روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    النص الكامل لحكم بطلان تعيين النائب العام

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    النص الكامل لحكم بطلان تعيين النائب العام Empty النص الكامل لحكم بطلان تعيين النائب العام

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أبريل 01, 2013 3:45 pm

    باسم الشعب






    محكمة استئناف القاهرة

    الدائرة (120) دعاوى رجال القضاء


    حكم



    بالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة بدار القضاء العالى. برئاسة السيد الأستاذ القاضى/ سناء سيد خليل (رئيس محكمة الاستئناف) وعضوية السيدين الأستاذين القاضيين/ محمد إبراهيم شقير (رئيس محكمة الاستئناف) ومحسن محمد الباز (رئيس محكمة الاستئناف) وحضور السيد/ أحمد مصطفى (أمين السر) أصدرت الحكم الآتى :
    فى الدعوى المقيدة بجدول دعاوى رجال القضاء تحت رقم 3980 لسنة 129 ق استئناف عالى القاهرة الصادر بجلسةالأربعاء الموافق 27/3/2013 .
    المرفوعة من: السيد المستشار الدكتور/ عبد المجيد محمود عبد المجيد محمود «النائب العام»
    ضد
    1- السيد الدكتور/ محمد مرسى محمد العياط بصفته «رئيس الجمهورية»
    2- السيد المستشار/ أحمد محمود مكى بصفته «وزير العدل»
    3- السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى بصفته «رئيس مجلس القضاء الأعلى»
    4- السيد المستشار/ طلعت إبراهيم محمد عبد الله
    المحكمة
    بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:
    حيث إنه عن الوقائع فإنها -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن السيد الأستاذ القاضى/ عبد المجيد محمود عبدالمجيد «رئيس الاستئناف» أقامها بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 22/12/2012 مطالبا فى ختامها الحكم بإلغاء القرار الجمهورى الصادر بعزله وإعادتهلعمله -وأسس دعواه على أن منصب النائب العام منذ عام 2006 طبقا لنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية-
    وبتاريخ 21/11/2012 أصدر السيد رئيسالجمهورية إعلانا دستوريا -تضمن فى مادته الثالثة: «أن يعين النائب العاممن بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنواتتبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولى منصب القضاء وألاتقل سنه عن أربعين سنة ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثرفورى «وبناء على ذلك صدر القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 بإقالته وتعيينالسيد الأستاذ القاضى/ طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما لمدة أربع سنوات- وأنه لما كان هذا القرار جاء مخالفا للقواعد القانونية والدستورية لعدماختصاص رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستورى، ولمخالفة ما ورد بالإعلان سالفالذكر للمواد 21، 46، 47 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2012 وما نصتعليه كذلك المادة 119 من قانون السلطة القضائية والمتعلقة بعدم قابليةالنائب العام للعزل، فإنه يقيم دعواه الماثلة للقضاء له بطلباته سالفةالذكر. وحيث تم تحضير الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلساتوبجلسة تحضير 26/1/2013 حضر نواب عن المدعى من رجال القضاء وقدموا مذكرتين،تضمنت إحداهما إضافة طلب مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وتضمنتالأخرى طلبات جديدة هى إلغاء كل من القرارين الجمهوريين الصادرين فى 21/11، 8/12/2012 بالإعلانين الدستوريين محل النزاع وبصفة مستعجلة وقف تنفيذالقرارين المشار إليهما، وكذا القرار الصادر بتعيين نائب عام جديد كما قدماثلاث عشرة حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من بيانات صادرة عن الجمعياتالعمومية لمحكمتى النقض واستئناف القاهرة، وكذا البيانات الصادرة عن مجالسإدارات بعض أندية القضاة وكلية الحقوق بجامعة القاهرة واتحاد المحامينالعرب، والتى انعقدت إثر صدور الإعلان الأخير والكتب الموجهة لمجلس القضاءالأعلى من المدعى والمدعى عليه الرابع، وكذا كتاب رئيس مجلس القضاء الأعلىالموجه لرئيس مجلس الشعب بشأن حصانة منصب النائب العام- كما حضر نائبالدولة عن المدعى عليهم وقدم مذكرة طلب فى ختامها عدم جواز