مذكرة دفاع فى قضية ختان الاناث
محكمة القضاء الادارى
الدائرة الأولى أفراد
مذكــرة بدفــاع
السيد/ 000000000000000 بصفتــــــه مدعي
ضــــــــــــــــــــــــــــد
وزير الصحة بصفته مدعى عليه
في الدعوى رقم 32850 /61 والمحدد لها جلسة 14/10/2008
الدفــــــــــــــــــــــــاع
نتمسك بكل ما أوردناه من دفاع فى صحيفة دعوانا ونضيف إليه الآتـــــى :
أولاً : حجية الأحاديث النبوية الوارة بصحيفة الدعوى وصحتها ودلالتها
القاطعة على مشروعية ختان الاناث واتفاق أئمة الاسلام وعلمائه سلفاً وخلفاً
على صحتها والاستدلال بها على مشرعية بل والاتفاق على استحبابه
الثابت بصحيفة الدعوى تمسك المدعى بعدد كبير من أحاديث النبى صلى الله عليه
وسلم التى تثبت وجود الختان للمرأة على عهده واقراره بمشروعيته بل
وتعليمه الخاتنة الطريقة الصحيحة لاجرائه وبيانه الحكمة من تشريعه وإلى
الآن عجز الخصوم و الدكتور سليم العوا فى مذكراته عن تناولها والرد عليها
بما يسقط حجيتها أو ينال منها بل بل وتهربت الردود من تناول هذه الأحاديث
الصحيحة أو التشكيك فيها واقتصرت على القول بتضعيف حديث السيدة أم عطية
رضى الله عنها فقط والذى صححه علماء الحديث لقوة شواهده وآخرهم الشيخ
الألبانى فى الصحيحة وقبله الفقهاء وحيث إن القاعدة الشرعية تقول أنه إذا
صح الحديث فلا كلام لأحد وقد صحت هذه الأحاديث فلا يجوز إهدارها بل وجب
الأخذ بها لأنه لا يرجع لقول غير النبى صلى الله عليه وسلم ولو كان طبيباً
كما ذكر الامام الأكبر جاد الحق على جاد الحق فى فتواه حول ختان الاناث
ثانياً : عدم حجية قرار مجمع البحوث الاسلامية الصادر بتاريخ 28/2/2008
حول رأيه فى مواد قانون تعديل أحكام قانون الطفل الذى انتهى فيه إلى أن
ختان الاناث عادة ضارة سيئة للآتـــى ::
1) مخالفته بذلك لما أجمعت عليه الأمة وما سبق أن أصدره المجمع من فتاوى
تقطع بمشروعيته بل باستحبابه وبصحة الأحاديث الواردة فيه خاصة قراره
الصادر بتاريخ 13/10/1994 بالموافقة على ما انتهت إليه فتوى الامام الأكبر
وشيخ الأزهر السابق جاد الحق على جاد الحق رحمه الله والثابت فيها انتهاء
المجمع إلى أن ختان الاناث مشروع فى الاسلام ولا يجوز تجريمه وأن فيه
مصلحة ومكرمة للأنثى وهذه الفتوى سبق تقديم صورة ضوئية منها بدون حافظة
وأثبت ذلك فى محضر الجلسة وأصلها مقدم فى الدعوى السابقة التى طلبنا ضم
ملفها بالكامل
2) خروج المجمع به عن اختصاصه وتخصصه القانونى والشرعى الذى يفرض عليه
بيان الحكم الشرعى فى المسألة بدليله من الكتاب والسنة لا القول المجرد
بوصف السمألة بأنها عادة ضارة سيئة – وهو ما يشفع لنا بطلب الالتفات عن
هذا القرار
ثالثاً : ضرورة الالتفات عن فتوى الدكتور على جمعة الأخيرة بحرمة ختان الإناث لما يلى:
1) لشذوذها وضعفها ومخالفتها للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم التى تقطع بمشروعيته ولاجماع الأمة على مشروعيته
ولافتقارها إلى دليل القول بالحرمة !!
2) لتناقضها الفج الصارخ مع ما سبق أن أعلنه وأفتى به الدكتور على جمعة
قبل توليه منصب المفتى من القول بسنية ومشروعية ختان الاناث واستحبابه
وبأنه من خصال الفطرة ومن شعائر الاسلام وبصحة الأحاديث الواردة فى شأنه
بل ودعوته للناس إلى الالتفات عن دعوى المتغربين بترك هذه السنة وخير دليل
على ذلك الحلقة التليفزيونية المسجلة له فى قناة دريم قبل توليه منصب
الافتاء والمسجلة على اسطوانة الكمبيوتر المقدمة بجلسة اليوم وهو ما يشفع
لنا بطلب الالتفات عن هذه الفتوى الشاذة والأخذ بما أجمع عليه أئمة
الاسلام
رابعاً : كذب القول بأن الطب حسم المسألة بأنها عادة ضارة غير إسلامية
ومع إصرارنا وتمسكنا بالقول بعدم جواز الرجوع إلى قول بشر ولو كان
طبيباً ما دام صح حديث فى المسألة عن البنى صلى الله عليه وسلم الذى لا
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى وقد صحت أحاديث كثيرة قال بصحتها
المتخصصون فى علم الحديث – إلا أنه مع ذلك تظهر الحقيقة الساطعة بأن
الأطباء المتخصصين مختلفين فى مسألة ختان الاناث وعدد كبير منهم قال بأنها
إذا تمت على يد طبيب متخصص وبالطريقة التى أمر بها رسول الله صلى الله
عليه وسلم بالاشمام وليس بالانهاك فهلى مفيدة صحياً وخلقياً بالأنثى وقد
قدمت أبحاث كثيرة تفي صحة ذلك فى القضية السابقة التى طلبنا وما زلنا نصر
على طلب ضم ملفها بالكامل وقد شاركنا فى رفعها والتخل فيها عدد من الأطباء
المتخصصين الذين دافعوا عن هذه الشعيرة وطعنوا معنا على قرار وزير الصحة
اسماعيل سلام بحظر اجرائها خارج المستشفيات العامة وقد سجلت حلقة أذيعت فى
قناة الناس طلبنا فى صحيفة دعوانا وما زلنا نصر على طلب ضمها رأى طبيبن
من كبار الأطباء المتخصصين أفادوا بصحة دفاعنا المذكور
خامساً : عدم دستورية نص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات المضافة
بالقانون رقم 126/2008 فيما نصت عليه من تجريم إجراء عملية ختان الاناث
ووضع عقوبة لذلك هى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو
بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه لمخالفتها للمادة
الثانية من الدستور لمخالفتها لمبادئ الشريعة الاسلامية وقواعدها الكلية
التى لا تجيز لولى الأمر التعرض لمسألة حسمها الشرع وشرعها بمنع كلى وختان
الاناث كما أوردنا ثابت بنصوص صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
سبيل إلى إنكارها وبإجماع علماء المة على مشروعيته وأن تجريمه لا شك بمثابة
المنع الكلى الذى لا يجوز لولى الأمر القيام به مما يقطع بعدم دستورية
النص المطعون عليه لمخالفته لأحكام الشريعة الاسلامية لمنعه وتجريمه أمراً
دعت إليه الشريعة وحثت عليه واعتبرته من خصال الفطرة ومن شعائر الاسلام بل
واتفق العلماء على استحابه
بناء عليه
نتمسك بالطلبات الآتية
1) التصريح باستخراج صورة رسمية طبق الأصل من قرار مجمع البحوث الاسلامية
الصادر بتاريخ 13/10/1994 بشأن الموافقة على فتوى الامام الأكبر شيخ الأزهر
جا الحق على جاد الحق رحمه الله والتى انتهى فيها المجمع إلى عدم جواز
تجريم ختان الاناث لكونه مشروع فى الاسلام
2) التصريح باستخراج صورة رسمية طبق الأصل من قرار مجمع البحوث
الاسلامية الصادر بشأن مناقشته وتعقيبه على فتوى المفتى على جمعة بتحريم
ختان الاناث وانتهى فيها إلى عدم جواز القول بحرمته والتى نشرتها الصحف
وقت صدورها
3) بضم حلقة برنامج فضفضة التى قدمها الدكتور/ صفوت حجازى الداعية
الاسلامى المعروف المذاعة على الهواء مباشرة بقناة الناس الفضائية مساء
يوم الأحد الموافق 8/7/2007 والمعاد إذاعتها صباح اليوم التالى الاثنين
الموافق 9/7/2007 والمتضمنة أحاديث للدكاترة الأطباء/ محسن نصر ، وشريف
حمزة أساتذة طب النساء والتوليد أكدت على أن هناك من الفتيات من تحتاج إلى
إجراء عملية ختان بالطريقة التى بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفقهاء الشريعة وأحاديث للدكتور/ محمد احمد المسير والشيخ/ على أبو الحسن
مستشار شيخ الأزهر ورئيس لجنة الفتوى السابق الذين أكدا أن ختان الإناث
مشروع وثابت بالأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإجماع علماء الأمة وخطأ مفتى الجمهورية فى فتواه الأخيرة بحرمة ختان
الإناث !!!
