تجرى المادة 107 مكرر من قانون العقوبات بالآتى :ـ
يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
الاعفاء الوارد بالمادة 107 مكرراً عقوبات قصره على الراشى ومن يصح وصفه وسيطا سواء من جانب الراشى أو المرتشى مثال لتسبيب سائغ للتدليل على عدم تمتع المرتشى بالاعفاء القانونى فى جريمة الرشوة .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالاعفاء المنصوص عليه فى المادة 107 عقوبات واطرحه فى قوله - وحيث انه لما كانت المادة 107 مكرر عقوبات تجرى على أن يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبات إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها فإنه من المقرر أنه يشترط فى الأعفاء الذى يؤدى إلى اعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقا لهذه المادة أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط دون نقص أو تحريف وأن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فإذا حصل الإعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فإنه لا يمكن تطبيق هذا الاعفاء ، لما كان ذلك ، وكان المتهم الثانى قد تخلف عن الحضور بجلسة المحاكمة ومن ثم يمتنع على المحكمة اعمال ذلك الإعفاء فى حقه ويكون دفاع المتهم الأول بدوره أنه يستفيد من ذلك الاعفاء إذ أقر بالتحقيقات باستلام المبلغ وارشد إلى أن صاحبه الشاهد الأول يكون قائما على غير سند فانه فضلا عن أنه غير صادق وغير كامل ولا يغطى وقائع الرشوة حسب تصوير دفاعه ولم يقرر به تفصيلا أمام المحكمة وهى جهة الحكم وتعرض عن هذا الدفاع بدوره ، وذلك من الحكم يكفى ويسوغ به الرد على هذا الدفاع هذا فضلا عن أن المشرع فى المادة 107 مكرر من قانون العقوبات قد منح الاعفاء الوارد بها للراشى باعتباره طرفا فى الجريمة ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها سواء كان يعمل من جانب الراشى وهو الطالب أو يعمل من جانب المرتشى وهو ما يتصور وقوعه أحيانا دون أن يمتد الاعفاء للمرتشى ، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر فى حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيا فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديدا.ً
( المادتان 103 , 107 مكرر من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 23201 لسنة 63 ق جلسة 1995/10/3 س 46 ص1055)
الموجز:
الاعفاء المقرر بالمادة 107 مكررا عقوبات .قصره على الراشى والوسيط دون المرتشى .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بالإعفاء من العقاب طبقاً للمادة 107 مكرر من قانون العقوبات ورد عليه بقوله: - وحيث أنه بخصوص ما أثاره دفاع المتهم الثالث من استفادته من الاعفاء المنصوص بالمادة 107 مكرر عقوبات فمردود عليه بان هذا الاعفاء قاصر على الراشى والوسيط الذى يعترف أمام المحكمة فيما أن ما ارتكبه المتهم الثالث يوفر فى حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيا ذلك بأن اتفق والتهم الثانى مع شاهد الاثبات على استخراج شهادات تسنين مقابل مائة جنيه للشهادة الواحدة وقد جرت بينه وبين المتهمين الأول والثانى مساومات حول تقسيم مبلغ الرشوة ووافق على أن يحصل على مائة جنيه من هذا المبلغ فى مقابل تحرير طلبات استخراج هذه الشهادات وتسلم فعلا مبلغ الرشوة من الشاهد المذكور وسلمه للمتهم الأول ليجرى تقسيمه حسبما اتفقوا عليه .- لما كان ذلك، وكان المشرع فى المادة 107 مكررا من قانون العقوبات قد منح الاعفاء الوارد به الراشى باعتباره طرفاً فى الجريمة ، ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها - سواء كان يعمل من جانب الراشى وهو الغالب - أو يعمل من جانب المرتشى وهو ما يتصور وقوعه أحيانا- دون أن يمتد الإعفاء للمرتشى ، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر فى حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيا- وليس وسيطا - فإن ما يثيره الطاعن من تعيب الحكم لعدم إعفائه من العقاب طبقاً للمادة 107 مكررا من قانون العقوبات لا يكون له وجه .
