"ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون، ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه، فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب الطعن".
[الطعن رقم (1471) لسنة (50) القضائية - جلسة 4 من إبريل سنة 1984]
جمع بواسطة /الاستاذ محمد عبد المنعم عليوه
جلسة 4 من إبريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
(170)
الطعن رقم 1471 لسنة 50 القضائية
حكم "الطعن على الحكم" "ميعاد الطعن".
ميعاد الطعن على الحكم. ميعاد سقوط يرد عليه الوقف. أثر ذلك. عدم احتساب مدة الوقف ضمن مدة السقوط. إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة للوقف عند حساب ميعاد الطعن.
ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه، فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب الطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2740 سنة 1974 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 8/ 5/ 1971 المتضمن بيعه الأرض المبينة بالأوراق وإلزامهم متضامنين بالإزالة والتسليم ودفع تعويض له. وبتاريخ 22/ 3/ 1975 ندبت المحكمة خبيراً لمعاينة الأرض محل النزاع ثم حكمت بتاريخ 12/ 11/ 1977 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1053 سنة 95 ق مدني بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 2/ 2/ 1978 وقرر أنه أصيب في 15/ 12/ 1977 بارتجاج في المخ وفقدان الوعي والذاكرة وبتاريخ 19/ 6/ 1978 حكمت المحكمة بندب كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كان الطاعن قد أصيب بتاريخ 15/ 12/ 1977 بما ادعاه وتحديد آثار هذه الحالة على قدراته الذهنية. وما إذا كانت قد أفقدته وعيه وذاكرته والتاريخ الذي استرد فيه تلك القدرات إن صح ادعاؤه، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 21/ 4/ 1980 بسقوط الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الطبيب الشرعي المنتدب أورد في تقريره أن الارتجاج الذي كان يعاني منه جعله في شبه غيبوبة تستمر لبضعة أيام أو أسابيع بعد أن أصيب بتاريخ 15/ 12 سنة 1977. وإذ أودع صحيفة الاستئناف بتاريخ 2/ 2/ 1978 فيكون الاستئناف قد رفع في الميعاد غير أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الاستئناف رفع بعد الميعاد وقضى بسقوطه على سند من القول بأنه لم يثبت من التقرير المذكور أن الطاعن ظل فاقد الوعي والذاكرة حتى تاريخ رفع الاستئناف، فيكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد ميعاد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه، فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب الطعن لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ثبت من تقرير الطبيب الشرعي آنف الذكر أن الحالة التي أصيب بها الطاعن بتاريخ 15/ 12/ 1977 من شأنها أن تجعله في شبه غيبوبة لبضعة أيام أو أسابيع، وكان مؤدى وقف سريان ميعاد الاستئناف خلال المدة التي ثبت فيها توافر الحالة المذكورة لدى الطاعن عدم احتساب تلك المدة ضمن ميعاد الاستئناف الذي سرى من تاريخ صدور الحكم المستأنف في 12/ 11/ 1977 بحيث يحسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث المدة التي وقف سريان ميعاد الاستئناف خلالها حسبما سلف البيان فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
نشر بواسطة احمد سويد المحامى