روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    امس وقف واليوم رفض .. النص الكامل لحكم وقف انتخابات المحامين

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    امس وقف واليوم رفض .. النص الكامل لحكم وقف انتخابات المحامين Empty امس وقف واليوم رفض .. النص الكامل لحكم وقف انتخابات المحامين

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس نوفمبر 17, 2011 12:50 pm

    حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى الصادر يوم الخميس الموافق 15 يناير 2009 بوقف انتخابات المحامين فى طعن كل من أحمد رضا الغتورى وطعن ثروت عبد الباسط محمد وآخرين
    بسم الله الرحمن الرحيم
    مجلس الدولة
    محكمة القضاء الادارى
    الدائرة الثانية ( أفراد "ب")
    مسوده بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 15/1/2009 فى الدعويين رقمى 4369 ، 8704 لسنة 63ق المقامة أولهما من
    السيد / أحمد رضا غتورى "المحامى"
    ضـــــــــــــــــــد
    1- السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية لأنتخابات المحامين
    2- السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته قائما بعمل رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين
    المقامة ثانيهما من
    السيد/ ثروت عبد الباسط محمد الخرباوى 2- السيد/محمد عبد العزيز
    3- السيد/ أحمد ربيع غزالى 4- السيدة/ بثينة القماش "المحامون"
    ضــــــــــــــــــــــد
    1- السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفه على أنتخابات المحامين
    2- السيد المستشار / رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة نقابة للمحامين بصفته
    3- السيد المستشار / وزير العدل بصفته
    الواقعـــــــــــــــــات
    بتاريخ 8/11/2008 أقام المدعى دعواه (4369 لسنة 63ق ) بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنقية وتصحيح كشوف القيد وجدول المشتغلين ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتاب على ذلك من آثار ، على أن يتم تنفيذ الحكم المستعجل بالمسوده ودون إعلان
    وقال المدعى شرحا لدعواه أنه يمارس مهنة المحاماه ويعمل محاميا بالنقض وبتاريخ 10/2/2008 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها فى الدعوى رقم 19524 لسنة 59 ق ببطلان انتخابات مجلس نقابة المحامين ، الامر الذى كان يوجب الجهات المختصة إعمال مقتضى حكم الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرر بقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 والمضاف بالقانون رقم 98 لسنة 1992 والتى تقضى بتشكيل مجلس مؤقت برئاسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء ونواب رئيس بهذه المحكمة ، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لاتجاوز 60 يوما من تاريخ القضاء بالبطلان ، ويكون لهذا المجلس لحين تشكيل المجلس الجديد – اختصاصات مجلس النقابة العامة ويكون لرئيسه أختصاصات نقيب المحامين إلا أن المجلس المقضى ببطلانه إستمر قائما على إدارة شئون نقابة المحامين ولم يتسلم المجلس المؤقت سالف الذكر النقابة فى خلال مدة الستين يوما المذكورة ، وبتاريخ 22/6/2008 صدر القانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديا بعض أحكام قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 وفور صدور هذا القانون تسلم المجلس المؤقت النصوص عليه بالفقرة الثالثة بالمادة 135 مكرر سالفة الذكر نقابة المحامين وذلك بتاريخ 22/6/2008 أى بعد ما يزيد على أربعة أشهر من تاريخ صدور الحكم ببطلان مجلس نقابة المحامين ، وذلك بالمخالفه للقانون رقم 98 لسنة 1992 وبالتالى لا يترتب على ذلك أى آثر قانونى أو أختصاص أو سلطة لهذا المجلس سواء فى الادارة أو أجراء الانتخابات وبتاريخ 26/10/2008 حكمت محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاص المجلس سالف الذكر فى إجراء الانتخابات وقضى هذا الحكم بإختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 100 لسنة 1993 المعدله بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ، الامر الذى يترتب عليه أن يتولى المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة مسئوليات وأختصاص إجراء إنتخابات نقابة المحامين بمراعاة أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 وما أدخل عليه من تعديلات
    وأضاف المدعى قائلا : إن هدفه من دعواه أن تتم الانتخابات فى ضوء الالتزام الكامل بتطبيق الاحكام المنظمة لإجرائها خاصة وبداية التثبت والتأكطد من سلامة الكشوف وتوافر الشروط فى المرشحين وأن الجهات المختصة قد امتنعت عن ذلك مما يشكل قرارا سلبيا بالامتناع يصلح ليكون مطعونا عليه بالدعوى الماثلة ، وذلك لمخالفة أحكام قانون المحاماه والقانون رقم لسنة 1993 المعدله بالقانون رقم 5 لسنة 1995
    وخلص المدعى فى ختام دعواه السابقة الى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان
    وتدوول نظر الشق المستعجل أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/11/2008 قدم المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 14/12/2008 قدم المدعى مذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن النقابة خمس حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 21/12/2008 قدم الحاضر عن النقاية حافظتى مستندات
    وبتاريخ 4/12/2008 أقام المدعون دعواهم 8704 لسنة 63ق بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ، وطلبوا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الطعون فيه المتضمن فتح باب الترشيح فى 22/11/2008 وأجراء الانتخابات بغير تنقيه وترتيب جداول الجمعية العمومية للمحامين وفقا لتعديل قانون المحاماه رقم 197 لسنة 2008 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و تنفيذ الحكم بمسوده الاصلية بدون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والزام الجهة الادارية المصروفات
    وقال المدعون شرحا لدعواهم أنه بتاريخ 10/11/2008 أصدر المدعى عليه الاول بصفته قرارا بفتح باب الترشيح لإنتخابات النقابة العامة للمحامين ، وحدد هذا القرار مواعيد وإجراءات الانتخابات ، ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته صحيح حكم القانون وذلك للأسباب الاتية :-
    1- أن الققرار المطعون فيه قد قرر فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات دون أ يسبق تعديل أو تنقية للجداول الخاصة بالجمعية العمومية للحامين ، وذ1لك وفقا لفسفة قانون المحاماه المعدل بالقانون رقم 198 لسنة 2008 الذى اعتنق المعيار الجغرافى أو المكانى للمحامى
    2- أن الققرار المطعون فيه قد خالف أحكام قانون المحاماه فى تعديله بالقانون رقم 197 لسنة 2008 فى مادته 131 فيما يتعلق بالنقابات الفرعية لأ اللجنه المشرفة على الانتخابات قد أصدرت قرارا بإنشاء نقابات حلوان و6أكتوبر والبحر الاحمر وشمال القاهرة ولكنها لم تقم بتشكيل جداول للجمعية العمومية لهذه المحاكم ولم تقم بضبط جداول انتخابية لها كما ان هذا القرار قد أنشأ نقابة شمال القاهرة ولم ينشىء نقابة جنوب القاهرة
    3- صدر القرار المطعون فيه مشوبا بإساءة استخدام السلطة والانحراف بها ومفتقدا لركن السبب المبرر له قانونا ، إذ ان المدعين تقدموا بعدة طلبات الى المدعى علية الثانى بصفته لتنقية الجداول وكشوف الجمعية العمومية ولكن دون جدوى
    4- ان نصوص المواد ؟أرقام 134 ، 147 ، 149 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 والمادتين 131، 135 من القانون لرقم 197 لسنة 2008 بتعديل قانون المحاماه المذكور تشترط لأفراد الجمعية العومية ان يكونوا قد قاموا بسداد الاشتراكات للسنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية دون ان تمتد للسنة السابقة عليها ، الا ان اجمعية العومية التى حددها القرار المط
    5- عون فيه والتى يتم على اساسها الانتخاب – هى من قاموا بسداد الاشتراكات بدءا ن عام 2007 فى حين ان الانتخابات ستجرى يوم 18/1/2009 أى فى عام 2009 ، الامر الذى أدى الى توسيع نطاق الجمعية العمومية وأصبحت تشمل طائفة عريضة من المحامين الذين ليس لهم الحق فلى القيد بالجمعية العمومية
    وخلص المدعون فى ختام دعواهم السابقة الى طلب الحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان
    وقد تدوول نظر الشق المستعجل من هذه الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة عى النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 21/12/2008 قدم الحاضر عن المدعين تسع حوافظ مستندات
    وبالجلسة الذكورة قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 8704 لسنة 63ق الى الدعوى رقم 4369 لسنة 63ق ، ليصدر فيهما حكم واحد بآخر الجلسة وفى أخر هذه الجلسة حكمت المحكة بقبول الدعويين شكلا وتمهيديا بإنتداب لجنة مشكلة برئاسة السيد المستشار / رئيس هذه الدائرة بهيئة مفوضى الدولة ، وعضوية اثنين من المستشارين المساعدين بذات الدائرة تكون مهمتهما الانتقال الى مقر النقابة العاة للمحامين للأطلاع على كافة سجلات وجداول قيد المحامين بها لبيان ما إذا كانت قد تمت تنقية وتصويب وتصحيح الجداول واعداد كشوف الناخبين وفقا للمعيار المعمول به فى هذا الشأن وبيان سند هذا المعيار وللجنة فة سبيل تأدية مهمتها سماع أقوال ذوى الشأن ومن يندبه المجلس المؤقت واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات والاطلاع على ما يقدمونه من مستندات ومذكرات 0000 وعلى اللجنه تقديم تقرير بأعمالها والنتيجة التى توصلت اليها وإيداع تقريرها قبل جلسة 4/1/2009
