بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السادسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بجلسه الاربعاء بجلسه 27/10/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاتذه المستشارين / سامى أحمد محمد الصباغ ، عبد الله عامر ابراهــــــيم
مصطفى محمد عبد المعطي ، حسن عبد الحميد البرعي .
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشارالمساعد / سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسيـن أمين السـر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 11615 لسنة 48 ق 0عليا
المقامة من :
1) وزير الداخلية "بصفته"
2) مدير أكاديمية الشرطة "بصفته"
ضـــــد :
أبو سريع على أبو سريع بصفته ولياً طبيعياً على نجله مصطفى
علىالحكم الصادرمن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثانية) فى الدعوى رقم 4689 لسنة56 ق. بجلسه26/5/2002
الإجـــــــــــــراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 24/7/2002 أودعت هيئة قضايا الدولـــة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمـة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4689 لسنة 56 ق. بجلسة 26/5/2002 والذي قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثـار على الوجه المبين بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
وطلب الطاعنان بصفتيهما للأسباب الواردة بتقرير الطعن وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات 0
وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسـباب الوارد به الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإداريـة المصروفات 0
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات على النحو الثابت بمحاضرها .
وبجلسة20/1/2004 قرر ت إحالة الطعن الى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة11/2/2004 ونفاذاً لذلك ورد الطعن الى هذه الدائـرة ونظرته بالجلسة المذكورة وبجلسة 17/3/2004 تقررحجزالطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 5/ 5/2004 ثم اعيد للمرافعه لجلسه 3/7/2004 ثم مد أجل النطق بالحكم فيه لجلسة 28/9/2004 ثم لجلسة20/10/2004 حيث أعيد للمرافعة لجلسة 27/10/2004 لتغيرتشكيل الهيئة وبذات الجلسة صدر الحكم وأودعت مــسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
تابع الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق.
المحكمـــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 2/1/2002 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة "الدائرة الثانية" صحيفة الدعوى رقم4689 لسنه 56 ق. طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول نجله بكلية الشرطة فى العام الدراسى 2001 / 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقال المدعى شارحا دعواه أن نجله حصل على الثانوية العامة لعام 2001 بمجموع 9, 65 % وتقدم للالتحاق بكلية الشرطة واجتاز كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها بما فيها كشف الهيئة إلا أنه فوجئ عند إعلان النتيجة الأصلية في 7/11/2001 وكذلك بقبول الكلية فى تواريخ لاحقة لعدد آخر من الطلاب دون نجله .
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والدستور حيث أن نجله يتوافر فى شأنه شروط القبول بكلية الشرطة ومع ذلك لم تقبله فى حيث أنها قبلت من هم دونه فى المجموع والأكبرسناً مهدرة بذلك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب مما يلحق بنجله أضرار نفسية ومادية بحرمانه من الالتحاق بالكلية التى يرغبها .
وخلص فى صحيفة الدعوى الى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان 0
وبجلسة 26/5/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته بعد استعراضها بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة ولائحته التنفيذية على سند من القول أن البادى من ظاهر الأوراق أن نجل المدعى حصل على الثانوية العام لعام 2001 القسم الإدارى بمجموع 9, 65 % وأنه اجتاز كافة الاختبارات المقررة لقبوله بكلية الشرطة التى لم تقبله لعدم توافر حسن السمعة فى شأنه لاتهام أعمامه فى قضايا ضرب منذ عام 1998 ولعدم حصوله إلا على 45 درجة اعتبارية فى كشف الهيئة من (400) ولتواضع المستوى الاجتماعى والبيئى للطالب ولم تحدد الجهة الإدارية عناصر الدرجة الاعتبارية رغم ما لها من أثر حاسم فى تحديد قبوله بالمقارنة بزملائه كما أن اتهام أعمام الطالب فى قضايا ضرب بسيط كما ورد بالتحريات لا يفقد أسرته حسن السمعة باعتبار أن ذلك لم يأخذ حالة الاستمرار حتى يمكن القول بأنها أسرة مشاغبة خاصة أن التحريات تضمنت ان سمعة العائلة طيبة كما أن والده مدير إدارة - كبير محامين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ووالدته مدرسة أولى وأشقاءه فى مراحل التعليم المختلفة ، وأقاربه لا يعملون أعمالا متدنية وخصلت المحكمة الى حكمها سالف الذكر 0
لم يرتض الطاعنان هذا القضاء فأقاما طعنهما الماثل ناعيان عليه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن نجل المطعون ضده منحته اللجنة 351 درجة اعتبارية فى حين تم قبول الحاصلين على أكثر من 625 درجة اعتبارية فى هذا العام فى ضوء الأعداد المقرر قبولها ولذلك تم استبعاد نجل المطعون ضده بما تملكه اللجنة من سلطات تقديرية بلا معقب عليها ، وبذا يكون قرارها قد صدر صحيحا ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة فى مجال سلطتها التقديرية التى منحها إياها المشرع 0
وخلص الطاعنان فى تقرير الطعن الى طلب الحكم بطلباتهما المذكورة آنفاً .
ومن حيث إن المادة (7) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص علي أن....." يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يلي :
1 – ....................
2 – وضع نظام قبول الطلبة والدارسين وتحديد أعدادهم ........." وان المادة (10) منه تنص على أن "يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين 1) .......... 2) ........... 3) ........... 4) ........... 5) أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية . 6) ............. 7) بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصرين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسـة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررهـا المجلس الأعلي للأكاديمية" كما أن المادة (11)
تابع الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق.
من ذات القانون تنص علي أن " تشكل لجنــــة قبول الطلاب بكليــة الشرطة برئاسة رئيس الاكاديمية وعضوية كل من ........ ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية" وأن المادة (12) تنص علي " أن يكون الطلاب بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين تحت الاختبار لمدة أربعة شهور ....... وتحدد اللائحة الداخلية أوضاع واجراءات قبول الطلاب ونظام التثبت من الصلاحية ."
وتنص المادة (1) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية قبل تعديلها بالقرار رقم 14162 لسنة 2001علي أن " يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقا لما ياتى :
1) قبول الطلبات : يحدد مجلس الأكاديمية سنويا الحد الأدنى النسبة المئوبة لدرجات النجاح فى شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة التى لا يجوز أن تقبل أوراق غير الحاصلين عليها إلا إذا كان عدد الطلبة المتقدمين يقل عن العدد المطلوب ....... ويشترط فى جميع الأحوال ألا يقل طول قامة الطالب عن .......... ومتوسط عرض صدره عن ......... وألا يزيد سنه فى أول اكتوبرعن .........
2) اللياقة الصحية : يجب أن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة ......... ولمدير كلية الشرطة أن يقرر اجراء اختبارت نفسية للطالب عن طريق لجان من الأخصائيين يشكلها لهذا الغرض وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقرير اتزان شخصية الطالب 0
3) اللياقة البدنية : ويشكل مدير كلية الشرطة لجانا يؤدى الطالب أمامها اختبارات اللياقة البدنية التى يحددها كما يحدد درجات كل اختبار منها .............
4) اختبارات القدرات : يشكل مدير الكلية لجانا يؤدى الطالب اختبار لقدراته لبيان مستوى ذكائه وفطتنه وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة .............
5) المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس نسبة مجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سنا .
ولا تدخل درجات النجاح فى اللياقة البدنية أو فى اختبارات القدارات ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين كما تنص المادة (2) من اللائحة المذكورة قبل تعديلها بالقرار المشار اليه علي أن " تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 000 استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية او صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة على أن تتولى اختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة ، وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر الكلية ........"
ومفاد أحكام المواد السابقة أنه لضمان أداء هيئة الشرطة لواجبها فى خدمة الشعب وكفالة الطمأنية والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات على نحو ما نصت عليه المادة 184 من الدستور فقد حرص المشرع فى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الداخلية للأكاديمية المشار إليها على وضع الشروط والضوابط والإجراءات التى تكفل انتقاء أفضل العناصر للقبول بكلية الشرطة من بين المتقدمين للالتحاق بها حيث اشترط فى المادة " 10 " من القانون فيمن يقبل بالكلية أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلفة بالشرف والأمانة وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تأديبى نهائى وان يكون من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وفقا للنسبة المئوية لمجموع درجات النجاح التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية وألا يكون متزوجاً بأجنبية وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية ، وعهد فى المادة " 12 " إلى اللائحة الداخلية بتنظيم أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ، وشكل فى المادة " 11 " لجنة قبول الطلاب برئاسة الأكاديمية وعددا من قيادات هيئة الشرطة وقد بينت اللائحة الداخلية نظام القبول بالكلية سواء من حيث الحد الأدنى لدرجة النجاح فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وعدد المقبولين واللذين يحددهما سنويا مجلس الأكاديمية كما حددت الحد الأدنى لطول قامة الطالب ومتوسط عرض صدره والحد الأقصى لسن القبول كما نظمت شروط اللياقة الصحية وكذا الاختبارات النفسية التى تجريها لجان من الاخصائيين وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقدير اتزان شخصية الطالب ونظمت اللائحة اختبارات اللياقة البدنية ، كما نظمت اختبارات القدرات ويتم فيها الكشف عن قوى وذكاء الطالب وفطنتـــــــه
تابع الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق.
وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة ، وخولت اللائحة فى المادة " 2" منها لجنة قبول الطلاب المنصوص عليها فى المادة " 11" من القانون سلطة استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة او اتزان الشخصية او صلاحية البيئة او التحريات الجدية المناسبة على ان تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سناً ، وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة إلى أنه إذا كان تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان الشخصية هو مما تترخص فيها بما لها من سلطة تقديرية إلا أن قرارها فى هذا الشأن يجب أن يكون قائما على أسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا سانغا من أصول نتتجه واقعا وقانونا ذلك أنه وخلافا لما جرت به بعض الأحكام " حكم المحكمة الادارية العليا فى
الطعن رقم 3220 لسنه 40ق عليا بجلسة 13/8/1995 والأحكام المتواترة التى سارت على نهجه " من أن القانون لم يحدد أي إطار أو ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار اليها الالتزام به عند قيامها باستبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة و اتزان الشخصية فى شأنهم فيما عدا الضابط العام الذى يحد كافة تصرفات الإدارة وهو واجب عدم الانحراف بالسلطة خلافا لهذه الأحكام فإن سلطة اللجنة تجد حدها الطبيعى فيما نص عليه القانون من شروط للقبول ، وبينت اللائحة الداخلية أوضاعه واجراءاته على نحو يتناول حالة الطالب من حيث التأهيل العلمى وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صدره ولياقته الصحية والعضوية والنفسية ولياقته البدنية وأداؤه الرياضى وأخيرا مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته وثقافته ومعاوماته العامة وكل هذه الأمور وضع المشرع معايير وضوابط للتثبت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبة المقرر لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الأشياء ضمن مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية ، ومن ثم يتعين على لجنة القبول وهى بصدد إعمال سلطتها فى استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات أن يكون قرارها قائما على أسبابه المستخلصة استخلاصا سانغا ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا وإلاكان قرارها مفتقرا لسببه، ولا يكفى فى ذلك الاستناد الى عبارات عامة ومرسلة تكشف عن سلطة مطلقة عن أى قيد أو عاصم يحددها مما يجعل قرارها بمنأى عن أى رقابة قضائية بالمخالفة لنص المادة 68 من الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه وإجراءاته التى حددها القانون وفصلته اللائحة الداخلية من محتواها وتجردها من أى معنى طالما أن اللجنة تستطيع بما لها من سلطة مطلقة استبعاد من توافرت فيه شروط القبول واجتاز كافة الفحوص والاختبارات المقررة ودون أن تفصح عما استندت اليه فى قرارها من أسباب جديدة ومغايرة على نحو يمكن من إعمال الرقابة القضائية فى شأنها ليتبين مدى صحتها من ناحية الواقع والقانون ، ولا محاجة فى هذا الشأن فى أن المشرع لم يلزم اللجنة بتسيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار ، وعدم وجوده لا يعنى إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرارالإدارى ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التى استندت اليها فى إصدار القرار ولا يجوز فى هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه فى ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن توافر هذه الشروط والمعايير فى حق الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام قرار اللجنة على أسبابه وتنقل عبء الإثبات فيما قام عليه قرار الاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب 0 ( حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة فى الطعن رقم 1012 لسنه 45 ق 0 عليا جلسة 4 / 7 / 2002 )
ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وبإنزاله على وقائع الطعن الماثل فإن البادى من ظاهر الأوراق ان تقرير الطعن ينصب أساسا فى استبعاد نجل المطعون ضده من القبول بكلية الشرطة خلال العام الدراسى 2001/2002 على أن لجنة القبول بالكلية منحته 351 درجة من ألف درجة فى حين أنها قبلت فى هذا العام من حصل على درجة اعتبارية بحد أدنى 625 درجة فإن هذا القول يعد من قبيل المصادرة على المطلوب إذ أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى نعياً على قرار استبعاد نجله من القبول بكلية الشرطة لحصوله على هذه الدرجه من قبل اللجنة رغم نجاحه واجتيازه جميع الاختبارات النفسية والقدرات اللياقة البدنية والصحية وغيرها فإذا لم تقبله لجنة القبول رغم كل ذلك دون إبداء أسباب لاستبعاده استنادا إلى ما لها من سلطة تقديرية فى الاختيار إلا أنها لم تقدم أسبابا جدية او جديدة تبرر هذا الاستبعاد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه المبرر له غير مستخلص استخلاصا سائغا من أوراق نتيجه ماديا وقانونا حيث لم تقدم الجهة الإدارية أية اسباب جدية- وهى التى تقع عليها عبء الإثبات فى هذه الحالة- تبرر قرارها .
