد يكون متعاملا في اي شيء اخر وجاء بالصحيفة 83 من اوراق الدعوي عبارة تمهيدا للاتفاق علي كمية من مخدر الكوكايين والمقابل المادي لها وهو ما لايمكن معه ان يشكل هذا الامر دلائل كافيه علي وجود اتهام وهو مايجعله قد أقام قرينة مبناها افتراض حصول اتفاق فيما بين الطاعن والمتهم الاول والتي خلت الاوراق من ثمة التقاء بينهما اوصلة مباشرة حتي من خلال ما اعزي للمتهم الاول من اعتراف انصب علي نفسه وعلي المتهم الثاني دون الطاعن ونقل إلى المتهم عبء إثبات براءته، وكلاهما أمر لا يجوز مخالفته للمبادئ الأساسية المقررة في الدستور، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وأحكام محكمة النقض.
وأوضحت المحكمة أن الدستور أكد أن الأصل في المتهم البراءة، وأن إثبات التهمة بحقه يقع على عاتق النيابة العامة، والتي عليها وحدها عبء تقديم الدليل، ولا يلزم المتهم تقديم الدليل على براءته، كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو ينقل عبء الإثبات إلى عاتق المتهم.
وقد انتهت محكمة النقض في أحكام سابقة لها إلى إهمال وعدم إعمال النصوص التشريعية المشابهة، لمخالفتها للدستور، كما انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى القضاء بعدم دستورية مثل تلك النصوص لمخالفتها أيضا للدستور الامر اذي كان يلزم معه التزام محكمة الجنايات هذه الرؤية وصولا لتطبيق صحيح القانون اما وانها لم تفعل فان حكمها يكون فاسدا بما يوجب نقضه
ثانيا : بطلان الجكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق للخطأ في الاسناد لاقوال المتهم الاول واقوال محرر المحضر والذي ادي الي عدم التعرف علي الصوره الصحيحة لواقعة الدعوي والاستظهار الخاطيء لمساهمة الطاعن في الجريمة التي ادين عنها
جاء باسباب الحكم وفي مجال التدليل علي مساهمة الطاعن في الجريمة مقررا ان الطاعن والمتهم الاول والثاني كونوا فيما بينهم تشكيلا اجراميا فكان المتهم الاول ينقل هذا المخدر من الطاعن لصالح المتهم الثاني دون بيان يوضح استقائه تلك المعلومات هل هي التحريات والتي جاءت الاولي منها منصبه علي المتهم الاول وحده ام علي شهادة المتهم الاول والتي استند اليها ايضا وصولا للنتيجة التي انتهي اليها وهي ادانة الطاعن بالرغم من ان المتهم الاول في شهادته لم يتطرق للمتهم الطاعن ام ان الحكم استقي ذلك من التحريات التكميليه والتي تمسك الطاعن بتناقضها وعدم اتساقها مع المنطق القانوني السليم اذ انها لاحقة علي التحريات الاولي باربعين يوما ومن جماع ماتقدم يبين ان اسباب الحكم المطعون فيه اسندت اقوالا الي المتهم الاول والذي اعتكزت علي اقواله كسند لادانة الطاعن
لم ينطق بها كما انها اوردت اقوال ضابط الواقعة وتحريات واقتطعت منها التحريات الاولي التي جزمت بحيازة المتهم الاول وحدة للمخدر المضبوط بل وقيل انه اعترف بذلك وهي التي علي اساسها صدر الاذن بضبطه ولا شك ان اغفال تلك الاجزاء من شأنها ان تصيب الادلة والقرائن المزعومه بالتهاتر والريبه مما تتساقط معه ركائز الاتهام الامر الذي ينبيء عن عدم احاطة اسباب الحكم بوقائع الدعوي وركائز الاتهام عن بصر وبصيره وعدم الالمام بها الالمام الكافي وبما يعجز محكمة النقض عن التحقق من صحة الوقائع التي ادين عنها الطاعن ومن صحة تطبيق القانون عليها بما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وبما يتعين نقضه س 19 رقم 33 . 2 / 4 / 1980 و س 31 رقم 85 ص 462
ثالثا : بطلان الحكم المطعون فيه وفى مغزاه ومعانيه لقصوره الشدبد في التسبيب
من المقررأن رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام هى الوسيلة غير المباشرة لضمان رقابتها على حسن تطبيق القانون
وقد استقر قضاءالنقض العادل على أن ( الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتضح وجه استدلاله به وإلا كان باطلا، فإذا أدان الحكم المتهم فى جريمة دون أن يورد مضمون ما قاله شاهد الإثبات فى الدعوى ، مع تعويله فى الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الأقوال فأنه يكون معيبا قاصر البيان مستوجبا نقضه
أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى
فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الخصوم والجمهور وبها يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين ، ولا تقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجملة لا تقنع أحدا ولا تجد فيها محكمة النقض مجالا لتبين صحة الحكم من فساده(21/2/1929
مجموعة القواعد القانونية ج 1 ق 170 ص 178 )
المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليه منطوق الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يتحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما أفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة ، فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام
رابعا :ـ القصور فى بيان واقعة الدعوى وأدلتها
من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فأنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه
( نقض 3/1/1982 مج س 33 ص 11 )
يجب أن يعنى الحكم ببيان العناصر الواقعية تحديدا كافيا لتمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون ، وأن ألتفات الحكم عن الرد على أدعاء موضوعى ودفاع جوهرى هام لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى
لمحكمة الموضوع حرية تقدير الدليل فى الدعوى وصحة إسناد التهمة للمتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها حتي لاتأتي في صورة مجهلة لا تحقق غرض الشارع من أيجاب التسبيب وتجعله خاليا من الأسباب – أثر ذلك – بطلانه وبالرجوع لايباب الحكم يبين انها جاءت في صورة مجتزاءة وبتلخيص مخل بما اوجبه القانون ومهما يكــــــــن من أمر فإنه من المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار الضوابط التى وضعـــــها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى الحكم أن يورد بمدوناته عناصر الدعوى الجوهرية المميزة لها عما سواها و التى إنتهـــــــت به إلى قضاءه بإدانة الطاعن والتى ليست سوى عبارة عن سلسلة من المجاهيل التى لا يمكن الوقوف عليها من حيث توقيت التحرى و توقيت الإذن وفحواه و جهة اصداره وهل صدر على شخص الطاعن أم على غيره ومكان الضبط الذى قصده لتنفيذ الإذن وهل هو فى النطاق الزمانى والمكانى للإذن من عدمه وصلة الطاعن بالاتهام ومتي ورد اسمه في اوراق الدعوي وباي طريق وهو ماتمسك به الطاعن وسكت الحكم عن كافة تلك الدفوع ولم يورد عناصر الدعوى الاساسية التى قد تتضمن الرد عليها و حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم الطعين بمدوناته وهو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :
أن القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ – تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاًصحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )
نقض 7/6/1990 – س 14 – رقم 140 – ص 806 الطعن رقم 26681 / 59 ق , نقض 3/1/1982 س 33 – رقم 1 – ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق
و قضى أيضاً بأنه :
( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )
( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )
( نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق
وقضى أيضا بان :
” من المقرر أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها لإيضاح أن المحكمه حين قضت فى الدعوى بالإدانه قد ألمت ألماماً صحيحاً بمبنى الأدله القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذى تقوم عليه شهاده كل شاهد ، أما وضع الحكم بصيغة غامضة ومبهمة فإنه لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحه تطبيق القانون ”
نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114
نقض 12/1/1982 – س 33 – 4 – 26
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
يوجب الشارع فى الماده 310 من قانون الإجراءات الجنائيه أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وألا كان باطلاً والمراد تسبيب المفيد قانوناً هو تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها الحكم والمنتجه فيما أنتهى إليه سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون “.
نقض 8/1/1973 – س 24 – 17 – 72
ææ فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين كونه قد خلا تماماً من الأسباب الجوهرية و البيانات التى يظهر من خلالها واقعة الدعوى سوى عبارات عامة مجملة تصلح لكل دعوى ودون أن يورد ما هو تصور الواقعة كما وقر فى يقينه و كما جاء باقوال شهودها وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه
** قصور أخر فى التسبيب
كذلك فقد تمسك دفاع الطاعن بإننتفاء صلته بالواقعة محل الاتهام فضلا عن التحريات التكميلية قد تمت بعد مضي اربعين يوما علي اجراء التحريات الاولي التي لم تشر للطاعن وانما انصبت علي المتهم الاول وقد اكد مجريها في التحقيقات صحتها وقرنها باعتراف معزو للمتهم الاول دون سواه والذي اكد فيه انه صاحب المضبوطات جميعها وتمسك بتناقض التحريات التي اصطنعت خصيصا بعد مرور كل هذا الوقت للزج بالطاعن في الاتهام وبالرغم من جوهرية ذلك واثره المباشر والفعال في تغيير وجه الرأي في الدعوي الا ان الحكم المستأنف قد مر عليه مرورا شكليا وكأنه لم يقع امامه شفاهة ومسطورا دون تقديره وقسطه حقه وصولا لغاية الامر مع ان تلك التحريات الواقعة القاصرة فى الدلالة لا يمكن أن يقوم عليها عود الأسناد الجنائى للطاعن بعد أن ثبت بين يدى محكمة الموضوع تناقض التحريات فيما بينها وفوات مضي طويلة فيما بين الاولي والتكميلية
