روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    فتاوى النكاح من موقع الاسلام س و ج

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    فتاوى النكاح من موقع الاسلام س و ج Empty فتاوى النكاح من موقع الاسلام س و ج

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 31, 2010 10:08 pm

    هل يجب إخبار الخاطب بأن مخطوبته مصابة بمرض السكر؟


    السؤال: عندما يخطب رجل فتاة مصابة بالسكر , هل يجب على عائلتها إخباره بالمرض قبل الملكة ( عقد النكاح) حتى لو لم يسأل إذا كانت مصابه بأي مرض أم لا؟ خصوصاً أنه مرض غير معدٍّ وغير ضار للزوج ؟

    الجواب :
    الحمد لله
    أولاً :
    القاعدة في بيان العيب في النكاح هو "كل عيب تحصل به النفرة بين الزوجين ، أو يكون سبباً في تفويت مقصود النكاح من الاستمتاع والإنجاب" .
    قال ابن القيم رحمه الله : " والقياس : أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار" "زاد المعاد" (5/166) .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصواب : أن العيب هو كل ما يفوت به مقصود النكاح ، ولا شك أن مقاصد النكاح منها : المتعة ، والخدمة ، والإنجاب ، وهذا من أهم المقاصد ، فإذا وجد ما يمنع هذه المقاصد فهو عيب " انتهى من "الشرح الممتع" (12/220) .

    ومرض السكر من الأمراض الشائعة والمنتشرة ، والإصابة به قد تكون بالوراثة - وذلك في حالات نادرة - ، وقد تكون بعوامل أخرى .
    وقد سألنا أحد الأطباء المتخصصين فأفاد بأن مرض السكر تتفاوت خطورته وآثاره بعدة عوامل ، منها :
    إذا كان وراثياً أو أصيب به الإنسان من صغره فهو أشد خطورة .
    وله عدة تأثيرات ومضاعفات تتفاوت في خطورتها ، ونسبة وقوعها .
    فله تأثير ضعيف على الاستمتاع، غير أنه يمكن تجاوزه وإيجاد حل له .
    وقد يكون سبباً لحصول وفاة الجنين في بطن أمه أو حصول تشوهات له ، أو إصابته بالمرض نفسه .
    والمريض بهذا المرض يحتاج إلى عناية خاصة وإلى نظام غذائي خاص ، وإذا جرح جرحاً أو أجريت له عملية جراحية فالتئام الجرح يكون أصعب من غيره ..
    وأفاد أيضاً : بأن التعايش مع هذا المرض يحتاج إلى كلفة مادية ، نظراً لأنه يستمر على أخذ الدواء سنوات طويلة ، ويحتاج إلى عناية خاصة ...
    فلهذا كله ينبغي إخبار الخاطب بمرض مخطوبته ، حتى يدخل على بصيرة ، ولا يشعر بأنه قد خُدع في هذا النكاح .
    والله أعلم .










    تزوج أخت زوجته قبل أن يطلق زوجته ، فهل أولاده منها أبناء زنا ؟؟


    السؤال: تزوج أبي من خالتي و من ثم دخلت مستشفي للإمراض العقلية و لا اعلم إذا تم الطلاق بينهم قبل أن يتزوج أمي و أنجبت أمي أربعة أبناء و من ثم ماتت خالتي . هل اعتبر أنا و إخواني أبناء حرام أو زنا؟
    الجواب :
    الحمد لله :
    أولا :
    من المحرمات المتفق على تحريمها بين العلماء : الجمع بين الأختين في النكاح ، لقوله تعالى في تعداد المحرمات من النساء على الرجال : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) [النساء/23]
    قال القرطبي : " وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح لهذه الآية ". انتهى من " الجامع لأحكام القرآن "(5/116) .
    وفي فتاوى اللجنة الدائمة (18 / 235) : " الجمع بين الأختين في عقد نكاح محرم بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة ، سواء كانتا أختين شقيقتين ، أو من أب ، أو أم ، وسواء كانتا أختين من نسب أو رضاع ، حرتين أو أمتين ، أو حرة وأمة ، وقد أجمع على ذلك أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وسائر السلف ، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على القول به ". انتهى .

    وبناء على ذلك :
    فإن كان والدك قد تزوج أمك بعد أن طلق خالتك وانتهت عدتها ، فلا إشكال في ذلك .
    وأما إن تزوجها قبل أن يطلق خالتك ، أو قبل انتهاء عدتها ، فزواجه باطل ، ويلزمه أن يفارقها ، ولا يحل لها أن تمكنه من نفسها .
    فإذا انتهت عدتها بعد ذلك ، جاز له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد .

    ثانياً :
    هذا النكاح وإن كان باطلا ، إلا أن النسب يثبت به ، ولا يعد أبناؤه من هذا الزواج الباطل أبناء زنى ، نظرا لوجود شبهة عقد النكاح ، وربما كان يظن أن المفارقة الحسية لزوجته الأولى ، بانتقالها إلى المستشفى تبيح له الزواج من أختها .
    قال ابن قدامة المقدسي عمن تزوج أختين : " وإن ولدت منه إحداهما ، أو هما جميعاً ، فالنسب لاحق به ؛ لأنه إما من نكاح صحيح ، أو نكاح فاسد ، وكلاهما يلحق النسب فيه ". انتهى " المغني " (6/582) .
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده ، أو مختلفاً في فساده ، ووطئها يعتقدها زوجته : فإن ولده منها يلحقه نسبه ، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين " . انتهى . "مجموع الفتاوى" (34/14) مختصرا .

    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة ، ثم جمع معها بنت أختها ؟
    فأجاب رحمه الله تعالى :
    " زواجهم هذا غير صحيح ؛ بل هو باطل ، والواجب أن يفرق بينه وبين هذه الزوجة الأخيرة ... فالواجب التفريق بين هذا الرجل وبين المرأة التي عقد عليها هذا العقد المحرم ، ولا يثبت بهذا العقد شيء من أحكام النكاح ؛ اللهم إلا أن تأتي بأولاد منه في حال الجهل : فإن هؤلاء الأولاد يلحق نسبهم بأبيهم فيكونون أولاداً لأبيهم وأمهم " .

    والله أعلم .




    الإسلام سؤال وجواب




    طلاق المرأة قبل الدخول بها لا يخرجها عن بكارتها


    السؤال : إذا طلقت البكر قبل الدخول بها . أتكتب عند العقد عليها ـ لزوج ثان ـ بكراً أم ثيباً ؟
    الجواب :
    الحمد لله
    "تكتب بكراً إذا كان لم يُدخل بها ، فهي بكر ، والعقد الجديد الذي طرأ عليها وهي لم يدخل بها لا يخرجها عن بكارتها ما دامت لم يُدخل بها" انتهى .
    سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
    "فتاوى نور على الدرب" (3/1820) .




    سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (3/1820) .







    كلمات في زواج الصغيرة ، والدخول بها ، عند أهل السنَّة


    السؤال: سألتني فتاة نصرانية عن " التمتع بالصغيرة " على أنه نقطة سوداء تبين بشاعة الإسلام ، وبحثت عن الموضوع فلم أفهم ، هل هذا موجود عند أهل السنَّة ، أم هو موجود فقط عند الرافضة ؟ وأرجو منكم جواباً شافياً يدحض هذا الاتهام وإن كان موجوداً في زمن سابق ، ما الفتوى الأخيرة بصدده في زماننا ، فلا أتصور نفسي أقوم باستغلال بنت صغيرة جنسيّاً على أنه حلال .
    الجواب:
    الحمد لله
    ثمة أمران يتعلقان بهذه المسألة عند أهل السنَّة ، خلط بينهما الروافض ، وأعداء الإسلام ، فجعلوهما أمراً واحداً ، وهما : الزواج بالصغيرة ، والدخول بها .
    أما المسألة الأولى : وهي الزواج بالصغيرة : فإن عامَّة العلماء على جواز هذا الأمر ، وأنه ليس في الشرع سن معينة لنكاح الأنثى ، بحيث يمنع الزواج بها قبله .
    وقد دلَّ على ذلك : كتاب الله تعالى ، وسنَّة النبي صلى الله عليه وسلم ، مع إجماع أهل العلم عليه.
    1. قال تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق/ من الآية 4 .
    وهذه الآية واضحة الدلالة على ما نحن في صدده ، وفيها بيان عدة المطلَّقة إذا كانت صغيرة لم تَحض .
    قال البغوي – رحمه الله - :
    ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) يعني : الصغار اللائي لم يحضن ، فعدتهن أيضاً : ثلاثة أشهر .
    " تفسير البغوي " ( 8 / 152 ) .
    وقال ابن القيم – رحمه الله - :
    " عدة التي لا حيضَ لها ، وهى نوعان : صغيرة لا تحيض ، وكَبِيرة قد يئست من الحيض ، فبيَّن اللهُ سبحانَه عِدَّة النوعين بقوله : ( واللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ المحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهر وَاللاَّئِى لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق/ 4 ، أي : فعدتهن كذلك " انتهى .
    " زاد المعاد في هدي خير العباد " ( 5 / 595 ) .
    2. وأما السنَّة :
    فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين ، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعاً .
    رواه البخاري ( 4840 ) ومسلم ( 1422 ) .
    وهذه الصغيرة يزوجها أبوها ، لا غيره من الأولياء ، على الصحيح من أقوال العلماء ، ولا تملك الخيار إذا بلغت .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
    " المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كرهت ذلك : لم تُجبر على النكاح ، إلا الصغيرة البكر ، فإن أباها يزوجها ، ولا إذن لها " انتهى .
    " مجموع الفتاوى " ( 32 / 39 ) .
    3. وأما الإجماع :
    فقد قال ابن عبد البر – رحمه الله - :
    " أجمع العلماء على أن للأب أن يزوِّج ابنته الصغيرة ، ولا يشاورها ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّج عائشة بنت أبي بكر وهي صغيرة بنت ست سنين ، أو سبع سنين ، أنكحه إياها أبوها " انتهى .
    " الاستذكار " ( 16 / 49 ، 50 ) .
    وقال ابن حجر – رحمه الله - : " والبكر الصغيرة يزوِّجها أبوها اتفاقاً ، إلا من شذ " انتهى .
    " فتح الباري " ( 9 / 239 ) .

    وأما المسألة الثانية : وهي الدخول بالصغيرة ، وهذا الأمر لا يلزم من العقد ، فإنه من المعلوم أنه قد تُنكح الكبيرة ولا يلزم من نكاحها الدخول ، وأوضح بيان في هذا أنه قد يحصل طلاق بعد العقد وقبل الدخول ، وأنه ثمة أحكام لهذه الصورة – وهي تشمل بعمومها : الصغيرة - من إلزامه بنصف المهر إذا سمِّي ، وعدم ترتب عدة عليها ، وفي الأولى قال تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) البقرة/ من الآية 237 ، وفي الثانية قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ) الأحزاب/ 49 .
    وعليه : فالصغيرة التي تُنكح لا تُسلَّم لزوجها حتى تكون مؤهلة للوطء ، ولا يشترط البلوغ ، بل القدرة على تحمل الوطء ، ولو حصل دخول عليها ، ثم طلقت : فتكون عدتها ثلاثة أشهر ، كما سبق بيانه .
    وهذه كلمات العلماء في ذلك ، وهي ترد على من زعم أنه يمكن للزوج الاستمتاع ، أو الدخول بها .
    قال النووي – رحمه الله - :
    " وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بها : فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة : عُمل به ، وإن اختلفا : فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسنٍّ ، وهذا هو الصحيح ، وليس في حديث عائشة تحديد ، ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ، ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعاً ، قال الداودي : وكانت عائشة قد شبَّت شباباً حسناً رضي الله عنها " انتهى .
    " شرح مسلم" ( 9 / 206 ) .
    وانظر في الرد على الرافضة في إباحتهم زواج المتعة : جواب السؤال رقم : ( 20738 ) .

    ولسنا نظن أن هذا المجادل بالباطل ، والذي أورد عليك الشبهة ، يعني بالاستمتاع : الاستمتاع من غير زواج : فهذا ليس من شأننا ، ولا من ديننا ، لا في الكبيرة ولا في الصغيرة ، فليسأل الغرب عمن يفعلون ذلك ، ويستغلون الصغار ، من الذكور والإناث ، ويعتدون عليهم في بلاد الفقراء ، واسأل عن جيوشهم التي تحمي الفقراء في أفريقيا ، ماذا تفعل بهم !!

    والله أعلم









    المريض بانفصام الشخصية هل له أن يتزوج


    السؤال : إنني أعاني من انفصام في الشخصية وهو نوع من أنواع الجنون فهل لي أن أتزوج؟
    الجواب :
    الحمد لله
    المصاب بانفصام الشخصية له أن يتزوج بشرط إعلام من يريد الزواج منها بمرضه ، وذلك أن كل مرض أو عيب يؤثر على الحياة الزوجية ، أو يوجب نفور الزوجة منه ، يلزم بيانه ويحرم كتمانه .
    والجنون من العيوب التي يفسخ بها النكاح عند جمهور الفقهاء ، فلو لم تعلم به المرأة عند العقد ، ثم علمت بعده كان لها الفسخ .
    وينظر : المغني (7/ 140) ، الموسوعة الفقهية (16/ 108) .

    قال ابن القيم رحمه الله : " والقياس : أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة : يوجب الخيار " انتهى من "زاد المعاد" (5/166) .
    وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : أخي مصاب بالصرع ، ولكن هذا لا يعيقه عن الجماع ، وقد كتب على امرأة ، فهل يجب عليه أن يخبرها بما فيه قبل أن يدخل بها ، أم لا يجب ؟
    فأجاب : " نعم ، يجب على كل من الزوجين أن يبين للآخر ما فيه من العيوب الخِلْقية قبل الزواج ، لأن هذا من النصح ، ولأنه أقرب إلى حصول الوئام بينهما ، وأقطع للنزاع ، وليدخل كل منهما مع الآخر على بصيرة ، ولا يجوز الغش والكتمان " انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".

    والحاصل أن المصاب بالجنون ، أو بغيره من الأمراض ، له أن يتزوج بشرط إعلام من يريد الزواج منها بمرضه .

    والله أعلم .



    موقع الإسلام سؤال وجواب




    إذا سألها زوجها عن ماضيها فهل لها أن تحلف كذباً أو تورية


    أريد أن أسأل إذا كان لإحدى الفتيات ماض من الخوض في المعاصي ثم تابت ورجعت إلى الله عز وجل وجاءها من يتقدم لخطبتها بعد أن التزمت فهل تخبره عن هذا الماضي؟ ولو سألها هو فهل تكذب ؟ وإن كان عليها أن تكذب فهل يجوز أن تحلف كذبا إذا اضطرت لهذا؟
    الحمد لله
    أولا :
    من ابتلي بشيء من المعاصي ثم تاب ، تاب الله عليه ، وبدل سيئاته حسنات ، مهما كان ذنبه ، ومهما عظم جرمه ، كما قال سبحانه : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . إِلا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الفرقان/68– 70
    والمهم أن تكون التوبة صادقة نصوحا خالصة لله تعالى .
    ثانيا :
    من إحسان الله تعالى على عبده أن يستره ، ولا يكشف أمره ، ولهذا كان من القبيح أن يفضح الإنسان نفسه وقد ستره الله ، بل أن ينبغي أن يستتر بستر الله تعالى ، والنصوص الشرعية مؤكدة لذلك ، حاثة عليه في غير ما موضع . فمن ذلك :
    قوله صلى الله عليه وسلم : ( اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عز وجل عنها ، فمن ألمّ فليستتر بستر الله عز وجل ) والحديث رواه البيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (663)
    وروى مسلم (2590) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ).
    وهذا من البشارة للتائب الذي ستره الله تعالى في الدنيا ، أن الله سيستره في الآخرة ، وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى تأكيدا له ، فقد روى أحمد (23968) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( ثَلَاثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ لَا يَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ فَأَسْهُمُ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالزَّكَاةُ ، وَلَا يَتَوَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا فَيُوَلِّيهِ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُمْ وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لَا آثَمَ لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (1387)
    وقال صلى الله عليه وسلم: ( كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ ) رواه البخاري (6069) ومسلم (2990).
    وبهذا يُعلم أن المرأة لا تخبر خاطبها أو زوجها بشيء من معاصيها ، ولو سألها فإنها لا تخبره ، وتستعمل المعاريض والتورية ، وهي الكلام الذي يفهم منه السامع معنى ، خلاف ما يريد المتكلم ، كأن تقول : لم يكن لي علاقة بأحد ، وتقصد لم يكن لي علاقة بأحد قبل يوم أو يومين ، ونحو هذا .
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التعليق على قصة ماعز رضي الله عنه :
    " ويؤخذ من قضيته : أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحد كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز . وأن مَن اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكرنا ، ولا يفضحه ، ولا يرفعه إلى الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه القصة " لو سترته بثوبك لكان خيراً لك " ، وبهذا جزم الشافعي رضي الله عنه ، فقال : أُحبُّ لمَن أصاب ذنباً فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر .
    وفيه : أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ، ولا يخبر بها أحداً ويستتر بستر الله ، وإن اتفق أنه أخبر أحداً : فيستحب أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر " انتهى من "فتح الباري" (12/124).
    ثالثا :
    ينبغي للزوج أن يختار صاحبة الدين والخلق ، فإذا وُفق لذلك فلا يفتِّش في ماضيها ، ولا يسألها عن معاصيها ، فإن ذلك مخالف لما يحبه الله تعالى من الستر ، مع ما فيه من إثارة الشك ، وتكدير الخاطر ، وتشويش البال ، والإنسان في غنى عن ذلك كله ، فحسبه أن يرى زوجته مستقيمة على طاعة الله ، ملتزمة بأمره . وهكذا الزوجة لا تسأل زوجها عن أموره الماضية ، هل أحب غيرها ، أو تعلق بسواها ، أو زل في معصية ، فإن هذا لا خير فيه ، ويفتح بابا من الشر قد لا يمكن تلافيه ، وهو مخالف لمراد الشارع كما سبق .
    رابعا :
    إذا ألح الزوج في سؤال زوجته ، أو بلغه كلام أراد التحقق منه ، ولم تجد وسيلة لستر نفسها إلا أن تحلف له ، فيجوز لها أن تحلف وأن تُورّي في حلفها كما سبق ، فتقول : والله ما كان شيء من ذلك ، أو لم أفعل ذلك ، وتقصد : لم أفعله بالأمس مثلا .
    وقد فصّل أهل العلم في مسألة الحلف وما يجوز فيه من التأويل والتورية ، وما لا يجوز ، وحاصل كلامهم أن الإنسان ليس له أن يوري في حلفه عند القاضي ، إلا إذا كان مظلوما . أما عند غير القاضي ، فله التورية إن كان مظلوما – لا ظالما -، أو يخاف أن يترتب على صدقه مضرة له أو لغيره ، أو كان هناك مصلحة في توريته .
    قال ابن قدامة رحمه الله : " مسألة : قال : وإذا حلف , فتأول في يمينه , فله تأويله إذا كان مظلوما .
    ومعنى التأويل : أن يقصد بكلامه محتَمَلا يخالف ظاهره , نحو أن يحلف : إنه أخي , يقصد أخوة الإسلام , أو المشابهة , أو يعني بالسقف والبناء السماء ... ، أو يقول : والله ما أكلت من هذا شيئا , ولا أخذت منه . يعني : الباقي بعد أخذه وأكله .
    فهذا وأشباهه مما يسبق إلى فهم السامع خلافه , إذا عناه بيمينه , فهو تأويل ; لأنه خلاف الظاهر .
    ولا يخلو حال الحالف المتأول , من ثلاثة أحوال :
    أحدها : أن يكون مظلوما , مثل من يستحلفه ظالم على شيء , لو صدَقه لظلمه , أو ظلم غيره , أو نال مسلما منه ضرر . فهذا له تأويله .
    وقد روى أبو داود , بإسناده عن سويد بن حنظلة , قال : خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر , فأخذه عدو له , فتحرج القوم أن يحلفوا , فحلفت أنه أخي , فخلى سبيله , فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : ( أنت أبرُّهم وأصدقُهم , المسلم أخو المسلم ) صححه الألباني في صحيح أبي داود
    وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ) [ضعيف ، وصح موقوفا عن عمر. ينظر : صحيح الأدب المفرد 857] . يعني سعة المعاريض التي يوهم بها السامع غيرَ ما عناه .
    قال محمد بن سيرين : الكلام أوسع من أن يكذب ظريف يعني لا يحتاج أن يكذب ; لكثرة المعاريض , وخص الظريف بذلك ; يعني به الكيس الفطن , فإنه يفطن للتأويل , فلا حاجة به إلى الكذب .
    الحال الثاني : أن يكون الحالف ظالما , كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده , فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف , ولا ينفع الحالف تأويله . وبهذا قال الشافعي . ولا نعلم فيه مخالفا ؛ فإن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ) رواه مسلم وأبو داود .
    وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اليمين على نية المستحلف } . رواه مسلم .
    وقالت عائشة : اليمين على ما وقع للمحلوف له .
    ولأنه لو ساغ التأويل , لبطل المعنى المبتغى باليمين ؛ إذ مقصودها تخويف الحالف ليرتدع عن الجحود , خوفا من عاقبة اليمين الكاذبة , فمتى ساغ التأويل له , انتفى ذلك , وصار التأويل وسيلة إلى جحد الحقوق , ولا نعلم في هذا خلافا .
    الحال الثالث : لم يكن ظالما ولا مظلوما , فظاهر كلام أحمد , أن له تأويله , فروي أن مَهَنّا كان عنده , هو والمروذي وجماعة , فجاء رجل يطلب المروذي , ولم يرد المروذي أن يكلمه , فوضع مهنا أصبعه في كفه , وقال : ليس المروذي هاهنا , وما يصنع المروذي هاهنا ؟ يريد : ليس هو في كفه ، ولم ينكر ذلك أبو عبد الله .
    ... وقال أنس : إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله , احملني . فقال رسول الله : ( إنا حاملوك على ولد الناقة . قال : وما أصنع بولد الناقة ؟ قال : وهل تلد الإبل إلا النوق ؟ ) . رواه أبو داود .
    وقال لرجل احتضنه من ورائه : ( من يشتري هذا العبد ؟ فقال : يا رسول الله , تجدني إذا كاسدا . قال : لكنك عند الله لست بكاسد ) .
    وهذا كله من التأويل والمعاريض , وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حقا , فقال ( لا أقول إلا حقا )..." انتهى ـ باختصار ـ من "المغني" (9/420).
    وقال شيخ الإسلام رحمه الله فيمن اغتاب إنسانا ثم تاب وأحسن :
    " وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب له الاعتراف لو سأله ، فيعرّض ولو مع استحلافه ؛ لأنه مظلوم ، لصحة توبته ، وفي تجويز التصريح بالكذب المباح ههنا نظر . ومع عدم توبةٍ وإحسانٍ تعريضُه كذب ، ويمينه غموس ، واختيار أصحابنا : لا يُعلمه ؛ بل يدعو له في مقابلة مظلمته " انتهى من "الاختيارات الفقهية" (5/507) مطبوع مع الفتاوى الكبرى ، ونقله ابن مفلح في الفروع (7/97).
    وينظر تفصيل مسألة التأويل في الحلف في "الموسوعة الفقهية" (7/306).
    خامسا :
    جاءت الرخصة في الكذب في ثلاثة مواضع ، كما في الحديث الذي رواه الترمذي (1939) وأبو داود (4921) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ ). والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
    وهو محمول عند جماعة من أهل العلم على الكذب الصريح ، لا التورية ، وقد ألحقوا به ما دعت إليه الضرورة أو المصلحة الراجحة ، فيجوز الكذب فيه . وإن احتاج إلى الحلف ، حلف ولا شيء عليه ، والأولى أن يستعمل المعاريض كما سبق .
    قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْحَرْب خُدْعَة ) ... وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيث جَوَاز الْكَذِب فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء : أَحَدهَا فِي الْحَرْب . قَالَ الطَّبَرِيُّ : إِنَّمَا يَجُوز مِنْ الْكَذِب فِي الْحَرْب الْمَعَارِيض دُون حَقِيقَة الْكَذِب , فَإِنَّهُ لَا يَحِلّ , هَذَا كَلَامه , وَالظَّاهِر إِبَاحَة حَقِيقَة نَفْس الْكَذِب لَكِنْ الِاقْتِصَار عَلَى التَّعْرِيض أَفْضَل . وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى .
    وقال السفاريني رحمه الله : " فهذا ما ورد فيه النص ، ويقاس عليه ما في معناه ، ككذبه لستر مال غيره عن ظالم , وإنكاره المعصية للستر عليه ، أو على غيره ما لم يجاهر الغير بها , بل يلزمه الستر على نفسه وإلا كان مجاهرا , اللهم إلا أن يريد إقامة الحد على نفسه كقصة ماعز , ومع ذلك فالستر أولى ويتوب بينه وبين الله تعالى .
    ثم قال السفاريني : " والحاصل أن المعتمد في المذهب أن الكذب يجوز حيث كان لمصلحة راجحة كما قدمناه عن الإمام ابن الجوزي , وإن كان لا يتوصل إلى مقصود واجب إلا به وجب . وحيث جاز فالأولى استعمال المعاريض " انتهى من "غذاء الألباب" (1/141).
    وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
    " ..فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا ؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب ، ومعلوم أن الكذب حرام ، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريماً ، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيراً . قالت : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث : الإصلاح بين الناس ، والحرب ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها ) رواه مسلم في الصحيح . فإذا قال في إصلاحٍ بين الناس : والله إن أصحابك يحبون الصلح ، ويحبون أن تتفق الكلمة ، ويريدون كذا وكذا ، ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك ، ومقصده الخير والإصلاح : فلا بأس بذلك للحديث المذكور .
    وهكذا لو رأى إنساناً يريد أن يقتل شخصاً ظلماً أو يظلمه في شيء آخر ، فقال له : والله إنه أخي ، حتى يخلصه من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير حق أو ضربه بغير حق ، وهو يعلم أنه إذا قال : أخي تركه احتراما له : وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من الظلم .
    والمقصود : أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم ، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب ، كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (1 /54) .
    والله أعلم .








    هل تخبر خطيبها بزوال بكارتها ، أو تفسخ الخطبة ؟


    السؤال: كانت صديقتي تحب شابا عندما كانت في 13 من عمرها كان يكبرها بعشره أعوام ، وكانت تفعل من أجله كل شيء ، حتي إنها نسيت ذكر الله ، بالرغم من أنها من عائله متدينة ، وكان هو كل شيء بالنسبة لها ، لم تكن تصلي إلا لتدعو الله أن يتزوجها ، ولم تكن تفعل أي شيء إلا من أجله ، حتي إنها زنت معه ، ولكنها كانت صغيره فلم تكن تعرف ماذا تفعل ، فذهبت إلي طبيبة تعرفها ، فوجدت أن غشائها به ثقب صغير ، وبدأت صديقتي تحس بالندم وتستغفر الله وتصلي ، وتركها هذا الشاب لأجل فتاة أخرى ، وبعد فترة ، بعد أن أصبحت بمرحلة الجامعة تقدم لخطبتها شاب تقي ، ولم تكن تعرف ماذا تفعل ؛ فذهبت إلي طبيبة أخرى ، فصدمتها حين قالت لها إنها يجب أن تخيط الثقب الذي بغشائها ، وبعد أن وافقت على الخطبة لا تعرف ماذا تفعل ؛ هل تترك خطيبها الذي تحبه ، أم تعمل هذه الخياطة ، أم ماذا تفعل ؟ أفيدوني أفادكم الله ؟
    الجواب :
    الحمد لله
    إن هذه المأساة ليست هي الأولى ، وليست هي الأخيرة أيضا ، فأعظم فتن الشهوات هي فتنة الرجال بالنساء ، والنساء بالرجال .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    " اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة ؛ فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب " انتهى . "الاستقامة" (1/361) .
    وها هي النار قد اشتعلت فيهما ، ثم تركها بعد ما فجر بها ، وذهب إلى غيرها .
    وهو ـ أيضا ـ موقف يتكرر دائما ، يستدرجها ، ثم يفجر بها ، ثم يدعها ويبحث لزواجه وأسرته عن أخرى يأمن جانبها ، لكن أين من يعي الدرس ، ويفهم حقيقة المكر والكيد ، قبل فوات الأوان ، وقبل أن يندم ، حين لا ينفع الندم ؟!!
    نسأل الله أن يتوب عليها وعلى كل عاص ، وأن تتعلم من ذلك الدرس القاسي المر : كيف أن الله يريد من عباده الهدى والاستقامة ، والشيطان وأولياؤه يريدون بهم الغي والضلالة .
    قال الله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً * يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً ) النساء/26-28 .
    والآن ، وقد كان ما كان فأوجب الواجبات على صاحبتك ، وأوجب حقوقها عليك : أن تساعديها على التوبة النصوح ، والندم على ما فاتها ، وكيف كان أثر غواية الشيطان عليها ، لعل الله أن يتوب عليها ، ويسترها بستره الجميل .
    وأما بشأن خطبتها : فلتمض فيها ، ما دامت ترجو من الشاب خيرا وصلاحا ، وليس لها أن ترقع غشاء البكارة الذي زال بسبب هذه الفاحشة ، لأن هذا غش وتدليس ، لكنها أيضا لا تفضح نفسها ، بل لها أن تمضي في ذلك على ما شاء الله ، ولعل الله أن يستر عليها .
    فإن لم ينتبه زوجها إلى ذلك بعد الزواج ، وستر الله عليها ، فلتمض على ما هي فيه .
    وإن استبان زوال الغشاء ، فمن الممكن أن تلمح أنها زالت بسبب حادث ، أو نحو ذلك من التعريض ، والغشاء يزول بمثل ذلك كثيرا .
    وينظر جواب السؤال رقم (844) ورقم (96214) ورقم (70273) .
    فإن لم يمكنها ذلك ، وتبين الزوج زوال بكارتها ، فله أن يفسخ النكاح ، إن رأى ذلك ، وأن يسترد ما دفعه لها من المهر وكلفة الزواج .
    ولعلها إن بذلت له ذلك ، أن يستر عليها ، ولعل انفساخ نكاحها ، ولو بعد فترة قصيرة ، أن يكون أحسن وأستر لها ، فإن ستكون ثيبا بعد ذلك ، وإذا تزوجت بعدها ستتزوج على أنها ثيب .
    والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .








    تعرضت للاغتصاب في صغرها فهل تخبر خاطبها؟


    أنا شابة أبلغ من العمر 26 عاما اغتصبني أحد الأشخاص وأنا طفلة عمري 8 سنوات وعندما بلغت بدأت أمارس العادة السرية وبعد أن عرفت أنها حرام بدأت أحاول تركها كثيرا ولكن لم أفلح حتى كنت أكمل دراستي العليا وفصلت أحسست أن هذا إنذار من الله حتى أقلع عن هذا الذنب وبالفعل تبت إلى الله والحمد لله ومنذ مرحلة البلوغ وأنا يطلع في جسمي ووجهي حب الشباب وهو يترك آثار وبقع في كل أنحاء جسمي بدأ الشباب يتقدمون لخطبتي كوني من عائلة كريمة ويعرف عني الالتزام والأدب وكانوا غير مناسبين وأجد حجة للرفض ولكن الآن تقدم شاب لخطبتي وهو ملتزم وعنده أخلاق ولا يوجد سبب للرفض وأنا في حيرة من أمري فلا أدري ما حال غشاء البكارة عندي ؟ وهل يجوز أن أخفي هذا الأمر عن هذا الشاب مع العلم أن أهلي لا يعلمون بموضوع اغتصابي وأنا بحمد الله راضية بما قسم لي ربي ، هل يجوز أن أرفض هذا الشاب؟ وأهلي معارضين جدا لفكرة الرفض فيقولون إني كبرت بالعمر ولا تأتي الفرص دائما أنا الآن في حيرة هل أقبل به؟ وكيف سأخبره عن الموضوع؟ فأنا جدا خجلة وأهلي يضغطون علي ولا يجدون سببا في الرفض ، أفتوني أرجوكم...
    الجواب :
    الحمد لله
    إذا كان الشاب المتقدم لك مرضي الدين والخلق فاقبلي الزواج منه ، ولا يلزمك إخباره بشأن البكارة - لو ثبت زوالها - ؛ لأنه لا مصلحة في إخباره ، ولما قد يترتب على إخباره من المفسدة .
    وإن سألك بعد الزواج فلك أن تتظاهري بعدم العلم ، وتستعملي التورية ، فإن البكارة تزول بأسباب كثيرة ، منها الوثبة ، والركوب على شيء حاد ، والحيضة الشديدة ، وإدخال الإصبع ونحو ذلك ، وإن اضطررت إلى الكذب ، وخشيت إن علم بحقيقة الحال أن يطلقك ، جاز لك ذلك.
    فقد ذكر أهل العلم فيمن وقعت في الزنا ثم تابت أنه لا يلزمها إخبار زوجها ، وأنه يباح لها الكذب لتستر نفسها ، ولا شك أن من اغتُصبت ولم تقترف الذنب باختيارها ، أو حصل لها ذلك قبل سن التكليف أنها أولى بالستر .
    وينظر جواب السؤال رقم (83093) .

    والله أعلم .




    الإسلام سؤال وجواب




    ما العيوب التي يجب إظهارها للخاطب؟


    عندي مرض نفسي منذ عدة سنوات ، ومنذ فترة وأنا أحافظ على الصلاة وأقرأ القرآن وأذكر الله تعالى وأتصدق وأساعد الناس كثيراً ، وقد تحسنت حالتي كثيراً جداً ، لكن أشعر بوجود بذور المرض ، فهل يجب علي أن أخبر من تقدم لخطبتي بذلك ؟
    الحمد لله
    نسأل الله أن يشفيك ويعافيك ، ويبدو لنا أن هذا المرض متوهم ، وليس له وجود حقيقي في واقع حياتك ، ولو فُرض وجوده : فنقول : إن كان هذا المرض غير مؤثرٍ على الحياة الزوجية ، وعلى تربية الأولاد : فلا حاجة لإخبار الخاطب به , أما إن كان مؤثراً بحيث يترتب عليه مفاسد بعد الزواج ، ولا يحصل به المودة والسكينة : فيجب إخباره بذلك ، ويكون كتمانه غشّاً ، وقد ثبت النهي عن الغش عموماً من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (102) .
    ولا ينبغي لك الالتفات للأوهام والتخيلات بخصوص مرضك ، فغالب ذلك من كيد الشيطان ومكره ؛ ليصدك عن الزواج وإعفاف النفس .
    والقاعدة في إخبار الخاطب بمرض المخطوبة :
    أ. أن يكون المرض مؤثِّراً على الحياة الزوجية ، ومؤثراً على قيامها بحقوق الزوج والأولاد .
    ب. أو يكون منفِّراً للزوج بمنظره أو رائحته .
    ج. وأن يكون حقيقيّاً ، ودائماً ، لا وهماً متخيلاً ، ولا طارئاً ، يزول مع المدة ، أو بعد الزواج .
    وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
    هناك فتاة شابة تصاب من حين لآخر بمسٍّ من الجنون ، ثم يذهب عنها ذلك ، وتعود طبيعية لفترة تطول ، أو تقصر ، ويأتيها أحياناً بعض الخطاب ، ويتعذر تزويجها بسبب أن الأهل لا يعرفون كيف يتصرفون بشأن إخبار الخاطب بالأمر ، ويترددون كثيراً ، مما يؤدي إلى ضياع فرصة الزواج ، وقد أصبح الأهل أخيراً يفضلون تزويجها من إنسان ذي عاهة ما ، أو عذر ، بحيث يمكن أن يتقبلها بشكل أسهل ، والآن هناك خاطب له عذر أنه عقيم ، وهناك خاطب آخر هو ابن عمتها ، وقد تقدم لخطبتها مصرحاً بعلمه بمرضها ، غير أن المشكلة أن والدة هذا الشاب – أي : عمة الفتاة - مصابة بنفس المرض ، وعندما سألنا الطبيب عن رأيه في مثل هذا الزواج : أجاب أنه لا يفضله ؛ نظراً لأن احتمال ولادة أولاد مصابين بنفس المرض يكون كبيراً .
    والسؤال هو : ما هو حكم الشرع في هذا الزواج ؟ وهل لو أنه حصل إنجاب طفل مريض نكون نحن قد ظلمناه أصلاً ، حيث ساهمنا بإقامة مثل هذا الزواج ، مع علمنا بأن نسبة إمكانية إنجاب أطفال مرضى كبيرة ؟
    فأجابوا :
    "ينبغي ألا تحرموا الفتاة من الزواج ، وأن تزوجوها من هذا الذي تقدم لها ، وتفوضوا الأمر إلى الله ، وتتركوا كلام الطبيب المبني على الاحتمال ؛ وذلك لما في الزواج من مصلحة الطرفين ، وحماية الفتاة من خطر العزوبية ، بشرط رضاها بالزوج الذي يرضاه وليها لها" انتهى .
    الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .
    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 194 ) .
    وسئلوا – أيضاً - :
    إذا كان لدى الفتاة مشكلة في الرحم ، أو الدورة ، تستلزم علاجاً لها ، وقد تؤخر الحمل ، فهل يخبر بذلك الخاطب ؟
    فأجابوا :
    "إذا كانت هذه المشكلة أمراً عارضاً ، مما يحصل مثله للنساء ، ثم يزول : فلا يلزم الإخبار به ، وإن كانت هذه المشكلة من الأمراض المؤثرة ، أو غير العارضة الخفيفة ، وحصلت الخطبة وهو مازال معها لم تشف منه : فإنه يلزم وليها إخبار الخاطب بذلك" انتهى .
    الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
    " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 15 ) .
    وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
    رجل خطب امرأة ، وهذه المرأة يُعرف عنها أن فيها عيباً خَلقيّاً ، ولكن هذا العيب مستتر ليس بيِّناً ، وهذا العيب يرجى برؤه ، كالبرص ، والبهق ، فهل يُخبر الخاطب ؟
    فأجاب :
    "إذا خطب الإنسان امرأة وفيها عيب مستتر ، ومن الناس من يعلمه : فإن سأل الخاطب عنها وجب عليه البيان ، وهذا واضح ، وإن لم يسأل : فإنه يخبره بذلك ؛ لأن هذا من باب النصيحة ، ولا سيما إذا كان مما لا يرجى زواله ، وأما ما كان مما يرجى زواله : فهو أخف ، ولكن هناك أشياء قد تزول ولكن ببطء كالبرص مثلاً - إن صح عنه أنه يزول - ، فأنا إلى الآن ما علمت أنه يزول ، فيفرق بين ما يرجى زواله عن قرب ، وما يرجى زواله عن بُعد" انتهى .
    " لقاءات الباب المفتوح " ( 5 / السؤال رقم 22 ) .














    تفصيل القول في وقوع وحكم نكاح الجن للإنس والعكس


    أحببت معرفة صحة زواج الإنس بالجان هل هو صحيح وإذا كان صحيحاً كما أسمع : فكيف يتم ؟
    الحمد لله
    أولاً:
    امتنَّ الله تعالى علينا بأن خلق " الأنثى " من ذات جنسنا ، فكانت بشراً حتى يحصل سكن الرجل إليها ، ويحصل بينهما مودة ورحمة ، وحتى يتم إعمار الأرض بالذرية .
    قال تعالى : ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ) النحل/ من الآية 72 .
    وقال تعالى : ( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/ 21 .
    قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - :
    قوله تعالى : ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ) الآية ، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أنَّه امتنَّ على بني آدم أعظم مِنَّة ، بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً ، من جنسهم وشكلهم ، ولو جعل الأزواج من نوع آخر : ما حصل الائتلاف ، والمودة ، والرحمة ، ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكوراً وإناثاً ، وجعل الإناث أزواجاً للذكور ، وهذا من أعظم المنن ، كما أنه من أعظم الآيات الدالة على أنه جل وعلا هو المستحق أن يعبد وحده .
    وأوضح في غير هذا الموضع أن هذه نعمة عظيمة ، وأنها من آياته جل وعلا ، كقوله : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) ، وقوله : ( أَيَحْسَبُ الْأِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ) ، وقوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ) .
    " أضواء البيان " ( 2 / 412 ) .
    وأما بخصوص حكم التزاوج والنكاح بين الجن والإنس : فقد اختلف العلماء فيه إلى ثلاثة أقوال :
    القول الأول : التحريم ، وهو قول الإمام أحمد .
    والقول الثاني : الكراهة ، وممن كرهه : الإمام مالك ، وكذا كرهه الحكم بن عتيبة ، وقتادة ، والحسن ، وعقبة الأصم ، والحجاج بن أرطاة ، وإسحاق بن راهويه – وقد يكون معنى " الكراهة " عند بعضهم : التحريم - .
    وهو قول أكثر أهل العلم .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
    وكره أكثر العلماء مناكحة الجن .
    " مجموع الفتاوى " ( 19 / 40 ) .
    والقول الثالث : الإباحة ، وهو قول لبعض الشافعية .
    قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - :
    اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم والجن . فمنعها جماعة من أهل العلم ، وأباحها بعضهم .
    قال المناوي في " شرح الجامع الصغير " : ففي " الفتاوى السراجية " للحنفية : لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء ؛ لاختلاف الجنس ، وفي " فتاوى البارزي " من الشافعية : لا يجوز التناكح بينهما ، ورجح ابن العماد جوازه .
    وقال الماوردي : وهذا مستنكر للعقول ؛ لتباين الجنسين ، واختلاف الطبعين ، إذ الآدمي جسماني ، والجني روحاني ، وهذا من صلصال كالفخار ، وذلك من مارج من نار ، والامتزاج مع هذا التباين مدفوع ، والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع اهـ .
    وقال ابن العربي المالكي : نكاحهم جائز عقلاً ، فإن صح نقلاً : فبها ونعمت .
    قال مقيده عفا الله عنه : لا أعلم في كتاب الله ولا في سنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم نصّاً يدل على جواز مناكحة الإنس الجن ، بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم جوازه ، فقوله في هذه الآية الكريمة : ( والله جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً ) النحل/ 72 ممتنّاً على بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم : يُفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجاً تباينهم كمباينة الإنس والجن ، وهو ظاهر ، ويؤيده قوله تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لتسكنوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ) الروم/ 21 .
    فقوله : ( أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجا ) في معرض الامتنان : يدل على أنه ما خلق لهم أزواجاً من غير أنفسهم .
    " أضواء البيان " ( 3 / 43 ) .
    وقال الشيخ ولي زار بن شاهز الدين – حفظه الله - :
    أما القضية من حيث الواقع : فالكل قد جوز وقوعها ، وحيث إن النصوص ليست قاطعة في ذلك – جوازاً أو منعاً - : فإننا نميل إلى عدم الجواز شرعاً ؛ لما يترتب على جوازه من المخاطر التي تتمثل في :
    1. وقوع الفواحش بين بني البشر ، ونسبة ذلك إلى عالم الجن ، إذ هو غيب لا يمكن التحقق من صدقه ، والإسلام حريص على حفظ الأعراض وصيانتها ودرء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح ، كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية .
    2. ما يترتب على التناكح بينهما من الذرية والحياة الزوجية - الأبناء لمن يكون نسبهم ؟ وكيف تكون خلقتهم ؟ وهل تلزم الزوجة من الجن بعدم التشكل ؟ - ...
    3. إن التعامل مع الجن على هذا النحو لا يسلم فيه عالم الإنس من الأذى ، والإسلام حريص على سلامة البشر وصيانتهم من الأذى .
    وبهذا نخلص إلى أن فتح الباب سيجر إلى مشكلات لا نهاية لها ، وتستعصي على الحل ، أضف إلى ذلك أن الأضرار المترتبة على ذلك يقينية في النفس والعقل والعرض ، وذلك من أهم ما يحرص الإسلام على صيانته ، كما أن جواز التناكح بينهما لا يأتي بأية فائدة .
    ولذلك فنحن نميل إلى منع ذلك شرعا ، وإن كان الوقوع محتملاً .
    وإذا حدث ذلك ، أو ظهرت إحدى المشكلات من هذا الطراز : فيمكن اعتبارها حالة مرضية تعالج بقدرها ، ولا يفتح الباب في ذلك .
    " الجن في القرآن والسنة " ( ص 206 ) .



