موسوعة أحكام المحكمة اإدارية العليا
جلسة 1/12/2001
لسنة 2002
الطعن رقم 1499 لسنة 38 قضائية – عليا
نيابة إدارية – قياس كفاية الأداء – تقرير
الكفاية – رقابة القضاء عليه
تقير الكفاية بصفة عامة في أي عنصر من عناصر التقدير هو من الأمور التي تترخص فيها الإدارة إلا أن ذلك ليس طليقا من كل قيد بل مشروط بأن يكون مستندا إلى عناصر ثابتة مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع تنتجها ذلك أن القرار الصادر بتقدير درجة الكفاية شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا و إلا كان فاقدا لسبب
الطعن رقم 3522 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – بدلات –
بدل مخاطر ظروف الوظيفة و وجبة غذائية
المادة 1 , 2 , 3 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري و الصرف الصحي و مياه الشرب معدلا بالقانون رقم16 لسنة 1985 قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 955 , 956 لسنة 1983 في شأن بدل مخاطر الوظيفة و مقابل نقدي عن وجبة غذائية
مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمجاري و الصرف الصحي و مياه الشرب قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 منحهم بدل ظروف و مخاطر بحد أقصى 60 % للعاملين بالمجاري و الصرف الصحي و 50 % للعاملين بمياه الشرب من الأجر الأصلي كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها و أناط رئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة و الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة و النسب التي تصرف كبدل مخاطر بكل وظيفة من المقرر قانونا أن البدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف و الأعمال التي تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا
الطعن رقم 4894 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تقرير كفاية – قياس كفاية الأداء – القرار الصادر بتقدير الكفاية
المادتان 28 , 29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
مفاد المواد السابقة أن المشرع أناط بالسلطة المختصة وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء للعاملين بما يتفق و نشاط الوحدة و الأهداف المنوطة بها و نوعية الوظائف فيها على أن يكون قياس الأداء من واقع السجلات و البيانات و نتائج التدريب المتاح للعاملين و أن معلومات أخرى يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن كما أوجب المشرع إخطار العاملين الذين يقل مستوى أدائهم عن مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء حتى يكونوا على بينة منه و لكي يتمكنوا بعد الإحاطة تدارك أمورهم و إصلاح شأنهم و النهوض بمستوى أدائهم إلى المستوى الأفضل على أن القرار الصادر بتقدير كفاية العامل شأنه أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا و لا يتأتى ذلك إلا بقيام هذا اسب على عناصر ثابتة و مستخلصة استخلاصا سائغا من ملف الخدمة و متعلقة بعمل العامل خلال السنة التي يقدم عنها التقدير احتراما لمبدأ سنوية التقرير و حتى لا يؤاخذ العامل بما لم يقم عليه دليل في الأوراق 0
الطعن رقم 5952 لسنة 45 قضائية- عليا
عاملون مدنيون بالدولة – قياس كفاية الأداء –
تقرير الكفاية – مضمونه
المادتان 28 , 32 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
المشرع أخضع العاملين المدنيين بالدولة لنظام تقارير الكفاية و أناط بالسلطة المختصة في وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء عن العام خلال عام يبدأ من أول يناير و ينتهي في أخر ديسمبر و هذا النظام يتباين من جهة أخرى تبعا لاختلاف نشاط كل جهة و أهدافها و نوعية و طبيعة الوظائف بها على أن يكون مستندا من واع السجلات و البيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض – اعتبر المشرع الأداء العادي معيارا يتخذ كأساس لقياس كفاية الأداء و حدد مراتب لتقدير الكفاية و هي ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف و عني المشرع بتحديد الجهة – في المادة 132 – التي يناط بها تقدير كفاية العامل إذا ما اعتبر داخل الجمهورية و حال ندبه أو تكليفه فجعلها الجهة التي قضى فيها العامل المدة الأكبر من السنة محل التقدير
الطعن رقم 8101 لسنة 45 قضائية – عليا
تأمين اجتماعي – أجر الاشتراك – عناصر
الاشتراك عن الأجر المتغير
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 , 93 لسنة 1980 , 47 لسنة 1984 – قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 بشأن حساب عناصر أجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعي
هذا القرار قد أجاز للمنشأة التي يتبعها المؤمن عليه بالاتفاق مع التنظيم النقابي بها – في حالة وجوده – أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عناصر الأجر المتغير السنوي اعتبارا من 1/4/1984 مرد ذلك صدوره تحقيق الرغبة جماعية من جميع العاملين المؤمن عليهم – بالمنشأة على الإفادة من حكم المادة الثانية من القرار – و بحسبان أن التنظيم النقابي يمثل إرادة أو مصلحة جموع العمال فإنه إذا ما أعلنت المنشأة موافقتها على أداء الاشتراكات و وافق جميع الأعضاء المؤمن عليهم على ذلك أو لم يعترض أحد منهم على موافقة المنشأة و قيامها بالفعل يخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي اللازمة بما ينبئ عن توافر الرغبة الجماعية للمؤمن عليهم 0
الطعن رقم 2039 لسنة 46 قضائية – عليا
مسئولية – المسئولية العقابية –
مناط قيامها – ثبوت الفعل ثبوتا يقينيا
إن من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية و إلا أعلمت قرينة البراءة أخذت بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
جلسة 28/11/2001
لسنة 2002
__________________
الدفع بالتقادم الطويل
الطعن رقم 0663 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 851
بتاريخ 18-03-1984
الموضوع : دفوع
الدفع بالتقادم الطويل لا يتعلق بالنظام العام - ضرورة التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة - لا يغنى عنه طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه - الدفع بالتقادم الطويل دفع موضوعى - القضاء بقبوله قضاء فى أصل الحق تستنفد به المحكمة ولايتها - الطعن فى هذا القضاء ينقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا .
=================================
الطعن رقم 1420 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1227
بتاريخ 01-03-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم الطويل
فقرة رقم : 1
الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم يشترط لابدائه بيان المقومات التى يستند عليها - أهم هذه المقومات بيان حساب المدة التى بانقضائها سقطت الدعوى - إغفال هذا البيان ينحدر بالدفع إلى عدم الجدية و يصمه بالمشاكسة - المعول عليه فى مجال حساب مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية ليس هو تاريخ إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية و إنما هو التاريخ الذى نشطت فيه الجهة المختصة إلى اتخاذ اجراءات التحقيق .
الدفع بانتفاء المصلحة
الطعن رقم 0033 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 768
بتاريخ 27-02-1965
الموضوع : دفوع
فقرة رقم : 2
إن الدفع بعدم قبول الطعن لإنتفاء المصلحة قد بنته الحكومة على أساس أن القرار المطعون فيه قد إنتهى أثره فى 26 من يناير سنة 1964 بإنتهاء مدة الثلاثة أشهر المحددة بالقرار المذكور فضلاً عن أن المحكمة قد قضت فى أول نوفمبر سنة 1964 - برفض طلب مد وقف الطاعن عن عمله و بذلك قد إنتفت مصلحة الطاعن فى الطعن على هذا الشق من القرار المذكور . إن هذا الدفع مردود بأن مصلحة الطاعن واضحة فى هذا الطعن الذى يطلب فيه إلغاء القرار المطعون فيه و القضاء برفض طلب مد مدة وقفه عن العمل و ذلك لأنه إذا أجابته المحكمة إلى طلبه فإنه سيترتب على ذلك بطبيعة الحال أن يصرف إليه مرتبه - كله أو بعضه - عن المدة التى كان موقوفاً فيها عن العمل إعتباراً من تاريخ صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1963 حتى تاريخ عودته إلى عمله تنفيذاً لقرار المحكمة الأخير الصادر فى أول نوفمبر سنة 1964 و من ثم يكون الدفع بعدم القبول لإنتفاء المصلحة فى غير محله حقيقاً بالرفض .
الدفع بانقضاء الخصومة فى الطعن
الطعن رقم 1453 لسنة 14 مكتب فنى 26 صفحة رقم 685
بتاريخ 07-03-1981
الموضوع : دفوع
نص المادة 140 من قانون المرافعات على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم هذه الفقرة على الطعن بطريق النقض " - الدفع بإنقضاء الخصومة أمام المحكمة الادارية العليا - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يماثل الطعن أمام محكمة النقض بإعتبار أن كلا منهما بوجه خاص محكمة قانون - التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لصريح تلك المادة أمر غير مقبول .
( الطعن رقم 1453 لسنة 14 ق ، جلسه1981/3/7 )
الدفع ببطلان التحقيق
الطعن رقم 0644 لسنة 14 مكتب فنى 14 صفحة رقم 328
بتاريخ 01-02-1969
الموضوع : دفوع
لا يكون هناك أى أخلال بحق الطاعن عن الدفاع عن نفسه، مما لا يعيب التحقيق، و كان فى مكنته أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية، إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة، إذ يواجه فيها المتهم بما نسب إليه، و كان يستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل الدفاع، بما يجعل دفعه ببطلان التحقيق، أستناداً إلى الإخلال بحقه فى الدفاع دفعاً لا يستقيم فى الواقع أو فى القانون .
الدفع بعدم الاختصاص المحلى
الطعن رقم 0058 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1039
بتاريخ 21-04-1984
الموضوع : دفوع
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم الاختصاص المحلى لمحاكم مجلس الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تثار فى أية حالة كانت عليها الدعوى - للمحكمة ذاتها ومن تلقاء نفسها أن تبحث فى اختصاصها فان ثبت لها عدم وجوده تقضى بعدم اختصاصها .
( الطعن رقم 58 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/4/21 )
الدفع بعدم الاختصاص النوعى
الطعن رقم 0249 لسنة 22 مكتب فنى 29 صفحة رقم 297
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : دفوع
الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها - أساس ذلك المادة 109 مرافعات - هذا النوع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة و لو لم يتمسك به أحد من الخصوم - أساس ذلك : تعلقه بالنظام العام .
الدفع بعدم الاختصاص الولائى
الطعن رقم 2926 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 41
بتاريخ 17-10-1987
الموضوع : دفوع
يجوز للمدعى عليه إبداء الدفع بعدم الإختصاص و لو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقاً بالاختصاص الولائى .
الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى
الطعن رقم 0807 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 365
بتاريخ 10-12-1966
الموضوع : دفوع
أنه و لئن كان الأصل أن البحث فى الاختصاص و الفصل فيه ينبغى أن يكون سابقا على البحث فى موضوع الدعوى ، إلا أنه متى كان الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص متوقفا على بحث الموضوع ، فإنه يتعين على المحكمة نظر الموضوع بالقدر اللازم للفصل فى الاختصاص بإعتباره من المسائل الأولية التى يلزم بحثها أولا و قبل الفصل فى مسألة الاختصاص .
=================================
الطعن رقم 0807 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 365
بتاريخ 10-12-1966
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى
فقرة رقم : 2
أنه ما كان يجوز للمحكمة و قد إنتهت إلى الحكم بقبول هذا الدفع أن تستطرد فى أسباب حكمها إلى تقرير مشروعية القرار المطعون فيه من حيث قيامه على أسباب سليمه و عدم الإنحراف بالسلطة فى إصداره ، إذ أن ذلك يعد خوضا فى صميم موضوع الدعوى بما يقتضيه الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص فضلا عن كونه مجافيا لما إنتهت إليه من الحكم بقبول هذا الدفع .