وكان ما ساقه الدفاع على النحو المتقدم قد قصد به تكذيب أقوال ضابط الواقعة وشهادته والتصور المطروح من لدنه برمته:-
إذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن الإلمام بعناصر دفاع المتهم الجوهرية ولم تدخلها فى تقريرها عند وزنها وأقتصرت فى تقريرها على جزء منها فحسب فأنها تكون قد بترت الأدلة المطروحة عليها وقامت بمسخها فأدى ذلك إلى عدم ألمامها إلماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذى قامت عليه تلك الأدلة مع إنها لو تبينته على واقعه لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ولهذا كان حكمها معيباً بالقصور أدى به إلى فساد فى الأستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
(نقض 25/11/1974 – س 25 – رقم 165 – صـ 765 الطعن رقم 891 لسنة 44 ق)
وقضى أيضاً :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ”
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
” كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
والمقرر بقضاء النقض أنه:
تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً
الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد حجب نفسه عن دلاله هذا الدفاع الجوهرى الذى يدور حول أدلة ثبوت الدعوى ولم يقسطه حقه مع منازعه الدفاع الجديه فى صله الطاعن بالمخدر فإن هذا يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال ويوجب نقضه
خامسا :ـ قصور الجكم الطعين في بيان الاسباب التي دان بموجبها الطاعن بصفته فاعلا اصليا
وايضاح ذلك يبين من :
1 ـ استقرت محكمة النقض علي ما يفيد ان التصور الذي اعتنقته محكمة الموضوع لا يكفي في حد ذاته لعقاب الطاعن بوصفه فاعلا اصليا في الجريمة محل الاتهام
ب ـ ان معاقبة الطاعن وفق هذا التصوربالرغم من عدم وجود اتفاق مسبق بينه وبين باقي المتهمين ودون بيان وايضاح للاسباب المؤديه لذلك والتي ارتكنت عليها المحكمة للوصول الي ذلك ( اذا كان ما اورده الحكم فيما تقدم غير سائغ وليس من شأنه ان يؤدي الي مارتبه من توافر الاتفاق بين الطاعنين ومساءلتهما من ثم كفاعلين اصلين في جريمه الضرب المفضي الي الموت بغض النظر عن الضربه التى احدثت الوفاه ذلك ان مجرد خروج الطاعنين معا قاصدين المجني عليه واعتداءهما عليه هو ما استند اليه الحكم في التدليل علي توافر الاتفاق بينهما في هذا الخصوص لا يدل بذاته علي تلاقي ارادتيهما معا ومن ثم تضامنهما في المسئوليه الجنائيه عرف محدث الضربه او الضربات التى احدثت الوفاه من بينهما ام لم يعرف وان كان يشير فى ظاهره الي توافق ارادتيهما علي ذلك الاعتداء وهو مالا يترتب في صحيح القانون تضامنا في المسئوليه الجنائيه لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا مما يوجب نقضه و الاعاده . (طعن رقم 4360 لسنه 59 جلسه 5/10/1989)
ت 01222840973 المحامى بالنقض
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن
بالنقض وطلب وقف التنفيذ
المقدم من المتهم الثالث / – طاعن (
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد راضي مسعود 127 شارع رمسيس المحامى بالنقض
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم 12404 سنة 2018 جنايات قصر النيل المقيدة برقم679 لسنة 2018 كلى بجلسة 21 / 6 / 2019
والقاضى منطوقه ” حكمت
المحكمة حضورياً بمعاقبه المتهم بالسجن المؤبدوغرامه خمسمائة الف جنيه عما هو منسوب اليه و مصادرة المخدرالمضبوط و ألزمته المصروفات الجنائية
الوقائع
وحيث أن النيابة العامة أتهمت الطاعن واخر انهما حازا بواسطة الاول بقصد الاتجار جوهرا مخدر الكوكايين في غير الاحوال المصرح بها قانونا
والثابت بأوراق الدعوي ان التحريات التي اجرها الرائد / محمد عياض في 30 / 9 / 2018 قد جاءت منصبة علي المتهم الاول بامر الاحاله طاهر محب جمال الدين وقد اثبت مجريها ان المتهم الاول يتاجر في المواد المخدرة بمفرده ودون تحديد لمصدر المخدر المضبوط وقد اذنت النيابه بضبطه وتفتيشه وهو ماتم فعلا ثم اورد السيد الضابط بتاريخ 30 / 9 / 2018 بمحضر الضبط بالصحائف الثلاث الاول اعتراف المتهم الاول المأذون بضبطه بأن المخدر المضبوط في حيازته بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تلك التجارة والهاتفين للاتصال بعملائه والميزان الرقمي للتجزئة وتهيئة المخدر والسيارة يستخدمها في نقل واخفاء تجارته الغير مشروعه فاصبحنا امام اقرار قاطع من المتهم ومسطر بمعرفة الضابط ليتطابق مع تحرياته التي اجراهاوقد اكد ذلك الاخطار المرسل من الادارة العامه لمكافحة المخدرات والذي جاء بالصحيفة السادسه من اوراق