تجرى المادة 12 من القانون 10 لسنة 2004 بانشاء محاكم الاسرة بالآتى :ـ
تكون محكمة الاسرة المختصة محليا بنظر اول دعوى ترفع اليها من احد الزوجين مختصه محليا ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من ايهما ، او تكون متعلقة او مترتبة على الزواج او الطلاق او التطليق او التفريق الجسمانى او الفسخ ، وكذلك دعاوى النفقات او الاجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب ، ودعاوى الحبس لا متناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الاحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان احكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه .
وينشا بقلم كتاب المحكمة المشار اليها ، لدى رفع اول دعوى ، ملف للاسرة تودع فيه اوراق هذه الدعوى ، واوراق جميع الدعاوى الاخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة .
تكون محكمة الاسرة المختصة محليا بنظر اول دعوى ترفع اليها من احد الزوجين مختصه محليا ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من ايهما ، او تكون متعلقة او مترتبة على الزواج او الطلاق او التطليق او التفريق الجسمانى او الفسخ ، وكذلك دعاوى النفقات او الاجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب ، ودعاوى الحبس لا متناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الاحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان احكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه .
وينشا بقلم كتاب المحكمة المشار اليها ، لدى رفع اول دعوى ، ملف للاسرة تودع فيه اوراق هذه الدعوى ، واوراق جميع الدعاوى الاخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة .