ابرام عقد الايجار لاعتبارات متعلقة بشخص المستاجر اثره للمؤجر ولورثة المستاجر الحق فى طلب انهائه
تجرى المادة 602 من القانون المدنى بالآتى :ـ
اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستاجر او اعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات ، جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا انهاء العقد .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
عقد الايجار . عدم انتهائه كاصل بوفاة المستاجر . للورثة دون المؤجر الحق فى انهائه متى ابرم بسبب حرفة المستاجر . ابرام العقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستاجر . اثره . للمؤجر ولورثة المستاجر الحق فى طلب انهائه . المادتان 601 ،602 مدنى . علة ذلك . مؤداه . عقد ايجار الجراج لايدخل فى عداد الانشطة التى عددتها المادة 29 / 2 من القانون لسنة 1977 . خضوع ايجار تلك الاماكن لحكم المادة 601 مدنى . عدم انتهائها بوفاة المستاجر الا اذا كانت ابرمت لاعتبارات خاصة بشخص المستاجر . وجوب ان يقيم المؤجر الدليل على ذلك .
القاعدة:
النص فى المادتين 601 ،602 من القانون المدنى يدل - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - على ان المشرع جعل القاعدة هى ان موت احد المتعاقدين فى عقود الايجار لاينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه الى الورثة اخذا بان الاصل فى العقود المالية انها لاتبرم عادة لاعتبارات شخصيةفاذا لم يعقد الايجار خلافا للاصل الابسبب حرفة المستاجر او اذا كان الايجار لم يبرم الالاعتبارات شخصية فان الايجار لاينتهى المادة 602 سالفة الاشارة يفيد ان طلب الانهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستاجر … فيجوز للمؤجر ان يطلب انهاء العقد . واذا كان ايجار الجراج لايدخل فى عداد الانشطة التى عددتها المادة 29 / 2 / من القانون رقم 49 لسنة 1977 فتخضع عقود ايجار تلك الاماكن بحسب الاصل لحكم المادة 601 من القانون فلا تنتهى بوفاة المستاجر الا اذا كان الايجار قد عقد لاعتبارات خاصة بشخص المستاجر ويجب على المؤجر فى طلبه انهاء الايجار لوفاة المستاجر ان يقيم الدليل على ان العقد انما حرر لاعتبارات متعلقة بشخص المستاجر وان استمرار الورثة فى استعمال العين يفوت على المؤجر مصلحة كانت هى الدافع له على التعاقد .
( المادتان 601 ، 602مدنى ، 29 من القانون 77 لسنة 1949 قضى بعدم دستوريتها عدا الفقرة الاولى منها )
( الطعن رقم 2529 لسنة 60 ق جلسة 23 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1291 )
الموجز:
عقد الإيجار . عدم انتهائه كأصل بوفاة المستأجر . للورثة دون المؤجر الحق فى إنهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر . إبرام العقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر . أثره . للمؤجر ولورثة المستأجر الحق فى طلب إنهائه . المادتان 601 ، 602 مدنى . علة ذلك . مؤداه . العقود المبرمة لغير أغراض السكنى وغير الداخلة فى عداد النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى . عدم انتهائها بوفاة المستأجر . انتقال الحق فى الأيجار لورثته . م 601 مدنى . لا يحق لهم إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار إعمالاً لحكم المادة 3/29 ق 49 لسنة 1977 .
