أكد المستشار مجدي عبد الباري، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيس دائرة المحكمة التي أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني من السفر، إن قرار رفع منع سفر المتهمين في القضية يتفق وصحيح حكم القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
وكشف المستشار عبد الباري النقاب عن مفاجأة كبرى، هي أن المستشار محمد محمود شكري رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة (التي كانت تنظر محاكمة المتهمين) أبلغ المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة قراره التنحي عن نظر طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين، وأنه في طريقه لإرسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخرى في ذات اليوم.
وقال في بيان أصدره اليوم تحت عنوان "الحقيقة الغائبة" إن طلب رفع قرار منع سفر بعض المتهمين الأجانب في القضية، الذي أصدرته دائرة المحكمة التي يرأسها، لم تكن المحكمة التي نظرت الطلبات أن تملك إلا أن تصدر هذا القرار دون أي سلطة تقديرية في إصدار غيره.
وأضاف المستشار عبد الباري أن دائرة المحكمة التي نظرت الطلب طبقا لقرار الجمعية العمومية مسند إليها بالإضافة للعمل بالمكتب الفني للمحكمة نظر التظلمات وأي طلبات تعرض عليها.. مشددا على أنه استقر في وجدان المحكمة منذ الوهلة الأولى لمطالعة الأوراق دون أية تأثيرات خارجية أن قرار رفع منع سفر المتهمين مقدمي الطلبات يتفق وصحيح القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
وتابع انه بتاريخ "الثلاثاء" الموافق 28 من فبراير الماضي، قام عدد كبير من المحامين بالحضور إلى مكتب المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأعلنوه بصفتهم مدافعين عن المتهمين الأجانب فى قضية منظمات المجتمع المدني أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، وأبدوا تظلمهم من عدم للفصل في الطلبات سالفة البيان المقدمة منهم، والتي كانت قد تضمنت الالتماس بإلغاء حظر سفر المتهمين.
وذكر البيان أيضا أنه عقب حضور المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة من مجلس القضاء الأعلى إلى مكتبه بالمحكمة ولقائه مع بعض هؤلاء المحامين الثائرين وتظلمهم من عدم الفصل في تلك الطلبات المقدمة برفع منع السفر منذ مهد الدعوى بالرغم من صرف جميع المتهمين المصريين منذ الجلسة الأولى، وبالاتصال التليفوني بين رئيس المحكمة والمستشار رئيس الدائرة (المستشار محمد محمود شكري) للاستفسار عن سبب المشكلة ومصير تلك الطلبات، انتهت المكالمة بينهما، وعلمنا من المستشار إبراهيم أن المستشار شكري أبلغه بالتنحي عن نظر طلب رفع منع السفر، وأنه في طريقة لإرسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخرى في ذات اليوم.
وقال عبد الباري إنه عقب صدور قرار رئيس محكمة بإحالة الطلبات إلى الدائرة المنوط بها في الجمعية العمومية محكمة استئناف القاهرة بجلستها 28/9/2011 بنظر التظلمات والمنازعات المستعجلة وما يعرض عليها من أعمال أخرى بتشكيل دائرة جزائية، وذلك بعدما تبين وجوب الفصل في تلك الطلبات المقدمة بشأن رفع الأمر الصادر بمنع المتهمين من السفر خلال 48 ساعة من تاريخ التظلم عملا بالمادتين 66 ، 167 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه في ضوء ما تقدم عقدت الجلسة قرابة الساعة 30ر4 عصرا تقريبا عقب ورود القضية من مأمورية شمال القاهرة بالعباسية، وتبين أن الدائرة المتنحية هي التي عجلت نظر الطلب من جلسة الأربعاء 29/2/2012 إلى جلسة الثلاثاء 28/2/2012.