( المادة 107 مكرر من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 6506 لسنة 62 ق جلسة 1993/12/15 س 44 ص 1164 )
الموجز:
النص فى المادة 107 مكررا عقوبات على معاقبة الوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى . وجوب تطبيقه على من يصدق عليه وصف الوسيط سواء أكان يعمل من جانب الراشى أم من جانب المرتشى . أساس ذلك؟
القاعدة:
ان الشارع اذ نص فى المادة 107 مكررا من قانون العقوبات على معاقبة الوسيط بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشى قد أطلق لفظ ( الوسيط ) بما يتعين معه تطبيق النص على كل من يصدق عليه وصف الوسيط فى الرشوة سواء أكان يعمل من جانب الراشى أم من جانب المرتشى والقول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص وتقيد له بغير مقيد ، وهو ما لا يصح فى أصول . التفسير أو التأويل .
( المادة 107 مكرر عقوبات )
( الطعن رقم 4684 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/2 س 40 ص819 )
الموجز:
شروط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من عقوبة الرشوة أن يكون صادقا يغطي جميع وقائع الرشوة ، وأن يكون لدي جهة الحكم حصوله أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة لا ينتج أثره . أساس ذلك .
القاعدة:
من المقرر أنه يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات أن يكون صادقا كاملا يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط ، دون نقص أو تحريف وأن يكون حاصلا لدي جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فإذا حصل الاعتراف لدي جهة التحقيق ثم عدل عنه لدي المحكمة ، فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره .
( المادة 107 مكررا من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 7389 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/20 س 40 ص 365)
الموجز:
اقتصار العذر المعفى من عقوبة الرشوة على حالة وقوع جريمة الرشوة فحسب المادة 107 مكررا عقوبات.
القاعدة:
ان العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقرر بالمادة 107 مكررا من قانون العقوبات مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة ، ذلك أن الراشى أو الوسيط يؤدى فى الحالة الأولى خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها و التعريف عن الموظف الذى ارتكبها ، و تسهيل اثبات الجريمة عليه ، و هذه العلة التى أدت الى الاعفاء من عقاب الراشى أوالوسيط منتفية فى حالة عدم قبول الموظف الرشوة .
(المادة 107 مكرر عقوبات)
( الطعن رقم 1924 لسنة 38 ق جلسة 1968/12/16 س 19 ص1099 )
( الطعن رقم 2352 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/4 س 34 ص36 )
الموجز:
المادتان 107 مكررا و 108 مكررا عقوبات . نطاق تطبيق كل . منهما . مثال لتسبيب غير معيب
القاعدة:
المادة 107مكررا من قانون العقوبات تنص على أنه - يعاقب الراشي و الوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي و مع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ، أما نص المادة 108 مكررا من ذلك القانون فيجرى بأنه - كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به و وافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به و ذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة - . و يبين من هذين النصين أن المشرع عرض في كل منهما لجريمة تختلف عن الواردة في النص . الآخر و أن جريمة الوساطة في الرشوة تختلف عن جريمة تعيين شخص لأخذها و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن بأدلة سائغة أنه ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 108 مكررا آنفة الذكر فانه لا موجب لا عمال الإعفاء المقرر في المادة 107 مكررا من قانون العقوبات لكونه قاصرا على الراشي و الوسيط دون غيرهما ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن لا سند له.
( المادتين 107 مكرر ، 108 مكرر عقوبات و المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4482 لسنة 52 ق جلسة 1982/11/28 س 33 ص 930 )
الموجز:
شروط الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء الراشى أو الوسيط من عقوبة الرشوة أن يكون صادقا يغطى جميع وقائع الرشوة و أن يكون لدي جهة الحكم حصوله أمام جهة التحقيق و العدول عنه أمام المحكمة لا ينتج أثره المادة 107 مكررا عقوبات.
القاعدة:
انه يشترط فى الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء المرتشى أو الوسيط من العقوبة وفقا لنص المادة 107مكررا من قانون العقوبات ، أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط ، دون نقص أو تحريف ، و أن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فاذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة ، فلا يمكن أن ينتج الاعفاء.
(م107 مكررا عقوبات )
( الطعن رقم 1760 لسنة 39 ق جلسة 1970/2/1 س 21 ص200 )
( الطعن رقم 1824 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/1 س 21 ص 1016)
الموجز:
شروط الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء الراشى أو الوسيط من عقوبة الرشوة أن يكون صادقا يغطى جميع وقائع الرشوة و أن يكون لدي جهة الحكم حصوله أمام جهة التحقيق و العدول عنه أمام المحكمة لا ينتج أثره المادة 107 مكررا عقوبات
القاعدة:
انه يشترط فى الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء المرتشى أو الوسيط من العقوبة وفقا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات ، أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط ، دون نقص أو تحريف ، و أن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فاذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة ، فلا يمكن أن ينتج الاعفاء.
( م 107 مكررا عقوبات )
( الطعن رقم 1760 لسنة 39 ق جلسة 1970/2/1 س 21 ص200 )
( الطعن رقم 1824 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/1 س 21 ص1016 )
الموجز:
إقتصار الإعفاء من العقوبة المقرر بالمادة 107 مكررا عقوبات على حالة قبول الرشوة .
القاعدة:
إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقرر بالمادة 107 مكررا من قانون العقوبات مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة ، ذلك أن الراشى أو الوسيط يؤدى فى الحالة الأولى خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها و التعريف عن الموظف الذى إرتكبها ، و تسهيل إثبات الجريمة عليه و هذه العلة التى أدت إلى الإعفاء من عقاب الراشى أو الوسيط منتفية فى حالة عدم قبول الموظف الرشوة .
( المادة 107 مكرر من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1924 لسنة 38 ق جلسة 1968/12/16 س 19 ص )
( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/16 س 20 ص914 )
( الطعن رقم 2029 لسنة 38 ق جلسة 1969/3/31 س 20 ص914 )
الموجز:
الإعفاء من العقوبة . المادة 107 مكررا عقوبات . شموله كل من يصح وصفه بأنه وسيط سواء كان يعمل لحساب الراشى أو المرتشى . إقتصار الإعفاء على الراشى و الوسيط دون غيرهما من أطراف الجريمة .
القاعدة:
أطلق الشارع فى المادة 107 مكررا من قانون العقوبات عبارة النص و لم يقيدها فمنح الإعفاء للراشى بإعتباره طرفا فى الجريمة و لكل من يصح وصفه بأنه وسيط سواء كان يعمل من جانب الراشى و هو الغالب أو يعمل من جانب المرتشى و هو ما يتصور وقوعه أحيانا . و إذا كان الحكم قد ساءل المتهم بوصف كونه مرتشيا فإن ما إنتهى إليه من عدم تطبيق حكم المادة 107 مكررا المذكورة عليه و هى بصريح نصها إنما تقصر الإعفاء على الراشى و الوسيط دون غيرهما من أطراف الجريمة ما إنتهى إليه الحكم من إخراج المتهم من نطاق الإعفاء يكون سليما فى القانون.
( الطعن رقم 360 لسنة 31 ق جلسة 1961/5/29 س 12 ص 628 )
( الطعن رقم 2029 لسنة 38 ق جلسة 1969/3/31 س 20 ص 414 )
الموجز:
إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقق العذر المعفى من عقوبة الرشوة . علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر أنه إذا حصل الاعتراف لدى المحكمة فمادام القانون لم يشترط له أى شرط بل جاء لفظه فيه مطلقا خاليا من كل قيد زمنى أو مكانى أو كيفى فلا يجوز أن يضع له القاضى قيودا من عند نفسه ، بل كل ماله هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف وهو أقرار الشخص بكل وقائع الجريمة وظروفها اقرارا صريحا لا مواربة فيه ولا تضليل ، فمتى وقع هذا المدلول حق الاعفاء بدون نظر إلى أى أمر اَخر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن عول فى إدانة الموظف المرتشى على ما قدمه الطاعن من اعتراف أسهم فى تسهيل اثبات الجريمة عليه ، قد وضع على اعفاء الطاعن -كوسيط- قيودا من عند نفسه لا تستفاد من نص القانون المار ذكره - على نحو ينبىء عن خطئه فى تأويله وتطبيقه ، ويدل على اختلال فكرته عن عناصر واقعة الدعوى فى خصوص دور الطاعن فيها ، وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، لما أفصح عنه فى سياقه المتقدم - مخالفا لما انتهت اليه أسبابه من أن المتهمين ( ومنهما الطاعن) أنكرا التهمة وأنه لا يعول على أنكارهما وهو ما يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى فى خصوص هذا الطاعن ، ويكون الحكم معيبا متعينا نقضه .
( المادة 107 مكرراً عقوبات )
( الطعن رقم 3708 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/25 س 48 ص642 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
منتدى روح القانون
يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
الاعفاء الوارد بالمادة 107 مكرراً عقوبات قصره على الراشى ومن يصح وصفه وسيطا سواء من جانب الراشى أو المرتشى مثال لتسبيب سائغ للتدليل على عدم تمتع المرتشى بالاعفاء القانونى فى جريمة الرشوة .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالاعفاء المنصوص عليه فى المادة 107 عقوبات واطرحه فى قوله - وحيث انه لما كانت المادة 107 مكرر عقوبات تجرى على أن يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبات إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها فإنه من المقرر أنه يشترط فى الأعفاء الذى يؤدى إلى اعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقا لهذه المادة أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط دون نقص أو تحريف وأن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فإذا حصل الإعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فإنه لا يمكن تطبيق هذا الاعفاء ، لما كان ذلك ، وكان المتهم الثانى قد تخلف عن الحضور بجلسة المحاكمة ومن ثم يمتنع على المحكمة اعمال ذلك الإعفاء فى حقه ويكون دفاع المتهم الأول بدوره أنه يستفيد من ذلك الاعفاء إذ أقر بالتحقيقات باستلام المبلغ وارشد إلى أن صاحبه الشاهد الأول يكون قائما على غير سند فانه فضلا عن أنه غير صادق وغير كامل ولا يغطى وقائع الرشوة حسب تصوير دفاعه ولم يقرر به تفصيلا أمام المحكمة وهى جهة الحكم وتعرض عن هذا الدفاع بدوره ، وذلك من الحكم يكفى ويسوغ به الرد على هذا الدفاع هذا فضلا عن أن المشرع فى المادة 107 مكرر من قانون العقوبات قد منح الاعفاء الوارد بها للراشى باعتباره طرفا فى الجريمة ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها سواء كان يعمل من جانب الراشى وهو الطالب أو يعمل من جانب المرتشى وهو ما يتصور وقوعه أحيانا دون أن يمتد الاعفاء للمرتشى ، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر فى حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيا فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديدا.ً
( المادتان 103 , 107 مكرر من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 23201 لسنة 63 ق جلسة 1995/10/3 س 46 ص1055)
الموجز:
الاعفاء المقرر بالمادة 107 مكررا عقوبات .قصره على الراشى والوسيط دون المرتشى .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بالإعفاء من العقاب طبقاً للمادة 107 مكرر من قانون العقوبات ورد عليه بقوله: - وحيث أنه بخصوص ما أثاره دفاع المتهم الثالث من استفادته من الاعفاء المنصوص بالمادة 107 مكرر عقوبات فمردود عليه بان هذا الاعفاء قاصر على الراشى والوسيط الذى يعترف أمام المحكمة فيما أن ما ارتكبه المتهم الثالث يوفر فى حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيا ذلك بأن اتفق والتهم الثانى مع شاهد الاثبات على استخراج شهادات تسنين مقابل مائة جنيه للشهادة الواحدة وقد جرت بينه وبين المتهمين الأول والثانى مساومات حول تقسيم مبلغ الرشوة ووافق على أن يحصل على مائة جنيه من هذا المبلغ فى مقابل تحرير طلبات استخراج هذه الشهادات وتسلم فعلا مبلغ الرشوة من الشاهد المذكور وسلمه للمتهم الأول ليجرى تقسيمه حسبما اتفقوا عليه .- لما كان ذلك، وكان المشرع فى المادة 107 مكررا من قانون العقوبات قد منح الاعفاء الوارد به الراشى باعتباره طرفاً فى الجريمة ، ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها - سواء كان يعمل من جانب الراشى وهو الغالب - أو يعمل من جانب المرتشى وهو ما يتصور وقوعه أحيانا- دون أن يمتد الإعفاء للمرتشى ، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر فى حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشيا- وليس وسيطا - فإن ما يثيره الطاعن من تعيب الحكم لعدم إعفائه من العقاب طبقاً للمادة 107 مكررا من قانون العقوبات لا يكون له وجه .
