هل يجب إخبار الخاطب بأن مخطوبته مصابة بمرض السكر؟
السؤال: عندما يخطب رجل فتاة مصابة بالسكر , هل يجب على عائلتها إخباره بالمرض قبل الملكة ( عقد النكاح) حتى لو لم يسأل إذا كانت مصابه بأي مرض أم لا؟ خصوصاً أنه مرض غير معدٍّ وغير ضار للزوج ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
القاعدة في بيان العيب في النكاح هو "كل عيب تحصل به النفرة بين الزوجين ، أو يكون سبباً في تفويت مقصود النكاح من الاستمتاع والإنجاب" .
قال ابن القيم رحمه الله : " والقياس : أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار" "زاد المعاد" (5/166) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصواب : أن العيب هو كل ما يفوت به مقصود النكاح ، ولا شك أن مقاصد النكاح منها : المتعة ، والخدمة ، والإنجاب ، وهذا من أهم المقاصد ، فإذا وجد ما يمنع هذه المقاصد فهو عيب " انتهى من "الشرح الممتع" (12/220) .
ومرض السكر من الأمراض الشائعة والمنتشرة ، والإصابة به قد تكون بالوراثة - وذلك في حالات نادرة - ، وقد تكون بعوامل أخرى .
وقد سألنا أحد الأطباء المتخصصين فأفاد بأن مرض السكر تتفاوت خطورته وآثاره بعدة عوامل ، منها :
إذا كان وراثياً أو أصيب به الإنسان من صغره فهو أشد خطورة .
وله عدة تأثيرات ومضاعفات تتفاوت في خطورتها ، ونسبة وقوعها .
فله تأثير ضعيف على الاستمتاع، غير أنه يمكن تجاوزه وإيجاد حل له .
وقد يكون سبباً لحصول وفاة الجنين في بطن أمه أو حصول تشوهات له ، أو إصابته بالمرض نفسه .
والمريض بهذا المرض يحتاج إلى عناية خاصة وإلى نظام غذائي خاص ، وإذا جرح جرحاً أو أجريت له عملية جراحية فالتئام الجرح يكون أصعب من غيره ..
وأفاد أيضاً : بأن التعايش مع هذا المرض يحتاج إلى كلفة مادية ، نظراً لأنه يستمر على أخذ الدواء سنوات طويلة ، ويحتاج إلى عناية خاصة ...
فلهذا كله ينبغي إخبار الخاطب بمرض مخطوبته ، حتى يدخل على بصيرة ، ولا يشعر بأنه قد خُدع في هذا النكاح .
والله أعلم .
تزوج أخت زوجته قبل أن يطلق زوجته ، فهل أولاده منها أبناء زنا ؟؟
السؤال: تزوج أبي من خالتي و من ثم دخلت مستشفي للإمراض العقلية و لا اعلم إذا تم الطلاق بينهم قبل أن يتزوج أمي و أنجبت أمي أربعة أبناء و من ثم ماتت خالتي . هل اعتبر أنا و إخواني أبناء حرام أو زنا؟
الجواب :
الحمد لله :
أولا :
من المحرمات المتفق على تحريمها بين العلماء : الجمع بين الأختين في النكاح ، لقوله تعالى في تعداد المحرمات من النساء على الرجال : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) [النساء/23]
قال القرطبي : " وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح لهذه الآية ". انتهى من " الجامع لأحكام القرآن "(5/116) .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة (18 / 235) : " الجمع بين الأختين في عقد نكاح محرم بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة ، سواء كانتا أختين شقيقتين ، أو من أب ، أو أم ، وسواء كانتا أختين من نسب أو رضاع ، حرتين أو أمتين ، أو حرة وأمة ، وقد أجمع على ذلك أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وسائر السلف ، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على القول به ". انتهى .
وبناء على ذلك :
فإن كان والدك قد تزوج أمك بعد أن طلق خالتك وانتهت عدتها ، فلا إشكال في ذلك .
وأما إن تزوجها قبل أن يطلق خالتك ، أو قبل انتهاء عدتها ، فزواجه باطل ، ويلزمه أن يفارقها ، ولا يحل لها أن تمكنه من نفسها .
فإذا انتهت عدتها بعد ذلك ، جاز له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد .
ثانياً :
هذا النكاح وإن كان باطلا ، إلا أن النسب يثبت به ، ولا يعد أبناؤه من هذا الزواج الباطل أبناء زنى ، نظرا لوجود شبهة عقد النكاح ، وربما كان يظن أن المفارقة الحسية لزوجته الأولى ، بانتقالها إلى المستشفى تبيح له الزواج من أختها .
قال ابن قدامة المقدسي عمن تزوج أختين : " وإن ولدت منه إحداهما ، أو هما جميعاً ، فالنسب لاحق به ؛ لأنه إما من نكاح صحيح ، أو نكاح فاسد ، وكلاهما يلحق النسب فيه ". انتهى " المغني " (6/582) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده ، أو مختلفاً في فساده ، ووطئها يعتقدها زوجته : فإن ولده منها يلحقه نسبه ، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين " . انتهى . "مجموع الفتاوى" (34/14) مختصرا .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة ، ثم جمع معها بنت أختها ؟
فأجاب رحمه الله تعالى :
" زواجهم هذا غير صحيح ؛ بل هو باطل ، والواجب أن يفرق بينه وبين هذه الزوجة الأخيرة ... فالواجب التفريق بين هذا الرجل وبين المرأة التي عقد عليها هذا العقد المحرم ، ولا يثبت بهذا العقد شيء من أحكام النكاح ؛ اللهم إلا أن تأتي بأولاد منه في حال الجهل : فإن هؤلاء الأولاد يلحق نسبهم بأبيهم فيكونون أولاداً لأبيهم وأمهم " .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
طلاق المرأة قبل الدخول بها لا يخرجها عن بكارتها
السؤال : إذا طلقت البكر قبل الدخول بها . أتكتب عند العقد عليها ـ لزوج ثان ـ بكراً أم ثيباً ؟
الجواب :
الحمد لله
"تكتب بكراً إذا كان لم يُدخل بها ، فهي بكر ، والعقد الجديد الذي طرأ عليها وهي لم يدخل بها لا يخرجها عن بكارتها ما دامت لم يُدخل بها" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1820) .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (3/1820) .
كلمات في زواج الصغيرة ، والدخول بها ، عند أهل السنَّة
السؤال: سألتني فتاة نصرانية عن " التمتع بالصغيرة " على أنه نقطة سوداء تبين بشاعة الإسلام ، وبحثت عن الموضوع فلم أفهم ، هل هذا موجود عند أهل السنَّة ، أم هو موجود فقط عند الرافضة ؟ وأرجو منكم جواباً شافياً يدحض هذا الاتهام وإن كان موجوداً في زمن سابق ، ما الفتوى الأخيرة بصدده في زماننا ، فلا أتصور نفسي أقوم باستغلال بنت صغيرة جنسيّاً على أنه حلال .
الجواب:
الحمد لله
ثمة أمران يتعلقان بهذه المسألة عند أهل السنَّة ، خلط بينهما الروافض ، وأعداء الإسلام ، فجعلوهما أمراً واحداً ، وهما : الزواج بالصغيرة ، والدخول بها .
أما المسألة الأولى : وهي الزواج بالصغيرة : فإن عامَّة العلماء على جواز هذا الأمر ، وأنه ليس في الشرع سن معينة لنكاح الأنثى ، بحيث يمنع الزواج بها قبله .
وقد دلَّ على ذلك : كتاب الله تعالى ، وسنَّة النبي صلى الله عليه وسلم ، مع إجماع أهل العلم عليه.
1. قال تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق/ من الآية 4 .
وهذه الآية واضحة الدلالة على ما نحن في صدده ، وفيها بيان عدة المطلَّقة إذا كانت صغيرة لم تَحض .
قال البغوي – رحمه الله - :
( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) يعني : الصغار اللائي لم يحضن ، فعدتهن أيضاً : ثلاثة أشهر .
" تفسير البغوي " ( 8 / 152 ) .
وقال ابن القيم – رحمه الله - :
" عدة التي لا حيضَ لها ، وهى نوعان : صغيرة لا تحيض ، وكَبِيرة قد يئست من الحيض ، فبيَّن اللهُ سبحانَه عِدَّة النوعين بقوله : ( واللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ المحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهر وَاللاَّئِى لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق/ 4 ، أي : فعدتهن كذلك " انتهى .
" زاد المعاد في هدي خير العباد " ( 5 / 595 ) .
2. وأما السنَّة :
فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين ، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعاً .
رواه البخاري ( 4840 ) ومسلم ( 1422 ) .
وهذه الصغيرة يزوجها أبوها ، لا غيره من الأولياء ، على الصحيح من أقوال العلماء ، ولا تملك الخيار إذا بلغت .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
" المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كرهت ذلك : لم تُجبر على النكاح ، إلا الصغيرة البكر ، فإن أباها يزوجها ، ولا إذن لها " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 39 ) .
3. وأما الإجماع :
فقد قال ابن عبد البر – رحمه الله - :
" أجمع العلماء على أن للأب أن يزوِّج ابنته الصغيرة ، ولا يشاورها ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّج عائشة بنت أبي بكر وهي صغيرة بنت ست سنين ، أو سبع سنين ، أنكحه إياها أبوها " انتهى .
" الاستذكار " ( 16 / 49 ، 50 ) .
وقال ابن حجر – رحمه الله - : " والبكر الصغيرة يزوِّجها أبوها اتفاقاً ، إلا من شذ " انتهى .
" فتح الباري " ( 9 / 239 ) .
وأما المسألة الثانية : وهي الدخول بالصغيرة ، وهذا الأمر لا يلزم من العقد ، فإنه من المعلوم أنه قد تُنكح الكبيرة ولا يلزم من نكاحها الدخول ، وأوضح بيان في هذا أنه قد يحصل طلاق بعد العقد وقبل الدخول ، وأنه ثمة أحكام لهذه الصورة – وهي تشمل بعمومها : الصغيرة - من إلزامه بنصف المهر إذا سمِّي ، وعدم ترتب عدة عليها ، وفي الأولى قال تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) البقرة/ من الآية 237 ، وفي الثانية قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ) الأحزاب/ 49 .
وعليه : فالصغيرة التي تُنكح لا تُسلَّم لزوجها حتى تكون مؤهلة للوطء ، ولا يشترط البلوغ ، بل القدرة على تحمل الوطء ، ولو حصل دخول عليها ، ثم طلقت : فتكون عدتها ثلاثة أشهر ، كما سبق بيانه .
وهذه كلمات العلماء في ذلك ، وهي ترد على من زعم أنه يمكن للزوج الاستمتاع ، أو الدخول بها .
قال النووي – رحمه الله - :
" وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بها : فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة : عُمل به ، وإن اختلفا : فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسنٍّ ، وهذا هو الصحيح ، وليس في حديث عائشة تحديد ، ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ، ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعاً ، قال الداودي : وكانت عائشة قد شبَّت شباباً حسناً رضي الله عنها " انتهى .
