روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    هام للجميع .. قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    هام للجميع .. قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008 Empty هام للجميع .. قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس يناير 12, 2012 10:37 pm

    الفصل الثاني
    في شأن صيانة وترميم (‏ ‏) العقارات المبنية
    وهدم المنشآت الآيلة للسقوط
    مادة (90) ‏

    ‎•‎ مع عدم الإخلال بأحكام القانون 144 لسنة 2006 المشار إليه ، تتولى
    الجهة الإدارية المختصة ‏بشئون التخطيط والتنظيم ، من خلال لجنة أو أكثر في
    كل وحدة محلية ، تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية ‏أو جهات هندسية متخصصة ،
    معاينة وفحص المباني والمنشآت ، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على
    ‏الأرواح والأموال ، سواء بالصيانة (‏ ‏) أو الترميم (‏ ‏) أو التدعيم (‏
    ‏) ، لجعلها صالحة للغرض ‏المخصصة من أجله ، أو بالهدم الجزئي أو الكلي ،
    طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون من ‏إجراءات في هذا
    الشأن . ‏
    ‎•‎ وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط
    والتنظيم ، لتصدر قراراتها في ذلك ‏، متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال
    المطلوبة ، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا جزئيا أو كليا ، ‏وفي
    حالتي الهدم الجزئي أو الكلي (‏ ‏) ، تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو
    من ينيبه ، خلال أسبوع ‏على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة . ‏
    ‎•‎ وتحدد اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، قواعد ومعايير اختيار
    المهندسين والمكاتب الهندسية ‏والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليها في
    الفقرة الأولى ، وكذا كيفية تشكيل اللجان والقواعد ‏والإجراءات التي تتبع
    في مزاولة أعمالها ، كما تبين اللائحة (‏ ‏) الأعمال التي تعتبر من أعمال
    الصيانة أو ‏الترميم (‏ ‏) أو التدعيم (‏ ‏) أو الهدم (‏ ‏) الجزئي أو
    الكلي ، في تطبيق أحكام هذا القانون .

    مادة (91) ‏

    ‎•‎ تعلن القرارات المشار إليها في المادة السابقة ، إلى ذوي الشأن من
    الملاك وشاغلي العقار ، وإلى ملاك ‏العقارات المؤجرة طبقا للقانون رقم 4
    لسنة 1996 (‏ ‏) ، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص ‏عليها بالفصل
    الأول من هذا الباب (‏ ‏) بالطريق الإداري ، وتعاد صورة منها إلى الجهة
    الإدارية المختصة ‏بشئون التخطيط والتنظيم . فإذا تعذر إعلان أي منهم ،
    يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات في مقر الوحدة ‏المحلية وقسم الشرطة
    أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار ، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع ،
    بكتاب ‏موصى عليه بعلم الوصول (‏ ‏) ، وفي جميع الأحوال تلصق نسخة من
    القرار ، في مكان ظاهر بواجهة العقار ‏‏. ‏

    مادة (92) ‏

    ‎•‎ يجوز لذوي الشأن أو اتحادات الشاغلين ، التظلم من القرارات التي
    تصدرها اللجنة المشار إليها بالمادة ‏‏(90) (‏ ‏) ، وفقا لأحكام هذا
    القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات ، ‏ويكون
    التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . ‏
    ‎•‎ وتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، بقرار ‏من المحافظ المختص ، ومكونة من : ‏
    ‏1‏ ‏– قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار ،
    يندب وفقا لقانون السلطة ‏القضائية (‏ ‏) رئيسا ، وعضوية كل من : ‏
    ‏2‏ ‏- مدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه . ‏
    ‏3‏ ‏– مهندس استشاري مدني ، لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما . ‏
    ‏4‏ ‏ – اثنين من المهندسين المتخصصين في الهندسة المدنية ، من غير
    العاملين بالجهة الإدارية المختصة ‏بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية
    ، يختارهما المحافظ المختص ، لمدة سنتين ، قابلة للتجديد مرة ‏واحدة . ‏
    ‎•‎ ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها ، من
    بينهم اثنان من ‏المهندسين ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين . وعند
    التساوي ، يرجح الجانب الذي منه رئيس ‏اللجنة . ‏
    ‎•‎ وعلى اللجنة أن تبت في التظلمات المقدمة إليها ، وإبلاغ ذوي الشأن خلال
    ثلاثين يوما من تاريخ ‏تقديمها . وتبين اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا
    القانون القواعد والإجراءات التي يتم بها الإخطار ، وكيفية إعلان ‏قراراتها
    إلى ذوي الشأن واتحاد الشاغلين والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط
    والتنظيم ، وتعتبر ‏قرارات اللجنة نهائية .

