"الدستور"
المادة (40) المواطنون لدى القانون سواء، وهم
متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو
الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة (41)
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز
القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من
التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا
الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
المادة (42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ
عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه
أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
المادة (44) للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
المادة (45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية
والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها
مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى
مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
المادة (57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من
الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط
الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا
عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
المادة (65) تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
المادة (66)
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة
الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة (67) المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
المادة (68)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه
الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى
القضايا. ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة
القضاء.
المادة (69) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
المادة (70)
لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.
المادة (71)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون
له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى
ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله
ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم
القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الإفراج
حتما.
المادة (165)السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
المادة (166) القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.
المادة (168) القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.
المادة (169)
جلسات المحاكم علنية الا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام
أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
'قانون الاجراءات الجنائية "
المادة [25) لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز
لنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة
أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها
المادة [26] يجب على كل من علم من
الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب
تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير
شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري
الضبط القضائي
المادة [36] يجب على مأمور الضبط
القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ،
يرسله فى مدي أربعةوعشرين ساعة إلى النيابة العامةالمختصة.ويجب على
النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه
أو إطلاق سراحه.
المادة [40]لا يجوز القبض على أي
إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب
معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
المادة [41] لا يجوز حبس
أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي
إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد
المدة المحددة بهذا الأمر.
المادة [42] لكل من أعضاء
النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيادة
السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم .والتأكد من عدم وجود
محبوس بصفة غير قانونية . ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر
القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي
شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل
مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
المادة [43]
لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابيو أو شفاهية
، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى
الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن. ولكل من علم بوجود محبوس
بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة
العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس
وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن بأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية
وعليه أن يحرر محضر بذلك.
المادة [46].... وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.
المادة [124]
فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز
للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو
الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد. وعلى المتهم أن يعلن اسم
محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز
لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان.
ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر.
المادة [125]يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
المادة [134]
إذا تبين بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه أن الدلائل كافية ، وكانت
الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ،
جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا.ويجوز دائما حبس
المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة معروف فى مصر وكانت الجريمة
معاقباً عليها بالحبس.
المادة مادة (124) حضور
المحامى وجوبى) ولا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها
بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود
إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من
ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق في المحضر .
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور
السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو
الإخطار .
وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً
وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "
مادة (237) فقره أولى ):
" يجب على المتهم في جنحه معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه
فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن المتهم الحاضر في جنحة
معاقب عليها معاقب عليها بالحبس وجوباً محام ، وجب على المحكمة أن تندب له
محامياً للدفاع عنه "
مادة ( 134 ) : (مبررات الحبس الاحتياطى)
" يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو في حالة هربه ، إذا كانت
الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ،
والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا
توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ
1ــ إذ كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره
2ـ الخشية من هروب المتهم .
3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود
أو بالعبث في الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى
الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .
4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .
ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس
(بدائل الحبس الاحتياطى)مادة (201 ) فقره أولى ):
" يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة
أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا
كان مقبوضاً عليه من قبل .
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :
1ـ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .
2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .
3ـ حظر المتهم أماكن محددة .
فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .
ويسرى في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى "
(وجوب تسبيب امر الحبس الاحتياطى)ماده (136 ) :
" يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة
العامة ودفاع المتهم. ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة
إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر . ويسرى
حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الإحتياطى وفقا لأحكام
هذا القانون
"
(جبر الضرر عن الحبس الاحتياطى)" مادة (312مكرراً):
" تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه إحتياطياً ،
وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين
يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة الحكومة ، ويكون النشر في الحالتين بناء
على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة
في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى .
وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادى عن الحبس الإحتياطى
في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات
التى يصدر بها قانون خاص "
(التوسع فى سلطات النيابة العامة)مادة (206 مكررا)(فقره أولى ):
"يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ــ بالإضافة
إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة ــ سلطات قاضى التحقيق في تحقيق
الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول و الثانى مكرراً والرابع من
الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة
الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة 143 من هذا
القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى
المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مره عن خمسة عشر يوما "
(مدة الحبس الاحتياطى)ماده (142 )( فقرة أولى ):
" ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز
لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة
والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس في
مجموعة على خمسة وأربعين يوما"
مادة (202): ( فقره ثانية )
"وللقاضى مد الحبس الإحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة
عشر يوما : وبحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطى في مجموعها على خمسة
وأربعين يوماً
"
مادة (143) فقره أخيرة):
"ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم
قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على
النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على
الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام
الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ،
وإلا وجب الإفراج عن المتهم .فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا
يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل
انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة
وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج
عن المتهم .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى في مرحلة تحقيق
الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة
للجريمة ، وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في
الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو
الإعدام "
المادة (150) :
" الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض
على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة
عليه أوجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام
المادة 143 من هذا القانون "
"قانون العقوبات'
المادة (126) كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك
بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات
إلى عشر سنوات. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.
المادة (129)كل
موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس
اعتماداً على وظيفته بحيث أن أخل يشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه(2).
المادة (127)يعاقب
بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو
عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم
بها عليه.
المادة(128)إذا دخل أحدالموظفين أو المستخدمين
العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من
أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون أو بدون
مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بالغرامة لا تزيد على مائتي
جنيه (1) .
المادة (280)كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو
حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها
القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا
تتجاوز مائتي جنيه (1) .
المادة (281)يعاقب أيضاً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلاً للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.
المادة (282)إذا
حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي
الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من ظرف
الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض
على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.
"قانون المحاماة"
المادة (49)
للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.
