في أحكام الولاية على القاصر
اشك أن من مقاصد الشريعة الإسلامية إقامة المجتمع الإسلامي الذي تصان فيه الحقوق وتأمن فيه النفوس، وفي سبيل تحقيق هذا المقصد جاءت أحكامها منظمة لكل المعاملات بين الأفراد بعضهم ببعض، فأصبحت هذه الأحكام من التكاليف الشرعية التي يجب على المكلف الالتزام بها، واقتضت حكمة التشريع استثناء الصغير (القاصر) من التكاليف الشرعية لنقص أهليّته، وطالما أنه ناقص الأهليّة فليس من العدل تركه يتصرف في أمواله كيف يشاء، فهو في هذه المرحلة لايستطيع تمييز مافيه مصلحته نسبة لعدم اكتمال عقله ورشده، فيكون عرضة لخسارة أمواله وهدفاً لضعاف النفوس من أفراد المجتمع، فكان لابد من ضوابط تحد من تصرفاته المالية، ومن هذه الضوابط فرض الولاية عليه حتى يقوم الولي بحفظ أمواله وصيانة حقوقه وحمايته.
تعريف الولاية ومشروعيتها:
الولاية في اللغة: تولي الأمر والقيام به أو عليه، وفي الشرع هي: سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من إنشاء العقود والتصرفات وتنفيذها.
وهي مشروعة بقوله تعالى: {ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم فيهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم} «النساء: 5، 6».
أقسام الولاية:
تنقسم الولاية قسمين هما:
القسم الأول: الولاية على النفس: وهي بدورها تنقسم قسمين: الأولى ولاية التربية والحفظ والرعاية وهي ماتعرف في الفقه بالحضانة، ويكون دور الحاضن تربية الولد والقيام عليه بتدبير شؤونه، والعمل على مايصلحه ويستقيم به أمره في المدة التي لايستغني فيها عن النساء ممن لهن الحق في تربيته شرعاً، وهي حق للأم ثم للمحارم من النساء بترتيب محدد شرعاً. والثانية هي حق الإشراف على شئون القاصر الشخصية كالتزويج والتعليم والتأديب والعلاج، وبين ولاية الحضانة وولاية الإشراف مشاركة زمنية تنتهي بانتهاء مدة الحضانة وليس التفصيل فيه موضوع بحثنا.
القسم الثاني: ولاية التصرف في شؤون القاصر جبراً عليه، وذلك بنفاذ الأقوال والتصرفات في كل أمر يتعلق بنفس الصغير المولى عليه، وهذه الولاية قد تكون من القوة بحيث تخول للولي إجبار المولى عليه على الزواج، أو الاعتراض على سلوك فيه واختياره له، والحيلولة بينه وبين التصرفات الضارة.
من يثبت له الحق في الولاية
تثبت ولاية الصغير للأب جبراً عند توفر الشروط التي سيرد ذكرها فيه، فلا يحتاج الأب اللجوء إلى المحاكم لفرض ولايته على ابنه، فإن لم يكن له أب تنتقل الولاية إلى وصي الأب إن كان قد أوصى بذلك، وإلا فتكون الولاية للحاكم، وهذا هو المشهور في المذهب الحنبلي، وهناك رواية أن للجد ولاية جبرية بعد الأب، وأن ولايته لاتحتاج إلى حاكم ليقيمه، وقد وجه مجلس القضاء الأعلى في السعودية بأنه لامانع من أن يثبت الحاكم هذه الولاية احتياطاً لحقوق القصر خروجاً من الخلاف.
شروط الولي
يشترط فيمن يقام ولياً على القاصر مايلي:
1- البلوغ: وهو يعلم بظهور علاماته أو إتمام سن الثامنة عشرة.
2- الرشد: لأن غير الرشيد يكون محجوراً عليه فلا يولى على غيره.
3- العدالة: وهي أن يمتثل الرجل مايعتقده واجباً، وينتهي عما هو محرم، ويراعي المروءة، وتكفي العدالة الظاهرة فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل من يريد توليته على الصغير.
4- الحرية: فلا ولاية للعبد على ابنه الحر، وهذا الشرط ليس معمولاً به غالباً في الأزمنة المتأخرة.