    مادة (93) ‏

    ‎•‎ مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون ، يجب على المالك أو
    الشاغلين أو اتحاد الشاغلين ‏بحسب الأحوال ، أن يبادروا إلى تنفيذ قرار
    اللجنة النهائي في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم (‏ ‏) ‏والصيانة (‏
    ‏) ، وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه . ‏
    ‎•‎ وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، في حالة امتناع
    المالك أو الشاغلين أو اتحاد ‏الشاغلين – بحسب الأحوال – عن تنفيذ قرار
    اللجنة النهائي ، في المدة المحددة لذلك ، أن تقوم بتنفيذه عن ‏طريق
    الشركات المتخصصة ، على نفقة صاحب الشأن ، وتحصل قيمة التكاليف وجميع
    النفقات بطريق الحجز ‏الإداري . ‏
    ‎•‎ وفي حالة عدم وجود اتحاد شاغلين ، يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك
    والجهة الإدارية المذكورة عن ‏القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي ،
    أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل ، في أن يجري الأعمال ‏المقررة دون
    الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، وأن يستوفي ما أنفقه خصما من
    مستحقات المالك لديه ‏‏. ‏

    مادة (94)

    ‎•‎ إذا اقتضت أعمال الترميم (‏ ‏) أو الصيانة (‏ ‏) أو الهدم (‏ ‏)
    الجزئي إخلاء المبنى مؤقتا من ‏شاغليه ، حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين
    الفعليين دون سواهم ، وتقوم الجهة الإدارية المختصة ‏بشئون التخطيط
    والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء ، في المدة التي تحددها . فإذا لم يتم الإخلاء
    بعد انقضائها ، جاز ‏تنفيذه بالطريق الإداري . ولشاغلي البناء الحق في
    العودة إلى العين بعد ترميمها (‏ ‏) أو تدعيمها (‏ ‏) دون ‏الحاجة إلى
    موافقة المالك ، ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك . ‏
    ‎•‎ ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى ، عن
    مدة الإخلاء التي استلزمتها ‏أعمال الترميم (‏ ‏) أو الصيانة (‏ ‏) أو
    الهدم الجزئي (‏ ‏) . ‏
    ‎•‎ ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون
    التخطيط والتنظيم ، وتعتبر العين ‏خلال هذه المدة ، في حيازة الشاغل قانونا
    .

    مادة (95) ‏

    ‎•‎ على شاغلي العين التي صدر قرار نهائي بهدمها (‏ ‏) كليا أن يبادروا
    إلى إخلائها في المدة المحددة ‏في القرار ، فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان
    للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إخلاؤها بالطريق ‏الإداري
    وعلى نفقتهم دون أي إجراءات .

    مادة (96) (‏ ‏)

    ‎•‎ تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في أحوال الخطر
    الداهم بإخلاء العقار ، وكذلك ‏المباني المجاورة عند الضرورة من السكان
    بالطريق الإداري ، واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير ، ‏إلا في
    حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل ، فيكون لها في هذه الحالة الحق في
    إخلائه فورا . ‏
    ‎•‎ كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى ، هدم العقار جزئيا أو كليا (‏
    ‏) ، بموجب حكم من قاضي ‏الأمور المستعجلة ، بالمحكمة الكائن في دائرتها
    العقار .

    مادة (97) ‏

    ‎•‎ ينشأ صندوق يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة (‏ ‏) والترميم
    (‏ ‏) للمباني السكنية ، ‏وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط ،
    يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ، ويكون من بين موارده ‏
    ‏1 – ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة ، بما لا يقل عن 0.5 % (خمسة في الألف) من الموازنة ‏الاستثمارية للدولة . ‏
    ‏2– الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله . ‏
    ويصدر بالصندوق وبقواعد الاقتراض منه ، قرار من رئيس الجمهورية .


    ‏(الباب الخامس)

    العقوبات

    مادة (98) ‏

    ‎•‎ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات (‏ ‏) ، أو
    أي قانون آخر ، يعاقب على ‏الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات
    المقررة لكل منها .