وأوضح أن المحكمة (برئاسته) طلبت من المحامين الحاضرين الانصراف جميعا عدا وكلاء المتهمين الحاضرين، واستقر عددهم على ثلاثة محامين فقط، واستمرت مرافعتهم ساعتين تقريبا، وانصبت المرافعة على طلب رفع منع السفر أسوة بالمتهمين المصريين الذين لم يصدر ضدهم قرارات منع من السفر، كما أن أيا من المتهمين المصريين أو الأجانب ليس محبوسا على ذمة القضية، بالإضافة إلى أن المتهمين الأجانب وهم متعددي الجنسية من أمريكا وألمانيا ولبنان وفلسطين وصربيا وجنسيات أخرى وليس لهم مأوى بجمهورية مصر العربية وآخرين لديهم ظروف مرضية تستدعى العلاج الفوري ببلادهم بالخارج، وبعضهم بمراحل التعليم المختلفة التي تستلزم أداء امتحاناتهم في ذلك التوقيت.
وقال عبد الباري "لدى خلودنا للمداولة ومطالعة الأوراق تبين أن الدائرة المتنحية لم تصدر قرارا بشأن طلب منع سفر الأجانب مع إخلاء سبيل المتهمين المصريين منذ الجلسة الأولى بالمحكمة، بالرغم من وجوب صدور قرار في طلب رفع من السفر خلال 48 ساعة عملا بالمواد سالفة البيان، كما لم يسبق حبس أي منهم احتياطيا أثناء فترة التحقيق مصريا كان أو أجنبيا، وأن القضية أمام دائرة المستشار محمد شكري تأجلت من جلسة 26/2/2012 إلى 26/4/2012 للاطلاع، مع فصل طلب رفع السفر وتأجيل نظره لجلسة 29/2/2012، وأعقب ذلك التأشير على الأوراق بقرار التنحي عن نظره، وتعجيل الجلسة إلى ذات اليوم الثلاثاء الموافق 28/2/2012 والتي تشكلت الدائرة (برئاسة المستشار مجدي عبد الباري) نفاذا لهذا القرار الصادر بالتعجيل".
وأضاف عبد الباري أن أوراق القضية تضمنت خطاب وزارة الخارجية المصرية المؤرخ 19/2/2012 والذي أفاد أن المنظمات التابع لها مقدمي طلب رفع السفر، تمارس نشاطها منذ أمد بعيد وسبق وأن تقدمت بطلب لإنشاء أفرع لها مابين عامي 2005 و 2006 وآخرها عام 2011 وشاركت في مراقبة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتزامها الكامل بأحكام القانون المصري وأن هذه الطلبات قيد الدراسة.
وأوضح أن الأوراق تضمنت كتاب السفارة الأمريكية بالقاهرة المؤرخ 11/2/2012 ويفيد أن السفارة تتعهد باستلام كافة الإعلانات والمستندات التي تتلقاها من المحكمة وإبلاغها للمتهمين عن طريق الجهات الأمريكية تنفيذا لمعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة بين مصر وأمريكا، علاوة على تعهد المتهمين مقدمي الطلبات بإقرارات كتابية موقعة من كل منهم على حدا بالمثول أمام المحكمة المختصة إلى تنظر القضية في أي وقت.
واستعرض مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض وعدد من نصوص قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى انه بتاريخ 4/11/2000 صدر حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية، سلطة تحديد شروط منح جواز السفر وبعدم دستورية المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقرار بالقانون المشار إليه والذي صدر بناء عليهما قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر وقد قام حكم المحكمة الدستورية على أساس أن الدستور عهد إلى السلطة التشريعية بإصدار القوانين اللازمة لضوابط المنع من السفر دون غيرها.
وذكر البيان أن المحكمة الدستورية أكدت انه لا يجوز إذا ما سلم الدستور حق من حقوقه إلى السلطة التشريعية أن تتنازل عن اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط وأسس أساسية تلزم بالعمل في إطارها فإذا خرج المشرع عن ذلك ونصب السلطة التنفيذية لإصدار القرارات بمنع المواطنين من السفر كان تخليا عن اختصاها الأصيل المقرر بالدستور.
