المادة 1
يجوز التصرف بالمجان فى الاراضى الصحراوية المملوكة
للدولة او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة او تاجيرها بايجار اسمى
لاقامة مشروعات استثمارية عليها او للتوسع فيها .
ويصدر بتحديد المناطق التى تقع فيها الاراضى الصحراوية المشار
اليها وبالقواعد والاجراءات المنظمة للتصرف بالمجان او التاجير قرار من
رئيس الجمهورية .
ويتم تخصيص الارض اللازمة للمشروع بمراعاة حجم وطبيعة نشاطه وقيمة الاموال المستثمرة فيه .
المادة 2
لا تنتقل ملكية الارض الى المتصرف اليه قبل اتمام تنفيذ المشروع وبدء الانتاج الفعلى .
وتودع المحررات المتضمنة للتصرفات فى مكتب الشهر العقارى
المختص ويترتب على هذا الايداع الاثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية
وتسلم صور تلك المحررات الى ذوى الشان معفاة من جميع الرسوم بما فى ذلك
رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة .
المادة 3
لا يجوز ان تزيد مدة الايجار على اربعين عاما تجدد ما دام المشروع قائما .
المادة 4
اذا لم يتم تنفيذ المشروع وبدء الانتاج الفعلى خلال المدة
التى تحدد فى قرار التخصيص يتعين على الجهة الادارية مالكة الارض
استردادها ويجوز لها بيعها او تاجيرها لصاحب المشروع وفقا للاسعار السائدة
فى المنطقة فى تاريخ الاسترداد .
المادة 5
دون اخلال بحكم المادة السابقة يحظر استخدام الارض فى غير
الغرض المخصصة من اجله ما لم يكن ذلك بموافقة الجهة المختصة كما يحظر
التصرف فيها او فى اى جزء منها او تقرير اى حق عينى عليها او تمكين الغير
منها قبل نقل ملكيتها الى المتصرف اليه ويقع باطلا كل اجراء او تصرف يخالف
ذلك ولا يجوز شهره ولكل ذى شان التمسك بالبطلان او طلب الحكم به وعلى
المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها .
المادة 6
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يجوز التصرف بالمجان فى الاراضى الصحراوية المملوكة
للدولة او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة او تاجيرها بايجار اسمى
لاقامة مشروعات استثمارية عليها او للتوسع فيها .
ويصدر بتحديد المناطق التى تقع فيها الاراضى الصحراوية المشار
اليها وبالقواعد والاجراءات المنظمة للتصرف بالمجان او التاجير قرار من
رئيس الجمهورية .
ويتم تخصيص الارض اللازمة للمشروع بمراعاة حجم وطبيعة نشاطه وقيمة الاموال المستثمرة فيه .
المادة 2
لا تنتقل ملكية الارض الى المتصرف اليه قبل اتمام تنفيذ المشروع وبدء الانتاج الفعلى .
وتودع المحررات المتضمنة للتصرفات فى مكتب الشهر العقارى
المختص ويترتب على هذا الايداع الاثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية
وتسلم صور تلك المحررات الى ذوى الشان معفاة من جميع الرسوم بما فى ذلك
رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة .
المادة 3
لا يجوز ان تزيد مدة الايجار على اربعين عاما تجدد ما دام المشروع قائما .
المادة 4
اذا لم يتم تنفيذ المشروع وبدء الانتاج الفعلى خلال المدة
التى تحدد فى قرار التخصيص يتعين على الجهة الادارية مالكة الارض
استردادها ويجوز لها بيعها او تاجيرها لصاحب المشروع وفقا للاسعار السائدة
فى المنطقة فى تاريخ الاسترداد .
المادة 5
دون اخلال بحكم المادة السابقة يحظر استخدام الارض فى غير
الغرض المخصصة من اجله ما لم يكن ذلك بموافقة الجهة المختصة كما يحظر
التصرف فيها او فى اى جزء منها او تقرير اى حق عينى عليها او تمكين الغير
منها قبل نقل ملكيتها الى المتصرف اليه ويقع باطلا كل اجراء او تصرف يخالف
ذلك ولا يجوز شهره ولكل ذى شان التمسك بالبطلان او طلب الحكم به وعلى
المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها .
المادة 6
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .