روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    معلومة عاجلة ...لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا ممن شرع البطلان لمصلحته

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    معلومة عاجلة ...لا يجوز أن يتمسك بالبطلان  إلا ممن شرع البطلان لمصلحته Empty معلومة عاجلة ...لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا ممن شرع البطلان لمصلحته

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يونيو 10, 2010 2:03 pm

    تجرى المادة المادة 21 من قانون المرافعات بالآتى :ـ

    لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

    احكام النقض المرتبطة

    الموجز:

    بطلان الاجراءات المبنى على انعدام الصفة . غير متعلق بالنظام العام .

    القاعدة:

    الدفع ببطلان الاجراءات المبنى على انعدام صفة احد الخصوم لايتعلق بالنظامالعام .
    ( المواد 3 ،20 ،21 مرافعات )
    ( الطعن رقم 4105 لسنة 61 ق جلسة 29 / 11 /1997 س 48 ج 2 ص 1349 )

    الموجز:

    الدفع بعدم الاختصاص المحلى . من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام . مادة 108 مرافعات .

    القاعدة:

    الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقاً للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ويتعين على المتمسك به ابدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط حق الطاعن فى هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة ولم يبده فى صحيفة الطعن ويجوز النزول الضمنى عنه .
    ( المادة 21 مرافعات )
    ( الطعن رقم 2884 لسنة 66 ق جلسة 1997/10/20 س 48 ج 2 ص 1143 )

    الموجز:

    مباشرة المحامى للإجراءات أمام محكمة الاستئناف عن المستأنف . عدم إعلانه عن وفاة المستأنف أثناء نظر الاستئناف . أثره . عدم قبول النعى من الورثة ببطلان الحكم . علة ذلك .

    القاعدة:

    الثابت من ملف الدعوى الاستئنافية أن المحامى الموكل عن مورث الطاعنين لم يعلن عن وفاة المورث أثناء نظر الاستئناف ولم يخبر المصلحة المطعون ضدها بذلك وظل يباشر الدعوى باسم المورث إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا يكون هناك ثمة بطلان قد لحق الإجراءات لأن السبب الذى كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفياً على المستأنف عليه بصفته فلم يكن له أن يظن أن المحامى الذى يمثل المتوفى قد انقضت وكالته بوفاته .
    ( المواد 20 ، 21 ، 176 ، 219 مرافعات ـ المادة 77 ق. 17 لسنة 1983 بشأن المحاماه )
    ( الطعن رقم 1539 لسنة 58 ق جلسة 1995/4/10 س 46 ج 1 ص 615 )

    الموجز:

    دعاوى الافلاس وجوب اخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها الحضور وابداء او تقديم مذكرة برايها وجوبى مخالفة ذلك اثره بطلان الحكم تعلقه بالنظام العام فيجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض م 196 ق التجارة والمواد 88 ، 91 / 1 ،92 مرافعات .

    القاعدة:

    مؤدى نص المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88 ، 91 / 1 92 من قانون المرافعات - وعلى ماهو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه يجب على النيابة العامة ان تتدخل كطرف منضم فى دعوى الافلاس بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها بنفسها ويتعين لذلك علىقلم كتاب المحكمة المرفوعة امامها الدعوى اخبار النيابة بمجرد رفعها فاذا ماتم الاخبار على هذا النحو ، وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغى - ان تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وابداء الراىء او بتقديم مذكرة برايها ، فا ذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ماسلف ، كان باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام فيجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض .
    (المادة 577 من القانون 17 لسنة 1999 باصدار قانون التجارة - المواد 20 ،21 ،، 88 ، 91 / 1 ، 92 ، 178 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 1006 لسنة 57 من القانون 17 لسنة 57 ق جلسة 14/ 2/ 1994 س 45 ج 1 ص346 )

    الموجز:

    اللغة العربية . هى لغة الدولة الرسمية . وجوب الإلتزام بها دون غيرها .م2 من الدستور . إجراءات التقاضى أو الإثبات أو إصدار الأحكام وجوب صدورها باللغة العربية .م19 من قانون السلطة القضائية . المحررات المدونة بلغة أجنبية . شرط قبولها . أن تكون مصحوبة بترجمة عربية لها . مخالفة ذلك . أثره . البطلان المطلق . تعلق ذلك بالنظام العام . استناد الحكم فى قضائه إلى عقد إيجار محرر باللغة الفرنسية دون تقديم ترجمة لها باللغة العربية . مخالف للقانون .

    القاعدة:

    النص فى المادة الثانية من الدستور على أن - الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ......- وفى المادة 165 منه على أن - السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون - وفى المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن - لغة المحاكم هى اللغة العربية ، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين - - يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التى ينهض عليها نظام الدولة ، مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعبآ بحسب الأصل الإلتزام بها دون أية لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير فى جميع المعاملات وشتى المجالات على إختلافها . وحرص المشرع على نقنين هذا الحكم فى مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلى .
    ( المواد 21 ، 176 ، 178 من قانون المرافعات و المادة 14 من قانون الإثبات و المادة 2 من الدستور )
    ( الطعن رقم 2333 لسنة 59 جلسة 1994/1/16 س45 ج1 ص158 )

    الموجز:

    الإجراءات المنظمة لربط الضريبة . قواعد آمره متعلقه بالنظام العام . مخالفتها . أثره . البطلان . خلو النموذج 19 ضرائب من عناصر ربط الضريبة وإحالته فى شأن ذلك النموذج 18 ضرائب . خطأ ومخالفة للقانون .

    القاعدة:

    من المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان ، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى .
    ( المادة 135 من القانون المدنى و المادة 21 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 3476 لسنة 62ق جلسة 1994/1/10 س45 ج1 ص120 )

    الموجز:

    اعلان المدعى عليه الغائب أو إعادة إعلانه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه وفقا لنص المادة 84 من قانون المرافعات . من الإجراءات الجوهرية للتقاضى . تخلف ذلك . أثره كأصل عام . بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة . الجلسة الأولى فى مفهوم نص المادة 20 مكررآ من القانون رقم 90 لسنة 1994 بشأن الرسوم القضائية المعدل والمادة 71 من قانون المرافعات . المقصود بها . أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضى فى نظرها بعد تمام هذه الإجراءات . العبرة فى تحديدها بالإمكانية القانونية لنظر الدعوى دون الإمكانية المادية . عدم نظر الدعوى فى هذه الجلسة لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولى طالما أن المانع من نظرها راجع إلى فعل الخصوم وحدهم .

    القاعدة:

    إن الشارع قد عد من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى _ وعلى ما جرى به نص المادة 84 من قانون المرافعات _ أن يتم أعلان المدعى عليه الغائب أو إعادة إعلانه إذا لم يكن قد إعلن لشخصه ورتب على تخلف هذه الإجراءات _ كأصل عام _ بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة ومؤدى ذلك _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن الجلسة الأولى فى مقصود الشارع الواردة بنص المادة 20 مكررآ من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وبنص المادة 71 من قانون المرافعات هى أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضى فى نظرها بعد تمام هذه الإجراءات وإذ كانت العبرة فى تحديد الجلسة الأولى هى بالإٌمكانية القانونية لنظر الدعوى والمرافعة فيها وتقديم الصلح دون الامكانية المادية فإن عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة لها بعد تمام هذه الإجراءات لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولى طالما أن المانع من نظرها راجع إلى فعل الخصوم وحدهم .
    ( المادة 20 مكرر من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية و المواد 10 ، 21 ، 176 ، 178 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 3248 لسنة 59ق جلسة 1994/1/6 س45ج1ص84 )

    الموجز:

    بطلان الحكم المترتب على عدم إعلان من لم يحضر من الخصوم عند إعادة الدعوى إلى المرافعة . نسبى . لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع البطلان لمصلحته . م 21 مرافعات .

