روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الولي علي القاصر نيابته قانونيةتجاوز الولي حدود ولايته أثره عدم انصراف أثر العمل إلي القاصر. عدم التزام الأخير إلا بقدر المنفعة التي عادت عليه .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الولي علي القاصر نيابته قانونيةتجاوز الولي حدود ولايته أثره عدم انصراف أثر العمل إلي القاصر. عدم التزام الأخير إلا بقدر المنفعة التي عادت عليه . Empty الولي علي القاصر نيابته قانونيةتجاوز الولي حدود ولايته أثره عدم انصراف أثر العمل إلي القاصر. عدم التزام الأخير إلا بقدر المنفعة التي عادت عليه .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يناير 09, 2011 8:55 pm

    الموجز:

    الولي علي القاصر نيابته قانونيةتجاوز الولي حدود ولايته أثره عدم انصراف أثر العمل إلي القاصر. عدم التزام الأخير إلا بقدر المنفعة التي عادت عليه .

    القاعدة:

    نيابة الولي عن القاصر هي نيابة قانونية ، ويتعين عليه حتي ينصرف أثر العمل الذي يقوم به الي القاصر أن يكون هذا العمل في حدود نيابته أما إذا جاوز الولي هذه الحدود فإنه يفقد صفة النيابة ولا ينتج العمل الذي قام به أثره بالنسبة إلي القاصر ولا يجوز الرجوع علي هذا الأخير إلا بقدر المنفعة التي عادت عليه بسببها .
    (104 ، 105 ، 106 ، 179 ، 699 ، 703 مدنى، 3 مرافعات ، 2 من القانون 1 لسنة 2000 و 1 ، 7 من القانون 119 لسنة 1952)
    ( الطعن رقم 508 لسنة 42 ق جلسة 1977/1/31 ص 310)

    لموجز:

    الولاية منوطة بمصلحة الصغير . وجوب سلب الولاية عند ثبوت سوء تصرف الولي . أسباب سلب الولاية لم تحدد في القانون 119 لسنة 1952 علي سبيل الحصر .

    القاعدة:

    النص في المادة 20 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية علي المال علي أنه - اذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر ، للمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها يدل علي أن الولاية منوطة بمصلحة الصغير وتدور معها وجودا وعدما ، فمتي انتفت المصلحة وجب أن تزول ، فلم يحدد أسباب سلب الولاية أو الحد . منها علي سبيل الحصر بل ضرب لها مثلا سوء تصرف الولي .
    ( الطعن رقم 34 لسنة 45 ق - أحوال شخصية - جلسة 1976/12/29 ص 1847 )

    الموجز:

    جواز تنحي الولي عن ولايته بإذن من المحكمة . تغير الظروف التي دعت إلي ذلك . للولي بأن يطلب من المحكمة رد الولاية إليه .

    القاعدة:

    تنص المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية علي المال علي أنه - للأب ثم للجد الصحيح اذا لم يكن الأب قد اختار وصيا ، الولاية علي مال القاصر ، وعليه القيام بها ، ولا يجوز له أن يتنحي عنها إلا بإذن المحكمة - ويبين من هذا النص أن الولاية واجبة في الأصل ، ولكن يجوز للولي أن يتنحي عن ولايته بإذن المحكمة لظروف تتطلب ذلك ، مما مقتضاه أنه إذا تغيرت الظروف التي دعت الولي إلي طلب التخلي أو زالت ، وكان قادرا علي تحمل أعبائها ، فله أن يطلب من المحكمة رد الولاية ، وهو ما يستفاد مما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقا علي هذه المادة .
    ( المادة 1 ق 119 لسنة 1952 )
    ( الطعن رقم 5 لسنة 40 ق - أحوال شخصية - جلسة 1974/1/23 ص 229 )


    الموجز:

    نيابة الوصي عن القاصر نيابة قانونية تجاوز الوصي حدود نيابته أثره عدم انصراف أثر التصرف الي القاصر.

    القاعدة:

    نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها ـ وفقا لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى ـ فى الحدود التى رسمها القانون ولما كان النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة الا باذن المحكمة من بينها جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فانه ينبنى علي ذلك أن الوصي اذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون اذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ويفقد بالتالى فى ابرامه لهذا صفة النيابة فلا تنصرف آثاره الي القاصر .
    ( م 109 ، 118 ، 119 مدنى)
    ( الطعن رقم 19 لسنة 51 ق - أحوال شخصية - جلسة 1982/4/13 ص401 )

      مواضيع مماثلة

      -
      » استمرار الولي في تمثيل القاصر في الخصومة بعد انتهاء ولايته عليه ودون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة من يمثله يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية
      » حظر مباشرة الوصى للتصرفات التى من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام والتنازل عن الطعون بعد رفعها . مخالفة ذلك . أثره . بطلان هذه التصرفات نسبيا لمصلحة القاصر . مؤاده . عدم الاحتجاج بها عليه أونفاذها فى حقه ولو تجردت من أى ضرر أوغبن للقاصر .
      » يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه.
      » نقض الحكم . أثره . وجوب التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض .
      » قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ نقدى لعدم تقديم سند التسليم . ليست له حجية امام المحكمة المدنية بشأن التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ طالما قدم له الدليل على ثبوت هذه المديونية .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 2:54 pm