    وقد قامت اللجنة المذكورة بمباشرة المهمة الموكولة اليها وقدمت تقريرا خلصت فى ختامه الى أنه لم يتم حتى تاريخه إعداد كشوف الناخبيبن "أعضاء الجمعية العمومية" الذين لهم الحق فى الادلاء بأصواتهم فى انتخابات النقابة العامة للمحامين المقررة 18/1/2009 ، وانه لم تتم نتقيه أو تصويب أو تصحيح جداول القيدج بالنقابة العامة للمحامين حتى تاريخه
    وبجلسة 4/1/2009 قررت المحكمة تكليف اللجنة المذكورة بإستكمال المهمه الواردة بالحكم التمهيدى آنف الذكر ، وتقديم تقرير بنتيجة أعمالها وقد استكملت اللجنة المذكورة مهمتها وأودعت تقريرها التكميلى خلصت فى ختامه الى عدة نتائج موضحه تفصيلا بنهاية هذا التقرير وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن المدعى عليه الثانى بصفته مذكرة دفاع ، وتدوولت الدعويين بجلسات الرافعة على النحو الثابت بالاوراق ، وبجلسة 11/1/2009 قدم الحاضر عن الدولة ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ، وبهذه قررت المحكمة حجز الدجعويين للحكم بجلسة خاصة تنعقد فى يوم الخميس الموافق 15/1/2009 الساعة الثانية عشر ظهرا ، مع التصريح بتقديم مذكرات فى موعد غايته الثانية ظهر يوم الثلاثاء الموافق 13/1/2009 وخلال هذا الاجل أودع الحاضر عن المدعى عليه الاول بصفته مذكرتى دفاع ، كم أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به
    المحكـــــــــــــمة
    بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا
    ومن حيث إن المدعين يهدفون من دعويين الماثلين الى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار الطعون فيه الصادر من المدعى عليه الاول بصفته بتاريخ 9/11/2008 بفتح باب الترشيح لمنصب نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وإجراء الانتخابات يوم الاحد الموافق 18/1/2009 وفى حالة الاعادة يوم الاحد الموافق 25/1/2009 ، قبل تنقيه جداول الجمعية العمومية للمحامين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و تنفيذ الحكم فى الشق المستعجل بمسوده الاصلية بدون إعلان ، والزام جهة الادارة المصروفات
    ومن حيث أنه عن شكل الدعويين فلما كان الثابت من الاوراق أنه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن قضت بقبولها شكلا عند إصدارها للحك التمهيدى الصادر بجلسة 21/12/2008 المشار اليه ، فمن ثم لا يجوز معاودة الفصل فى ذلك مرة أخرى إعمالا لمقتضى حجية الحكم المذكور
    ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فأنه من المقرر وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى ركنين مجتمعين :-
    أولهما الجدية :- بأن يكون الطعن فى هذا القرار قائما حسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها القضاء بإلغاء
    ثانيها الاستعجال :- بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج قد يتعذر تداركها ومن حيث أنه عن ركن الجدية ، فأن المادة 1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماه غتنص على ان " المحاماه مهنه حره تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيلدة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس مهنة المحاماه المحامون وحدهم فى أسقلال 0000" وتنص المادة 2 على ان " يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء " وتنص المادة 10 من ذات القانون على أن " للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال أقامتهم ومقار ممارستهم المهنة ويلحق بكل جدول الجداول الاتية :-
    1- جدول للمحامين تحت التمرين
    2- جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية
    3- جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف
    4- جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض
    5- جدول للمحامين غيرالمشتغلين
    كما ينشأ جدوا خاصة للمحامين بالقطاع العام ، والهيئات العامة ، والمؤسسات الصحفية تبين به أسمائهم ومحال أقامتهم وأسم الجهة التى يعملون بها " وتنص المادة 11 على ان " تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة 00000 وزيكون بكل نقابة فرعيه جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على اثبات اسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها "وتنص المادة 12 على ان " يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة 10 الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالتهم نقل أسمائهم الى جداول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن" وتنص المادة 3 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 على أنه يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون 1- متمتعا بالجنسية المصرية 00000000