تابع الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق.
ولا محاجة هنا بكشف توزيع الدرجات أمام لجنة القبول على بعض العناصر حيث إن هذا الكشف هو المطعون فيه أصلا من حيث تقدير الدرجة التى يستحقها نجل الطاعن دون بيان الأسباب الموضوعية والجدية التى قام عليها هذا التقدير بحيث لا يجوز لهذه اللجنة ان تضع مثل هذه الدرجات جزافا دون أسباب جدية يمكن للقضاء الإدارى ان يبسط رقابته عليها بحيث يلزم أن تكون هذه الأسباب موضوعية تسمح بتخطى نجل المطعون ضده .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه .
وإذ خلص الحكم المطعون فيه الى ذات النتيجة فإنه يكون متفقا مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه جديرا بالرفض وإلزام الجهة الادارية الطاعنة المصروفات بحسبانها خسرت الطعن عملا بنص المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علناً فى يوم الأربعاء الموافق 13 من رمضان سنه 1425 هجرية ، 27/10/2004 م وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السادسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بجلسه الاربعاء بجلسه 27/10/2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاتذه المستشارين / سامى أحمد محمد الصباغ ، عبد الله عامر ابراهــــــيم
مصطفى محمد عبد المعطي ، حسن عبد الحميد البرعي .
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشارالمساعد / سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسيـن أمين السـر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 11615 لسنة 48 ق 0عليا
المقامة من :
1) وزير الداخلية "بصفته"
2) مدير أكاديمية الشرطة "بصفته"
ضـــــد :
أبو سريع على أبو سريع بصفته ولياً طبيعياً على نجله مصطفى
علىالحكم الصادرمن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثانية) فى الدعوى رقم 4689 لسنة56 ق. بجلسه26/5/2002
الإجـــــــــــــراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 24/7/2002 أودعت هيئة قضايا الدولـــة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمـة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 4689 لسنة 56 ق. بجلسة 26/5/2002 والذي قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثـار على الوجه المبين بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
وطلب الطاعنان بصفتيهما للأسباب الواردة بتقرير الطعن وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات 0
وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسـباب الوارد به الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإداريـة المصروفات 0
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات على النحو الثابت بمحاضرها .
وبجلسة20/1/2004 قرر ت إحالة الطعن الى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة11/2/2004 ونفاذاً لذلك ورد الطعن الى هذه الدائـرة ونظرته بالجلسة المذكورة وبجلسة 17/3/2004 تقررحجزالطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 5/ 5/2004 ثم اعيد للمرافعه لجلسه 3/7/2004 ثم مد أجل النطق بالحكم فيه لجلسة 28/9/2004 ثم لجلسة20/10/2004 حيث أعيد للمرافعة لجلسة 27/10/2004 لتغيرتشكيل الهيئة وبذات الجلسة صدر الحكم وأودعت مــسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
تابع الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق.
المحكمـــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 2/1/2002 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة "الدائرة الثانية" صحيفة الدعوى رقم4689 لسنه 56 ق. طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول نجله بكلية الشرطة فى العام الدراسى 2001 / 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقال المدعى شارحا دعواه أن نجله حصل على الثانوية العامة لعام 2001 بمجموع 9, 65 % وتقدم للالتحاق بكلية الشرطة واجتاز كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها بما فيها كشف الهيئة إلا أنه فوجئ عند إعلان النتيجة الأصلية في 7/11/2001 وكذلك بقبول الكلية فى تواريخ لاحقة لعدد آخر من الطلاب دون نجله .
