أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن شراء الأصوات فى الانتخابات حرام، لأنها من قبيل الرشوة المنهى عنها شرعًا، وأوضحت أن الأصل فى الذى يرشح نفسه نائبًا عن الشعب أن يكون أمينًا فى نفسه صادقًا فى وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله فى تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين.
جاء ذلك فى رد أمانة الفتوى على سؤال ورد إليها عن رأى الدين فيمن يرشحون أنفسهم نوابًا للشعب المصرى، ويدفعون أموالاً طائلة لشراء أصوات الناخبين مستغلين فقر الفقراء واحتياج الأرامل وحاجة الشباب العاطل عن العمل؟ وهل يلزم مَن أخذ من هؤلاء المرشحين أموالاً أن ينتخبهم؟ وما رأى الدين فيمن يساعد بعض المرشحين على ما يقومون به من رشاوى وشراء ذمم الجماهير وضمائرهم من رجال الأمن أو المسئولين أو القائمين على العملية الانتخابية.
وعن حكم تنفيذ المتفق عليه بين المرشح، أو وكيله الذى يدفع ثمن الأصوات، وبين آخذ تلك الأموال، أكدت الفتوى أنه لا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال ثم لا ينفذ ما اتفق عليه من حرام، لأن ذلك من باب السحت وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى الخداع والكذب، وبالتالى شددت الفتوى على ضرورة أن يرد المال للمرشح، حيث إن تنفيذ المتفق عليه حرام، وأخذ المال أيضًا حرام.
وأوضحت الفتوى أن الوسطاء فى تلك العملية المحرمة، والذين يطلق عليهم سماسرة الأصوات، آثمون شرعًا، لأنهم يسهلون حدوث فعل حرام، مستدلة بحديث النبى صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَوْبَانَ رضى الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِى وَالْمُرْتَشِى وَالرَّائِشَ، يَعْنِى الَّذِى يَمْشِى بَيْنَهُمَا".
وأهابت الفتوى بالمصريين البعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفًا واحدًا للقضاء عليها، مشددة على أن الإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة وتولية الصالح، ويشن الحرب على الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق، كما أجازت الفتوى للمرشحين أن ينفقوا ما يلزم من أموال للدعاية الانتخابية فى الحدود المسموح بها قانونًا وفقًا للائحة الموضوعة لذلك، حسب تعبير الفتوى.
جاء ذلك فى رد أمانة الفتوى على سؤال ورد إليها عن رأى الدين فيمن يرشحون أنفسهم نوابًا للشعب المصرى، ويدفعون أموالاً طائلة لشراء أصوات الناخبين مستغلين فقر الفقراء واحتياج الأرامل وحاجة الشباب العاطل عن العمل؟ وهل يلزم مَن أخذ من هؤلاء المرشحين أموالاً أن ينتخبهم؟ وما رأى الدين فيمن يساعد بعض المرشحين على ما يقومون به من رشاوى وشراء ذمم الجماهير وضمائرهم من رجال الأمن أو المسئولين أو القائمين على العملية الانتخابية.
وعن حكم تنفيذ المتفق عليه بين المرشح، أو وكيله الذى يدفع ثمن الأصوات، وبين آخذ تلك الأموال، أكدت الفتوى أنه لا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال ثم لا ينفذ ما اتفق عليه من حرام، لأن ذلك من باب السحت وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى الخداع والكذب، وبالتالى شددت الفتوى على ضرورة أن يرد المال للمرشح، حيث إن تنفيذ المتفق عليه حرام، وأخذ المال أيضًا حرام.
وأوضحت الفتوى أن الوسطاء فى تلك العملية المحرمة، والذين يطلق عليهم سماسرة الأصوات، آثمون شرعًا، لأنهم يسهلون حدوث فعل حرام، مستدلة بحديث النبى صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَوْبَانَ رضى الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِى وَالْمُرْتَشِى وَالرَّائِشَ، يَعْنِى الَّذِى يَمْشِى بَيْنَهُمَا".
وأهابت الفتوى بالمصريين البعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفًا واحدًا للقضاء عليها، مشددة على أن الإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة وتولية الصالح، ويشن الحرب على الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق، كما أجازت الفتوى للمرشحين أن ينفقوا ما يلزم من أموال للدعاية الانتخابية فى الحدود المسموح بها قانونًا وفقًا للائحة الموضوعة لذلك، حسب تعبير الفتوى.