    مادة (99) ‏

    ‎•‎ يعاقب بالحبس (‏ ‏) والغرامة (‏ ‏) التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه
    ولا تزيد عن مائة ‏ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أخل بأي من
    مهام وظيفته المنصوص عليها في ‏المواد (17 ، 18 ” فقرة ثانية ” ، 29 فقرة
    (ج) , 32 ، 36 ، 37 ، 39 ، 44 ، 62 فقرة ‏ثالثة ، 96 ، 113 الفقرتين
    الثالثة والرابعة ) من هذا القانون . ويجوز الحكم فضلا عن ذلك ‏بالعزل من
    الوظيفة ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات (‏ ‏) . ‏

    مادة (100) ‏

    ‎•‎ يعاقب كل من خالف الفقرة الأولى من المادة (18) (‏ ‏) من هذا
    القانون ، بالحبس والغرامة التي لا ‏تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على
    خمسمائة ألف جنيه . أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتعدد الغرامات ‏بتعدد
    المخالفات . ‏
    ‎•‎ ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على
    خمسين ألف جنيه كل من ‏خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (18) (‏ ‏) من
    هذا القانون . ‏
    ‎•‎ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ، وغرامة لا تقل عن خمسين
    ألف جنيه ولا تزيد ‏عن مائة ألف جنيه ، إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في
    إحدى الفقرتين السابقتين ، عن طريق التحايل ‏‏(‏ ‏) أو استخدام أوراق مزورة
    (‏ ‏) أو بالإعلان عن تقاسيم وهمية .

    مادة (101) ‏

    ‎•‎ يعاقب كل من خالف المادة (21) من هذا القانون (‏ ‏) ، بغرامة لا
    تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد ‏على مائتي ألف جنيه . وذلك فضلا عن الحكم
    بإزالة (‏ ‏) أو تصحيح الأعمال المخالفة (‏ ‏) على ‏نفقة المخالف (‏ ‏) . ‏

    مادة (102) ‏

    ‎•‎ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات ، أو الغرامة التي لا تقل عن
    ‏مثلي قيمة الأعمال المخالفة (‏ ‏) ، ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، ‏
    كل من قام بإنشاء مبان (‏ ‏) أو إقامة أعمال (‏ ‏) أو توسيعها (‏ ‏) أو
    ‏تعليتها (‏ ‏) ، أو تعديلها (‏ ‏) أو تدعيمها (‏ ‏) أو ترميمها (‏ ‏) أو
    هدمها (‏ ‏) ، ‏بدون ترخيص (‏ ‏) من الجهة الإدارية المختصة (‏ ‏) . ‏
    ‎•‎ كما يعاقب بذات العقوبة ، كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار (‏ ‏) . ‏
    ‎•‎ ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها في الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل
    عن مثلي قيمة الأعمال ‏المخالفة بما لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من
    قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري ، على ‏الرغم من إعلانه بذلك
    . ‏
    ‎•‎ وفي جميع الأحوال ، تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين (‏ ‏) –
    حسب الأحوال – بالأحكام التي ‏تصدر ضد المهندسين أو المقاولين (‏ ‏) ، وفقا
    لأحكام هذا القانون ، لاتخاذ ما يلزم بشأنهم .

    مادة (103) ‏

    ‎•‎ يعاقب المهندس أو الشخص المسئول في المكتب الهندسي القائم بأعمال
    الاعتماد ، على مخالفته لأحكام ‏المواد (41 ، 43 ، 46 ، 62 فقرة أولى ) من
    هذا القانون بالحبس ، وغرامة لا تقل عن 5 % (خمسة ‏في المائة) من قيمة
    الأعمال المرخص بها ، ولا تزيد على 10 % (عشرة في المائة) من قيمة
    الأعمال ، ‏وذلك بحد أدنى خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،
    ويحكم بإزالة المخالفات وتصحيح الأعمال ‏المخالفة (‏ ‏) على نفقة المخالف ،
    وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات . ‏
    ‎•‎ وفي حالة العود (‏ ‏) تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ،
    ومثلي الغرامة المشار ‏إليها في الفقرة الأولى (‏ ‏) ، وفي حالة تكرار
    المخالفة تقضي المحكمة بشطب المهندس المخالف أو المكتب ‏الهندسي الذي
    ارتكبت المخالفة لصالحه أو أحد العاملين لديه من سجلات نقابة المهندسين .

    مادة (104) ‏

    ‎•‎ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة
    الأعمال المخالفة بحد أدنى ‏خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة
    الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أقام أعمالا ‏دون
    مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو
    الإشراف على التنفيذ ، أو في ‏متابعته ، أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات
    والبيانات ، أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها ، أو ‏الغش في
    استخدام مواد البناء ، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة ،
    فإذا نتج عن ذلك سقوط ‏البناء كليا أو جزئيا ، أو صيرورته آيلا للسقوط ،
    كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر . وغرامة لا ‏تقل عن مثلي قيمة
    الأعمال المخالفة ، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة . فإذا
    نشأ عن الفعل ‏وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، بإصابة
    نشأت عنها عاهة مستديمة ، لكل منهم ، أو ‏إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير
    أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة ، كانت العقوبة الحبس ‏مدة
    لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على عشر سنوات ، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة
    الأعمال المخالفة ، ولا تزيد ‏على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة ،
    وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ، ينص عليها قانون آخر . ‏
    ‎•‎ ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو
    المقاول (‏ ‏) من ‏سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب
    الأحوال – ، وذلك لمدة لا تزيد عن سنتين ، وفي ‏حالة العود ، يكون الشطب
    لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه . ‏
    ‎•‎ وفي جميع الأحوال ، يجب نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، على نفقة المحكوم عليه ‏‏. ‏

    مادة (105) ‏

    ‎•‎ يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمي (49 ، 50 ) من هذا القانون
    بالحبس ، أو الغرامة التي لا ‏تقل عشرين ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسين ألف
    جنيه . وفي جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة ‏على نفقة المخالف .
    فإذا ترتب على المخالفة ، وفاة شخص أو أكثر ، أو إصابة أكثر من ثلاثة
    أشخاص بإصابة ‏نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم ، تكون العقوبة الحبس (‏ ‏)
    مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على عشر ‏سنوات ، فضلا عن الغرامة بحديها
    الأدنى والأقصى المذكورين .

    مادة (106) ‏

    ‎•‎ يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (54) من هذا القانون ، بغرامة لا
    تقل عن مائتي جنيه ، ولا تزيد ‏على ألف جنيه . وتتعدد العقوبة بتعدد
    المخالفات . ‏
    ‎•‎ كما يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (56 ، 59 فقرة ثالثة ، 62 فقرة
    ثانية ) من هذا القانون ‏بغرامة يومية مائة جنيه ، تتعدد بعدد أيام
    المخالفة .

    مادة (107) ‏

    ‎•‎ يعاقب المخالف بغرامة تعادل بغرامة تعادل 1 % (واحد في المائة) من
    إجمالي قيمة الأعمال المخالفة ‏، عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به
    الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة ، من إزالة أو ‏تصحيح أو استكمال
    ، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون
    التخطيط والتنظيم ‏بالوحدة المحلية ، لتنفيذ الحكم أو القرار . ‏
    ‎•‎ ويكون الخلف العام أو الخاص ، مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو
    القرار النهائي من إزالة أو ‏تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة
    للتنفيذ ، من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ، ويطبق ‏في
    شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة . ‏
    ‎•‎ كما تسري أحكام هذه الغرامة في حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك
    عن كل يوم ، اعتبارا من ‏اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف .

    مادة (108) ‏

    ‎•‎ يعاقب المالك أو ذوو الشأن في حالة مخالفة أي من أحكام أي من أحكام
    المادتين الخامسة من قانون ‏الإصدار و (68) من هذا القانون بغرامة يومية
    مائة جنيه ، تتعدد بعدد أيام المخالفة ، فضلا عن إيقاف تشغيل ‏المصعد
    بالطريق الإداري ، حتى إزالة أسباب المخالفة .

    مادة (109) ‏

    ‎•‎ يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية
    المقررة ، بغرامة شهرية لا تقل ‏عن عشرة جنيهات ، ولا تجاوز مائة جنيه ،
    تتعدد بعدد أشهر التخلف ، ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه ‏الالتزامات
    المالية المقررة .

    مادة (110) ‏

    ‎•‎ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا
    تجاوز خمسة آلاف جنيه ؛ أو ‏بإحدى العقوبتين ، كل من يخالف أيا من أحكام
    المادتين ( 93 ، 95 ) من هذا القانون ، وتكون عقوبة الحبس ‏مدة لا تقل عن
    ستة أشهر ومثلي الغرامة المشار إليها آنفا ، إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوي
    الشأن للقرار ‏الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي ، سقوط المبنى .


    أحكام عامة

    مادة (111) ‏

    ‎•‎ يجوز لذي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية
    المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ‏، وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال
    ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذه القرارات ، وتختص بنظر التظلم ‏لجنة تشكل
    بمقر الوحدة المحلية المختصة ، برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية
    الكائن بدائرتها ‏العقار ، يندب وفقا لقانون السلطة القضائية ، وتضم اثنين
    يختارهما المجلس الشعبي المحلي المختص لمدة ‏سنتين ، واثنين من المهندسين
    من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة
    ‏المحلية (‏ ‏) ، أحدهما مهندس معماري أو مهندس تخطيط عمراني ، والآخر
    مهندس مدني يختارهما المحافظ ‏المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد . ‏
    ‎•‎ ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص ، ويشترط لصحة انعقادها
    حضور رئيسها وثلاثة ‏على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين ،
    وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين . وعند ‏التساوي ، يرجح الجانب الذي
    منه رئيس اللجنة . ‏
    ‎•‎ وعلى اللجنة أن تبت في التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ
    تقديمه ، ويعتبر انقضاء هذه ‏المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه . ‏
    ‎•‎ وتبين اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون ، القواعد والإجراءات التي
    تسير عليها اللجنة في أعمالها ، ‏وكيفية إعلان قراراتها ، إلى كل من ذوي
    الشأن ، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .

    مادة (112) ‏

    ‎•‎ مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية
    العقارات للمنفعة العامة ، يحظر ‏من وقت اعتماد المخططات التفصيلية ، إجراء
    أعمال البناء أو التعلية (‏ ‏) في الأجزاء البارزة عن خطوط ‏التنظيم ، على
    أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا ، ويستثنى من ذلك أعمال التدعيم (‏ ‏)
    لإزالة الخلل ‏وكذلك أعمال البياض .‏
    ‎•‎ وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم ، أو في حالة إعادة تخطيط المنطقة .
    جاز للوحدة المحلية ‏المختصة ، بقرار مسبب إلغاء التراخيص (‏ ‏) السابق
    منحها ، أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد ، ‏سواء كان المرخص له
    قد شرع في القيام بالأعمال المرخص بها ، أو لم يشرع ، وذلك بشرط تعويضه
    تعويضا ‏عادلا .

    مادة 113 (‏ ‏)

    ‎•‎ يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء صفة مأموري الضبط
    القضائي ، ويصدر بتحديدهم ‏قرار من وزير العدل ، بالاتفاق مع الوزير المختص
    بالإسكان . ‏
    ‎•‎ كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم
    بالوحدات المحلي ، الذين ‏يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ، بالاتفاق مع
    المحافظ المختص ، صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك ‏بالنسبة للجرائم التي
    تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ويكون لهم بمقتضى
    ذلك ، حق ‏دخول مواقع الأعمال ، وإثبات ما يقع بها من مخالفات ، واتخاذ
    الإجراءات المقررة في شأنها . ‏
    ‎•‎ وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على
    المرخص إليهم ‏والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث في هذه الأعمال من إخلال
    بشروط الترخيص (‏ ‏). ‏
    ‎•‎ كما يكون عليهم متابعة تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية ، وشروط
    الترخيص (‏ ‏) ‏، وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية ، وقواعد
    الوقاية من الحريق ، واتخاذ ‏الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
    ولائحته التنفيذية (‏ ‏) ، ومتابعة تنفيذ القرارات ‏والأحكام النهائية
    الصادرة في شأن الأعمال المخالفة ، وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأي
    عقبات في ‏سبيل تنفيذها ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها
    اللائحة التنفيذية (‏ ‏) لهذا القانون (‏ ‏) . ‏

    مادة (114) ‏

    ‎•‎ تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها ، بالفصل في الطعون على جميع
    القرارات الصادرة من ‏الجهة الإدارية ، تطبيقا لأحكام هذا القانون ،
    وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن ، ‏ويكون نظر
    الطعون والفصل فيها على وجه السرعة ، وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم
    المستندات في أول جلسة ، ‏ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون
    فيه ، مالم تأمر المحكمة بذلك .

    ‏**********************************************************‏
    ‏______________‏
    رقم الإيداع بدار الكتب 65/2008 م
    الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
    25519 س 2007- 7 – 21

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:38 pm