4) بتشكيل لجنة من كبار علماء المتخصصين فى علم الحديث من جامعة الأزهر
لاعداد تقرير بالرأى العلمى الصحيح فى مدى صحة الأحاديث العشرة الواردة
بصدر هذه الصحيفة والحكم المستنبط منها لعملية ختان الأنثى
5) بتشكيل لجنة من رؤساء أقسام طب النساء والتوليد والجراحة والجلدية
بكليات الطب بالجامعات المصرية لإعداد تقرير بالرأى العلمى يجيب على
الأسئلة الآتية 1- هل هناك من النساء من تحتاج لعملية ختان ( خفاض ) ؟؟؟ 2-
هل خفاض الإناث إذا تم إجراؤه لمن تحتاج إليه من الفتيات التى ينبت لها
جلدة كعرف الديك فى بظرها بطريقة الاشمام وليس الإنهاك التى علمها رسول
الله صلى الله عليه وسلم لأم عطية فيها فوائد صحية وخلقية وزوجية للأنثى من
عدمه ؟؟؟ 3- وهل ترك من تحتاج إلى ختان دون إجراء هذه العملية لها يسبب
لها أضرارا لها من عدمه ؟؟ وذلك فى ضوء ما أورده الأطباء المتخصصون فى
تقاريرهم المشار إليها فى صدر هذه الصحيفة وبالجملة إعداد تقرير بالرأى
العلمى الحاسم والقاطع فى هذه العملية
6) قبول الدفع بعدم دستورية نص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات
المضافة بالقانون رقم 126/2008 فيما نصت عليه من تجريم إجراء عملية ختان
الاناث ووضع عقوبة لذلك هى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين
أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه لمخالفتها للمادة
الثانية من الدستور لمخالفتها لمبادئ الشريعة الاسلامية وإحالة الدعوى
إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه أو التصريح لنا بإقامة الدعوى الدستورية
وذلك كله تمهيداً للقضاء : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن بما يترتب على ذلك من آثار
وكيـــــــل المدعى
المحامى
محكمة القضاء الادارى
الدائرة الأولى أفراد
مذكــرة بدفــاع
السيد/ 000000000000000 بصفتــــــه مدعي
ضــــــــــــــــــــــــــــد
وزير الصحة بصفته مدعى عليه
في الدعوى رقم 32850 /61 والمحدد لها جلسة 14/10/2008
الدفــــــــــــــــــــــــاع
نتمسك بكل ما أوردناه من دفاع فى صحيفة دعوانا ونضيف إليه الآتـــــى :
أولاً : حجية الأحاديث النبوية الوارة بصحيفة الدعوى وصحتها ودلالتها
القاطعة على مشروعية ختان الاناث واتفاق أئمة الاسلام وعلمائه سلفاً وخلفاً
على صحتها والاستدلال بها على مشرعية بل والاتفاق على استحبابه
الثابت بصحيفة الدعوى تمسك المدعى بعدد كبير من أحاديث النبى صلى الله عليه
وسلم التى تثبت وجود الختان للمرأة على عهده واقراره بمشروعيته بل
وتعليمه الخاتنة الطريقة الصحيحة لاجرائه وبيانه الحكمة من تشريعه وإلى
الآن عجز الخصوم و الدكتور سليم العوا فى مذكراته عن تناولها والرد عليها
بما يسقط حجيتها أو ينال منها بل بل وتهربت الردود من تناول هذه الأحاديث
الصحيحة أو التشكيك فيها واقتصرت على القول بتضعيف حديث السيدة أم عطية
رضى الله عنها فقط والذى صححه علماء الحديث لقوة شواهده وآخرهم الشيخ
الألبانى فى الصحيحة وقبله الفقهاء وحيث إن القاعدة الشرعية تقول أنه إذا
صح الحديث فلا كلام لأحد وقد صحت هذه الأحاديث فلا يجوز إهدارها بل وجب
الأخذ بها لأنه لا يرجع لقول غير النبى صلى الله عليه وسلم ولو كان طبيباً
كما ذكر الامام الأكبر جاد الحق على جاد الحق فى فتواه حول ختان الاناث
ثانياً : عدم حجية قرار مجمع البحوث الاسلامية الصادر بتاريخ 28/2/2008
حول رأيه فى مواد قانون تعديل أحكام قانون الطفل الذى انتهى فيه إلى أن
ختان الاناث عادة ضارة سيئة للآتـــى ::
1) مخالفته بذلك لما أجمعت عليه الأمة وما سبق أن أصدره المجمع من فتاوى
تقطع بمشروعيته بل باستحبابه وبصحة الأحاديث الواردة فيه خاصة قراره
الصادر بتاريخ 13/10/1994 بالموافقة على ما انتهت إليه فتوى الامام الأكبر
وشيخ الأزهر السابق جاد الحق على جاد الحق رحمه الله والثابت فيها انتهاء
المجمع إلى أن ختان الاناث مشروع فى الاسلام ولا يجوز تجريمه وأن فيه
مصلحة ومكرمة للأنثى وهذه الفتوى سبق تقديم صورة ضوئية منها بدون حافظة
وأثبت ذلك فى محضر الجلسة وأصلها مقدم فى الدعوى السابقة التى طلبنا ضم
ملفها بالكامل
2) خروج المجمع به عن اختصاصه وتخصصه القانونى والشرعى الذى يفرض عليه
بيان الحكم الشرعى فى المسألة بدليله من الكتاب والسنة لا القول المجرد
بوصف السمألة بأنها عادة ضارة سيئة – وهو ما يشفع لنا بطلب الالتفات عن
هذا القرار
ثالثاً : ضرورة الالتفات عن فتوى الدكتور على جمعة الأخيرة بحرمة ختان الإناث لما يلى:
1) لشذوذها وضعفها ومخالفتها للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم التى تقطع بمشروعيته ولاجماع الأمة على مشروعيته
ولافتقارها إلى دليل القول بالحرمة !!
2) لتناقضها الفج الصارخ مع ما سبق أن أعلنه وأفتى به الدكتور على جمعة
قبل توليه منصب المفتى من القول بسنية ومشروعية ختان الاناث واستحبابه
وبأنه من خصال الفطرة ومن شعائر الاسلام وبصحة الأحاديث الواردة فى شأنه
بل ودعوته للناس إلى الالتفات عن دعوى المتغربين بترك هذه السنة وخير دليل
على ذلك الحلقة التليفزيونية المسجلة له فى قناة دريم قبل توليه منصب
الافتاء والمسجلة على اسطوانة الكمبيوتر المقدمة بجلسة اليوم وهو ما يشفع
لنا بطلب الالتفات عن هذه الفتوى الشاذة والأخذ بما أجمع عليه أئمة
الاسلام
رابعاً : كذب القول بأن الطب حسم المسألة بأنها عادة ضارة غير إسلامية
ومع إصرارنا وتمسكنا بالقول بعدم جواز الرجوع إلى قول بشر ولو كان
طبيباً ما دام صح حديث فى المسألة عن البنى صلى الله عليه وسلم الذى لا
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى وقد صحت أحاديث كثيرة قال بصحتها
المتخصصون فى علم الحديث – إلا أنه مع ذلك تظهر الحقيقة الساطعة بأن
الأطباء المتخصصين مختلفين فى مسألة ختان الاناث وعدد كبير منهم قال بأنها
إذا تمت على يد طبيب متخصص وبالطريقة التى أمر بها رسول الله صلى الله
عليه وسلم بالاشمام وليس بالانهاك فهلى مفيدة صحياً وخلقياً بالأنثى وقد
قدمت أبحاث كثيرة تفي صحة ذلك فى القضية السابقة التى طلبنا وما زلنا نصر
على طلب ضم ملفها بالكامل وقد شاركنا فى رفعها والتخل فيها عدد من الأطباء
المتخصصين الذين دافعوا عن هذه الشعيرة وطعنوا معنا على قرار وزير الصحة
اسماعيل سلام بحظر اجرائها خارج المستشفيات العامة وقد سجلت حلقة أذيعت فى
قناة الناس طلبنا فى صحيفة دعوانا وما زلنا نصر على طلب ضمها رأى طبيبن
من كبار الأطباء المتخصصين أفادوا بصحة دفاعنا المذكور
خامساً : عدم دستورية نص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات المضافة
بالقانون رقم 126/2008 فيما نصت عليه من تجريم إجراء عملية ختان الاناث
ووضع عقوبة لذلك هى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو
بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه لمخالفتها للمادة
الثانية من الدستور لمخالفتها لمبادئ الشريعة الاسلامية وقواعدها الكلية
التى لا تجيز لولى الأمر التعرض لمسألة حسمها الشرع وشرعها بمنع كلى وختان
الاناث كما أوردنا ثابت بنصوص صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