الدعوي فحوي ومضمون هذا الاقرار كل ذلك دون ثمة اشارة لا من قريب او بعيد للطاعن وقد انكر المتهم الاول مانسب اليه امام النيابه ثم جاءت الاوراق لتقول انه عاد وعدل وطلب الاعتراف بالواقعه فطلبت النيابة العامة تحريات تدليلية لاحقة علي واقعة الضبط والاعتراف فاذا بالضابط ذاته مجري التحريات الاولية وفي 8 / 10 / 2018 وفي تحرياته التكميلية وكأن الهاما نزل عليه يبدأ في الزج بالمتهمين الثاني مصطفي علي حجازي والطاعن في الواقعة موضوع الطعن بعد ان قام السيد المحقق بفتح الهاتف المحمول واثبات بعض المحادثات المدعي بورودها علي الواتس آب وبدون بيان لمحتوي تلك الرسالة وقد خلت الاوراق من ثمة اشاره لمضمون وماجاء بهذه الرسائل من محتوي حتي تكون تحت تقدير ورقابة القضاء بما حوته كما ان الاعتراف المزعوم للمتهم الاول قد انصب علي المتهم الثاني وحده ودون ثمة اشاره للطاعن بما يقطع صلته بالواقعة محل الاتهام وبالرغم من ذلك فقد احالت النيابه العامه الطاعن للمحاكمة الجنائية وفقا لما اوردته بأمر الاحاله وذلك خلافا لما ساقته من ادلة الثبوت والتي لاصلة للطالب بها بما يبطل امر الاسناد ويعيبه ويعدمه وكافة اثاره
ولما كان هذا الحكم قد خالف القانون وقصر في اسبابه وافسد في استدلاله مخلا بحق الدفاع فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ / / ويستند في اسباب النقض فيما يلي : ـ
اولا :ـ بطلان الحكم للفساد في الاستدلال وقيامه علي غير دليل يوصله الي ما انتهي اليه من نتيجه
* ذلك ان الثابت من اوراق الدعوي ان ادلة الثبوت التي ساقتها النيابه العامه سندا للاتهام تخلص في اقوال الضابطين وانصبت شهادتهما علي واقعة ضبط المتهم الاول والدليل الثاني هو تقر ير المعمل الكيماوي و هذين الدليلين لاصلة للطاعن بهما الامر الذي تكون معه اسباب الحكم بالادانة قد شيدت علي غير دليل اذ أن المقرر قانونا و قضاءا واجمع عليه رأي الفقه انه يتعين ان يكون الدليل الذي تستند اليه المحكمة في ادانة المتهم ان يكون هذا الدليل يقينيا وان من الادلة غير اليقينيه التي لايجوز الاستناد اليها وحدها في ادانة المتهم تحريات المباحث واقوال مجريها ذلك لانها لاتعبر الا عن رأيه فضلا عن انها من قبيل الشهادة السماعية التي لا يؤخذ بها الا بعد التحقق من صحتها ولما كانت اسباب الحكم قد استندت في ادانة الطاعن الي اقوال الرائد محمد عياض والمقدم شهاب الشاعر بالرغم من ان تلك التحريات في صدر المحضر انصبت علي المتهم الاول والتي عززها مجريها وهو ايضا محرر المحضر باعتراف اعزاه للمتهم الاول بحيازته للمخدر المضبوط وتجارته فيه دون ثمة اشاره للطاعن فقد وردت تحرياته الاولي المؤرخه 30 / 9 / 2018
دون ان تتضمن اسم الطاعن و لا اشتراكه في اي جريمة وانما اقحم اسم الطاعن في تحرياته التكميلية المؤرخة 8 / 10 / 2018بعد تحرياته الاولي بأربعين يوما ومن ذلك يتبين ان اسباب الحكم لم تتحقق من صحة الاقوال التي ادلي بها هذا الضابط في التحقيقات وهو ما يخالف تحرياته الاولية التي جزم بصحتها وايدته ادارة المكافحه فيها وهي التي انصبت علي المتهم الاول دون سواه ومن جملة ماتقدم فانه يتبين ان اسباب الحكم المطعون فيه استنادا لاقوال الضابط محمد عياض دون ان تتحقق المحكمة من صحتها وتناقضها وتتنافي مع حكم العقل والمنطق كما انها لم تتأيد باي دليل او قرينة صحيحة مما لايجوز الاستناد اليها بما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ويتعين نقضه ( نقض 17 / 3 / 1983 الطعن رقم 5590 لسنة 52 ق )
وكذلك تؤكد محكمه النقض الموقره
يجب الا يحمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهريه التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا
( نقض 19/11/1972 مجموعه احكام النقض س 23 رقم 273 ص 1211 )
ولذلك الوجه بيانه فى الاجمال التالى
البيان الاول
ان الحكم الطعين قد ذهب الى اعتناق التحريات وماحوته .. واتخاذها مبررا لإدانة المتهم رغم انه مطعون عليها بعدم بالتناقض الفج والتباعد الزمني المؤكد لاصطناع ثانيها ولم يزل الحكم الطعين البطلان الذى أصابها بل اعتد بها فى القضاء مما يعد قصور في التسبيب حيث اعتمدت المحكمه على التحري المسطر بمعرفة شاهد الإثبات .. وهو الامر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب والفساد الواضح في الاستدلال
البيان الثاني
ان دفاع الطاعن تمسك بانتفاء صلته بواقعة الضبط وإستحالة اكتشاف اشتراك الطاعن فيها بعد مرور مدة 40 يوما ودون وجود قرينه علي مشاركته فيها .. وكلها امور اغفل الحكم الطعين الرد عليها .. ولو انه عنا بالرد عليها لتغير وجه الراي فى الدعوي اذ من هذه العناصر مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أيا من هذه العناصر تهاوت باقيها وفقا لمبدأ تساند الأدلة الجنائية .