    2- متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة 3- حائز على شهادة الحقوق000000
    4- الا يكون قد سبق إدانته بحك نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الامانه أو بعقوبة جناية ، ما لم يكن قد رد اليه إعتباره 5- ان يكون محمود السيرة 000
    6- اجتياز الكشف الطبى 00000 7- ان يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى
    8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع 0000
    ويجب لأستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند 6 من هذه المادة ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ أفتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة الى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ويجب الاخطار بهذ الاجراء بكتاب موصى عليه وأخطار النقابة الفرعية المختصة" وتنص المادة 16 من القانون سالف الذكر على ان " يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابة وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من أعضائه سنويا ويرفق بطلب القيد الاوراق المثبته لتوافر الشروط المبينه بالنادة 13 والتى يبينها النظا الداخلى للنقابة " وتنص المداة 120من ذات القانون على ان " نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضمالمحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها 0000000 "
    وتنص المادة (123) على أن تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الاتية :-
    (أ) الجمعية العمومية . (ب) مجلس النقابة . وتنص المادة (124) على أن " تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ،الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية وقبل اجتماعها بشهر على الاقل …..". وتنص المادة (13) من القانون المشار اليه – معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 – على أن يشكل مجلس النقابة من :
    -نقيب المحامين
    - عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ،فاذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية على عشرين ألف محام ،تمثل بعضوين.
    - خمسة عشر عضوا مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل ،على أن يكون بينهم ثلاثة من أعضاء الادارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة ،والوحدات التابعة لها ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124 من هذا القانون ………."
    وتنص المادة (132) على أنه "يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتبالخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض الذين أمضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة ،بالاضافة الى الشوط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة "
    وتنص المادة (134) على أنه " يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة : 1- أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية ………"
    وتنص المادة (135) فى ذات القانون – معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008
    على أن "يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة ........ وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة (124) اختيار النقيب والاعضاء الخمسة عشر المينين فى بالمادة (131) "
    وتنص المادة (144) من ذات القانون على أن تنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ........." وتنص المادة (145) على أن "تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالادارات القانونية المنصوص عليها فى هذا القانون – فى دائرة اختصاصها .وتنص المادة (152) فى ذات القانون أن " يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من 1- نقيب . 2- عدد من الاعضاء بواقع عضو على الأقل عن كل محكمة جزئية..........."
    ومن حيث أن المادة (1) من القانون رقم 100 لسنة 1993 – المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 .. بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية ،تنص على أن : " تسرى أحكام هذا القانون على النقابات المهنية ..وتنص المادة (2) على أنه : " يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم فى جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب ، على الاقل طبقا لأحكام قانون كل نقابة ..........."
