روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    التزوير فى المحررات العرفية

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    التزوير فى المحررات العرفية Empty التزوير فى المحررات العرفية

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 1:25 pm

    التزوير فى المحررات العرفية

    إن التصريح بدخول المعسكرات البريطانية ليس من تذاكر المرور المقصودة فى
    نص المادتين 216 و 217 من قانون العقوبات . فإذا كانت الواقعة موضوع
    الدعوى محصلها أن إدارة الجيش البريطانى قد أصدرت تصريحاً بدخول المعسكرات
    البريطانية بإسم زيد

    و سلمته إلى بكر بناء على تقديمه إيصال تحقيق الشخصية الصادر بإسم زيد ،
    فهذه الواقعة لا عقاب عليها لا بمقتضى المادتين 216 و 217 لأنها ليست من
    تذاكر المرور و لا بمقتضى المادة 215 بإعتبارها ورقة عرفية ما دام أنه ليست
    هناك إقرارات قد أثبتت على غير الحقيقة فى أوراق أعدت لهذا الغرض .

    ( الطعن رقم 1198 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )



    1) من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص
    عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب
    عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور
    عليه أم أى شخص آخر ، و لو كان الضرر محتملاً .

    2) القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى
    محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً ، و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت
    الحقيقة فيه .

    3) تقوم جريمة إستعمال المحرر المزور بإستعماله فيما زور من أجله مع علم من إستعمله بتزويره .

    4) العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه
    إلى الأدلة المطروحة عليه ، و له أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده
    القانون بدليل معين ينص عليه ، و إثبات التزوير و إستعماله ليس له طريق
    خاص و العبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة .

    5) وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة
    التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، و متى أخذت بأقوال
    الشاهد . دل ذلك على إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها
    علىعدم الأخذ بها .

    6) لا يعيب الحكم أن عول فى قضائه على أقوال المدعى بالحق المدنى ما
    دامت المادة 288 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز سماعه كشاهد . و متى
    كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات و صحة تصويرهما للواقعة
    فلا تجوز مجادلتها فى ذلك أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

    7) لما كان الأصل أن محكمة الموضوع لها كامل السلطة فى تقدير القوة
    التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل
    ما تستطيع هى أن تفصل فيه بنفسها ما دامت المسألة المطروحة ليست من
    المسائل الفية البحت التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء
    الرأى فيها ، فإن ما إستخلصته المحكمة من مطالعتها للعقد موضوع الإتهام لا
    يحتاج إلى خبير فى تقريره لأن إختلاف المداد يمكن تبينه بالعين المجردة .

    التزوير فى المحررات العرفية Icon_cool
    الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة
    تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته علىحدة دون باقى
    الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم
    منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

    9) التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما
    أثبته البعض الآخر ، فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و متى كانت
    المحكمة قد إطمأنت فى حدود سلطتها إلى أن الطاعن وحده هو محدث التزوير و
    دللت على ذلك بما لا تناقض فيه و خلصت إلى تبرئة المتهمين الثانى و الثالث
    من تهمة الإشتراك مع الطاعن فى تزوير المحرر لإنتفاء الدليل الذى يقيم
    إقتناعها بذلك ، و كان لا تعارض بين ما إنتهى إليه الحكم فى شأنها و بين
    ثبوت الإتهام فى حق الطاعن إذ يصح فى منطق العقل أن يكون الطاعن قد أحدث
    التغيير فى المحرر فى غفلة من البائع و شاهد العقد أسوة بما فعل مع المشترى
    الحقيقى المدعى بالحق المدنى ، و بغير إتفاق بينه و بينهما و بلا تحريض أو
    مساعدة منهما ، و من ثم تكون دعوى الطاعن بالتناقض فى التسبيب فى غير
    محلها .

    10) إذا كان العقد المطعون عليه بالتزوير مقدم فى حافظة للطاعن بين
    مرفقاتها فإنه بذلك كان معروضاً على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم
    بجلسة المحكمة الإستئنافية و لم يكن مودعاً فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر
    الدعوى أمامها – على حد ما نعى به الطاعن – فإن المنعى فى هذا الشأن لا
    يكون صحيحاً .