كما عرض عبد الباري لحكم أصدرته محكمة النقض بتاريخ 14/6/2010 في الطعن رقم 48117 لسنة 74 ق متضمنا أن قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد طرق الطعن في إلغاء قرار سلطات التحقيق بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
وأشار إلى أن نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية جرى على انه يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تأمر بدلا منه بأحد التدابير الآتية:-
ـ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة
ـ حظر ارتياد المتهم أماكن محدده، فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير جاز الحبس الاحتياطي ويسري في شأن مدة التدابير أو مداها والحد الأقصى لها واستئنافها نفس القواعد المحددة للحبس الاحتياطي.
وأوضح عبد الباري أنه بالرغم من أن تلك التدابير وردت على سبيل الحصر وليس المثال ومن القواعد الأصولية في القانون الجنائي عدم القياس وأنه لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير إلا بنص وقد خلت تلك المادة من المنع من السفر إلا أنه وبإعمال تلك المادة فقد سقط أمر منع السفر عن جميع المتهمين بقوة القانون والذي صدر منذ فجر التحقيقات حتى الآن، ولم يعرض على قاضى تحقيق أو محكمة للنظر في تجديده من عدمه حتى تاريخ إصدار قرارنا وانه معلوم للكافة أن أقصى مدة تقييد حرية خمسة عشر يوما لمده واحدة أو مدد مماثلة بعد تجديدها من قاضى التحقيق أو المحكمة وبعد سماع أقوال المتهم في كل مره إذا اتخذ قرارا مقيدا للحرية.
وأكد أن منع المتهم من السفر في حقيقته إجراء ماس بالحرية الشخصية وعلى الأخص حرية تنقله المخولة له دستورا فمن ثم لا يجوز للسلطات أن تتخذ هذا الإجراء ضمن إجراءات التحقيق، وأن آية ذلك أن المشرع حتى هذه اللحظة لم يورد هذا الإجراء أو تنظيمه في أي قانون جنائي موضوعيا كان أو إجرائيا خاصة قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليا.
وأشار إلى أنه من المعلوم للمشتغلين بالقانون أن هذا الأمر معروض في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وضعه شيوخ القضاء وكبار أساتذة القانون والمعروض على مجلس الشعب والذي لم ير النور حتى الآن، وقد نظم ذلك المشروع أمر المنع من السفر ووضع ضوابط له باعتباره من الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية والتي لا يجوز بحال المساس بها لأي هدف أو غرض كان.
وقال إن المقرر قانونا في جميع دساتير العالم مبدأ المساواة في المعاملة بين جميع المتهمين سواء كانوا وطنيين أو من جنسيات أخرى، بالإضافة إلى ضرورة سرعة الفصل في تلك الطلبات إعمالا للقانون لضرورة البت فيها خلال 48 ساعة حسبما سلف بيانه عملا بالمادتين 166 و 167 من قانون الإجراءات الجنائية خاصة أنه لم يتم حبس أي متهم سواء من مقدمي الطلبات أو غيرهم وفى مرحلة التحقيق أو المحاكمة.
وأكد عبد الباري أن دائرة المحكمة (التي يرأسها) انتهت إلى أنه إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 243 لسنة 48 ق بجلسة 14/6/2010 حسبما سلف بيانه، وبمطالعة أوراق الدعوى بالقدر الكافي لإصدار القرار، تبين أنها لا تحمل موجبا للتفرقة بين المتهمين المصريين والأجانب وأن قرار منع السفر لأي متهم كإجراء من إجراءات التحقيق أصبح معدوما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان وعدم إيراده وتنظيمه حتى الآن بقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى انه بالنسبة لمثول مقدمي الطلب بوكيل عنهم، فإنه من المقرر قانونا عملا بنص المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يلزم حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنايات التي تفصل في موضوع الدعوى، إما إذا كان المعروض مجرد طلب في إجراء تحفظي لمتهم غير محبوس، وخاصة إذا كان يتعلق بإنهاء المساس بحريته الشخصية، فلا يلزم حضوره بشخصه.