وقضت محكمه النقض بانه
اذا ماكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمه والحكم الطعين ان دفاع الطاعن اثارها واوردها الحكم من بين مدونات اسبابه الا انه لم يعني بالرد عليها لا من قريب ولا من بعيد وهو مايعد قصورا فى التسبيب يعجز محكمه النقض عن رقابه صحه تطبيق القانون حيث انها من الامور الموضوعيه التى يستقل بها قاضى الموضوع ولو عني بها الحكم لكان قد تغير وجه الراي فى الدعوي لتعلقها بدفاع جوهري وقصور الحكم عن الرد عليها بعيب الحكم بالقصور فى التسبيب خاصه .. ولم تدلي المحكمه بدلوها فيها بما يكشف عن انها عندما فصلت فى الدعوي لم تكن ملمه بها الماما شاملا ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص الادله المعروضه عليها فان الحكم يكون معيبا بالقصور
( طعن رقم 4709 لسنه 58 قضائية )
البيان الثالث
ان الحكم الطعين لم يتولى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بركنيها المادي والمعنوي .. حيث
اغفل بيان توافر اركان جريمه حيازه المادة المخدرة بقصد الاتجار ولم يعن ببيان توافر القصد الجنائى العام المتمثل فى توافر علم الطاعن بالواقعة بل أغفل الحكم بيان الأفعال المادية التي أتاها المتهم ويصح معها إسناد الاتهام بالتداخل في التشكيل العصابي المزعوم المنصوص عليه بأمر الإحالة .. بل أورد الحكم واقعه الدعوي في صوره معماه مجهله دون بيان مفصل وهو ما استوجبه القانون مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب
من جماع مااجملناه سلفا .. فقد اتضح مدي البطلان الذى أصاب الحكم المطعون فيه لعدم ايضاحه الاسباب التى بنى عليها بشكل جلي مفصل كيفما اوجبت الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية .. مما يعيب اسبابه بالقصور فيتعين لذلك
نقضه والاحاله
* * موطن اخر من مواطن الفساد في الاستدلال
جاء في حيثيات الحكم المطعون عليه ان الواقعة قد قام الدليل اليقيني علي ثبوتها في حق الطاعن من اقوال الضابط وما عترف به المتهم الاول وبالرجوع للاعتراف المزعوم المنسوب للمتهم الاول في الصحيفة 34 من اوراق الدعوي يبين منها انها انصبت علي المتهم الثاني دون الطاعن ولكن الحكم المطعون فيه جاء ليجزم انه اتخذ من هذا الاعتراف يقينا لادانة الطاعن رغم انه لم يتم ذكره فيه البته الامر الذي يبطله ويعيبه وييجعله متهاتر مبنيا علي غير اساس من الحق ومخالفا ببعد عن القواعد المستقرة فقها وقضاءا من محكمتنا العليا
المستقر عليه فقهياً وقضائيا كون الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعداه للغير وأن شهاده متهم على أخر أو إعترافه عليه أن صح التعبير ليست بدليل سيما وأنها قد تكون لأغراض تخرج عن أطار المشروعية حنفاً عليه أو إتماماً لأتفاق جنائى مع أخر للأضرار به ومن ثم فأن مذهب الفقه والقضاء قد درجا على إهدار تلك الأقوال .
ذاك أن المبدأ أنه لا يتصور أن يكون إلا قراراً من الشخص على نفسه ، فإذا تطرق المتهم فى خلال إعترافه على نفسه – إلى ذكر أمور صدرت أو يقول بصدورها عن الغير ، فإنه يكون فى موقف " الشهاده " على الغير لا " الإعتراف " وأنه إذا كان هذا الغير متهما آخر ، فإن ما تضمنه الإعتراف بشأنه لا يعدو أن يكون شهاده من متهم على متهم آخر " ذلك لأن الإعتراف بطبيعته إقرار بواقعه ينسبها المتهم إلى نفسه ، ومن ثم تكون حجيته كإقرار قاصره عليه وحده
( الدكتور سامى صادق الملا – إعتراف المتهم – ط 2 ( 1975 ) ص 281 )
ومن ثم فإن وصف أقوال المتهم فى الدعوى على متهم آخر فيها بأنها " إعتراف متهم على متهم ( ؟! ) " أنما هو وصف خاطىء يجانب السداد ، حيث قصاراها – وهى محض شهاده غير كامله لتخلف اليمين ان تكون من قبيل الإستدلالات التى يجوز للمحكمه أن تعزز بها ما لديها من أدله ( لا أن تقوم مقام الدليل ) ( المرجع السابق ص 281 ، 282 ، رؤوف عبيد – الإجراءات الجنائية ص 638 )
ويعلق الدكتور الملا على ما تقدم بقوله ( المرجع السابق ص 238 ) : وأقوال المتهمين على بعض أو إعتراف متهم على متهم ، فيه دائماً قدر من الريبه التى يساندها ظاهر قوى ، هو ان صاحب هذه الأقوال متهم فيها ، وأنه كمتهم مدفوع لإبدائها بدوافع شخصيه بعيده فى العام والغالب عن الرغبة الخالصه فى خدمة الحقيقه ومساعده العدالة ، ولذلك كان الأدنى للسداد نقض حكم الادانه . إذا كان مبنياً على أقوال متهم آخر لم تتأيد بشىء يعزز صدقها ،
وقد أخذ الأسناد العميد الدكتور محمود مصطفى ( شرح قانون الإجراءات الجنائية ط 11 ( 1976 ) هامش ( 2 ) ص 1474 ) أخذ على محكمه النقض خلطها فى بعض أحكامها بين تجزئة الإعتراف وبين الأخذ بإعتراف متهم على نفسه وإطراحه بالنسبة للآخرين ، لأن هذه الحالة الأخيرى لا تدخل فى باب تجزئة الإعتراف بمعناه القانونى وأنما هى تفرقة بين قيمتة بالنسبه للنفس وقيمته بالنسبه للغير ، فإن صح أخذ دليلاً على النفس فقصاراه للغير أن يؤخذ على سبيل الإستدلال ، آية ذلك ما تقوله محكمه النقض فى بعض أحكامها :-
" فالإعتراف إقرار من من المتهم يصلح دليلاً عليه وحده أما بالنسبه للغير فلا يعد إعترافاً وانما هو من قبيل الإستدلالات التى يجوز للمحكمه أن تعزز بها ما لديها من أدله لا أن تأخذه كدليل
( نقض 23/5/49 مج القواعد القانونية – عمر – ج 7 رقم 911 ص 889 ) . وقد سلمت محكمه النقض ضمنا بوجهة النظر هذه ، حين قالت ( نقض 23/5/49 مج القواعد القانونيه – عمر – ج 7 رقم 911 ص 889)
" أن خطأ المحكمه فى تسمية الأقوال التى يقولها متهم على غيره إعترافاً – ذلك لا يؤثر فى سلامه حكمها مادامت هذه الأقوال مما يصح " الإستدلال " بها .