    القاعدة:

    إن البطلان المترتب على عدم إعلان من لم يحضر من الخصوم عند إعادة الدعوى إلى المرافعة لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع البطلان لمصلحته عملا بنص المادة 21 من قانون المرافعات .
    ( المادتان 3 ، 21 ق المرافعات )
    ( الطعن رقم 24لسنة 60 ق -أحوال شخصية -ـ جلسة 1993/4/27 س 44 ج2 ص 248 )
    الموجز:

    بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان . بطلان نسبى . لصاحب المصلحة وحده التمسك به أمام محكمة الموضوع .

    القاعدة:

    بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان ـ هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام ، وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وإنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع .
    ( المواد 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 108 مرافعات )
    ( الطعن رقم 763 لسنة 57 ق جلسة 1993/2/25 س 44 ع 1 ص 743 )

    الموجز:

    بطلان صحيفة إفتتاح الدعوى لعدم إعلانها إعلانا صحيحا . أثره . عدم إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة . وجوب وقوف المحكمة الإستئنافية عند القضاء بالبطلان دون المضى فى نظر الموضوع .

    القاعدة:

    بطلان صحيفة إفتتاح الدعوى لعدم إعلانها إعلانا صحيحا يترتب عليه عدم إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة ، وأن تقف محكمة الإستئناف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة عند حد القضاء بالبطلان دون المضى فى نظر الموضوع .
    ( م 9 ،13/ 3 ،19 ،20 ، ،21 ،232 ،233 ،234 مرافعات )
    ( الطعن رقم 608 لسنة 56 ق جلسة 1991/07/29 س 42 ع2 ص1494 )

    الموجز:

    بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان . نسبى . لصاحب المصلحة وحده التمسك به أمام محكمة الموضوع . التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه .

    القاعدة:

    المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . و إنما يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع ، ولا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يتخلف عن حضور الجلسات أمام محكمة الإستئناف أو قدم مذكرة بدفاعه أمامها .
    ( م 9 ، 19 ، 20 ، 21 ، 114 مرافعات )
    ( الطعن رقم 1499 لسنة 55 ق جلسة 1991/4/4 ص 868 قاعدة 139 س 42 ع 1 )

    الموجز:

    توقيع المحضر علي صورة الإعلان . متعلق بالنظام العام ، للمعلن إليه التمسك ببطلانها ولو خلا أصلها من أسباب البطلان . علة ذلك . عدم تصحيح البطلان بحضور المعلن إليه أو إيداعه مذكرة بدفاعه .

    القاعدة:

    المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن توقيع المحضر علي صورة الإعلان هذا البيان متعلق بالنظام العام ، لأن توقيع المحضر هو الذي يكسب الورقة صفتها الرسمية . ولما كانت هذه الغاية لا تتحقق إلا بإشتمال صورة الإعلان علي التوقيع ، فإن المعلن إليه له الحق في أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة ولو خلا أصلها من أسباب البطلان بإعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل ، ولا يصحح هذا البطلان حضور المعلن إليه بالجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات في هذا الخصوص ، إذ أن إغفال توقيع المحضر علي صورة الإعلان بعدم ذاتيتها كورقة رسمية ولا يسقط البطلان الناشيء عنها بالحضور ، أو بالنزول عنه .
    ( م 9 ،19 ، 20 ،21 ،114 مرافعات )
    ( الطعن رقم 102 لسنة 53 ق جلسة 1991/3/7 ص 679 قاعدة 108 س 1 ع 42 )

    الموجز:

    حجز المحكمة الدعوى للحكم مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات خلال أجل حددته وفاة المستأنف في انتهائه أثره انقطاع سير الخصومة بقوة القانون مادتان 130 ، 131 مرافعات صدور الحكم في فترة الانقطاع أثره بطلان الإجراءات بما في ذلك الحكم .

    القاعدة:

    النص في الفقرة الأولى من المادتين 130 و 131من قانون المرافعات على أن -ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ....... إلا إذا - كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها - على أنه - تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة ......... - وكل إجراء يتم في فترة الانقطاع يقع باطلا بما في ذلك الحكم الذى يصدر في الدعوى وهذا البطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته ويكون لهؤلاء أما أن يصححوا الإجراء الباطل بالإجازة وأما بالتمسك ببطلانه وسبيل ذلك الطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانونا وكان الثابت من مطالعة الأوراق أنه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف وهى جلسة 1985/11/10 طلب الحاضر عن المستأنف التأجيل للمذكرات والمستندات وطلب الحاضر عن المستأنف ضده الأول حجز الاستئناف للحكم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 1986/1/4 ومذكرات لمن يشاء في شهر وقبل انقضاء هذا الأجل توفى المستأنف في 1985/12/5 ثم صدر الحكم المطعون فيه ويبين من ذلك أن المستأنف لم يكن قد أبدى أقواله وطلباته الختامية إذ لا يعد باب المرافعة الكتابية مقفولا أمامه بعد أن رخصت المحكمة للخصوم بتقديم 1985/12/5 مذكرات في فترة حجز القضية للحكم وقد توفى المستأنف في قبل انتهاء هذا الآجل وبذلك لا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وتكون الخصومة قد انقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة خلال ذلك الأجل لما كان ما تقدم وكان يترتب على هذا الانقطاع بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد فصوله وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في فترة انقطاع الخصومة فانه يكون قد وقع باطلا ويكون سبيل التمسك بهذا البطلان طريق الطعن فيه لمن شرع الانقطاع لمصلحتهم وهم ورثة المستأنف الطاعنان.
    ( المواد 21 ، 130 ، 131 ، 132 ، 178 ، 240 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 811 لسنة 56 ق جلسة 1990/05/03 س 41 ع2 ص 54 )

    الموجز:

    بطلان الخصومة لعيب في القانون نسبي عدم تعلقه بالنظام العام مؤداه عدم جواز التمسك به الا لمن شرع لحمايته ولو كان النزاع غير قابل للتجزئة .

    القاعدة:

    المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة .
    ( المواد 10 ، 19 ، 21 ، 218 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 2897 لسنة 57 ق جلسة 1990/1/17 ص 187 قاعدة 39 س 41 ع 1 )

    الموجز:

    بطلان أوراق التكليف بالحضور لاعيب فى الاعلان . نسبى . وجوب التمسك به ممن تقرر لمصلحته قبل التعرض للموضوع والا سقط حقه فيه . سواء كان التعرض للموضوع أمام المحكمة التى رفعت أمامها الدعوى أو المحكمة المختصة التى أحيلت اليها . علة ذلك.

    القاعدة:

    بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الاعلان بطلان نسبى قرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام ، وبالتالى فانه يجب على الخصم الذى تقرر البطلان لمصلحته أن يتمسك به قبل التعرض للموضوع والا سقط حقه فى ابدائه عملا بنص المادة 108 من قانون المرافعات يستوى فى ذلك أن يكون التعرض للموضوع قد تم أمام المحكمة المرفوع أمامها الدعوى ، أو المحكمة المختصة المحال اليها الدعوى وذلك لاتصال الخصومة أمام محكمة أول درحة فى الحالتين واتحاد علة السقوط فيها فى هذه الحالة .
    ( المواد 10 ، 19 ، 21 ، 108 ، 114 مرافعات )
    ( الطعن رقم 550 لسنة 54 ق جلسة 1989/12/20 س 40 ع 3 ص 389 )

    الموجز:

    بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة . نسبى . مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته .

    القاعدة:

    بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب انقطاع الخصومة فى الدعوى هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته ، وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم فى الدعوى فى غفلة منهم ، فلا يحق لغيرهم التمسك بهذا البطلان.
    ( م 21 ، 130مرافعات )
    ( الطعن رقم 90 لسنة 51 ق جلسة 1987/12/21 قاعدة 239 س 38 ع 2 ص 1141 )

    الموجز:

    البطلان المترتب على عدم مراعاة إجراءات الإعلان . نسبى غير متعلق بالنظام العام . لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة . إفادة من صح إعلانه بهذا البطلان . شرطه أن يتمسك به من تعيب اعلانه وتقضى به المحكمة .

    القاعدة:

    البطلان الناشىء عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان بما فى ذلك إجرائه فى غير موطن المعلن إليه هو بطلان نسبى غير متعلق بالنظام العام ، فلا يملك التمسك به إلا من شرع ذلك البطلان لمصلحته وليس لغيره ممن صح اعلانهم أن يتمسك بالبطلان الذى لا شأن له به ، فلا يقبل منه تقديم الدليل على قيامه ، ولا يغير من ذلك أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، ذلك أنه فى حالة عدم التجزئة ، فإن إفادة من صح اعلانهم من البطلان الحاصل فى إعلان غيرهم من الخصوم لا يكون إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون ، فيتمسك به صاحب الشأن فيه وتحكم به المحكمة ، وعندئذ يستتبع الحكم بالبطلان بالنسبة لمن لم يصح اعلانه ، بطلانه أيضاً بالنسبة لباقى الخصوم .
    ( المواد 10 ، 19 ، 21 ، 67، 218 مرافعات )
    ( الطعن رقم 348 لسنة 50 ق جلسة 1987/3/26 س 38 ع 1 ص 464 )

    الموجز:

    بطلان إجراءات الخصومة لنقص أهلية أحد أطرافها . نسبى . تصحيحه بالنزول عنه صراحة أو ضمنا . أثره . سقوط الحق فى التمسك به إذا لم يبده الطاعن فى صحيفة الطعن . م 108 مرافعات . لا يجوز لمن نزل عنه أو أسقط حقه فى التمسك به أن يعود للتمسك به أو أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

    القاعدة:

    لئن كان بطلان اجراءات الخصومة لنقص أهلية أحد أطرافها هو مما يقع بحكم القانون ، الا أنه بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته ، فيصحح بنزلوه عنه صراحة أو ضمنا . كما يسقط الحق فى التمسك به اذا لم يبده للطاعن فى صحيفة طعنه عملا بنص المادة 108 من قانون المرافعات ، ولا يكون لمن نزل عنه أو أسقط حقه في التمسك به أن يعود للتمسك به ، كما لا يكون للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .
    ( م 21 ، 108 مرافعات )
    ( الطعن رقم 834 لسنة 53 ق جلسة 1987/1/13 قاعدة 25 س 38 ع 1 ص 95 )

    الموجز:

    محضر الإعلان من المحررات الرسمية . حجيته مطلقة على ما دون به من أمور باشرها محررها فى حدود مهمته . عدم جواز المجادلة فى صحتها ما لم يطعن بتزويرها .

    القاعدة:

    محضر إعلان أوراق المحضرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المحررات الرسمية التى أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها فى حدود مهمته ما لم تبين تزويرها .
    ( المواد 10 ، 11 ، 49 ـ 52 من قانون الإثبات ، المواد 9 ، 19 ، 21 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 878 لسنة 54 ق جلسة 1987/1/1 س 38 ع 1 ص 60 )

    الموجز:

    البطلان المترتب على عدم الاعلان . عدم جواز التمسك به الا لمن تقرر لمصلحته .