    ( الطعن رقم 145 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/24 )

    من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد و بطلان سند لتزويره ، ثم
    رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية ، فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث
    جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى ، أما إذا هى إكتفت بسرد
    وقائع الدعوى المدنية و ينت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه
    الإدانة – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة – فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير
    مسبب . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور الذى
    يتسع له وجه الطعن ، مما يعيبه و يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 1009 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/3 )

    لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بتهمتى تزوير شيك و إستعماله
    إستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك و إقراره بأنه هو الذى حرر بياناته و
    أنه صاحب المصلحة الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعى بالحق
    المدنى ، دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير و بورود الدليل على أن الطاعن
    زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر إرتكابه له و خلا
    تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن
    بالتزوير ، و من المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت
    هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير
    أو إشترك فى إرتكابه ، و لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور
    بما يتعين معه نقضه و الإحالة .

    ( الطعن رقم 514 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/31 )

    جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر
    بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون و لذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط
    الدعوى بها من ذلك الوقت ، و إعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله
    ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ، و أنه إذا دفع لدى
    محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل فى تاريخ معين و أن الدعوى العمومية
    عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة
    التى تقتضيها . لما كان ذلك ، و كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً
    على الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أنه إعتبر تاريخ جريمة
    التزوير هو تاريخ تقديم المحرر المزور فى الدعوى المدنية التى كانت مرددة
    بين الطاعن و المدعيتين بالحق المدنى ، و هو و إن كان يصلح رداً فى شأن
    إستعمال الطاعن المحرر المزور مع علمه بتزويره إلا أنه منبت الصلة بدفاعه
    فى جريمة التزوير إذ لم يفصح عن بيان علة إعتباره تاريخ جريمة التزوير إذ
    لم يفصح عن بيان علة إعتباره تاريخ جريمة التزوير هو تاريخ تقديم المحرر
    المزور فى تلك الدعوى و لم يواجه الدفع على حقيقته و لم يفطن إلى فحواه ، و
    من ثم لم يقسطه حقه و يعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لا سيما و أن
    إتخاذ النيابة العامة يوم 5 من أبريل سنة 1948 و هو تاريخ العقد المزور
    تاريخاً للجريمة يشهد بجلية هذا الدفع – فى خصوص هذه الدعوى – فإن الحكم
    يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة
    القانون و هو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها
    على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم
    و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة دون حاجة لمناقشة وجه الطعن
    الآخر و لا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل فى حق الطاعن المادى 32 من قانون
    العقوبات و أوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة إستعمال المحرر المزور التى دانه
    بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت
    جريمتى تزوير المحرر و إستعماله .

    ( الطعن رقم 1081 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/30 )

    من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص
    عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب
    عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء أكان المزور
    عليه أم أى شخص آخر و لو كان هذا الضرر محتملاً . و لما كان الثابت من
    تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى تطمئن المحكمة إلى النتيجة التى
    إنتهى إليها ، أن المتهم الأول قام بتزوير عقد الإيجار و إيصال سداد الأجرة
    بطريق الإصطناع و وقع عليهما بإمضاء نسبه زوراً للمجنى عليه ، و أن المتهم
    الثانى إشترك بطريق الإتفاق و المساعدة مع المتهم الأول فى إرتكاب جريمة
    تزوير العقد بأن إتفق معه على تزويره و ساعده فى ذلك بأن وقع على عقد
    الإيجار كمستأجر على خلاف الحقيقة ، و كان الثابت من ملف طلب الترخيص
    المنضم أن المتهمين إستعملا عقد الإيجار و إيصال سداد الأجرة المزورين بأن
    تقدما به للجهة المختصة بإصدار رخص المحلات التجارية للحصول على رخصة
    بإسميهما مع علمهما بتزويرهما المستفاد من مقارفتهما لجريمة التزوير ، و
    إذا كان ركن الضرر فى الجريمة متوافراً من تزوير العقد و إيصال سداد الأجرة
    و إستعمالهما بصفتهما مستأجرين على خلاف الحقيقة لما قد يترتب عليه من
    مساس لحقوق المؤجر المالية ، دون أن يمنع من ذلك تنازل المستأجر الأصلى
    لهما عن حصته فى الشركة لإختلاف شخصية الشريك عن شخصية الشركة المعنوية و
    إستقلالهما عنها ، فإنه يتعين معاقبة المتهمين .

