استقرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها "بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطةالقضائية إلى أن القضاء بعدم الاختصاص يكون مع الإحالة فإنها تعدل عن الأحكام التى ارتأت غير ذلك فيما قررته عند القضاء بعدم الاختصاص ، أو عدم الاختصاص والإحالة لنظرها أمام المحكمة الإدارية مع تحديد جلسة . لما كان ذلك فإن الهيئة تقضى في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وفى موضوع الاستئناف رقم ....لسنة ..ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع والإحالة إلى القضاء الإدارى .
الطعن رقم 2050 لسنة 74 ق جلسة 20 / 6 / 2014
الطعن رقم 2050 لسنة 74 ق جلسة 20 / 6 / 2014