روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون الاسماء التجارية ولائحته التنفيذية

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    قانون الاسماء التجارية ولائحته التنفيذية Empty قانون الاسماء التجارية ولائحته التنفيذية

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 12:43 pm

    الأسماء التجارية في ضوء القانون رقم 55 لسنة1955 ولائحته التنفيذية



    القانون رقم 55 لسنة 1951

    الخاص بالأسماء التجارية



    نحن فاروق الأول ملك مصر



    قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه و أصدرناه :



    مادة 1 : علي من يملك بمفردة محلا تجاريا أن يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجاري

    ولا يجوز في هذه الحالة ان يتضمن الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بان المحل التجاري مملوك لشركة



    مادة 2 : يجوز ان يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة
    بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز ان
    يتضمن تسمية مبتكرة.
    وفي جميع الأحوال يجب ان يطابق الاسم التجاري الحقيقة والا يؤدي الي التضليل أو يمس بالصالح العام



    مادة 3 : إذا قيد الاسم التجاري في السجل التجاري وشهر
    وفقا لاحكام اللائحة التي تصدر لهذا الغرض ، فلا يجوز لتاجر أخر استعمال
    هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة مكتب التسجيل الذي
    حصل فية القيد ، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد
    فغي السجل وجب عليه ان يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده.

    ويسري هذا الحكم علي الفروع الحديثة للمحل التجاري .



    مادة 4 : يسري حكم المادة السابقة علي الأسماء التجارية
    الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات
    المسئولية المحدودة إذا تضمن عنوانها اسم شريك او اكثر



    أما شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي
    يكون اسمها مستمدا من غرضها فيجب ان تتميز أسمائها عن أسماء مثيلاتها
    المقيدة بجميع مكاتب السجل التجاري .



    مادة 5 : يكون عنوان شركة التضامن اسما تجاريا لها وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الأول بغير تعديل إذا ضم شريك جديد لعضويتها .

    ويكون عنوان شركات التوصية البسيطة بالأسهم وعنوان الو اسم الشركات ذات المسئولية المحدودة اسما تجاريا لها .



    مادة 6 : لا يجوز بقاء اسم أحد الشركاء المتضامنين في اسم
    الشركة التجاري في حالة خروجه عن عضويتها ولو كان ذلك بقبوله او بقبول
    ورثته

    ولا يسري هذا الحكم علي اسم الشركة الذي يشير الي وجود صلة
    عائلية بين أعضائها إذا ظلت هذه الصلة رغم خروج أحد الشركاء المتضامنين
    قائمة بين اثنين او اكثر من الشركاء المتضامنين الباقين في الشركة وكان
    أحدهم يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الاسم التجاري للشركة .



    مادة 7 : يكون عنوان شركة المساهمة اسما تجاريا لها او تسمية خاصة بها .

    ويجب ان يشمل هذا الاسم ما يدل علي وجود شركة مساهمة وإذا
    احتفظت شركة المساهمة باسم مؤسسة تجارية أخرى تملكها واتخذته اسما لها وجب
    عليها ان تضيف الي هذا الاسم عبارة ” شركة مساهمة “



    مادة 8 : لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له .

    ويجوز لمن تنتقل إلية ملكية متجر ان يستخدم اسم سلفة التجاري
    إذا أذن المتنازل أو من آلت إليهم حقوقه في ذلك علي ان يضيف الي هذا الاسم
    بيانا يدل علي انتقال الملكية



    مادة 9 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنه وبغرامة لا
    تقل عن خمسة جنيهات لا تزيد علي مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
    استعمل عمداً اسما تجاريا علي خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة
    تنفيذا له



    مادة 10 : علي مكاتب السجل التجاري ان تبلغ أصحاب المحال
    التجارية المقيدة أسمائهم التجارية في السجل عند العمل بهذا القانون
    ليعدلوا هذه الأسماء إذا كانت لا تطابق أحكامه

    ويقيد طلب التعديل خلال ثلاثة اشهر من الإبلاغ



    مادة 11 : يتولي إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام
    هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له رؤساء مكاتب السجل التجاري ومن
    يقوم بأعمالهم ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي

    مادة 12 : علي وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه
    تنفيذ هذا القانون ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة
    لتنفيذية ، ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.



    صدر بقصر القبة في 18 جمادى الثانية 1370 26 مارس سنة 1951

    قرار وزير التجارة والصناعة

    رقم 297 لسنة 1951

    باللائحة الخاصة بشهر الأسماء التجارية



    وزير التجارة والصناعة

    بعد الاطلاع علي القانون رقم 46 لسنة 1934 بإنشاء السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1946



    وعلي المادتين 3 ، 12 من القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية .

    وعلي ما ارتأته الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة

    قــرر



    مادة 1 : تصدر مصلحة الملكية الصناعية في الأسبوع الأول من كل شهر صحيفة تسمي جريدة الأسماء التجارية



    مادة 2 : تشهر في الجريدة المذكورة الأسماء التجارية التي
    يتم قيدها في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1934 المشار
    إلية في سجل الشهر البيانات الآتية

    مكتب السجل التجاري الذي تم فيه القيد

    تاريخ ورقم القيد بالسجل التجاري

    الاسم التجاري ، فإذا كان خاصا بشركة فيذكر نوعها

    موقع المحل او المركز الرئيسي او موقع الفرع او الوكالة حسب الأحوال



    مادة 3 : يشهر كل تعديل في السم التجاري او في أحد البيانات السابق شهرها في جريدة الأسماء التجارية ويشمل الشهر البيانات الآتية

    مكتب السجل التجاري الذي حصل فيه التعديل

    الاسم التجاري السابق قيده ، فإذا كان خاصا بشركة فيذكر نوعها

    عدد الجريدة التي شهر فيها قيد الاسم التجاري

    موضوع التعديل وتاريخ حصوله



    مادة 4 : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية



    تحريرا في 10 ذي القعدة سنه 1370 هـ 13 أغسطس سنه1951

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 1:22 am