    ( الطعن رقم 6932 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/1 )

    من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الإستعمال فإن التنازل عن الورقة
    المزورة ممن تمسك بها فى الدعوى المدنية لا يكون له أثر فى وقوع الجريمة ،
    فإن ما يثيره الطاعن من تنازل عن المحررات المزورة لا يكون له محل .

    ( الطعن رقم 809 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/5/24 )

    إذا قام خلاف فيما إذا كانت الأسماء المدلول عليها بالإمضاءات الموقع
    بها على العقود أو السندات المزورة هى لأشخاص وهميين لا وجود لهم فى الواقع
    أو أنها لأشخاص موجودين فى حقيقة الواقع و ممكن قانوناً أن تصدر منهم
    تعهدات للغير و أن يلتزموا له بإلتزامات ، و لم تبحث المحكمة هذه النقطة بل
    قضت بإدانة المتهم قائلة إن التزوير معاقب عليه على كل حال ” سواء أكان
    هناك أشخاص بالأسماء المزورة أم لا ” كان حكمها باطلاً واجباً نقضه ، لأن
    القاعدة التى أسست عليها حكمها ليست على إطلاقها صحيحة ، بل هى فى صورة ما
    إذا كانت الأوراق عرفية و كانت سندات دين أو عقود إلتزام لا تصح إلا إذا
    كان الشخص نفسه الصادر منه السند أو العقد يمضيه بإسم لا وجود له سواء أكان
    هذا الإسم الخيالى مذكوراً فى صلب الورقة أو كان غير مذكور فيه إسم ما بل
    كان الإسم مذكوراً فى الإمضاء فقط أو كان الإسم الحقيقى مذكوراً فى الصلب و
    الوهمى هو المذكور فى الإمضاء – فى هذه الأحوال يكون من صدرت منه الورقة
    قد غش فى المعاملة و أضر بعميله إذ إنتحل لنفسه إسماً غير إسمه الحقيقى و
    غير الواقع فى الإمضاء ليفر من الدين أو الإلتزام . أما إذا إصطنع إنسان
    ورقة بدين أو إلتزام ما على شخص خيالى لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره و أمضى
    هذه الورقة المصطنعة بإسم خيالى لا وجود له سواء أكان هذا الإسم الخيالى
    مذكوراً فى صلب الورقة أم غير مذكور فيه فإن مثل هذه الورقة المصطنعة قد
    خلقت معدومة لأن كل تعهد أو إلتزام يقتضى حتماً و بطبيعة الحال وجود تعاقد
    تكون الورقة دليلاً عليه و وجود متعهد هو أحد طرفى العقد ، فإذا كان العقد
    لا وجود له فى الواقع و كان المتعهد شخصاً لا وجود له فى الواقع فالورقة – و
    هى الأداة الدالة على وجود هذا العقد و على إلتزام هذا الملتزم – هى ورقة
    يستحيل أن ينشأ عنها بذاتها و بمجرد إصطناعها ضرر لأى إنسان و لا يمكن
    عقلاً أن يكون إصطناعها جريمة يعاقب عليها القانون . كل ما فى الأمر أن هذه
    الورقة المخترعة إذا إدعى صانعها أنها حقيقية و قدمها للغير موهماً إياه
    بصحتها و إبتز منه شيئاً من ثروته أو حاول بهذا الإيهام أن يبتز شيئاً من
    ثروته كان هذا الإبتزاز أو محاولته الإبتزاز نصباً أو شروعاً فى نصب وسيلته
    الإيهام بواقعة مكذوبة . أما الورقة ذاتها فلا يمكن قطعاً إعتبارها ورقة
    مزورة .