الدفع بعدم التنفيذ
الطعن رقم 0076 لسنة 11 مكتب فنى 17 صفحة رقم 97
بتاريخ 18-12-1971
الموضوع : دفوع
الأصل أن الدفع بعدم التنفيذ لا يجوز أن يتمسك به المتعاقد مع الإدارة فى العقود الإدارية و ذلك ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام و إطراد ، إلا أنه يجوز للطرفين عند التعاقد أن يخرجا على هذا الأصل . و فى هذه الحالة يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ و بالتالى لا يحق للإدارة أن توقع عليه غرامات تأخير ما دامت قد تراخت فى تنفيذ إلتزاماتها مما أعجزه عن تنفيذ إلتزامه قبلها .
( الطعن رقم 76 لسنة 11 ق ، جلسة 1971/12/18 )
الدفع بعدم الدستورية
الطعن رقم 0675 لسنة 15 مكتب فنى 15 صفحة رقم 119
بتاريخ 10-01-1970
الموضوع : دفوع
إن قانون المحكمة العليا الصادر به القانون رقم 81 لسنة 1969 قد خص فى المادة الرابعة منه المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام أحدى المحاكم ، هذه الحالة تحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ، و توقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع .
( الطعن رقم 675 لسنة 15 ق ، جلسة 1970/1/10 )
=================================
الطعن رقم 0169 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 114
بتاريخ 30-03-1976
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية
فقرة رقم : 2
ما أثاره الحاضر عن السيد . . . . . بجلسة المرافعة الأخيرة من أن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 لم يعرض على مجلس الشعب فى الميعاد الذى حددته المادة 147 من الدستور و بالتالى يزول ما كان له من قوة القانون بأثر رجعى ، فأنه قول لا طائل منه ما دام الطاعن لم يدفع بعدم دستورية هذا القرار بقانون حتى تتناول المحكمة بحث أمر جديته وفقا لما تقضى به أحكام قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 و قانون الاجراءات و الرسوم أمامها رقم 66 لسنة 1970 .
( الطعن رقم169 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/3/30 )
=================================
الطعن رقم 3345 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 770
بتاريخ 25-03-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية
فقرة رقم : 3
دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم الدستورية - الرقابة على دستورية القوانين قبل أنشاء المحكمة العليا سنة 1969 ، كانت المحاكم فى مصر تترخص فى بحث دستورية القوانين و تمتنع عن تطبيق أى نص غير دستورى إعمالاً لقاعدة تدرج النصوص حتى أنشئت المحكمة العليا سنة 1969 التى حلت محلها المحكمة الدستورية العليا سنة 1979 التى قضت بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 لإعتدائه على الملكية الخاصة و مصادرته لها بالمخالفة لنصوص الدستور .
( الطعن رقم 3345 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/3/25 )
=================================
الطعن رقم 1768 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 360
بتاريخ 14-12-1957
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الدفع بعدم دستورية نص المادة السابعة من الرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأدبى ، قد أصبح غير ذى موضوع بعد صدور دستور جمهورية مصر و العمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ، إذ أضفت المادتان 190 و 191 منه حصانة دستورية على حركة التشريع السابقة عليه التى تمت فى عيد الثورة .
=================================
الطعن رقم 2742 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 791
بتاريخ 04-03-1984
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية
فقرة رقم : 7
المادة 29 "أ" - "ب" من قانون المحكمة الدستورية العليا - للمحكمة إذا تراءى لها أثناء نظر الدعوى أن نصاً قانون أو لائحة لازماً للفصل فيها " غير دستورى " و كان أحد الخصوم فى الدعوى قد دفع بعدم الدستورية - للمحكمة خيار بين أن توقف الدعوى و تحيل أوراقها إلى المحكمة الدستورية متى تراءى لها هى ذاتها عدم دستورية النص اللازم للفصل فى الدعوى أو أن تؤجل نظر الدعوى و تحدد ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لمن أبدى هذا الدفع لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا .
الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية
الطعن رقم 01464 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1107
بتاريخ 10-06-1989
الموضوع : دفوع
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل تأديبياً . يعد دفعاً متعلقاً بالنظام العام و يتعلق بالأسس الجوهرية للنظام العام التأديبيى - يجوز ابداؤه فى أيه مرحلة من مراحل الدعوى التأديبية و لو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا .
( الطعن رقم 1464 لسنة32 ق ، جلسة1989/6/10 )
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
الطعن رقم 0583 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1022
بتاريخ 07-05-1967
الموضوع : دفوع
فقرة رقم : 2
إنه و لو أن الدعوى رقم 6440 لسنة 8 القضائية كانت مقامة من وزارة الحربية ضد المدعى طعناً فى القرار الصادر لصالحه من اللجنة القضائية لوزارتى الأشغال و الحربية فى التظلم المقدم منه ضدها بينما الدعوى الماثلة المطعون فى الحكم الصادر فيها مقامة من المذكور ذاته ضد الجامع الأزهر الذى نقل إلى ميزانيته إعتباراً من أول يوليو سنة 1954 فإن كلاً من ممثلى وزارة الحربية و الجامع الأزهر و إن إختلفت هاتان الجهتان فى الظاهر إنما يمثل الحكومة و ينوب عنها فى التقاضى فالحكومة وهى الشخص الإدارى العام هى الخصم فى الدعويين و ما الجهتان المذكورتان سوى فروع لها تكملان بعضهما فى إتصال النزاع بهما و تنفيذ الحكم قبلهما ، و على هذا الأساس تتحد الدعويان خصوماً .
( الطعن رقم 583 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/5/7 )
=================================
الطعن رقم 2049 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 487
بتاريخ 07-12-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
لمحكمة القضاء الإدارى أن تطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والدفع بعدم قبولها لرفعها بعد المعياد متى تبين أن الخصم المتمسك بأى منهما لم يشفع طلبه بما يثبته أو يؤيده - للمحكمة من باب أولى أن ترجئ البت فى الدفع إلى مرحلة الفصل فى الموضوع حتى لا يتعطل الفصل فى الشق المستعجل من الدعوى لأسباب ترجع إلى تراخى جهة الإدارة فى تقديم دفوعها على وجه يعتد به و فى ذات الوقت لا تضيع على تلك الجهة فرصة إثبات دفوعها فى مرحلة لاحقة من مراحل النزاع - أساس ذلك : - أن المحكمة كقضاء مستعجل لها أن تتلمس توافر شروط قبول الدعوى من ظاهر الأمور بما لا يقطع السبيل على كل صاحب مصلحة أن يثبت ما يخالف ذلك فى مرحلة نظر الموضوع .
=================================
الطعن رقم 2240 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 999
بتاريخ 27-02-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذا كان محل الدعوى الأولى هو ترتيب الجزاء القانونى على عدم مشروعية القرار الإدارى مع طلب التعويض و كان محل الدعوى الثانية هو ترتيب أجزاء القانون لعدم المشروعية مع طلب الإلغاء فإن المحل فى الدعويين واحد - أساس ذلك :- أن عدم المشروعية يصلح سنداً لإلغاء القرار الإدارى بغض النظر عن الأثر المترتب على ذلك إلغاء أو تعويضاً - مؤدى ذلك : تحقق شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - إلتفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع يصمه بمخالفة القانون و يستوجب إلغاءه .
( الطعن رقم 2240 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1496 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 546
بتاريخ 18-01-1958
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إن الدفع بسبق الفصل هو دفع موضوعى يهدف إلى عدم جواز نظرالدعوى الجديدة ، و لا يسقط بعدم إبدائه فى ترتيب معين قبل غيره من الدفوع الشكلية أو غير الشكلية ، و لا بعدم إبدائه فى صحيفة المعارضة أو الاستئناف بل يجوز إبداؤه فى أى حال كانت عليها الدعوى ، و فى أى درجة من درجات التقاضى و أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
الطعن رقم 0122 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 334
بتاريخ 06-02-1960
الموضوع : دفوع
فقرة رقم : 1
إن التكييف القانونى الصحيح للدفع المقدم من مجلس بلدى بور سعيد هو أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لا دفع ببطلان صحيفة الدعوى ، و بهذه المثابة فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى برفض الدفع بالبطلان ، صحيح فيما انتهى إليه من رفضه ، لأن المجلس البلدى قد مثل فى هذه الدعوى و أبدى دفاعه فيها مما لا يقبل معه أى دفع فى هذا الخصوص ، كما و أن طعن هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى مردود عليه بحضور المجلس البلدى فى جميع جلسات هذه الدعوى و ابداء دفاعه فيها من الناحيتين الشكلية و الموضوعية ، و من ثم يكون الطعن فى هذا الشق منه غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه .
( الطعن رقم 122 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0788 لسنة 22 مكتب فنى 27 صفحة رقم 355
بتاريخ 27-02-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
فصل أحد العاملين بالمؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى - إختصام المؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى فى الدعوى - حلول الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية محل المؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى - قضاء المحكمة التأديبية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً - عدم إختصام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوصفها صاحبة الصفة قانوناً فى الإختصام - قضاء المحكمة التأديبية ينطوى ضمناً على القضاء بصفة المؤسسة فى الإختصام - إلغاء الحكم و عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة بحسبان عدم جواز تصحيح شكل الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا .
( الطعن رقم 788 لسنة 22 ق ، جلسة 1982/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1931 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 855
بتاريخ 18-01-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
المادة "11" من قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - المادة "155" من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
المشرع ضماناً منه لسير الخصومة نحو غايتها النهائية وضع قيدا للحكم بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى عليه - المشرع أوجب على المحكمة فى مثل هذه الحالة تأجيل نظر الدعوى و أن تأمر المدعى بإعلان ذى الصفة فى ميعاد تحدده المحكمة - أجاز المشرع للمحكمة تغريم المدعى بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات إذا لم يقم بإعلان ذى الصفة فى الميعاد الذى حددته .
( الطعن رقم 1931 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/1/18 )
=================================
الطعن رقم 2166 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 714
بتاريخ 23-01-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة - يعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام - يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و لو لم يثره أحد الخصوم .
=================================
الطعن رقم 1116 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 759
بتاريخ 30-01-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
المادة "115" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إنتقال تبعية الوحدة التى يعمل بها الطاعن من جهة إلى أخرى أكثر من مرة فى خلال أجل نظر المحكمة للطعن التأديبى يقتضى أن يختصم الطاعن لجهة الأخيرة ذات الصفة سواء تم الدفع قبل الطعن لإنتفاء صفة المطعون ضده أو لم يتم إبتداء الدفع بذلك - يكون على المحكمة تنبيه الطاعن و منحه الأجل اللازم لإختصام ذى الصفة فإن إستجاب لذلك و إختصم الجهة ذات الصفة صح طعنه من تلك الزاوية و إلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة .
( الطعن رقم 1116 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0958 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 27
بتاريخ 22-10-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
المادة 115 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قام على أساس فإنها تؤجل الدعوى لإعلان ذى الصفة - أساس ذلك : رغبة المشرع فى التوفيق بين جدية الدفع و أصول التقاضى و ضرورة إنعقاد الخصومة بعلم أطرافها الحقيقيين و بين حق المدعى فى تحقيق دفاعه و تصحيح الإجراء الشكلى الخاص بالطعن على نحو يمكن معه تداركه بتنبيهه إلى ذلك .
( الطعن رقم 958 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/10/22 )
=================================
الطعن رقم 2959 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 454
بتاريخ 21-01-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
الإدارة المركزية للتأمين و المعاشات بالقوات المسلحة ليست شخصاً من الأشخاص الإعتبارية العامة بل هى فى تقسيمات الدولة مجرد إدارة تابعة للقوات المسلحة و فرع منها ليس لها إستقلال ذاتى و لم يمنحها القانون شخصية إعتبارية تخول مديرها النيابة عنها و تمثيلها فى التقاضى - يمثلها فى ذلك وزير الدفاع الذى يتولى الإشراف على وزارته و فروعها - رئيس مجلس الوزراء لاصفة له فى تمثيل الوزارات التى يرأس مجلس وزرائها حيث لم ينص القانون على تمثيله لها إكتفاء بتمثيل كل وزير لوزارته .
=================================
الطعن رقم 0904 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 335
بتاريخ 28-11-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
صاحب الصفة الذى لم يختصم أصلاً فى الدعوى - إذا ما مثل فيها أمام المحكمة من تلقاء نفسه أو أبدى دفاعاً موضوعياً فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و لو تم هذا الإجراء بعد إنقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء - يتحقق ذلك رغماً عن أن هذا الدفع من النظام العام و يجوز لصاحب الشأن أن يثيره فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء ذاتها - يجب المساواة فى الحكم بين حالة صاحب الصفة الذى لم يختصم فى الدعوى و مثل فيها من تلقاء نفسه بعد إنقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء و حالة صاحب الصفة الذى توجه إليه الخصومة بعد إقامتها فى الميعاد القانونى إذا تم هذا التوجيه بعد فوات مواعيد الطعن بالإلغاء و ذلك لإتحاد العلة بينهما و هى مثول صاحب الصفة فى الدعوى إلى ما قبل الفصل فيها .
=================================
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد
الطعن رقم 0018 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 801
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : دفوع
إن الفصل فى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى إنما يرجع فيه إلى أحكام القانون النافذ وقت صدور القرار المطعون فيه ، و هو القانون الذى رفعت الدعوى فى ظله .
الدفع بعدم قبول الطعن لتنفيذ الحكم المطعون فيه
الطعن رقم 2615 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 529
بتاريخ 05-02-1989
الموضوع : دفوع
قيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المطعون فيه يتم درءاً لمسئوليتها عن الإمتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ دون أن يتعدى ذلك إلى إعتبار ما تم رضاء بالحكم مانعاً من الطعن فيه فى مفهوم نص المادة "211" من قانون المرافعات المدنية و التجارية - مؤدى ذلك : أن يصير الدفع بعدم قبول الطعن لقيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المطعون فيه فى غير محله .
أقساط متأخرات
يبين من مطالعة جدول دفع متأخر الاحتياطى على أقساط شهرية لمدى الحياة المرفق بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه أن المشرع قد راعى عند وضع هذا الجدول حكم الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة سالفة الذكر و التى تنص على أن " يوقف دفع الأقساط عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش المدين و لا يستقطع أى مبلغ من المعاش و مكافأة المستحقين عنه " و لذلك فإنه لم يغب عن ذهن المشرع عند وضع هذا الجدول أن الموظف الذى يختار الدفع على أقساط مدى الحياة قد يدفع أكثر مما يختار دفع متأخر الاحتياطى دفعه واحدة فوراً كما أنه قد يدفع أقل ربما أقل بكثير إذا عاجله الموت و توقف تبعاً لذلك دفع الأقساط إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة سالفة الذكر و من ثم فإن مقدار المبلغ الذى تكون الخزانة قد حصلته من الموظف الذى أختار الدفع على أقساط مدى الحياة ليس بذى أثر فى وقف الدفع و لو جاوز هذا المبلغ مقدار متأخر الاحتياطى بأكمله بل يظل خصم هذه الأقساط مستمراً حتى يقف بوفاة الموظف المدين ذلك أنه فى حالة الدفع على أقساط مدى الحياة يكون هناك قدر من المخاطرة من جانب كل من الطرفين على السواء الحكومة فى حالة وفاة الموظف مبكراً عند بداية خصم الأقساط وكذلك الموظف إذا ما أستطال أمد الخصم طالما لا يزال على قيد الحياة . ذلك معناه أن يجمع الموظف الذى يختار الدفع على أقساط مدى الحياة بين مزايا الدفع دفعة واحدة فوراً و مزايا الدفع على أقساط معاً أو بمعنى آخر أن يفيد من وقف دفع الأقساط و عدم الاستقطاع من معاش المستحقين عنه فى حالة وفاته حتى و لو لم يكن قد دفع شيئاً يذكر من الأقساط المطلوبة منه و فى نفس الوقت يستفيد من وقف دفع الأقساط إذا بلغت الأقساط المدفوعة ما يعادل المبلغ الذى يكون مستحقاً عليه و لو أنه أختار الدفع دفعة واحدة فوراً و عندئذ تتحمل الخزانة العامة وحدها المخاطر فى جميع الأحوال و هذا قول لا يجد له سنداً من النصوص و لا من أحكام الجدول ذاته الملحق بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فضلاً عن أنه يتنافى مع قواعد العدالة التى تقضى بأن الغرم بالغنم و من ثم فإن المفهوم السليم لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1939 التىأجازت للموظف فى أى وقت كان أن يسدد الأقساط المستحقة عليه للخزانة من متأخر الاحتياطى أو بعضاً منه ، هو أن الرخصة المخولة بمقتضى هذا النص لا تعنى أن يكون دفع الأقساط المستحقة كلها أو بعضها على أساس أصل المبلغ الذى كان مستحقاً فى حالة الدفع دفعة واحدة فوراً - كما يذهب المدعى - و إنما يكون الدفع طبقاً للقاعدة و الأسس التى بنى عليها الجدول الملحق بذلك المرسوم بقانون و الذى يحدد قيمة أقساط متأخر الاحتياطى الواجب سدادها عند ابداء الرغبة فى تعجيل سدادها كلها أو بعضها على أسس روعى فيها سن صاحب الشأن وقت تعجيل السداد و تناقص القيمة المقدرة لكل جنيه من القسط السنوى المستحق عليه بما يتناسب مع الزيادة فى عمره و يؤكد هذا المفهوم النص الفرنسى للمادة المذكورة و الذى عبر عنه تعجيل السداد باللفظ الذى يفيد شراء الدين ثانياً أو أستبداله بمبلغ يدفعه دفعه واحدة . و بذلك يبين أن طلب المدعى تسوية متأخر احتياطى معاشه تطبيقاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بناء على طلبه المقدم فى 3 من يناير سنة 1962 لا يعنى انقضاء دينه قبل الحكومة فى هذا التاريخ على أساس أنه سدد ما يجاوز أصل الدين الذى كان مستحقاً فى حالة اختياره من مبدأ الأمر دفع هذا الدين دفعة واحدة فوراً .
( الطعن رقم 288 لسنة 12 ق ، جلسة 1973/4/22 )
تقادم3معاشات
إن المادة السادسة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 يجرى نصها كالآتى " لا يجوز للحكومة و لا صاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن ..... و لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى مقدار المكافأة التى دفعت إلا إذا قدمت المعارضة لوزارة المالية فى الأشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة " . و بناء على ذلك فكل دعوى يراد بها او بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده او المكافاة التى تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة و لا على مصالحها لأى سبب كان و تحت اى حجة أيضاً قبول هذه الدعوى من الحكومة او من مصالحها و هذا النص من الإطلاق و الشمول بحيث تدخل فيه أى منازعة فى المعاش اصلاً و مقدارا و ذلك حتى يستقر الوضع بالنسبة للموظف و الحكومة على السواء و من ثم قصر النص على حالة الخطأ المادى تخصيصا بغير مخصص من النص و لا من المحكمة التى إستهدفها الشارع فى تنظيم المعاشات و ترتيبها و ثبات أوضاعها هذا فضلاً عن أن المنازعة فى أصل المعاش هى منازعة فى مقداره فالحكم واحد فى الحالتين .
الطعن رقم 1572 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1690
المنازعة فى المعاش هى منازعة فى المكافأة
إن المنازعة فى إستحقاق المعاش من حيث أصله لا تعدو أن تكون فى الوقت ذاته منازعة فى المكافأة التى تم صرفها باعتبار صاحب الشأن لا يستحق مكافأة و إنما يستحق معاشاً كطبقاً للقانون إذ لا يتصور خروج الحال عن أمرين إما أن صاحب الشأن يكون له الحق فى التثبيت بالمعاش و بالتالى تتقرر له المكافأة ، و إما لا يكون له حق فى التثبيت بالمعاش و من ثم يقتصر حقه فى المكافأة ، و لا يتقرر له معاش ، فإذا هذه المطالبة تتضمن منازعة فى استحقاقه المكافاة إعتقاداً منه بأنه صاحب حق فى التثبيت بالمعاش و من ثم يتعين عليه الإلتزام بالميعاد المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات .
( الطعن رقم 1572 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/20 )
قانون المعاشات
المستحقين للمعاشات
إنه و لئن كان قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 قد أورد - و هو بصدد بيان المستحقين للمعاشات التى تمنح إلى عائلات الموظفين و المستخدمين و أرباب المعاشات و تحديد نسب إستحقاقهم - أحكاماً مغايرة لتلك الخاصة بالإرث فى الشريعة إلا أن ذلك لا يعنى أن هذا القانون قد إستهدف اطراح المفاهيم الشرعية للزواج و الطلاق و التى يتعين الرجوع فى شأنها إلى أحكام الشريعة الغراء باعتبارها القانون العام فى كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية و منها الزواج و الطلاق ، و من ثم فإن تطبيق أحكام قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 فى هدى المفهوم الشرعى للزواج و الطلاق - دون ما إخلال بما عينه من مستحقين أو حدده من أنصبة لهم - لا يعد بحال خلطاً بين القانون و الشريعة - كما تذهب الطاعنة - و إنما هو إعمال سليم لكل منهما فى مجاله .
الطعن رقم 0337 لسنة 13 مكتب فنى 17 صفحة رقم 195
الطلاق الرجعى
من المقرر شرعاً أن الطلاق الرجعى لا يرفع قيد الزوجية و لا يزيل ملكاً و لا حلاً ما دامت العدة قائمة فلا يجعل المطلقة محرمة على مطلقها ، فيحل له الإستمتاع بها طالما هى فى العدة و يصير بذلك مراجعاً لها ، و إذا مات أحدهما قبل إنقضاء العدة ورثه الآخر و نفقته واجبة عليه ، و لذلك فإن الزوجية بعد الطلاق الرجعى تظل قائمة حكماً حتى تاريخ إنقضاء العدة .
و من حيث أنه على مقتضى ما تقدم فأن لفظ " المطلقة " الوارد فى الفقرة الخامسة من المادة 28 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 ينصرف إلى المطلقة طلاقاً يقطع قيود الزوجية و يرفع أحكامها و هو يتحقق فى الطلاق البائن لا الرجعى .