مؤدى ما تقدم ، أن ما قد يتضمنه إعتراف المقر بالنسبه للغير ، إنما فى جوهرة شهاده ، لأن إقرار المقر لا يتعداه – كإقرار – إلى سواه .. وللشهادة شرط جوهرى لا غناء عنه لإعتبارها دليلاً وإلا كان قصارها أن تؤخذ على سبيل الإستدلال .. هذا الشرط هو الأهلية لأداء الشهادة أولاً اليمين القانونية ثانياً .
ومن هنا صح فى سديد القانون ما أجمع عليه الفقه والقضاء من أن الشهاده المعتبره دليلاً أو التى يمكن إعتبارها دليلاً – إنما هى التى تسمع من شاهد ذى أهلية بعد حلف اليمين وإن بداء المعلومات بغير يمين ، إنما يعد فقط من قبيل الإستدلالات ( الدكتور محمود مصطفى ، المرجع السابق – س 446 – 447 ) وغنى عن البيان أن المتهم اذ يؤدى أقواله . ويسوق فيها إعترافه – فإنما يؤديها بغير حلف يمين ، بل ولا يمكن تحليفة فى واقعه جزئية إلا إذا كانت خارج ما إتهم هو به
فإذا كانت أقوال الشاهد – تلالاً ، فإن هذه القاعدة أولى بالتطبيق على شهادة المتهم على غيره وحقيقتها كذلك ) لأن أقواله مشوبة ، فضلاً عن تخلف اليمين ، بكثير من الشبهات التى مرجعها إلى موقف الإتهام الذى هو فيه ، ورغبة النفس البشرية بالأثرة فى خلاصها الذى قد يكون بالتحميل كذباً وإفتئاتاً على آخرين كما أن الأعتراف يتعينً أن يكون مكتمل الأركان
الامر الذي يبين منه ان القضاء المطعون عليه قد اقام قضاءه علي دليل غير موجود او حتي بالاحري موجود ولكنه مناقض للنتيجة التي وصل اليها واعتنقها بغير حق يما يمس سلامة الاستنباط الذي يصم الحكم ويعيبه بما يستوجب نقضه
* * موطن اخر لمواطن الفساد في الاستدلال
من القواعد المقرره ان فساد الحكم فى الاستدلال. ماهيته استناد المحكمة فى بوطات التي قيل عنها انها ضبطت مع المتهم الاول دون ان تكون هناك صلة واضحة ومباشرة للطاعن بهذه الاحراز فكيف يكون ذلك التقرير اساسا لادانة تمتد الي غير من ضبطت معه تلك الاحراز فالتقرير دليل يبين النوع ولايمكن ان يكون دليل اثبات علي ارتكاب ضد شخص لم تضيط معه الاشياء التياقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر فاذا كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المطعون قد ساير النيابه في تساندها علي تقرير المعمل الكيماوي الذي يخص المض حللها التقرير لبيان نوعها وكنهتها
يضاف الي ذلك ان الحكم المطعون فيه قد تساند ايضا ومن قبله النيابه علي امر عجبا وهو الصور التي قيل عنها انها جاءت بهاتف المتهم الاول دون بيان تاريخها وقد جاء بنهاية الصفحة الخامسه كما تبين وجود رساله تضمنت صوره فوتوغرافية لورقة مدون عليها اسم العميل سعد سليمان غنام وهذا الذي استندت اليه المحكمة فيه مافيه من البعد اللفشي عما وصلت اليه فالعميل معناه المتلقي من صاحب الشيء المتعامل فيه ذلك فضلا علي ان كلمة عميل لاتعني بذاتها ان يتعامل في مخدر فقد يكون متعاملا في اي شيء اخر وجاء بالصحيفة 83 من اوراق الدعوي عبارة تمهيدا للاتفاق علي كمية من مخدر الكوكايين والمقابل المادي لها وهو ما لايمكن معه ان يشكل هذا الامر دلائل كافيه علي وجود اتهام وهو مايجعله قد أقام قرينة مبناها افتراض حصول اتفاق فيما بين الطاعن والمتهم الاول والتي خلت الاوراق من ثمة التقاء بينهما اوصلة مباشرة حتي من خلال ما اعزي للمتهم الاول من اعتراف انصب علي نفسه وعلي المتهم الثاني دون الطاعن ونقل إلى المتهم عبء إثبات براءته، وكلاهما أمر لا يجوز مخالفته للمبادئ الأساسية المقررة في الدستور، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وأحكام محكمة النقض.
وأوضحت المحكمة أن الدستور أكد أن الأصل في المتهم البراءة، وأن إثبات التهمة بحقه يقع على عاتق النيابة العامة، والتي عليها وحدها عبء تقديم الدليل، ولا يلزم المتهم تقديم الدليل على براءته، كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو ينقل عبء الإثبات إلى عاتق المتهم.