" شرح مسلم" ( 9 / 206 ) .
وانظر في الرد على الرافضة في إباحتهم زواج المتعة : جواب السؤال رقم : ( 20738 ) .
ولسنا نظن أن هذا المجادل بالباطل ، والذي أورد عليك الشبهة ، يعني بالاستمتاع : الاستمتاع من غير زواج : فهذا ليس من شأننا ، ولا من ديننا ، لا في الكبيرة ولا في الصغيرة ، فليسأل الغرب عمن يفعلون ذلك ، ويستغلون الصغار ، من الذكور والإناث ، ويعتدون عليهم في بلاد الفقراء ، واسأل عن جيوشهم التي تحمي الفقراء في أفريقيا ، ماذا تفعل بهم !!
والله أعلم
المريض بانفصام الشخصية هل له أن يتزوج
السؤال : إنني أعاني من انفصام في الشخصية وهو نوع من أنواع الجنون فهل لي أن أتزوج؟
الجواب :
الحمد لله
المصاب بانفصام الشخصية له أن يتزوج بشرط إعلام من يريد الزواج منها بمرضه ، وذلك أن كل مرض أو عيب يؤثر على الحياة الزوجية ، أو يوجب نفور الزوجة منه ، يلزم بيانه ويحرم كتمانه .
والجنون من العيوب التي يفسخ بها النكاح عند جمهور الفقهاء ، فلو لم تعلم به المرأة عند العقد ، ثم علمت بعده كان لها الفسخ .
وينظر : المغني (7/ 140) ، الموسوعة الفقهية (16/ 108) .
قال ابن القيم رحمه الله : " والقياس : أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة : يوجب الخيار " انتهى من "زاد المعاد" (5/166) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : أخي مصاب بالصرع ، ولكن هذا لا يعيقه عن الجماع ، وقد كتب على امرأة ، فهل يجب عليه أن يخبرها بما فيه قبل أن يدخل بها ، أم لا يجب ؟
فأجاب : " نعم ، يجب على كل من الزوجين أن يبين للآخر ما فيه من العيوب الخِلْقية قبل الزواج ، لأن هذا من النصح ، ولأنه أقرب إلى حصول الوئام بينهما ، وأقطع للنزاع ، وليدخل كل منهما مع الآخر على بصيرة ، ولا يجوز الغش والكتمان " انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".
والحاصل أن المصاب بالجنون ، أو بغيره من الأمراض ، له أن يتزوج بشرط إعلام من يريد الزواج منها بمرضه .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
إذا سألها زوجها عن ماضيها فهل لها أن تحلف كذباً أو تورية
أريد أن أسأل إذا كان لإحدى الفتيات ماض من الخوض في المعاصي ثم تابت ورجعت إلى الله عز وجل وجاءها من يتقدم لخطبتها بعد أن التزمت فهل تخبره عن هذا الماضي؟ ولو سألها هو فهل تكذب ؟ وإن كان عليها أن تكذب فهل يجوز أن تحلف كذبا إذا اضطرت لهذا؟
الحمد لله
أولا :
من ابتلي بشيء من المعاصي ثم تاب ، تاب الله عليه ، وبدل سيئاته حسنات ، مهما كان ذنبه ، ومهما عظم جرمه ، كما قال سبحانه : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . إِلا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الفرقان/68– 70
والمهم أن تكون التوبة صادقة نصوحا خالصة لله تعالى .
ثانيا :
من إحسان الله تعالى على عبده أن يستره ، ولا يكشف أمره ، ولهذا كان من القبيح أن يفضح الإنسان نفسه وقد ستره الله ، بل أن ينبغي أن يستتر بستر الله تعالى ، والنصوص الشرعية مؤكدة لذلك ، حاثة عليه في غير ما موضع . فمن ذلك :
قوله صلى الله عليه وسلم : ( اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عز وجل عنها ، فمن ألمّ فليستتر بستر الله عز وجل ) والحديث رواه البيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (663)
وروى مسلم (2590) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ).
وهذا من البشارة للتائب الذي ستره الله تعالى في الدنيا ، أن الله سيستره في الآخرة ، وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى تأكيدا له ، فقد روى أحمد (23968) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( ثَلَاثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ لَا يَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ فَأَسْهُمُ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالزَّكَاةُ ، وَلَا يَتَوَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا فَيُوَلِّيهِ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُمْ وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لَا آثَمَ لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (1387)
وقال صلى الله عليه وسلم: ( كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ ) رواه البخاري (6069) ومسلم (2990).
وبهذا يُعلم أن المرأة لا تخبر خاطبها أو زوجها بشيء من معاصيها ، ولو سألها فإنها لا تخبره ، وتستعمل المعاريض والتورية ، وهي الكلام الذي يفهم منه السامع معنى ، خلاف ما يريد المتكلم ، كأن تقول : لم يكن لي علاقة بأحد ، وتقصد لم يكن لي علاقة بأحد قبل يوم أو يومين ، ونحو هذا .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التعليق على قصة ماعز رضي الله عنه :
" ويؤخذ من قضيته : أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحد كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز . وأن مَن اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكرنا ، ولا يفضحه ، ولا يرفعه إلى الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه القصة " لو سترته بثوبك لكان خيراً لك " ، وبهذا جزم الشافعي رضي الله عنه ، فقال : أُحبُّ لمَن أصاب ذنباً فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر .
وفيه : أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ، ولا يخبر بها أحداً ويستتر بستر الله ، وإن اتفق أنه أخبر أحداً : فيستحب أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر " انتهى من "فتح الباري" (12/124).
ثالثا :
ينبغي للزوج أن يختار صاحبة الدين والخلق ، فإذا وُفق لذلك فلا يفتِّش في ماضيها ، ولا يسألها عن معاصيها ، فإن ذلك مخالف لما يحبه الله تعالى من الستر ، مع ما فيه من إثارة الشك ، وتكدير الخاطر ، وتشويش البال ، والإنسان في غنى عن ذلك كله ، فحسبه أن يرى زوجته مستقيمة على طاعة الله ، ملتزمة بأمره . وهكذا الزوجة لا تسأل زوجها عن أموره الماضية ، هل أحب غيرها ، أو تعلق بسواها ، أو زل في معصية ، فإن هذا لا خير فيه ، ويفتح بابا من الشر قد لا يمكن تلافيه ، وهو مخالف لمراد الشارع كما سبق .
رابعا :
إذا ألح الزوج في سؤال زوجته ، أو بلغه كلام أراد التحقق منه ، ولم تجد وسيلة لستر نفسها إلا أن تحلف له ، فيجوز لها أن تحلف وأن تُورّي في حلفها كما سبق ، فتقول : والله ما كان شيء من ذلك ، أو لم أفعل ذلك ، وتقصد : لم أفعله بالأمس مثلا .
وقد فصّل أهل العلم في مسألة الحلف وما يجوز فيه من التأويل والتورية ، وما لا يجوز ، وحاصل كلامهم أن الإنسان ليس له أن يوري في حلفه عند القاضي ، إلا إذا كان مظلوما . أما عند غير القاضي ، فله التورية إن كان مظلوما – لا ظالما -، أو يخاف أن يترتب على صدقه مضرة له أو لغيره ، أو كان هناك مصلحة في توريته .
قال ابن قدامة رحمه الله : " مسألة : قال : وإذا حلف , فتأول في يمينه , فله تأويله إذا كان مظلوما .
ومعنى التأويل : أن يقصد بكلامه محتَمَلا يخالف ظاهره , نحو أن يحلف : إنه أخي , يقصد أخوة الإسلام , أو المشابهة , أو يعني بالسقف والبناء السماء ... ، أو يقول : والله ما أكلت من هذا شيئا , ولا أخذت منه . يعني : الباقي بعد أخذه وأكله .
فهذا وأشباهه مما يسبق إلى فهم السامع خلافه , إذا عناه بيمينه , فهو تأويل ; لأنه خلاف الظاهر .
ولا يخلو حال الحالف المتأول , من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكون مظلوما , مثل من يستحلفه ظالم على شيء , لو صدَقه لظلمه , أو ظلم غيره , أو نال مسلما منه ضرر . فهذا له تأويله .
وقد روى أبو داود , بإسناده عن سويد بن حنظلة , قال : خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر , فأخذه عدو له , فتحرج القوم أن يحلفوا , فحلفت أنه أخي , فخلى سبيله , فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : ( أنت أبرُّهم وأصدقُهم , المسلم أخو المسلم ) صححه الألباني في صحيح أبي داود
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ) [ضعيف ، وصح موقوفا عن عمر. ينظر : صحيح الأدب المفرد 857] . يعني سعة المعاريض التي يوهم بها السامع غيرَ ما عناه .
قال محمد بن سيرين : الكلام أوسع من أن يكذب ظريف يعني لا يحتاج أن يكذب ; لكثرة المعاريض , وخص الظريف بذلك ; يعني به الكيس الفطن , فإنه يفطن للتأويل , فلا حاجة به إلى الكذب .
الحال الثاني : أن يكون الحالف ظالما , كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده , فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف , ولا ينفع الحالف تأويله . وبهذا قال الشافعي . ولا نعلم فيه مخالفا ؛ فإن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ) رواه مسلم وأبو داود .
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اليمين على نية المستحلف } . رواه مسلم .
وقالت عائشة : اليمين على ما وقع للمحلوف له .
ولأنه لو ساغ التأويل , لبطل المعنى المبتغى باليمين ؛ إذ مقصودها تخويف الحالف ليرتدع عن الجحود , خوفا من عاقبة اليمين الكاذبة , فمتى ساغ التأويل له , انتفى ذلك , وصار التأويل وسيلة إلى جحد الحقوق , ولا نعلم في هذا خلافا .
الحال الثالث : لم يكن ظالما ولا مظلوما , فظاهر كلام أحمد , أن له تأويله , فروي أن مَهَنّا كان عنده , هو والمروذي وجماعة , فجاء رجل يطلب المروذي , ولم يرد المروذي أن يكلمه , فوضع مهنا أصبعه في كفه , وقال : ليس المروذي هاهنا , وما يصنع المروذي هاهنا ؟ يريد : ليس هو في كفه ، ولم ينكر ذلك أبو عبد الله .
... وقال أنس : إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله , احملني . فقال رسول الله : ( إنا حاملوك على ولد الناقة . قال : وما أصنع بولد الناقة ؟ قال : وهل تلد الإبل إلا النوق ؟ ) . رواه أبو داود .
وقال لرجل احتضنه من ورائه : ( من يشتري هذا العبد ؟ فقال : يا رسول الله , تجدني إذا كاسدا . قال : لكنك عند الله لست بكاسد ) .
وهذا كله من التأويل والمعاريض , وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حقا , فقال ( لا أقول إلا حقا )..." انتهى ـ باختصار ـ من "المغني" (9/420).