صلاحيات الولي
لولي الصغير عموماً أن يتصرف في مال المولى عليه على الوجه الذي يرى أن فيه مصلحة وحظا للصغير، ولايحق له أن يتعدى لقوله تعالى: {ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} «الأنعام: 152، الإسراء: 34»، أي: لاتقربوا مال اليتيم إلا بما فيه صلاحه وتثميره حتى يبلغ أشده - يعني الحلم والرشد- فإن أتى بتصرف يضر بمصلحة القاصر فعليه ضمان ذلك الضرر الذي لحق بمن ولي عليه لأنه يكون حينئذ مقصراً، ومن التصرفات الجائزة للولي:
1- الإنفاق على من ولي عليه من ماله.
2- إخراج الزكاة من مال القاصر، وكذلك إخراج فطرته.
3- التجارة: يجوز للولي أن يتاجر بمال القاصر دون أن يتقاضى لقاء ذلك أجراً، وعلى أن يكون الربح كله للمولّى عليه، والتجارة بمال القاصر أولى من تركه لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة.
4- دفع مال المولى عليه إلى أمين يتجر فيه بجزء من الربح، لأن الولي نائب عن المولى عليه في كل مافيه مصلحة له.
5- هبة مال المولى عليه بعوض قدر قيمته أو أكثر.
6- رهن مال القاصر عند ثقة إذا دعت الحاجة، وكذلك شراء العقار له من ماله ليستغل مع بقاء الأصل له، وكذلك بناء العقار له من ماله بما جرت به عادة أهل البلد، وأيضاً بيع عقاره إذا دعت الحاجة.
7- الإذن للمميز بالتجارة لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم} «النساء: 6»، ويكون ذلك بتفويضه بأمر البيع والشراء ونحوه في ماله.
8- الأكل من مال المولى عليه بمقدار الأقل من أجرة المثل أو كفايته من غير إسراف لأنه يستحق بالحاجة والعمل معاً.
حكم تصرفات القاصر
إذا قام الصغير بأي تصرف في ماله مثل البيع والشراء وغيرهما، فإما أن يكون مميزاً مأذوناً له من وليه بالتجارة أو غير مأذون له، فإذا كان مأذوناً له فتكون جميع تصرفاته صحيحة، بحيث تثبت له جميع الحقوق الناتجة عن تصرفه، وكذلك تثبت عليه جميع الالتزامات، أما إذا كان غير مأذون له بالتجارة فتكون جميع تصرفاته متوقفة على إجازة وليه، فإن أجازها صحت وإلا فتكون باطلة.
إجراءات تعيين الولي
تبدأ إجراءات تعيين الولي على القاصر باستدعاء يقدم إلى المحكمة المختصة، والمحكمة المختصة بالنظر في مثل هذه الاستدعاءات حسب النظام القضائي السعودي هي المحكمة الكبرى الموجودة في منطقة إقامة القاصر، ويوضح في الاستدعاء وفاة الأب وأنه لم يوص بالولاية على أولاده القصر أحداً، وحاجة القاصر إلى ولي يقوم على شؤونه. وبعد قيد الاستدعاء يحول إلى أحد قضاة المحكمة إن كان بالمحكمة أكثر من قاض، ويقوم القاضي بسؤال المتقدم بطلب الولاية عن الأب المتوفى والقصر من أولاده ومحل إقامتهم وعلاقته بهم، وعما إذا كان الأب قد أوصى قبل وفاته لأحد بالولاية على أولاده القصر، وبعد شهادة شاهدين عدلين بصحة ماذكر وبصلاحية طالب الولاية على القصر من حيث القوة والأمانة، يتم ضبط الإنهاء في ضبط الإنهاءات ثم يسلم للولي صك الولاية.
