روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    معلومة عاجلة : الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشاره لا يقع الا واحدة .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    معلومة عاجلة : الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشاره لا يقع الا واحدة . Empty معلومة عاجلة : الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشاره لا يقع الا واحدة .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة مايو 21, 2010 2:05 pm

    تجرى المادة 3 من القانون 25 لسنة 1929 بالآتى :

    الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشاره لا يقع الا واحدة .

    احكام النقض المرتبطة

    الموجز:

    اشتراط الزوجة في التفويض الصادر لها بأن تطلق نفسها ، متى شاءت وكيف شاءت ، مؤداه . لها تطليق نفسها لمرة واحدة طلقة رجعية دون تكرار الطلاق . علة ذلك . اشتراطها تطليق نفسها " كلما شاءـ " . مؤداه . أن لها التطليق مرة بعد أخرى حتى تستكمل الثلاث دون أن تجمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة . علة ذلك.

    القاعدة:

    إذا اشترطت الزوجة في التفويض الصادر لها أن تطليق نفسها - متى شاءت وكيف شاءت - فلها أن تطلق نفسها مرة واحدة طلقة رجعية لأن هذه العبارة وفقاً للمذهب الحنفي وقواعد فقه اللغة لا تفيد التكرار ذلك أن كلمة ( مى ) تفيد تعميم الزمن فقط فلها أن تختار أى وقت للطلاق. وعبارة _ ( كيف شاءت ) تدل على تعميم الحال التي يقع عليها الطلاق من غير أن يقتضى شئ من ذلك تكرار الطلاق ، مع وقوعه رجعياً على النحو سالف البيان . أما إذا اشترطت الزوجة أن تطلق نفسها - كلما شاءت - فلها أن تطلق نفسها مرة بعد أخرى حتى تستكمل الثلاث وليس لها أن تجمع الطلقات الثلاث في مرة واحدة ذلك أن كلمة ( كلما ) تفيد التكرار وتعميم الفعل عموم الانفراد لا عموم الاجتماع فلها مشيئة بعد مشيئة ولا يملك عليها زوجها حينئذ سوى الرجعة بعد الطلقة الأولى أو الثانية .
    ( المادة 6 ق 25 لسنة 1920 ، 5 ق 25 لسنة 1929 المعدلين بق 100 لسنة 1985 )
    ( الطعن رقم 88 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/28 س 48 ج 1 ص 244 )

    الموجز:

    الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة والطلاق المتتابع في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة رجعية واحدة .

    القاعدة:

    إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عبارة الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة بالتطبيق للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة يشتمل الطلاق المتتابع في مجلس واحد لأنه مقترن بالعدد في المعني وان لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إقرار الطاعن بطلاق المطعون عليها كان مجردا عن العدد لفظا أو إشارة ولم يكن طلاقا علي مال وليس مكملا للثلاث وحصل بعد الدخول فانه لا يقع به إلا واحد ويكون طلاقا رجعيا ، ولا عبرة بوصف الطلاق الذي يرد على لسان أحد الزوجين .
    ( المادة 3 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 )
    ( الطعن رقم 29 لسنة 45 ق جلسة 1977/5/25 )
    جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
    منتدى روح القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:42 pm