المادة (52)
للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة
بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي
يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية
الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم
له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق
والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا
يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني. ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في
محضرها.
المادة (53)
للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته
في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن.
المادة (64)
على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في
الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع
عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلاً. ولا يجوز للمحامي المنتدب
للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى
الدفاع أمامها وعليه أن يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.
المادة (65)
على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها
عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من ابلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد
ارتكاب جناية أو جنحة.
"قانون السلطة القضائية"
المادة (27) تتولى النيابة العامة الاشراف على السجون وغيرها من
الاماكن التى تنفذ فيها الاحكام الجنائية ،ويحيط النائب العام وزير العدل
بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى هذا الشأن
"قانون تنظيم السجون"
المادة (1)مكرر يودع كل من يحجز او يعتقل او
يتحفظ عليه او تسلب حريته على أى وجه فى احد السجون المبنية فى المادة
السابقة او احد الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسرى
عليها جميع الاحكام الواردة فى هذا القانون على ان يكون حق الدخول فيها
المنصوص عليه فى المادة 85 للنائب العام اومن ينوبه من رجال النيابة
العامة بدرجة رئيس النيابة على الاقل
المادة (14)يقيم
المحبوسين احتياطيا فى اماكن منفصله عن اماكن غيرهم من المسجونين ويجوز
التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لا يجاوز 150
مليما يوميا وذلك فى حدود ما تسح به الاماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه
اللائحه الداخليه .
المادة (15)للمحبوسين احتياطيا الحق فى
ارتداء ملابسهم الخاصه وذلك ما لم تقرر ادارة السجن مراعاه للصحه او
للنظافه او لصالح الامن ان يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين .
المادة (16)يجوز
للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج السجن او شراؤة
من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا فى ذلك او لم يستطيعوا صرف لهم
الغذاء المقرر .
المادة (20 مكرر)يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائى المعامله المقررة للمحبوسين احتياطيا فى هذا القانون ويلقى ما يخالف ذلك من احكام .
المادة (24)لايجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط الا اذا رغبوا فى ذلك .
المادة (79)لا
يسمح لاحد من رجال السلطة الاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن الا باذن
كتابى من النيابه العامة وعلى مدير السجن او مأموره ان يدون فى دفتر يوميه
السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابله وتاريخ الاذن ومضمونه .
المادة (80)يجب
على مدير السجن او مأمورة قبول ايه شكوى جديدة من المسجون شفويه او كتابيه
او ابلاغها الى النيابه العامة او الجهه المختصه بعد اثباتها فى السجل
المعد للشكاوى .
1- ان اوامر النيابه وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها .
2- انه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى
3- عدم تشغيل لم يقضى الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الاحوال المبينه فى القانون .
4- عزل كل فئه من المسجونين عن الفئه الاخرى ومعاملتهم المعامله المقررة لفئتهم .
5- ان السجلات المفروضه طبقا للقانون مستعمله بطريقة منتظمة . وعلى العموم
مراعاه ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع
من مخالفات . ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والاوراق القضائيه
للتحقيق من مطابقتها للنماذج المقررة . وعلى مدير السجن او مأموره ان
يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصه بالمهمه الموكول اليهم
القيام بها .
المادة (85)للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع اماكن السجن فى اى وقت للتحقيق من :
المادة (86)لرؤساء
ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائيه وقضاه التحقيق حق الدخول فى
كل وقت فى السجون الكائنه فى دوائر اختصاص المحاكم التى يعملون بها .
ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول فى جميع السجون . وعلى ادارة السجن ان
تبلغ الملاحظات التى يدونونها الى المدير العام
مادة (91مكرر)يعاقب
بالحبس كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة اودع او امر بايداع من تسلب حريته
على وجه فى غير السجون والاماكن المبينه فى المادتين الاولى والاولى مكرر
من هذا القانون
"موقع الاتفاقيات الدولية فى القانون الداخلى المصرى"
المادة (151) الدستور
"رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،
ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون
بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى
يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى
تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة
مجلس الشعب عليها.
قاعدة القانون اللاحق ينسخ السابق :
المادة (2) القانون المدنى:
لا يجوز الغاء نصر تشريعى الا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الالغاء ،او
يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ،او ينظم من جديد الذى سبق ان
قواعده ذلك التشريع.
قاعدة سمو الاتفاق الدولى على القانون الداخلى :
المادة (301) قانون المرفعات العمل
بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل باحكام المعاهدات
المعقودة او التى تعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول فى هذا الشأن.
المادة( 23) القانون المدنى:
لا تسرى احكام المواد السابقة الاحيث يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص او فى معاهدة دولية نافذة فى مصر
قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994
مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على .........
قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم (84)لسنة2002
المادة الاولى : مع عدم الاخلال بتنظيم الجمعيات المنشأة بقانون او
استنادا الى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية ،يعمل بأحكام
القانون المرافق ...........
القانون الدولى للمعاهدات :
اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة1969
المادة (26)
كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لاطرافها
وعليهم تنفيذها بحسن نية
المادة (27)
مع عدم الاخلال بنص المادة (46) ،
لايجوز لطرف فى معاهدة ان يتمسك بقانونه الداخلى كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة"
المادة(46)1)
لا يجوز لدولة ان تتمسك بأن التعبير عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة قد تم
بالمخالفة لحكم قانونها الداخلى يتعلق بالاختصاص بابرام المعاهدات كسبب
لابطال رضاها ،الا اذا كان اخلالا واضحا بقاعدة ذات اهمية جوهرية من قواعد
قانونها الداخلى .
2) يعتبر الاخلال واضحا ،اذا تبين بصورة موضوعية لاية دولة تتصرف فى هذا الشأن وفق السلوك العادى وبحسن نية.
منقول