    القاعدة:

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البطلان المترتب على عدم الاعلان لا يجوز التمسك به الا لمن تقرر البطلان لمصلحته .
    م 21 ق المرافعات)
    ( الطعن رقم 393 لسنة 50 ق جلسة 1984/5/15 س 35 ع 1ص 1310)

    الموجز:

    بطلان أوراق التكليف بالحضور لعدم كفاية التحريات نسبى مقرر لمصلحة من شرع له ليس لغيره التمسك به.

    القاعدة:

    إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه ، وإن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الاعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته ، ذلك أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل علانه الدفع به ، ولو كان له مصلحة فى ذلك أو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.
    (م 9 ،19 ،13/10 ،20 ،21 مرافعات)
    ( الطعنان رقما 505 و 549 لسنة 48 ق جلسة 1982/12/9 س 33 ص1134 )

    الموجز:

    بطلان أوراق التكليف بالحضور لعدم كفاية التحريات نسبى مقرر لمصلحة من شرع له ليس لغيره التمسك به

    القاعدة:

    إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلان أو فى موطنه ، وإن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الاعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته ، ذلك أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ، ولو كان له مصلحة فى ذلك أو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة .
    ( م 9 ، 19 ،13/10 ،20 ،21 مرافعات )
    ( الطعنان رقما 505 و 549 لسنة 48 ق جلسة 1982/12/9 س 33 ص1134 )

    الموجز:

    بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان نسبى صاحب المصلحة وحده التمسك به .

    القاعدة:

    بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام . فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به .
    ( المادة 9 ، 19 ،20 ، 21 ، 114 مرافعات )
    ( الطعن رقم 488 لسنة 48 ق جلسة 1982/6/3 س33 ص662)

    الموجز:

    اعلان الأوراق القضائية في النيابة . استثناء لا يصح اللجوء اليه الا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصي عن محل اقامة المعلن اليه وعدم الاهتداء اليه . ليس يكفي مجرد رد الورقة بغير اعلان كفاية تلك التحريات أمر يخضع لتقدير محكمة الموضوع .

    القاعدة:

    لئن كان صحيحا ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن اعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة بدلا من اعلانها للشخص المراد اعلانه أو في محل اقامته ـ انما أجازه القانون علي سبيل الاستثناء ، ولا يصح اللجوء اليه الا اذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل اقامة المعلن اليه ، بحيث لا يكفي أن ترد الورقة بغير اعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى الا أن تقدير كفاية التحريات التي تسبق الاعلان للنيابة أمر موضوعي يرجع الي ظروف كل واقعة علي حدتها ، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك ، ما دام قضاؤها قائما علي أسباب سائغة .
    ( المواد 9 ، 12/ 10 ، 19 ، 20 ، 21 مرافعات )
    ( الطعنان رقما 29 و 31 لسنة 38 ق جلسة 1973/6/12 س 24 ص 894)
    ( ونقض 1970/3/12 س 21 ص 446 ونقض 1970/4/30 س 21 ص748 )
    ( الطعن رقم 658 لسنة 46 ق جلسة 1981/12/23 س 32 ص2382 )
    ( الطعن رقم 337 لسنة 47 ق جلسة 1982/4/18 س 33 ص )

    جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
    رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
    منتدى روح القانون
    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    معلومة عاجلة ...لا يجوز أن يتمسك بالبطلان  إلا ممن شرع البطلان لمصلحته Empty رد: معلومة عاجلة ...لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا ممن شرع البطلان لمصلحته

    مُساهمة من طرف محمد محمود الجمعة يونيو 11, 2010 5:29 pm

    كل الشكر والتقدير للأستاذ محمد راضى مسعود على هذا الموضوع الاكثر من رائع بارك الله فيكم

    ونفع بكم
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    معلومة عاجلة ...لا يجوز أن يتمسك بالبطلان  إلا ممن شرع البطلان لمصلحته Empty رد: معلومة عاجلة ...لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا ممن شرع البطلان لمصلحته

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يونيو 16, 2010 1:30 pm

    الاستاذ / محمد محمود شكرا جزيلا لكم

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:16 pm