سبيل إلى إنكارها وبإجماع علماء المة على مشروعيته وأن تجريمه لا شك بمثابة
المنع الكلى الذى لا يجوز لولى الأمر القيام به مما يقطع بعدم دستورية
النص المطعون عليه لمخالفته لأحكام الشريعة الاسلامية لمنعه وتجريمه أمراً
دعت إليه الشريعة وحثت عليه واعتبرته من خصال الفطرة ومن شعائر الاسلام بل
واتفق العلماء على استحابه
بناء عليه
نتمسك بالطلبات الآتية
1) التصريح باستخراج صورة رسمية طبق الأصل من قرار مجمع البحوث الاسلامية
الصادر بتاريخ 13/10/1994 بشأن الموافقة على فتوى الامام الأكبر شيخ الأزهر
جا الحق على جاد الحق رحمه الله والتى انتهى فيها المجمع إلى عدم جواز
تجريم ختان الاناث لكونه مشروع فى الاسلام
2) التصريح باستخراج صورة رسمية طبق الأصل من قرار مجمع البحوث
الاسلامية الصادر بشأن مناقشته وتعقيبه على فتوى المفتى على جمعة بتحريم
ختان الاناث وانتهى فيها إلى عدم جواز القول بحرمته والتى نشرتها الصحف
وقت صدورها
3) بضم حلقة برنامج فضفضة التى قدمها الدكتور/ صفوت حجازى الداعية
الاسلامى المعروف المذاعة على الهواء مباشرة بقناة الناس الفضائية مساء
يوم الأحد الموافق 8/7/2007 والمعاد إذاعتها صباح اليوم التالى الاثنين
الموافق 9/7/2007 والمتضمنة أحاديث للدكاترة الأطباء/ محسن نصر ، وشريف
حمزة أساتذة طب النساء والتوليد أكدت على أن هناك من الفتيات من تحتاج إلى
إجراء عملية ختان بالطريقة التى بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفقهاء الشريعة وأحاديث للدكتور/ محمد احمد المسير والشيخ/ على أبو الحسن
مستشار شيخ الأزهر ورئيس لجنة الفتوى السابق الذين أكدا أن ختان الإناث
مشروع وثابت بالأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإجماع علماء الأمة وخطأ مفتى الجمهورية فى فتواه الأخيرة بحرمة ختان
الإناث !!!
4) بتشكيل لجنة من كبار علماء المتخصصين فى علم الحديث من جامعة الأزهر
لاعداد تقرير بالرأى العلمى الصحيح فى مدى صحة الأحاديث العشرة الواردة
بصدر هذه الصحيفة والحكم المستنبط منها لعملية ختان الأنثى
5) بتشكيل لجنة من رؤساء أقسام طب النساء والتوليد والجراحة والجلدية
بكليات الطب بالجامعات المصرية لإعداد تقرير بالرأى العلمى يجيب على
الأسئلة الآتية 1- هل هناك من النساء من تحتاج لعملية ختان ( خفاض ) ؟؟؟ 2-
هل خفاض الإناث إذا تم إجراؤه لمن تحتاج إليه من الفتيات التى ينبت لها
جلدة كعرف الديك فى بظرها بطريقة الاشمام وليس الإنهاك التى علمها رسول
الله صلى الله عليه وسلم لأم عطية فيها فوائد صحية وخلقية وزوجية للأنثى من
عدمه ؟؟؟ 3- وهل ترك من تحتاج إلى ختان دون إجراء هذه العملية لها يسبب
لها أضرارا لها من عدمه ؟؟ وذلك فى ضوء ما أورده الأطباء المتخصصون فى
تقاريرهم المشار إليها فى صدر هذه الصحيفة وبالجملة إعداد تقرير بالرأى
العلمى الحاسم والقاطع فى هذه العملية
6) قبول الدفع بعدم دستورية نص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات
المضافة بالقانون رقم 126/2008 فيما نصت عليه من تجريم إجراء عملية ختان
الاناث ووضع عقوبة لذلك هى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين
أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه لمخالفتها للمادة
الثانية من الدستور لمخالفتها لمبادئ الشريعة الاسلامية وإحالة الدعوى
إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه أو التصريح لنا بإقامة الدعوى الدستورية
وذلك كله تمهيداً للقضاء : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن بما يترتب على ذلك من آثار
وكيـــــــل المدعى
المحامى