الطعن علىالإعلان الدستورى الصادر فى 21/11/2012 استنادا للمادة الثانية من هذاالإعلان واحتياطيا عدم قبول الدعوى لانتفاء محلها بزوال الإعلان المذكوربصدور الدستور الجديد، وكذا انتفاء شرط المصلحة لاستنفاد المدعى المدةالمحددة لتولى المنصب طبقا للدستور الجديد، ورفض الطلب، كما قدم حافظةمستندات طويت على الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 من المجلس الأعلىللقوات المسلحة والإعلان الدستورى الصادر فى 21/11/2012 من رئيس الجمهوريةوالقرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 بتعيين المدعى عليه الرابع بمنصبالنائب العام وبجلسة تحضير 31/1/2013 حضر نائبان عن المدعى من رجال القضاءوقدما مذكرتين صمما فى ختامهما على طلباتهما، كما قدما حافظة مستندات طويتعلى صور من القرارات محل المنازعة وصور من أحكام قضائية، كما حضر نائبالدولة عن المدعى عليهم وقدم مذكرة طلب فى ختامها عدم قبول الطلبات الجديدةبإلغاء ووقف التنفيذ لكل من القرارين محل المنازعة لرفعهما بعد الميعادولعدم اقترانهما بطلب الإلغاء وبعدم جواز الطعن على الإعلانين الدستوريينواحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، وبالنسبة للقرار رقم 386 لسنة 2012 بعدم القبول لانتفاء المصلحة واحتياطيا رفض الدعوى- ثم أحيلت الدعوىللمرافعة، وبها سمعت على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 24/2/2013 حضرنائبان من رجال القضاء عن المدعى وحضر نائب الدولة عن المدعى عليهم وبذاتالجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وتم النطق بهوأودعت مسوَّدته المشتملة على أسبابه. وحيث إن الدعوى استوفت شرائطها الشكلية.ومن حيث إنه عنالدفع المبدَى من المدعى عليهم بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا على ما نصتعليه المادة الثانية من القرار الجمهورى الصادر بالإعلان الدستورى المؤرخ 21/11/2012 من عدم جواز الطعن على الإعلانات والقوانين والقرارات السابقصدورها عن رئيس الجمهورية من 30/6/2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعبجديد واعتبارها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريقوأمام أى جهة وغير قابلة لوقف التنفيذ- فمردود بأنه من المقرر أن الوثائقالدستورية الوطنية تنال مرتبتها العليا وتتمتع بمكانتها الدستورية فىالأنظمة القانونية حال كونها الوثائق الوحيدة فى البنيان القانونى الوطنىالتى تستند مباشرة لإرادة الشعب بموافقته عليها عن طريق الاستفتاءات التىتجرى عليها- وذلك باعتبارها العقد الاجتماعى الذى على أساسه تتشكل وتعملالسلطات الوطنية التى تتكون منها الدولة الحديثة والتى تقوم أركانهاودعائمها على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكمالرشيد- وقد استقر الفقه الدستورى والقانونى دوليا ووطنيا على مجموعة منالمبادئ التى يتعين الالتزام بها ذاتها، وهى ما اصطلح على تسميتها بالمبادئفوق الدستورية، وهى تلك المبادئ التى لا يجوز أن تأتى الوثيقة الدستورية -أيا كانت وسيلة إعدادها أو جهة إصدارها- بما يخالفها أو أن تسمح بالخروجعنها أو الاستثناء منها فى جميع الظروف والأحوال، وتأتى فى مقدمة المبادئفوق الدستورية المستقر عليها مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترفبها دوليا بكافة الوثائق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتى فىمقدمتها الحق فى التقاضى وحظر تحصين أى عمل أو قرار من الطعن عليه أمامسلطة قضائية تتمتع بالحصانة والاستقلال الكامل التى تؤدى دورها بالفصل فىالمنازعات وصولا إلى الترضية القضائية العادلة والسوية التى تستقر بهاالمجتمعات وتصان من خلالها الحقوق والحريات- والتزاما بذلك وتأكيداللالتزامات الدولية لمصر والناشئة عن انضمامها للمواثيق الدولية والإقليميةلحقوق الإنسان وحرياته- حرصت الوثائق الدستورية المصرية المتعاقبة بمافيها الدستور الجديد الصادر عام 2012 على النص صراحة على تلك المبادئ ومنبينها المبادئ سالفة الذكر ومنحها الحصانة المقررة للنصوص الدستورية، بلونص بالمادة 81 من الدستور على تقيد المشروع الوطنى بعدم المساس بأصلها أوجوهرها فيما يصدر عنه من قوانين تتعلق بتنظيم ممارستها وذلك بغية إعلاءدولة القانون وإرساء مبادئ الحكم الرشيد وقيم العدل والحرية والديمقراطية.


    ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الحظر الوارد بالمادة الثانيةالمشار إليها قد جاء من أداة قانونية أدنى مرتبة من الدستور بالمدراجالتشريعى هو قرار جمهورى بإعلان دستورى صادر عن السلطة التنفيذية ومتضمناما لا يجوز للدستور ذاته أن يتضمنه ومخالفا فى ذات الوقت للوثائق الدستوريةالسارية والسابقة على صدوره بما فيها الدستور الجديد ذاته- ومن ثم فإن هذاالنص فيما تضمنه من حظر الطعن على الإعلانات والقوانين والقرارات السابقصدورها عن رئيس الجمهورية وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديدواعتبارها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أىجهة وغير قابلة لوقف التنفيذ، لا يشكل فى ذاته مانعا دستوريا أو عائقاقانونيا يحول دون نظر القضاء للدعوى الماثلة فى ضوء الطلبات المطروحة- ولاينال من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى الصادر فى 8/12/2012 بإعلان دستورى آخر بإلغاء الإعلان الصادرفى 21/11/2012 معالإبقاء على ما ترتب عليه من آثار، إذ إن ذلك يعنى بطبيعة الحال الإبقاءعلى الآثار القانونية- إن وجدت- بالبنيان التشريعى ثم تلك التى تمت صحيحة وطبقا لإجراءاتسليمة وغير مشوبة بالبطلان أو موصومة بثمة عيوب قانونية طبقا للقواعدالعامة بما ينال من مشروعيتها أو يمس سلامتها -كما أن تلك العبارة فى ضوءما يتحلى به المشرع الدستورى والقانونى بداهة من تجرد ونزاهة وموضوعية وماتقتضيه قواعد التفسير القانونى بحكم اللزوم العقلى- لا تعنى الإبقاء علىالآثار التى نتجت عن نصوص فاقدة المشروعية والتى تسببت فى العدول عن القرارالصادر بالإعلان المشار إليه ذاته وإلغائه أو تهدف إلى معاودة تحصين تلكالآثار مجددا مما يقضى ببطلانه أو عدم صحته أو إلغائه من ثمة آثار تكون قدنجمت عن قرارات أو إجراءات إبّان التطبيق. ولما كان ذلك فإن الدفع المذكوربهذه المثابة يكون على غير سند مما يتعين على المحكمة أن تقضى برفضه. ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليهم بعدم قبولالدعوى لانتفاء المحل والمصلحة لصدور الدستور الجديد متضمنا إلغاء كافةالإعلانات الدستورية السابقة على صدوره منذ تاريخ نفاذ الدستور الجديد،ولانتفاء مصلحة المدعى لاستنفاد مدة ولايته بمقتضاه، فمردود أن الدعوىالماثلة تتعلق بقرار صدر بتعيين المدعى عليه الرابع بمنصب النائب العامبتاريخ 2012/11/22 قبل صدور الدستور الجديد وإبان فترة سريان الإعلانالدستورى المشار إليه محل المنازعة، ومستندا لما تضمنته المادة الثالثة منهبشأن طريقة تعيين النائب العام وشروط شغل المنصب ومدة ولايته. ولم يصدرالقرار محل المنازعة فى ظل سريان الدستور الجديد أو نفاذا لأحكامه. فضلا عنذلك فإن القرارات الصادرة بالإعلانين الدستوريين محل المنازعة أيا كان وجهالرأى فيهما لم يتم استفتاء الشعب عليها. ومن ثم لا ترقى النصوص الواردةفيها والمتعلقة بالنزاع الماثل خلال فترة سريانها لمرتبة النصوص الدستوريةالتى تحتل المرتبة الأولى على المدراج التشريعى وتتمتع بحصانتها. ومن ثمفقد توافرت للمدعى المصلحة فى طلباته محل الدعوى الماثلة باعتباره كانشاغلا لمنصب النائب العام ومتمتعا بحصانته وقت صدور القرار بالإعلان محلالمنازعة، وقد نتج عن التنفيذ المباشر والفورى للنص المشار إليه وفقا لماجاء به نص المادة المشار إليها عزله من منصبه وتعيين المدعى عليه الرابعبذلك المنصب بموجب القرار المطعون عليه. وإذا كان ذلك فإن الدفع المذكوريكون على غير سند مما يتعين معه على المحكمة القضاء برفضه. ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليهم بعدم قبولالطلبات الجديدة المبداة من المدعى بجلسة 2013/1/26 بشأن طلب إلغاء كل منالإعلانين الدستوريين الصادرين فى 11/21، و2012/12/8 وبصفة مستعجلة وقفتنفيذهما لرفعهما بعد الميعاد. فإنه وإن كان هذا الدفع فى محله بالنسبةللقرار الجمهورى الخاص بالإعلان الصادر فى 2012/11/21 وغير سديد بالنسبةللقرار الجمهورى الصادر بالإعلان الصادر فى 2012/12/8، إلا أن المحكمة ترىأن هذه الطلبات وقد وردت على كافة ما اشتمل عليه كل من القرارين الصادرينبالإعلانين من مواد لا تتصل بالدعوى الماثلة، ومن ثم باتت تلك الطلبات على غير محل لإلغاء كل من القرارين المشار إليهما بموجب نص المادة 236 منالدستور الجديد. فضلا عن ذلك فإنه بالنسبة للقرار الجمهورى الصادر بالإعلانالأول فإن ما ورد فيه بالمادتين الثانية والثالثة محل نظر المحكمة فى إطارالطلبات المطروحة بالدعوى الماثلة، وهو ما يقتضى الفصل فيه على نحو ماينتهى إليه قضاؤها. أما الإعلان الثانى فلم يتضمن سوى إلغاء الإعلان الأولوالإبقاء على آثاره وهو بذلك محل للدعوى الماثلة فى هذا الشأن. ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبول هذه الطلبات لانتفاء المصلحة. ومن حيث إنه عن الموضوع، فإنه من المقرر أن استقلال القضاءمن المبادئ الأساسية التى تنهض بمقتضاها منظومة حقوق الإنسان وحرياته فىالمجتمع، ويستقيم فى ظلها نصاً وعملاً وتطبيقاً مبدأ الفصل بين السلطاتالوطنية بالدولة الحديثة والذى تقوم عليه بشكل حتمى وكامل أنظمة الحكمالديمقراطى ودولة سيادة القانون والحكم الرشيد. وقد بات هذا المبدأ بالنظرلأهميته فى إرساء قيمة العدل من المبادئ فوق الدستورية التى يتعين التزامالدساتير الوطنية بها، بل بات فى ذاته حقا من حقوق الإنسان التى يتعين علىالسلطات الوطنية الالتزام به، طبقا لما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوقالإنسان على مختلف مستوياتها الدولية والإقليمية. وقد التزمت بهذا المبدأكافة الوثائق الدستورية بصفة عامة وكذلك الدساتير والإعلانات الدستوريةالمصرية المتعاقبة والمنتهية بالدستور الصادر فى ديسمبر عام 2012، تأكيداًللاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضم إليها مصر والتى تعد من قوانينهاالمعمول بها. كما وأنه من الأركان الأساسية لهذا المبدأ استقلال القضاءبميزانيته واستقلال القضاة فى عملهم بعدم قابليتهم للعزل. وقد نص قانونالسلطة القضائية لسنة 1972 وتعديلاته بالمادة 67 والمعدلة بالقانون رقم 35لسنة 1984، إذ نص على أن رجال القضاء والنيابة العامة عدا معاونى النيابةغير قابلين للعزل كما نصت الفقرة الثانية من المادة 119 والمعدلة بذاتالقانون الأخير اتساقاً بما أورده من تعديل على المادة 67 سالفة الذكر، أنللنائب العام أن يطلب عودته للعمل بالقضاء وتحدد أقدميته فى هذه الحالةوفقا لما كانت عليه إبان تعيينه مع الاحتفاظ بصفة شخصية بمرتباته وبدلاته. ومفاد ما تقدم أن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة قانونالرجال القضاء والنيابة العامة يستمر بمنصبه إلى أن يتقاعد ببلوغ السنالقانونية، ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء علىطلبه. ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان المدعى كما هو ثابتبالمستندات غير المتنازع عليها يشغل منصب النائب العام اعتبارا من عام 2006واستمر يشغل هذا المنصب ولم يقدم المدعى طوال فترة شغله المنصب ما يفيدإبداء رغبته فى العودة للعمل بالقضاء حتى صدور القرار المطعون عليه رقم ٣٨٦لسنة ٢٠١٢ بتعيين المدعى عليه الرابع نائبا عاما. وكان ذلك القرار الأخيرحسبما أوضحت ديباجته جاء استناداً لما نصت عليه المادة الثالثة من القرارالجمهورى الصادر بالإعلان الدستورى بتاريخ 2012/11/21 بشأن طريقة تعيينالنائب العام وتحديد مدة ولايته، فإن هذا النص الأخير بما تضمنه من مساسمباشر وفورى باستقلال السلطة القضائية وحصانتها المقررة بموجب الوثائقالدستورية المعمول بها وبحصانة منصب النائب العام المقررة بموجب قانونالسلطة القضائية السارى، كان من المتعين أن يتم استفتاء الشعب عليه ليرقىإلى المرتبة المقررة للنصوص الدستورية التى تتمتع بالحماية الدستوريةكقاعدة تسمو على القانون وتوجب التزام المشرع بها، لا أن تنفرد السلطةالتنفيذية والتى هو فى الأصل محصناً منها بإصداره وتنفيذه بشكل مباشر وفورىمع تحصينه. ولا يقدح فى ذلك مسمى القرار الصادر به هذا النص طالما لم يتمعلى نحو ما تقدم استكمال طبيعته الدستورية بالاستفتاء عليه. فضلا عن ذلكفإن هذا النص لا يمكن الاعتداد به كنص قانونى إذا لم يتم أخذ رأى مجلسالقضاء الأعلى بشأنه عملا بنص المادة 77 مكرر «2» من قانون السلطة القضائيةالسارى والذى ما زال ساريا طبقا للمادة 222 من الدستور الجديد. ومن ثم فإنهذا النص يكون بهذه المثابة مفتقدا تكييفه القانونى كنص دستورى أو قانونى. ولا ينال من ذلك ورود هذا النص بصياغة مغايرة بالدستور الجديد، إذ إنالقرار المطعون عليه صدر مستظلاً بالقرار الجمهورى الصادر بالإعلان الدستورى المؤرخ 2012/11/21 غير المستفتى عليه، ولم يتم بعد صدور الدستورالجديد إعمالا بمقتضى أحكامه طبقا للإجراءات التى نص عليها فى هذا الشأن. كما وأن النص بالدستور الجديد على الإبقاء على الآثار الناشئة عن الإعلاناتالدستورية السابق صدورها والتى ألغيت بموجب الدستور ينسحب فقط على نحو ماانتهت إليه المحكمة بقضائها المتقدم، على تلك الآثار التى صادفت صحيحالدستور والقانون، ولم تنلها ثمة طعون قضائية يقضى فيها لعوار دستورى شابهاأو لبطلان قانونى لحقها وقت صدورها، فضلا عن أنه من غير الجائز أن يكونهذا النص مستهدفا إضفاء المشروعية على ما يخالف الدستور ذاته أو الإبقاءعلى آثار نصوص تم إلغاؤها قبل العمل بالدستور الجديد لما شابها من مخالفاتللمبادئ فوق الدستورية وما اشتملت عليه من مساس باستقلال القضاء وحصانته. ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن القرار المطعون عليه يكونمفتقدا لثمة سند دستورى أو قانونى وقت صدوره. ومن ثم فإن طلبات المدعى محلالدعوى الماثلة بإلغاء القرار المطعون عليه تكون متفقة مع صحيح الواقعوالقانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء فى موضوع الدعوى بإلغاء القرارالمطعون عليه واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار وعن طلبالمدعى عودته لعمله فذلك يعد من الآثار المترتبة على الإلغاء.
    فلهذه الأسباب:
    حكمت المحكمة: أولا: بعدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبجواز نظرها. ثانيا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المحل والمصلحة وبقبولها. ثالثا: بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادربتعيين المدعى عليه الرابع بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن مع مايترتب على ذلك من آثار. رابعا: عدم قبول ما غاير ذلك من طلبات.






      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:27 am