المادة 76
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )
يشـترط لانتفاع المريـض بمزايا هـذا التامين ان يكون مشتركا فيه لمدة
ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الاخيران متصلـين
¬ ويدخـل فى حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب
العمل على نفقته .
ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم
والعاملـين بالجهاز الادارى للدولـة والهـيئات العامـة والمؤسـسات العامة
والوحـدات الاقـتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع
العام كما لايسرى فى شان اصحاب المعاشات .
.
المادة 77
يوقف سريان احكام هذا التامين خلال المدد الاتية :
(1) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التامين .
(2) مدة التجنيد الالزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة .
(3) مـدد الاجازات الخاصة والاعارات والاجازات الدراسية والبعثات العلمية
¬ التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد .
.
الفصل الثانى
الحقوق المالية للمريض
المادة 78
( كما اضافت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
اذا حال المرض بين المؤمن عليه و بين اداء عمله تلتزم الجهة المختصـة
بصرف تعويض الاجر ان تؤدى له خلال فترة مـرضه تعويضا يعادل 75 % مـن اجره
اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما وتـزاد بعدها الى ما يعادل
85 % من الاجر المذكور . ويشترط الا يقل التعويض فى جميع الاحوال عن الحد
الادنى المقرر قانونا للاجر .
ويسـتمر صـرف ذلك التعويض طوال مدة مرضه او حتى ثبوت العجز الكامل او
حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة .
واستثناء من الاحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن او بالجزام او بمرض
عقلى او باحد الامراض المزمنة تعويضا يعادل اجره كاملا طوال مدة مرضه الى
ان يشفى او تستقـر حـالته اسـتقرارا يمكنه مـن العودة الى مباشرة عمله او
يتبين عجزه عجزا كاملا .
ويحدد الامراض المزمنة المشار اليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير
الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة .
ويجوز للجهـة الملتزمة بتعويض الاجر ان تقرر وقف صرفه عن المدة التى
يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج .
وعلى وحـدات الجـهاز الادارى للدولة والهـيئات العامـة ووحدات القطاع
العام تنفيذ هذا النص دون حاجة الى صدور قرار وزير الصحة المشار اليه فـى
المادة (73) .
.
المادة 79
تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الاجر يعادل 75 %
مـن الاجـر المشار اليه فـى الفقـرة الاولـى مـن المادة (78) تؤديه الجهة
المختصة بصرف تعويض الاجر وذلك عن مـدة اجازة الحمل والوضع المنصوص عليها
بقانون العمل او بانظمة العاملين المدنيين بالدولة او بالقطاع العام بحسب
الاحوال بشرط الا تقل مدة اشتراكها فى التامين عن عشرة اشهر .
المادة 80
تتحمل الجهـة المختصة بـصرف تعويض الاجر مصاريف انتقال المريض بوسائل
الانتقال العادية مـن محـل الاقامـة الـى مـكان العلاج اذا كان يقع خـارج
المدينة التـى يقيـم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج
ان حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .
وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير
التامينات بناء على اقتراح مجلس الادارة .
.
الفصل الثالث
أحكام عامه
المادة 81
لا تخل احكام هـذا التامـين بما قـد يكون للمصاب او للمريض مـن حـقوق
مقررة بمقتضى القوانين او اللوائح او النظم الخاصة او العقود المشتركة او
الاتفاقـيات او غـيرها فيما يتعلق بتعويـض الاجـر ومـستويات الخدمـة وذلك
بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التامين .
.
المادة 82
يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التامينات القرارات المنفذة لاحكام
هذا الباب ¬ الا فيما ورد فيه نص خاص .
الباب السادس
فى انشاء صندوق لعلاج
الأمراض وإصابات العمل
وتمويله وإدارته واختصاصاته
المادة 83
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدل البند (1 ) بالقانون رقم 86 لسنة 2000)
ينشا صندوق لعلاج الامراض و اصابات العمل وتتكون امـواله مـن المـوارد الاتية :
(1) الاشـتراكات التـى تـؤديها الهـيئة مـن اشتراكات تامين اصابات العمل بالنسب الاتية :
( ا ) 85ر0 % مـن اجـور المؤمـن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة .
(ب) 25ر1 % من اجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتامين المذكور .
(2)الاشـتراكات التـى تـؤديها الهيئـة القومـية للتامـين الاجـتماعى مـن اشتراكات تامين
المرض بواقع النسب الاتية :
) ا( 4 % من اجور المؤمن عليهم .
) ب( 1 % من معاشات اصحاب المعاشات .
(3)رسـم يـؤديه المريـض لا يجاوز مـائتى مليم يحدد قيمته
وحالات استحقاقه وقواعد الاعفاء منه بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير
التامينات .
(4) حصيلة استثمار اموال الصندوق .
(5) الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط الصندوق .
(6) الاعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس ادارة الصندوق قبولها .
وفـى حـالة وجـود فائض فى اموال هذا الصندوق يرحل الى حساب
خاص ، ولا يجوز التصرف فيه الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين
الصحى وفى الاغراض الاتية :
(1) تحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم .
(2) التوسع فى تطبيق نظام تامين المرض المنصوص عليه بهذا القانون .
(3) تمـويل البرامـج الانشائية والاسـتثمارية وبرامـج التدريب والبحـوث المتعلقة بنشاط الهيئة .
المادة 84
( كما اضافت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )
تتولـى ادارة الصندوق هـيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتامين الصحـى ¬
وتكون لها الشخصية الاعتبارية ¬ وتتبع وزير الصحـة ¬ وتكـون لها مـيزانية
خاصـة ضـمن المـيزانية العامة للدولة ¬ ويصدر بتشكيل مجلس ادارتها وتحديد
اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عـرض وزير الصحة بالاتفاق مـع
وزير التامينات .
وتسـرى احـكام المـواد (135) و (137) و (150) فـى شـان الهيئة المشار اليها .
.
المادة 85
تتولـى الهيئـة العامـة للتامين الصحى علاج المصاب او المريض ورعايته
طبيا الـى ان يشفـى او يثبت عجزه وللهيئة القومية للتامين الاجتماعى الحق
فى ملاحظة المصاب او المريض حيثما يجرى علاجه .
ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه بالمادة (47) وكذلك
الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن اثناء الحمل والولادة .
.
المادة 86
مـع مـراعاة حـكم الفقرة الثالثة من المادة (48) يكون علاج المصاب او
المريض ورعـايته طـبيا فـى جـهات العـلاج التـى تحددها لهم الهيئة العامة
للتامين الصحى ¬ ولايجوز لهذه الهيئة ان تجرى ذلك العلاج او تقدم الرعاية
الطبية فى العيادات او المصحات النوعية او المستشفيات العامة او المراكـز
المتخصصـة الا بمقتضـى اتفاقات خاصـة تعقد لهـذا الغرض ¬ ويحـدد فـى هـذه
الاتفاقات الحـد الادنـى لمستويات الخدمة الطبية واجرها , ولايجوز ان يقل
مستولى الخدمة الطبية فى هذه الحالة عن الحد الادنى الذى يصدر به قرار من
وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التامينات .
.
المادة 87
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
تلـتزم الهيئة العامـة للتامين الصحى بفحص العاملين المعرضين للاصابة
باحـد الامـراض المهـنية المبينة فى الحدول رقم (1) المرافـق وذلك مـقابل
تحصيلها رسـما مـقداره 500 مليم عن كل مؤمن عليه معرض للاصابة بالامـراض
المذكورة ويتحمل به صاحب العمل .
المادة 88
تلتزم جهة العلاج باخطار المصاب او المريض بانتهاء العلاج وبما يكـون
قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض ان يطلب اعادة النظر فى تقرير انتهاء
العلاج او تخلف العجز وفقا لاحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى الباب
الرابع .
كما تلتزم جهة العلاج بالاخطار المشار اليه فى الفقرة السابقة بالنسبة
لكل مـن صاحـب العمـل والهيئـة القومـية للتامـين الاجتماعى مع بيان ايام
التخلف عـن العـلاج ان وجـدت وذلك كله وفـقا للشـروط والاوضـاع التى يصدر
بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التامينات .
ويكون قرار جهة العلاج بمدة الاجازة المرضية ملزما لصاحب العمل .
.
المادة 89
تثبت حـالات العجـز المنصوص عـليها فـى هذا القانون بشهادة من الهيئة
العامـة للتامـين الصحـى يعين بياناتها قـرار من وزير التامينات بناء على
اقتراح مجلس الادارة .
ويكون للهيئة العامة للتامين الصحى ان تفوض المجالس الطبية فى اثبات
حالات العجز المشار اليها .
.
الباب السابع
فى تأمين البطاله
الفصل الأول
فى التمويل ومجال التطبيق
المادة 90
يمول تامين البطالة مما ياتى :
(1) الاشـتراكات الشـهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2 % مـن اجـور
المؤمن عليهم .
(2) المبالغ الاضافية لهذه الاشتراكات .
المادة 91
( كما اضافت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم عدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 )
تسرى احكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لاحكام هـذا القانون
فيما عدا الفئات الاتية :
(1) العاملون بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات العاملة.
(2) افراد اسـرة صاحب العمل فى المنشات الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك
الشركاء الذين يعملون باجر فى شركاتهم .
(3) العاملون الذين يبلغون سن الستين .
(4) العاملون الـذين يستخدمون فـى اعمال عرضيه او مؤقتة وعلى الاخـص عمال
المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ .
الفصل الثانى
فى التعويضات
المادة 92
( كما اضافت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يعمل به اعتبارا من 1-9-1975 )
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما ياتى :
(1) الا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة .
(2) الا تكون قـد انتهت خدمـة المؤمـن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية او
جنحة ماسـة بالشـرف او الامانة او الاداب العامـة ¬ وذلك مـع مـراعاة حكم
المادة (95) .
(3) ان يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التامين لمدة ستة اشهر على الاقل
منها الثلاثة اشهر السابقة على كل تعطل متصلة .
(4) ان يكون المؤمن عليه قادرا على العمل راغبا فيه .
(5) ان يكون المؤمـن عـليه قـد قـيد اسـمه فـى سجل المتعطلين بمكتب القوى
العاملة المختص .
(6) ان يـتردد المؤمـن عليه علـى مـكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى
المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة .
المادة 93
يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة او
عقد العمل بحسب الاحوال .
ويستمر صرف التعويض الى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل
او لمدة 16 اسبوعا ايهما اسبق ¬ وتمتد هذه المدة الى 28 اسبوعا اذا كانت
مدة الاشتراك فى هذا التامين تجاوز 24 شهرا .
كما يصرف التعويض خـلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القـوى
العاملة .
المادة 94
يقدر تعويض البطالة بنسبة 60 % من الاجر الاخير للمؤمن عليه .
المادة 95
استثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30 % من الاجر
الاخـير الذى سددت على اساسه الاشتراكات اذا انتهت خدمة المؤمن عليه لاحد
الاسباب الاتية :
(1) انتحاله شخصية غير صحيحة او تقديمه شهادات او اوراق مزورة .
(2) اذا كان المؤمن عليه معينا تحت الاختبار .
(3) ارتكابه خطا نشات عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل ¬ ابلغ عنه صاحب العمل
الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه .
(4) عـدم مـراعاته التعليمات الـلازم اتباعها لسلامة العاملين او المنشاة
بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر .
(5) غيابه دون سبب اكثر من المدة التى تنص عليها قوانين ولوائـح التوظـف
او العمل بحسب الاحوال .
(6) عدم قيامه بتادية التزامات العمل الجوهرية .
(7) افشاؤه الاسرار الخاصة بالعمل .
( وجـوده اثناء العمل فـى حـالة سـكر بين او متاثرا بما تعاطاه من مادة
مخدرة .
(9) اعـتداؤه على صاحب العمل او المدير المسئول , وكذلك اعـتداؤه اعـتداء
جسيما على احد رؤساء العمل اثناء العمل او بسببه .
المادة 96
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1-9-1975 )
يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الاتية :
1 – اذا رفـض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص
مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
(ا) ان يكون اجـره يعادل علـى الاقـل 75 % مـن الاجر الذى يؤدى على اساسه
تعويض البطالة .
(ب) ان يكون العمـل مـتفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية
والبدنية .
(ج) ان يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمـل بها وقـت
تعطله .
2 – اذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص .
3 – اذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير باجر يساوى قيمة التعويض او
يزيد عليه .
4 – اذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة او يزيد عليه
وذلك مع عدم الاخلال بحكم البند (2) من المادة (71) .
5 – اذا هاجر المؤمن عليه او غادر البلاد نهائيا .
6 – اذا بلغ المؤمن عليه سن الستين .
المادة 97
يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الاتية :
(1) اذا لم يـتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه
متعطلا فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لاسباب مقبولة .
(2) اذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص .
ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقتين بزوال سبب الايقاف
وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق .
(3) اذا جـند المؤمـن عـليه ويعود اليه الحق فـى صرف التعويض بانتهاء مدة
التجنيد ¬ ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض .
(4) اذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير باجر يقل عن قيمة تعويض البطالة .
(5) اذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة .
ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (4 و 5) ما يعادل الفرق
بين قيمـة تعويـض البطالة المستحق والاجـر او المعاش وذلك للمـدة الباقية
من مدة الاستحقاق .
المادة 98
اذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 30 % من
الاجر الاخير لمدة اسبوعين يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رايه فى
النزاع وفقا للاجـراءات التى يبينها قرار من وزير التامينات بالاتفاق مـع
وزير القوى العاملة .
ويصرف التعويض فى ضوء النتيجة التى ينتهى اليها المكتب المذكور من ظاهر
الاوراق ¬ متى توافرت باقى الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب .
الباب الثامن
فى تأمين الرعايه الاجتماعيه لأصحاب المعاشات
المادة 99
تتكون موارد هذا التامين مما ياتى :
(1) المبالغ التى تخصصها الخزانة العامة سنويا لدور الرعاية الاجتماعية .
(2) ما يخصص لهذا التامين سنويا فى ميزانية كل من الهيئتين المختصتين .
(3) التبرعات و الوصايا التى يقبلها مجلس ادارة الهيئة المختصة .
(4) صافى ايرادات الحفلات و المعارض و المهرجانات و اليانصيب التى تقام لصالح هذه الدور .
(5) الاشتراكات التى يؤديها المنتفعون باحكام هذا الباب وفقا لحكم البند
(4) من المادة (102) .
(6) الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماعية .
المادة 100
( كما اضافت بالقانون رقم 30 لسنة 1992 )
تلـتزم كل مـن الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بان
تتخـذ الخطـوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا
القانون بالبدء فى انشاء دور لرعـاية اصـحاب المعاشـات المنتفعين باحـكام
هـذا القانون امـا مباشرة او بالتعـاون مـع وزارة الشـئون الاجـتماعية
لتقديـم الرعـاية الاجـتماعية والمعيشية لاصحاب المعاشات المشار اليهم فى
ظروف ميسرة وخاصة فى حالة عدم وجود عائلات لهم .
وتشمل الرعاية الاجتماعية ما يلى :
(1) الاقامة الكاملة بما فيها من مسكن وماكل ومشرب .
(2) توفـير المكـتبات الثقافـية والـنوادى المـزودة ببعـض وسـائل التسلية المناسبة للمنتفعين .
(3) توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لادارة هذه الدور ممن تتوافر فيهـم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين .
(4) توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والاقامة فـى
المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة .
ويجـوز الاسـتعانة بخـبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية
الاجتماعية فـى اعـمال مناسـبة لحالة كل منهم فـى مقابل مكافات رمزية تؤدى
اليهم بشرط ان ترتبط الاعمال التى تسند اليهم باعمالهـم الاصلية التى كانوا
يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم .
ويجوز لوزير التامينات بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة القومية
للتامين الاجتماعى نقل ملكية الدار لـوزارة الشـئون الاجتماعية , وذلك
مقابل سداد التكلفة علـى اقساط سنوية بما لايجاوز خمس سنوات .
المادة 101
يراعـى فـى انشاء دور الـرعاية الاجتماعية تقسيمها الـى درجـات تتمشى
وانواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوى المعيشى والاسرى والثقافى الذى
كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة .
المادة 102
يحدد وزير التامينات بقرار منه الشروط والاوضاع اللازمة لتنفيذ احكام
هذا الباب وخاصة ما ياتى :
(1) كيفية قبول المنتفعين فى دور الرعاية الاجتماعية .
(2) تشكيل مجالـس ادارة دور الرعـاية الاجتماعية وتحديد
اختصاصاتها بشـرط مراعاة تمثيل المنتفعين فى مجالس الادارة بنسبة الثلث على
الاقل .
(3) وضـع اللائحة الداخلية لـدور الرعاية الاجتماعية دون
التقيد بالقواعد والنظـم المالـية والوظـيفية المعمـول بها فـى الجـهاز
الادارى للدولة او الهيئات العامـة او المؤسـسات العامة او الوحـدات
الاقتصادية التابعة لاى منها .
(4) تحديد قيمة الاشتراك الذى يؤديه كل منتفع .
(5) تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية .
(6) تبادل الـزيارات والاقامة فـى دور الرعاية بين المصريين والاجانب فـى البلاد الاخرى .
المادة 103
يجـوز لرئيس الجمهورية بقرار مـنه بناء على عـرض وزير التامينات وبعد
الاتفاق مـع الـوزراء المختصـين ان يمنح اصحاب المعاشات المعاملين باحكام
هـذا القانـون تيسـيرات خاصـة ينـص عـليها فـى هـذا القرار ¬ وعلى الاخـص
ما ياتى :
(1) تخفيـض نسبـى فـى تعريفـة المواصـلات بالسـكك الحديدية وكـذا وسـائل
المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن .
(2) تخفيـض فـى اسـعار الدخـول للنوادى والمتاحـف والمعارض ودور السينما
والمسارح المملوكة للدولة .
(3) تخفيض نفقات الاقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الادارى للدولة .
(4) تخفيـض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الادارى للدولة او الهيئات
العامة او المؤسسات العامة او الوحدات الاقتصادية التابعة لاى منها داخـل
الجمهورية وخارجها .
ويكون التخفيض فى جميع الاحوال بما لايجاوز 75 % من القيمة الرسمية .
103 مكرر
( كما اضافت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بها اعتبارا
من 4-5-1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 12 لسنة 2000 – الجريدة الرسمية
العدد 15 مكرر في 15-4-2000 )
يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن
الكسب اعانة عجز تقدر بـ (20% ) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش اذا قررت
الهيئة العامة للتامين الصحى انه يحتاج الى المعاونة الدائمة من شخص اخر
للقيام باعباء حياته اليومية .
ويقف صرف هذه الاعانة فى حالة الالتحاق بعمل ، او زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار اليها او وفاته .
الباب التاسع
فى المستحقين وشروط استحقاقهم
المادة 104
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )
اذا توفـى المؤمـن عـليه او صاحـب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فـى
تقاضـى مـعاش وفقا للانصبة والاحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق مـن
اول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة .
ويقصد بالمستحقين الارملة والمطلقة والزوج والابناء والبنات والوالدين
والاخوة والاخوات ¬ الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب
المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية .
.
المادة 105
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم بالقانون رقم 47/1984 )
يشترط لاستحقاق الارملة او المطلقة ان يكون الزواج موثقا
او ثابتا بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ولوزير
التامينات بقرار يصدره تحديد مستندات اخـرى لاثبات الزواج او التصادق فى
بعض الحالات التى يتعذر فيها الاثبات بالوسائل سالفة الذكر .
كما يشترط بالنسبة للارملة ان يكون عقد الزواج او التصادق على
الزواج قـد تـم قـبل بلـوغ المؤمن عليه او صاحب المعاش سن الستين ويستثنى
من هذا الشرط الحالات الاتية :
1ـ حالة الارملة التى كان المؤمن عليه او صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن .
2 ـ حالة الارملة التى يكون المؤمن عليه او صاحب المعاش قد
تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ، بشرط الا يكون له زوجة اخرى او مطلقة
مستحقة طلقها رغـم ارادتها بعد بلوغه سـن الستين وكانت لا تزال على قيد
الحياة .
3 ـ حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون ..
ويشترط بالنسبة للمطلقة ما ياتى :
1ـ ان يكون قد طلقها رغم ارادتها .
2 ـ ان يكون زواجها بالمؤمن عليه او صاحب المعاش قد استمر مدة لاتقل عـن عشرين سنة .
3ـ الا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه او صاحب المعاش قد تزوجت من غيره .
4_ الا يكون لديها دخـل مـن اى نـوع يعادل قيمة استحقاقها فى
المعاش او يزيد عليه فاذا كـان الدخـل يقل عـما تستحقه مـن معاش يربط لها
معاش بمقدار الفرق ، علـى انه اذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عـن
ثلاثـين جـنيها فـيربط لها مـن المعاش بالقدر الذى لايجاوز معه قيمة الدخـل
والمعاش مـعا هـذا الحـد ، وفـى جـميع الاحوال يرد الباقى على الارملة فى
حالة وجودها واذا لم توجد فيرد على الاولاد .
المادة 106
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
يشترط لاستحقاق الزوج ما ياتى :
1 ـ ان يكون عقد الزواج موثقا .
2 ـ ان يكون عاجـزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش علـى
ان يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتامين الصحى .
3 ـ ان يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها او صاحبة المعاش سـن
الستين .
الاحكام المرتبطة بالمادة
المادة 107
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
يشترط لاستحقاق الابناء الا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ¬
ويستثنى من هذا الشرط الحالات الاتية :
1 ـ العاجز عن الكسب .
2 ـ الطالب باحـد مراحـل التعليم التـى لاتجـاوز مرحـلة الحصول على مؤهـل
الليسانس او البكالوريوس او ما يعادلها بشـرط عـدم تجاوزه سن السادسة
والعشرين وان يكون متفرغا للدراسة .
3 ـ مـن حـصل على مؤهل نهائى لايجاوز المرحلة المشار اليها بالبند السابق
ولم يلتحق بعمل او لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين
بالنسـبة للحاصلـين علـى مؤهـل الليسانس او البكالوريوس وسـن الرابعة
والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الاقل .
.
المادة 108
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
يشترط لاستحقاق البنت الا تكون متزوجة .
المادة 109
(0 كما استبدلت بالقانون رقم 30 لسنة 1992 )
يشترط لاستحقاق الاخوة والاخوات ـ بالاضافة الى شروط استحقاق الابناء
والبنات ـ ان يثبت اعالة المؤمن عليه او صاحب المعاش اياهـم وفقا للشـروط
والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التامينات .
المادة 110
( كما عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ويتضمن التعديل
العدول عن فكرة الاستحقاق المعاش الاكبر وترتيب اولوية الاستحقاق وفقا لما
هو موضح بالمادة للمحافظة علي حقوق باقي المستحقين كل ذلك مع عدم الاخلال
بالحق في الزيادة في المعاش الاخر
اذا توافرت فى احد المستحقين شروط الاستحقاق لاكثر من معاش من الصندوق
او من الصندوقين او من احدهما او منهما معا ومن الخزانة العامة فلا يستحق
منها الا معاشا واحدا وتكون اولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الاتى :
1 – المعاش المستحق عن نفسه .
2 – المعاش المستحق عن الزوج او الزوجة .
3 – المعاش المستحق عن الوالدين .
4 – المعاش المستحق عن الاولاد .
5 – المعاش المستحق عن الاخوة والاخوات .
واذا كانت المعاشـات مستحقة عـن مؤمـن عليهم او اصحاب معاشات مـن فئة
واحدة فيستحق المعاش الاسبق فى الاستحقاق .
واذا نقـص المعاش المستحق وفقا لما تقـدم عـن المعاش الاخـر ادى اليه الفرق من هذا المعاش .
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )
يشـترط لانتفاع المريـض بمزايا هـذا التامين ان يكون مشتركا فيه لمدة
ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الاخيران متصلـين
¬ ويدخـل فى حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب
العمل على نفقته .
ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم
والعاملـين بالجهاز الادارى للدولـة والهـيئات العامـة والمؤسـسات العامة
والوحـدات الاقـتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع
العام كما لايسرى فى شان اصحاب المعاشات .
.
المادة 77
يوقف سريان احكام هذا التامين خلال المدد الاتية :
(1) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التامين .
(2) مدة التجنيد الالزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة .
(3) مـدد الاجازات الخاصة والاعارات والاجازات الدراسية والبعثات العلمية
¬ التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد .
.
الفصل الثانى
الحقوق المالية للمريض
المادة 78
( كما اضافت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
اذا حال المرض بين المؤمن عليه و بين اداء عمله تلتزم الجهة المختصـة
بصرف تعويض الاجر ان تؤدى له خلال فترة مـرضه تعويضا يعادل 75 % مـن اجره
اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما وتـزاد بعدها الى ما يعادل
85 % من الاجر المذكور . ويشترط الا يقل التعويض فى جميع الاحوال عن الحد
الادنى المقرر قانونا للاجر .
ويسـتمر صـرف ذلك التعويض طوال مدة مرضه او حتى ثبوت العجز الكامل او
حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة .
واستثناء من الاحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن او بالجزام او بمرض
عقلى او باحد الامراض المزمنة تعويضا يعادل اجره كاملا طوال مدة مرضه الى
ان يشفى او تستقـر حـالته اسـتقرارا يمكنه مـن العودة الى مباشرة عمله او
يتبين عجزه عجزا كاملا .
ويحدد الامراض المزمنة المشار اليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير
الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة .
ويجوز للجهـة الملتزمة بتعويض الاجر ان تقرر وقف صرفه عن المدة التى
يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج .
وعلى وحـدات الجـهاز الادارى للدولة والهـيئات العامـة ووحدات القطاع
العام تنفيذ هذا النص دون حاجة الى صدور قرار وزير الصحة المشار اليه فـى
المادة (73) .
.
المادة 79
تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الاجر يعادل 75 %
مـن الاجـر المشار اليه فـى الفقـرة الاولـى مـن المادة (78) تؤديه الجهة
المختصة بصرف تعويض الاجر وذلك عن مـدة اجازة الحمل والوضع المنصوص عليها
بقانون العمل او بانظمة العاملين المدنيين بالدولة او بالقطاع العام بحسب
الاحوال بشرط الا تقل مدة اشتراكها فى التامين عن عشرة اشهر .
المادة 80
تتحمل الجهـة المختصة بـصرف تعويض الاجر مصاريف انتقال المريض بوسائل
الانتقال العادية مـن محـل الاقامـة الـى مـكان العلاج اذا كان يقع خـارج
المدينة التـى يقيـم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج
ان حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .
وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير
التامينات بناء على اقتراح مجلس الادارة .
.
الفصل الثالث
أحكام عامه
المادة 81
لا تخل احكام هـذا التامـين بما قـد يكون للمصاب او للمريض مـن حـقوق
مقررة بمقتضى القوانين او اللوائح او النظم الخاصة او العقود المشتركة او
الاتفاقـيات او غـيرها فيما يتعلق بتعويـض الاجـر ومـستويات الخدمـة وذلك
بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التامين .
.
المادة 82
يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التامينات القرارات المنفذة لاحكام
هذا الباب ¬ الا فيما ورد فيه نص خاص .
الباب السادس
فى انشاء صندوق لعلاج
الأمراض وإصابات العمل
وتمويله وإدارته واختصاصاته
المادة 83
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدل البند (1 ) بالقانون رقم 86 لسنة 2000)
ينشا صندوق لعلاج الامراض و اصابات العمل وتتكون امـواله مـن المـوارد الاتية :
(1) الاشـتراكات التـى تـؤديها الهـيئة مـن اشتراكات تامين اصابات العمل بالنسب الاتية :
( ا ) 85ر0 % مـن اجـور المؤمـن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة .
(ب) 25ر1 % من اجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتامين المذكور .
(2)الاشـتراكات التـى تـؤديها الهيئـة القومـية للتامـين الاجـتماعى مـن اشتراكات تامين
المرض بواقع النسب الاتية :
) ا( 4 % من اجور المؤمن عليهم .
) ب( 1 % من معاشات اصحاب المعاشات .
(3)رسـم يـؤديه المريـض لا يجاوز مـائتى مليم يحدد قيمته
وحالات استحقاقه وقواعد الاعفاء منه بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير
التامينات .
(4) حصيلة استثمار اموال الصندوق .
(5) الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط الصندوق .
(6) الاعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس ادارة الصندوق قبولها .
وفـى حـالة وجـود فائض فى اموال هذا الصندوق يرحل الى حساب
خاص ، ولا يجوز التصرف فيه الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين
الصحى وفى الاغراض الاتية :
(1) تحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم .
(2) التوسع فى تطبيق نظام تامين المرض المنصوص عليه بهذا القانون .
(3) تمـويل البرامـج الانشائية والاسـتثمارية وبرامـج التدريب والبحـوث المتعلقة بنشاط الهيئة .
المادة 84
( كما اضافت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )
تتولـى ادارة الصندوق هـيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتامين الصحـى ¬
وتكون لها الشخصية الاعتبارية ¬ وتتبع وزير الصحـة ¬ وتكـون لها مـيزانية
خاصـة ضـمن المـيزانية العامة للدولة ¬ ويصدر بتشكيل مجلس ادارتها وتحديد
اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عـرض وزير الصحة بالاتفاق مـع
وزير التامينات .
وتسـرى احـكام المـواد (135) و (137) و (150) فـى شـان الهيئة المشار اليها .
.
المادة 85
تتولـى الهيئـة العامـة للتامين الصحى علاج المصاب او المريض ورعايته
طبيا الـى ان يشفـى او يثبت عجزه وللهيئة القومية للتامين الاجتماعى الحق
فى ملاحظة المصاب او المريض حيثما يجرى علاجه .
ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه بالمادة (47) وكذلك
الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن اثناء الحمل والولادة .
.
المادة 86
مـع مـراعاة حـكم الفقرة الثالثة من المادة (48) يكون علاج المصاب او
المريض ورعـايته طـبيا فـى جـهات العـلاج التـى تحددها لهم الهيئة العامة
للتامين الصحى ¬ ولايجوز لهذه الهيئة ان تجرى ذلك العلاج او تقدم الرعاية
الطبية فى العيادات او المصحات النوعية او المستشفيات العامة او المراكـز
المتخصصـة الا بمقتضـى اتفاقات خاصـة تعقد لهـذا الغرض ¬ ويحـدد فـى هـذه
الاتفاقات الحـد الادنـى لمستويات الخدمة الطبية واجرها , ولايجوز ان يقل
مستولى الخدمة الطبية فى هذه الحالة عن الحد الادنى الذى يصدر به قرار من
وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التامينات .
.
المادة 87
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
تلـتزم الهيئة العامـة للتامين الصحى بفحص العاملين المعرضين للاصابة
باحـد الامـراض المهـنية المبينة فى الحدول رقم (1) المرافـق وذلك مـقابل
تحصيلها رسـما مـقداره 500 مليم عن كل مؤمن عليه معرض للاصابة بالامـراض
المذكورة ويتحمل به صاحب العمل .
المادة 88
تلتزم جهة العلاج باخطار المصاب او المريض بانتهاء العلاج وبما يكـون
قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض ان يطلب اعادة النظر فى تقرير انتهاء
العلاج او تخلف العجز وفقا لاحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى الباب
الرابع .
كما تلتزم جهة العلاج بالاخطار المشار اليه فى الفقرة السابقة بالنسبة
لكل مـن صاحـب العمـل والهيئـة القومـية للتامـين الاجتماعى مع بيان ايام
التخلف عـن العـلاج ان وجـدت وذلك كله وفـقا للشـروط والاوضـاع التى يصدر
بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التامينات .
ويكون قرار جهة العلاج بمدة الاجازة المرضية ملزما لصاحب العمل .
.
المادة 89
تثبت حـالات العجـز المنصوص عـليها فـى هذا القانون بشهادة من الهيئة
العامـة للتامـين الصحـى يعين بياناتها قـرار من وزير التامينات بناء على
اقتراح مجلس الادارة .
ويكون للهيئة العامة للتامين الصحى ان تفوض المجالس الطبية فى اثبات
حالات العجز المشار اليها .
.
الباب السابع
فى تأمين البطاله
الفصل الأول
فى التمويل ومجال التطبيق
المادة 90
يمول تامين البطالة مما ياتى :
(1) الاشـتراكات الشـهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2 % مـن اجـور
المؤمن عليهم .
(2) المبالغ الاضافية لهذه الاشتراكات .
المادة 91
( كما اضافت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم عدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 )
تسرى احكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لاحكام هـذا القانون
فيما عدا الفئات الاتية :
(1) العاملون بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات العاملة.
(2) افراد اسـرة صاحب العمل فى المنشات الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك
الشركاء الذين يعملون باجر فى شركاتهم .
(3) العاملون الذين يبلغون سن الستين .
(4) العاملون الـذين يستخدمون فـى اعمال عرضيه او مؤقتة وعلى الاخـص عمال
المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ .
الفصل الثانى
فى التعويضات
المادة 92
( كما اضافت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يعمل به اعتبارا من 1-9-1975 )
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما ياتى :
(1) الا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة .
(2) الا تكون قـد انتهت خدمـة المؤمـن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية او
جنحة ماسـة بالشـرف او الامانة او الاداب العامـة ¬ وذلك مـع مـراعاة حكم
المادة (95) .
(3) ان يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التامين لمدة ستة اشهر على الاقل
منها الثلاثة اشهر السابقة على كل تعطل متصلة .
(4) ان يكون المؤمن عليه قادرا على العمل راغبا فيه .
(5) ان يكون المؤمـن عـليه قـد قـيد اسـمه فـى سجل المتعطلين بمكتب القوى
العاملة المختص .
(6) ان يـتردد المؤمـن عليه علـى مـكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى
المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة .
المادة 93
يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة او
عقد العمل بحسب الاحوال .
ويستمر صرف التعويض الى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل
او لمدة 16 اسبوعا ايهما اسبق ¬ وتمتد هذه المدة الى 28 اسبوعا اذا كانت
مدة الاشتراك فى هذا التامين تجاوز 24 شهرا .
كما يصرف التعويض خـلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القـوى
العاملة .
المادة 94
يقدر تعويض البطالة بنسبة 60 % من الاجر الاخير للمؤمن عليه .
المادة 95
استثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30 % من الاجر
الاخـير الذى سددت على اساسه الاشتراكات اذا انتهت خدمة المؤمن عليه لاحد
الاسباب الاتية :
(1) انتحاله شخصية غير صحيحة او تقديمه شهادات او اوراق مزورة .
(2) اذا كان المؤمن عليه معينا تحت الاختبار .
(3) ارتكابه خطا نشات عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل ¬ ابلغ عنه صاحب العمل
الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه .
(4) عـدم مـراعاته التعليمات الـلازم اتباعها لسلامة العاملين او المنشاة
بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر .
(5) غيابه دون سبب اكثر من المدة التى تنص عليها قوانين ولوائـح التوظـف
او العمل بحسب الاحوال .
(6) عدم قيامه بتادية التزامات العمل الجوهرية .
(7) افشاؤه الاسرار الخاصة بالعمل .
( وجـوده اثناء العمل فـى حـالة سـكر بين او متاثرا بما تعاطاه من مادة
مخدرة .
(9) اعـتداؤه على صاحب العمل او المدير المسئول , وكذلك اعـتداؤه اعـتداء
جسيما على احد رؤساء العمل اثناء العمل او بسببه .
المادة 96
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1-9-1975 )
يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الاتية :
1 – اذا رفـض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص
مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
(ا) ان يكون اجـره يعادل علـى الاقـل 75 % مـن الاجر الذى يؤدى على اساسه
تعويض البطالة .
(ب) ان يكون العمـل مـتفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية
والبدنية .
(ج) ان يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمـل بها وقـت
تعطله .
2 – اذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص .
3 – اذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير باجر يساوى قيمة التعويض او
يزيد عليه .
4 – اذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة او يزيد عليه
وذلك مع عدم الاخلال بحكم البند (2) من المادة (71) .
5 – اذا هاجر المؤمن عليه او غادر البلاد نهائيا .
6 – اذا بلغ المؤمن عليه سن الستين .
المادة 97
يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الاتية :
(1) اذا لم يـتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه
متعطلا فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لاسباب مقبولة .
(2) اذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص .
ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقتين بزوال سبب الايقاف
وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق .
(3) اذا جـند المؤمـن عـليه ويعود اليه الحق فـى صرف التعويض بانتهاء مدة
التجنيد ¬ ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض .
(4) اذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير باجر يقل عن قيمة تعويض البطالة .
(5) اذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة .
ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (4 و 5) ما يعادل الفرق
بين قيمـة تعويـض البطالة المستحق والاجـر او المعاش وذلك للمـدة الباقية
من مدة الاستحقاق .
المادة 98
اذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 30 % من
الاجر الاخير لمدة اسبوعين يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رايه فى
النزاع وفقا للاجـراءات التى يبينها قرار من وزير التامينات بالاتفاق مـع
وزير القوى العاملة .
ويصرف التعويض فى ضوء النتيجة التى ينتهى اليها المكتب المذكور من ظاهر
الاوراق ¬ متى توافرت باقى الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب .
الباب الثامن
فى تأمين الرعايه الاجتماعيه لأصحاب المعاشات
المادة 99
تتكون موارد هذا التامين مما ياتى :
(1) المبالغ التى تخصصها الخزانة العامة سنويا لدور الرعاية الاجتماعية .
(2) ما يخصص لهذا التامين سنويا فى ميزانية كل من الهيئتين المختصتين .
(3) التبرعات و الوصايا التى يقبلها مجلس ادارة الهيئة المختصة .
(4) صافى ايرادات الحفلات و المعارض و المهرجانات و اليانصيب التى تقام لصالح هذه الدور .
(5) الاشتراكات التى يؤديها المنتفعون باحكام هذا الباب وفقا لحكم البند
(4) من المادة (102) .
(6) الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماعية .
المادة 100
( كما اضافت بالقانون رقم 30 لسنة 1992 )
تلـتزم كل مـن الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بان
تتخـذ الخطـوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا
القانون بالبدء فى انشاء دور لرعـاية اصـحاب المعاشـات المنتفعين باحـكام
هـذا القانون امـا مباشرة او بالتعـاون مـع وزارة الشـئون الاجـتماعية
لتقديـم الرعـاية الاجـتماعية والمعيشية لاصحاب المعاشات المشار اليهم فى
ظروف ميسرة وخاصة فى حالة عدم وجود عائلات لهم .
وتشمل الرعاية الاجتماعية ما يلى :
(1) الاقامة الكاملة بما فيها من مسكن وماكل ومشرب .
(2) توفـير المكـتبات الثقافـية والـنوادى المـزودة ببعـض وسـائل التسلية المناسبة للمنتفعين .
(3) توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لادارة هذه الدور ممن تتوافر فيهـم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين .
(4) توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والاقامة فـى
المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة .
ويجـوز الاسـتعانة بخـبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية
الاجتماعية فـى اعـمال مناسـبة لحالة كل منهم فـى مقابل مكافات رمزية تؤدى
اليهم بشرط ان ترتبط الاعمال التى تسند اليهم باعمالهـم الاصلية التى كانوا
يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم .
ويجوز لوزير التامينات بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة القومية
للتامين الاجتماعى نقل ملكية الدار لـوزارة الشـئون الاجتماعية , وذلك
مقابل سداد التكلفة علـى اقساط سنوية بما لايجاوز خمس سنوات .
المادة 101
يراعـى فـى انشاء دور الـرعاية الاجتماعية تقسيمها الـى درجـات تتمشى
وانواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوى المعيشى والاسرى والثقافى الذى
كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة .
المادة 102
يحدد وزير التامينات بقرار منه الشروط والاوضاع اللازمة لتنفيذ احكام
هذا الباب وخاصة ما ياتى :
(1) كيفية قبول المنتفعين فى دور الرعاية الاجتماعية .
(2) تشكيل مجالـس ادارة دور الرعـاية الاجتماعية وتحديد
اختصاصاتها بشـرط مراعاة تمثيل المنتفعين فى مجالس الادارة بنسبة الثلث على
الاقل .
(3) وضـع اللائحة الداخلية لـدور الرعاية الاجتماعية دون
التقيد بالقواعد والنظـم المالـية والوظـيفية المعمـول بها فـى الجـهاز
الادارى للدولة او الهيئات العامـة او المؤسـسات العامة او الوحـدات
الاقتصادية التابعة لاى منها .
(4) تحديد قيمة الاشتراك الذى يؤديه كل منتفع .
(5) تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية .
(6) تبادل الـزيارات والاقامة فـى دور الرعاية بين المصريين والاجانب فـى البلاد الاخرى .
المادة 103
يجـوز لرئيس الجمهورية بقرار مـنه بناء على عـرض وزير التامينات وبعد
الاتفاق مـع الـوزراء المختصـين ان يمنح اصحاب المعاشات المعاملين باحكام
هـذا القانـون تيسـيرات خاصـة ينـص عـليها فـى هـذا القرار ¬ وعلى الاخـص
ما ياتى :
(1) تخفيـض نسبـى فـى تعريفـة المواصـلات بالسـكك الحديدية وكـذا وسـائل
المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن .
(2) تخفيـض فـى اسـعار الدخـول للنوادى والمتاحـف والمعارض ودور السينما
والمسارح المملوكة للدولة .
(3) تخفيض نفقات الاقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الادارى للدولة .
(4) تخفيـض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الادارى للدولة او الهيئات
العامة او المؤسسات العامة او الوحدات الاقتصادية التابعة لاى منها داخـل
الجمهورية وخارجها .
ويكون التخفيض فى جميع الاحوال بما لايجاوز 75 % من القيمة الرسمية .
103 مكرر
( كما اضافت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بها اعتبارا
من 4-5-1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 12 لسنة 2000 – الجريدة الرسمية
العدد 15 مكرر في 15-4-2000 )
يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن
الكسب اعانة عجز تقدر بـ (20% ) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش اذا قررت
الهيئة العامة للتامين الصحى انه يحتاج الى المعاونة الدائمة من شخص اخر
للقيام باعباء حياته اليومية .
ويقف صرف هذه الاعانة فى حالة الالتحاق بعمل ، او زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار اليها او وفاته .
الباب التاسع
فى المستحقين وشروط استحقاقهم
المادة 104
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )
اذا توفـى المؤمـن عـليه او صاحـب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فـى
تقاضـى مـعاش وفقا للانصبة والاحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق مـن
اول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة .
ويقصد بالمستحقين الارملة والمطلقة والزوج والابناء والبنات والوالدين
والاخوة والاخوات ¬ الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب
المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية .
.
المادة 105
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم بالقانون رقم 47/1984 )
يشترط لاستحقاق الارملة او المطلقة ان يكون الزواج موثقا
او ثابتا بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ولوزير
التامينات بقرار يصدره تحديد مستندات اخـرى لاثبات الزواج او التصادق فى
بعض الحالات التى يتعذر فيها الاثبات بالوسائل سالفة الذكر .
كما يشترط بالنسبة للارملة ان يكون عقد الزواج او التصادق على
الزواج قـد تـم قـبل بلـوغ المؤمن عليه او صاحب المعاش سن الستين ويستثنى
من هذا الشرط الحالات الاتية :
1ـ حالة الارملة التى كان المؤمن عليه او صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن .
2 ـ حالة الارملة التى يكون المؤمن عليه او صاحب المعاش قد
تزوج بها بعد بلوغه سن الستين ، بشرط الا يكون له زوجة اخرى او مطلقة
مستحقة طلقها رغـم ارادتها بعد بلوغه سـن الستين وكانت لا تزال على قيد
الحياة .
3 ـ حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون ..
ويشترط بالنسبة للمطلقة ما ياتى :
1ـ ان يكون قد طلقها رغم ارادتها .
2 ـ ان يكون زواجها بالمؤمن عليه او صاحب المعاش قد استمر مدة لاتقل عـن عشرين سنة .
3ـ الا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه او صاحب المعاش قد تزوجت من غيره .
4_ الا يكون لديها دخـل مـن اى نـوع يعادل قيمة استحقاقها فى
المعاش او يزيد عليه فاذا كـان الدخـل يقل عـما تستحقه مـن معاش يربط لها
معاش بمقدار الفرق ، علـى انه اذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عـن
ثلاثـين جـنيها فـيربط لها مـن المعاش بالقدر الذى لايجاوز معه قيمة الدخـل
والمعاش مـعا هـذا الحـد ، وفـى جـميع الاحوال يرد الباقى على الارملة فى
حالة وجودها واذا لم توجد فيرد على الاولاد .
المادة 106
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
يشترط لاستحقاق الزوج ما ياتى :
1 ـ ان يكون عقد الزواج موثقا .
2 ـ ان يكون عاجـزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش علـى
ان يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتامين الصحى .
3 ـ ان يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها او صاحبة المعاش سـن
الستين .
الاحكام المرتبطة بالمادة
المادة 107
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
يشترط لاستحقاق الابناء الا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ¬
ويستثنى من هذا الشرط الحالات الاتية :
1 ـ العاجز عن الكسب .
2 ـ الطالب باحـد مراحـل التعليم التـى لاتجـاوز مرحـلة الحصول على مؤهـل
الليسانس او البكالوريوس او ما يعادلها بشـرط عـدم تجاوزه سن السادسة
والعشرين وان يكون متفرغا للدراسة .
3 ـ مـن حـصل على مؤهل نهائى لايجاوز المرحلة المشار اليها بالبند السابق
ولم يلتحق بعمل او لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين
بالنسـبة للحاصلـين علـى مؤهـل الليسانس او البكالوريوس وسـن الرابعة
والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الاقل .
.
المادة 108
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
يشترط لاستحقاق البنت الا تكون متزوجة .
المادة 109
(0 كما استبدلت بالقانون رقم 30 لسنة 1992 )
يشترط لاستحقاق الاخوة والاخوات ـ بالاضافة الى شروط استحقاق الابناء
والبنات ـ ان يثبت اعالة المؤمن عليه او صاحب المعاش اياهـم وفقا للشـروط
والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التامينات .
المادة 110
( كما عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ويتضمن التعديل
العدول عن فكرة الاستحقاق المعاش الاكبر وترتيب اولوية الاستحقاق وفقا لما
هو موضح بالمادة للمحافظة علي حقوق باقي المستحقين كل ذلك مع عدم الاخلال
بالحق في الزيادة في المعاش الاخر
اذا توافرت فى احد المستحقين شروط الاستحقاق لاكثر من معاش من الصندوق
او من الصندوقين او من احدهما او منهما معا ومن الخزانة العامة فلا يستحق
منها الا معاشا واحدا وتكون اولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الاتى :
1 – المعاش المستحق عن نفسه .
2 – المعاش المستحق عن الزوج او الزوجة .
3 – المعاش المستحق عن الوالدين .
4 – المعاش المستحق عن الاولاد .
5 – المعاش المستحق عن الاخوة والاخوات .
واذا كانت المعاشـات مستحقة عـن مؤمـن عليهم او اصحاب معاشات مـن فئة
واحدة فيستحق المعاش الاسبق فى الاستحقاق .
واذا نقـص المعاش المستحق وفقا لما تقـدم عـن المعاش الاخـر ادى اليه الفرق من هذا المعاش .