ولقد توعد الله عز وجل الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً بأنهم يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعير جهنم لما في ذلك من الظلم والقهر فقال تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا} قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال الجمهور إن المراد للأوصياء الذين يأكلون مالم يبح لهم من مال اليتيم، وسمي المأكول ناراً بما يؤول إليه، وقيل ناراً أي حراما، لأن الحرام يوجب النار فسماه باسمه، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات» قال النووي رحمه الله: الموبقات هي المهلكات.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: قال العلماء فكل ولي ليتيم إذا كان فقيراً فأكل من ماله بالمعروف بقدر قيامه عليه في مصالحه وتنمية ماله فلابأس عليه، ومازاد على المعروف فسحت حرام. قال تعالى: {ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف منقوول
اشك أن من مقاصد الشريعة الإسلامية إقامة المجتمع الإسلامي الذي تصان فيه الحقوق وتأمن فيه النفوس، وفي سبيل تحقيق هذا المقصد جاءت أحكامها منظمة لكل المعاملات بين الأفراد بعضهم ببعض، فأصبحت هذه الأحكام من التكاليف الشرعية التي يجب على المكلف الالتزام بها، واقتضت حكمة التشريع استثناء الصغير (القاصر) من التكاليف الشرعية لنقص أهليّته، وطالما أنه ناقص الأهليّة فليس من العدل تركه يتصرف في أمواله كيف يشاء، فهو في هذه المرحلة لايستطيع تمييز مافيه مصلحته نسبة لعدم اكتمال عقله ورشده، فيكون عرضة لخسارة أمواله وهدفاً لضعاف النفوس من أفراد المجتمع، فكان لابد من ضوابط تحد من تصرفاته المالية، ومن هذه الضوابط فرض الولاية عليه حتى يقوم الولي بحفظ أمواله وصيانة حقوقه وحمايته.
تعريف الولاية ومشروعيتها:
الولاية في اللغة: تولي الأمر والقيام به أو عليه، وفي الشرع هي: سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من إنشاء العقود والتصرفات وتنفيذها.
وهي مشروعة بقوله تعالى: {ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم فيهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم} «النساء: 5، 6».
أقسام الولاية:
تنقسم الولاية قسمين هما:
القسم الأول: الولاية على النفس: وهي بدورها تنقسم قسمين: الأولى ولاية التربية والحفظ والرعاية وهي ماتعرف في الفقه بالحضانة، ويكون دور الحاضن تربية الولد والقيام عليه بتدبير شؤونه، والعمل على مايصلحه ويستقيم به أمره في المدة التي لايستغني فيها عن النساء ممن لهن الحق في تربيته شرعاً، وهي حق للأم ثم للمحارم من النساء بترتيب محدد شرعاً. والثانية هي حق الإشراف على شئون القاصر الشخصية كالتزويج والتعليم والتأديب والعلاج، وبين ولاية الحضانة وولاية الإشراف مشاركة زمنية تنتهي بانتهاء مدة الحضانة وليس التفصيل فيه موضوع بحثنا.
القسم الثاني: ولاية التصرف في شؤون القاصر جبراً عليه، وذلك بنفاذ الأقوال والتصرفات في كل أمر يتعلق بنفس الصغير المولى عليه، وهذه الولاية قد تكون من القوة بحيث تخول للولي إجبار المولى عليه على الزواج، أو الاعتراض على سلوك فيه واختياره له، والحيلولة بينه وبين التصرفات الضارة.
من يثبت له الحق في الولاية
تثبت ولاية الصغير للأب جبراً عند توفر الشروط التي سيرد ذكرها فيه، فلا يحتاج الأب اللجوء إلى المحاكم لفرض ولايته على ابنه، فإن لم يكن له أب تنتقل الولاية إلى وصي الأب إن كان قد أوصى بذلك، وإلا فتكون الولاية للحاكم، وهذا هو المشهور في المذهب الحنبلي، وهناك رواية أن للجد ولاية جبرية بعد الأب، وأن ولايته لاتحتاج إلى حاكم ليقيمه، وقد وجه مجلس القضاء الأعلى في السعودية بأنه لامانع من أن يثبت الحاكم هذه الولاية احتياطاً لحقوق القصر خروجاً من الخلاف.
شروط الولي
يشترط فيمن يقام ولياً على القاصر مايلي:
1- البلوغ: وهو يعلم بظهور علاماته أو إتمام سن الثامنة عشرة.
2- الرشد: لأن غير الرشيد يكون محجوراً عليه فلا يولى على غيره.
3- العدالة: وهي أن يمتثل الرجل مايعتقده واجباً، وينتهي عما هو محرم، ويراعي المروءة، وتكفي العدالة الظاهرة فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل من يريد توليته على الصغير.
4- الحرية: فلا ولاية للعبد على ابنه الحر، وهذا الشرط ليس معمولاً به غالباً في الأزمنة المتأخرة.
صلاحيات الولي
لولي الصغير عموماً أن يتصرف في مال المولى عليه على الوجه الذي يرى أن فيه مصلحة وحظا للصغير، ولايحق له أن يتعدى لقوله تعالى: {ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} «الأنعام: 152، الإسراء: 34»، أي: لاتقربوا مال اليتيم إلا بما فيه صلاحه وتثميره حتى يبلغ أشده - يعني الحلم والرشد- فإن أتى بتصرف يضر بمصلحة القاصر فعليه ضمان ذلك الضرر الذي لحق بمن ولي عليه لأنه يكون حينئذ مقصراً، ومن التصرفات الجائزة للولي:
1- الإنفاق على من ولي عليه من ماله.
2- إخراج الزكاة من مال القاصر، وكذلك إخراج فطرته.
3- التجارة: يجوز للولي أن يتاجر بمال القاصر دون أن يتقاضى لقاء ذلك أجراً، وعلى أن يكون الربح كله للمولّى عليه، والتجارة بمال القاصر أولى من تركه لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة.
4- دفع مال المولى عليه إلى أمين يتجر فيه بجزء من الربح، لأن الولي نائب عن المولى عليه في كل مافيه مصلحة له.
5- هبة مال المولى عليه بعوض قدر قيمته أو أكثر.
6- رهن مال القاصر عند ثقة إذا دعت الحاجة، وكذلك شراء العقار له من ماله ليستغل مع بقاء الأصل له، وكذلك بناء العقار له من ماله بما جرت به عادة أهل البلد، وأيضاً بيع عقاره إذا دعت الحاجة.
7- الإذن للمميز بالتجارة لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم} «النساء: 6»، ويكون ذلك بتفويضه بأمر البيع والشراء ونحوه في ماله.
8- الأكل من مال المولى عليه بمقدار الأقل من أجرة المثل أو كفايته من غير إسراف لأنه يستحق بالحاجة والعمل معاً.
حكم تصرفات القاصر
إذا قام الصغير بأي تصرف في ماله مثل البيع والشراء وغيرهما، فإما أن يكون مميزاً مأذوناً له من وليه بالتجارة أو غير مأذون له، فإذا كان مأذوناً له فتكون جميع تصرفاته صحيحة، بحيث تثبت له جميع الحقوق الناتجة عن تصرفه، وكذلك تثبت عليه جميع الالتزامات، أما إذا كان غير مأذون له بالتجارة فتكون جميع تصرفاته متوقفة على إجازة وليه، فإن أجازها صحت وإلا فتكون باطلة.
إجراءات تعيين الولي
تبدأ إجراءات تعيين الولي على القاصر باستدعاء يقدم إلى المحكمة المختصة، والمحكمة المختصة بالنظر في مثل هذه الاستدعاءات حسب النظام القضائي السعودي هي المحكمة الكبرى الموجودة في منطقة إقامة القاصر، ويوضح في الاستدعاء وفاة الأب وأنه لم يوص بالولاية على أولاده القصر أحداً، وحاجة القاصر إلى ولي يقوم على شؤونه. وبعد قيد الاستدعاء يحول إلى أحد قضاة المحكمة إن كان بالمحكمة أكثر من قاض، ويقوم القاضي بسؤال المتقدم بطلب الولاية عن الأب المتوفى والقصر من أولاده ومحل إقامتهم وعلاقته بهم، وعما إذا كان الأب قد أوصى قبل وفاته لأحد بالولاية على أولاده القصر، وبعد شهادة شاهدين عدلين بصحة ماذكر وبصلاحية طالب الولاية على القصر من حيث القوة والأمانة، يتم ضبط الإنهاء في ضبط الإنهاءات ثم يسلم للولي صك الولاية.
ولقد توعد الله عز وجل الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً بأنهم يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعير جهنم لما في ذلك من الظلم والقهر فقال تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا} قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال الجمهور إن المراد للأوصياء الذين يأكلون مالم يبح لهم من مال اليتيم، وسمي المأكول ناراً بما يؤول إليه، وقيل ناراً أي حراما، لأن الحرام يوجب النار فسماه باسمه، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات» قال النووي رحمه الله: الموبقات هي المهلكات.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: قال العلماء فكل ولي ليتيم إذا كان فقيراً فأكل من ماله بالمعروف بقدر قيامه عليه في مصالحه وتنمية ماله فلابأس عليه، ومازاد على المعروف فسحت حرام. قال تعالى: {ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف منقوول