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والدستور حيث أن نجله يتوافر فى شأنه شروط القبول بكلية الشرطة ومع ذلك لم تقبله فى حيث أنها قبلت من هم دونه فى المجموع والأكبرسناً مهدرة بذلك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب مما يلحق بنجله أضرار نفسية ومادية بحرمانه من الالتحاق بالكلية التى يرغبها .
وخلص فى صحيفة الدعوى الى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان 0
وبجلسة 26/5/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته بعد استعراضها بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة ولائحته التنفيذية على سند من القول أن البادى من ظاهر الأوراق أن نجل المدعى حصل على الثانوية العام لعام 2001 القسم الإدارى بمجموع 9, 65 % وأنه اجتاز كافة الاختبارات المقررة لقبوله بكلية الشرطة التى لم تقبله لعدم توافر حسن السمعة فى شأنه لاتهام أعمامه فى قضايا ضرب منذ عام 1998 ولعدم حصوله إلا على 45 درجة اعتبارية فى كشف الهيئة من (400) ولتواضع المستوى الاجتماعى والبيئى للطالب ولم تحدد الجهة الإدارية عناصر الدرجة الاعتبارية رغم ما لها من أثر حاسم فى تحديد قبوله بالمقارنة بزملائه كما أن اتهام أعمام الطالب فى قضايا ضرب بسيط كما ورد بالتحريات لا يفقد أسرته حسن السمعة باعتبار أن ذلك لم يأخذ حالة الاستمرار حتى يمكن القول بأنها أسرة مشاغبة خاصة أن التحريات تضمنت ان سمعة العائلة طيبة كما أن والده مدير إدارة - كبير محامين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ووالدته مدرسة أولى وأشقاءه فى مراحل التعليم المختلفة ، وأقاربه لا يعملون أعمالا متدنية وخصلت المحكمة الى حكمها سالف الذكر 0
لم يرتض الطاعنان هذا القضاء فأقاما طعنهما الماثل ناعيان عليه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن نجل المطعون ضده منحته اللجنة 351 درجة اعتبارية فى حين تم قبول الحاصلين على أكثر من 625 درجة اعتبارية فى هذا العام فى ضوء الأعداد المقرر قبولها ولذلك تم استبعاد نجل المطعون ضده بما تملكه اللجنة من سلطات تقديرية بلا معقب عليها ، وبذا يكون قرارها قد صدر صحيحا ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة فى مجال سلطتها التقديرية التى منحها إياها المشرع 0
وخلص الطاعنان فى تقرير الطعن الى طلب الحكم بطلباتهما المذكورة آنفاً .
ومن حيث إن المادة (7) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص علي أن....." يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يلي :
1 – ....................
2 – وضع نظام قبول الطلبة والدارسين وتحديد أعدادهم ........." وان المادة (10) منه تنص على أن "يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين 1) .......... 2) ........... 3) ........... 4) ........... 5) أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية . 6) ............. 7) بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصرين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسـة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررهـا المجلس الأعلي للأكاديمية" كما أن المادة (11)
تابع الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق.
من ذات القانون تنص علي أن " تشكل لجنــــة قبول الطلاب بكليــة الشرطة برئاسة رئيس الاكاديمية وعضوية كل من ........ ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية" وأن المادة (12) تنص علي " أن يكون الطلاب بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين تحت الاختبار لمدة أربعة شهور ....... وتحدد اللائحة الداخلية أوضاع واجراءات قبول الطلاب ونظام التثبت من الصلاحية ."
وتنص المادة (1) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية قبل تعديلها بالقرار رقم 14162 لسنة 2001علي أن " يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقا لما ياتى :
1) قبول الطلبات : يحدد مجلس الأكاديمية سنويا الحد الأدنى النسبة المئوبة لدرجات النجاح فى شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة التى لا يجوز أن تقبل أوراق غير الحاصلين عليها إلا إذا كان عدد الطلبة المتقدمين يقل عن العدد المطلوب ....... ويشترط فى جميع الأحوال ألا يقل طول قامة الطالب عن .......... ومتوسط عرض صدره عن ......... وألا يزيد سنه فى أول اكتوبرعن .........
2) اللياقة الصحية : يجب أن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة ......... ولمدير كلية الشرطة أن يقرر اجراء اختبارت نفسية للطالب عن طريق لجان من الأخصائيين يشكلها لهذا الغرض وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقرير اتزان شخصية الطالب 0
3) اللياقة البدنية : ويشكل مدير كلية الشرطة لجانا يؤدى الطالب أمامها اختبارات اللياقة البدنية التى يحددها كما يحدد درجات كل اختبار منها .............
4) اختبارات القدرات : يشكل مدير الكلية لجانا يؤدى الطالب اختبار لقدراته لبيان مستوى ذكائه وفطتنه وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة .............
5) المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق الذين تتوافر فيهم الشروط السابقة على أساس نسبة مجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سنا .
ولا تدخل درجات النجاح فى اللياقة البدنية أو فى اختبارات القدارات ضمن عناصر المفاضلة بين المتقدمين كما تنص المادة (2) من اللائحة المذكورة قبل تعديلها بالقرار المشار اليه علي أن " تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 000 استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية او صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة على أن تتولى اختبار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة ، وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر الكلية ........"
ومفاد أحكام المواد السابقة أنه لضمان أداء هيئة الشرطة لواجبها فى خدمة الشعب وكفالة الطمأنية والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات على نحو ما نصت عليه المادة 184 من الدستور فقد حرص المشرع فى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الداخلية للأكاديمية المشار إليها على وضع الشروط والضوابط والإجراءات التى تكفل انتقاء أفضل العناصر للقبول بكلية الشرطة من بين المتقدمين للالتحاق بها حيث اشترط فى المادة " 10 " من القانون فيمن يقبل بالكلية أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلفة بالشرف والأمانة وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تأديبى نهائى وان يكون من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وفقا للنسبة المئوية لمجموع درجات النجاح التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية وألا يكون متزوجاً بأجنبية وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية ، وعهد فى المادة " 12 " إلى اللائحة الداخلية بتنظيم أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ، وشكل فى المادة " 11 " لجنة قبول الطلاب برئاسة الأكاديمية وعددا من قيادات هيئة الشرطة وقد بينت اللائحة الداخلية نظام القبول بالكلية سواء من حيث الحد الأدنى لدرجة النجاح فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وعدد المقبولين واللذين يحددهما سنويا مجلس الأكاديمية كما حددت الحد الأدنى لطول قامة الطالب ومتوسط عرض صدره والحد الأقصى لسن القبول كما نظمت شروط اللياقة الصحية وكذا الاختبارات النفسية التى تجريها لجان من الاخصائيين وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقدير اتزان شخصية الطالب ونظمت اللائحة اختبارات اللياقة البدنية ، كما نظمت اختبارات القدرات ويتم فيها الكشف عن قوى وذكاء الطالب وفطنتـــــــه
تابع الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق.
وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة ، وخولت اللائحة فى المادة " 2" منها لجنة قبول الطلاب المنصوص عليها فى المادة " 11" من القانون سلطة استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة او اتزان الشخصية او صلاحية البيئة او التحريات الجدية المناسبة على ان تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سناً ، وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة إلى أنه إذا كان تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان الشخصية هو مما تترخص فيها بما لها من سلطة تقديرية إلا أن قرارها فى هذا الشأن يجب أن يكون قائما على أسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا سانغا من أصول نتتجه واقعا وقانونا ذلك أنه وخلافا لما جرت به بعض الأحكام " حكم المحكمة الادارية العليا فى
الطعن رقم 3220 لسنه 40ق عليا بجلسة 13/8/1995 والأحكام المتواترة التى سارت على نهجه " من أن القانون لم يحدد أي إطار أو ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار اليها الالتزام به عند قيامها باستبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة و اتزان الشخصية فى شأنهم فيما عدا الضابط العام الذى يحد كافة تصرفات الإدارة وهو واجب عدم الانحراف بالسلطة خلافا لهذه الأحكام فإن سلطة اللجنة تجد حدها الطبيعى فيما نص عليه القانون من شروط للقبول ، وبينت اللائحة الداخلية أوضاعه واجراءاته على نحو يتناول حالة الطالب من حيث التأهيل العلمى وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صدره ولياقته الصحية والعضوية والنفسية ولياقته البدنية وأداؤه الرياضى وأخيرا مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته وثقافته ومعاوماته العامة وكل هذه الأمور وضع المشرع معايير وضوابط للتثبت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبة المقرر لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الأشياء ضمن مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية ، ومن ثم يتعين على لجنة القبول وهى بصدد إعمال سلطتها فى استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات أن يكون قرارها قائما على أسبابه المستخلصة استخلاصا سانغا ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا وإلاكان قرارها مفتقرا لسببه، ولا يكفى فى ذلك الاستناد الى عبارات عامة ومرسلة تكشف عن سلطة مطلقة عن أى قيد أو عاصم يحددها مما يجعل قرارها بمنأى عن أى رقابة قضائية بالمخالفة لنص المادة 68 من الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه وإجراءاته التى حددها القانون وفصلته اللائحة الداخلية من محتواها وتجردها من أى معنى طالما أن اللجنة تستطيع بما لها من سلطة مطلقة استبعاد من توافرت فيه شروط القبول واجتاز كافة الفحوص والاختبارات المقررة ودون أن تفصح عما استندت اليه فى قرارها من أسباب جديدة ومغايرة على نحو يمكن من إعمال الرقابة القضائية فى شأنها ليتبين مدى صحتها من ناحية الواقع والقانون ، ولا محاجة فى هذا الشأن فى أن المشرع لم يلزم اللجنة بتسيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار ، وعدم وجوده لا يعنى إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرارالإدارى ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التى استندت اليها فى إصدار القرار ولا يجوز فى هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه فى ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن توافر هذه الشروط والمعايير فى حق الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام قرار اللجنة على أسبابه وتنقل عبء الإثبات فيما قام عليه قرار الاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب 0 ( حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة فى الطعن رقم 1012 لسنه 45 ق 0 عليا جلسة 4 / 7 / 2002 )
ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وبإنزاله على وقائع الطعن الماثل فإن البادى من ظاهر الأوراق ان تقرير الطعن ينصب أساسا فى استبعاد نجل المطعون ضده من القبول بكلية الشرطة خلال العام الدراسى 2001/2002 على أن لجنة القبول بالكلية منحته 351 درجة من ألف درجة فى حين أنها قبلت فى هذا العام من حصل على درجة اعتبارية بحد أدنى 625 درجة فإن هذا القول يعد من قبيل المصادرة على المطلوب إذ أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى نعياً على قرار استبعاد نجله من القبول بكلية الشرطة لحصوله على هذه الدرجه من قبل اللجنة رغم نجاحه واجتيازه جميع الاختبارات النفسية والقدرات اللياقة البدنية والصحية وغيرها فإذا لم تقبله لجنة القبول رغم كل ذلك دون إبداء أسباب لاستبعاده استنادا إلى ما لها من سلطة تقديرية فى الاختيار إلا أنها لم تقدم أسبابا جدية او جديدة تبرر هذا الاستبعاد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه المبرر له غير مستخلص استخلاصا سائغا من أوراق نتيجه ماديا وقانونا حيث لم تقدم الجهة الإدارية أية اسباب جدية- وهى التى تقع عليها عبء الإثبات فى هذه الحالة- تبرر قرارها .
تابع الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق.
ولا محاجة هنا بكشف توزيع الدرجات أمام لجنة القبول على بعض العناصر حيث إن هذا الكشف هو المطعون فيه أصلا من حيث تقدير الدرجة التى يستحقها نجل الطاعن دون بيان الأسباب الموضوعية والجدية التى قام عليها هذا التقدير بحيث لا يجوز لهذه اللجنة ان تضع مثل هذه الدرجات جزافا دون أسباب جدية يمكن للقضاء الإدارى ان يبسط رقابته عليها بحيث يلزم أن تكون هذه الأسباب موضوعية تسمح بتخطى نجل المطعون ضده .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه .
وإذ خلص الحكم المطعون فيه الى ذات النتيجة فإنه يكون متفقا مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه جديرا بالرفض وإلزام الجهة الادارية الطاعنة المصروفات بحسبانها خسرت الطعن عملا بنص المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علناً فى يوم الأربعاء الموافق 13 من رمضان سنه 1425 هجرية ، 27/10/2004 م وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة