روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مجلس الدولة يقضي بعدم الاختصاص بمحاكمة مبارك عسكريًا و دعوى تشفير محاكمته

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مجلس الدولة يقضي بعدم الاختصاص بمحاكمة مبارك عسكريًا و دعوى تشفير محاكمته Empty مجلس الدولة يقضي بعدم الاختصاص بمحاكمة مبارك عسكريًا و دعوى تشفير محاكمته

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء نوفمبر 29, 2011 5:00 pm

    كدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة عدم اختصاصها فى نظر دعوى محاكمة مبارك والعادلى ومساعديه عسكريًا.

    جاء ذلك فى الدعوى القضائية التى أقامها المحامي محمود حجاج الذى أقام دعواه ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام مطالبًا بمحاكمة مبارك أمام القضاء العسكري بدلا من القضاء المدني.

    وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه وفقا للإعلان الدستورى الصادر تم تحديد اختصاصات مجلس الدولة التى لا تشمل الأعمال القضائية؛ وبالتالى فالمحكمة لا تختص بها.

    واعتبرت المحكمة النيابة العامة وهى فرع من السلطة القضائية وما يصدر منها من تصرفات وكذلك ما يصدر عن قاضى التحقيق - اعتبرتها أعمالا قضائية لا تتوافر فيها شروط العمل الإدارى.

    وأوضح حجاج أن الرئيس المخلوع مبارك كان الرئيس الأعلى للشرطة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وبالتالي له صفة عسكرية وهو من أعطى أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لوزير الداخلية ومديري الأمن ومساعديهم وهى جريمة عسكرية بنص القانون والواقع وبالتالي لا يجوز محاكمتهم أمام القاضي المدني بل إن القضاء الطبيعي لهم هو القضاء العسكري طبقا للقانون العسكري 25 لسنة 1966، لافتا إلى أن إصدار أوامر بقتل المتظاهرين وهم مواطنون مدنيون يعبرون عن رأيهم جريمة ضد الإنسانية تنطوي على إبادة وترويع ويجب إحالة مرتكبيها للقضاء العسكري.

    واستند صاحب الدعوى للمادة 99 من القانون 109 لسنة 1971 التي تقرر أن الضباط يخضعون لقانون الأحكام العسكرية.**
    العودة إلي أعلي
    رفض دعوى تشفير محاكمة مبارك

    على صعيد آخر رفضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الثلاثاء الدعوى القضائية المطالبة بتشفير محاكمة الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه لتوفير ما يقرب من 15 مليون جنيه ثمن بيع المحاكمات لباقى القنوات.

    من جانبه أكد المستشار محمد حسن مدير المكتب الفنى أن المحكمة رفضت الدعوى لانتفاء القرار الإدارى من الأساس خاصة أن رئيس الدائرة المستشار أحمد رفعت أصدر قرارًا بوقف علنية الجلسات وبالتالى فلا قرار سلبى، ولا إلزام على الدولة بتشفير محاكمة مبارك فى الدول العربية والأجنبية.

    كانت الدعوى التى حملت رقم 47085 لسنة 65 قضائية واختصمت رئيس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس دار القضاء الاعلى بصفتهم والذى أوصى بعدم بث المحاكمات إلا ان وزير الإعلام قرر إذاعة المحاكمات على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أنه كان على المسئولين عدم حرمان الشعب المصرى العديد من المليارات التى كانت ستدخل خزينة العامة.

    وضرب الوحش مثالا بمنع النشر فى قضية هشان طلعت مصطفى والتى كان من الممكن أن يصل العائد المادى من نشرها 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى نقل تمثال رمسيس الذى لو كان تم بث نشره مشفرا لدخل خزينة الدولة مليارا جنيه.**

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:45 pm