القاعدة:
مفاد النص فى المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل القاعدة هى أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئةعنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية ، فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر ، أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية فإن الإيجار لا ينتهى بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه ، ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الاشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه ، إلا أنه استهداء بالحكمة التى أملته فإن طلب الاخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر اذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضى كفاية قد لا تتوافر فيهم ، بخلاف الحالة التى يراعى فى إبرام الإيجار اعتبارات كتعلقة بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على حد سواء ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الايضاحية لنص المادة 601 من أنه إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية فى المستأجر كما فى عقد المزارعة و…………. فيجوز للمؤجر ان يطلب إنهاء العقد ، وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه فى المادة 2/29 من القانون 49 لسنة 1977 فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه - ……….. اذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا تنتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال - ومؤدى ما تقدم - ومع ما اسحدثه النص المشار إليه فى فقرته الثانية 0 فإنه يتبقى طائفة من العقود تحكمها نصوص القانون المدنى بالنسبة لانتهائها أو انتقالها للورثة وهى العقود التى تبرم لغير أغراض السكنى وفى نفس الوقت لا تدخل فى عداد النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدنى فلا تنتهى بوفاة المستأجر وإنما ينتقل الحق فى الإيجار لورثته من بعده - غاية ما فى الأمر - أنه لا يحق لهم طلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار أسوة بالعقود الخاضعة للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وعملاً بالفقرة الثالثة منها .
( المادتان 601 ، 602 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
( المادة 3/29 ق 49 لسنة 1977 ) .
( الطعن رقم 1829 لسنة 56 ق . جلسة 1992/1/9 س 43 ع 1 ص 142 )
الموجز:
عقد الإيجار المبرم بسبب حرفة المستأجر . عدم انتهائه بوفاة المستأجر - لورثته دون المؤجر طلب إنهاء العقد . إبرامه لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر ثبوت طلب الإنهاء لورثته وللمؤجر على السواء . علة ذلك . مادتان 601 ، 602 مدنى . مثال بشأن مكتب محاماة .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى يدل على أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذا أن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية فإذا لم يعقد الإيجار خلافا للأصل بسبب حرفة المستأجر أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية مراعاة فيه فان الإيجار لا ينتهى بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه إلا أنه استهداء بالحكمة التى أملته فان طلب الإنهاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث قد تقتضى كفاية ربما لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التى يراعى فى إبرام الإيجار اعتبارات تتعلق بشخص المستأجر فانه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على السواء يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية من أنه " إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية فى المستأجر كما إذا أجرت العين لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب وكما فى عقد المزارعة فيجوز لورثة المستأجر كما فى مكتب المحامى وعيادة الطبيب ويجوز للمؤجر - كما فى حالة المزارعة أن يطلب إنهاء العقد " وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 السابق عليه فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه " ………… فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا تنتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال " مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء طالما كان الإيجار معقودا بسبب حرفة مورثهم " لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن مورث المطعون ضدهم استأجر العين محل النزاع من الطاعن لاستعمالها مكتبا للمحاماة وسكنا ثم قصر استعمالها مكتبا حتى وفاته بتاريخ 1977/8/19 فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 ، ولم يقدم الطاعن - أمام محكمة الموضوع دليلا على ما ساقه بسبب النعى من أن الإيجار كان لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر ولم يطلب من المحكمة تحقيقه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الإخلاء لانتهاء العقد على ما أورده بمدوناته …….. فانه يكون بهذه الأسباب فضلا عن تطبيقه الصحيح للمادتين 601 ، 602 من القانون المدنى قد أظهر أن الشقة محل النزاع اقتصر استعمالها على مكتب للمحاماه بما ينتفى معه الحظر لاحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد .
( المواد 601 ، 602 مدنى ، 29 من القانون 49 لسنة 1977 - قضى بعدم دستوريتها عدا الفقرة الاولى -)
( الطعن رقم 955 لسنة 52 ق - جلسة 1989/2/2 - ص 380 - السنة 40 ع )
الموجز:
عقد الإيجار المبرم بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات متعلقة بشخصه لا ينتهى بوفاة المستأجر . طلب الإنهاء مقرر لورثته دون المؤجر حال تحرير العقد بسبب حرفته ولكليهما حال تحريره لاعتبارات متعلقة بشخصه . المادتان 601 ، 602 مدنى .