وأوضح أن سبب ذلك أن المشرع لم يلزم المحكمة المختصة بنظر استئناف المتهم في الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو مد هذا الحبس بحضوره شخصيا أو سماع أقواله في هذا الأمر، وذلك على عكس ما أوجبه في حالة إصداره الأمر بالحبس أو مد هذا الحبس من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة.
وأكد أن دائرة المحكمة (التي يرأسها والمختصة قانونا بنظر طلب المتهمين) وضعت المبادئ الدستورية والقانونية السابق الإشارة إليها وهى بصدد نظر التظلم المقدم من المتهمين الأجانب دون غيرهم، حيث لم يعرض أمامها أي طلب رفع منع سفر لمصري على وجه الإطلاق.
وأوضح أنه من العلم القانوني العام أن المتظلم لا يضار من تظلمه، أما وقد أصبح جليا أن قرار منع السفر المعروض معدوما ساقطا لا سند له في الدستور أو القانون، فقد قدرت دائرة المحكمة مبلغ كفالة كبيرا يلزم حضور المتهمين أي جلسة، وذلك بديلا لإجراء منع السفر المعدوم دستوريا، منوها بأن القرار الذي صدر من الدائرة قابل للطعن عليه من النيابة العامة، وأنه حتى هذه اللحظة لم يقم عدد المتهمين بسداد الضمان المالي الذي قدرته الدائرة وضمنهم ستة يحملون الجنسية الأمريكية.
واختتم عبد الباري بيانه قائلا "أما وأن الله جل شأنه قد هدى بصيرة الدائرة لإصدار هذا القرار فأنه يوم عزة للقضاء وشموخه لأنه قد رسخ مبدأ سيادة الدستور والقانون وأن الجميع أمام القضاء سواء وطنيا أو أجنبيا وليس عكس ما يثار أن هذا القرار قد صدر نتيجة لضغوط ما، كون المتهمين مقدمي الطلب من الجنسية الأمريكية حالة أن الواقع مخالفا لذلك، حيث أن ضمنهم جنسيات أخرى حسبما سلف بيانه".
وأضاف "للأسف الشديد أن ما طالعناه في وسائل الإعلام من تصريح للسيد الدكتور سعد الكتاتني رئيس السلطة التشريعية بتورط بعض القضاة في قرار رفع منع السفر عن هؤلاء المتهمين الأجانب حاله أن منعهم من السفر على النحو السالف بيانه لا سند له من الدستور أو القانون فكان يجب قبل إصدار هذا التصريح مراجعة القانون خاصة الإجراءات الجنائية ومدى مطابقة القرار برفع منع السفر لهذا القانون ولحكم المحكمة الدستورية سالف البيان الذي أوضح جليا عدم دستورية منع المتهم من السفر بعد أن تقاعست حتى الآن السلطة التشريعية في إقرار هذا الإجراء وتنظيمه تشريعيا وتخلت عن مسئوليتها في هذا الخصوص للسلطة التنفيذية حسبما سلف بيانه".
وأشار عبد الباري إلى أن ما تردد بشأن انتظار طائرة للمتهمين وتحرير شيكات بالضمان المالي وما إلى ذلك من أمور لوجستية قبل إصدار القرار فلا علم للدائرة بذلك وقد سبق وأن أوضحنا أن قرار رفع منع سفر المتهمين من الجنسية الأمريكية قد صدر بتاريخ "الثلاثاء" الموافق 28/2/2012 وعلى من يهمه هذا الأمر أن يراجع الجهات التنفيذية لبيان عما إذا كانت إجراءات تنفيذ القرار الصادر من الدائرة سابقة أم لاحقة ليوم "الثلاثاء" الموافق 28/2/2012.
وكشف المستشار عبد الباري النقاب عن مفاجأة كبرى، هي أن المستشار محمد محمود شكري رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة (التي كانت تنظر محاكمة المتهمين) أبلغ المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة قراره التنحي عن نظر طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين، وأنه في طريقه لإرسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخرى في ذات اليوم.
وقال في بيان أصدره اليوم تحت عنوان "الحقيقة الغائبة" إن طلب رفع قرار منع سفر بعض المتهمين الأجانب في القضية، الذي أصدرته دائرة المحكمة التي يرأسها، لم تكن المحكمة التي نظرت الطلبات أن تملك إلا أن تصدر هذا القرار دون أي سلطة تقديرية في إصدار غيره.
وأضاف المستشار عبد الباري أن دائرة المحكمة التي نظرت الطلب طبقا لقرار الجمعية العمومية مسند إليها بالإضافة للعمل بالمكتب الفني للمحكمة نظر التظلمات وأي طلبات تعرض عليها.. مشددا على أنه استقر في وجدان المحكمة منذ الوهلة الأولى لمطالعة الأوراق دون أية تأثيرات خارجية أن قرار رفع منع سفر المتهمين مقدمي الطلبات يتفق وصحيح القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
وتابع انه بتاريخ "الثلاثاء" الموافق 28 من فبراير الماضي، قام عدد كبير من المحامين بالحضور إلى مكتب المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأعلنوه بصفتهم مدافعين عن المتهمين الأجانب فى قضية منظمات المجتمع المدني أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، وأبدوا تظلمهم من عدم للفصل في الطلبات سالفة البيان المقدمة منهم، والتي كانت قد تضمنت الالتماس بإلغاء حظر سفر المتهمين.
وذكر البيان أيضا أنه عقب حضور المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة من مجلس القضاء الأعلى إلى مكتبه بالمحكمة ولقائه مع بعض هؤلاء المحامين الثائرين وتظلمهم من عدم الفصل في تلك الطلبات المقدمة برفع منع السفر منذ مهد الدعوى بالرغم من صرف جميع المتهمين المصريين منذ الجلسة الأولى، وبالاتصال التليفوني بين رئيس المحكمة والمستشار رئيس الدائرة (المستشار محمد محمود شكري) للاستفسار عن سبب المشكلة ومصير تلك الطلبات، انتهت المكالمة بينهما، وعلمنا من المستشار إبراهيم أن المستشار شكري أبلغه بالتنحي عن نظر طلب رفع منع السفر، وأنه في طريقة لإرسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخرى في ذات اليوم.
وقال عبد الباري إنه عقب صدور قرار رئيس محكمة بإحالة الطلبات إلى الدائرة المنوط بها في الجمعية العمومية محكمة استئناف القاهرة بجلستها 28/9/2011 بنظر التظلمات والمنازعات المستعجلة وما يعرض عليها من أعمال أخرى بتشكيل دائرة جزائية، وذلك بعدما تبين وجوب الفصل في تلك الطلبات المقدمة بشأن رفع الأمر الصادر بمنع المتهمين من السفر خلال 48 ساعة من تاريخ التظلم عملا بالمادتين 66 ، 167 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه في ضوء ما تقدم عقدت الجلسة قرابة الساعة 30ر4 عصرا تقريبا عقب ورود القضية من مأمورية شمال القاهرة بالعباسية، وتبين أن الدائرة المتنحية هي التي عجلت نظر الطلب من جلسة الأربعاء 29/2/2012 إلى جلسة الثلاثاء 28/2/2012.