وقد انتهت محكمة النقض في أحكام سابقة لها إلى إهمال وعدم إعمال النصوص التشريعية المشابهة، لمخالفتها للدستور، كما انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى القضاء بعدم دستورية مثل تلك النصوص لمخالفتها أيضا للدستور الامر اذي كان يلزم معه التزام محكمة الجنايات هذه الرؤية وصولا لتطبيق صحيح القانون اما وانها لم تفعل فان حكمها يكون فاسدا بما يوجب نقضه
ثانيا : بطلان الجكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق للخطأ في الاسناد لاقوال المتهم الاول واقوال محرر المحضر والذي ادي الي عدم التعرف علي الصوره الصحيحة لواقعة الدعوي والاستظهار الخاطيء لمساهمة الطاعن في الجريمة التي ادين عنها
جاء باسباب الحكم وفي مجال التدليل علي مساهمة الطاعن في الجريمة مقررا ان الطاعن والمتهم الاول والثاني كونوا فيما بينهم تشكيلا اجراميا فكان المتهم الاول ينقل هذا المخدر من الطاعن لصالح المتهم الثاني دون بيان يوضح استقائه تلك المعلومات هل هي التحريات والتي جاءت الاولي منها منصبه علي المتهم الاول وحده ام علي شهادة المتهم الاول والتي استند اليها ايضا وصولا للنتيجة التي انتهي اليها وهي ادانة الطاعن بالرغم من ان المتهم الاول في شهادته لم يتطرق للمتهم الطاعن ام ان الحكم استقي ذلك من التحريات التكميليه والتي تمسك الطاعن بتناقضها وعدم اتساقها مع المنطق القانوني السليم اذ انها لاحقة علي التحريات الاولي باربعين يوما ومن جماع ماتقدم يبين ان اسباب الحكم المطعون فيه اسندت اقوالا الي المتهم الاول والذي اعتكزت علي اقواله كسند لادانة الطاعن
لم ينطق بها كما انها اوردت اقوال ضابط الواقعة وتحريات واقتطعت منها التحريات الاولي التي جزمت بحيازة المتهم الاول وحدة للمخدر المضبوط بل وقيل انه اعترف بذلك وهي التي علي اساسها صدر الاذن بضبطه ولا شك ان اغفال تلك الاجزاء من شأنها ان تصيب الادلة والقرائن المزعومه بالتهاتر والريبه مما تتساقط معه ركائز الاتهام الامر الذي ينبيء عن عدم احاطة اسباب الحكم بوقائع الدعوي وركائز الاتهام عن بصر وبصيره وعدم الالمام بها الالمام الكافي وبما يعجز محكمة النقض عن التحقق من صحة الوقائع التي ادين عنها الطاعن ومن صحة تطبيق القانون عليها بما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وبما يتعين نقضه س 19 رقم 33 . 2 / 4 / 1980 و س 31 رقم 85 ص 462
ثالثا : بطلان الحكم المطعون فيه وفى مغزاه ومعانيه لقصوره الشدبد في التسبيب
من المقررأن رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام هى الوسيلة غير المباشرة لضمان رقابتها على حسن تطبيق القانون
وقد استقر قضاءالنقض العادل على أن ( الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتضح وجه استدلاله به وإلا كان باطلا، فإذا أدان الحكم المتهم فى جريمة دون أن يورد مضمون ما قاله شاهد الإثبات فى الدعوى ، مع تعويله فى الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الأقوال فأنه يكون معيبا قاصر البيان مستوجبا نقضه
أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى
فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الخصوم والجمهور وبها يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين ، ولا تقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجملة لا تقنع أحدا ولا تجد فيها محكمة النقض مجالا لتبين صحة الحكم من فساده(21/2/1929
مجموعة القواعد القانونية ج 1 ق 170 ص 178 )
المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليه منطوق الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يتحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما أفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة ، فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام
رابعا :ـ القصور فى بيان واقعة الدعوى وأدلتها
من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فأنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه
( نقض 3/1/1982 مج س 33 ص 11 )
يجب أن يعنى الحكم ببيان العناصر الواقعية تحديدا كافيا لتمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون ، وأن ألتفات الحكم عن الرد على أدعاء موضوعى ودفاع جوهرى هام لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى
لمحكمة الموضوع حرية تقدير الدليل فى الدعوى وصحة إسناد التهمة للمتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها حتي لاتأتي في صورة مجهلة لا تحقق غرض الشارع من أيجاب التسبيب وتجعله خاليا من الأسباب – أثر ذلك – بطلانه وبالرجوع لايباب الحكم يبين انها جاءت في صورة مجتزاءة وبتلخيص مخل بما اوجبه القانون ومهما يكــــــــن من أمر فإنه من المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار الضوابط التى وضعـــــها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى الحكم أن يورد بمدوناته عناصر الدعوى الجوهرية المميزة لها عما سواها و التى إنتهـــــــت به إلى قضاءه بإدانة الطاعن والتى ليست سوى عبارة عن سلسلة من المجاهيل التى لا يمكن الوقوف عليها من حيث توقيت التحرى و توقيت الإذن وفحواه و جهة اصداره وهل صدر على شخص الطاعن أم على غيره ومكان الضبط الذى قصده لتنفيذ الإذن وهل هو فى النطاق الزمانى والمكانى للإذن من عدمه وصلة الطاعن بالاتهام ومتي ورد اسمه في اوراق الدعوي وباي طريق وهو ماتمسك به الطاعن وسكت الحكم عن كافة تلك الدفوع ولم يورد عناصر الدعوى الاساسية التى قد تتضمن الرد عليها و حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم الطعين بمدوناته وهو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :
أن القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ – تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاًصحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )
نقض 7/6/1990 – س 14 – رقم 140 – ص 806 الطعن رقم 26681 / 59 ق , نقض 3/1/1982 س 33 – رقم 1 – ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق
و قضى أيضاً بأنه :
( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )
( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )
( نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق
وقضى أيضا بان :
” من المقرر أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها لإيضاح أن المحكمه حين قضت فى الدعوى بالإدانه قد ألمت ألماماً صحيحاً بمبنى الأدله القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذى تقوم عليه شهاده كل شاهد ، أما وضع الحكم بصيغة غامضة ومبهمة فإنه لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحه تطبيق القانون ”
نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114
نقض 12/1/1982 – س 33 – 4 – 26
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
يوجب الشارع فى الماده 310 من قانون الإجراءات الجنائيه أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وألا كان باطلاً والمراد تسبيب المفيد قانوناً هو تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها الحكم والمنتجه فيما أنتهى إليه سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون “.