    وتنص المادة (6) على أن : " تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طري الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى . ويشرف على كافة الاجراءات الخاصة بالانتخابات بجميع مستوياتها ومنذ بدء اجراءاتها وحتى الانتهاء منها لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية ......." وتنص المادة (6) مكررا من ذات القانون على أن : " يكون للجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القانون فى سبيل تحقيق اشرافها الكامل على الانتخاب الاختصاصات الآتية:-
    1- تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله ومواعيد الانتخابات . ......
    2 – مراجعة سجلات قيد الاعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات الفرعية للتأكد من سلامتها وفحص كشوف الناخبين التى تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات وللواقع الفعلى ولها فى سبيل ذلك انتداب من ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة
    3 - ........ 4- .......... 5 - ..........."
    وتنص المادة (10) من ذات القانون : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون "
    ومن حيث أن المستفاد مما تقدم ، أن المحاماة من المهن الحرة ،وأن المحامين وحدهم هم الذين يمارسون هذه المهنة ، وأن الشخص لايعد محاميا الا اذا كان مقيدا بجداول نقابة المحامين ، والقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار اليه قد نظم كافة الاجراءات والضوابط والشروط الخاصة بالقيد فى جداول نقابة ،وقضى بانشاء جدول عام للمحامين المشتغلين تقيد فيه أسماؤهم ومقار ممارستهم مهنة المحاماة ومحال اقامتهم وأوجب المشرع تخصيص جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات العامة ،ونص على أن تحفظ نسختان من هذه الجداول بمقر النقابة العامة ، وأوجب أن يكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة بهما ،وأن تقتصر هذه الجداول على أسماء المحامين الموجودة مقارهم بدائرة النقابة الفرعية ، وأوكل المشرع الى لجنة القبول بنقابة المحامين المنصوص عليها فى المادة(16) ،أمانة هذه الجداول ،وأوجب على هذه اللجنة ضرورة مراجعة الجداول بصفة دورية سنويا ،وخول لها الحف فى التثبت من مطابقة البيانات الواردو بهذه الجداول الصادرة من لجنة القبول ،ولم يحدد المشرع وسيلة بذاتها لهذا التثبت وانما ترك لها سلطة تقديرية واسعة فى هذا الصدد وهذه السلطة تتناسب مع عظم هذا الامر وبالتالى يجوز لهذه اللجنة مخاطبة أى جهة حكومية أو غيرها للتثبت من البيانات الواردة بجداول قيد المحامين ،وأنه وان كان الأصل أن هذه اللجنة لاتتدخل الا بناء على طلب من المحامى صاحب الشأن ،الا أنه يجوز لها طبقا لما خولها اياه القانون – أن تتدخل هى بذاتها دون التقدم بطلب – وتتحقق من صحة البيانات الواردة بجدول القيد وتصدر القرار المناسب فى ضوء مايثبت لديها ،خاصة وأن المشرع قد نص على تشكيل هذه اللجنة من نقيب المحامين أو كيل النقابة العامة وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف على الأقل ،وأن المشرع قد اشترط توافر عدة شروط فيمن يقيد بالجدول العام بنقابة المحامين عددتها المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 وأن هذه الشروط يجب توافرها ابتداءا كما يجب أن يستمر توافرها ، وأن الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين تتكون سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية المسددين للاشتراكات المستحقة عليهم وأن المشرع قد اشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا للمحامين وكذا من يرشح لعضوية مجلس النقابة أن يكون عضوا من أعضاء الجمعية العمومية ،وأنه بصدور القانون رقم 197 لسسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المشار اليه فان المشرع قد إعتنق فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذى يمارس فيه المحامى مهنة المحاماة – اذ نص هذا القانون فى المادة 131 منه على أن مجلس النقابة العامة يجب أن يضم فى تشكيلة عضوا من كل محكمة ابتدائية فاذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين ألف محام فلابد من تمثيل هذه المحكمة بعضوين كما أنه أوجب أن يضم مجلس النقابة الفرعية عضوا عن كل محكمة جزئية واستلزم المشرع أن يكون المحامون والمقيدون بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية ممن تكون مكاتبهم فى الحيز المكانى والجغرافى للنقابة الفرعية .
    ومن هذا كله يتضح أن المكان الذى يمارس من خلاله المحامى مهنته أصبح ذا أثر بالغ فى العديد من الامور وبالتالى يجب التحقق والتثبت فى هذا الصدد حتى يأتى معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال .
    ومن حيث أن المستفاد من النصوص المشار اليها الخاصة بالقانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 - ان أحكام هذا القانون تسرى على كافة النقابات المهنية – ومنها نقابة المحامين – وأن هذا القانون هو اتلشريعة العامة للانتخابات فى النقابات المهنية وان الذى يتولى الاشراف على الانتخابات فى النقابة العامة للمحامين منذ بدء اجرائها حتى الانتهاء منها هو لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة جنوب القاهرة بحسبانها المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب
    وأن المشرع فى سبيل تحقيق اشراف هذه اللجنة كاملا على العملية الانتخابية خصها بمراجعة سجلات قيد أعضاء النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية حتى تتأكد من سلامتها خصها بفحص كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية التى تقوم باعدادها نقابة المحامين ويعتمدها النقيب ،وذلك للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات والواقع الفعلى وأجاز المشرع لهذه اللجنة أن تندب من ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة لمراجعة كشوف القيد وكشوف أعضاء الجمعية العمومية ،ولاشك أن هذه المراجعة يجب أن تكون سابقة على فتح باب الترشيح للانتخابات وليس بعد فتح باب الترشيح وذلك حتى تأتى كشوف أعضاء الجمعية العمومية مطابقة للواقع الفعلى الذى يتم على اساسه اعداد كشوف الناخبين والمرشحين اذ أن جداول القيد وكشوف الناخبين تمثل وعاء العملية الانتخابية التى يتحقق بانضباطها سلامتها .
    ومن حيث أنه ترتيبا على ماتقدم ولما كان الظاهر من الاوراق دون المساس بالموضوع أنه بتاريخ 9/11/2008 أصدر السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ، القرار المطعون فيه بفتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة للمحامين ،وقد حدد هذا القرار يوم الاحد الموافق 18/1/2009 موعدا لانعقاد الجمعية العمومية للمحامين لانتخاب النقيب ومجلس النقابة العامة وفى حالة الاعادة يوم الاحد الموافق 25/1/2009 وان هذا القرار قد صدر قبل تنقية وتصحيح كشوف القيد بجداول نقابة المحامين والتى على أساسها يتم اعداد كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية وكذا كشوف المرشحين إذ أن الثابت من مطالعة التقريرن المقدمين من اللجنة التى شكلتها هذه المحكمة بموجب حكمها التمهيدى الصادر بجلسة 21/12/2008 المشار اليهما أن هناك عدداً من المحامين بالقاهرة والاسكندرية قد تم قيدهم بكشوف أعضاء الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابى رغم أن لهم محل عمل معلوم كما أنه لايوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لاحكام قانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجود بها مقر عملعم وأن بعض المحامين قد توفي الى رحمة الله تعالى ولايزال قيدهم قائما وأن كثير من البمحامين لايزالوا مقيدون بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم وأن كشوف أعضاء الجمعية العمومية لم يتم اعتمادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسبانه له اختصاصات نقيب المحامين وأن هذه الكشوف لم تعد ولم تراجع من الجهات المختصة قانونا بذلك ،الامر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر بحسب الظاهر من الاوراق مخالفا لصحيح حكم القانون ،الأمر الذى يرجح معه القضاء بالغائه ، ومن ثم يتوافر ركن الجدية.
    ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فلما كانت الانتخابات ستجرى يوم الأحد الموافق 18/1/2009 فمن ثم سيترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها وبالتالى يتوافر ركن الاستعجال .
    واذ استقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركني الجدية والاستعجال فمن ثم تقضى المحكمة بوقف تنفيذ مع مايترتب على ذلك من آثار
    ومن حيث أنه عن طلب تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير اعلان فقد توافرت مبرراته وفقا لنص المادة 286 من قانون المرافعات مما تأمر معه المحكمة يتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان
    ومن حيث أن خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات
    فلهذه الاسباب
    حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار ،والزمت جهة الادارة مصوفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحخكم بمسودته بغير اعلان ،وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى فى طلب الالغاء
    امضـــــــــــاء

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:26 pm