( الطعن رقم 337 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/2/13 )
تقادم2معاشات
إن القانون رقم 37 لسنة 1929 ينص فى المادة 62 منه على أن " كل مبلغ مستحق كمعاش لم يطالب صاحبه به فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ إستحقاقه يصبح حقاً للحكومة إلا إذا ثبت أن عدم المطالبة به كان ناشئاً عن حادث قهرى ، و سقوط الحق فى المعاش الذى أشارت إليه هذه المادة لا يعدو أن يكون نوعاً من التقادم المسقط للحق تناوله المشرع بنص خاص و حدد له مدة خاصة ، و لما كانت المدعية لم تطالب بصرف المعاش المستحق لها عن زوجها منذ أن توقف صرفه إليها فى نوفمبر سنة 1950 إلا فى مايو سنة 1962 فإنه إعمالاً للحكم الذى أوردته المادة 62 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة يكون حق المدعية فى المطالبة بمبالغ المعاش التى لم تصرف لها من تاريخ قطع صرف المعاش إليها فى نوفمبر سنة 50 حتى تاريخ اعادة صرفه إليها إعتباراً من شهر أبريل سنة 1962 قد سقط بالنسبة إلى كل مبلغ لم تطالب به فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ استحقاقه طبقاً لما تقضى به المادة المشار إليها أو طالبت به ثم انقصت سنة من تاريخ هذه المطالبة دون أن تقوم بتجديدها و غنى عن البيان أن فهم وزارة الخزانة الخاطئ لنص من نصوص القانون رقم 37 لسنة 1929 و إمتناعها أستناداً إلى هذا الفهم - عن الإستمرار فى صرف معاش المدعية من نوفمبرسنة 1950 لا يعتبر حادثاً قهرياً يحول دون مطالبة المدعية بحقها فى صرف ذلك المعاش و اللجوء فى شأنه عند الإقتضاء لساحة القضاء .
( الطعن رقم 500 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/1/21 )
إعتزال الخدمة
إن القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات الموظفين و المستخدمين الذين إنتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 و لم يحصلوا على معاش نص فى مادته الثانية على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له على المعاشات التى تقرر للموظفين و المستخدمين المشار إليهم فى المادة السابقة و كذلك ورثة من توفى منهم " و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن الهدف منه هو منح معاشات للموظفين غير المثبتين الذين كانوا على درجات دائمة فى تاريخ 16 من يناير سنة 1935 أو بعد هذا التاريخ و أوقف تثبيتهم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1935 و تركوا الخدمة فى الفترة ما بين هذا التاريخ و أول أكتوبر سنة 1956 على أن يكون تقريرها وفقاً للأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له و من ثم يكون القانون رقم 33 لسنة 1964 قد جعل منح المعاش معلقاً على توفر شروط إستحقاق الموظف للمعاش وفقاً للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فى شأن المعاشات الملكية فيما عدا شرط التثبيت .
أن خدمة المدعى إنتهت بناء على موافقة الوزارة على طلبه المقدم برغبته فى اعتزال الخدمة و مع الافادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1953 بشأن قواعد تيسير اعتزال الخدمة للموظفين المشتركين فى صندوق الإدخار و الذى جاء به " أن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 تقضى بأن الموظف المشترك فى صندوق الإدخار الذى يستقيل من الحكومة قبل أن تبلغ مدة خدمته خمساً و عشرين سنة أو قبل بلوغه سن الخمسين لا يؤدى إليه الا الأموال التى خصمت من مرتبه فقط مع فائدة مركبة سعرها 3% سنوياً . . و نظراً لأن الموظفين غير المثبتين الراغبين فى اعتزال الخدمة قد يضارون من استقالتهم بسبب حرمانهم من حصة الحكومة فى حالة عدم إستيفائهم للشروط المنصوص عليها فى المادة 16 المشار إليها . . لذلك و رغبة فى أن يستفيد الموظفون المشتركون فى صندوق الإدخار بمزايا مناسبة عند تركهم الخدمة فقد رؤى أن يرخص لهؤلاء الموظفين فى اعتزال الخدمة مع صرف مرتب سنتين و حفظ حقهم فى الحصول على الأموال المدخرة لحسابهم كاملة " المبالع التى أداها الموظف و حصة الحكومة مع فوائدها " و ذلك وفقاً للقواعد الآتية :
أولاً : أن يتم اعتزال الخدمة بالطرق الإدارية المعتادة و بعد موافقة الوزير المختص .
ثانياً : أن يقتصر منح هذه المزايا على الموظفين الذين يتقدومن بإستقالتهم حتى 2 يناير سنة 1954 .
ثالثاً : أن يكون الموظف قد أمضى فى الخدمة خمس عشرة سنة على الأقل بصرف النظر عن السن أو أن يكون قد بلغ سن الخمسين على الأقل بصرف النظر عن مدة الخدمة .
رابعاً : يؤدى صندوق الإدخار إلى الموظف المستقيل الأموال المدخرة كاملة محسوبة حتى تاريخ الإستقالة .
خامساً : تصرف الوزارة أو المصلحة المختصة للموظف المستقيل مرتبه خلال سنتين من أول يناير سنة 1954 .
يبين من قرار مجلس الوزراء المشار إليه أن الطلب الذى يقدمه الموظف برغبته فى اعتزال الخدمة للإفادة من أحكامه لا يعدو أن يكون إستقالة من الخدمة تقدم بمحض إرادته و تتم بالطرق الإدارية المعتادة دون تدخل من جانب الوزراء فى قبول تلك الإستقالة أو رفضها و غاية ما فى الأمر أن الموظف الذى تكون مدة خدمته قد بلغت خمس عشرة سنة على الأقل و قدم إستقالته فى موعد غايته 2 من يناير سنة 1954 يفيد من المزايا التى حددها القرار المشار إليه و حاصلها أن يؤدى إليه صندوق الإدخار الأموال المدخرة كاملة و محسوبة حتى تاريخ الإستقالة و أن تصرف له الوزارة أو المصلحة المختصة مرتبه خلال سنتين من أول يناير سنة 1954 و هو ما تحقق فعلاً بالنسبة للمدعى و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه التوفيق فى إستظهار الوقائع حين ذهب إلى أن خدمة المدعى قد إنتهت طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من نوفمبر سنة 1953 و أخطأ بالتالى حين إستخلص من ذلك أن خدمة المدعى إنتهت بمقتضى قرار مجلس الوزراء الذى يصدر بالموافقة على اعتزاله الخدمة و أنه من ثم يسرى فى شأن المدعى حكم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 التى تقرر معاشات للموظفين الذين تركوا الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر بأمر ملكى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء إذا كانت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة أو أكثر .
أن المدعى قد إستقال من الخدمة قبل أن يبلغ الخمسين من عمره و دون أن يكون قد أمضى فى الخدمة خمسا و عشرين سنة كاملة فإنه لا يستحق معاشاً بالتطبيق لأحكام المادتين 13 ، 58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و من ثم لا يفيد من أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 .
( الطعن رقم 599 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/18 )
01-05-2008 04:19 PM
احكام ادارية في الامتناع عن تنفيذ الاحكام
--------------------------------------------------------------------------------
قانون المعاشات
الموظف الذى لا يستحق أن يتقاضى معاشاً
فقرة رقم : 1
إن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية تنص على أن " كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم فى جريمة غدر أو إختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية تسقط حقوقه فى المعاش أو المكافأة و لو بعد قيد المعاش أو تسوية المكافأة ، و فى هذه الحالة إذا كان يوجد أشخاص يستحقون معاشاً أو مكافأة عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش يمنحون نصف جزء المعاش أو المكافأة الذى كانوا يستحقونه فيما لو توفى عائلهم .
و نص هذه المادة واضح و صريح ، فى أن صدور حكم على الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ، يترتب عليه سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ، و قد جاءت فيه عبارة " فى جريمة غدر أو أختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية عامة "" مطلقة فلم تفرق فى خصوص الجرائم التى يترتب على صدور حكم فى إحداها على الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش ، سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ، بين الحالات التى يرتكب فيها هذه الجرائم فى أعمال وظيفته و بين الحالات التى يكون إرتكابه اياها منبت الصلة بأعمال هذه الوظيفة ، و لو قصر المشرع إجراء مثل هذه التفرقة لما أعوزه الإفصاح عن قصده ، فالقول مع صراحة النص و عمومه - على نحو ما توضح - يقصر تطبيق الحكم الذى تضمنته المادة المذكورة على الحالات التى يرتكب فيها الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش الجرائم المذكورة فى أعمال وظيفته ، تخصيص للنص بغير مخصص .
الطعن رقم 0932 لسنة 09 مكتب فنى 16 صفحة رقم 189
قانون المعاشات
الموظف الذى لا يستحق أن يتقاضى معاشاً2
أن الحكمة التى تغياها المشرع من تخصيص النص لهذه الجرائم دون غيرها من الجرائم التى تقع على النفس أو المال ، هذه الحكمة التشريعية ظاهرة من أن هذه الجرائم تمس مباشرة أمن الدولة و مصالحها و أموالها العامة ، فرأى المشرع بحق ، أن الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش الذى يقدم على ارتكاب جريمة تهدد أمن الدولة أو مصالحها أو أموالها العامة لا يستحق أن يتقاضى منها معاشاً .
( الطعن رقم 932 لسنة 9 ق ، جلسة 1971/3/28 )
قانون المعاشات
غير المثبتين
أن القانون رقم 33 لسنة 1964 قد نص فى المادة الأولى منه على منح " الموظفين و المستخدمين من غير المثبتين الذين كانوا شاغلين لدرجات دائمة فى الميزانية العامة للدولة أو فى ميزانية وزارة الأوقاف أو الجامع الأزهر أو فى ميزانية المؤسسات أو الهيئات العامة الأخرى منذ 16 يناير سنة 1935 و إنتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 المعاشات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون " و نص فى المادة الثانية منه على أنه " مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له على المعاشات التى تقرر للموظفين و المستخدمين المشار إليهم فى المادة السابقة و كذلك على ورثة من توفى منهم " . و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن الهدف منه هو منح معاشات للموظفين غير المثبتين الذين كانوا على درجات دائمة فى تاريخ 16 من يناير سنة 1935 أو بعد هذا التاريخ و أوقف تثبيتهم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1935 و تركوا الخدمة فى الفترة ما بين هذا التاريخ و أول أكتوبر سنة 1956 على أن يكون تقريرها وفقاً للأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له فى شأن المعاشات و من ثم يكون القانون رقم 33 لسنة 1964 قد جعل منح المعاش معلقاً على توفر شروط إستحقاق الموظف للمعاش وفقاً للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فى شأن المعاشات الملكية فيما عدا شرط التثبيت .
و قد صدر القانون رقم 2 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 و نص على أن يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 33 لسنة 1964 النص الآتى : " مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون و الأحكام المنصوص عليها فى المواد 14 و 19 و 20 و 21 و 27 و 29 و 30 و 32 و
جلسة 1/12/2001
لسنة 2002
الطعن رقم 1499 لسنة 38 قضائية – عليا
نيابة إدارية – قياس كفاية الأداء – تقرير
الكفاية – رقابة القضاء عليه
تقير الكفاية بصفة عامة في أي عنصر من عناصر التقدير هو من الأمور التي تترخص فيها الإدارة إلا أن ذلك ليس طليقا من كل قيد بل مشروط بأن يكون مستندا إلى عناصر ثابتة مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع تنتجها ذلك أن القرار الصادر بتقدير درجة الكفاية شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا و إلا كان فاقدا لسبب
الطعن رقم 3522 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – بدلات –
بدل مخاطر ظروف الوظيفة و وجبة غذائية
المادة 1 , 2 , 3 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري و الصرف الصحي و مياه الشرب معدلا بالقانون رقم16 لسنة 1985 قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 955 , 956 لسنة 1983 في شأن بدل مخاطر الوظيفة و مقابل نقدي عن وجبة غذائية
مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمجاري و الصرف الصحي و مياه الشرب قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 منحهم بدل ظروف و مخاطر بحد أقصى 60 % للعاملين بالمجاري و الصرف الصحي و 50 % للعاملين بمياه الشرب من الأجر الأصلي كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها و أناط رئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة و الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة و النسب التي تصرف كبدل مخاطر بكل وظيفة من المقرر قانونا أن البدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف و الأعمال التي تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا
الطعن رقم 4894 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تقرير كفاية – قياس كفاية الأداء – القرار الصادر بتقدير الكفاية
المادتان 28 , 29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
مفاد المواد السابقة أن المشرع أناط بالسلطة المختصة وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء للعاملين بما يتفق و نشاط الوحدة و الأهداف المنوطة بها و نوعية الوظائف فيها على أن يكون قياس الأداء من واقع السجلات و البيانات و نتائج التدريب المتاح للعاملين و أن معلومات أخرى يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن كما أوجب المشرع إخطار العاملين الذين يقل مستوى أدائهم عن مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء حتى يكونوا على بينة منه و لكي يتمكنوا بعد الإحاطة تدارك أمورهم و إصلاح شأنهم و النهوض بمستوى أدائهم إلى المستوى الأفضل على أن القرار الصادر بتقدير كفاية العامل شأنه أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا و لا يتأتى ذلك إلا بقيام هذا اسب على عناصر ثابتة و مستخلصة استخلاصا سائغا من ملف الخدمة و متعلقة بعمل العامل خلال السنة التي يقدم عنها التقدير احتراما لمبدأ سنوية التقرير و حتى لا يؤاخذ العامل بما لم يقم عليه دليل في الأوراق 0
الطعن رقم 5952 لسنة 45 قضائية- عليا
عاملون مدنيون بالدولة – قياس كفاية الأداء –
تقرير الكفاية – مضمونه
المادتان 28 , 32 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
المشرع أخضع العاملين المدنيين بالدولة لنظام تقارير الكفاية و أناط بالسلطة المختصة في وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء عن العام خلال عام يبدأ من أول يناير و ينتهي في أخر ديسمبر و هذا النظام يتباين من جهة أخرى تبعا لاختلاف نشاط كل جهة و أهدافها و نوعية و طبيعة الوظائف بها على أن يكون مستندا من واع السجلات و البيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض – اعتبر المشرع الأداء العادي معيارا يتخذ كأساس لقياس كفاية الأداء و حدد مراتب لتقدير الكفاية و هي ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف و عني المشرع بتحديد الجهة – في المادة 132 – التي يناط بها تقدير كفاية العامل إذا ما اعتبر داخل الجمهورية و حال ندبه أو تكليفه فجعلها الجهة التي قضى فيها العامل المدة الأكبر من السنة محل التقدير
الطعن رقم 8101 لسنة 45 قضائية – عليا
تأمين اجتماعي – أجر الاشتراك – عناصر
الاشتراك عن الأجر المتغير
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 , 93 لسنة 1980 , 47 لسنة 1984 – قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 بشأن حساب عناصر أجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعي
هذا القرار قد أجاز للمنشأة التي يتبعها المؤمن عليه بالاتفاق مع التنظيم النقابي بها – في حالة وجوده – أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عناصر الأجر المتغير السنوي اعتبارا من 1/4/1984 مرد ذلك صدوره تحقيق الرغبة جماعية من جميع العاملين المؤمن عليهم – بالمنشأة على الإفادة من حكم المادة الثانية من القرار – و بحسبان أن التنظيم النقابي يمثل إرادة أو مصلحة جموع العمال فإنه إذا ما أعلنت المنشأة موافقتها على أداء الاشتراكات و وافق جميع الأعضاء المؤمن عليهم على ذلك أو لم يعترض أحد منهم على موافقة المنشأة و قيامها بالفعل يخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي اللازمة بما ينبئ عن توافر الرغبة الجماعية للمؤمن عليهم 0
الطعن رقم 2039 لسنة 46 قضائية – عليا
مسئولية – المسئولية العقابية –
مناط قيامها – ثبوت الفعل ثبوتا يقينيا
إن من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية و إلا أعلمت قرينة البراءة أخذت بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
جلسة 28/11/2001
لسنة 2002
__________________
الدفع بالتقادم الطويل
الطعن رقم 0663 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 851
بتاريخ 18-03-1984
الموضوع : دفوع
الدفع بالتقادم الطويل لا يتعلق بالنظام العام - ضرورة التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة - لا يغنى عنه طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه - الدفع بالتقادم الطويل دفع موضوعى - القضاء بقبوله قضاء فى أصل الحق تستنفد به المحكمة ولايتها - الطعن فى هذا القضاء ينقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا .
=================================
الطعن رقم 1420 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1227
بتاريخ 01-03-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم الطويل
فقرة رقم : 1
الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم يشترط لابدائه بيان المقومات التى يستند عليها - أهم هذه المقومات بيان حساب المدة التى بانقضائها سقطت الدعوى - إغفال هذا البيان ينحدر بالدفع إلى عدم الجدية و يصمه بالمشاكسة - المعول عليه فى مجال حساب مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية ليس هو تاريخ إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية و إنما هو التاريخ الذى نشطت فيه الجهة المختصة إلى اتخاذ اجراءات التحقيق .
الدفع بانتفاء المصلحة
الطعن رقم 0033 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 768
بتاريخ 27-02-1965
الموضوع : دفوع
فقرة رقم : 2
إن الدفع بعدم قبول الطعن لإنتفاء المصلحة قد بنته الحكومة على أساس أن القرار المطعون فيه قد إنتهى أثره فى 26 من يناير سنة 1964 بإنتهاء مدة الثلاثة أشهر المحددة بالقرار المذكور فضلاً عن أن المحكمة قد قضت فى أول نوفمبر سنة 1964 - برفض طلب مد وقف الطاعن عن عمله و بذلك قد إنتفت مصلحة الطاعن فى الطعن على هذا الشق من القرار المذكور . إن هذا الدفع مردود بأن مصلحة الطاعن واضحة فى هذا الطعن الذى يطلب فيه إلغاء القرار المطعون فيه و القضاء برفض طلب مد مدة وقفه عن العمل و ذلك لأنه إذا أجابته المحكمة إلى طلبه فإنه سيترتب على ذلك بطبيعة الحال أن يصرف إليه مرتبه - كله أو بعضه - عن المدة التى كان موقوفاً فيها عن العمل إعتباراً من تاريخ صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1963 حتى تاريخ عودته إلى عمله تنفيذاً لقرار المحكمة الأخير الصادر فى أول نوفمبر سنة 1964 و من ثم يكون الدفع بعدم القبول لإنتفاء المصلحة فى غير محله حقيقاً بالرفض .
الدفع بانقضاء الخصومة فى الطعن
الطعن رقم 1453 لسنة 14 مكتب فنى 26 صفحة رقم 685
بتاريخ 07-03-1981
الموضوع : دفوع
نص المادة 140 من قانون المرافعات على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم هذه الفقرة على الطعن بطريق النقض " - الدفع بإنقضاء الخصومة أمام المحكمة الادارية العليا - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يماثل الطعن أمام محكمة النقض بإعتبار أن كلا منهما بوجه خاص محكمة قانون - التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لصريح تلك المادة أمر غير مقبول .
( الطعن رقم 1453 لسنة 14 ق ، جلسه1981/3/7 )
الدفع ببطلان التحقيق
الطعن رقم 0644 لسنة 14 مكتب فنى 14 صفحة رقم 328
بتاريخ 01-02-1969
الموضوع : دفوع
لا يكون هناك أى أخلال بحق الطاعن عن الدفاع عن نفسه، مما لا يعيب التحقيق، و كان فى مكنته أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية، إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة، إذ يواجه فيها المتهم بما نسب إليه، و كان يستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل الدفاع، بما يجعل دفعه ببطلان التحقيق، أستناداً إلى الإخلال بحقه فى الدفاع دفعاً لا يستقيم فى الواقع أو فى القانون .
الدفع بعدم الاختصاص المحلى
الطعن رقم 0058 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1039
بتاريخ 21-04-1984
الموضوع : دفوع
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم الاختصاص المحلى لمحاكم مجلس الدولة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تثار فى أية حالة كانت عليها الدعوى - للمحكمة ذاتها ومن تلقاء نفسها أن تبحث فى اختصاصها فان ثبت لها عدم وجوده تقضى بعدم اختصاصها .
( الطعن رقم 58 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/4/21 )
الدفع بعدم الاختصاص النوعى
الطعن رقم 0249 لسنة 22 مكتب فنى 29 صفحة رقم 297
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : دفوع
الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها - أساس ذلك المادة 109 مرافعات - هذا النوع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة و لو لم يتمسك به أحد من الخصوم - أساس ذلك : تعلقه بالنظام العام .
الدفع بعدم الاختصاص الولائى
الطعن رقم 2926 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 41
بتاريخ 17-10-1987
الموضوع : دفوع
يجوز للمدعى عليه إبداء الدفع بعدم الإختصاص و لو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقاً بالاختصاص الولائى .
الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى
الطعن رقم 0807 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 365
بتاريخ 10-12-1966
الموضوع : دفوع
أنه و لئن كان الأصل أن البحث فى الاختصاص و الفصل فيه ينبغى أن يكون سابقا على البحث فى موضوع الدعوى ، إلا أنه متى كان الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص متوقفا على بحث الموضوع ، فإنه يتعين على المحكمة نظر الموضوع بالقدر اللازم للفصل فى الاختصاص بإعتباره من المسائل الأولية التى يلزم بحثها أولا و قبل الفصل فى مسألة الاختصاص .
=================================
الطعن رقم 0807 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 365
بتاريخ 10-12-1966
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى
فقرة رقم : 2
أنه ما كان يجوز للمحكمة و قد إنتهت إلى الحكم بقبول هذا الدفع أن تستطرد فى أسباب حكمها إلى تقرير مشروعية القرار المطعون فيه من حيث قيامه على أسباب سليمه و عدم الإنحراف بالسلطة فى إصداره ، إذ أن ذلك يعد خوضا فى صميم موضوع الدعوى بما يقتضيه الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص فضلا عن كونه مجافيا لما إنتهت إليه من الحكم بقبول هذا الدفع .
الدفع بعدم التنفيذ
الطعن رقم 0076 لسنة 11 مكتب فنى 17 صفحة رقم 97
بتاريخ 18-12-1971
الموضوع : دفوع
الأصل أن الدفع بعدم التنفيذ لا يجوز أن يتمسك به المتعاقد مع الإدارة فى العقود الإدارية و ذلك ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام و إطراد ، إلا أنه يجوز للطرفين عند التعاقد أن يخرجا على هذا الأصل . و فى هذه الحالة يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ و بالتالى لا يحق للإدارة أن توقع عليه غرامات تأخير ما دامت قد تراخت فى تنفيذ إلتزاماتها مما أعجزه عن تنفيذ إلتزامه قبلها .
( الطعن رقم 76 لسنة 11 ق ، جلسة 1971/12/18 )
الدفع بعدم الدستورية
الطعن رقم 0675 لسنة 15 مكتب فنى 15 صفحة رقم 119
بتاريخ 10-01-1970
الموضوع : دفوع
إن قانون المحكمة العليا الصادر به القانون رقم 81 لسنة 1969 قد خص فى المادة الرابعة منه المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام أحدى المحاكم ، هذه الحالة تحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ، و توقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع .
( الطعن رقم 675 لسنة 15 ق ، جلسة 1970/1/10 )
=================================
الطعن رقم 0169 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 114
بتاريخ 30-03-1976
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية
فقرة رقم : 2
ما أثاره الحاضر عن السيد . . . . . بجلسة المرافعة الأخيرة من أن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 لم يعرض على مجلس الشعب فى الميعاد الذى حددته المادة 147 من الدستور و بالتالى يزول ما كان له من قوة القانون بأثر رجعى ، فأنه قول لا طائل منه ما دام الطاعن لم يدفع بعدم دستورية هذا القرار بقانون حتى تتناول المحكمة بحث أمر جديته وفقا لما تقضى به أحكام قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 و قانون الاجراءات و الرسوم أمامها رقم 66 لسنة 1970 .
( الطعن رقم169 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/3/30 )
=================================
الطعن رقم 3345 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 770
بتاريخ 25-03-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية
فقرة رقم : 3
دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم الدستورية - الرقابة على دستورية القوانين قبل أنشاء المحكمة العليا سنة 1969 ، كانت المحاكم فى مصر تترخص فى بحث دستورية القوانين و تمتنع عن تطبيق أى نص غير دستورى إعمالاً لقاعدة تدرج النصوص حتى أنشئت المحكمة العليا سنة 1969 التى حلت محلها المحكمة الدستورية العليا سنة 1979 التى قضت بعدم دستورية القانون رقم 104 لسنة 1964 لإعتدائه على الملكية الخاصة و مصادرته لها بالمخالفة لنصوص الدستور .
( الطعن رقم 3345 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/3/25 )
=================================
الطعن رقم 1768 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 360
بتاريخ 14-12-1957
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الدفع بعدم دستورية نص المادة السابعة من الرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأدبى ، قد أصبح غير ذى موضوع بعد صدور دستور جمهورية مصر و العمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ، إذ أضفت المادتان 190 و 191 منه حصانة دستورية على حركة التشريع السابقة عليه التى تمت فى عيد الثورة .
=================================
الطعن رقم 2742 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 791
بتاريخ 04-03-1984
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم الدستورية
فقرة رقم : 7
المادة 29 "أ" - "ب" من قانون المحكمة الدستورية العليا - للمحكمة إذا تراءى لها أثناء نظر الدعوى أن نصاً قانون أو لائحة لازماً للفصل فيها " غير دستورى " و كان أحد الخصوم فى الدعوى قد دفع بعدم الدستورية - للمحكمة خيار بين أن توقف الدعوى و تحيل أوراقها إلى المحكمة الدستورية متى تراءى لها هى ذاتها عدم دستورية النص اللازم للفصل فى الدعوى أو أن تؤجل نظر الدعوى و تحدد ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لمن أبدى هذا الدفع لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا .
الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية
الطعن رقم 01464 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1107
بتاريخ 10-06-1989
الموضوع : دفوع
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل تأديبياً . يعد دفعاً متعلقاً بالنظام العام و يتعلق بالأسس الجوهرية للنظام العام التأديبيى - يجوز ابداؤه فى أيه مرحلة من مراحل الدعوى التأديبية و لو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا .
( الطعن رقم 1464 لسنة32 ق ، جلسة1989/6/10 )
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
الطعن رقم 0583 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1022
بتاريخ 07-05-1967
الموضوع : دفوع
فقرة رقم : 2
إنه و لو أن الدعوى رقم 6440 لسنة 8 القضائية كانت مقامة من وزارة الحربية ضد المدعى طعناً فى القرار الصادر لصالحه من اللجنة القضائية لوزارتى الأشغال و الحربية فى التظلم المقدم منه ضدها بينما الدعوى الماثلة المطعون فى الحكم الصادر فيها مقامة من المذكور ذاته ضد الجامع الأزهر الذى نقل إلى ميزانيته إعتباراً من أول يوليو سنة 1954 فإن كلاً من ممثلى وزارة الحربية و الجامع الأزهر و إن إختلفت هاتان الجهتان فى الظاهر إنما يمثل الحكومة و ينوب عنها فى التقاضى فالحكومة وهى الشخص الإدارى العام هى الخصم فى الدعويين و ما الجهتان المذكورتان سوى فروع لها تكملان بعضهما فى إتصال النزاع بهما و تنفيذ الحكم قبلهما ، و على هذا الأساس تتحد الدعويان خصوماً .
( الطعن رقم 583 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/5/7 )
=================================
الطعن رقم 2049 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 487
بتاريخ 07-12-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
لمحكمة القضاء الإدارى أن تطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والدفع بعدم قبولها لرفعها بعد المعياد متى تبين أن الخصم المتمسك بأى منهما لم يشفع طلبه بما يثبته أو يؤيده - للمحكمة من باب أولى أن ترجئ البت فى الدفع إلى مرحلة الفصل فى الموضوع حتى لا يتعطل الفصل فى الشق المستعجل من الدعوى لأسباب ترجع إلى تراخى جهة الإدارة فى تقديم دفوعها على وجه يعتد به و فى ذات الوقت لا تضيع على تلك الجهة فرصة إثبات دفوعها فى مرحلة لاحقة من مراحل النزاع - أساس ذلك : - أن المحكمة كقضاء مستعجل لها أن تتلمس توافر شروط قبول الدعوى من ظاهر الأمور بما لا يقطع السبيل على كل صاحب مصلحة أن يثبت ما يخالف ذلك فى مرحلة نظر الموضوع .
=================================
الطعن رقم 2240 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 999
بتاريخ 27-02-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذا كان محل الدعوى الأولى هو ترتيب الجزاء القانونى على عدم مشروعية القرار الإدارى مع طلب التعويض و كان محل الدعوى الثانية هو ترتيب أجزاء القانون لعدم المشروعية مع طلب الإلغاء فإن المحل فى الدعويين واحد - أساس ذلك :- أن عدم المشروعية يصلح سنداً لإلغاء القرار الإدارى بغض النظر عن الأثر المترتب على ذلك إلغاء أو تعويضاً - مؤدى ذلك : تحقق شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - إلتفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع يصمه بمخالفة القانون و يستوجب إلغاءه .
( الطعن رقم 2240 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1496 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 546
بتاريخ 18-01-1958
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إن الدفع بسبق الفصل هو دفع موضوعى يهدف إلى عدم جواز نظرالدعوى الجديدة ، و لا يسقط بعدم إبدائه فى ترتيب معين قبل غيره من الدفوع الشكلية أو غير الشكلية ، و لا بعدم إبدائه فى صحيفة المعارضة أو الاستئناف بل يجوز إبداؤه فى أى حال كانت عليها الدعوى ، و فى أى درجة من درجات التقاضى و أمام محكمة النقض سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
الطعن رقم 0122 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 334
بتاريخ 06-02-1960
الموضوع : دفوع
فقرة رقم : 1
إن التكييف القانونى الصحيح للدفع المقدم من مجلس بلدى بور سعيد هو أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لا دفع ببطلان صحيفة الدعوى ، و بهذه المثابة فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى برفض الدفع بالبطلان ، صحيح فيما انتهى إليه من رفضه ، لأن المجلس البلدى قد مثل فى هذه الدعوى و أبدى دفاعه فيها مما لا يقبل معه أى دفع فى هذا الخصوص ، كما و أن طعن هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى مردود عليه بحضور المجلس البلدى فى جميع جلسات هذه الدعوى و ابداء دفاعه فيها من الناحيتين الشكلية و الموضوعية ، و من ثم يكون الطعن فى هذا الشق منه غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه .
( الطعن رقم 122 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/2/6 )
=================================
الطعن رقم 0788 لسنة 22 مكتب فنى 27 صفحة رقم 355
بتاريخ 27-02-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
فصل أحد العاملين بالمؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى - إختصام المؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى فى الدعوى - حلول الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية محل المؤسسة المصرية لإستزراع و تنمية الأراضى - قضاء المحكمة التأديبية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً - عدم إختصام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوصفها صاحبة الصفة قانوناً فى الإختصام - قضاء المحكمة التأديبية ينطوى ضمناً على القضاء بصفة المؤسسة فى الإختصام - إلغاء الحكم و عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة بحسبان عدم جواز تصحيح شكل الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا .
( الطعن رقم 788 لسنة 22 ق ، جلسة 1982/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1931 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 855
بتاريخ 18-01-1986
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
المادة "11" من قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - المادة "155" من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
المشرع ضماناً منه لسير الخصومة نحو غايتها النهائية وضع قيدا للحكم بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى عليه - المشرع أوجب على المحكمة فى مثل هذه الحالة تأجيل نظر الدعوى و أن تأمر المدعى بإعلان ذى الصفة فى ميعاد تحدده المحكمة - أجاز المشرع للمحكمة تغريم المدعى بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات إذا لم يقم بإعلان ذى الصفة فى الميعاد الذى حددته .
( الطعن رقم 1931 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/1/18 )
=================================
الطعن رقم 2166 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 714
بتاريخ 23-01-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة - يعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام - يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و لو لم يثره أحد الخصوم .
=================================
الطعن رقم 1116 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 759
بتاريخ 30-01-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
المادة "115" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إنتقال تبعية الوحدة التى يعمل بها الطاعن من جهة إلى أخرى أكثر من مرة فى خلال أجل نظر المحكمة للطعن التأديبى يقتضى أن يختصم الطاعن لجهة الأخيرة ذات الصفة سواء تم الدفع قبل الطعن لإنتفاء صفة المطعون ضده أو لم يتم إبتداء الدفع بذلك - يكون على المحكمة تنبيه الطاعن و منحه الأجل اللازم لإختصام ذى الصفة فإن إستجاب لذلك و إختصم الجهة ذات الصفة صح طعنه من تلك الزاوية و إلا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة .
( الطعن رقم 1116 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0958 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 27
بتاريخ 22-10-1988
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
المادة 115 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قام على أساس فإنها تؤجل الدعوى لإعلان ذى الصفة - أساس ذلك : رغبة المشرع فى التوفيق بين جدية الدفع و أصول التقاضى و ضرورة إنعقاد الخصومة بعلم أطرافها الحقيقيين و بين حق المدعى فى تحقيق دفاعه و تصحيح الإجراء الشكلى الخاص بالطعن على نحو يمكن معه تداركه بتنبيهه إلى ذلك .
( الطعن رقم 958 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/10/22 )
=================================
الطعن رقم 2959 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 454
بتاريخ 21-01-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
الإدارة المركزية للتأمين و المعاشات بالقوات المسلحة ليست شخصاً من الأشخاص الإعتبارية العامة بل هى فى تقسيمات الدولة مجرد إدارة تابعة للقوات المسلحة و فرع منها ليس لها إستقلال ذاتى و لم يمنحها القانون شخصية إعتبارية تخول مديرها النيابة عنها و تمثيلها فى التقاضى - يمثلها فى ذلك وزير الدفاع الذى يتولى الإشراف على وزارته و فروعها - رئيس مجلس الوزراء لاصفة له فى تمثيل الوزارات التى يرأس مجلس وزرائها حيث لم ينص القانون على تمثيله لها إكتفاء بتمثيل كل وزير لوزارته .
=================================
الطعن رقم 0904 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 335
بتاريخ 28-11-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
فقرة رقم : 1
صاحب الصفة الذى لم يختصم أصلاً فى الدعوى - إذا ما مثل فيها أمام المحكمة من تلقاء نفسه أو أبدى دفاعاً موضوعياً فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و لو تم هذا الإجراء بعد إنقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء - يتحقق ذلك رغماً عن أن هذا الدفع من النظام العام و يجوز لصاحب الشأن أن يثيره فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء ذاتها - يجب المساواة فى الحكم بين حالة صاحب الصفة الذى لم يختصم فى الدعوى و مثل فيها من تلقاء نفسه بعد إنقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء و حالة صاحب الصفة الذى توجه إليه الخصومة بعد إقامتها فى الميعاد القانونى إذا تم هذا التوجيه بعد فوات مواعيد الطعن بالإلغاء و ذلك لإتحاد العلة بينهما و هى مثول صاحب الصفة فى الدعوى إلى ما قبل الفصل فيها .
=================================
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد
الطعن رقم 0018 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 801
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : دفوع
إن الفصل فى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى إنما يرجع فيه إلى أحكام القانون النافذ وقت صدور القرار المطعون فيه ، و هو القانون الذى رفعت الدعوى فى ظله .
الدفع بعدم قبول الطعن لتنفيذ الحكم المطعون فيه
الطعن رقم 2615 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 529
بتاريخ 05-02-1989
الموضوع : دفوع
قيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المطعون فيه يتم درءاً لمسئوليتها عن الإمتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ دون أن يتعدى ذلك إلى إعتبار ما تم رضاء بالحكم مانعاً من الطعن فيه فى مفهوم نص المادة "211" من قانون المرافعات المدنية و التجارية - مؤدى ذلك : أن يصير الدفع بعدم قبول الطعن لقيام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم المطعون فيه فى غير محله .
أقساط متأخرات
يبين من مطالعة جدول دفع متأخر الاحتياطى على أقساط شهرية لمدى الحياة المرفق بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه أن المشرع قد راعى عند وضع هذا الجدول حكم الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة سالفة الذكر و التى تنص على أن " يوقف دفع الأقساط عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش المدين و لا يستقطع أى مبلغ من المعاش و مكافأة المستحقين عنه " و لذلك فإنه لم يغب عن ذهن المشرع عند وضع هذا الجدول أن الموظف الذى يختار الدفع على أقساط مدى الحياة قد يدفع أكثر مما يختار دفع متأخر الاحتياطى دفعه واحدة فوراً كما أنه قد يدفع أقل ربما أقل بكثير إذا عاجله الموت و توقف تبعاً لذلك دفع الأقساط إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة سالفة الذكر و من ثم فإن مقدار المبلغ الذى تكون الخزانة قد حصلته من الموظف الذى أختار الدفع على أقساط مدى الحياة ليس بذى أثر فى وقف الدفع و لو جاوز هذا المبلغ مقدار متأخر الاحتياطى بأكمله بل يظل خصم هذه الأقساط مستمراً حتى يقف بوفاة الموظف المدين ذلك أنه فى حالة الدفع على أقساط مدى الحياة يكون هناك قدر من المخاطرة من جانب كل من الطرفين على السواء الحكومة فى حالة وفاة الموظف مبكراً عند بداية خصم الأقساط وكذلك الموظف إذا ما أستطال أمد الخصم طالما لا يزال على قيد الحياة . ذلك معناه أن يجمع الموظف الذى يختار الدفع على أقساط مدى الحياة بين مزايا الدفع دفعة واحدة فوراً و مزايا الدفع على أقساط معاً أو بمعنى آخر أن يفيد من وقف دفع الأقساط و عدم الاستقطاع من معاش المستحقين عنه فى حالة وفاته حتى و لو لم يكن قد دفع شيئاً يذكر من الأقساط المطلوبة منه و فى نفس الوقت يستفيد من وقف دفع الأقساط إذا بلغت الأقساط المدفوعة ما يعادل المبلغ الذى يكون مستحقاً عليه و لو أنه أختار الدفع دفعة واحدة فوراً و عندئذ تتحمل الخزانة العامة وحدها المخاطر فى جميع الأحوال و هذا قول لا يجد له سنداً من النصوص و لا من أحكام الجدول ذاته الملحق بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فضلاً عن أنه يتنافى مع قواعد العدالة التى تقضى بأن الغرم بالغنم و من ثم فإن المفهوم السليم لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1939 التىأجازت للموظف فى أى وقت كان أن يسدد الأقساط المستحقة عليه للخزانة من متأخر الاحتياطى أو بعضاً منه ، هو أن الرخصة المخولة بمقتضى هذا النص لا تعنى أن يكون دفع الأقساط المستحقة كلها أو بعضها على أساس أصل المبلغ الذى كان مستحقاً فى حالة الدفع دفعة واحدة فوراً - كما يذهب المدعى - و إنما يكون الدفع طبقاً للقاعدة و الأسس التى بنى عليها الجدول الملحق بذلك المرسوم بقانون و الذى يحدد قيمة أقساط متأخر الاحتياطى الواجب سدادها عند ابداء الرغبة فى تعجيل سدادها كلها أو بعضها على أسس روعى فيها سن صاحب الشأن وقت تعجيل السداد و تناقص القيمة المقدرة لكل جنيه من القسط السنوى المستحق عليه بما يتناسب مع الزيادة فى عمره و يؤكد هذا المفهوم النص الفرنسى للمادة المذكورة و الذى عبر عنه تعجيل السداد باللفظ الذى يفيد شراء الدين ثانياً أو أستبداله بمبلغ يدفعه دفعه واحدة . و بذلك يبين أن طلب المدعى تسوية متأخر احتياطى معاشه تطبيقاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بناء على طلبه المقدم فى 3 من يناير سنة 1962 لا يعنى انقضاء دينه قبل الحكومة فى هذا التاريخ على أساس أنه سدد ما يجاوز أصل الدين الذى كان مستحقاً فى حالة اختياره من مبدأ الأمر دفع هذا الدين دفعة واحدة فوراً .
( الطعن رقم 288 لسنة 12 ق ، جلسة 1973/4/22 )
تقادم3معاشات
إن المادة السادسة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 يجرى نصها كالآتى " لا يجوز للحكومة و لا صاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن ..... و لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى مقدار المكافأة التى دفعت إلا إذا قدمت المعارضة لوزارة المالية فى الأشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة " . و بناء على ذلك فكل دعوى يراد بها او بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده او المكافاة التى تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة و لا على مصالحها لأى سبب كان و تحت اى حجة أيضاً قبول هذه الدعوى من الحكومة او من مصالحها و هذا النص من الإطلاق و الشمول بحيث تدخل فيه أى منازعة فى المعاش اصلاً و مقدارا و ذلك حتى يستقر الوضع بالنسبة للموظف و الحكومة على السواء و من ثم قصر النص على حالة الخطأ المادى تخصيصا بغير مخصص من النص و لا من المحكمة التى إستهدفها الشارع فى تنظيم المعاشات و ترتيبها و ثبات أوضاعها هذا فضلاً عن أن المنازعة فى أصل المعاش هى منازعة فى مقداره فالحكم واحد فى الحالتين .
الطعن رقم 1572 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1690
المنازعة فى المعاش هى منازعة فى المكافأة
إن المنازعة فى إستحقاق المعاش من حيث أصله لا تعدو أن تكون فى الوقت ذاته منازعة فى المكافأة التى تم صرفها باعتبار صاحب الشأن لا يستحق مكافأة و إنما يستحق معاشاً كطبقاً للقانون إذ لا يتصور خروج الحال عن أمرين إما أن صاحب الشأن يكون له الحق فى التثبيت بالمعاش و بالتالى تتقرر له المكافأة ، و إما لا يكون له حق فى التثبيت بالمعاش و من ثم يقتصر حقه فى المكافأة ، و لا يتقرر له معاش ، فإذا هذه المطالبة تتضمن منازعة فى استحقاقه المكافاة إعتقاداً منه بأنه صاحب حق فى التثبيت بالمعاش و من ثم يتعين عليه الإلتزام بالميعاد المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات .
( الطعن رقم 1572 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/20 )
قانون المعاشات
المستحقين للمعاشات
إنه و لئن كان قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 قد أورد - و هو بصدد بيان المستحقين للمعاشات التى تمنح إلى عائلات الموظفين و المستخدمين و أرباب المعاشات و تحديد نسب إستحقاقهم - أحكاماً مغايرة لتلك الخاصة بالإرث فى الشريعة إلا أن ذلك لا يعنى أن هذا القانون قد إستهدف اطراح المفاهيم الشرعية للزواج و الطلاق و التى يتعين الرجوع فى شأنها إلى أحكام الشريعة الغراء باعتبارها القانون العام فى كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية و منها الزواج و الطلاق ، و من ثم فإن تطبيق أحكام قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 فى هدى المفهوم الشرعى للزواج و الطلاق - دون ما إخلال بما عينه من مستحقين أو حدده من أنصبة لهم - لا يعد بحال خلطاً بين القانون و الشريعة - كما تذهب الطاعنة - و إنما هو إعمال سليم لكل منهما فى مجاله .
الطعن رقم 0337 لسنة 13 مكتب فنى 17 صفحة رقم 195
الطلاق الرجعى
من المقرر شرعاً أن الطلاق الرجعى لا يرفع قيد الزوجية و لا يزيل ملكاً و لا حلاً ما دامت العدة قائمة فلا يجعل المطلقة محرمة على مطلقها ، فيحل له الإستمتاع بها طالما هى فى العدة و يصير بذلك مراجعاً لها ، و إذا مات أحدهما قبل إنقضاء العدة ورثه الآخر و نفقته واجبة عليه ، و لذلك فإن الزوجية بعد الطلاق الرجعى تظل قائمة حكماً حتى تاريخ إنقضاء العدة .
و من حيث أنه على مقتضى ما تقدم فأن لفظ " المطلقة " الوارد فى الفقرة الخامسة من المادة 28 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 ينصرف إلى المطلقة طلاقاً يقطع قيود الزوجية و يرفع أحكامها و هو يتحقق فى الطلاق البائن لا الرجعى .
( الطعن رقم 337 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/2/13 )
تقادم2معاشات
إن القانون رقم 37 لسنة 1929 ينص فى المادة 62 منه على أن " كل مبلغ مستحق كمعاش لم يطالب صاحبه به فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ إستحقاقه يصبح حقاً للحكومة إلا إذا ثبت أن عدم المطالبة به كان ناشئاً عن حادث قهرى ، و سقوط الحق فى المعاش الذى أشارت إليه هذه المادة لا يعدو أن يكون نوعاً من التقادم المسقط للحق تناوله المشرع بنص خاص و حدد له مدة خاصة ، و لما كانت المدعية لم تطالب بصرف المعاش المستحق لها عن زوجها منذ أن توقف صرفه إليها فى نوفمبر سنة 1950 إلا فى مايو سنة 1962 فإنه إعمالاً للحكم الذى أوردته المادة 62 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة يكون حق المدعية فى المطالبة بمبالغ المعاش التى لم تصرف لها من تاريخ قطع صرف المعاش إليها فى نوفمبر سنة 50 حتى تاريخ اعادة صرفه إليها إعتباراً من شهر أبريل سنة 1962 قد سقط بالنسبة إلى كل مبلغ لم تطالب به فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ استحقاقه طبقاً لما تقضى به المادة المشار إليها أو طالبت به ثم انقصت سنة من تاريخ هذه المطالبة دون أن تقوم بتجديدها و غنى عن البيان أن فهم وزارة الخزانة الخاطئ لنص من نصوص القانون رقم 37 لسنة 1929 و إمتناعها أستناداً إلى هذا الفهم - عن الإستمرار فى صرف معاش المدعية من نوفمبرسنة 1950 لا يعتبر حادثاً قهرياً يحول دون مطالبة المدعية بحقها فى صرف ذلك المعاش و اللجوء فى شأنه عند الإقتضاء لساحة القضاء .
( الطعن رقم 500 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/1/21 )
إعتزال الخدمة
إن القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات الموظفين و المستخدمين الذين إنتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 و لم يحصلوا على معاش نص فى مادته الثانية على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له على المعاشات التى تقرر للموظفين و المستخدمين المشار إليهم فى المادة السابقة و كذلك ورثة من توفى منهم " و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن الهدف منه هو منح معاشات للموظفين غير المثبتين الذين كانوا على درجات دائمة فى تاريخ 16 من يناير سنة 1935 أو بعد هذا التاريخ و أوقف تثبيتهم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1935 و تركوا الخدمة فى الفترة ما بين هذا التاريخ و أول أكتوبر سنة 1956 على أن يكون تقريرها وفقاً للأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له و من ثم يكون القانون رقم 33 لسنة 1964 قد جعل منح المعاش معلقاً على توفر شروط إستحقاق الموظف للمعاش وفقاً للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فى شأن المعاشات الملكية فيما عدا شرط التثبيت .
أن خدمة المدعى إنتهت بناء على موافقة الوزارة على طلبه المقدم برغبته فى اعتزال الخدمة و مع الافادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1953 بشأن قواعد تيسير اعتزال الخدمة للموظفين المشتركين فى صندوق الإدخار و الذى جاء به " أن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 تقضى بأن الموظف المشترك فى صندوق الإدخار الذى يستقيل من الحكومة قبل أن تبلغ مدة خدمته خمساً و عشرين سنة أو قبل بلوغه سن الخمسين لا يؤدى إليه الا الأموال التى خصمت من مرتبه فقط مع فائدة مركبة سعرها 3% سنوياً . . و نظراً لأن الموظفين غير المثبتين الراغبين فى اعتزال الخدمة قد يضارون من استقالتهم بسبب حرمانهم من حصة الحكومة فى حالة عدم إستيفائهم للشروط المنصوص عليها فى المادة 16 المشار إليها . . لذلك و رغبة فى أن يستفيد الموظفون المشتركون فى صندوق الإدخار بمزايا مناسبة عند تركهم الخدمة فقد رؤى أن يرخص لهؤلاء الموظفين فى اعتزال الخدمة مع صرف مرتب سنتين و حفظ حقهم فى الحصول على الأموال المدخرة لحسابهم كاملة " المبالع التى أداها الموظف و حصة الحكومة مع فوائدها " و ذلك وفقاً للقواعد الآتية :
أولاً : أن يتم اعتزال الخدمة بالطرق الإدارية المعتادة و بعد موافقة الوزير المختص .
ثانياً : أن يقتصر منح هذه المزايا على الموظفين الذين يتقدومن بإستقالتهم حتى 2 يناير سنة 1954 .
ثالثاً : أن يكون الموظف قد أمضى فى الخدمة خمس عشرة سنة على الأقل بصرف النظر عن السن أو أن يكون قد بلغ سن الخمسين على الأقل بصرف النظر عن مدة الخدمة .
رابعاً : يؤدى صندوق الإدخار إلى الموظف المستقيل الأموال المدخرة كاملة محسوبة حتى تاريخ الإستقالة .
خامساً : تصرف الوزارة أو المصلحة المختصة للموظف المستقيل مرتبه خلال سنتين من أول يناير سنة 1954 .
يبين من قرار مجلس الوزراء المشار إليه أن الطلب الذى يقدمه الموظف برغبته فى اعتزال الخدمة للإفادة من أحكامه لا يعدو أن يكون إستقالة من الخدمة تقدم بمحض إرادته و تتم بالطرق الإدارية المعتادة دون تدخل من جانب الوزراء فى قبول تلك الإستقالة أو رفضها و غاية ما فى الأمر أن الموظف الذى تكون مدة خدمته قد بلغت خمس عشرة سنة على الأقل و قدم إستقالته فى موعد غايته 2 من يناير سنة 1954 يفيد من المزايا التى حددها القرار المشار إليه و حاصلها أن يؤدى إليه صندوق الإدخار الأموال المدخرة كاملة و محسوبة حتى تاريخ الإستقالة و أن تصرف له الوزارة أو المصلحة المختصة مرتبه خلال سنتين من أول يناير سنة 1954 و هو ما تحقق فعلاً بالنسبة للمدعى و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه التوفيق فى إستظهار الوقائع حين ذهب إلى أن خدمة المدعى قد إنتهت طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من نوفمبر سنة 1953 و أخطأ بالتالى حين إستخلص من ذلك أن خدمة المدعى إنتهت بمقتضى قرار مجلس الوزراء الذى يصدر بالموافقة على اعتزاله الخدمة و أنه من ثم يسرى فى شأن المدعى حكم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 التى تقرر معاشات للموظفين الذين تركوا الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر بأمر ملكى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء إذا كانت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة أو أكثر .
أن المدعى قد إستقال من الخدمة قبل أن يبلغ الخمسين من عمره و دون أن يكون قد أمضى فى الخدمة خمسا و عشرين سنة كاملة فإنه لا يستحق معاشاً بالتطبيق لأحكام المادتين 13 ، 58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و من ثم لا يفيد من أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 .
( الطعن رقم 599 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/18 )
01-05-2008 04:19 PM
احكام ادارية في الامتناع عن تنفيذ الاحكام
--------------------------------------------------------------------------------
قانون المعاشات
الموظف الذى لا يستحق أن يتقاضى معاشاً
فقرة رقم : 1
إن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية تنص على أن " كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم فى جريمة غدر أو إختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية تسقط حقوقه فى المعاش أو المكافأة و لو بعد قيد المعاش أو تسوية المكافأة ، و فى هذه الحالة إذا كان يوجد أشخاص يستحقون معاشاً أو مكافأة عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش يمنحون نصف جزء المعاش أو المكافأة الذى كانوا يستحقونه فيما لو توفى عائلهم .
و نص هذه المادة واضح و صريح ، فى أن صدور حكم على الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ، يترتب عليه سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ، و قد جاءت فيه عبارة " فى جريمة غدر أو أختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية عامة "" مطلقة فلم تفرق فى خصوص الجرائم التى يترتب على صدور حكم فى إحداها على الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش ، سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ، بين الحالات التى يرتكب فيها هذه الجرائم فى أعمال وظيفته و بين الحالات التى يكون إرتكابه اياها منبت الصلة بأعمال هذه الوظيفة ، و لو قصر المشرع إجراء مثل هذه التفرقة لما أعوزه الإفصاح عن قصده ، فالقول مع صراحة النص و عمومه - على نحو ما توضح - يقصر تطبيق الحكم الذى تضمنته المادة المذكورة على الحالات التى يرتكب فيها الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش الجرائم المذكورة فى أعمال وظيفته ، تخصيص للنص بغير مخصص .
الطعن رقم 0932 لسنة 09 مكتب فنى 16 صفحة رقم 189
قانون المعاشات
الموظف الذى لا يستحق أن يتقاضى معاشاً2
أن الحكمة التى تغياها المشرع من تخصيص النص لهذه الجرائم دون غيرها من الجرائم التى تقع على النفس أو المال ، هذه الحكمة التشريعية ظاهرة من أن هذه الجرائم تمس مباشرة أمن الدولة و مصالحها و أموالها العامة ، فرأى المشرع بحق ، أن الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش الذى يقدم على ارتكاب جريمة تهدد أمن الدولة أو مصالحها أو أموالها العامة لا يستحق أن يتقاضى منها معاشاً .
( الطعن رقم 932 لسنة 9 ق ، جلسة 1971/3/28 )
قانون المعاشات
غير المثبتين
أن القانون رقم 33 لسنة 1964 قد نص فى المادة الأولى منه على منح " الموظفين و المستخدمين من غير المثبتين الذين كانوا شاغلين لدرجات دائمة فى الميزانية العامة للدولة أو فى ميزانية وزارة الأوقاف أو الجامع الأزهر أو فى ميزانية المؤسسات أو الهيئات العامة الأخرى منذ 16 يناير سنة 1935 و إنتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 المعاشات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون " و نص فى المادة الثانية منه على أنه " مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له على المعاشات التى تقرر للموظفين و المستخدمين المشار إليهم فى المادة السابقة و كذلك على ورثة من توفى منهم " . و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن الهدف منه هو منح معاشات للموظفين غير المثبتين الذين كانوا على درجات دائمة فى تاريخ 16 من يناير سنة 1935 أو بعد هذا التاريخ و أوقف تثبيتهم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1935 و تركوا الخدمة فى الفترة ما بين هذا التاريخ و أول أكتوبر سنة 1956 على أن يكون تقريرها وفقاً للأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له فى شأن المعاشات و من ثم يكون القانون رقم 33 لسنة 1964 قد جعل منح المعاش معلقاً على توفر شروط إستحقاق الموظف للمعاش وفقاً للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فى شأن المعاشات الملكية فيما عدا شرط التثبيت .
و قد صدر القانون رقم 2 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 و نص على أن يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 33 لسنة 1964 النص الآتى : " مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون و الأحكام المنصوص عليها فى المواد 14 و 19 و 20 و 21 و 27 و 29 و 30 و 32 و
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الخميس يناير 21, 2010 8:26 pm عدل 3 مرات