القاعدة:
مفاد نص المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى يدل على أن المشرع جعل القاعدة هى أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه ، بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية ، فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية مراعاة فيه فإن الإيجار لا ينتهى بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه ، ولئن كان ظاهر المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه ، إلا لأنه استهداء بالحكمة التى أملته فإن طلب الإخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضى كفاية قد لا تتوافر فيهم ، بخلاف الحالة التى يراعى فى إبرام الإيجار اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على سواء ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية من أنه ( إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية فى المستأجر كما إذا أجرت العين لتكون مكتب محامى أو عيادة طبيب ، وكما فى عقد المزارعة فيجوز لورثة المستأجر كما فى مكتب المحامى وعيادة الطبيب ويجوز للمؤجر كما فى حالة المزارعة ، أن يطلب إنهاء العقد ) وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 السابق عليه , فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه ( 0000 فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا تنهى بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال) مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم الذين يحق لهم طلب الإنهاء طالما كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثتهم .
( المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 970 لسنة 48 ق جلسة 1983/6/13 ص1420 لسنة 34 )
الموجز:
عقد الإيجار لا ينتهى بوفاة أحد طرفيه إبرامه بسبب حرفة المستأجر لورثته دون المؤجر حق إنهائه إنعقاده لاعتبارات شخصية فى المستأجر لورثته وللمؤجر الحق فى إنهائه .
القاعدة:
مؤدى نص المادتين 601 و 602 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذا بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية فإذا لم يعقد الإيجار خلافا لهذا الأصل ـ إلا بسبب حرفة المستأجر أو كان لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية مراعاة فيه فإنه يجوز إنهاؤه ولئن كان ظاهر عبارة نص المادة 602 آنفة الذكر يوحى بأن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه إلا أن الأخذ بهذا الظاهر غير سديد لمخالفته لعلة الحكم الوارد بالنص وهى إنهاء العقد إذا فات الغرض الذى انعقد تحقيقا له وانقلب تنفيذه إلى سبب للإضرار ، ذلك أنه إن صح أنه حيث يكون لبعض الإعتبارات الذاتية فى شخص المستأجر أثرها الدافع للمؤجر إلى إبرام عقد الإيجار معه فإنه بوفاة المستأجر تقوم للمؤجر مصلحة مشروعة فى طلب إنهاء الإيجار لما يترتب على إستمراره فى شخص ورثة المستأجر من تفويت المصلحة التى استهدفها المؤجر من التعاقد مع ذلك المستأجر بالذات إلا أن الأمر يختلف إذا كان الإيجار لصاحب حرفة صرح له المؤجر بأن يباشر أعمال حرفته فى المكان المؤجر دون أن يكون لشخص هذا المحترف أثر فى التعاقد ، إذ لا يضير المؤجر أن يستمر ورثة المستأجر بعد وفاته فى مباشرة النشاط الذى ارتضى المؤجر استعمال المكان المؤجر فيه ، ومن ثم فلا مصلحة له فى طلب إنهاء العقد فى هذه الحالة غاية الأمر أنه إذا شق على الورثة الاستمرار فى إستعمال المكان فى هذا الغرض كان لهم تقديرا من المشرع لظروفهم ـ التخلص من أعباء هذه الإجارة بطلب إنهائها وذلك على نسق ما يجرى به نص الفقرة الثانية من المادة 601 آنفة الذكر من - ….. أنه إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد ….. الخ - وذلك هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى بقولها - ….. إذا كان الإيجار قد عقد لإعتبار شخصى فى المستأجر كما إذا أجرت العين لتكون مكتبا لمحام أو عيادة لطبيب وكما فى عقد المزارعة فيجوز لورثة المستأجر ( كما فى مكتب المحامى وعيادة الطبيب ) ويجوز للمؤجر نفسه ( كما فى عقد المزارعة ) أن يطلبوا إنهاء العقد ….. - مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء إذا كان الإيجار معقودا بسبب حرفة مورثهم .
( المادتان 601 و 602 من القانون المدنى )