    منقول

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    فتاوى النكاح من موقع الاسلام س و ج Empty رد: فتاوى النكاح من موقع الاسلام س و ج

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 31, 2010 10:16 pm

    الاستمتاع برؤية الزوجة المعقود عليها عن طريق الإنترنت


    السؤال: أنا شاب كاتب كتابي ومسافر إلى السعودية ، وأتحدث مع زوجتي على النت ، ومن الممكن أن تظهر لي شيئا من جسدها أثناء المحادثة ؛ فهل هذا حرام أم حلال ، مع العلم أنا كاتب كتابي ، ولم أدخل بها ؟


    الجواب :
    الحمد لله
    يجوز للمرأة المعقود عليها أن تكشف عن بدنها وزينتها للعاقد ؛ لأنها زوجة ، وقد قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) المؤمنون/5- 7



    ولا حرج في وقوع ذلك عبر الإنترنت مع عدم الاحتفاظ بالمحادثة أو الصور ، والاحتياط لعدم اطلاع أحد أو تجسسه عليهما .



    مع أننا لا ننصح بذلك ، لما قد يترتب عليه من اطلاع أحد على تلك الصور ؛ ولما يترتب عليه من شدة الإثارة لكل من الطرفين ، في وقت لا يجد تصريفا لها بطريق شرعي ، وقد يدفعهما ذلك إلى الاستمناء ، وهو محرم شرعا .
    وينظر : سؤال رقم (108872) ورقم (115669) .
    والله أعلم .









    14926


    عقد على فتاة ولم يخبر والديه ويريد إعادة العقد في حضورهما


    لقد عقدت على فتاة بدون أن أخبر والدي وقد كان هذا منذ ثماني شهور، ولقد أقنعت أهلي مؤخرا وأحب أن أعقد عليها من جديد في حضورهما وبدون أن يعرفوا بعقد زواجي السابق منها، فهلا شرحت لي كيف أعقد عليها مرة أخرى في ضوء الشرع الإسلامي؟


    الجواب :
    الحمد لله
    أولا :
    إذا تم العقد الأول مستوفيا الشروط والأركان ، من رضا الزوجين ، وحضور ولي المرأة ، وشهادة شاهدين مسلمين عدلين ، فهذا نكاح صحيح تترتب عليه آثاره ، وإذا اختل أحد هذه الشروط ، فهو نكاح فاسد ، ويلزم تجديد العقد .
    ثانيا :
    لا يخفى ما للوالدين من حق عظيم في البر والإحسان ، ولهذا ينبغي استشارتهما في أمر الزواج ، والسعي في إرضائهما قدر الإمكان .
    وإذا كان لا يترتب على إخبارهما بالعقد المتقدم مفسدة ظاهرة ، فالأولى أن تخبرهما بذلك ، وتعمل على ترضيتهما ، ويتأكد هذا الإخبار في حال حمل الزوجة ، منعا للتهمة والريبة .
    وإن كان يترتب على إخبارهما مفسدة ظاهرة ، كخوف القطيعة ، ونحو ذلك ، فلك أن تتظاهر بإجراء العقد في حضورهما ، أو تعمل على تسجيله رسميا إن لم يكن مسجلا .
    والمقصود بالتظاهر بالعقد : أن يقول ولي المرأة : زوجتك بنتي أو أختي فلانة ، وتقول: قبلت الزواج من فلانة ، في حضور شاهدين عدلين ، مع إعلام الولي أنه لا أثر لهذا العقد الجديد ، وأن المعوّل عليه هو العقد الأول .



    والله أعلم .



    موقع الإسلام سؤال وجواب




    145435</SPAN>


    تأخير توثيق عقد النكاح بسبب ارتفاع تكلفته


    السؤال : شاب خاطب أخت صديقه وأراد أن يعقد عليها ولكن الأمر يكلف فقرر أن يعقد سراً دون العقد الذي تفرضه الدولة . يعني يعقد عقداً شرعياً بينه وبين أهل الفتاة وعندما يتيسر الحال يعقد العقد الذي تفرضه الدولة لأن الإجراءات لا تتم إلا به فما حكم ذلك ؟


    الجواب :


    الحمد لله


    العقد المعتد به شرعاً هو الذي يتم بين الزوج وولي المرأة بحضور شاهدين عدلين ، فإذا تم هذا العقد بإيجاب من الولي وقبول من الزوج ، فقد تم عقد الزواج .


    وأما العقد الذي يتم في الجهات الرسمية فالقصد منه التوثيق ، لكي تُحفظ الحقوق عند النزاع أو الطلاق .


    وقد أوجب جماعة من العلماء توثيق عقد النكاح لدى الجهات الرسمية في الزمن الحاضر ، لفساد الذمم ، ورقة الدين ، ولما يترتب على تركه من ضياع الحقوق.


    وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (129851) .


    ولكن إذا وجدت الحاجة لإجراء العقد الشرعي ، وتأجيل تسجيله في الجهات الرسمية إلى وقت آخر فلا حرج من ذلك ؛ لأن ما حُرِّم سداً للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة .


    قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ما كان من باب سد الذريعة إنما يُنهى عنه إذا لم يُحتج إليه ، وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به فلا ينهى عنه ". انتهى " مجموع الفتاوى" (23/214).


    والذي ينبغي بعد إتمام العقد الشرعي أن يتم تأجيل إعلان الزفاف والدخول إلى وقت تثبيت العقد وتسجيله ، تجنباً لحدوث ما لا تحمد عقباه ، مع المبادرة إلى ذلك بقدر المستطاع .


    والله أعلم .









    145281</SPAN>


    إذا عقد لهما النكاح مبتدع أو كافر


    السؤال : أنا من العراق وتزوجت والحمد لله ولكن تم العقد على يد شيخ من الشيعة والعقد لم يكن فيه ما يخرج عن أهل السنة والجماعة الذين أنا منهم والحمد لله لأن في وقتها تعرف ما حدث في العراق من تهجير لأهل السنة من خطباء ومشايخ وعلماء وزوجتي والحمد لله من أهل السنة فهل عقد الزواج فيه إشكال وإذا أحببتم أن أطلعكم على نص العقد أنا مستعد لذلك . يساورني الشك ، جزاكم الله خيراً ، أريد الجواب بالتفصيل لكي يطمئن قلبي ، وعقد الزواج كان ينص على أن العقد على سنة الله ورسوله ، هذا ما ذكر في العقد .


    الجواب :


    الحمد لله
    يشترط لصحة النكاح أن يعقده الولي أو وكيله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
    وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنها وابنه وإن سفل (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم العمومة ، ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم عمومة الأب ، ثم السلطان . (المغني 9/355) .

    ومن أركان النكاح التي لا يصح بدونها : الإيجاب والقبول ، والإيجاب يكون من الولي أو وكيله ، والقبول يكون من الزوج أو وكيله .
    فيقول - مثلا - الولي كالأب : زوجتك بنتي فلانة ... ويقول الزوج : قبلت .
    أو يقول وكيل الولي : زوجتك بنت موكلي فلانة.
    ويقول وكيل الزوج : قبلت الزواج لموكلي فلان .

    قال الخرشي في شرح مختصر خليل من كتب المالكية (3/172) : "(وركنه : ولي وصداق ومحل وصيغة) يشير بهذا إلى أن النكاح له أركان خمسة ، منها : الولي ، فلا يصح نكاح بدونه ... ومنها : الصيغة الصادرة من الولي ومن الزوج أو من وكيلهما الدالة على انعقاد النكاح" انتهى .

    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "«والإيجاب والقبول» ، الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي ، أو من يقوم مقامه ، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه.
    فيقول ـ مثلاً ـ الولي ، كالأب ، والأخ ، وما أشبه ذلك : زَوَّجْتك ابنتي ، زوجتك أختي ، وسمي إيجاباً ؛ لأنه أوجب به العقد ، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج ، أو من يقوم مقامه" .
    ثم قال :
    "قوله: «وقبلت هذا النكاح» يقوله الزوج ؛ أو من يقوم مقامه ، لكن من يقوم مقامه ما يطلِق ويقول : قبلت هذا النكاح ، لا بد أن يقول : قبلته لموكلي فلان ، كما أنه إذا كان الولي له وكيل ، ما يقول الوكيل مثلاً: زوجتك بنتي ، بل يبين أنه وكيل ، فيقول :
    زوجتك بنت موكلي فلان ، وهي فلانة بنت فلان ، أو زوجتك بالوكالة بنت فلان ابن فلان .
    فلو قال : زوجتك بنت فلان ما صح ؛ لأنه لا ولاية له عليها ، حتى يبين السبب بأنه زوّجه بنت فلان ، لأنه وكيله " انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 36- 42).



    فإذا كان العقد قد تم على نحو ما ذكرنا ، وحصل الإيجاب من ولي المرأة أو وكيله ، وحصل القبول منك ، في حضور شاهدين مسلمين ، أو تم الإعلان والإشهار ولو لم يشهد العقد شاهدان ، فالعقد صحيح ولا أثر لحال المأذون الذي يسجل العقد أو يلقن الولي والزوج صيغة الإيجاب والقبول .


    فلو كان المأذون كافرا - كما يجري في بعض البلدان الغربية - لم يضر ، ما دام الإيجاب والقبول قد حصلا من الولي والزوج .


    وينظر في مسألة الشهادة على النكاح جواب السؤال رقم (124678) .


    والله أعلم .










    129851</SPAN>


    وجوب توثيق عقد النكاح


    السؤال : في بلادنا: إذا مات الزوج يكون من حق الزوجة الانتفاع بعائد مادي يسمى (المعاش) .. لكن إذا تزوجت بآخر تقطع الدولة هذا المعاش عنها..بعض الأرامل يلجأن إلى عدم توثيق الزواج حتى تحفظ معاشها من الزوج الأول .. وهذا الزواج غير الموثق يكون بولي وشهود (معلن) .. لكن لا يترتب عليه أي حقوق للزوجة عند الدولة .. فلو مات زوجها لا ترثه ولو طلقها ليس لها نفقة فالدولة لا تعترف بهذا الزواج سوى في قضايا النسب .. ونحن لسنا في مجتمع القبيلة حتى تضمن القبيلة الحقوق .. أعرف أن المعاش الذي تأخذه الزوجة حرام .. لكن ما حكم هذا الزواج غير الموثق؟


    الجواب :


    الحمد لله


    أولاً :


    إذا كان المعاش تصرفه الدولة للأرملة فقط وينقطع بزواجها ، فلا يجوز التحايل على ذلك ؛ لأنه من أكل المال بالباطل ، وقد قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 .



    ثانياً :


    يشترط لصحة الزواج : رضا الزوجين ، وحضور ولي المرأة ، وشاهدين عدلين من المسلمين ، وخلو الزوجين من الموانع .


    فإذا توفر هذا ، وحصل العقد بالإيجاب والقبول من الولي والزوج ، فقد تم النكاح .


    وأما توثيقه في المحكمة فلأجل حفظ الحقوق وقطع النزاع .


    والذي يظهر لنا أن هذا التوثيق واجب الآن ، لفساد الذمم ، ورقة الدين ، ولما يترتب على تركه من ضياع الحقوق كالإرث والمهر المؤخر والنفقة والولاية على الزوجة وعلى أولادها . ثم إنه قد يسيء الرجل إلى زوجته ويضر بها ثم يأبى طلاقها ، فتظل معلقة لا يمكنها شرعا الزواج من غيره ، ولا يمكنها اللجوء للمحكمة لتجبر زوجها على تطليقها .


    وقد تنحرف الزوجة فتميل إلى آخر فتتزوج به تاركة زوجها الذي لا يملك إرجاعها إليه .


    وقد وجد من أصحاب القلوب المريضة والضمائر الخاوية من تزوج بلا توثيق ثم تبرأ من الزوجة وأولادها فلم ينسبهم إليه .


    وأمام هذه المفاسد يظهر وجه القول بوجوب التوثيق .



    والله أعلم .




    الإسلام سؤال وجواب





    131252</SPAN>


    وقت وليمة النكاح


    السؤال : أنا مقبل على الزّواج إن شاء الله ، وأريد أن أطبّق سنة الرسول صلى الله عليه و سلم بأداء وليمة الزواج . وسؤالي هو : متى يدخل وقتها ؟ وكم هو العدد المحدد لها؟ علما أنه في بلادنا يتم دعوة وإطعام المدعوين قبل عقد الزواج، فهل تعد هذه وليمة ، وهل تسقط بذلك عن صاحبها؟


    الجواب :


    الحمد لله :


    أولاً :


    الأفضل فعلُ وليمة النكاح بعد الدخول اقتداءً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج من فعلها قبل الدخول ، أو عند العقد أو بعده .


    والأمر في هذا واسع ، ومراعاة الإنسان ما جرى عليه عمل أهل بلده أولى ، لعدم وجود نص شرعي يدل على إيجاب أو استحباب فعلها في وقت محدد .


    قال الحافظ ابن حجر : "وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي وَقْتهَا ، هَلْ هُوَ عِنْد الْعَقْد ، أَوْ عَقِبه ، أَوْ عِنْد الدُّخُول ، أَوْ عَقِبه ، أَوْ مُوَسَّع مِنْ اِبْتِدَاء الْعَقْد إِلَى اِنْتِهَاء الدُّخُول ، عَلَى أَقْوَال" انتهى .


    "فتح الباري" (9/230) .


    وقال الصنعاني :


    "وصرح الماوردي من الشافعية بأنها عند الدخول .


    قال السبكي : والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها بعد الدخول .


    وكأنه يشير إلى قصة زواج زينب بنت جحش ، لقول أنس : أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عروساً بزينب ، فدعا القوم .


    وقد ترجم عليه البيهقي (باب : وقت الوليمة)" . انتهى من " سبل السلام" (1/154) .


    وحديث أنس رواه البخاري (4793) ومسلم (1428) بلفظ : ( أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ ...)


    وفي لفظ للبخاري (5166) : (أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا ، فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنْ الطَّعَامِ) .


    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته ، يدل على أنه عقب الدخول". انتهى من "الاختيارات العلمية " ص 346 .


    وقال الحافظ ابن حجر : "وَحَدِيث أَنَس صَرِيح فِي أَنَّهَا بَعْد الدُّخُول ؛ لِقَوْلِهِ فِيهِ : (أَصْبَحَ عَرُوسًا بِزَيْنَب فَدَعَا الْقَوْم) .


    وَاسْتَحَبَّ بَعْض الْمَالِكِيَّة أَنْ تَكُون عِنْد الْبِنَاء وَيَقَع الدُّخُول عَقِبهَا ، وَعَلَيْهِ عَمَل النَّاس الْيَوْم " . انتهى .


    " فتح الباري " (9/231) .


    وقال المرداوي : " الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : وَقْتُ الِاسْتِحْبَابِ مُوَسَّعٌ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ إلَى انْتِهَاءِ أَيَّامِ الْعُرْسِ .


    لِصِحَّةِ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا ، وَكَمَالِ السُّرُورِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، لَكِنْ قَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ فِعْلَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِيَسِيرٍ " انتهى .


    " الإنصاف " (8 /317) .


    وقال البخاري : " بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ ، وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ ، وَلَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ ".


    قال الحافظ : " أَيْ لَمْ يَجْعَل لِلْوَلِيمَةِ وَقْتًا مُعَيَّنًا يَخْتَصّ بِهِ الْإِيجَاب أَوْ الِاسْتِحْبَاب ، وَأُخِذَ ذَلِكَ مِنْ الْإِطْلَاق ".


    وقال الدَّميري : " لَمْ يَتَعَرَّضْ الْفُقَهَاءُ لِوَقْتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ ، وَالصَّوَابُ أَنَّهَا بَعْدَ الدُّخُولِ ، قَالَ الشَّيْخُ [ يقصد السبكي] : وَهِيَ جَائِزَةٌ قَبْلَهُ ، وَبَعْدَهُ ، وَوَقْتُهَا مُوَسَّعٌ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ " .


    "النجم الوهاج" (7/393) .


    وقال ابن طولون : " والأقرب : الرجوع إلى العرف ". انتهى من "فص الخواتم فيما قيل في الولائم" صـ 44 .


    وقال الشيخ صالح الفوزان : " ووقت إقامة وليمة العرس موسع ، يبدأ من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس " انتهى من " الملخص الفقهي" (2/364) .


    ثانياً :


    ليس لعدد المدعوين لوليمة النكاح حدٌ معين ، بل ذلك راجع إلى قدرة الشخص وطاقته .


    قال ابن بطال : " الوليمة إنما تجب على قدر الوجود واليسار ، وليس فيها حدٌّ لا يجوز الاقتصار على دونه ". انتهى من " شرح صحيح البخاري" (13 /283) .


    وقال : " كل من زاد في وليمته فهو أفضل ؛ لأن ذلك زيادة في الإعلان ، واستزادة من الدعاء بالبركة في الأهل والمال " انتهى من " شرح صحيح البخاري" (13 /282) .



    والله أعلم


    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    فتاوى النكاح من موقع الاسلام س و ج Empty رد: فتاوى النكاح من موقع الاسلام س و ج

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 31, 2010 10:29 pm

    س 1 : هل المني نجس أم لا ؟
    ج : هو نجس عند المالكية , لذا يجب غسله من البدن أو الثياب أو المكان الذي نصلي عليه , وقال بعض العلماء بأنه ليس نجسا , ومنه يمكن فركه فقط من البدن أو الثياب أو المصلى بدون غسله .
    س 2 : هل ينتقض الوضوء بالنظر إلى امرأة جميلة أو بالتفكر فيها ؟
    ج : لا ينتقض الوضوء ولو حصل استمتاع , ما دام المذي لم يخرج من الرجل .
    س 3 : هل تجوز معاشرة المرأة أثناء الاستحاضة ؟
    ج : دم الاستحاضة دم علة وفساد يخرج عموما بعد الحيض والنفاس أو قبلهما . والزوج يجوز له - فيما قال العلماء قديما - أن يجامع زوجته أثناء الاستحاضة , لكننا نقول اليوم مع كل ما وصل إليه العلم والطب بأن الأفضل له أن يعرض زوجته على طبيب , فإذا طمأنه الطبيب إلى أنه لا بأس من الاتصال بها فليفعل ولا حرج , وإلا فالحذر والصبر أولى من أجل صحته وصحة زوجته .
    س 4 : ما الواجب في تأديب المرأة إذا كانت ناشزا ؟
    ج : إذا تحقق نشوز المرأة وعظها الزوج برفق وذكرها بما يقتضي رجوعها عما ارتكبته , فإن استمرت على النشوز هجرها في المضجع بألا ينام معها في فراش واحد أو ينام معها في نفس الفراش لكن يعطيها ظهره ( لكن في الحالتين يجب أن ينام معها في نفس البيت ) ولا يباشرها , فإن لم يفد ذلك ضربها ضربا غير مبرِّح ( لا يكسر عظما ولا يشين جارحة ) إن ظن الإفادة . ويمكن أن يُزادَ في الضرب إن ظن الإفادة . والترتيب السابق واجب شرعا . والهجر والضرب لا يسوغ فعلهما إلا إذا تحقق النشوز , أما الوعظ فلا يشترط فيه تحقق النشوز ولا ظن الإفادة .
    س 5 : هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته بعد الحيض وقبل الاغتسال ؟
    ج : لا يجوز ذلك , على الأقل في المذهب المالكي الذي يحرم على الرجل أن يأتي زوجته بعد الحيض وقبل أن تغتسل . وهذا هو قول جمهور الفقهاء .
    س 6 : إذا احتلمت المرأة , هل يجب عليها أن تغتسل أم لا ؟
    ج : لا يجب عليها الاغتسال إلا إذا رأت ماء . والغالب على المرأة أنها لا ترى ماء بالاحتلام , وذلك لأن ماء المرأة يبقى بالداخل ولا يخرج . فإذا خرج في النادر من الأحوال ورأته المرأة بعد استيقاظها مباشرة وجب عليها أن تغتسل عندئذ مثلها مثل الرجل تماما . ولا معنى لما تقوله بعض النسوة من أن المرأة ما دامت تستمتع بالاحتلام فإنها تغتسل وجوبا . إن هذا الكلام مرفوض لأن الشرع لم يقل به وإنما قال بوجوب الاغتسال برؤية الماء ( أو المني ) لا بالاستمتاع .
    س 7 : هل يجوز للحائض أن تتوضأ الوضوء الأصغر ؟

    ج : يجوز لها ذلك , ولو بدون مناسبة , سواء كانت حائضا أو نُفساء . وما تعتقده بعض النساء من أنه لا يجوز للمرأة أن تتوضأ الوضوءَ الأصغرَ إلا إذا كانت طاهرة هو اعتقاد باطل ولا دليل عليه من الشرع .

    س 8 : هل أخت الزوجة أجنبية على الرجل أم لا ؟
    ج : نعم أخت زوجة الرجل هي أجنبية عليه تحكمها نفس أحكام النساء الأجنبيات , بمعنى أن الرجل لا يجوز له أن يُقبِّل أختَ زوجته أو ينظر إلى غير الوجه والكفين من جسدها أو يختلي بها أو ... أما اعتبارها محرما مؤقتا فمعناه فقط أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج بها ما دام متزوجا بأختها"وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ".
    س 9 : ما الذي يجوز أن يراه الراقي من جسد المرأة حين يرقيها ؟
    ج : لا يجوز له أن يرى منها إلا الوجه والكفين ( ما دامت أجنبية عنه بطبيعة الحال ) , وهذا مهما كانت مصابة بسحر أو عين أو جن , ومهما كان العضو المصاب من جسدها أو الذي يبدو أنه مصاب من جسدها . وكل راق قال خلاف هذا أو فعل خلاف ما يقتضي هذا الذي قلته هو كاذب أو مخادع أو جاهل . وللأسف ما أكثر ما دخل الكذبُ والخداعُ والجهلُ عالمَ الرقية في السنوات الأخيرة .
    س 10 : هل مصافحة المرأة الأجنبية تـنقض الوضوء أم لا ؟
    ج : في المسألة خلاف بين الفقهاء , وعندنا في المذهب المالكي ينتقض الوضوء إذا صافح الرجلُ المرأة الأجنبية وقصد الشهوة حتى ولو لم يجدها , أو وجد اللذة حتى ولو لم يقصدها , أو قصد الشهوة ووجد اللذة في المصافحة . وقال المالكية بأن الوضوء لا ينتقض في الحالة الرابعة فقط : أي إذا لم يقصد الرجل لذة ولم يجدها .
    س 11 : هل يجوز لمن طلق زوجته وبانت منه بينونة صغرى أن يختلي بها بعد انتهاء العدة , إذا كان قصده التزوج بها من جديد ؟
    ج : بعد أن بانت منه زوجته بينونة صغرى فقد أصبح أجنبيا عنها , ومن هنا فلا يجوز له أن يختلي بها مهما كان قصده حسنا , لأنها أجنبية عنه .
    س 12 : ما المقصود بالخلوة الشرعية , وما حكمها ؟
    ج : الخلوة الشرعية هي أن يوجد رجل وامرأة أجنبية عنه في مكان لا يوجد معهما فيه إلا الله ثم الشيطان . فإذا كان معها في بيت لا يكون مختليا بها إلا إذا كان الباب مغلقا عليهما من الداخل . والخلوة بالأجنبية حرام بلا خلاف بين اثنين العلماء , وصدق رسول الله حين قال : " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ".
    س 13 : ما الحكم في مصافحة الرجل للمرأة أو العكس ؟
    ج : حرّم بعض العلماء ذلك وأجاز ذلك آخرون , ولكل فريق أدلته التي اعتمد عليها .
    س 14 : هل تصح الرقية للمرأة وهي حائض أو نفساء ؟
    ج : تـصح من الناحية الشرعية . والرقاة الذين يتحدثون عن طهارة المرأة أثناء الرقية يتحدثون عن شيء قد يكون هو الأفضل , لكن لا دليل على أنه واجب أو شرط . هذا فضلا عن أنه من المحرج جدا – ذوقا - أن لا نعطي للمرأة موعدا من أجل رقية إلا بعد أن نسألها ( وهي أجنبية عنا ) متى تكون طاهرة ومتى تكون حائضا ؟! .
    س 15 : ما هي علامات البلوغ عند الولد والبنت ؟
    ج : عند الولد العلامتان الأساسيتان اللتان تدلان على أن الولد أصبح بالغا ومكلفا هما : ظهور شعر العانة , وبدء الاحتلام , ويكون عادة في سن 15 سنة . وعند الأنثى هناك علامتان كذلك هما : ظهور شعر العانة , وبدء نزول دم الحيض , ويتم ذلك عادة في سن 13 سنة . ويمكن أن تتقدم علامات البلوغ عند الذكر أو الأنثى قليلا عن السن المذكور سابقا أو تتأخر قليلا عنه بشكل طبيعي لا يدعو لأي قلق .
    س 26 : النظر إلى عورة امرأة أجنبية أثناء الصلاة , هل يبطلها أم لا ؟
    ج : عمل الشخص حرام . هو حرام في غير الصلاة وهو أشد حرمة أثناء الصلاة . أما الصلاة فصحيحة إذا تمت بشروطها وأركانها وإن كان أجرها أقل .
    س 27 : ما حكم من وجدت في ثيابها دما ولم تدر الوقت الذي نزل منها ؟
    ج : عليها أن تغتسل بعد الطهر وتعيد صلاتها من يوم لبسها لثوبها اللبسة الأخيرة , ولا تعيد ما يمكن أن تكون قد صلته قبلها .
    س 28 : ما هي العورة أثناء الصلاة ؟
    ج : العورة عند المالكية تنقسم إلى قسمين : عورة بالنسبة للصلاة وعورة بالنسبة للنظر .
    أما بالنسبة للعورة أثناء الصلاة فتنقسم إلى قسمين كذلك :
    ا- عورة مغلظة وهي القبل والدبر , فإذا ظهرت وانكشفت في الصلاة فإن الصلاة تكون باطلة ويجب إعادتها مطلقا سواء خرج وقت الصلاة أو لم يخرج .
    ب- وعورة مخففة وهي ما بين السرة والركبة ( من غير القبل والدبر ) , فإذا انكشفت في الصلاة كانت الصلاة مكروهة , وطُلب إعادتها في الوقت . فإذا خرج وقتها سقط الطلبُ .
    س 29 : ما هو الحكم في رياضة البنت أمام أجانب عنها من الرجال ؟
    ج : لا تجوز إذا كانت البنت بالغة أو تكاد , وإذا تمت الرياضة أمام الرجال الأجانب حتى ولو كانت تلبس الحجاب والنقاب , وذلك لأن حركاتها أثناء الرياضة واهتزاز جسدها وخاصة أجزاء معينة منه , إن كل ذلك من شأنه أن يثيـر الرجل الأجنبي . والدليل كما يقول العلماء هو قول الله عز وجل : " ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن ". والمسؤول الأول عن رياضة البنت في مؤسساتنا التعليمية ليست البنت ولا وليها , وإنما النظام الحاكم وكذا وزارة التربية التي تفرض- ظلما وعدوانا - على البنت أن تمارس الرياضة أمام الذكور الأجانب عنها .
    س 30 : ما عورة الرجل بالنسبة للرجل وما عورة المرأة بالنسبة للمرأة ؟
    ج : لا يجوز أن ينظر الرجلُ إلى الرجل فيما بين السرة والركبة سواء أكان الرجل المنظور إليه قريبا أم بعيدا , وسواء أكان مسلما أو كافرا. أما ما عدا ذلك كالبطن والظهر والصدر فإنه يجوز إذا أمن الناظر الشهوة. وخالف في ذلك بن حزم الذي رأى بأن الفخذ ليس عورة . قال رسول الله " الفخذ عورة ".
    ومنه لا يجوز- عند الجمهور- لرجل أن يكشف جزءا من سرته إلى ركبته لا في رياضة ولا في سباحة ولا في تدريب ولا في حمام , وإن أمِن الشهوة . أما عورة المرأة مع المرأة إذا كانتا مسلمتين ( والغالب على نسائنا أنهن مسلمات ولو كن عاصيات ) فهي ما بين السرة والركبة مهما كانت المرأة المنظورة إليها قريبة أو بعيدة . ومنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى فخذ ابنتها أو أمها أو جارتها أو قريبتها أو صديقتها لا في حمام ولا في عرس ولا في غيرهما .
    س 31 : كم هي علامات طهر المرأة من الدم الجاري عليها ؟
    ج : إن علامات انقطاع الحيض من المرأة شيئان :
    الأول : الجفوف , وهو خروج الخرقة خالية من أثر الدم حتى ولو كانت مبتلة من رطوبة الفرج .
    الثاني : القصة البيضاء , وهو ماء أبيض كالمني أو الجير المبلول . والقصة أبلغ وأدل على براءة الرحم من الحيض . فمن اعتادت القصة والجفوف معا طهرت بمجرد رؤية القصة ولا تنتظر الجفوف. وإذا رأت الجفوف أولا انتظرت القصة لآخر الوقت الاختياري للصلاة بحيث تؤدي الصلاة في آخر وقتها . وأما معتادة الجفوف فقط فمتى رأت الجفوف أو القصة طهرت ولا تنتظر المتأخر منهما . وحكم المبتدئة التي لم تتعود على واحد منهما حكم معتادة الجفوف , أي أنها تعتمد على المتقدم منهما ولا تنتظر المتأخر .
    س 32 : وجود الرجل مع أكثر من امرأة , هل هو خلوة محرمة ؟
    ج : قال فقهاء بأن الخلوة المحرمة هي خلوة رجل بامرأة واحدة . فإذ وُجد الرجل مع أكثر من امرأة فلا خلوة محرمة عندئذ .
    س 33 :ما الذي لا يجوز لمسه من جسد الزوجة ؟
    ج : يجوز للزوج أن يمس جميع جسد زوجته بلا استثناء ، سواء كان المس بيده أو بغيرها ، إلا أنه يحرم عليه وطؤها في الحيض والنفاس أو في الدبر .
    س 34 : من هن المحرمات من النساء على الرجل ؟
    ج : كل امرأة يحرم على الرجل أن يتزوج بها حرمة مؤبدة أي مدى الحياة , هي من ذوات محارمه من النساء . وكل رجل يحرم على المرأة أن تتزوج به حرمة مؤبدة , هو من محارمها من الرجال . والمحرمات أقسام ثلاثة :
    الأول : المحرمات بسبب النسب وهن 7 نسوة : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ".
    الثاني : المحرمات بسبب المصاهرة وهن أربع نسوة : زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة .
    الثالث : المحرمات بسبب الرضاع , وما حرم عن طريق النسب حرُم نظيرُه عن طريق الرضاع كالأم من الرضاع والأخت من الرضاع , وهكذا ...
    س 35 : ما هي علامة الطهر من النفاس ؟
    ج : علامة الطهر منه جفوف أو قصة . والقصة أبلغ من الجفوف .

    س 36 : هل الحياء هو الذي يمنع من السؤال عن الجنس من أجل دينأو طلب نصيحة أو حل مشكلة ؟
    ج : الأفضل أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية . إن هذا ليس حياء ولكنه خجل مرضي . الحياء طبعًا من الإيمان ، والنبي محمد يقول "الحياء من الإيمان " ، ولكن الحياء الذي يمنع من السؤال والتوصل إلى الحقيقة ليس بحياء كما يقول فقهاؤنا. والسيدة عائشة –رضي الله عنها - تقول في الحديث الصحيح" نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء من التفقه في الدين".
    س 37 : هل تصح صلاة ركعتين بين العريسين ليلة الدخول , لكن بدون وضوء أي بالتيمم فقط ؟
    ج : إذا توفر الماء والقدرة على استعماله لم يصح التيمم . ومنه فالأفضل لمن خاف على وضوئه أن ينتقض إذا مس زوجته ودعا لها بالقبض على ناصيتها , الأفضل أن يُسلم مباشرة باللسان على زوجته ثم يدعوها لصلاة ركعتين ثم يجلس بعد ذلك معها ليدعو لها ويأكل أو يشرب معها شيئا ويتحدث إليها ثم ...
    س 38 : ألا يوجد من يقول من الفقهاء بجواز كشف فخذ الرجل أمام الرجال والنساء ؟
    ج : بل يوجد!. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود : "وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم : أن العورة عورتان مخففة ومغلظة . فالمغلظة السوءتان والمخففة الفخذان ، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة ، وبين كشـفهما لكونهما عورة مخففـة ، والله أعلم ". قال الشيخ القرضاوي حفظه الله : " وفي هذا رخصة للرياضيين وغيرهم ممن تسـتلزم هواياتهم وممارساتهم الملابس القصيرة مثل "الشورت" ونحوه ، وكذلك من يشـاهدونهم وكذلك الكشـافة والجوالة . وإن كان يجب على المسلمين أن يفرضوا على تلك المنظمات العالمية طابعهم الخاص وما تقتـضيه قيمهم الدينية ما استطاعوا ".
    س 39 : هل الأحسن أن يُحضر( علميا ونفسيا ) كل من الولد والبنت للبلوغ وخاصة للحيض عند البنت من الأم وللاحتلام عند الولد من الأب؟
    ج : نعم هذا واجب من واجبات الوالدين مع الابن والبنت خاصة قبيل البلوغ , حيث يمكن في أي يوم وبشكل فجائي أن يستيقظ الولد في الصباح فيجد ثيابه الداخلية مبللة بالمني , وتستيقظ البنت من النوم فتجد ثيابها الداخلية ملطخة بالدم .
    س 40 : هل من الصواب أن تقوم الأم بالتربية الجنسية للأولاد أم الأب ؟
    ج : بعض علماء النفس يقولون: " إن الأفضل أن يقوم الأب بهذه العملية بالنسبة للذكور ، والأم بالنسبة للإناث "، وبعضهم ( دكتورة ويب مثلا وعالمة نفس مشهورة ) تقول: " إن من الأفضل أن تقوم به الأم للذكور والإناث معًا لأن الأم مؤهلة أكثر من الأب للحديث في هذه الأشياء ولأنها أرحب صدرًا وأطول بالا ، فتستطيع أن تستوعب أسئلتهم أكثر من الأب". والكثير من العلماء والمربين ورجال التربية يميلون إلى الرأي الأول ويعتبرون أن المسؤولية تقع على الأبوين مجتمعين في هذه المسألة كما في مسائل أخرى , ويرون أن هذا الرأي هو الأولى والأحسن والأرجح بإذن الله , ويقدمون على ذلك الكثير من الأدلة الشرعية والعلمية والنفسية والمنطقية والطبية .
    س 41 : هل ينقضُ خروجُ الماء من المرأة بعد اغتسالها , هل يُنقض الوضوءَ أم لا ؟
    ج : نعم يُنقض هذا الخروجُ وضوءها الأصغر ويجب عليها أن تعيده , إذا خرج منها بعد أن اتصل بها زوجها .
    س 42 : هل يجوز حمل كتاب لتفسير القرآن من طرف جنب أو مسه أو المطالعة فيه ؟
    ج : يجوز ذلك للمحدث ولو كان جنبا , لأن هذا الكتاب لا يسمى مصحفا عرفا وحكمه ليس حكم المصحف .
    س 43 : ما معنى : " لا حياء في الدين " ؟
    ج : معناه أن الله علمنا بأنه لا يليق الحياء من تعلم الدين أو تعليمه , أيا كان الموضوع الديني ولو كان من صميم ما يسمى بالثقافة الجنسية التي تحدث عنها مئات العلماء وتحفظ من ذكرها البعض من الشباب المتدين والمتعصب باسم الحياء المزيف .
    س 44 : هل اهتمام المرء بتثقيف نفسه جنسيا مطلوب قبل الزواج فقط ؟
    ج : الثقافة الجنسية هي ككل علم من العلوم مطلوبة مدى الحياة , ومنه فإن دراسة الأمور الجنسية بعد الزواج ليست أقل ضرورة من دراستها قبل الزواج . نقول هذا لأن الملاحظ في بعض الأحيان أن بعض الشباب والفتيات يدرسون الجنس ( من خلال الكتب والمجلات والجرائد و... ) قبل الزواج وغالبا ما تكون هذه الدراسة من الناحية الشهوانية لا من الناحية العلمية , ثم إذا تزوج الشاب ( أو الفتاة ) اعتبر نفسه بعد ذلك في غنى عن هذه الثقافة الهامة , وهذا خطأ فادح ! .
    س 45 : ما حكم من اغتسل من الجنابة بعد الجماع مباشرة , فنزل منه مني بعد الغسل مباشرة . هل يعيد الغسل أم لا ؟
    ج : ليس عليه غسل جديد , ولا يجب عليه إلا الوضوء الأصغر فقط , وذلك لأن الغسل من الجنابة قد حصل بالفعل . والمرأة كذلك إذا خرج منها مني بعد غسلها , فليس عليها إلا الوضوء الأصغر فقط .
    س 46 : هل يمكن للإمساك أن يؤدي إلى تعلم الولد للعادة السرية ؟
    ج : نعم , لأنه قد يدفع الطفل إلى ( الحزق ) الذي قد يؤدي إلى حدوث الانتصاب والذي بدوره قد يؤدي إلى الوقوع في مخالب العادة الجنسية اللعينة والعياذ بالله .
    س 47 : ما حكم الإسلام في تصوير النساء في الأعراس سواء من طرف رجل أو امرأة ؟
    ج : تصوير النساء الأجنبيات في كامل زينتهن بالكاميرا العادية أو بالكاميرا فيديو من طرف رجل أجنبي عنهن أو حتى من طرف امرأة , ثم يتفرج عليهن العريس ( وهو أجنبي عن الكثير منهن ) مع أصدقائه وأقاربه وجيرانه ( وهم أجانب عن أغلبيتهن ) . هذا التصوير حرام ثم حرام بلا أدنى شك أو ريب . والناس عادة يعرفون أن ذلك حرام لكنهم يفعلون ذلك في الغالب من أجل إرضاء الناس أو المرأة أو اتباعا للهوى والنفس والشيطان .
    س 48 : ما هي أكثر مدة الحيض بالنسبة للمبتدئة ؟
    ج : المبتدئة هي التي نزل منها دم الحيض للمرة الأولى . وأكثر أيام الحيض عندها 15 يوما , وما زاد عن ذلك فهو دم علة وفساد . والمرأة بعدها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها .
    س 49 : هل الزواج هو العلاج للعادة السرية في كل الأحوال ؟
    ج : إن الزواج شرط لازم لكنه ليس كافيا . إن المطلوب قبل الزواج قوة الصلة بالله ثم قوة الإرادة ثم ...حتى يكون الزواج مفيدا بالفعل في التخلص من آفة العادة السرية . ومن هنا فإننا نجد في الواقع بعض الرجال تزوجوا وبقوا على ممارسة الاستمناء إلى جانب العلاقات الجنسية الطبيعية مع الزوجة , بل إننا نجد بعض الرجال ما كادوا يتزوجون حتى نفروا من العلاقات الزوجية نفورا تاما وعادوا إلى الانغماس في العادة السرية مما اضطر زوجاتهم إما إلى الضلال أو إلى طلب الطلاق . فإذا لم يتأكد الطبيب من قوة الرجل الجنسية , ومن أنه إذا تزوج لن يحنَّ إلى الاستمناء من جديد , ومن قوة صلته بالله , ثم قوة إرادته فالواجب عليه عندئذ أن يستمر مع المدمن في العلاج إلى أن تزول هذه الموانع بصفة نهائية , فيسمح للمريض عندئذ بالزواج .
    س 50 : ما هو أكثر أيام الحيض عند الحامل ؟
    ج : رغم أن المالكية حددوا أكثر أيام الحيض للحامل , لكن الطب والواقع يؤكدان على أن الحامل لا تحيض , لذلك لا معنى للحديث عن أكثر أيام شيء لا وجود له أساسا .
    س 51 : ما هو الجماع الموجب في الصيام للقضاء والكفارة ؟
    ج : هو الجماع لشخص يطيق الجماع كالزوجة مثلا , وهذا بشرط أن يكون الزوج عالما بأنه في رمضان وأنه يحرم عليه أن يجامع فيه .فإذا لم يكن الرجل قاصدا انتهاك حرمة الشهر فسد صيامه وعليه القضاء فقط.
    س 52 : هل غض البصر مطلوب من النساء كذلك ؟
    ج : هذا مما هو معلوم بداهة في ديننا . إن الرجل مطلوب منه شرعا أن يغض بصره عن النظر إلى أجنبية عنه من النساء , وكذلك المرأة مطلوب منها ومن باب أولى ( لأن الحياء ألصق بها من الرجل ) أن تغض بصرها عن النظر إلى أجنبي من الرجال ." قل للمومنين يغضوا من أبصارهم" , " وقل للمومنات يغضضن من أبصارهن ".
    س 53 : ما الحكم في صيام من أصبح جنبا حتى أذن مؤذن الصبح , هل صيامه صحيح أم لا ؟
    ج : صيامه صحيح ولا غبار عليه , ومع ذلك يجب عليه الاغتسال بعد الأذان حتى لا تفوته صلاة الصبح في وقتها .
    س 54 : إذا جامع رجل زوجته في رمضان . على من تجب الكفارة ؟
    ج : إن أكرهها وجبت عليه كفارتان : أما عن نفسه فبالصيام أو الإطعام وأما عن زوجته فبالإطعام لأن الصوم عمل بدني والأصل فيه أنه لا يقبل النيابة . أما الزوجة فلا شيء عليها . أما إذا جامع الرجل زوجته برضاها فإن الكفارة واجبة في حق كل واحد منهما .
    س 55 : ما الذي يترتب على فطر الحامل أو المرضع ؟
    ج : أما الحامل فيجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرت فيها , وأما المرضع فتقضي وتطعم بعدد الأيام التي أفطرت فيها .
    س 56 : ما الحكم فيمن أصابته جنابة ( في رمضان ) وأصبح جنبا حتى طلع عليه الفجر, فظن إباحة الفطرِ فأفطر؟
    ج : لا يعتبر آثما , لأنه معذور بجهله . أما من ناحية الصيام فإنه فاسد وعليه القضاء وجوبا.
    س 57 : هل لمس السائل المنوي باليد أو غيرها أو بالثياب أو غيرها يوجب الغسل أم يجب فقط غسل المني في حد ذاته ؟
    ج : إن مجرد إصابة المني لجسم الإنسان أو لثيابه أو للمصلى لا يوجب الاغتسال ولا الوضوء الأصغر , وإنما الذي يوجب الاغتسال هو خروج المني من الرجل بشهوة . هذا وكما قلنا من قبل فإن المني نفسه وفي حد ذاته طاهرٌ عند البعض من أهل العلم , وإن اعتبره آخرون نجسا .
    س 58 : ما الحكم في تنظيم النسل ؟
    ج : التنظيم أو تباعد الولادات بشكل لا تحمل معه المرأة إلا مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات , هذا التنظيم جائز عند كثير من العلماء قديما وحديثا إذا تم بغرض المحافظة على صحة الأم والأولاد أو بغرض القدرة على حسن تربية الأولاد .
    س 59 : ما الحكم في صيام من فعل مقدمات الجماع مع زوجته في رمضان ؟
    ج : جميع مقدمات الجماع من قبلة ونظر و... تجعل الصيام مكروها , إذا عُلمت السلامة من خروج المذي أو المني سواء تم ذلك بشهوة أو بدونها لأن القبلة أو غيرها قد تجر إلى خروج المذي فيتوجب على المُقبِّل قضاء اليوم , أو خروج المني فيتوجب عليه القضاء والكفارة . أما إذا لم تُعلم السلامة فإنه يحرم على الرجل أن يفعل مع زوجته شيئا من هذه المقدمات .
    س 60 : ما الذي يترتب على خروج المني في رمضان بسبب التفكير في الجنس؟
    ج : من فكر بشهوة ولم يستدم التفكير وخرج منه مني كان عليه القضاء . أما إذا استدام التفكير حتى خرج منه مني فإن عليه القضاء والكفارة .
    س 61 : ما حكم الإسلام في النمص ؟
    ج : النمص هو نتف شعر الحواجب وترقيقها , وهو حرام . وأجاز بعض العـلـماء ترقيقها للزوجة إذا تم بإذن الزوج ومن أجله . أما إذا زاد الشعر عن الحد الطبيعي بحيث أصبح يُقبح المرأة فيجوز الترقيق للصغيرة أو للكبيرة .
    س 62 : ما هي علامات البلوغ عند الفتاة ؟
    ج : الحيض هو العلامة الأساسية , وهناك مجموعة من العلامات الثانوية نذكر منها : نمو الشعر حول الفرج وكذا تحت الإبطين , ويكبر النهدان وتنمو حلمتاهما وتصيران طريتين حساستين عند بدء التضخم وتكبر المساحة الصغيرة حولهما ويغمق لونها , ويكبر الردفان , وتطول القامة من 6 إلى 9 سم في غضون أقل من سنة , ويبدأ المبيضان بإطلاق البويضات واحدة في كل شهر . فإذا تزوجت الفتاة في تلك السن حملت بإذن الله . ومع ذلك فالأفضل أن لا تتزوج الفتاة إلا بعد البلوغ بسنوات حتى تقدر على تحمل مسؤولية الزوج والبيت والأولاد كما يجب .
    س 63 : ما الذي يترتب على من جامع زوجته وهي حائض ؟ ج: عليه بالتوبة وكثرة الاستغفار,ولا كفارة عليه عند بعض العلماء.هذا بخلاف من فرض عليه أن يتصدق بما يقابل الدينار أو نصف الدينار .
    س 64 : هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته قبل أن يخرج وقت الصلاة الاختياري بقليل ؟
    ج : إذا خاف الرجل إن جامعها أن لا يجد الوقت الكافي ليغتسل ويصلي قبل أن يخرج الوقت الاختياري للصلاة,حرُم عليه إتيانها . فإذا فعل فليتب إلى الله عزوجل .
    س 65 : ما الحكم في وشر المرأة لأسنانها من أجل التجمل ؟
    ج : هو حرام وملعونة المرأة التي تفعله .
    س 66 : ما الحكم في مس الذكر باليمين ؟
    ج : نهى العلماء عن ذلك سواء حمل النهي على الكراهة أو التحريم .
    س 67 : هل صحيح أن نظر أحد الزوجين إلى عضو الآخر يورث العمى؟
    ج : ليس صحيحا البتة .
    س 68 : هل يجوز إسقاط الجنين بعد أن نُفخت فيه الروح بسبب أن الأم زانية وأن الجنين جاء من حرام ؟.
    ج : لا يجوز هذا الإسقاط أو هذا الإجهاض أبدا وبأي حال من الأحوال , مادامت الروح قد نُفخت فيه , وهو إن وقع فإنه يعتبر قتلا لنفس بغير حق . أما كون الجنين ولد زنا فليس عذرا شرعيا مسوغا للقتل . بل إن الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله يقول بأن الإسقاط لا يجوز بعد نفخ الروح حتى ولو خيف من ولادة جنين مشوه .
    س 69 : وجود المرأة مع أكثر من رجل , هل هو خلوة محرمة ؟
    ج : تساهل بعض الفقهاء في هذه المسألة وقالوا بأن الخلوة المحرمة هي وجود المرأة مع رجل واحد في مكان لا يراهما فيه إلا الله ثم الشيطان . فإذ وُجدت المرأة مع رجلين فلا خلوة محرمة عندئذ .
    س 70 : بعض النساء يلبسن لباسا مشقوقا من الأسفل أو مفتوحا على الصدر بحيث يبدي شيئا من الثديين أو على الظهر بحيث يُظهر ما بين الكتفين أو لباسا يبين شيئا من الذراعين , أو ... ما حكم الإسلام في هذا الحجاب ؟
    كل ذلك مناقض لما يجب أن يكون عليه الحجاب الشرعي الذي من شروطه أنه يستر الجسد كله إلا الوجهين والكفين . والمرأة إذا ظهرت بهذا اللباس أمام أجانب تعتبر آثمة وعاصية , وأغلب ما يدفع نساءنا وبناتنا إلى ارتداء مثل هذا اللباس هو التقليد الأعمى للغير وخاصة الغرب الكافر .
    س 71 : ما هي شروط جواز عمليات التجميل ؟
    إن عمليات التجميل نوعان : الأول لإزالة العيب الناتج عن حادث أو كان خلقة كأصبع زائدة أو شيء زائد ، فهذا لا حرج فيه حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قطعت أنفه أن يتخذ أنفاً من ذهب . والثاني هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب ولكن من أجل زيادة الحسن،وهو محرم لا يجوز،فقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله-ص-قال :" لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنصمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله". متفق عليه ، لأن ذلك كان من أجل زيادة الحسن لا لإزالة العيب فيكون من التغيير لخلق الله , وهو من عمل الشيطان . قال تعالى : "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله " النساء : 119 . لكن إذا كان الأنف مثلا كبيراً عن المعتاد بحيث يشوه الخلقة ويمكن إزالة التشوه من غير إحداث ضرر آخر ، فلا حرج في إجراء عملية جراحية له . هذا والله أعلم.
    س 72 : هل تصح الصلاة بثوب لمسه المني أو المذي ؟
    ج : الصلاة بالثوب الذي أصابه مني مختلف في حكمها ، والخلاف ناشئ عن اختلاف العلماء في حكم المني : أهو طاهر أم نجس . ولهم فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه نجس كالبول فيجب غسله رطباً ويابساً من الثوب ومن البدن . وهو قول مالك والأوزاعي والثوري وطائفة , وعليه فالصلاة في الثوب الذي أصابه مني باطلة إلا إذا كان الشخص لم يتذكر المني إلا بعد الانتهاء من الصلاة . واعتبر آخرون بأن المني ليس نجسا ومنه فالصلاة بثوب لمسه مني صحيحة . وأما الثوب الذي أصابه المذي فلا تصح الصلاة فيه ( إلا إذا كان الشخص أثناء الصلاة ناسيا للمذي ) بسبب نجاسة المذي بلا خلاف .
    س 73 : لو تزوج رجل امرأة مطلقة ثلاث طلقات طلاقا نهائيا وقد نوى بذلك تحليلها لزوجها الأول دون علم زوجها الأول بذلك فما حكم هذا الزواج وهل تحل المرأة لزوجها الأول ؟
    لا يجوز لرجل أن يتزوج امرأة ليحلها لزوجها ولو كان زوجها غير عالم ، وهذا يدخل على الراجح من أقوال أهل العلم ، في نكاح التحليل المحرم . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل ، وصورته : أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره كما ذكره الله تعالى في كتابه وكما جاءت به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه أمته , فإذا تزوجها رجل بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول كان هذا النكاح حراماً باطلاً سواء عزم بعد ذلك على إمساكها أو فارقها وسواء شُرط عليه ذلك في عقد النكاح أو شرط عليه قبل العقد أو لم يشرط عليه لفظاً أو لم يكن شيء من ذلك بل أراد الرجل أن يتزوجها ثم يطلقها لتحل للمطلق ثلاثاً من غير أن تعلم المرأة ولا وليها شيئاً من ذلك سواء علم الزوج المطلق ثلاثاً أو لم يعلم ، مثل أن يظن المحلل أن هذا فعل خير ومعروف مع المطلق وامرأته بإعادتها إليه ، بسبب أن الطلاق أضر بها وبأولادها وعشيرتها ونحو ذلك . بل لا يحل للمطلق ثلاثاً أن يتزوجها حتى ينكحها رجل مرتغباً لنفسه نكاح رغبة لا نكاح دُلسة ويدخل بها بحيث تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ثم بعد هذا إذا حدث بينهما فرقة بموت أو طلاق أو فسخ جاز للأول أن يتزوجها ".
    وهذا هو قول الجمهور من الفقهاء .
    س 74 : ما هو الديوث ؟
    هو الذي يقبل الفاحشة أو مقدماتها في أهله , وللأسف ما أشد انتشار الدياثة في هذا الزمان . والديوث يبقى ذكرا لكنه لا يصلح أن يُعتبر رجلا , وما أكثر الذكور اليوم وما أقل الرجال .
    س 75 : هل يصح وضوء الجنب ؟
    يستحب للجنب إذا أراد النوم ليلا أو نهارا أن يتوضأ الوضوء الأصغر . وهذا الوضوء لا يُنقضه إلا الجماع . وإذا لم يجد الجنب ماء عند إرادة النوم , فلا يُندب له التيمم .
    س 76 : ماالحكم فيما تفعله بعض النسوة والبنات في مناسبات الزواج من لبس الضيق الذي تتحدد منه مفاتن الجسم , ومن لبس المفتوح من الأعلى الذي يُظهر الصدر والثديين وجزءا من الظهر, ومن مشقوق من الأسفل إلى الركبة أو الفخذ ؟
    كل ذلك حرام سواء تم في الزواج أو غيره مادامت المرأة تظهر بهذا اللباس أمام أجانب عنها من الرجال ومادام اللباس غير مستوف لشروط الحجاب الشرعي .
    س 77 : هل تُمسك عن الأكل والشرب من انقطع حيضها أو نفاسها قبل المغرب بقليل في يوم من أيام رمضان ؟
    لا يجب عليها الإمساك بعد أن زال عذرها الذي أباح لها الفطر , لكن الأفضل لها عدم إظهار فطرها أمام الغير حتى لا يظن بها ظن السوء وكذا من باب الاحترام لمشاعر غيرها من الصائمين .
    س 78 : هل تغتسل المرأة في ليلة الدخول لتصلي الصبح في وقته ؟
    تغتسل وجوبا ولا عذر لها في التخلي عن الصلاة في وقتها بدعوى أنها عروس , بل إنه من تمام شكرها لله على أن منَّ عليها بالزواج الطيب المبارك أن تصلي وتصلي الصلاة في وقتها وخاصة صلاة الصبح . ويكفي- في الليلة الأولى - أن يكون الاغتسال بالماء الفاتر أو الدافئ وليس بالساخن ولا بالبارد . ويفضل إضافة مادة مطهرة مثل
    " الديتول " إلى الماء المستعمل في غسل أعضاءها التناسلية , وذلك لمقاومة أي تلوث يتعرض له مكان فض غشاء البكارة .
    س 79 : ألا يجوز للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ؟
    الإسلام نهاها عن ذلك , لما في ذلك من لفت لانتباه الرجال إليها , ولقد ثبت أن رسول الله قال للنساء وهو خارج من المسجد ( وقد اختلط الرجال بالنساء في الطريق ) : " استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق . عليكن بحافات الطريق" , فكانت المرأة بعد ذلك تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به . وما أشد حسرة الواحد منا عندما يرى الفرق الشاسع بين قوة استجابة الجيل الأول من الصحابة والتابعين لأوامر الله والرسول وتخاذل الجيل الحالي من المسلمين أمام تعليمات الدين الحنيف .
    س 80 : ما هي شروط الحجاب الشرعي ؟
    الحجاب الشرعي يجب أن تتوفر فيه 8 شروط كما قال العلماء هي أن لا يكون ثوب شهرة , وأن يكون صفيقا لا رقيقا ( أي أن لا يكون شفافا ) , وأن يكون ساترا لجميع الجسد ما عدا الوجه الكفين , وأن لا يكون في حد ذاته زينة , وأن لا يكون مجسدا لهيئة الجسم ( أي أن لا يكون ضيقا ) , وأن لا يكون معطرا مبخرا , وأن لا يشبه لباس الرجل, وأخيرا أن لا يشبه لباس الكافرات .
    س 81 : هل يجوز للزوجين أن يغتسلا في حوض واحد ؟
    نعم يجوز لهما ذلك ,كما يجوز لكل منهما أن يرى عورة الآخر وأن يرى جسده كله .
    س 82 : ما حكم الإسلام في قراءة القصص الغرامية ؟
    لقد أمرت الشريعة بغض البصر وحفظ الفرج ، ورتبت على ذلك الثواب الجزيل والأجر الكبير , ولا يسهل على الإنسان قيامه بذلك إلا إذا تجنب كل وسيلة من شأنها أن تهيج الغريزة وتدعو إلى المنكر .
    وقراءة القصص الغرامية لها أثر سيئ في تعليق القلب بغير الله والولوج بالنفس إلى أودية العشق المحرمة ومتاهات الخيال الباطل . وقد جاء في الحديث " العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع ، والقلب يهوى ويتمنى ، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه "رواه مسلم .
    وللقصص الغرامية حظ كبير من هذا الحديث ، فإنها موجبة لتمني القلب وتفكيره فيما حرم الله ، والمفروض أن هذا كاف للقول بتحريم قراءتها . وليس هناك ما يسمى بالحب البريء ، فإن الأصل تحريم العلاقة بين الرجل والمرأة إلا بما أحل الله من الزواج . وما الحب البريء إلا صورة من صور العشق الموجبة لبعد القلب عن الله وتعلقه بغيره وقربه من الشيطان ودخوله في حزبه . والمرء الصالح ينبغي له أن يهتم بما يعود عليه بالأجر والثواب والمنفعة ، وذلك بقيامه بحق ربه وحق أهله ، وبأداء الفرائض ، واجتناب المحارم ، وقراءة القرآن ، والمحافظة على ذكر الله ، وحضور الدروس النافعة ، والمشاركة في الأنشطة الهادفة ، وسلوك طريق الدعوة والنصيحة للأهل والأقارب والأصدقاء ، والاشتغال بقراءة المجلات الإسلامية النافعة ، وقراءة سير الصالحين والصالحات . وهذا كله من وسائل التسلية والمتعة والفائدة .
    س 83 : هل يعتبر وجود المرأة وحدها مع السائق في سيارة خلوة شرعية أم لا ؟
    لقد أفتى جماعة من أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة ركوب السيارة مع السائق الأجنبي بمفردها لأن ذلك في حكم الخلوة . فإن ركبت مع امرأة أخرى في غير ريبة جاز ذلك لانتفاء الخلوة . ومن تأمل المفاسد المترتبة على ركوب المرأة مع السائق الأجنبي ولو داخل المدينة أو القرية من إمكان المواعدة والإغراء والنظر واللمس وغير ذلك ، أدرك صواب هذا الرأي، والله أعلم .
    س 84 : ما يفعل الزوج وما يُقال له صبيحة بنائه بزوجته ؟
    يستحب للرجل صبيحة دخوله بأهله أن يسلم على أقاربه الذين في بيته ويدعو لهم , ويجب عليهم أن يُقابلوه بالمثل , ويقولون له : " كيف وجدت أهلك ؟! " , " بارك الله لك " .
    س 85 : هل على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ؟
    لا يجب عليها ذلك عند المالكية , وإنما يستحب لها ذلك فقط . ولا تجب إعادة الوضوء إلا بحدث آخر .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    فتاوى النكاح من موقع الاسلام س و ج Empty رد: فتاوى النكاح من موقع الاسلام س و ج

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 31, 2010 10:35 pm

    س 86 : حاضت امرأة بعد إحرامها بالعمرة , فماذا تفعل ؟
    الحائض أو النفساء لا يجوز لها الطواف والسعي حتى تطهر . فإن كانت متمتعة ولم تطهر قبل التروية تُحرم من مكانها في مكة وتخرج مع الناس إلى منى فعرفات , وتصبح قارنة . وتفعل المناسك كلها كالوقوف بعرفة ورمي الجمار والمبيت بمنى ونحر الهدي والتقصير , إلا الطواف والسعي فلا تفعلهما حتى تطهر حيث تطوف طوافا واحدا وتسعى سعيا واحدا .
    س 87 : هناك امرأة أنجبت 3 أولاد عن طريق جراحة قيصرية وبطريقة سهلة بسيطة , وبعد الجراحة الأخيرة نصحها ناصحون بأن تزيل الرحم لعدم حاجتها إليه مادام عندها الكافي من الأولاد . هل هذا مقبول طبيا ثم شرعيا ؟
    أما شرعيا فاستئصال الرحم غير جائز في هذه الحالة لأنه لا ضرورة طبية وصحية تُحتم ذلك . إن الله أنعم علينا بالصحة في أبداننا واستخدام الأعضاء هو أبلغ الشكر لله على نعمه وعطاياه , أما الزهد فيها بدعوى عدم الحاجة فهو من باب العبث المرفوض علميا ودينيا . وأما إذا نصحها طبيب بذلك فالواجب أن لا تأخذ الرأي إلا من طبيب خبير علميا وأمين دينيا وأدبيا وأخلاقيا , لا من طبيب عاجز وقاصر ولا من طبيب لا يخاف الله .
    س 88 : ما هي موجبات الغسل وفرائضه ؟
    يلزم الغسل من أربعة : خروج المني وظهوره , دخول رأس الذكر في الفرج , الاحتلام إن رأى المحتلِم ماء , انقطاع مدة الحيض والنفاس . وحقيقة الغسل هي تعميم ظاهر الجسد بالماء . وفرائضه عند المالكية خمسة هي : النية , الموالاة مع الذكر والقدرة , الدلك , تخليل الشعر , وتعميم الماء .وتساهل فقهاء آخرون فلم يفرضوا الدلك .
    س 89 : ما هي شروط جواز نظر الطبيب إلى عورة المريضة الأجنبية ؟
    يجوز أن ينظر الطبيب من المريضة الأجنبية إلى المواضع التي يقوم على علاجها . ومعالجة الطبيب للمرأة الأجنبية لا تجوز إلا بشروط خمسة : أن يكون الطبيب تقيا أمينا عدلا ذا اختصاص وعلم , وألا يكشف من أعضاء المرأة إلا قدر الحاجة إذا تعين النظر , وأن لا تكون هناك امرأة مختصة تقوم مقام الطبيب في علمه , وأن تكون المعالجة بوجود محرم أو زوج أو امرأة ثقة كأمها أو أختها أو جارتها , وأن لا يكون الطبيب كافرا مع وجود مسلم . فإذا توفرت هذه الشروط جاز للطبيب أن ينظر أو يلمس موضع العورة بالنسبة للمرأة , لأن الإسلام دين يرفع عن الناس الحرج .
    س 90 : ما حكم صلاة من تبين له بعدها أنه صلاها وفي ثيابه مذي لم يغسله قبل الصلاة ؟
    إذا لم يتبين له ذلك إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة ولا غبار عليها بإذن الله لأن إزالة النجاسة من ثوب وبدن المصلي وكذا من المصلى شرط في صحة الصلاة قائم مع الذكر وساقط مع النسيان.
    س 91 : هل يمكن ذكر أمثلة عن الديوث ؟
    الأمثلة على الديوث كثيرة جدا جدا خاصة في هذا الزمن الرديء منها الرجل الذي يسمح لابنته أو زوجته أو أخته أن تتفرج في البيت على أفلام ساقطة أو تسمع أغاني خليعة , ومنها الرجل الذي يترك إحدى نساء أهله تكشف أكثر مما تستر من جسدها أمام الأجانب في المناسبات وفي غيرها , ومنها الذي يأخذ نساءه إلى الشاطئ في الصيف ليسبحن أمامه وأمام غيره من الرجال شبه عاريات , ومنها الذي يختار لابنته ( وفي وجودها هي معه ) من السوق اللباس الفاضح ثم يشتريه لها وهو معتز بلا أدنى حياء ولا خجل , ومنها …
    س 92 : هل تجوز قراءة القرآن للجنب ؟
    يجوز عند الإمام مالك للجنب ومن باب أولى للحائض والنفساء قراءة اليسير من القرآن ( بدون مس مصحف بطبيعة الحال) , إذا كان ذلك للتعوذ عند النوم أو بسبب الخوف أو للتبرك أو للرقية (من ألم أو إصابة عين أو سحر أو جن ) أو للاستدلال على حكم شرعي.
    س 93 : ما هي أكثر مدة الحيض بالنسبة للمعتادة ؟
    أكثر أيام الحيض لمعتادة ثلاثة أيام زيادة على أكثر عادتها . والعادة تثبت بمرة , فمن اعتادت أربعة أيام استظهرت بثلاثة أيام وأصبح أكثر أيام حيضها 7 أيام . ومن اعتادت نصف الشهر فلا استظهار عليها . ومن اعتادت 14 يوما استظهرت بيوم واحد فقط , فإن تمادى الدم عليها بعد استظهارها فهو دم استحاضة , وتعتبر طاهرا وتصلي وتصوم وتُجامع بشكل طبيعي ( وإن خافت من الجماع استشارت طبيبا ) .
    س 94 : ما معنى الوقت الضروري للصلاة بالنسبة للحائض أو النفساء ؟
    الوقت الضروري للصلاة له نفس المعنى سواء بالنسبة للحائض والنفساء أو بالنسبة لغيرهما . إن معناه هو الوقت الذي لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن الوقت الاختياري وحتى يدخل هذا الوقت الضروري إلا إذا كان واحدا من أصحاب الأعذار . فإذا لم يكن واحدا من أصحاب الأعذار وأخر الصلاة حتى دخل الوقت الاختياري كان آثما . ومن ضمن أصحاب الأعذار: الحائض و النفساء . إن كل واحدة منهما إذا طهرت من الحيض أو النفاس في الوقت الضروري وصلَّت في ذلك الوقت فلا إثم عليها .
    س 95 : ما الحكم في صيام الحامل التي ينزل منها دم ؟
    ثبت علميابأن الحامل لا تحيض , فإذا نزل دم من الحامل فيمكن أن يكون إنذارا بالإجهاض نتيجة إذابة في المشيمة , ومنه فإن ما تراه الحامل من دم يعتبر دم استحاضة , وبالتالي فإن هذه الحامل تصلي وتصوم وصلاتها وصيامها صحيحان بإذن الله .

    س 96 : هل صحيح أن نمص الحاجبين بشكل خفيف وغير مبالغ فيه جائز ؟
    إن النبي محمد لعن النامصات والمتنمصات ، كما روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله : " لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والنامصات والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله " ، ثم قال : ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم . وجماهير أهل العلم يستدلون بهذا الحديث على تحريم النمص قليله وكثيره . وإنما يقوى الخلاف بين العلماء فيما لو تنمصت المرأة للتزين لزوجها ، فبعض أهل العلم يجيز ذلك مستدلاً بقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الحِفاف فقالت للسائلة : إن كان لك زوج فاستطعتِ أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي . ويحمل الحديث على أن المراد به من فَعلَ ذلك للتدليس .
    س 97 : ما الحكم في زواج المرأة بأكثر من رجل ؟
    هو مما هو معلومة حرمته من الدين بالضرورة , وذلك لأسباب عدة منها حتى لا تختلط الأنساب . والمرأة الأصيلة التي لم تفسد فطرتها تأبى أن تتزوج بأكثر من رجل حتى ولو جاز لها ذلك شرعا , بل تأبى حتى أن تفكر مجرد التفكير في أن تعيش ولو ليوم واحد زوجة لرجلين أو أكثر . إن هذا حرام شرعا وغير مقبول عادة وغير مستساغ ذوقا .
    س 98 : ما الذي يحل للرجل أن يراه من محارمه من النساء ؟
    يجوز له عند الكثير من الفقهاء , أن يرى من محرمه الصدر وما فوقه وما تحت الركبتين إلى أسفل ( ويدخل في ذلك إذن الرأس والشعر والعنق والصدر- لا الثديين - والأذن والعضد والساعد والكف والساق والقدم والوجه ) . هذا إن أمِن شهوته وشهوتها , أما إن لم يأمن الشهوة فلا يجوز له النظر سدا للذرائع . أما ما عدا ذلك من البطن والظهر والفخذ فلا يجوز للرجل النظر إليه أبدا .
    س 99 : هل تُمسك عن الأكل والشرب من جاءها الحيض أو النفاس قبيل المغرب بقليل في يوم من أيام رمضان ؟
    لا يجب عليها أن تمسك , بل الواجب عليها أن تفطر ولو بجرعة ماء أو على الأقل يجب عليها أن تنوي الفطر إذا لم يكفها الوقت للأكل أو الشرب .
    س 100 : ما المقصود بالإجهاض وما حكمه ؟
    هو إسقاط للجنين ميتا قبل خروجه الطبيعي حيا من رحم أمه . وقد يتم ذلك في الأيام الأولى من الحمل كما قد يتم مع نهاية الشهر السادس قبل أن يصبح جاهزا للخروج إلى الدنيا حيا ( خلال الشهور 7 , 8 , 9 ) . والإجهاض حرام بلا خلاف بعد أن تنفخ الروح في الجنين , ولا يجوز الإجهاض قبل ذلك إلا عند الضرورة التي يسأل عنها العالم المسلم أولا ثم الطبيب المسلم الخبير ثانيا
    س 101 : ما هي العورة أثناء الصلاة ؟
    العورة عند المالكية تنقسم إلى قسمين : عورة بالنسبة للصلاة وعورة بالنسبة للنظر . أما بالنسبة للعورة أثناء الصلاة فتنقسم إلى قسمين كذلك : عورة مغلظة وهي القبل والدبر , فإذا ظهرت في الصلاة فإن الصلاة تكون باطلة ويجب إعادتها مطلقا سواء خرج وقت الصلاة أو لم يخرج .
    والثاني عورة مخففة وهي ما بين السرة والركبة , فإذا انكشفت في الصلاة كانت الصلاة مكروهة , وطُلب إعادتها في الوقت فإذا خرج وقتها سقط الطلبُ .
    س 102 : ما حكم الإسلام في تنظيم النسل أو تحديده خوفا من الفقر ؟
    هو حرام وغير جائز لأن الذي أمر بالزواج هو الذي يتكفل بإذن الله بضمان الرزق .
    هذا هو القول الذي يكاد ينعقد عليه الإجماع .
    س 103 : ما هي فرائض الغسل ؟
    يلزم الغسل من أربعة : خروج المني وظهوره , دخول رأس الذكر في الفرج , الاحتلام إن رأى المحتلِم ماء , انقطاع مدة الحيض والنفاس . وحقيقة الغسل هي تعميم ظاهر الجسد بالماء . وفرائضه عند المالكية خمسة هي : النية , الموالاة مع الذكر والقدرة , الدلك , تخليل الشعر , وتعميم الماء .
    وتساهل فقهاء آخرون فلم يفرضوا الدلك .
    س 104 : من لم يجد ثيابا يستر بها عورته أثناء الصلاة , ماذا يفعل ؟
    يجب على المسلم أن يستر عورته المغلظة ( من الرجل: القبل والدبر , ومن المرأة : الإليتان والفخذان والعانة ) أثناء الصلاة , مع القدرة على الستر . فإن لم يستطع صلى عريانا , وصلاته صحيحة بإذن الله . وإذا علم المصلي أن هناك من يعيره ما يستر به عورته فلم يستعره وصلى عريانا بطلت صلاته . وإن وجد ساترا نجسا أو حريرا فصلى عريانا بطلت صلاته كذلك , لأن الواجب ستر العورة بواحد منهما , والحرير مقدم على النجس .
    س 105 : ما الرأي في تـناول حبوب تأخير الحيض في رمضان بالنسبة للفتاة البكر؟
    بغض النظر عن الحكم الشرعي : جواز أو كراهة أو حرمة تناول هذه الحبوب , فإن الشيء المؤكد طبيا أنه لا يليق بالبكر التي لم تتزوج بعد تناول هذه الحبوب لأنها قد تؤثر على جهازها التناسلي وكذا على الإنجاب في المستقبل , لذا فإننا ننصحها بعدم تناولها البتة . وأما المرأة المتزوجة فلا بأس من تناولها لهذه الحبوب , ومع ذلك فـترك الأمور عادية وطبيعية أفضل لها بإذن الله تعالى .
    س 106 : ما حكم الإسلام في منع الحمل بمعنى تحديده ؟
    لا يجوز التحديد بمعنى المنع النهائي للحمل إما من البداية أو من بعد وضع المرأة لعدد معين من الأولاد إلا عند الضرورة . ومما يمكن أن يكون ضرورة تأكيد الطبيب المسلم الثقة للمرأة بأنها إذا حملت فإنها تخاف على نفسها أو على جنينها من الموت .
    س 107 : هل يجوز للحائض أن تذهب إلى المصلى لحضور خطبة العيد أم لا ؟
    نعم يجوز ويسن لها ذلك , والرسول محمد كان يأمر النساء ولو الحيض بذلك لمشاهدة صلاة العيد وسماع الخطبتين وللالتقاء بأخواتها المؤمنات والتعرف على بعضهن والتسامح مع البعض الآخر والتعاون مع الأخريات و ...
    س 108 : ما المقصود بالمرأة الأجنبية وبالرجل الأجنبي ؟
    الأجنبية هي من يحل للرجل الزواج منها كابنة عمه وابنة عمته وابنة خاله وابنة خالته وزوجة أخيه وزوجة عمه وزوجة خاله وأخت زوجته وعمة زوجته وخالة زوجته . والأجنبي هو من يحل للمرأة الزواج منه كابن عمها وبن عمتها وبن خالها وبن خالتها وزوج أختها وزوج خالتها وزوج عمتها .
    س 109 : ما حكم النقاء ( أي انقطاع الدم ) المتخلل بين دماء النفاس ؟
    النقاء المتخلل بين دماء النفاس إن كانت مدته 15 يوما أو أكثر , فهو طهر وما نزل بعده فهو حيض, وإن كان أقل من ذلك فهو نفاس . وتلفق المرأة أيام النفاس بأن تضم أيام الدم إلى بعضها البعض- مع إلغاء أيام الانقطاع - حتى تبلغ أيام الدم 40 يوما , فينتهي نفاسها . وما نزل منها من دم بعد ذلك فإنه يعتبر دم علة وفساد أو دم استحاضة . أما في أيام الانقطاع فتفعل المرأة ما تفعله الطاهرات ( تغتسل بداية وتصلي وتصوم و... ) .
    س 110 : ما معنى الوقت الضروري للصلاة بالنسبة للحائض أو النفساء ؟
    الوقت الضروري للصلاة له نفس المعنى سواء بالنسبة للحائض والنفساء أو بالنسبة لغيرهما . إن معناه هو الوقت الذي لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن الوقت الاختياري وحتى يدخل هذا الوقت الضروري إلا إذا كان واحدا من أصحاب الأعذار . فإذا لم يكن واحدا من أصحاب الأعذار وأخر الصلاة حتى دخل الوقت الاختياري كان آثما . ومن ضمن أصحاب الأعذار : الحائض و النفساء . إن كل واحدة منهما إذا طهرت من الحيض أو النفاس في الوقت الضروري وصلَّت في ذلك الوقت فلا إثم عليها .

    س 111 : ما الذي يحل للمرأة أن تراه من محارمها من الرجال ؟
    يحرم على المرأة ( أو البنت البالغة ) أن ترى من أحد محارمها من الرجال ما بين السرة والركبتين , حتى ولو كان الرجل ابنها أو أخاها أو أباها , ولو من أجل التغسيل والتدليك في الحمام .
    س 112 : هل يصح الغسل من الجنابة وللجمعة في نفس الوقت ؟
    نعم يجوز ذلك والغسل صحيح , والصلاة بعد هذا الغسل صحيحة بإذن الله , والأجر ثابت كذلك من أجل الفرض ( الغسل من الجنابة ) ومن أجل السنة ( الغسل لصلاة الجمعة ) . وبصفة عامة يصح للمسلم أن يجمع في النية بين نية الغسل الواجب والغسل النفل أو الغسل التطوعي .
    س 113 :هل يجوز للصائم أن يفعل مقدمات الجماع مع زوجته ؟
    يكره للرجل أن يفعل مقدمات الجماع مع زوجته وهو صائم كما يكره له أن يتفكر أو ينظر بشهوة إلى امرأة أجنبية أو إلى زوجته , لأن ذلك قد يؤدي إلى فساد صيامه بخروج المذي منه.هذا إذا غلب على ظنه أن المذي لن يخرج منه . أما إذا لم يأمن الرجل السلامة من خروج ماء منه,فإن اللمس أو النظر أو التفكُّر يصبح كله حراما .
    س 114 : ما هو أقل الحيض ؟
    أقل الحيض بالنسبة للعبادة وللصلاة دفقة واحدة ولو للحظة واحدة . ويجب على المرأة من هذه الدفقة الغسل ويبطل صومها . وليس بحيض تلوث المحل بلا دفق إذا لم يدُم . أما بالنسبة للعدة والاستبراء فلا تُعدُّ الدفقة الواحدة حيضا . ولا يسمى حيضا إلا ما استمر يوما أو بعض يوم له بال , ويرجع في تعيين ذلك إلى النساء العارفات .
    س 115 : هل إذا انقطع الحيض عن المرأة فيما بين الصبح وطلوع الشمس , هل يجوز لها أن لا تغتسل حتى بعد طلوع الشمس ثم تصلي الصبح قضاء ؟
    يجب عليها أن تغتسل بمجرد التأكد من طهرها ثم تصلي الصبح بعد ذلك وجوبا وأداء لا قضاء . ولا يجوز لها أن تنتظر حتى تطلع الشمس لتغتسل وتصلي قضاء .
    س 116 : هل يجب على من لم تبلغ أن تستر جسدها أثناء الصلاة كالبالغات ؟
    لا يجب عليها أن تستر كل جسدها إلا الوجه والكفين مثل البالغات , وإنما يستحب في حقها ذلك . ونفس الشيء يقال عن الصبي الذي مازال لم يبلغ بعد , إذ يستحب له أن لا يصلي إلا وهو ساتر لما بين السرة والركبتين .
    س 117 : ما الحكم في استعمال الحقنة الشرجية في رمضان ؟
    عند المالكية لا يفسد الصيام بسريان زيت أو نحوه من المسام إلى المعدة شريطة أن يكون وصوله من الأسفل . أما إذا وصل عن طريق الدبر كالحقن الشرجية فإنها مفطرة بخلاف حقنة الإحليل فإنها لا تفطر .
    س 118 : هل يجوز كشف العورة المغلظة حال الوضوء الأصغر ؟
    يكره ذلك إن كان المرء لوحده أو مع زوجه , أما إن كان مع محرم أو أجنبي فإن الكشف حرام بكل تأكيد .
    س 119 : لقد نذرت صيام أيام معينة في وقت معين,لكن أتتها العادة الشهرية في تلك الأيام . هل عليها قضاء هذه الأيام في أيام أخرى ؟
    من نذرت صوم يوم أو أيام معينة فوافقت حيضها أو نفاسها فقد اختلف أهل العلم فيما يلزمها . أما مذهب مالك وفقهاء آخرون فينص على أنه لا يجب عليها شيء : لا قضاء ولا كفارة ، لأن النذر صوم أيام معينة وقد فات بفوات زمانه . وذهب آخرون إلى أنه يلزمها القضاء فقط ، لأن صيام النذر أصبح كالفرض ، والفرض إذا مَنع منه مانع شرعي تجب فيه عدة من أيام أخر . والله أعلم .
    س 120 : ما الحكم في إطالة الرجل لشعر رأسه ؟
    طول شعر الرأس للرجال هو من سنن العادة للنبي ،ومن فعله من الناس اليوم اقتداءً بالنبي محمد فهو على خير , وكون بعض الفساق يفعله لا يسوغ ترك هذه السنة . ولكن ينبغي عند إطالة الشعر زائداً قليلا عن المنكبين أن لا يخرج إلى شهرة أو نقص مروءة أو تشبه بالمرأة أو نحو ذلك , فإذا وصل الأمر إلى درجة التشبه بالنساء أصبح حراما . وقد يكون قص شعر الرأس- كما قال الكثير من العلماء - في حق الرجل أحسن من إطالته في بعض الأحيان بحسب أحوال الرجال .
    والله أعلم .

    س 121 : ما الفرق بين سجود الرجل والمرأة أثناء الصلاة ؟
    يستحب للرجل أن يُجافي بطنه عن فخذيه بحيث لا يجعله فوق فخذيه وأن يُجافي مرفقيه عن ركبتيه . وأما المرأة فيستحب لها أن تكون منضمة في جميع أحوالها .
    س 122 : هل يستحب ذكر الله عند خلع الثياب ؟
    نعم يستحب ذلك , والجن لا يستطيع رؤية الإنس عند خلع الإنس للثياب بشرط أن يذكر الله بمثل ( بسم الله الذي لا إله إلا هو ) . وقد يصاب المرء من طرف الجن ببساطة - خاصة المرأة وعلى الخصوص الشابة و الجميلة - لا لشيء إلا لأنه نزع ثيابَه بدون أن يذكر اسم الله تعالى .
    س 123 : هل يجوز للمرأة تأخير الغسل بعد الطهر من الحيض بدون عذر ؟
    لا يجوز هذا التأخير بأي حال من الأحوال . أما التيمم في نهاية فترة الحيض أو النفاس عوض الغسل فلا يصح إلا إذا لم تجد المرأة ماء أو وجدته ولم تقدر على استعماله . أما الاعتذار بالأعذار الواهية من أجل أن تترك الصلاة ولا تغتسل أو من أجل التيمم للصلاة بلا عذر مسوِّغ له , فعلى المرأة أن تعلم أنها بذلك عاصية لله رب العالمين .
    س 124 : ما أكثر مدة الطهر من الحيض ؟
    لا حد لأكثر مدة الطهر , فلو حاضت المرأة ثم انقطع عنها الدم وبقيت خالية من الدم طيلة حياتها , فإنها تعتبر طاهرة أبدا : تصلي وتصوم ويأتيها زوجها بشكل عادي , لكن في المقابل يجب أن تستشير طبيبا لمعالجة نفسها , لأنها مريضة . والمرأة التي لا تحيض لا تحمل , وتعتبر امرأة مريضة وغير طبيعية .
    س 125 : ما الحكم في لباس المرأة لسروال ضيق لا يغطيه شيء ؟
    حرام عليها إذا ظهرت به أمام رجل أجنبي عنها . هو حرام لأن فيه تشبه بالرجال , ولأنه – مادام ضيقا- يحدد ما تحته من جسد المرأة , وفي ذلك ما فيه من إثارة لغرائز الرجال الجنسية . والضيق حرام لبسه سواء من طرف المرأة أو من طرف الرجل .
    س 126 : ما الحكم في المراسلة بين الجنسين الأجنبيين ؟
    مراسلة الفتاة لرجل أجنبي عنها غير منصوح بها مهما اتخذت الاحتياطات المناسبة والتي من ضمنها أن يكون مضمون المراسلة نظيفا , وأن يكون الغرض من الكتابة شريفا , وأن تكون الكتابة بإذن ولي أمر الفتاة . ومع ذلك كله تبقى هذه المراسلة غير مستحسنة , لأنه يمكن جدا أن تكون حسناتها أكثر من سيئاتها . وإذا كان المضمون اليوم نظيفا , وكانت النية اليوم طيبة , وكانت الكتابة اليوم بإذن ولي الأمر , فمن يضمن أن يستمر الأمر على ذلك مع الوقت؟!. وإذا كانت نية الفتاة – في هذه المسألة - غالبا حسنة , فإن نية الرجل ليست كذلك في الغالب لأن رسول الله ما ترك بعده فتنة أشد على الرجال من النساء . وإذا وقع – لا قدر الله – محذور من وراء هذه المراسلة , فالمصيبة تكون أكبر وأعظم على الفتاة أولا . فليحذر الرجل إذن من هذا الأمر مرة ولتحذر الفتاة مائة مرة .
    س 127 : هل يجوزلرجل أن يجلس في سيارة أو حافلة أو قطار بجانب امرأة أجنبية بحيث يكون فخذه ملتصقا بفخذها ؟
    لا يجوز له ذلك مادام يحس بحرارة الفخذ أو أي جزء من أجزاء جسدها , وليكن واضحا عندنا أن هذا اللمس أخطر بكثير من خطر التقبيل على الوجه . وإذا اضطر الرجل لذلك فلينتبه إلى أن الضرورة تُقدر بقدرها .
    س 128 : هل يجوز الكلام البذيء والفاحش بين الزوجين ؟
    لا يجوز أبدا لا بين الزوجين ولا بين غيرهما . إن الرجل يجوز له أن يستمتع بزوجته كيفما يشاء ( إلا في الدبر أو أثناء الحيض ) , كما يجوز له أن يحكي معها وتحكي معه كل ما من شأنه أن يزيد من استمتاعهما ببعضهما البعض . لكن الحديث البذيء الفاحش يبقى حراما بينهما , ومنه فالحديث بينهما عن الجنس والعلاقات الجنسية يجب أن تستخدم فيه إما المصطلحات اللغوية النظيفة وإما الألفاظ غير المباشرة .
    س 129 : ما الحكم في صبغ المرأة لأظافرها ووجهها وشفتيها ويديها داخل البيت ؟
    صبغ المرأة لأظافرها ووجهها وشفتيها ويديها داخل البيت للزوج أو أمام المحارم من الرجال جائز شرعا , لكنني لا أنصح المرأة به لأنه مُضر بصحتها , ولأن المرأة تضطر إلى إزالته في كل مرة تريد فيها أن تتوضأ للصلاة , ولأنه من جهة ثالثة مُقَبِّح لصورة المرأة في نظر الكثير من الرجال لا مُجَمِّل . والله أعلم بالصواب .
    س 130 : هل من الضروري شرعا أن تلبس المرأة الحجاب الشرعي بكامل شروطه أو لا تلبسه ؟
    ليس صحيحا ما يقوله البعض من أن المرأة إما أن تلبس الحجاب كاملا ( أي بشروطه الشرعية المعروفة ) أو لا تلبسه . إن الحجاب الذي يتوفر فيه شرط واحد خير من الذي لا يتوفر فيه أي شرط , والتي تلبس جلبابا يسترها حتى الركبتين خير ( وأجرها عند الله أكبر ) من التي تلبس جلبابا لا يستر إلا النصف الأعلى من الفخذين , وهكذا ... والوقت إن شاء الله جزء أساسي على طريق التزام المرأة الكامل بالحجاب الشرعي الذي يُرضي اللهَ ورسولَه .
    س 131 : ما هي أهمية الختان الشرعية ؟
    الختان سنة للذكور روى ابن حبيب من المالكية : " هو من الفطرة , لا تجوز إمامة تاركه اختيارا ولا شهادته ". وقال الباجي :" لأنها ( أي الشهادة ) تبطلُ بترك المروءة ".
    س 132 : إن أسلم بالغ هل يُختن ؟
    إن أسلم بالغٌ طُلِب منه الختان عند المالكية . فإن خاف على نفسه , قال بن عبد الحكم من المالكية : " إنه يترُك الختان " , وقال سحنون : " يلزمه أن يختتن " ( أي ولو خاف ) .
    س 133 : ما الرأي في قراءة شيء من القرآن في بيت الرجل بعد الزواج ؟
    قال بعضهم : يستحبُّ للمتزوج الجديد أن يقرأ سورة البقرة في منزل الزوجية , قبل الزواج أو بعده . ومثل هذه المسائل كما قلت أكثر من مرة ليست توقيفية بل هي مسائل لم يأت نصٌّ بإثباتها ولا بإلغائها , فإذا رأينا أن مصلحةً يمكن أن تتحققَ منها جازت وأُبيحت شرعا بإذن الله.
    س 134 : ما الحكم إن وُلد شخص مختونا ؟
    إن وُلد مختونا , فقيل في المذهب المالكي : " يجرى عليه الموسى , فإن كان فيه ما يُقطع قُطع ". وقيل : " قد كُفيَ المئونة ".
    س 135 : ما هي آداب قضاء الحاجة التي يجب أن نربي أبناءنا عليها من الصغر ؟
    يدرَّب الولد على آداب قضاء الحاجة - خاصة بعد دخوله إلى المدرسة - والتي يمكن أن نذكر منها : المحافظة على ثيابه من التلوث , عدم مس ذكره بيمينه إذا بال , تنظيف قبله أو دبره أو تنظيفهما معا بعد قضاء الحاجة , عدم الكلام حين التخلي , عدم البول في مكان مكشوف أمام الناس , غسل اليدين بعد الانتهاء من قضاء الحاجة .
    س 136 : ما الذي يترتب على نزول دم الاستحاضة من المرأة ؟
    لا يجب عليها الغسل وإنما يستحب فقط , فمن لم تغتسل فلا حرج عليها البتة . وأما الوضوء الأصغر فتعيده المرأة وجوبا .
    س 137 : هل المذي طاهر أم نجس ؟
    هو نجس , والواجب إذا خرج من القُبل أن يُغسل الذكرُ كله أو الفرج كله , وكذا يجب غسل المكان المصاب على الثوب أو البدن أو المصلى .
    س 138 : هل يجوز للمرأة بصفة استثائية وبمناسبة زفافها أن تخرج من بيت أهلها إلى بيت زوجها وهي سافرة ؟
    لا يجوز بأي حال من الأحوال . إن الواجب عليها شرعا أن تخرج وهي ساترة لجميع جسدها إلا الوجه والكفين . ولا بأس بطبيعة الحال أن تلبس لباس الزفاف الذي تتوفر فيه شروط الحجاب الشرعي , وأن تفرح كما تفرح سائر المقبلات على الزواج .
    س 139 : هل يُختن المولود بعد الولادة مباشرة ؟
    يُكره أن يختنَ المولودُ يوم ولادته أو سابعه , قال المالكية : " لأنه من فعل اليهود وليس من عمل الناس". , وقيل : " يختن يوم يطيقُه ", والمعروف طبيا أن الولد يطيق الختان حتى وهو بن بضع أسابيع .
    س 140 :ما حكم صيام الحائض والنفساء ؟
    لا يصح منها ولا يجب عليها . وإن صامت تكون قد جاعت وعطشت وأثمت في نفس الوقت .

    س 141 : ما هي شروط جواز نظر الطبيب إلى عورة المريضة ؟
    يجوز أن ينظر من المريضة الأجنبية إلى المواضع التي يقوم على علاجها . ومعالجة الطبيب للمرأة الأجنبية لا تجوز إلا بشروط خمسة : أن يكون الطبيب تقيا أمينا عدلا ذا اختصاص وعلم , وألا يكشف من أعضاء المرأة إلا قدر الحاجة إذا تعين النظر , وأن لا تكون هناك امرأة مختصة تقوم مقام الطبيب في علمه واختصاصه , وأن تكون المعالجة بوجود محرم أو زوج أو امرأة ثقة كأمها أو أختها أو جارتها , والخامس أن لا يكون الطبيب كافرا مع وجود مسلم . فإذا توفرت هذه الشروط جاز للطبيب أن ينظر أو يلمس موضع العورة بالنسبة للمرأة , لأن الإسلام دين يرفع عن الناس الحرج .
    س 142 : هل يجوز النظر إلى شعر المرأة بشهوة ؟
    لا يجوز ذلك , وإذا كان النظر إلى الوجه والكفين ( وهما ليس من عورتها ) بشهوة لا يجوز , فمن باب أولى يكون النظر إلى غير ذلك بشهوة حراما , بل إن النظر إلى الشعر ( وهو من العورة ) حرام ولو بدون شهوة .
    س 143 : هل تصح الرقية للمرأة وهي حائض أو نفساء ؟
    تصح شرعا . والرقاة الذين يتحدثون عن طهارة المرأة أثناء الرقية يتحدثون عن شيء قد يكون هو الأفضل , لكن لا دليل على أنه شرط أو واجب . ومن المحرج - ذوقا - أن لا نعطي للمرأة موعدا من أجل رقية إلا بعد أن نسألها ( وهي أجنبية عنا ) متى تكون طاهرة ومتى تكون حائضا ؟! . وبالمناسبة نقول عن المرأة بأنها ليست طاهرة أو حائض أو " مريضة " , ولا يليق – ذوقا - أن نقول عن غير الطاهرة بأنها نجسة ( ! ) .
    س 144 : ما الذي يترتب على خروج المني بغير لذة معتادة ؟
    إذا خرج بغير لذة معتادة كأن يخرج نتيجة خوف شديد أو حك من جرب أو لدغة عقرب أو ... , فيطلب غسل الذكر ويجب إعادة الوضوء الأصغر .
    س 145 : ما الذي يترتب على من جامع في حجه ؟
    الجماع مفسد للحج , وعلى من فعل ذلك أن يُتم أعمال الحج وتلزمه بدنة ( أي ناقة أو بقرة ) , ولا تُحسب حجته .
    س 146 : هل يجوز سماع الغناء الذي يتحدث عن الحب والغرام ويثير الغرائز الجنسية للرجال أو النساء ؟
    هذا الغناء حرام تأديته على المغني رجلا أو امرأة , وحرام سماعه من طرف الرجل أو المرأة .
    س 147 : ما أقل مدة الطهر من الحيض ؟
    أقل مدة الطهر 15 يوما , فإذا نزل من المرأة دم بعد انقطاع دم الحيض السابق بمدة أقل من 15 يوما , فإن هذا الدم لا يكون حيضا سواء كان دما بين حيضتين أو كان دما بين حيض ونفاس .
    س 148 : امرأة يجبرها زوجها - بالضرب - على الجماع من الخلف أي في الدبر , ويتم هذا معها من سنوات , وهي تسأل : هل يجوز لها طلب الطلاق أم لا ؟
    الزوج شاذ ويحتاج في البداية إلى علاج من قبل أخصائي تناسلي وأخصائي نفسي . فإذا لم ينتصح ويرتدع وأصر على غيه وشذوذه جاز للمرأة أن تطلب الطلاق والدين والقانون ( مهما كان معوجا ) في صفها بإذن الله .
    س 149 : هل يشترط توفر الشهود في العقد الشرعي للزواج ؟
    حضور الشهود ( إثنان على الأقل ) في العقد مستحب عند المالكية , لكن إذا لم يحضروا أثناء العقد أصبح حضورهم لازما في الوليمة .
    س 150 : ما هو أول مقصد من مقاصد الزواج في الإسلام ؟
    الهدف الذي شرعه الله لهذا الزواج أول ما شرعه هو بقاء النوع الإنساني من خلال التناسل. الله سبحانه وتعالى أراد لهذا النوع أن يستخلفه في الأرض فلا بد من وسيلة لهذا الأمر . ومنه ركَّب الله الغريزة في الإنسان لتدفعه وتسوقه إلى هذا الجماع والذي يترتب عنه تلقائيا الإنجاب والتناسل. وفي هذا يقول الله تعالى " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة "
    (72 النحل ) .
    وعن طريق البنين والحفدة يتناسل النوع البشري ويبقى معمراً لهذه الأرض وقائماً بحق الخلافة فيها ، هذا هو المقصد الأول .
    س 151 : هل يجوز للرجل أن يُزوج نفسه بنفسه ؟
    نعم يجوز له ذلك , على خلاف المرأة .
    س 152 : هل يجب دفع جميع المهر بمجرد الدخول ؟
    نعم !بعض الأحكام علقها الشرع على العقد مثل حرمة الأم بمجرد العقد على البنت . وهناك أحكام أخرى علقها الشرع على الدخول مثل وجوب جميع المهر وكذا إيجاب العدة على المرأة بالطلاق .
    س 153 : أنا فتاة على وشك الزواج وقد سمعت أنه يجوز للعروس عدم الصلاة لمدة ثلاثة أيام . هل هذا صحيح أم لا ؟
    ترك الصلاة متعمدا ( ولو صلاة واحدة ) حتى يخرج وقتها كبيرة من الكبائر . ومنه فلا يحل لمسلم أن يترك الصلاة على أي حال من أحواله سواء العروس أو غيرها , وما ذكرته السائلة من أنه يجوز للعروس ترك الصلاة لمدة ثلاثة أيام لم يقل به أحد من العلماء المسلمين ، بل الواجب أن تشكر نعمة الله عليها بالزواج بالإكثار من شكره وطاعته , وعلى رأس الطاعات : الصلاة . وكذلك يجب عليها إذا أجنبت أن تغتسل الغسل الشرعي حتى تبدأ حياتها الزوجية من أول يوم بطاعة الله عزوجل .
    س 154 : هل يجوز للرجل البول من وقوف ؟
    نعم أجاز ذلك كثير من العلماء ,وإن كان البول من جلوس أفضل بالتأكيد وأدنى لتحقيق النظافة .
    س 155 : ما هي المعاني التي يمكن أن تفهم من قول الله : " هن لباس لكم وأنتم لباس لهن " ؟
    هو تعبير في غاية الروعة لأنه يوحي بالقرب بين الزوجين واللصوق والدفء والستر والزينة والوقاية . وكلمة " لباس" لها إيحاء كبير وهي تعني أن الإنسان كما أنه لا يستغني عن اللباس , فالمرأة والرجل لا يستغنيان كذلك عن بعضهما البعض . ومنه فالمرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة .
    س 156 : ما الحكم في الرجل الذي لا يعطي الحقوق الكاملة للمرأة الأولى بعد زواجه من الثانية ؟
    يجب على الزوج العدل بين زوجتيه قدر استطاعته ، ولقد ثبت أن النبي محمد قال : " من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ". رواه أحمدوغيره ، وفي رواية أخرى له : "جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً ".
    س 157 : ما هي أركان العقد الشرعي للزواج ؟
    ولي الزوجة والصداق والشهود والمحل والصيغة . وكل عقد لم يتوفر فيه ولو شرط واحد من هذه الشروط هو عقد باطل , سواء سمي الزواج عرفيا أو أعطي له إسم آخر .
    س 158 : هل من واجب المرأة أن تتزين لزوجها ؟
    تزين المرأة لزوجها حق من حقوقه الثابتة له عليها . وأداء المرأة لهذا الحق كما يحب الزوج من شأنه أن يجلب للمرأة رضا الله ثم رضا زوجها وراحته وراحتها . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ذلك من شأنه أن ينعكس إيجابا على المعاملة اليومية الطيبة من الرجل لزوجته . إن الواقع يقول غالبا بأن المرأة بقدر ما تخدم زوجها ليلا ب... أو بمقدماته , ولو لنصف ساعة أو أقل أو أكثر- وليس شرطا أن يتم ذلك في كل يوم - بقدر ما يكون هو مستعدا لخدمتها النهار كله . فمن المستفيد أكثر لو تفقه المرأة هذا الكلام ؟! .
    س 159 : هل يجوز للمرأه كبيرة السن أن لا تتحجب ؟
    لقد شدد الإسلام في أمر التستر والتصوّن للمرأة المسلمة ، ولم يرخص في ذلك إلا شيئًا يسيرًا خفف به عن عجائز النساء اللواتي سماهن القرآن بالقواعد أي النساء اللاتي قعدن عن الحيض والولد لكبرهن فلا يطمعن في الزواج ولا يرغبن في الرجال كما لا يرغب فيهن الرجال . إن هؤلاء قد خفف الله عنهن ولم يجعل عليهن حرجًا أن يضعن من بعض الثياب الخارجية الظاهرة كالمحفة والملاءة والعباءة والطرحة ونحوها . وقد قيد القرآن هذه الرخصة بقوله : " غير متبرجات بزينة " , أي غير قاصدات بوضع هذه الثياب للتبرج ولكن للتخفف إذا احتجن إليه . قال الشيخ يوسف القرضاوي : " ومع هذه الرخصة فالأفضل والأولى أن يتعففن عن ذلك طلبًا للأكمل وبعدًا عن كل شبهة ".
    س 160 : ما حكم من توضأ بنية رفع الحدث الأصغر ثم تمم غسله بنية رفع الحدث الأكبر ؟
    من توضأ بنية رفع الحدث الأصغر ثم تبين له أن عليه الحدث الأكبر فإنه يكفيه غسل محل الوضوء ولا يجب عليه إعادة غسل أعضاء الوضوء في غسله .
    س 161 : هل هناك دليل شرعي على أن ختان البنات سنة أو مستحب ؟
    هي عادة وليست عبادة , هي عادة لأنها كانت تمارس من زمان قديم أي منذ الجاهلية الأولى , على الأقل عند بعض الناس . والآن هي موجود في مناطق محدودة جدا من العالم لا عند بعض المسلمين فقط بل حتى عند بعض المسيحيين والوثنيين و ... إنما الأحاديث الواردة في هذا الموضوع هي كلها أحاديث إما ضعيفة أو موضوعة . ولقد نشرت منظمة الصحة العالمية نشرة عنوانها " الحكم الشرعي في ختان الذكور والإناث " للعالم والدكتور محمد لطفي الصباغ ، وفيها فصلٌ كتبه الدكتور محمد سليم العوا . هذه الرسالة تبين بالتفصيل وبمناقشة رواة الأحاديث راويًا راويًا أن كل هذه الأحاديث لا أصل لها . والأحاديث غير الصحيحة لا تُؤخذ منها الأحكام , ولأنه لا يوجد حديث صحيح فختان الإناث إذن عادة وليست عبادة .
    س 162 : هل القبلة على الفم بين الرجل والمرأة في المسلسلات والأفلام جائزة أم لا ؟
    إن القبلة ونحوها من مقدمات الزنا محرمة شرعاً ووسيلة إلى الوقوع في الكبيرة وهي الزنا . وقد نهى الشارع الحكيم عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الزنا ، فنهى عن الخلوة وأمر بغض البصر ,كما نهى عن كل الوسائل التي تجر إلى إثارة الغريزة بين الجنسين وتوقع فيما لا يحمد من العواقب . ولا فرق في ذلك بطبيعة الحال بين أن يتم ذلك بين فنان وفنانة في مسلسل أو فيلم أو في غيرهما مادام يتم بين رجل وأجنبية عنه من النساء . ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله تعالى وأن يكثر من الحسنات . والاستغفار باللسان مع الإصرار على المعصية لا يفيد شيئاً ، بل إن من العلماء من عده هو في حد ذاته من الكذب الذي تجب منه هو التوبة .
    س 163 : ما حكم الشرع في علاقة الزوج بأخت زوجته من حيث الخلوة والسفر معها والمصافحة وغير ذلك ؟
    أخت الزوجة أجنبية عن الزوج تمامًا كما قلت من قبل ، بل قد تكون أشد حرجًاً في التعامل معه من الأجنبيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن أخ الزوج قال : " الحَمْوُ المَوْت ". إن المرأة خير لها أن تموت من أن تخلو بأخ زوجها أو ابن عمه لما في ذلك من الفتنة التي سدها الدين وعمل على القضاء عليها . وعليه فإنه تحرم الخلوة بأخت الزوجة والسفر معها ومصافحتها عند الأئمة الذين يحرمون مصافحة الأجنبية . وتحريم الزواج من أخت الزوجة إنما تحريم مؤقت يزول بزوال عقد النكاح بين هذا الزوج وزوجته .
    س 164 : ما الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة ؟
    هناك فرق واضح وكبير جدا بين زواج المسيار وزواج المتعة لأن زواج المتعة زواج مؤقت منصوص على توقيته كأن يتزوج الرجل المرأة لمدة شهر أو سنة أو أقل أو أكثر ، وهو محرم بلا خلاف . أما زواج المسيار فهو على الضد من ذلك بقصد استمرار النكاح ، وإنما تتنازل فيه المرأة برضاها عن بعض حقوقها كالسكن وكالإنفاق عليها .
    س 165 : ما أقصى مدة الحمل ؟
    اختلف العلماء في أقصى أمد للحمل ، فقالت طائفة : " أربع سنوات "، وبه قال مالك والشافعي , وهو رواية عن أحمد . وقالت طائفة أخرى : "سنتان " وروي ذلك عن عائشة , وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة . وقال أبو عبيد : " ليس لأقصاه وقت يوقت عليه ". وقال الزهري : " تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين ". والمطلوب الآن وفي مسألة مثل هذه الرجوع إلى ما يقوله العلم والطب مادام لا يوجد نص شرعي ثابت فيها , والله أعلم .
    س 166 : هل يجوز للمتزوج قراءة قصص إباحية بقصد إثارة شهوته قبل الجماع , علما بأن هذه القصص لا تحتوي صوراً إطلاقا ؟
    يحرم على المسلم - متزوجاً أو غيره - قراءة القصص الإباحية لما تحويه من فسق ومنكر وتصوير للفاحشة وتخيل لها. كما يحرم أيضاً الاستماع إليها من خلال إذاعة أو شريط أو تلفزيون أو فيديو أو كمبيوتر , لأن المسلم يجب عليه كف بصره وسمعه عن كل منكر وفحش . وللجماع ومعاشرة الزوجة الجنسية آداب شرعية كفيلة بتحقيق رغبة الزوجين إن التزماها ، ولا يحتاجان أبدا بإذن الله إلى هذه الطريقة الملتوية .
    س 167 :هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته بسبب أنه اشترط في العقد أن تكون بكرا ثم ظهر له في ليلة الدخول بأنها ثيبا بغير جماع ؟
    إن اشترطها بكراً فبانت ثيباً بغير جماع ، فإنه لا خيار له في أن يطلقها أو لا يطلق لأن ذلك مما يخفى على الولي ،بل ويخفى على الزوجة نفسها , فضلا عن أنه ليس عيبا يعتد به ما دام بغير جماع سابق .
    س 168 :ما الفرق بين البكر والثيب ؟
    أما البكر فهي التي لم توطأ من قبل , وأما الثيب فهي التي وطئت من قبل وزالت عادة بكارتها.
    س 169 : ما الذي يجوز للزوج أن يفعله مع زوجته إذا وجدها زانية ومصرة على الزنا ؟
    يمكن أن يطلق إذا تأكد بيقين من أنها زانية ومصرة على الزنا .
    س 170 : ما الذي يجوز للزوج أن يفعله مع زوجته إذا لم يجدها بكرا ليلة الدخول عليها كما هو متفق عليه من قبل الزواج ؟
    إذا وجد الرجلُ ( ليلة الدخول ) المرأةَ على خلاف ما حصل عليه الاتفاق عند عقد الزواج ، فإن له الخيار عند كثير من العلماء فيما إذا اشترطها بكراً فبانت ثيباً بجماع : له الخيار في أن يمسكها أو يطلقها . وإنما يثبت الخيار للزوج في هذا كله بشرط أن لا يكون له علم سابق قبل العقد بأنها على خلاف ما اشترط .

    س 171 : هل زواج الإنسي من جنية والجني من إنسية ممكن باتفاق العلماء ؟
    لا!. بل خالف في ذلك كثير من العلماء قديما وحديثا . نعم! لقد قلتُ من قبل بأن زواج الإنسي من جنية جائز عند المالكية , وعكسه ( أي زواج الإنسية بجني ) غير جائز لئلا تقول المرأة إذا وُجدت ‏حاملاً بأنها حامل من زوجها الجني , فيكثر الفساد . ولكنني أضيف الآن إلى ما قلت بأن تحكيم العقل والتجربة والدين و... يقودني إلى القول بأن الإمكان في حد ذاته , أي إمكان الزواج ( لا الجماع ) لإنسي بجنية أو لجني بإنسية مستبعد جدا , وهذا لتباين الجنسين واختلاف الطبعين ، إذ الآدمي جسماني والجني ‏روحاني وهذا من صلصال كالفخار وذاك من مارج من نار ،" والامتزاج مع هذا التباين ‏مدفوع ، والتناسل مع الاختلاف ممنوع " كما قال الماوردي رحمه الله .
    س 172 : هل زواج المسيار متفق على جوازه أم لا ؟
    لأنه لا يسلم من مؤاخذات ، خاصة بعد وفاة الزوج من المشاحة والمشاحنة في الحقوق والإرث وغير ذلك ، فإن البعض من أهل العلم منعوه ولم يجوزوه . لكن مادامت المسألة خلافية فلا حرج على من أقدم عليه وراعى كل شروطه وأركانه . وقد يظن البعض أن زواج المسيار زواج مؤقت بوقت وليس كذلك ، بل لو وُقت بوقت محدد لكان باطلاً وكان متعة ولكان حراما باتفاق .
    س 173 : ما المقصود بالزواج العرفي ؟
    الزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة . وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح ، لكنه لم يسجل في المحكمة أو في البلدية . وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها وثبوت النسب ، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد . وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج , وهذه التجاوزات تحصل كثيراً .
    س 174 : هل الزواج العرفي حرام أم حلال ؟
    سواء كان الزواج عرفياً أو غير عرفي لا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحاً . أما الأركان فأهمها الإيجاب والقبول . وأما الشروط فأهمها الولي ، والشاهدان ، والصداق ( المهر ) . ومن هنا فإننا ننصح إخواننا بالبعد عن الزواج العرفي ، والحرص على الزواج الصحيح الموثق .
    س 175 : ما الحكم في الذي يتزوج امرأة بالطريقة الآتية : يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها : " زوجيني نفسك " فتقول : " زوجتك نفسي " ، ويكتبان ورقة بذلك ، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجاً ‏عرفياً ) ؟.
    هذه الصورة ليست زوجاً لا عرفياً ولا غيره ، بل هي زنا لأنها تمت بدون وجود ‏الولي والشاهدين . وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، وإذا أراد ‏الزواج فليتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الزواج كما تقدم .‏
    س 176 : هل العيوب الموجبة للفسخ محدودة أم لا ؟
    جمهور العلماء على أنها محدودة ومذكورة بأسمائها , وهي العيوب التي تمنع الوطء وكذا العيوب المنفرة أو المعدية . ومن العلماء من توسع في ذلك كالإمام ابن القيم- رحمه الله - حيث يقول " والصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود ، لأن الأصل السلامة … وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار". وإذا علم أحد الزوجين بمرضه وأخبر الآخر فرضيه جاز لهما عقد النكاح .
    س 177 : ما الحكم إذا تم فحص الزوجين وأثبت الأطباء الموثوقون بعلمهم وأمانتهم أن النسل سيولد مريضاً وراثياً بدرجة لا يستطيع العيش معها حياة عادية , هل يجوز التوقف عن الإقدام على الزواج أو هل يجوز الفراق بعده ؟
    إن تم الأمر بهذا الشكل , فحينئذ لا بأس بعدم الزواج قبله ، أو الفراق بعده إذا رغب الزوجان أو أحدهما في ذلك . وإن عملا على منع الحمل بالموانع المؤقتة ، فلا بأس بذلك , وقد يجد الطب مستقبلاً بإذن الله حلاً لمثل هذه الأمراض . ومنه فإن المرض المنتقل إلى الذرية والنسل هو من العيوب التي يثبت بها خيار فسخ النكاح .
    س 178 : هناك صديقان اتفق كل واحد منهما على أن يزوج صديقه أخته مع إسقاط الصداق , هل هذا الزواج صحيح أم لا ؟
    هذا هو ما يعرف بصريح ‏الشغار : وصورتها أن يقول الرجل لآخر : "زوجتك موليتي ( أخت أو بنت أو... ) على أن تزوجني موليتك " , ويُسقط ‏كل واحد منهما مهر الأخرى . والنكاح بهذه الصورة باطل عند جميع العلماء من المالكية ‏والحنفية والشافعية والحنابلة ، واحتجوا بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله ‏عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ". ثم اختلفوا في صحتها لو وقعت على قولين . والذي ذهب إليه الجمهور أن النكاح صحيح ‏مع الإثم ، ويلزم فيه مهر المثل الذي يُدفع لكل زوجة .‏
    س 179 : وماذا لو أن الصديق قال لصديقه : " أزوجك أختي بكذا على أن تزوجني أختك بكذا " أي بدون إسقاط الصداق ؟
    هذا هو وجه الشغار , أن يقول الرجل : " زوجتك موليتى بكذا على أن تزوجني موليتك بكذا " ,وهو نكاح فاسد عند المالكية خلافاً لجمهور الفقهاء . ويفسخ عند المالكية قبل البناء ( الوطء ) ويمضي بعد البناء بالأكثر من المسمى وصداق ‏المثل .‏ وينبغي عدم اللجوء إلى مثل هذه الصور المختلف فيها لما في ذلك من ‏الإضرار بالنساء وتقديم مصلحة الأزواج , وفي ‏هذا ما فيه من الإخلال بالأمانة , ولكن ليعقد على كل امرأة على حدة حسبما تقتضيه ‏مصلحتها هي كما أرشد الشارع إلى ذلك .
    س 180 : هل يعتبر البرود الجنسي عند المرأة من العيوب التي تثبت للزوج الخيار في أن يطلق أو لا يطلق بدون أن يكون آثما ؟
    العنة ( عجز الرجل عن الجماع أو عدم قدرة الذكر على الانتصاب ) عند الزوج عيب يعطي للزوجة الحقَّ بطلب التفريق عن زوجها . أما البرود الجنسي عند النساء فإنه لا يُعدُّ عيباً ولا يبيح للزوج طلب فسخ عقد الزواج لأن هذا البرود لا يمنع الزوج من حصول المقصود من النكاح ولا يحرمه مـن التمتع بالجمـــاع ( مهما كان التمتع ناقصا ) .

    س 181 : بم يتم إرجاع الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا إلى زوجها ؟
    يتم إما بالقول مثل : " أرجعتكِ " أو ما يؤدي معناها من الألفاظ الصريحة . وإما بجماعها مع نية الإرجاع .
    س 182 : إذا تعاهد رجل وامرأة على الزواج سراً , هل يعد الولد غير شرعي ومتى يكون الولد شرعياً ؟
    يكون الولد شرعياً ، إذا كان النكاح مشروعاً ولم يولد الولد من سفاح أو نكاح باطل مع علم الزوجين ببطلانه . ويكون الزواج صحيحاً إذا استوفى أركانه . والزواج المذكور في السؤال زواج سر,وهو زواج باطل لأنه زنا بسبب غياب الولي والشهود والإيجاب والقبول . والولد الذي يأتي من زواج السر هذا غير شرعي بالتأكيد .
    س 183 : ما المقصود من " المحل" الذي هو شرط من شروط صحة النكاح ؟
    هو خلو الزوجين من الموانع , وذلك بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج من نسب أو سبب كرضاع أو مصاهرة أو اختلاف ديني كأن يكون الزوج مسلماً والزوجة مجوسية مثلا أو تكون الزوجة مسلمة وهو غير مسلم أو تكون الزوجة في عدة أو يكون أحد الزوجين محرماً أو...
    س 184: هل يجوز الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ؟
    الكثيرون من العلماء لم يجيزوا الإجهاض ولو قبل نفخ الروح ولهم أدلتهم على ذلك . ومنهم من أجاز الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين إذا دعت إليه حاجة على اعتبار أن الحياة لم تدب فيه بعد ، والجنين عندئذ هو في نظرهم مجرد سائل أو علقة من دم أو مضغة من لحم !. ولكن يقول البعض من علماء الطب والتشريح تعليقًا على أقوال من أجاز من الفقهاء إسقاط الجنين قبل نفخ الروح : " إن هذا الحكم من هؤلاء العلماء الأجلاء مبنى على معارف زمنهم المحدودة , ولو عرف هؤلاء ما عرفنا من حقائق علم الأجنة اليوم عن هذا الكائن الحي المتميز الذي يحمل خصائص أبويه وأسرته وفصيلته ونوعه لغيروا حكمهم وفتواهم تبعًا لتغير العلة ، لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا ".
    س 185 : هل يجوز الإجهاض بعد نفخ الروح ( أو بالضبط بعد 120 يوما من تلقيح البويضة ) بسبب أن الطبيب أكد للأم بأنها إذا وضعت فإنها ستموت حتما ؟
    قال الشيخ القرضاوي حفظه الله بأن هذه هي الحالة والضرورة الوحيدة التي يجوز فيها الإجهاض بعد التأكد من نفخ الروح في الجنين , وهذا من باب ارتكاب أخف الضررين وأهون المفسدتين .
    س 186 : ما مقاصد الجماع في الدنيا وما مقاصده في الجنة ؟
    الجماع في الدنيا وضع في الأصل لثلاثة مقاصد كما قال بن القيم : حفظ النسل ودوام النوع , إخراج الماء الذي يضر احتباسه بجملة البدن , وأخيرا قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة . والمقصد الثالث هو وحده الفائدة من الجماع في الجنة .
    س 187 : هل يجب على كل زوج أن يخبر الآخر بعيبه قبل العقد الشرعي؟
    يجب على كل من الزوجين إخبار الآخر بما فيه من العيوب وبالأمراض المنفرة , التي تمنع الاستمتاع كالعنة والخصاء و... أو تمنع كمال المعاشرة كالجنون والأمراض المعدية . فإن كتم أحدُهما ذلك كان غاشاً مخادعاً آثماً . وللطرف
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    فتاوى النكاح من موقع الاسلام س و ج Empty رد: فتاوى النكاح من موقع الاسلام س و ج

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 31, 2010 10:38 pm

    وللطرف الآخر حق الفسخ إذا تم النكاح دون علمه بالعيب .
    س 188 :هل في الإفتاء في أمور الجنس , هل الأفضل أن نميل إلى الأشد أو إلى الأسهل ؟
    مثله مثل الموضوعات والمسائل الأخرى , المطلوب منا الاعتدال والتوسط ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . وليس صحيحا ما يظنه البعض من أن القول الأصعب في كل مسألة خلافية هو الأرجح في الدين , بل قد يكون الأخذ بالأيسر في كثير من الأحيان هو الأولى لأنه أقوى دليلاوأوفق بروح الشريعة وحاجات الناس خاصة إذا كان السائلون من حديثي العهد بالإسلام . إن الإفتاء بالأيسر لهؤلاء أولى بإذن الله من الإفتاء بالأحوط ، ولكل مقام مقال .
    س 189 : إذا هجر الرجل زوجته في المضجع ولم يكلمها , هل يجوز له أن يهجرها في الكلام لأكثر من 3 أيام ؟
    الهجر يتم عموما ب :
    أولا : إما هجر المضاجعة , أي ترك النوم مع الزوجة في فراش واحد .
    وإما هجر الجماع , أي النوم معها في نفس الفراش بدون جماع عمدا .
    ثانيا : هجر الكلام , أي إضافة عدم الكلام إلى عدم الجماع والمضاجعة , إذا أحب الزوج أن يلجأ إلى ذلك . لكن بشرط أن لا تتجاوز مدة الهجر 3 أيام .
    س 190 : هل الركبة من عورة الرجل بالنسبة للرجل عند المالكية أم لا ؟
    هي في المشهور عند المالكية من عورة الرجل , لذلك لا يجوز كشفها ولا النظر إليها . وقيل في المذهب : لا يحرم بل يكره فقط . وقيل : يكره عند من يُستحيى منه .

    س 191 : ما مظاهر تبرج الرجل المحرَّم ؟
    من الأمثلة على تزين وتبرج الرجل المخالف للشريعة : الأخذ من أطراف الحاجب تشبهًا بالنساء , ‏وضع المساحيق على الوجه تشبهًا بالنساء , ‏التزين بلبس الحرير والذهب , والتختم بالذهب وما إلى ذلك .
    س 192 : ما المقصود بحلق العانة , وما حكمه ؟.
    المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة وكذا الشعر النابت حول حلقة الدبر . ومنه يستحب في الدين حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما . وذُكر الحلقُ لكونه هو الأغلب , وإلا فتجوز الإزالة بالنورة والنتف والقص وغيرهما . ويستحب إماطة الشعر عن القبل , وعن الدبر من باب أولى خوفاً من أن يعلق شيء من الغائط فلا يزيله المستنجي إلا بالماء ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار . وقال أبو بكر بن العربي : " شعر العانة أولى الشعور بالإزالة لأنه يكـثُف ويتلبد فيه الوسخ ".
    س 193: ما الغرض من سنن الفطرة ؟
    سنن الفطرة تدل رعايتها على مدى حرص الإنسان على النظافة والتجمل ، والمحافظة على نعمة الصحة والزينة . وتشمل هذه السنن : تقليم الأظافر ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، ونحو ذلك .
    س 194 : هل يجوز زواج الرجل ممن زنى بها ؟.
    هو جائز اتفاقا ولا حرج فيه بشرط أن يكون الرجل على يقين من أنه هو وحده وفقط الذي زنى بها .
    س 195 : بن عم الأب , هل هو من محارم البنت الذين يجوز لها أن تظهر أمامهم بلا حجاب ؟.
    أخ الأب أو العم المباشر للبنت هو بالفعل من محارمها أما عمها الذي هو بن عم أبيها فيعتبر أجنبيا عليها وليس من محارمها .
    س 196 : هل يجوز التجوال بموكب العروس أو الزوجة , في يوم زفافها إلى العريس , وعدم اختصار الطريق بها إلى بيتِ زوجها مباشرة ؟ .
    إذا كان ذلك من باب الإعلان عن النكاح فلا بأس بذلك , بشرط ألا يكون فيها مخالفات شرعية كبروز النساء متكشفات على السيارات , أو تكشف العروس وهي متوقفة في بعض الأماكن لتأخذ صورا لها , أو احتكاكها بزوجها في الطريق أمام الناس , أو تصوير النساء – أثناء جولة العروس – وهنَّ في كامل زينتهنَّ أو ... فإذا وقع شيء من ذلك حَرُمَ هذا التجوال عندئذ .
    س 197 : هل تغتسلُ المرأة في ليلة الدخول لتصلي الصبحَ في وقته أم يجوز لها أن تؤخر الصبح حتى يخرج الوقتُ ما دامت عروسا في الأسبوع الأول , أم يجوز لها أن تصلي في الأسبوع الأول بالتيمم فقط ؟ .
    تغتسل العروس وجوبا ولا عذر لها في التخلي عن الصلاة في وقتها بدعوى أنها عروس , بل إنه من تمام شكرها لله على أن منَّ عليها بالزواج الطيب المبارك أن تصلي الصلاة في وقتها وخاصة صلاة الصبح . ويكفي- في الليلة الأولى - أن يكون الاغتسال بالماء الفاتر أو الدافئ وليس بالساخن ولا بالبارد . ويفضل إضافة مادة مطهرة مثل " الديتول " إلى الماء المستعمل في غسل أعضاءها التناسلية , وذلك لمقاومة أي تلوث يتعرض له مكان فض غشاء البكارة . لا يجوز للعروس أن تؤخر الصلاة عن وقتها , كما لا يجوز لها أن تصلي بالتيمم , لأنها ليست من أصحاب الأعذار .
    س 198 : ما حكم ذهاب العروس إلى الحمام قبيل العرس ؟.
    الذهاب إلى الحمام حرَّمه الكثير من العلماء على المرأة , إلا لمريضة أو نُـفساء نصحها الطبيبُ بذلك . قلتُ : الكثير من العلماء , ولم أقل : الكل . حرموا عليها الذهابَ إلى الحمام - سواء كانت مقبلة على عرس أم لا - , لبعض الآثار الواردة في ذلك , ولأنهم رأوا أن سيئات الحمام على المرأة أكثر - في الغالب – من الحسنات . والله أعلم .
    س 199 : ما الحكم في " مشط " المقبلة على زواج لشعرها بواسطة حلاقة أو ماشطة تطلبُ منها مبلغا كبيرا جدا ( من رتبة مليون سنتيما جزائريا في عام 2006 م ) ؟.
    إذا كان المشط بمقابل مادي مقبول ومعقول فلا بأس من ذلك بإذن الله , بشرط أن لا يُصاحبَ ذلك تكشفٌ للمرأة أمام أجانب من الرجال . أما إذا كان الأجر بالشكل المذكور في السؤالِ , فالفعلُ يُصبِحُ حراما بكل تأكيد : لأن فيه إسرافا وتبذيرا , وكذا لأن الباعثَ عليه هو التفاخر ليس إلا .
    س 200 : ماذا عن رقص الرجال أمام النساء في الأعراس ؟.
    مجرد رقص الرجال ( ولو بعيدا عن النساء ) هو تشبه للرجال بالنساء , وهو منهي عنه شرعا , سواء كان حراما أو مكروها . وأما إن تم ذلك أمام نساء , فإنه حرام قطعا , وهو ميوعة وانحلال وانحرافٌ عن الفطرة السليمة . وهذا هو الذي يحدثُ لبعض الرجال في بعض الأعراس الجزائرية للأسف الشديد .

    س201 : ما الحكم في تصوير الرجل في العرس لنساء وهن في كامل زينتهنَّ ؟.
    إن كنَّ أجنبيات عنه فالتصوير حرامٌ ثم حرامٌ .
    س 202 : ما الحكم في تصوير المرأة في العرس لنساء وهن في كامل زينتهنَّ , بحيث يطَّـلعُ على الفيلم فيما بعد رجالٌ أجانب ؟.
    لا يجوز هذا أبدا , سواء كان المتفرجُ هو العريس أم غيره. والفعلُ حرامٌ سواء أقبلَ الناسُ عليه أم أعرضوا عنه .
    س 203 : ما الحكم في زغاريد النساء ؟.
    هي تعبيرٌ عن الفرحة , ولا تخرج الزغاريدُ بإذن الله عن جملة الغناء المباحِ في الأفراحِ كالأعراسِ وغيرها .
    س 204 : ما الحكم في استعمال العروس في يوم عرسها للمساحيق على وجهها ويديها ؟.
    إذا ظهرت بهذه الزينة أمام أجانب عنها من الرجال , فإن الزينة تصبحُ حراما . أما إذا لم تظهرْ بها إلا أمام نساء أو زوج أو محارم من الرجال , فلا بأس بذلك بإذن الله .
    س 205 : اختلاط الرجال بالنساء في الأعراس حلال أم حرام ؟.
    الاختلاط هو اجتماع الرجال والنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر أو الإشارة أو الكلام أو البدن من غير حائل أو مانعاً يرفع الريبة والفساد . والعفة حجابٌ يمزقه الاختلاط ، وقد حرم الإسلام الاختلاط والأدلة على ذلك كثيرة وكثيرة , ولا يجوز إلا عند الضرورة . وإذا وقع يجب أن ينضبط بضوابط شرعية معينة . والاختلاط السائد في كثير من الأعراس هو اختلاط في العادة حرامٌ لأنه لا ضرورة له . والذي دعا إليه ليست الضرورةُ في العادة , وإنما هو تهاونُ الناس وتكاسلهُم وقلةُ خوفهم من الله وضعفُ الوازع الديني عندهم و ... ويُـمنع في الأعراس حتى دخول الزوج على زوجته ( إذا احتاجها لأمر ما ) إذا تم هذا الدخول بين النساء السافرات .
    س 206 : ما حكم خروج العريس مع عروسه يوم الزفاف في سيارة واحدة ؟.
    إذا بقي في نفس السيارة مع عروسه , ولكن بعيدا عنها وعن الاحتكاك بها فليس لنا دليلٌ عندئذ على حرمة هذا الفعل . ومع ذلك أنا أنبه هنا إلى أمرين :
    الأول : هوأن هذه عادة دخيلة علينا , وهي عادة مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة , وهي منافية للحياء وللذوق السليم , حتى وإن لم تكن حراما .
    الثاني : هو أنها جاءتنا في الأصل من عادات النصارى ومن شابههم , ولم تأتنا من مسلمين .
    س 207 : ما الحكم في لبس دبلة الخطوبة من طرف العروس والعريس ؟.
    إذا ألبس الواحدُ الخاتمَ للآخر أمام جمع من الناس : رجالا ونساء , في جو مختلط فإن هذا لا يجوز لأسباب عدة :
    ا- أن فيه إثارة لغرائز الشباب خاصة غير المتزوج , وبالأخص الذكور عندما يرى الرجلَ يمس يدَ زوجته والمرأةَ تمس يدَ زوجها .
    ب- أن في هذا الأمر من الاختلاط البشع - بين الرجال والنساء ضمن المتفرجين والمتفرجات - ما فيه .
    جـ- هذا الأمر غير جائز لأنه تقليد للأجنبى , ولا ننسى أن " من تشبه بقوم فهو منهم ".
    د- وهذا الأمر غير جائز كذلك بسبب الاعتقاد الفاسد بأن لبس الدبلة يُسبب محبة بين الزوجين . ومما يدل على أن الناس - عموما - كما قال الألباني رحمه الله , يعتقدون أن دبلة الخطوبة تجلب المحبة : التشاؤم من خلعها .
    هذا , وأما إن كان خاتم العريس من الذهب فإن الحرام والإثم يُصبح مضاعفا لأن في ذلك مخالفة صريحة لنصوص صحيحة في السنة تحرم خاتم الذهب على الرجال.
    س 208 : ما الحكم في إطلاع النساء على عورة العروس بحجة تهيئتها للزفاف ؟.
    إطلاع النساء على عورة العروس بحجة تهيئتها للزفاف , حرام ولا يجوز أبدا . لا يجوز أن تطلع المرأة على عورة المرأة لا في عرس ولا في غيره , لقول النبى صلى الله عليه وسلم " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى المرأة ". وعورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل في حق الرجل , أي من السرة إلى الركبة . ولتعلم المرأةُ أنها إذا بلغتْ لمْ يجز لأمها ولا لأختها ولا لأية امرأة أخرى أن تنظر إلى عورتها .
    س 209 : ما الحكم في ذهاب العروس إلى الكوافير الرجل ليحلق لها أو ليمشط لها شعرها ؟.
    ذهاب العروس إلى الكوافير الرجل ليحلق لها أو ليمشط لها شعرها حرام ومنكر كبير بلا خلاف , بل هو من أشد المنكرات التي أصبحت في بعض المجتمعات عادة لا تنكر . ويا للعجب كيف سمحت الفتاة المسلمة أن تسلِّم جسدَها لرجل أجنبي يعبث به ؟ وكيف سمح أهلها وزوجُها بهذا الأمر ؟! أليس هذا من الدياثة ؟! . بلى ثم بلى !.
    س 210 : ما الحكم في خروج النساء مع موكب العروس يوم زفافها , متبرجات سافرات ؟.
    تبرجُ النساء وخروجهن إلى مثل هذه المناسبات عرايا أو شبه عرايا حرام كما هو حرام في غير وليمة العرس , بل هو هنا أشد حرمة لأن عدد المشاهدين هنا من الرجال أكثر وأكثر, ومنه فالمنكر أكبر وأكبر .
    والله وحده أعلم بالصواب , وهو وحده الموفق والهادي لما فيه الخير .
    نسأل الله أن يبارك فينا جميعا , نساء ورجالا , دنيا وآخرة , آمين .

    منقول للفائدة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:13 am