وقال شيخ الإسلام رحمه الله فيمن اغتاب إنسانا ثم تاب وأحسن :
" وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب له الاعتراف لو سأله ، فيعرّض ولو مع استحلافه ؛ لأنه مظلوم ، لصحة توبته ، وفي تجويز التصريح بالكذب المباح ههنا نظر . ومع عدم توبةٍ وإحسانٍ تعريضُه كذب ، ويمينه غموس ، واختيار أصحابنا : لا يُعلمه ؛ بل يدعو له في مقابلة مظلمته " انتهى من "الاختيارات الفقهية" (5/507) مطبوع مع الفتاوى الكبرى ، ونقله ابن مفلح في الفروع (7/97).
وينظر تفصيل مسألة التأويل في الحلف في "الموسوعة الفقهية" (7/306).
خامسا :
جاءت الرخصة في الكذب في ثلاثة مواضع ، كما في الحديث الذي رواه الترمذي (1939) وأبو داود (4921) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ ). والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وهو محمول عند جماعة من أهل العلم على الكذب الصريح ، لا التورية ، وقد ألحقوا به ما دعت إليه الضرورة أو المصلحة الراجحة ، فيجوز الكذب فيه . وإن احتاج إلى الحلف ، حلف ولا شيء عليه ، والأولى أن يستعمل المعاريض كما سبق .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْحَرْب خُدْعَة ) ... وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيث جَوَاز الْكَذِب فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء : أَحَدهَا فِي الْحَرْب . قَالَ الطَّبَرِيُّ : إِنَّمَا يَجُوز مِنْ الْكَذِب فِي الْحَرْب الْمَعَارِيض دُون حَقِيقَة الْكَذِب , فَإِنَّهُ لَا يَحِلّ , هَذَا كَلَامه , وَالظَّاهِر إِبَاحَة حَقِيقَة نَفْس الْكَذِب لَكِنْ الِاقْتِصَار عَلَى التَّعْرِيض أَفْضَل . وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى .
وقال السفاريني رحمه الله : " فهذا ما ورد فيه النص ، ويقاس عليه ما في معناه ، ككذبه لستر مال غيره عن ظالم , وإنكاره المعصية للستر عليه ، أو على غيره ما لم يجاهر الغير بها , بل يلزمه الستر على نفسه وإلا كان مجاهرا , اللهم إلا أن يريد إقامة الحد على نفسه كقصة ماعز , ومع ذلك فالستر أولى ويتوب بينه وبين الله تعالى .
ثم قال السفاريني : " والحاصل أن المعتمد في المذهب أن الكذب يجوز حيث كان لمصلحة راجحة كما قدمناه عن الإمام ابن الجوزي , وإن كان لا يتوصل إلى مقصود واجب إلا به وجب . وحيث جاز فالأولى استعمال المعاريض " انتهى من "غذاء الألباب" (1/141).
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" ..فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا ؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب ، ومعلوم أن الكذب حرام ، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريماً ، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيراً . قالت : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث : الإصلاح بين الناس ، والحرب ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها ) رواه مسلم في الصحيح . فإذا قال في إصلاحٍ بين الناس : والله إن أصحابك يحبون الصلح ، ويحبون أن تتفق الكلمة ، ويريدون كذا وكذا ، ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك ، ومقصده الخير والإصلاح : فلا بأس بذلك للحديث المذكور .
وهكذا لو رأى إنساناً يريد أن يقتل شخصاً ظلماً أو يظلمه في شيء آخر ، فقال له : والله إنه أخي ، حتى يخلصه من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير حق أو ضربه بغير حق ، وهو يعلم أنه إذا قال : أخي تركه احتراما له : وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من الظلم .
والمقصود : أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم ، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب ، كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (1 /54) .
والله أعلم .
هل تخبر خطيبها بزوال بكارتها ، أو تفسخ الخطبة ؟
السؤال: كانت صديقتي تحب شابا عندما كانت في 13 من عمرها كان يكبرها بعشره أعوام ، وكانت تفعل من أجله كل شيء ، حتي إنها نسيت ذكر الله ، بالرغم من أنها من عائله متدينة ، وكان هو كل شيء بالنسبة لها ، لم تكن تصلي إلا لتدعو الله أن يتزوجها ، ولم تكن تفعل أي شيء إلا من أجله ، حتي إنها زنت معه ، ولكنها كانت صغيره فلم تكن تعرف ماذا تفعل ، فذهبت إلي طبيبة تعرفها ، فوجدت أن غشائها به ثقب صغير ، وبدأت صديقتي تحس بالندم وتستغفر الله وتصلي ، وتركها هذا الشاب لأجل فتاة أخرى ، وبعد فترة ، بعد أن أصبحت بمرحلة الجامعة تقدم لخطبتها شاب تقي ، ولم تكن تعرف ماذا تفعل ؛ فذهبت إلي طبيبة أخرى ، فصدمتها حين قالت لها إنها يجب أن تخيط الثقب الذي بغشائها ، وبعد أن وافقت على الخطبة لا تعرف ماذا تفعل ؛ هل تترك خطيبها الذي تحبه ، أم تعمل هذه الخياطة ، أم ماذا تفعل ؟ أفيدوني أفادكم الله ؟
الجواب :
الحمد لله
إن هذه المأساة ليست هي الأولى ، وليست هي الأخيرة أيضا ، فأعظم فتن الشهوات هي فتنة الرجال بالنساء ، والنساء بالرجال .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة ؛ فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب " انتهى . "الاستقامة" (1/361) .
وها هي النار قد اشتعلت فيهما ، ثم تركها بعد ما فجر بها ، وذهب إلى غيرها .
وهو ـ أيضا ـ موقف يتكرر دائما ، يستدرجها ، ثم يفجر بها ، ثم يدعها ويبحث لزواجه وأسرته عن أخرى يأمن جانبها ، لكن أين من يعي الدرس ، ويفهم حقيقة المكر والكيد ، قبل فوات الأوان ، وقبل أن يندم ، حين لا ينفع الندم ؟!!
نسأل الله أن يتوب عليها وعلى كل عاص ، وأن تتعلم من ذلك الدرس القاسي المر : كيف أن الله يريد من عباده الهدى والاستقامة ، والشيطان وأولياؤه يريدون بهم الغي والضلالة .
قال الله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً * يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً ) النساء/26-28 .
والآن ، وقد كان ما كان فأوجب الواجبات على صاحبتك ، وأوجب حقوقها عليك : أن تساعديها على التوبة النصوح ، والندم على ما فاتها ، وكيف كان أثر غواية الشيطان عليها ، لعل الله أن يتوب عليها ، ويسترها بستره الجميل .
وأما بشأن خطبتها : فلتمض فيها ، ما دامت ترجو من الشاب خيرا وصلاحا ، وليس لها أن ترقع غشاء البكارة الذي زال بسبب هذه الفاحشة ، لأن هذا غش وتدليس ، لكنها أيضا لا تفضح نفسها ، بل لها أن تمضي في ذلك على ما شاء الله ، ولعل الله أن يستر عليها .
فإن لم ينتبه زوجها إلى ذلك بعد الزواج ، وستر الله عليها ، فلتمض على ما هي فيه .
وإن استبان زوال الغشاء ، فمن الممكن أن تلمح أنها زالت بسبب حادث ، أو نحو ذلك من التعريض ، والغشاء يزول بمثل ذلك كثيرا .
وينظر جواب السؤال رقم (844) ورقم (96214) ورقم (70273) .
فإن لم يمكنها ذلك ، وتبين الزوج زوال بكارتها ، فله أن يفسخ النكاح ، إن رأى ذلك ، وأن يسترد ما دفعه لها من المهر وكلفة الزواج .
ولعلها إن بذلت له ذلك ، أن يستر عليها ، ولعل انفساخ نكاحها ، ولو بعد فترة قصيرة ، أن يكون أحسن وأستر لها ، فإن ستكون ثيبا بعد ذلك ، وإذا تزوجت بعدها ستتزوج على أنها ثيب .
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .
تعرضت للاغتصاب في صغرها فهل تخبر خاطبها؟
أنا شابة أبلغ من العمر 26 عاما اغتصبني أحد الأشخاص وأنا طفلة عمري 8 سنوات وعندما بلغت بدأت أمارس العادة السرية وبعد أن عرفت أنها حرام بدأت أحاول تركها كثيرا ولكن لم أفلح حتى كنت أكمل دراستي العليا وفصلت أحسست أن هذا إنذار من الله حتى أقلع عن هذا الذنب وبالفعل تبت إلى الله والحمد لله ومنذ مرحلة البلوغ وأنا يطلع في جسمي ووجهي حب الشباب وهو يترك آثار وبقع في كل أنحاء جسمي بدأ الشباب يتقدمون لخطبتي كوني من عائلة كريمة ويعرف عني الالتزام والأدب وكانوا غير مناسبين وأجد حجة للرفض ولكن الآن تقدم شاب لخطبتي وهو ملتزم وعنده أخلاق ولا يوجد سبب للرفض وأنا في حيرة من أمري فلا أدري ما حال غشاء البكارة عندي ؟ وهل يجوز أن أخفي هذا الأمر عن هذا الشاب مع العلم أن أهلي لا يعلمون بموضوع اغتصابي وأنا بحمد الله راضية بما قسم لي ربي ، هل يجوز أن أرفض هذا الشاب؟ وأهلي معارضين جدا لفكرة الرفض فيقولون إني كبرت بالعمر ولا تأتي الفرص دائما أنا الآن في حيرة هل أقبل به؟ وكيف سأخبره عن الموضوع؟ فأنا جدا خجلة وأهلي يضغطون علي ولا يجدون سببا في الرفض ، أفتوني أرجوكم...
الجواب :
الحمد لله
إذا كان الشاب المتقدم لك مرضي الدين والخلق فاقبلي الزواج منه ، ولا يلزمك إخباره بشأن البكارة - لو ثبت زوالها - ؛ لأنه لا مصلحة في إخباره ، ولما قد يترتب على إخباره من المفسدة .
وإن سألك بعد الزواج فلك أن تتظاهري بعدم العلم ، وتستعملي التورية ، فإن البكارة تزول بأسباب كثيرة ، منها الوثبة ، والركوب على شيء حاد ، والحيضة الشديدة ، وإدخال الإصبع ونحو ذلك ، وإن اضطررت إلى الكذب ، وخشيت إن علم بحقيقة الحال أن يطلقك ، جاز لك ذلك.
فقد ذكر أهل العلم فيمن وقعت في الزنا ثم تابت أنه لا يلزمها إخبار زوجها ، وأنه يباح لها الكذب لتستر نفسها ، ولا شك أن من اغتُصبت ولم تقترف الذنب باختيارها ، أو حصل لها ذلك قبل سن التكليف أنها أولى بالستر .
وينظر جواب السؤال رقم (83093) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ما العيوب التي يجب إظهارها للخاطب؟
عندي مرض نفسي منذ عدة سنوات ، ومنذ فترة وأنا أحافظ على الصلاة وأقرأ القرآن وأذكر الله تعالى وأتصدق وأساعد الناس كثيراً ، وقد تحسنت حالتي كثيراً جداً ، لكن أشعر بوجود بذور المرض ، فهل يجب علي أن أخبر من تقدم لخطبتي بذلك ؟
الحمد لله
نسأل الله أن يشفيك ويعافيك ، ويبدو لنا أن هذا المرض متوهم ، وليس له وجود حقيقي في واقع حياتك ، ولو فُرض وجوده : فنقول : إن كان هذا المرض غير مؤثرٍ على الحياة الزوجية ، وعلى تربية الأولاد : فلا حاجة لإخبار الخاطب به , أما إن كان مؤثراً بحيث يترتب عليه مفاسد بعد الزواج ، ولا يحصل به المودة والسكينة : فيجب إخباره بذلك ، ويكون كتمانه غشّاً ، وقد ثبت النهي عن الغش عموماً من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (102) .
ولا ينبغي لك الالتفات للأوهام والتخيلات بخصوص مرضك ، فغالب ذلك من كيد الشيطان ومكره ؛ ليصدك عن الزواج وإعفاف النفس .
والقاعدة في إخبار الخاطب بمرض المخطوبة :
أ. أن يكون المرض مؤثِّراً على الحياة الزوجية ، ومؤثراً على قيامها بحقوق الزوج والأولاد .
ب. أو يكون منفِّراً للزوج بمنظره أو رائحته .
ج. وأن يكون حقيقيّاً ، ودائماً ، لا وهماً متخيلاً ، ولا طارئاً ، يزول مع المدة ، أو بعد الزواج .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هناك فتاة شابة تصاب من حين لآخر بمسٍّ من الجنون ، ثم يذهب عنها ذلك ، وتعود طبيعية لفترة تطول ، أو تقصر ، ويأتيها أحياناً بعض الخطاب ، ويتعذر تزويجها بسبب أن الأهل لا يعرفون كيف يتصرفون بشأن إخبار الخاطب بالأمر ، ويترددون كثيراً ، مما يؤدي إلى ضياع فرصة الزواج ، وقد أصبح الأهل أخيراً يفضلون تزويجها من إنسان ذي عاهة ما ، أو عذر ، بحيث يمكن أن يتقبلها بشكل أسهل ، والآن هناك خاطب له عذر أنه عقيم ، وهناك خاطب آخر هو ابن عمتها ، وقد تقدم لخطبتها مصرحاً بعلمه بمرضها ، غير أن المشكلة أن والدة هذا الشاب – أي : عمة الفتاة - مصابة بنفس المرض ، وعندما سألنا الطبيب عن رأيه في مثل هذا الزواج : أجاب أنه لا يفضله ؛ نظراً لأن احتمال ولادة أولاد مصابين بنفس المرض يكون كبيراً .
والسؤال هو : ما هو حكم الشرع في هذا الزواج ؟ وهل لو أنه حصل إنجاب طفل مريض نكون نحن قد ظلمناه أصلاً ، حيث ساهمنا بإقامة مثل هذا الزواج ، مع علمنا بأن نسبة إمكانية إنجاب أطفال مرضى كبيرة ؟
فأجابوا :
"ينبغي ألا تحرموا الفتاة من الزواج ، وأن تزوجوها من هذا الذي تقدم لها ، وتفوضوا الأمر إلى الله ، وتتركوا كلام الطبيب المبني على الاحتمال ؛ وذلك لما في الزواج من مصلحة الطرفين ، وحماية الفتاة من خطر العزوبية ، بشرط رضاها بالزوج الذي يرضاه وليها لها" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 194 ) .
وسئلوا – أيضاً - :
إذا كان لدى الفتاة مشكلة في الرحم ، أو الدورة ، تستلزم علاجاً لها ، وقد تؤخر الحمل ، فهل يخبر بذلك الخاطب ؟
فأجابوا :
"إذا كانت هذه المشكلة أمراً عارضاً ، مما يحصل مثله للنساء ، ثم يزول : فلا يلزم الإخبار به ، وإن كانت هذه المشكلة من الأمراض المؤثرة ، أو غير العارضة الخفيفة ، وحصلت الخطبة وهو مازال معها لم تشف منه : فإنه يلزم وليها إخبار الخاطب بذلك" انتهى .
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 15 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
رجل خطب امرأة ، وهذه المرأة يُعرف عنها أن فيها عيباً خَلقيّاً ، ولكن هذا العيب مستتر ليس بيِّناً ، وهذا العيب يرجى برؤه ، كالبرص ، والبهق ، فهل يُخبر الخاطب ؟
فأجاب :
"إذا خطب الإنسان امرأة وفيها عيب مستتر ، ومن الناس من يعلمه : فإن سأل الخاطب عنها وجب عليه البيان ، وهذا واضح ، وإن لم يسأل : فإنه يخبره بذلك ؛ لأن هذا من باب النصيحة ، ولا سيما إذا كان مما لا يرجى زواله ، وأما ما كان مما يرجى زواله : فهو أخف ، ولكن هناك أشياء قد تزول ولكن ببطء كالبرص مثلاً - إن صح عنه أنه يزول - ، فأنا إلى الآن ما علمت أنه يزول ، فيفرق بين ما يرجى زواله عن قرب ، وما يرجى زواله عن بُعد" انتهى .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 5 / السؤال رقم 22 ) .
تفصيل القول في وقوع وحكم نكاح الجن للإنس والعكس
أحببت معرفة صحة زواج الإنس بالجان هل هو صحيح وإذا كان صحيحاً كما أسمع : فكيف يتم ؟
الحمد لله
أولاً:
امتنَّ الله تعالى علينا بأن خلق " الأنثى " من ذات جنسنا ، فكانت بشراً حتى يحصل سكن الرجل إليها ، ويحصل بينهما مودة ورحمة ، وحتى يتم إعمار الأرض بالذرية .
قال تعالى : ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ) النحل/ من الآية 72 .
وقال تعالى : ( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/ 21 .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - :
قوله تعالى : ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ) الآية ، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أنَّه امتنَّ على بني آدم أعظم مِنَّة ، بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً ، من جنسهم وشكلهم ، ولو جعل الأزواج من نوع آخر : ما حصل الائتلاف ، والمودة ، والرحمة ، ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكوراً وإناثاً ، وجعل الإناث أزواجاً للذكور ، وهذا من أعظم المنن ، كما أنه من أعظم الآيات الدالة على أنه جل وعلا هو المستحق أن يعبد وحده .
وأوضح في غير هذا الموضع أن هذه نعمة عظيمة ، وأنها من آياته جل وعلا ، كقوله : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) ، وقوله : ( أَيَحْسَبُ الْأِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ) ، وقوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ) .
" أضواء البيان " ( 2 / 412 ) .
وأما بخصوص حكم التزاوج والنكاح بين الجن والإنس : فقد اختلف العلماء فيه إلى ثلاثة أقوال :
القول الأول : التحريم ، وهو قول الإمام أحمد .
والقول الثاني : الكراهة ، وممن كرهه : الإمام مالك ، وكذا كرهه الحكم بن عتيبة ، وقتادة ، والحسن ، وعقبة الأصم ، والحجاج بن أرطاة ، وإسحاق بن راهويه – وقد يكون معنى " الكراهة " عند بعضهم : التحريم - .
وهو قول أكثر أهل العلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
وكره أكثر العلماء مناكحة الجن .
" مجموع الفتاوى " ( 19 / 40 ) .
والقول الثالث : الإباحة ، وهو قول لبعض الشافعية .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - :
اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم والجن . فمنعها جماعة من أهل العلم ، وأباحها بعضهم .
قال المناوي في " شرح الجامع الصغير " : ففي " الفتاوى السراجية " للحنفية : لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء ؛ لاختلاف الجنس ، وفي " فتاوى البارزي " من الشافعية : لا يجوز التناكح بينهما ، ورجح ابن العماد جوازه .
وقال الماوردي : وهذا مستنكر للعقول ؛ لتباين الجنسين ، واختلاف الطبعين ، إذ الآدمي جسماني ، والجني روحاني ، وهذا من صلصال كالفخار ، وذلك من مارج من نار ، والامتزاج مع هذا التباين مدفوع ، والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع اهـ .
وقال ابن العربي المالكي : نكاحهم جائز عقلاً ، فإن صح نقلاً : فبها ونعمت .
قال مقيده عفا الله عنه : لا أعلم في كتاب الله ولا في سنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم نصّاً يدل على جواز مناكحة الإنس الجن ، بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم جوازه ، فقوله في هذه الآية الكريمة : ( والله جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً ) النحل/ 72 ممتنّاً على بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم : يُفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجاً تباينهم كمباينة الإنس والجن ، وهو ظاهر ، ويؤيده قوله تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لتسكنوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ) الروم/ 21 .
فقوله : ( أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجا ) في معرض الامتنان : يدل على أنه ما خلق لهم أزواجاً من غير أنفسهم .
" أضواء البيان " ( 3 / 43 ) .
وقال الشيخ ولي زار بن شاهز الدين – حفظه الله - :
أما القضية من حيث الواقع : فالكل قد جوز وقوعها ، وحيث إن النصوص ليست قاطعة في ذلك – جوازاً أو منعاً - : فإننا نميل إلى عدم الجواز شرعاً ؛ لما يترتب على جوازه من المخاطر التي تتمثل في :
1. وقوع الفواحش بين بني البشر ، ونسبة ذلك إلى عالم الجن ، إذ هو غيب لا يمكن التحقق من صدقه ، والإسلام حريص على حفظ الأعراض وصيانتها ودرء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح ، كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية .
2. ما يترتب على التناكح بينهما من الذرية والحياة الزوجية - الأبناء لمن يكون نسبهم ؟ وكيف تكون خلقتهم ؟ وهل تلزم الزوجة من الجن بعدم التشكل ؟ - ...
3. إن التعامل مع الجن على هذا النحو لا يسلم فيه عالم الإنس من الأذى ، والإسلام حريص على سلامة البشر وصيانتهم من الأذى .
وبهذا نخلص إلى أن فتح الباب سيجر إلى مشكلات لا نهاية لها ، وتستعصي على الحل ، أضف إلى ذلك أن الأضرار المترتبة على ذلك يقينية في النفس والعقل والعرض ، وذلك من أهم ما يحرص الإسلام على صيانته ، كما أن جواز التناكح بينهما لا يأتي بأية فائدة .
ولذلك فنحن نميل إلى منع ذلك شرعا ، وإن كان الوقوع محتملاً .
وإذا حدث ذلك ، أو ظهرت إحدى المشكلات من هذا الطراز : فيمكن اعتبارها حالة مرضية تعالج بقدرها ، ولا يفتح الباب في ذلك .
" الجن في القرآن والسنة " ( ص 206 ) .
منقول
السؤال: عندما يخطب رجل فتاة مصابة بالسكر , هل يجب على عائلتها إخباره بالمرض قبل الملكة ( عقد النكاح) حتى لو لم يسأل إذا كانت مصابه بأي مرض أم لا؟ خصوصاً أنه مرض غير معدٍّ وغير ضار للزوج ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
القاعدة في بيان العيب في النكاح هو "كل عيب تحصل به النفرة بين الزوجين ، أو يكون سبباً في تفويت مقصود النكاح من الاستمتاع والإنجاب" .
قال ابن القيم رحمه الله : " والقياس : أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار" "زاد المعاد" (5/166) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصواب : أن العيب هو كل ما يفوت به مقصود النكاح ، ولا شك أن مقاصد النكاح منها : المتعة ، والخدمة ، والإنجاب ، وهذا من أهم المقاصد ، فإذا وجد ما يمنع هذه المقاصد فهو عيب " انتهى من "الشرح الممتع" (12/220) .
ومرض السكر من الأمراض الشائعة والمنتشرة ، والإصابة به قد تكون بالوراثة - وذلك في حالات نادرة - ، وقد تكون بعوامل أخرى .
وقد سألنا أحد الأطباء المتخصصين فأفاد بأن مرض السكر تتفاوت خطورته وآثاره بعدة عوامل ، منها :
إذا كان وراثياً أو أصيب به الإنسان من صغره فهو أشد خطورة .
وله عدة تأثيرات ومضاعفات تتفاوت في خطورتها ، ونسبة وقوعها .
فله تأثير ضعيف على الاستمتاع، غير أنه يمكن تجاوزه وإيجاد حل له .
وقد يكون سبباً لحصول وفاة الجنين في بطن أمه أو حصول تشوهات له ، أو إصابته بالمرض نفسه .
والمريض بهذا المرض يحتاج إلى عناية خاصة وإلى نظام غذائي خاص ، وإذا جرح جرحاً أو أجريت له عملية جراحية فالتئام الجرح يكون أصعب من غيره ..
وأفاد أيضاً : بأن التعايش مع هذا المرض يحتاج إلى كلفة مادية ، نظراً لأنه يستمر على أخذ الدواء سنوات طويلة ، ويحتاج إلى عناية خاصة ...
فلهذا كله ينبغي إخبار الخاطب بمرض مخطوبته ، حتى يدخل على بصيرة ، ولا يشعر بأنه قد خُدع في هذا النكاح .
والله أعلم .
تزوج أخت زوجته قبل أن يطلق زوجته ، فهل أولاده منها أبناء زنا ؟؟
السؤال: تزوج أبي من خالتي و من ثم دخلت مستشفي للإمراض العقلية و لا اعلم إذا تم الطلاق بينهم قبل أن يتزوج أمي و أنجبت أمي أربعة أبناء و من ثم ماتت خالتي . هل اعتبر أنا و إخواني أبناء حرام أو زنا؟
الجواب :
الحمد لله :
أولا :
من المحرمات المتفق على تحريمها بين العلماء : الجمع بين الأختين في النكاح ، لقوله تعالى في تعداد المحرمات من النساء على الرجال : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) [النساء/23]
قال القرطبي : " وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح لهذه الآية ". انتهى من " الجامع لأحكام القرآن "(5/116) .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة (18 / 235) : " الجمع بين الأختين في عقد نكاح محرم بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة ، سواء كانتا أختين شقيقتين ، أو من أب ، أو أم ، وسواء كانتا أختين من نسب أو رضاع ، حرتين أو أمتين ، أو حرة وأمة ، وقد أجمع على ذلك أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وسائر السلف ، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على القول به ". انتهى .
وبناء على ذلك :
فإن كان والدك قد تزوج أمك بعد أن طلق خالتك وانتهت عدتها ، فلا إشكال في ذلك .
وأما إن تزوجها قبل أن يطلق خالتك ، أو قبل انتهاء عدتها ، فزواجه باطل ، ويلزمه أن يفارقها ، ولا يحل لها أن تمكنه من نفسها .
فإذا انتهت عدتها بعد ذلك ، جاز له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد .
ثانياً :
هذا النكاح وإن كان باطلا ، إلا أن النسب يثبت به ، ولا يعد أبناؤه من هذا الزواج الباطل أبناء زنى ، نظرا لوجود شبهة عقد النكاح ، وربما كان يظن أن المفارقة الحسية لزوجته الأولى ، بانتقالها إلى المستشفى تبيح له الزواج من أختها .
قال ابن قدامة المقدسي عمن تزوج أختين : " وإن ولدت منه إحداهما ، أو هما جميعاً ، فالنسب لاحق به ؛ لأنه إما من نكاح صحيح ، أو نكاح فاسد ، وكلاهما يلحق النسب فيه ". انتهى " المغني " (6/582) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده ، أو مختلفاً في فساده ، ووطئها يعتقدها زوجته : فإن ولده منها يلحقه نسبه ، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين " . انتهى . "مجموع الفتاوى" (34/14) مختصرا .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة ، ثم جمع معها بنت أختها ؟
فأجاب رحمه الله تعالى :
" زواجهم هذا غير صحيح ؛ بل هو باطل ، والواجب أن يفرق بينه وبين هذه الزوجة الأخيرة ... فالواجب التفريق بين هذا الرجل وبين المرأة التي عقد عليها هذا العقد المحرم ، ولا يثبت بهذا العقد شيء من أحكام النكاح ؛ اللهم إلا أن تأتي بأولاد منه في حال الجهل : فإن هؤلاء الأولاد يلحق نسبهم بأبيهم فيكونون أولاداً لأبيهم وأمهم " .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
طلاق المرأة قبل الدخول بها لا يخرجها عن بكارتها
السؤال : إذا طلقت البكر قبل الدخول بها . أتكتب عند العقد عليها ـ لزوج ثان ـ بكراً أم ثيباً ؟
الجواب :
الحمد لله
"تكتب بكراً إذا كان لم يُدخل بها ، فهي بكر ، والعقد الجديد الذي طرأ عليها وهي لم يدخل بها لا يخرجها عن بكارتها ما دامت لم يُدخل بها" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1820) .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (3/1820) .
كلمات في زواج الصغيرة ، والدخول بها ، عند أهل السنَّة
السؤال: سألتني فتاة نصرانية عن " التمتع بالصغيرة " على أنه نقطة سوداء تبين بشاعة الإسلام ، وبحثت عن الموضوع فلم أفهم ، هل هذا موجود عند أهل السنَّة ، أم هو موجود فقط عند الرافضة ؟ وأرجو منكم جواباً شافياً يدحض هذا الاتهام وإن كان موجوداً في زمن سابق ، ما الفتوى الأخيرة بصدده في زماننا ، فلا أتصور نفسي أقوم باستغلال بنت صغيرة جنسيّاً على أنه حلال .
الجواب:
الحمد لله
ثمة أمران يتعلقان بهذه المسألة عند أهل السنَّة ، خلط بينهما الروافض ، وأعداء الإسلام ، فجعلوهما أمراً واحداً ، وهما : الزواج بالصغيرة ، والدخول بها .
أما المسألة الأولى : وهي الزواج بالصغيرة : فإن عامَّة العلماء على جواز هذا الأمر ، وأنه ليس في الشرع سن معينة لنكاح الأنثى ، بحيث يمنع الزواج بها قبله .
وقد دلَّ على ذلك : كتاب الله تعالى ، وسنَّة النبي صلى الله عليه وسلم ، مع إجماع أهل العلم عليه.
1. قال تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق/ من الآية 4 .
وهذه الآية واضحة الدلالة على ما نحن في صدده ، وفيها بيان عدة المطلَّقة إذا كانت صغيرة لم تَحض .
قال البغوي – رحمه الله - :
( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) يعني : الصغار اللائي لم يحضن ، فعدتهن أيضاً : ثلاثة أشهر .
" تفسير البغوي " ( 8 / 152 ) .
وقال ابن القيم – رحمه الله - :
" عدة التي لا حيضَ لها ، وهى نوعان : صغيرة لا تحيض ، وكَبِيرة قد يئست من الحيض ، فبيَّن اللهُ سبحانَه عِدَّة النوعين بقوله : ( واللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ المحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهر وَاللاَّئِى لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق/ 4 ، أي : فعدتهن كذلك " انتهى .
" زاد المعاد في هدي خير العباد " ( 5 / 595 ) .
2. وأما السنَّة :
فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين ، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعاً .
رواه البخاري ( 4840 ) ومسلم ( 1422 ) .
وهذه الصغيرة يزوجها أبوها ، لا غيره من الأولياء ، على الصحيح من أقوال العلماء ، ولا تملك الخيار إذا بلغت .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
" المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كرهت ذلك : لم تُجبر على النكاح ، إلا الصغيرة البكر ، فإن أباها يزوجها ، ولا إذن لها " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 39 ) .
3. وأما الإجماع :
فقد قال ابن عبد البر – رحمه الله - :
" أجمع العلماء على أن للأب أن يزوِّج ابنته الصغيرة ، ولا يشاورها ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّج عائشة بنت أبي بكر وهي صغيرة بنت ست سنين ، أو سبع سنين ، أنكحه إياها أبوها " انتهى .
" الاستذكار " ( 16 / 49 ، 50 ) .
وقال ابن حجر – رحمه الله - : " والبكر الصغيرة يزوِّجها أبوها اتفاقاً ، إلا من شذ " انتهى .
" فتح الباري " ( 9 / 239 ) .
وأما المسألة الثانية : وهي الدخول بالصغيرة ، وهذا الأمر لا يلزم من العقد ، فإنه من المعلوم أنه قد تُنكح الكبيرة ولا يلزم من نكاحها الدخول ، وأوضح بيان في هذا أنه قد يحصل طلاق بعد العقد وقبل الدخول ، وأنه ثمة أحكام لهذه الصورة – وهي تشمل بعمومها : الصغيرة - من إلزامه بنصف المهر إذا سمِّي ، وعدم ترتب عدة عليها ، وفي الأولى قال تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) البقرة/ من الآية 237 ، وفي الثانية قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ) الأحزاب/ 49 .
وعليه : فالصغيرة التي تُنكح لا تُسلَّم لزوجها حتى تكون مؤهلة للوطء ، ولا يشترط البلوغ ، بل القدرة على تحمل الوطء ، ولو حصل دخول عليها ، ثم طلقت : فتكون عدتها ثلاثة أشهر ، كما سبق بيانه .
وهذه كلمات العلماء في ذلك ، وهي ترد على من زعم أنه يمكن للزوج الاستمتاع ، أو الدخول بها .
قال النووي – رحمه الله - :
" وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بها : فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة : عُمل به ، وإن اختلفا : فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسنٍّ ، وهذا هو الصحيح ، وليس في حديث عائشة تحديد ، ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ، ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعاً ، قال الداودي : وكانت عائشة قد شبَّت شباباً حسناً رضي الله عنها " انتهى .
" شرح مسلم" ( 9 / 206 ) .
وانظر في الرد على الرافضة في إباحتهم زواج المتعة : جواب السؤال رقم : ( 20738 ) .
ولسنا نظن أن هذا المجادل بالباطل ، والذي أورد عليك الشبهة ، يعني بالاستمتاع : الاستمتاع من غير زواج : فهذا ليس من شأننا ، ولا من ديننا ، لا في الكبيرة ولا في الصغيرة ، فليسأل الغرب عمن يفعلون ذلك ، ويستغلون الصغار ، من الذكور والإناث ، ويعتدون عليهم في بلاد الفقراء ، واسأل عن جيوشهم التي تحمي الفقراء في أفريقيا ، ماذا تفعل بهم !!
والله أعلم
المريض بانفصام الشخصية هل له أن يتزوج
السؤال : إنني أعاني من انفصام في الشخصية وهو نوع من أنواع الجنون فهل لي أن أتزوج؟
الجواب :
الحمد لله
المصاب بانفصام الشخصية له أن يتزوج بشرط إعلام من يريد الزواج منها بمرضه ، وذلك أن كل مرض أو عيب يؤثر على الحياة الزوجية ، أو يوجب نفور الزوجة منه ، يلزم بيانه ويحرم كتمانه .
والجنون من العيوب التي يفسخ بها النكاح عند جمهور الفقهاء ، فلو لم تعلم به المرأة عند العقد ، ثم علمت بعده كان لها الفسخ .
وينظر : المغني (7/ 140) ، الموسوعة الفقهية (16/ 108) .
قال ابن القيم رحمه الله : " والقياس : أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة : يوجب الخيار " انتهى من "زاد المعاد" (5/166) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : أخي مصاب بالصرع ، ولكن هذا لا يعيقه عن الجماع ، وقد كتب على امرأة ، فهل يجب عليه أن يخبرها بما فيه قبل أن يدخل بها ، أم لا يجب ؟
فأجاب : " نعم ، يجب على كل من الزوجين أن يبين للآخر ما فيه من العيوب الخِلْقية قبل الزواج ، لأن هذا من النصح ، ولأنه أقرب إلى حصول الوئام بينهما ، وأقطع للنزاع ، وليدخل كل منهما مع الآخر على بصيرة ، ولا يجوز الغش والكتمان " انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".
والحاصل أن المصاب بالجنون ، أو بغيره من الأمراض ، له أن يتزوج بشرط إعلام من يريد الزواج منها بمرضه .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
إذا سألها زوجها عن ماضيها فهل لها أن تحلف كذباً أو تورية
أريد أن أسأل إذا كان لإحدى الفتيات ماض من الخوض في المعاصي ثم تابت ورجعت إلى الله عز وجل وجاءها من يتقدم لخطبتها بعد أن التزمت فهل تخبره عن هذا الماضي؟ ولو سألها هو فهل تكذب ؟ وإن كان عليها أن تكذب فهل يجوز أن تحلف كذبا إذا اضطرت لهذا؟
الحمد لله
أولا :
من ابتلي بشيء من المعاصي ثم تاب ، تاب الله عليه ، وبدل سيئاته حسنات ، مهما كان ذنبه ، ومهما عظم جرمه ، كما قال سبحانه : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . إِلا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الفرقان/68– 70
والمهم أن تكون التوبة صادقة نصوحا خالصة لله تعالى .
ثانيا :
من إحسان الله تعالى على عبده أن يستره ، ولا يكشف أمره ، ولهذا كان من القبيح أن يفضح الإنسان نفسه وقد ستره الله ، بل أن ينبغي أن يستتر بستر الله تعالى ، والنصوص الشرعية مؤكدة لذلك ، حاثة عليه في غير ما موضع . فمن ذلك :
قوله صلى الله عليه وسلم : ( اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عز وجل عنها ، فمن ألمّ فليستتر بستر الله عز وجل ) والحديث رواه البيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (663)
وروى مسلم (2590) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ).
وهذا من البشارة للتائب الذي ستره الله تعالى في الدنيا ، أن الله سيستره في الآخرة ، وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى تأكيدا له ، فقد روى أحمد (23968) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( ثَلَاثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ لَا يَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ فَأَسْهُمُ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالزَّكَاةُ ، وَلَا يَتَوَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا فَيُوَلِّيهِ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُمْ وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لَا آثَمَ لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (1387)
وقال صلى الله عليه وسلم: ( كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ ) رواه البخاري (6069) ومسلم (2990).
وبهذا يُعلم أن المرأة لا تخبر خاطبها أو زوجها بشيء من معاصيها ، ولو سألها فإنها لا تخبره ، وتستعمل المعاريض والتورية ، وهي الكلام الذي يفهم منه السامع معنى ، خلاف ما يريد المتكلم ، كأن تقول : لم يكن لي علاقة بأحد ، وتقصد لم يكن لي علاقة بأحد قبل يوم أو يومين ، ونحو هذا .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التعليق على قصة ماعز رضي الله عنه :
" ويؤخذ من قضيته : أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحد كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز . وأن مَن اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكرنا ، ولا يفضحه ، ولا يرفعه إلى الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه القصة " لو سترته بثوبك لكان خيراً لك " ، وبهذا جزم الشافعي رضي الله عنه ، فقال : أُحبُّ لمَن أصاب ذنباً فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر .
وفيه : أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ، ولا يخبر بها أحداً ويستتر بستر الله ، وإن اتفق أنه أخبر أحداً : فيستحب أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر " انتهى من "فتح الباري" (12/124).
ثالثا :
ينبغي للزوج أن يختار صاحبة الدين والخلق ، فإذا وُفق لذلك فلا يفتِّش في ماضيها ، ولا يسألها عن معاصيها ، فإن ذلك مخالف لما يحبه الله تعالى من الستر ، مع ما فيه من إثارة الشك ، وتكدير الخاطر ، وتشويش البال ، والإنسان في غنى عن ذلك كله ، فحسبه أن يرى زوجته مستقيمة على طاعة الله ، ملتزمة بأمره . وهكذا الزوجة لا تسأل زوجها عن أموره الماضية ، هل أحب غيرها ، أو تعلق بسواها ، أو زل في معصية ، فإن هذا لا خير فيه ، ويفتح بابا من الشر قد لا يمكن تلافيه ، وهو مخالف لمراد الشارع كما سبق .
رابعا :
إذا ألح الزوج في سؤال زوجته ، أو بلغه كلام أراد التحقق منه ، ولم تجد وسيلة لستر نفسها إلا أن تحلف له ، فيجوز لها أن تحلف وأن تُورّي في حلفها كما سبق ، فتقول : والله ما كان شيء من ذلك ، أو لم أفعل ذلك ، وتقصد : لم أفعله بالأمس مثلا .
وقد فصّل أهل العلم في مسألة الحلف وما يجوز فيه من التأويل والتورية ، وما لا يجوز ، وحاصل كلامهم أن الإنسان ليس له أن يوري في حلفه عند القاضي ، إلا إذا كان مظلوما . أما عند غير القاضي ، فله التورية إن كان مظلوما – لا ظالما -، أو يخاف أن يترتب على صدقه مضرة له أو لغيره ، أو كان هناك مصلحة في توريته .
قال ابن قدامة رحمه الله : " مسألة : قال : وإذا حلف , فتأول في يمينه , فله تأويله إذا كان مظلوما .
ومعنى التأويل : أن يقصد بكلامه محتَمَلا يخالف ظاهره , نحو أن يحلف : إنه أخي , يقصد أخوة الإسلام , أو المشابهة , أو يعني بالسقف والبناء السماء ... ، أو يقول : والله ما أكلت من هذا شيئا , ولا أخذت منه . يعني : الباقي بعد أخذه وأكله .
فهذا وأشباهه مما يسبق إلى فهم السامع خلافه , إذا عناه بيمينه , فهو تأويل ; لأنه خلاف الظاهر .
ولا يخلو حال الحالف المتأول , من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكون مظلوما , مثل من يستحلفه ظالم على شيء , لو صدَقه لظلمه , أو ظلم غيره , أو نال مسلما منه ضرر . فهذا له تأويله .
وقد روى أبو داود , بإسناده عن سويد بن حنظلة , قال : خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر , فأخذه عدو له , فتحرج القوم أن يحلفوا , فحلفت أنه أخي , فخلى سبيله , فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : ( أنت أبرُّهم وأصدقُهم , المسلم أخو المسلم ) صححه الألباني في صحيح أبي داود
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ) [ضعيف ، وصح موقوفا عن عمر. ينظر : صحيح الأدب المفرد 857] . يعني سعة المعاريض التي يوهم بها السامع غيرَ ما عناه .
قال محمد بن سيرين : الكلام أوسع من أن يكذب ظريف يعني لا يحتاج أن يكذب ; لكثرة المعاريض , وخص الظريف بذلك ; يعني به الكيس الفطن , فإنه يفطن للتأويل , فلا حاجة به إلى الكذب .
الحال الثاني : أن يكون الحالف ظالما , كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده , فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف , ولا ينفع الحالف تأويله . وبهذا قال الشافعي . ولا نعلم فيه مخالفا ؛ فإن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ) رواه مسلم وأبو داود .
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اليمين على نية المستحلف } . رواه مسلم .
وقالت عائشة : اليمين على ما وقع للمحلوف له .
ولأنه لو ساغ التأويل , لبطل المعنى المبتغى باليمين ؛ إذ مقصودها تخويف الحالف ليرتدع عن الجحود , خوفا من عاقبة اليمين الكاذبة , فمتى ساغ التأويل له , انتفى ذلك , وصار التأويل وسيلة إلى جحد الحقوق , ولا نعلم في هذا خلافا .
الحال الثالث : لم يكن ظالما ولا مظلوما , فظاهر كلام أحمد , أن له تأويله , فروي أن مَهَنّا كان عنده , هو والمروذي وجماعة , فجاء رجل يطلب المروذي , ولم يرد المروذي أن يكلمه , فوضع مهنا أصبعه في كفه , وقال : ليس المروذي هاهنا , وما يصنع المروذي هاهنا ؟ يريد : ليس هو في كفه ، ولم ينكر ذلك أبو عبد الله .
... وقال أنس : إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله , احملني . فقال رسول الله : ( إنا حاملوك على ولد الناقة . قال : وما أصنع بولد الناقة ؟ قال : وهل تلد الإبل إلا النوق ؟ ) . رواه أبو داود .
وقال لرجل احتضنه من ورائه : ( من يشتري هذا العبد ؟ فقال : يا رسول الله , تجدني إذا كاسدا . قال : لكنك عند الله لست بكاسد ) .
وهذا كله من التأويل والمعاريض , وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حقا , فقال ( لا أقول إلا حقا )..." انتهى ـ باختصار ـ من "المغني" (9/420).
وقال شيخ الإسلام رحمه الله فيمن اغتاب إنسانا ثم تاب وأحسن :
" وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب له الاعتراف لو سأله ، فيعرّض ولو مع استحلافه ؛ لأنه مظلوم ، لصحة توبته ، وفي تجويز التصريح بالكذب المباح ههنا نظر . ومع عدم توبةٍ وإحسانٍ تعريضُه كذب ، ويمينه غموس ، واختيار أصحابنا : لا يُعلمه ؛ بل يدعو له في مقابلة مظلمته " انتهى من "الاختيارات الفقهية" (5/507) مطبوع مع الفتاوى الكبرى ، ونقله ابن مفلح في الفروع (7/97).
وينظر تفصيل مسألة التأويل في الحلف في "الموسوعة الفقهية" (7/306).
خامسا :
جاءت الرخصة في الكذب في ثلاثة مواضع ، كما في الحديث الذي رواه الترمذي (1939) وأبو داود (4921) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ ). والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وهو محمول عند جماعة من أهل العلم على الكذب الصريح ، لا التورية ، وقد ألحقوا به ما دعت إليه الضرورة أو المصلحة الراجحة ، فيجوز الكذب فيه . وإن احتاج إلى الحلف ، حلف ولا شيء عليه ، والأولى أن يستعمل المعاريض كما سبق .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْحَرْب خُدْعَة ) ... وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيث جَوَاز الْكَذِب فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء : أَحَدهَا فِي الْحَرْب . قَالَ الطَّبَرِيُّ : إِنَّمَا يَجُوز مِنْ الْكَذِب فِي الْحَرْب الْمَعَارِيض دُون حَقِيقَة الْكَذِب , فَإِنَّهُ لَا يَحِلّ , هَذَا كَلَامه , وَالظَّاهِر إِبَاحَة حَقِيقَة نَفْس الْكَذِب لَكِنْ الِاقْتِصَار عَلَى التَّعْرِيض أَفْضَل . وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى .
وقال السفاريني رحمه الله : " فهذا ما ورد فيه النص ، ويقاس عليه ما في معناه ، ككذبه لستر مال غيره عن ظالم , وإنكاره المعصية للستر عليه ، أو على غيره ما لم يجاهر الغير بها , بل يلزمه الستر على نفسه وإلا كان مجاهرا , اللهم إلا أن يريد إقامة الحد على نفسه كقصة ماعز , ومع ذلك فالستر أولى ويتوب بينه وبين الله تعالى .
ثم قال السفاريني : " والحاصل أن المعتمد في المذهب أن الكذب يجوز حيث كان لمصلحة راجحة كما قدمناه عن الإمام ابن الجوزي , وإن كان لا يتوصل إلى مقصود واجب إلا به وجب . وحيث جاز فالأولى استعمال المعاريض " انتهى من "غذاء الألباب" (1/141).
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" ..فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا ؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب ، ومعلوم أن الكذب حرام ، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريماً ، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيراً . قالت : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث : الإصلاح بين الناس ، والحرب ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها ) رواه مسلم في الصحيح . فإذا قال في إصلاحٍ بين الناس : والله إن أصحابك يحبون الصلح ، ويحبون أن تتفق الكلمة ، ويريدون كذا وكذا ، ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك ، ومقصده الخير والإصلاح : فلا بأس بذلك للحديث المذكور .
وهكذا لو رأى إنساناً يريد أن يقتل شخصاً ظلماً أو يظلمه في شيء آخر ، فقال له : والله إنه أخي ، حتى يخلصه من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير حق أو ضربه بغير حق ، وهو يعلم أنه إذا قال : أخي تركه احتراما له : وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من الظلم .
والمقصود : أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم ، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب ، كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (1 /54) .
والله أعلم .
هل تخبر خطيبها بزوال بكارتها ، أو تفسخ الخطبة ؟
السؤال: كانت صديقتي تحب شابا عندما كانت في 13 من عمرها كان يكبرها بعشره أعوام ، وكانت تفعل من أجله كل شيء ، حتي إنها نسيت ذكر الله ، بالرغم من أنها من عائله متدينة ، وكان هو كل شيء بالنسبة لها ، لم تكن تصلي إلا لتدعو الله أن يتزوجها ، ولم تكن تفعل أي شيء إلا من أجله ، حتي إنها زنت معه ، ولكنها كانت صغيره فلم تكن تعرف ماذا تفعل ، فذهبت إلي طبيبة تعرفها ، فوجدت أن غشائها به ثقب صغير ، وبدأت صديقتي تحس بالندم وتستغفر الله وتصلي ، وتركها هذا الشاب لأجل فتاة أخرى ، وبعد فترة ، بعد أن أصبحت بمرحلة الجامعة تقدم لخطبتها شاب تقي ، ولم تكن تعرف ماذا تفعل ؛ فذهبت إلي طبيبة أخرى ، فصدمتها حين قالت لها إنها يجب أن تخيط الثقب الذي بغشائها ، وبعد أن وافقت على الخطبة لا تعرف ماذا تفعل ؛ هل تترك خطيبها الذي تحبه ، أم تعمل هذه الخياطة ، أم ماذا تفعل ؟ أفيدوني أفادكم الله ؟
الجواب :
الحمد لله
إن هذه المأساة ليست هي الأولى ، وليست هي الأخيرة أيضا ، فأعظم فتن الشهوات هي فتنة الرجال بالنساء ، والنساء بالرجال .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة ؛ فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب " انتهى . "الاستقامة" (1/361) .
وها هي النار قد اشتعلت فيهما ، ثم تركها بعد ما فجر بها ، وذهب إلى غيرها .
وهو ـ أيضا ـ موقف يتكرر دائما ، يستدرجها ، ثم يفجر بها ، ثم يدعها ويبحث لزواجه وأسرته عن أخرى يأمن جانبها ، لكن أين من يعي الدرس ، ويفهم حقيقة المكر والكيد ، قبل فوات الأوان ، وقبل أن يندم ، حين لا ينفع الندم ؟!!
نسأل الله أن يتوب عليها وعلى كل عاص ، وأن تتعلم من ذلك الدرس القاسي المر : كيف أن الله يريد من عباده الهدى والاستقامة ، والشيطان وأولياؤه يريدون بهم الغي والضلالة .
قال الله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً * يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً ) النساء/26-28 .
والآن ، وقد كان ما كان فأوجب الواجبات على صاحبتك ، وأوجب حقوقها عليك : أن تساعديها على التوبة النصوح ، والندم على ما فاتها ، وكيف كان أثر غواية الشيطان عليها ، لعل الله أن يتوب عليها ، ويسترها بستره الجميل .
وأما بشأن خطبتها : فلتمض فيها ، ما دامت ترجو من الشاب خيرا وصلاحا ، وليس لها أن ترقع غشاء البكارة الذي زال بسبب هذه الفاحشة ، لأن هذا غش وتدليس ، لكنها أيضا لا تفضح نفسها ، بل لها أن تمضي في ذلك على ما شاء الله ، ولعل الله أن يستر عليها .
فإن لم ينتبه زوجها إلى ذلك بعد الزواج ، وستر الله عليها ، فلتمض على ما هي فيه .
وإن استبان زوال الغشاء ، فمن الممكن أن تلمح أنها زالت بسبب حادث ، أو نحو ذلك من التعريض ، والغشاء يزول بمثل ذلك كثيرا .
وينظر جواب السؤال رقم (844) ورقم (96214) ورقم (70273) .
فإن لم يمكنها ذلك ، وتبين الزوج زوال بكارتها ، فله أن يفسخ النكاح ، إن رأى ذلك ، وأن يسترد ما دفعه لها من المهر وكلفة الزواج .
ولعلها إن بذلت له ذلك ، أن يستر عليها ، ولعل انفساخ نكاحها ، ولو بعد فترة قصيرة ، أن يكون أحسن وأستر لها ، فإن ستكون ثيبا بعد ذلك ، وإذا تزوجت بعدها ستتزوج على أنها ثيب .
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .
تعرضت للاغتصاب في صغرها فهل تخبر خاطبها؟
أنا شابة أبلغ من العمر 26 عاما اغتصبني أحد الأشخاص وأنا طفلة عمري 8 سنوات وعندما بلغت بدأت أمارس العادة السرية وبعد أن عرفت أنها حرام بدأت أحاول تركها كثيرا ولكن لم أفلح حتى كنت أكمل دراستي العليا وفصلت أحسست أن هذا إنذار من الله حتى أقلع عن هذا الذنب وبالفعل تبت إلى الله والحمد لله ومنذ مرحلة البلوغ وأنا يطلع في جسمي ووجهي حب الشباب وهو يترك آثار وبقع في كل أنحاء جسمي بدأ الشباب يتقدمون لخطبتي كوني من عائلة كريمة ويعرف عني الالتزام والأدب وكانوا غير مناسبين وأجد حجة للرفض ولكن الآن تقدم شاب لخطبتي وهو ملتزم وعنده أخلاق ولا يوجد سبب للرفض وأنا في حيرة من أمري فلا أدري ما حال غشاء البكارة عندي ؟ وهل يجوز أن أخفي هذا الأمر عن هذا الشاب مع العلم أن أهلي لا يعلمون بموضوع اغتصابي وأنا بحمد الله راضية بما قسم لي ربي ، هل يجوز أن أرفض هذا الشاب؟ وأهلي معارضين جدا لفكرة الرفض فيقولون إني كبرت بالعمر ولا تأتي الفرص دائما أنا الآن في حيرة هل أقبل به؟ وكيف سأخبره عن الموضوع؟ فأنا جدا خجلة وأهلي يضغطون علي ولا يجدون سببا في الرفض ، أفتوني أرجوكم...
الجواب :
الحمد لله
إذا كان الشاب المتقدم لك مرضي الدين والخلق فاقبلي الزواج منه ، ولا يلزمك إخباره بشأن البكارة - لو ثبت زوالها - ؛ لأنه لا مصلحة في إخباره ، ولما قد يترتب على إخباره من المفسدة .
وإن سألك بعد الزواج فلك أن تتظاهري بعدم العلم ، وتستعملي التورية ، فإن البكارة تزول بأسباب كثيرة ، منها الوثبة ، والركوب على شيء حاد ، والحيضة الشديدة ، وإدخال الإصبع ونحو ذلك ، وإن اضطررت إلى الكذب ، وخشيت إن علم بحقيقة الحال أن يطلقك ، جاز لك ذلك.
فقد ذكر أهل العلم فيمن وقعت في الزنا ثم تابت أنه لا يلزمها إخبار زوجها ، وأنه يباح لها الكذب لتستر نفسها ، ولا شك أن من اغتُصبت ولم تقترف الذنب باختيارها ، أو حصل لها ذلك قبل سن التكليف أنها أولى بالستر .
وينظر جواب السؤال رقم (83093) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ما العيوب التي يجب إظهارها للخاطب؟
عندي مرض نفسي منذ عدة سنوات ، ومنذ فترة وأنا أحافظ على الصلاة وأقرأ القرآن وأذكر الله تعالى وأتصدق وأساعد الناس كثيراً ، وقد تحسنت حالتي كثيراً جداً ، لكن أشعر بوجود بذور المرض ، فهل يجب علي أن أخبر من تقدم لخطبتي بذلك ؟
الحمد لله
نسأل الله أن يشفيك ويعافيك ، ويبدو لنا أن هذا المرض متوهم ، وليس له وجود حقيقي في واقع حياتك ، ولو فُرض وجوده : فنقول : إن كان هذا المرض غير مؤثرٍ على الحياة الزوجية ، وعلى تربية الأولاد : فلا حاجة لإخبار الخاطب به , أما إن كان مؤثراً بحيث يترتب عليه مفاسد بعد الزواج ، ولا يحصل به المودة والسكينة : فيجب إخباره بذلك ، ويكون كتمانه غشّاً ، وقد ثبت النهي عن الغش عموماً من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (102) .
ولا ينبغي لك الالتفات للأوهام والتخيلات بخصوص مرضك ، فغالب ذلك من كيد الشيطان ومكره ؛ ليصدك عن الزواج وإعفاف النفس .
والقاعدة في إخبار الخاطب بمرض المخطوبة :
أ. أن يكون المرض مؤثِّراً على الحياة الزوجية ، ومؤثراً على قيامها بحقوق الزوج والأولاد .
ب. أو يكون منفِّراً للزوج بمنظره أو رائحته .
ج. وأن يكون حقيقيّاً ، ودائماً ، لا وهماً متخيلاً ، ولا طارئاً ، يزول مع المدة ، أو بعد الزواج .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هناك فتاة شابة تصاب من حين لآخر بمسٍّ من الجنون ، ثم يذهب عنها ذلك ، وتعود طبيعية لفترة تطول ، أو تقصر ، ويأتيها أحياناً بعض الخطاب ، ويتعذر تزويجها بسبب أن الأهل لا يعرفون كيف يتصرفون بشأن إخبار الخاطب بالأمر ، ويترددون كثيراً ، مما يؤدي إلى ضياع فرصة الزواج ، وقد أصبح الأهل أخيراً يفضلون تزويجها من إنسان ذي عاهة ما ، أو عذر ، بحيث يمكن أن يتقبلها بشكل أسهل ، والآن هناك خاطب له عذر أنه عقيم ، وهناك خاطب آخر هو ابن عمتها ، وقد تقدم لخطبتها مصرحاً بعلمه بمرضها ، غير أن المشكلة أن والدة هذا الشاب – أي : عمة الفتاة - مصابة بنفس المرض ، وعندما سألنا الطبيب عن رأيه في مثل هذا الزواج : أجاب أنه لا يفضله ؛ نظراً لأن احتمال ولادة أولاد مصابين بنفس المرض يكون كبيراً .
والسؤال هو : ما هو حكم الشرع في هذا الزواج ؟ وهل لو أنه حصل إنجاب طفل مريض نكون نحن قد ظلمناه أصلاً ، حيث ساهمنا بإقامة مثل هذا الزواج ، مع علمنا بأن نسبة إمكانية إنجاب أطفال مرضى كبيرة ؟
فأجابوا :
"ينبغي ألا تحرموا الفتاة من الزواج ، وأن تزوجوها من هذا الذي تقدم لها ، وتفوضوا الأمر إلى الله ، وتتركوا كلام الطبيب المبني على الاحتمال ؛ وذلك لما في الزواج من مصلحة الطرفين ، وحماية الفتاة من خطر العزوبية ، بشرط رضاها بالزوج الذي يرضاه وليها لها" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 194 ) .
وسئلوا – أيضاً - :
إذا كان لدى الفتاة مشكلة في الرحم ، أو الدورة ، تستلزم علاجاً لها ، وقد تؤخر الحمل ، فهل يخبر بذلك الخاطب ؟
فأجابوا :
"إذا كانت هذه المشكلة أمراً عارضاً ، مما يحصل مثله للنساء ، ثم يزول : فلا يلزم الإخبار به ، وإن كانت هذه المشكلة من الأمراض المؤثرة ، أو غير العارضة الخفيفة ، وحصلت الخطبة وهو مازال معها لم تشف منه : فإنه يلزم وليها إخبار الخاطب بذلك" انتهى .
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 15 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
رجل خطب امرأة ، وهذه المرأة يُعرف عنها أن فيها عيباً خَلقيّاً ، ولكن هذا العيب مستتر ليس بيِّناً ، وهذا العيب يرجى برؤه ، كالبرص ، والبهق ، فهل يُخبر الخاطب ؟
فأجاب :
"إذا خطب الإنسان امرأة وفيها عيب مستتر ، ومن الناس من يعلمه : فإن سأل الخاطب عنها وجب عليه البيان ، وهذا واضح ، وإن لم يسأل : فإنه يخبره بذلك ؛ لأن هذا من باب النصيحة ، ولا سيما إذا كان مما لا يرجى زواله ، وأما ما كان مما يرجى زواله : فهو أخف ، ولكن هناك أشياء قد تزول ولكن ببطء كالبرص مثلاً - إن صح عنه أنه يزول - ، فأنا إلى الآن ما علمت أنه يزول ، فيفرق بين ما يرجى زواله عن قرب ، وما يرجى زواله عن بُعد" انتهى .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 5 / السؤال رقم 22 ) .
تفصيل القول في وقوع وحكم نكاح الجن للإنس والعكس
أحببت معرفة صحة زواج الإنس بالجان هل هو صحيح وإذا كان صحيحاً كما أسمع : فكيف يتم ؟
الحمد لله
أولاً:
امتنَّ الله تعالى علينا بأن خلق " الأنثى " من ذات جنسنا ، فكانت بشراً حتى يحصل سكن الرجل إليها ، ويحصل بينهما مودة ورحمة ، وحتى يتم إعمار الأرض بالذرية .
قال تعالى : ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ) النحل/ من الآية 72 .
وقال تعالى : ( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/ 21 .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - :
قوله تعالى : ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ) الآية ، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أنَّه امتنَّ على بني آدم أعظم مِنَّة ، بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً ، من جنسهم وشكلهم ، ولو جعل الأزواج من نوع آخر : ما حصل الائتلاف ، والمودة ، والرحمة ، ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكوراً وإناثاً ، وجعل الإناث أزواجاً للذكور ، وهذا من أعظم المنن ، كما أنه من أعظم الآيات الدالة على أنه جل وعلا هو المستحق أن يعبد وحده .
وأوضح في غير هذا الموضع أن هذه نعمة عظيمة ، وأنها من آياته جل وعلا ، كقوله : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) ، وقوله : ( أَيَحْسَبُ الْأِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ) ، وقوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ) .
" أضواء البيان " ( 2 / 412 ) .
وأما بخصوص حكم التزاوج والنكاح بين الجن والإنس : فقد اختلف العلماء فيه إلى ثلاثة أقوال :
القول الأول : التحريم ، وهو قول الإمام أحمد .
والقول الثاني : الكراهة ، وممن كرهه : الإمام مالك ، وكذا كرهه الحكم بن عتيبة ، وقتادة ، والحسن ، وعقبة الأصم ، والحجاج بن أرطاة ، وإسحاق بن راهويه – وقد يكون معنى " الكراهة " عند بعضهم : التحريم - .
وهو قول أكثر أهل العلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
وكره أكثر العلماء مناكحة الجن .
" مجموع الفتاوى " ( 19 / 40 ) .
والقول الثالث : الإباحة ، وهو قول لبعض الشافعية .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - :
اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم والجن . فمنعها جماعة من أهل العلم ، وأباحها بعضهم .
قال المناوي في " شرح الجامع الصغير " : ففي " الفتاوى السراجية " للحنفية : لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء ؛ لاختلاف الجنس ، وفي " فتاوى البارزي " من الشافعية : لا يجوز التناكح بينهما ، ورجح ابن العماد جوازه .
وقال الماوردي : وهذا مستنكر للعقول ؛ لتباين الجنسين ، واختلاف الطبعين ، إذ الآدمي جسماني ، والجني روحاني ، وهذا من صلصال كالفخار ، وذلك من مارج من نار ، والامتزاج مع هذا التباين مدفوع ، والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع اهـ .
وقال ابن العربي المالكي : نكاحهم جائز عقلاً ، فإن صح نقلاً : فبها ونعمت .
قال مقيده عفا الله عنه : لا أعلم في كتاب الله ولا في سنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم نصّاً يدل على جواز مناكحة الإنس الجن ، بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم جوازه ، فقوله في هذه الآية الكريمة : ( والله جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً ) النحل/ 72 ممتنّاً على بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم : يُفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجاً تباينهم كمباينة الإنس والجن ، وهو ظاهر ، ويؤيده قوله تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لتسكنوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ) الروم/ 21 .
فقوله : ( أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجا ) في معرض الامتنان : يدل على أنه ما خلق لهم أزواجاً من غير أنفسهم .
" أضواء البيان " ( 3 / 43 ) .
وقال الشيخ ولي زار بن شاهز الدين – حفظه الله - :
أما القضية من حيث الواقع : فالكل قد جوز وقوعها ، وحيث إن النصوص ليست قاطعة في ذلك – جوازاً أو منعاً - : فإننا نميل إلى عدم الجواز شرعاً ؛ لما يترتب على جوازه من المخاطر التي تتمثل في :
1. وقوع الفواحش بين بني البشر ، ونسبة ذلك إلى عالم الجن ، إذ هو غيب لا يمكن التحقق من صدقه ، والإسلام حريص على حفظ الأعراض وصيانتها ودرء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح ، كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية .
2. ما يترتب على التناكح بينهما من الذرية والحياة الزوجية - الأبناء لمن يكون نسبهم ؟ وكيف تكون خلقتهم ؟ وهل تلزم الزوجة من الجن بعدم التشكل ؟ - ...
3. إن التعامل مع الجن على هذا النحو لا يسلم فيه عالم الإنس من الأذى ، والإسلام حريص على سلامة البشر وصيانتهم من الأذى .
وبهذا نخلص إلى أن فتح الباب سيجر إلى مشكلات لا نهاية لها ، وتستعصي على الحل ، أضف إلى ذلك أن الأضرار المترتبة على ذلك يقينية في النفس والعقل والعرض ، وذلك من أهم ما يحرص الإسلام على صيانته ، كما أن جواز التناكح بينهما لا يأتي بأية فائدة .
ولذلك فنحن نميل إلى منع ذلك شرعا ، وإن كان الوقوع محتملاً .
وإذا حدث ذلك ، أو ظهرت إحدى المشكلات من هذا الطراز : فيمكن اعتبارها حالة مرضية تعالج بقدرها ، ولا يفتح الباب في ذلك .
" الجن في القرآن والسنة " ( ص 206 ) .
منقول