نقض 8/1/1973 – س 24 – 17 – 72
ææ فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين كونه قد خلا تماماً من الأسباب الجوهرية و البيانات التى يظهر من خلالها واقعة الدعوى سوى عبارات عامة مجملة تصلح لكل دعوى ودون أن يورد ما هو تصور الواقعة كما وقر فى يقينه و كما جاء باقوال شهودها وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه
** قصور أخر فى التسبيب
كذلك فقد تمسك دفاع الطاعن بإننتفاء صلته بالواقعة محل الاتهام فضلا عن التحريات التكميلية قد تمت بعد مضي اربعين يوما علي اجراء التحريات الاولي التي لم تشر للطاعن وانما انصبت علي المتهم الاول وقد اكد مجريها في التحقيقات صحتها وقرنها باعتراف معزو للمتهم الاول دون سواه والذي اكد فيه انه صاحب المضبوطات جميعها وتمسك بتناقض التحريات التي اصطنعت خصيصا بعد مرور كل هذا الوقت للزج بالطاعن في الاتهام وبالرغم من جوهرية ذلك واثره المباشر والفعال في تغيير وجه الرأي في الدعوي الا ان الحكم المستأنف قد مر عليه مرورا شكليا وكأنه لم يقع امامه شفاهة ومسطورا دون تقديره وقسطه حقه وصولا لغاية الامر مع ان تلك التحريات الواقعة القاصرة فى الدلالة لا يمكن أن يقوم عليها عود الأسناد الجنائى للطاعن بعد أن ثبت بين يدى محكمة الموضوع تناقض التحريات فيما بينها وفوات مضي طويلة فيما بين الاولي والتكميلية
وكان ما ساقه الدفاع على النحو المتقدم قد قصد به تكذيب أقوال ضابط الواقعة وشهادته والتصور المطروح من لدنه برمته:-
إذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن الإلمام بعناصر دفاع المتهم الجوهرية ولم تدخلها فى تقريرها عند وزنها وأقتصرت فى تقريرها على جزء منها فحسب فأنها تكون قد بترت الأدلة المطروحة عليها وقامت بمسخها فأدى ذلك إلى عدم ألمامها إلماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذى قامت عليه تلك الأدلة مع إنها لو تبينته على واقعه لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ولهذا كان حكمها معيباً بالقصور أدى به إلى فساد فى الأستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
(نقض 25/11/1974 – س 25 – رقم 165 – صـ 765 الطعن رقم 891 لسنة 44 ق)
وقضى أيضاً :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ”
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
” كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
والمقرر بقضاء النقض أنه:
تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً
الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد حجب نفسه عن دلاله هذا الدفاع الجوهرى الذى يدور حول أدلة ثبوت الدعوى ولم يقسطه حقه مع منازعه الدفاع الجديه فى صله الطاعن بالمخدر فإن هذا يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال ويوجب نقضه
خامسا :ـ قصور الجكم الطعين في بيان الاسباب التي دان بموجبها الطاعن بصفته فاعلا اصليا
وايضاح ذلك يبين من :
1 ـ استقرت محكمة النقض علي ما يفيد ان التصور الذي اعتنقته محكمة الموضوع لا يكفي في حد ذاته لعقاب الطاعن بوصفه فاعلا اصليا في الجريمة محل الاتهام
ب ـ ان معاقبة الطاعن وفق هذا التصوربالرغم من عدم وجود اتفاق مسبق بينه وبين باقي المتهمين ودون بيان وايضاح للاسباب المؤديه لذلك والتي ارتكنت عليها المحكمة للوصول الي ذلك ( اذا كان ما اورده الحكم فيما تقدم غير سائغ وليس من شأنه ان يؤدي الي مارتبه من توافر الاتفاق بين الطاعنين ومساءلتهما من ثم كفاعلين اصلين في جريمه الضرب المفضي الي الموت بغض النظر عن الضربه التى احدثت الوفاه ذلك ان مجرد خروج الطاعنين معا قاصدين المجني عليه واعتداءهما عليه هو ما استند اليه الحكم في التدليل علي توافر الاتفاق بينهما في هذا الخصوص لا يدل بذاته علي تلاقي ارادتيهما معا ومن ثم تضامنهما في المسئوليه الجنائيه عرف محدث الضربه او الضربات التى احدثت الوفاه من بينهما ام لم يعرف وان كان يشير فى ظاهره الي توافق ارادتيهما علي ذلك الاعتداء وهو مالا يترتب في صحيح القانون تضامنا في المسئوليه الجنائيه لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا مما يوجب نقضه و الاعاده . (طعن رقم 4360 لسنه 59 جلسه 5/10/1989)