( المادة 107 مكرر من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 6506 لسنة 62 ق جلسة 1993/12/15 س 44 ص 1164 )
الموجز:
النص فى المادة 107 مكررا عقوبات على معاقبة الوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى . وجوب تطبيقه على من يصدق عليه وصف الوسيط سواء أكان يعمل من جانب الراشى أم من جانب المرتشى . أساس ذلك؟
القاعدة:
ان الشارع اذ نص فى المادة 107 مكررا من قانون العقوبات على معاقبة الوسيط بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشى قد أطلق لفظ ( الوسيط ) بما يتعين معه تطبيق النص على كل من يصدق عليه وصف الوسيط فى الرشوة سواء أكان يعمل من جانب الراشى أم من جانب المرتشى والقول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص وتقيد له بغير مقيد ، وهو ما لا يصح فى أصول . التفسير أو التأويل .
( المادة 107 مكرر عقوبات )
( الطعن رقم 4684 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/2 س 40 ص819 )
الموجز:
شروط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من عقوبة الرشوة أن يكون صادقا يغطي جميع وقائع الرشوة ، وأن يكون لدي جهة الحكم حصوله أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة لا ينتج أثره . أساس ذلك .
القاعدة:
من المقرر أنه يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات أن يكون صادقا كاملا يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط ، دون نقص أو تحريف وأن يكون حاصلا لدي جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فإذا حصل الاعتراف لدي جهة التحقيق ثم عدل عنه لدي المحكمة ، فلا يمكن أن ينتج الإعفاء أثره .
( المادة 107 مكررا من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 7389 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/20 س 40 ص 365)
الموجز:
اقتصار العذر المعفى من عقوبة الرشوة على حالة وقوع جريمة الرشوة فحسب المادة 107 مكررا عقوبات.
القاعدة:
ان العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقرر بالمادة 107 مكررا من قانون العقوبات مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة ، ذلك أن الراشى أو الوسيط يؤدى فى الحالة الأولى خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها و التعريف عن الموظف الذى ارتكبها ، و تسهيل اثبات الجريمة عليه ، و هذه العلة التى أدت الى الاعفاء من عقاب الراشى أوالوسيط منتفية فى حالة عدم قبول الموظف الرشوة .
(المادة 107 مكرر عقوبات)
( الطعن رقم 1924 لسنة 38 ق جلسة 1968/12/16 س 19 ص1099 )
( الطعن رقم 2352 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/4 س 34 ص36 )
الموجز:
المادتان 107 مكررا و 108 مكررا عقوبات . نطاق تطبيق كل . منهما . مثال لتسبيب غير معيب
القاعدة:
المادة 107مكررا من قانون العقوبات تنص على أنه - يعاقب الراشي و الوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي و مع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ، أما نص المادة 108 مكررا من ذلك القانون فيجرى بأنه - كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به و وافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به و ذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة - . و يبين من هذين النصين أن المشرع عرض في كل منهما لجريمة تختلف عن الواردة في النص . الآخر و أن جريمة الوساطة في الرشوة تختلف عن جريمة تعيين شخص لأخذها و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن بأدلة سائغة أنه ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 108 مكررا آنفة الذكر فانه لا موجب لا عمال الإعفاء المقرر في المادة 107 مكررا من قانون العقوبات لكونه قاصرا على الراشي و الوسيط دون غيرهما ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن لا سند له.
( المادتين 107 مكرر ، 108 مكرر عقوبات و المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 4482 لسنة 52 ق جلسة 1982/11/28 س 33 ص 930 )
الموجز:
شروط الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء الراشى أو الوسيط من عقوبة الرشوة أن يكون صادقا يغطى جميع وقائع الرشوة و أن يكون لدي جهة الحكم حصوله أمام جهة التحقيق و العدول عنه أمام المحكمة لا ينتج أثره المادة 107 مكررا عقوبات.
القاعدة:
انه يشترط فى الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء المرتشى أو الوسيط من العقوبة وفقا لنص المادة 107مكررا من قانون العقوبات ، أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط ، دون نقص أو تحريف ، و أن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فاذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة ، فلا يمكن أن ينتج الاعفاء.
(م107 مكررا عقوبات )
( الطعن رقم 1760 لسنة 39 ق جلسة 1970/2/1 س 21 ص200 )
( الطعن رقم 1824 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/1 س 21 ص 1016)
الموجز:
شروط الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء الراشى أو الوسيط من عقوبة الرشوة أن يكون صادقا يغطى جميع وقائع الرشوة و أن يكون لدي جهة الحكم حصوله أمام جهة التحقيق و العدول عنه أمام المحكمة لا ينتج أثره المادة 107 مكررا عقوبات
القاعدة:
انه يشترط فى الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء المرتشى أو الوسيط من العقوبة وفقا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات ، أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط ، دون نقص أو تحريف ، و أن يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فاذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة ، فلا يمكن أن ينتج الاعفاء.
( م 107 مكررا عقوبات )
( الطعن رقم 1760 لسنة 39 ق جلسة 1970/2/1 س 21 ص200 )
( الطعن رقم 1824 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/1 س 21 ص1016 )
الموجز:
إقتصار الإعفاء من العقوبة المقرر بالمادة 107 مكررا عقوبات على حالة قبول الرشوة .
القاعدة:
إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقرر بالمادة 107 مكررا من قانون العقوبات مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة ، ذلك أن الراشى أو الوسيط يؤدى فى الحالة الأولى خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها و التعريف عن الموظف الذى إرتكبها ، و تسهيل إثبات الجريمة عليه و هذه العلة التى أدت إلى الإعفاء من عقاب الراشى أو الوسيط منتفية فى حالة عدم قبول الموظف الرشوة .
( المادة 107 مكرر من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1924 لسنة 38 ق جلسة 1968/12/16 س 19 ص )
( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/16 س 20 ص914 )
( الطعن رقم 2029 لسنة 38 ق جلسة 1969/3/31 س 20 ص914 )
الموجز:
الإعفاء من العقوبة . المادة 107 مكررا عقوبات . شموله كل من يصح وصفه بأنه وسيط سواء كان يعمل لحساب الراشى أو المرتشى . إقتصار الإعفاء على الراشى و الوسيط دون غيرهما من أطراف الجريمة .
القاعدة:
أطلق الشارع فى المادة 107 مكررا من قانون العقوبات عبارة النص و لم يقيدها فمنح الإعفاء للراشى بإعتباره طرفا فى الجريمة و لكل من يصح وصفه بأنه وسيط سواء كان يعمل من جانب الراشى و هو الغالب أو يعمل من جانب المرتشى و هو ما يتصور وقوعه أحيانا . و إذا كان الحكم قد ساءل المتهم بوصف كونه مرتشيا فإن ما إنتهى إليه من عدم تطبيق حكم المادة 107 مكررا المذكورة عليه و هى بصريح نصها إنما تقصر الإعفاء على الراشى و الوسيط دون غيرهما من أطراف الجريمة ما إنتهى إليه الحكم من إخراج المتهم من نطاق الإعفاء يكون سليما فى القانون.
( الطعن رقم 360 لسنة 31 ق جلسة 1961/5/29 س 12 ص 628 )
( الطعن رقم 2029 لسنة 38 ق جلسة 1969/3/31 س 20 ص 414 )
الموجز:
إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقق العذر المعفى من عقوبة الرشوة . علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر أنه إذا حصل الاعتراف لدى المحكمة فمادام القانون لم يشترط له أى شرط بل جاء لفظه فيه مطلقا خاليا من كل قيد زمنى أو مكانى أو كيفى فلا يجوز أن يضع له القاضى قيودا من عند نفسه ، بل كل ماله هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف وهو أقرار الشخص بكل وقائع الجريمة وظروفها اقرارا صريحا لا مواربة فيه ولا تضليل ، فمتى وقع هذا المدلول حق الاعفاء بدون نظر إلى أى أمر اَخر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن عول فى إدانة الموظف المرتشى على ما قدمه الطاعن من اعتراف أسهم فى تسهيل اثبات الجريمة عليه ، قد وضع على اعفاء الطاعن -كوسيط- قيودا من عند نفسه لا تستفاد من نص القانون المار ذكره - على نحو ينبىء عن خطئه فى تأويله وتطبيقه ، ويدل على اختلال فكرته عن عناصر واقعة الدعوى فى خصوص دور الطاعن فيها ، وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، لما أفصح عنه فى سياقه المتقدم - مخالفا لما انتهت اليه أسبابه من أن المتهمين ( ومنهما الطاعن) أنكرا التهمة وأنه لا يعول على أنكارهما وهو ما يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى فى خصوص هذا الطاعن ، ويكون الحكم معيبا متعينا نقضه .
( المادة 107 مكرراً عقوبات )
( الطعن رقم 3708 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/25 س 48 ص642 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
منتدى روح القانون