وأوضح أن المحكمة (برئاسته) طلبت من المحامين الحاضرين الانصراف جميعا عدا وكلاء المتهمين الحاضرين، واستقر عددهم على ثلاثة محامين فقط، واستمرت مرافعتهم ساعتين تقريبا، وانصبت المرافعة على طلب رفع منع السفر أسوة بالمتهمين المصريين الذين لم يصدر ضدهم قرارات منع من السفر، كما أن أيا من المتهمين المصريين أو الأجانب ليس محبوسا على ذمة القضية، بالإضافة إلى أن المتهمين الأجانب وهم متعددي الجنسية من أمريكا وألمانيا ولبنان وفلسطين وصربيا وجنسيات أخرى وليس لهم مأوى بجمهورية مصر العربية وآخرين لديهم ظروف مرضية تستدعى العلاج الفوري ببلادهم بالخارج، وبعضهم بمراحل التعليم المختلفة التي تستلزم أداء امتحاناتهم في ذلك التوقيت.
وقال عبد الباري "لدى خلودنا للمداولة ومطالعة الأوراق تبين أن الدائرة المتنحية لم تصدر قرارا بشأن طلب منع سفر الأجانب مع إخلاء سبيل المتهمين المصريين منذ الجلسة الأولى بالمحكمة، بالرغم من وجوب صدور قرار في طلب رفع من السفر خلال 48 ساعة عملا بالمواد سالفة البيان، كما لم يسبق حبس أي منهم احتياطيا أثناء فترة التحقيق مصريا كان أو أجنبيا، وأن القضية أمام دائرة المستشار محمد شكري تأجلت من جلسة 26/2/2012 إلى 26/4/2012 للاطلاع، مع فصل طلب رفع السفر وتأجيل نظره لجلسة 29/2/2012، وأعقب ذلك التأشير على الأوراق بقرار التنحي عن نظره، وتعجيل الجلسة إلى ذات اليوم الثلاثاء الموافق 28/2/2012 والتي تشكلت الدائرة (برئاسة المستشار مجدي عبد الباري) نفاذا لهذا القرار الصادر بالتعجيل".
وأضاف عبد الباري أن أوراق القضية تضمنت خطاب وزارة الخارجية المصرية المؤرخ 19/2/2012 والذي أفاد أن المنظمات التابع لها مقدمي طلب رفع السفر، تمارس نشاطها منذ أمد بعيد وسبق وأن تقدمت بطلب لإنشاء أفرع لها مابين عامي 2005 و 2006 وآخرها عام 2011 وشاركت في مراقبة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتزامها الكامل بأحكام القانون المصري وأن هذه الطلبات قيد الدراسة.
وأوضح أن الأوراق تضمنت كتاب السفارة الأمريكية بالقاهرة المؤرخ 11/2/2012 ويفيد أن السفارة تتعهد باستلام كافة الإعلانات والمستندات التي تتلقاها من المحكمة وإبلاغها للمتهمين عن طريق الجهات الأمريكية تنفيذا لمعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة بين مصر وأمريكا، علاوة على تعهد المتهمين مقدمي الطلبات بإقرارات كتابية موقعة من كل منهم على حدا بالمثول أمام المحكمة المختصة إلى تنظر القضية في أي وقت.
واستعرض مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض وعدد من نصوص قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى انه بتاريخ 4/11/2000 صدر حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية، سلطة تحديد شروط منح جواز السفر وبعدم دستورية المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقرار بالقانون المشار إليه والذي صدر بناء عليهما قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر وقد قام حكم المحكمة الدستورية على أساس أن الدستور عهد إلى السلطة التشريعية بإصدار القوانين اللازمة لضوابط المنع من السفر دون غيرها.
وذكر البيان أن المحكمة الدستورية أكدت انه لا يجوز إذا ما سلم الدستور حق من حقوقه إلى السلطة التشريعية أن تتنازل عن اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط وأسس أساسية تلزم بالعمل في إطارها فإذا خرج المشرع عن ذلك ونصب السلطة التنفيذية لإصدار القرارات بمنع المواطنين من السفر كان تخليا عن اختصاها الأصيل المقرر بالدستور.
كما عرض عبد الباري لحكم أصدرته محكمة النقض بتاريخ 14/6/2010 في الطعن رقم 48117 لسنة 74 ق متضمنا أن قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد طرق الطعن في إلغاء قرار سلطات التحقيق بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
وأشار إلى أن نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية جرى على انه يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تأمر بدلا منه بأحد التدابير الآتية:-
ـ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة
ـ حظر ارتياد المتهم أماكن محدده، فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير جاز الحبس الاحتياطي ويسري في شأن مدة التدابير أو مداها والحد الأقصى لها واستئنافها نفس القواعد المحددة للحبس الاحتياطي.
وأوضح عبد الباري أنه بالرغم من أن تلك التدابير وردت على سبيل الحصر وليس المثال ومن القواعد الأصولية في القانون الجنائي عدم القياس وأنه لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير إلا بنص وقد خلت تلك المادة من المنع من السفر إلا أنه وبإعمال تلك المادة فقد سقط أمر منع السفر عن جميع المتهمين بقوة القانون والذي صدر منذ فجر التحقيقات حتى الآن، ولم يعرض على قاضى تحقيق أو محكمة للنظر في تجديده من عدمه حتى تاريخ إصدار قرارنا وانه معلوم للكافة أن أقصى مدة تقييد حرية خمسة عشر يوما لمده واحدة أو مدد مماثلة بعد تجديدها من قاضى التحقيق أو المحكمة وبعد سماع أقوال المتهم في كل مره إذا اتخذ قرارا مقيدا للحرية.
وأكد أن منع المتهم من السفر في حقيقته إجراء ماس بالحرية الشخصية وعلى الأخص حرية تنقله المخولة له دستورا فمن ثم لا يجوز للسلطات أن تتخذ هذا الإجراء ضمن إجراءات التحقيق، وأن آية ذلك أن المشرع حتى هذه اللحظة لم يورد هذا الإجراء أو تنظيمه في أي قانون جنائي موضوعيا كان أو إجرائيا خاصة قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليا.
وأشار إلى أنه من المعلوم للمشتغلين بالقانون أن هذا الأمر معروض في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وضعه شيوخ القضاء وكبار أساتذة القانون والمعروض على مجلس الشعب والذي لم ير النور حتى الآن، وقد نظم ذلك المشروع أمر المنع من السفر ووضع ضوابط له باعتباره من الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية والتي لا يجوز بحال المساس بها لأي هدف أو غرض كان.
وقال إن المقرر قانونا في جميع دساتير العالم مبدأ المساواة في المعاملة بين جميع المتهمين سواء كانوا وطنيين أو من جنسيات أخرى، بالإضافة إلى ضرورة سرعة الفصل في تلك الطلبات إعمالا للقانون لضرورة البت فيها خلال 48 ساعة حسبما سلف بيانه عملا بالمادتين 166 و 167 من قانون الإجراءات الجنائية خاصة أنه لم يتم حبس أي متهم سواء من مقدمي الطلبات أو غيرهم وفى مرحلة التحقيق أو المحاكمة.
وأكد عبد الباري أن دائرة المحكمة (التي يرأسها) انتهت إلى أنه إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 243 لسنة 48 ق بجلسة 14/6/2010 حسبما سلف بيانه، وبمطالعة أوراق الدعوى بالقدر الكافي لإصدار القرار، تبين أنها لا تحمل موجبا للتفرقة بين المتهمين المصريين والأجانب وأن قرار منع السفر لأي متهم كإجراء من إجراءات التحقيق أصبح معدوما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان وعدم إيراده وتنظيمه حتى الآن بقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى انه بالنسبة لمثول مقدمي الطلب بوكيل عنهم، فإنه من المقرر قانونا عملا بنص المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يلزم حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنايات التي تفصل في موضوع الدعوى، إما إذا كان المعروض مجرد طلب في إجراء تحفظي لمتهم غير محبوس، وخاصة إذا كان يتعلق بإنهاء المساس بحريته الشخصية، فلا يلزم حضوره بشخصه.
وأوضح أن سبب ذلك أن المشرع لم يلزم المحكمة المختصة بنظر استئناف المتهم في الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو مد هذا الحبس بحضوره شخصيا أو سماع أقواله في هذا الأمر، وذلك على عكس ما أوجبه في حالة إصداره الأمر بالحبس أو مد هذا الحبس من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة.
وأكد أن دائرة المحكمة (التي يرأسها والمختصة قانونا بنظر طلب المتهمين) وضعت المبادئ الدستورية والقانونية السابق الإشارة إليها وهى بصدد نظر التظلم المقدم من المتهمين الأجانب دون غيرهم، حيث لم يعرض أمامها أي طلب رفع منع سفر لمصري على وجه الإطلاق.
وأوضح أنه من العلم القانوني العام أن المتظلم لا يضار من تظلمه، أما وقد أصبح جليا أن قرار منع السفر المعروض معدوما ساقطا لا سند له في الدستور أو القانون، فقد قدرت دائرة المحكمة مبلغ كفالة كبيرا يلزم حضور المتهمين أي جلسة، وذلك بديلا لإجراء منع السفر المعدوم دستوريا، منوها بأن القرار الذي صدر من الدائرة قابل للطعن عليه من النيابة العامة، وأنه حتى هذه اللحظة لم يقم عدد المتهمين بسداد الضمان المالي الذي قدرته الدائرة وضمنهم ستة يحملون الجنسية الأمريكية.
واختتم عبد الباري بيانه قائلا "أما وأن الله جل شأنه قد هدى بصيرة الدائرة لإصدار هذا القرار فأنه يوم عزة للقضاء وشموخه لأنه قد رسخ مبدأ سيادة الدستور والقانون وأن الجميع أمام القضاء سواء وطنيا أو أجنبيا وليس عكس ما يثار أن هذا القرار قد صدر نتيجة لضغوط ما، كون المتهمين مقدمي الطلب من الجنسية الأمريكية حالة أن الواقع مخالفا لذلك، حيث أن ضمنهم جنسيات أخرى حسبما سلف بيانه".
وأضاف "للأسف الشديد أن ما طالعناه في وسائل الإعلام من تصريح للسيد الدكتور سعد الكتاتني رئيس السلطة التشريعية بتورط بعض القضاة في قرار رفع منع السفر عن هؤلاء المتهمين الأجانب حاله أن منعهم من السفر على النحو السالف بيانه لا سند له من الدستور أو القانون فكان يجب قبل إصدار هذا التصريح مراجعة القانون خاصة الإجراءات الجنائية ومدى مطابقة القرار برفع منع السفر لهذا القانون ولحكم المحكمة الدستورية سالف البيان الذي أوضح جليا عدم دستورية منع المتهم من السفر بعد أن تقاعست حتى الآن السلطة التشريعية في إقرار هذا الإجراء وتنظيمه تشريعيا وتخلت عن مسئوليتها في هذا الخصوص للسلطة التنفيذية حسبما سلف بيانه".
وأشار عبد الباري إلى أن ما تردد بشأن انتظار طائرة للمتهمين وتحرير شيكات بالضمان المالي وما إلى ذلك من أمور لوجستية قبل إصدار القرار فلا علم للدائرة بذلك وقد سبق وأن أوضحنا أن قرار رفع منع سفر المتهمين من الجنسية الأمريكية قد صدر بتاريخ "الثلاثاء" الموافق 28/2/2012 وعلى من يهمه هذا الأمر أن يراجع الجهات التنفيذية لبيان عما إذا كانت إجراءات تنفيذ القرار الصادر من الدائرة سابقة أم لاحقة ليوم "الثلاثاء" الموافق 28/2/2012.