    ( الطعن رقم 1733 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/23 )

    تحريرالمدين على نفسه بالدين الذى فى ذمته لدائنه لا يعدو أن يكون
    إقراراً فردياً من جانب محرره ( declaration unilaterale ) و هو خاضع فى كل
    الأحوال لرقابة من حرر لمصلحته و هو الدائن . و فى هذه الرقابة الضمانة
    الكافية للمحافظة على حقوق ذلك الدائن . فإن قصر هو فى حق نفسه بأن أهمل
    مراقبة مدينه عند تحرير سند المديونية فلا يجوز له أن يستعدى القانون عليه
    بحجة أنه إرتكب تزويراً فى سند الدين بتغيير الحقيقة فيه ، إذ ليس فيما يقع
    من المدين من هذا القبيل شئ من معنى التزوير . ذلك بأن تغيير الحقيقة فى
    الأقارير الفردية لا يعد تزويراً إلا فى أحوال خاصة كأن يكون المحرر رسمياً
    و يكون مركز المقر فيه كمركز الشاهد لأن الحقيقة المراد إثباتها فى ذلك
    المحرر الرسمى لا يمكن إثباتها فيه على وجهها الصحيح إلا من طريق ذلك المقر
    – فى مثل هذه الأحوال يفرض القانون على المقر إلتزام الصدق فيما يثبته فى
    المحرر الرسمى فإذا غير الحقيقة فى إقراره حق عليه العقاب بإعتباره مزوراً .
    و مثال ذلك ما يقع من الأقارير فى دفاتر قيد المواليد و الوفيات و قسائم
    الزواج و الطلاق . فمن يقرر كذباً فى دفتر المواليد أن طفلاً ولد من إمرأة و
    هى ليست أمه الحقيقية عد مزوراً و وجب عقابه على ما إقترفه من تغيير
    الحقيقة . أما فى المحررات العرفية المعدة لإثبات ما يقع من المعاملات بين
    الأفراد فليس لما يثبت فيها من الأقارير الفردية من الأهمية ما يقتضى
    إستعداء القانون على المقر الذى يغير الحقيقة فيها ، إذ المفروض فيها أنها
    خاضعة فى كل الأحوال لرقابة ذوى الشأن فإذا قصر صاحب الشأن فى تلك الرقابة
    فعليه وحده تقع مغبة ذلك التقصير . و إذن فلا جريمة إذا كانت الواقعة
    الثابتة فى الحكم هى أن المتهم كتب على نفسه بحضور دائنه سنداً بمديونته له
    بمبلغ 33000 قرش و أثناء تحريره جعل المبلغ بالأرقام على صحته فى اعلى
    السند و لكنه عند إثبات قيمته كتابة كتبه ثلاثة آلاف و ثلثمائة قرش فقط
    لعلمه بأن دائنه لا يستطيع أن يدرك هذا التغيير فى الكتابة لأنه لا يعرف من
    اللغة العربية سوى مجرد الأرقام . و لا يغير من وجه المسألة أن يكون
    الدائن عاجزاً عن مراقبة صحة ما يسطره المدين إما لجهله القراءاة و الكتابة
    و إما لجهله اللغة التى حرر بها سند المديونية فإن عليه فى مثل هذه
    الأحوال أن يستعين بغيره على تحقيق تلك الرقابة صوناً لحقوقه لا أن يترك
    الأمر إلى المدين وحده ثم يشكو من أن هذا المدين لم يسطر الحقيقة فى المحرر
    الذى وكل إليه تحريره ، و القانون لا يتولى بحمايته سوى الشخص اليقظ
    الحريص على حقوقه .

    ( الطعن رقم 1991 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/27 )

    تقدم شخص إلى كاتب محكمة أهلية ، و تسمى له بإسم شخص آخر ، و قدم إليه
    ورقة عرفية لتضمن تنازلاً معزواً إلى هذا الشخص الآخر عن حجز موقع على
    أشياء بناء على ما طلبه ، و وقع أمام الكاتب على هذه الورقة بالإسم المنتحل
    ، و طلب إليه التصديق على هذا التوقيع ، فصدقه الكاتب و حرر محضر التصديق .
    إعتبرت النيابة أن هذه الواقعة تنتج جريمتين : جريمة تزوير الورقة العرفية
    ، و جريمة إشتراك فى تزوير ورقة رسمية هى محضر التصديق . و قد تابعتها
    محكمة الدرجة الأولى فى هذا الإعتبار ، و عاقبت المتهم بالحبس سنة على كل
    جريمة ، ثم تابعتهما محكمة الدرجة الثانية و أيدت الحكم . و محكمة النقض
    حكمت بأن هذه الواقعة لا تنتج إلا جريمة واحدة هى جناية الإشتراك فى تزوير
    ورقة أميرية ” محضر التصديق ” ، و إكتفت بمعاقبة المتهم عليها بالحبس سنة ،
    و لم تعتبر وجوداً لجريمة تزوير الورقة العرفية ، قائلة أن توقيع المتهم
    على الورقة العرفية أمام كاتب التصديقات إنما هو جزء متمم لجريمة تسمية
    أمام هذا الكتاب بإسم المجنى عليه و إنتحال شخصيته ، بل هو الغرض الأساسى
    من إنتحال تلك الشخصية ، فلا يجوز مع هذا تجنيب هذه الواقعة و إستخلاص جنحة
    التزوير العرفى منها .

    ( الطعن رقم 2436 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/11/7 )

    إذا كان التغيير الحاصل فى ورقة عرفية مدعى بتزويرها من شأنه أن يعدم
    ذاتية الورقة و قيمتها فهذا التغيير لا يصح إعتباره تزويراً مستوجباً
    للعقاب ، إذ لا يمكن أن يترتب عليه ضرر ما .

    ( الطعن رقم 270 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/27 )

    التوقيع بإمضاء مزور على عريضة دعوى قبل إعلانها هو من قبيل التزوير فى
    الأوراق العرفية . لكن هذا التزوير العرفى ينقلب تزويراً رسمياً بعد قيام
    المحضر بإعلان العريضة ، لأن العبرة هى بما تؤول إليه هذه العريضة و قد
    إكتسبت صفة المحررات الرسمية بفعل مرتكب التزوير و سعيه لدى قلم المحضرين
    لإعلانها و حصول ذلك الإعلان فعلاً بناء على طلبه . فإذا كان الثابت بالحكم
    أن المتهم هو الذى قدم العريضة المزورة لإعلانها و هو الذى إستردها بعد
    إعلانها ، فهو إذن الذى سعى لإعطائها الصفة الرسمية ، و هو الذى أراد أن
    يتم الإعلان بناء على طلب ذلك الشخص الوهمى الذى زور إمضاءه و أن يجرى على
    لسانه كذباً كل ما ورد فى العريضة ، و يكون ما أتاه تزويراً فى ورقة رسمية
    معاقباً عليه بمقتضى المادتين 179 و 180 عقوبات .



    ( الطعن رقم 31 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/12/31 )



    إختطاف ورقة ممضاة على بياض و ملؤها بسند دين أو مخالصة أو بغير ذلك من
    الإلتزامات التى يترتب عليها ضرر لصاحب الإمضاء بعد الحكم بالمادة 295 ع
    تزويراً مما يعاقب عليه بالمادة 183 من قانون العقوبات .

    ( الطعن رقم 414 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/1/28 )

    إذا كان التزوير فى عريضة دعوى بوضع إمضاء مزور عليها قبل إعلانها يعد
    تزويراً فى ورقة عرفية ، فلا نزاع فى أن هذا التزوير العرفى ينقلب إلى
    تزوير رسمى بعد إعلان العريضة بواسطة المحضر بناء على طلب مرتكب التزوير . و
    إنكار المتهم السعى من جانبه لإكساب العريضة الصفة الرسمية التى إكتسبتها ،
    أمر موضوعى لا يلتفت إليه بعد أن أثبته الحكم . و ليس يفيد المتهم عدم
    إسترداد العريضة من قلم المحضرين ، و عدم تقديم القضية للجلسة ، إذ التزوير
    يتم بالتوقيع و يكتسب الصفة الرسمية بالإعلان ، و كل ما يجوز أن يتلو ذلك
    من الإجراءات فهو زائد على التهمة .

    ( الطعن رقم 17 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/2 )

    إن العقود العرفية ، متى كانت ثابتة التاريخ ، يتعلق بها قانوناً حق
    الغير لجواز الإحتجاج بها عليه أو إحتجاج الغير بها . فإذا وقع فيها تغيير
    للحقيقة بقصد الإضرار به عد ذلك تزويراً فى أوراق عرفية و وجب عقاب المزور .
    و إذن فإذا عمد صاحب عقد شراء ، لمناسبة تسجيله ، إلى تغيير الثمن بتخفيضه
    بعد ثبوت تاريخ العقد رسمياً ، و كان ذلك بقصد الإضرار بالخزانة عد ما وقع
    منه تزويراً فى ورقة عرفية لإحتمال وقوع الضرر من هذا التغيير . و لا يغير
    من ذلك القول بأن رسوم التسجيل تحصل على أساس ضريبة الأطيان التى يرجع
    إليها عند تقدير هذه الرسوم ، لأن قلم الكتاب غير مقيد عند التقدير بتأسيسه
    على الضريبة ، بل له أن يعدل عنها و يأخذ بالثمن الوارد فى العقد إذا كان
    ذلك فى مصلحة الخزانة ، كما له أن يطلب ندب خبير لتقدير الثمن .

    ( الطعن رقم 45 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/5 )

    إن دفاتر بنك التسليف الزراعى المخصصة لإثبات لبيان عمليات وزن الغلال
    التى تودع شئون البنك هى بحكم القانون دفاتر تجارية فلها إذن قوة فى
    الإثبات . و إذن فتغيير الحقيقة فى البيانات التى أعدت لإثباتها يعد
    تزويراً فى أوراق عرفية .

    ( الطعن رقم 871 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/3/25 )

    إن إتلاف الورقة أو إنعدامها لأى سبب كان لا يبرر فى حد ذاته القول بصفة
    عامة بإستحالة تحقيق التزوير المدعى به فيها ، إذ التزوير المدعى به فيها ،
    إذ التزوير ممكن إثباته و لو كانت الورقة لم يعد لها وجود . و من ثم فلا
    يجوز للمحكمة أن ترفض تحقيق الوقائع التى يرتكن عليها مدعى التزوير لمجرد
    عدم وجود الورقة المطعون عليها بالتزوير. و إذن فإذا كان الحكم قد قضى
    ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية قبله على أساس ما قاله من عدم ثبوت
    واقعة النصب لأن السند الذى هو أساس هذه الواقعة و المدعى بتزويره غير
    موجود و لا يمكن لذلك تحقيق التزوير المدعى به فيه ، فإنه يكون قد أخطأ ، و
    كان على المحكمة – رغم عدم وجود السند أمامها – أن تعرض إلى أدلة التزوير
    التى قدمها المدعى و تحققها ثم تقول كلمتها فى الدعوى بعد ذلك بناءاً على
    ما يظهر لها . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً .

    ( الطعن رقم 1074 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/5 )

    إذا كان الحكم حين قضى بإدانة المتهم ” شيخ بلد “فى جناية تزوير شهادة
    إدارية بتاريخ وفاة لم يبين أن المتهم كان يعلم أن تاريخ الوفاة الذى أثبته
    فيها لا يطابق الواقع فإنه يكون قد قصر فى إثبات ركن ضرورى إثباته لتوقيع
    العقاب .

    ( الطعن رقم 1433 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/1 )

    إن دفتر يومية حركة المبيعات الذى تسلمه الجمعية الزراعية إلى من يبيع
    لها كوكيل عنها منتجاتها من أسمدة و بذور و غيرها بالإئتمان التى تحددها له
    على أن يرصد فيها يومياً ، أولاً فأولاً ، عمليات البيع التى يجريها
    لحسابها ، هو من المحررات التى يعاقب القانون على تغيير الحقيقة فيها ما
    دام قد أعد بإتفاق الطرفين لإثبات حقيقة العمليات التى تدون فيه ليكون
    أساساً للمحاسبة بينهما .

    ( الطعن رقم 1455 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/10/26 )

    إذا إتهم شخص بتزوير عقد بيع و إتهم كذلك بإستعماله فإنه يجب على
    المحكمة أن تبين فى الحكم الصادر منها بالعقوبة ما يشخص عقد البيع المقول
    بتزويره فتذكر تاريخ العقد و تاريخ و نمرة تسجيله إن كان مسجلاً أو تاريخه
    الثابت إن كان ذا تاريخ ثابت فقط و مقدار الأطيان المبيعة و الجهة الواقعة
    هى فيها . كما يجب أيضاً بيان وقائع الإستعمال بذكر الجهة الخاصة و الشأن
    الذى إستعمل فيه و إذا كان قدم لجهة القضاء فيذكر نمرة القضية التى قدم
    فيها و نهاية مدة إستعماله حتى يتيسر معرفة ما إذا كانت جريمة الإستعمال
    إنقطعت بالمدة أم لا . فإذا لم يذكر كل ذلك فى الحكم كان باطلاً واجباً
    نقضه .

    ( الطعن رقم 2126 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/17 )

    إذا إنعدم الإلتزام الناشئ عن سند مزور أو إنعدام الضرر الذى ينشأ عن
    هذا الإلتزام بأمر خارج عن إرادة المزور فتبعة الإجرام باقية و عقاب المزور
    واجب قانوناً . فإذا زور شخص سنداً بمبلغ من المال ناسباً لإنسان أنه
    أصدره لآخر و هو يعلم أنه بتزويره هذا يخلق إلتزاماً على أولهما للآخر بدون
    وجه حق فإن تزويره هذا – و لو لم يتمسك بالسند من إصطنع بإسمه – يكون تام
    الأركان . و عدم تمسك من أنشئ السند لمصلحته بهذا السند المزور هو أمر خارج
    عن فعل التزوير الذى تم من جهة المزور و لزمته تبعته .

    ( الطعن رقم 2158 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/24 )

    يعد تزويراً فى محررات عرفية واقعاً تحت حكم المادة 183ع تغيير الحقيقة
    فى مذكرة شحن بضاعة بباخرة و فى شهادات جمركية بوضع أختام قنصلية أجنبية و
    إمضاء كل من القنصل و نائبه . و يعد إستعمالاً لمحررات مزورة مع العلم
    بتزويرها تقديم تذكرة الشحن هذه إلى شركة البواخر لإستبدال إذن إستلام
    البضاعة بها و تقديم شهادة الإجراءات الجمركية إلى الجمرك للتوصل بذلك إلى
    إخراج صناديق بها مهربات من دائرة الجمرك بدون تفتيش و بدون دفع رسوم
    جمركية بإعتبارها مسموحات قنصلية .

    ( الطعن رقم 1119 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/5 )

    لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة
    التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير و
    نسبته إلى المتهم، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات، فإن
    المحكمة إذ أقامت قضائها ببراءة المطعون ضده من تهمة التزوير و رفض الدعوى
    المدنية قبله على مجرد فقد المحرر المدعى بتزويره و لم تحقق عناصر الدعوى و
    تدلى برأيها فيها، يكون حكمها معيباً بالقصور الذى يبطله.

    ( الطعن رقم 1752 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/5/28 )

    لما كان الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن
    إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون
    العقوبات و يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من إستولى على الورقة قد حصل
    عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق إحتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم
    الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقية فيها تزويراً . لما كان ذلك ، و كان
    يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه إستدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد
    القول بإنها إستوقعت المجنى عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة
    الممضاه على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم إنها تحصلت
    عليها بطريق آخر رغم ما فى ذلك من أثر على صحة التكييف القانونى للواقعة ، و
    من ثم فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الأمر الذى يعجز محكمة النقض
    عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما
    صار إثباتها بالحكم .

    ( الطعن رقم 5370 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/11/30 )

    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحرر العرفى لا يكتسب حجيته فى
    الإثبات إلا بعد التوقيع عليه ممن نسب إليه ، فإن إقتصر دور الطاعن كمحام
    على مجرد تحرير العقد بنفسه بناء على طلب موكله ، دون أن يقوم بتوقيعه و
    سلمه له كى يوقعه ، ممن نسب إليه ، كان عمله فى هذا النطاق ، بمنأى عن
    التأثيم . لما كان ذلك ، و كان ما شهد به شاهد الإثبات – على السياق الذى
    أورده الحكم المطعون فيه – لا يتأدى منه بالضرورة المقول بأن التوقيع على
    المحرر آنف الذكر صدر من الطاعن ، و كان الحكم المطعون فيه لم يثر إلى أن
    ثمة تقريراً بالمضاهاة يفيد أن التوقيع على العقد تم بمعرفة الطاعن ، كما
    خلا مما يفيد أن الطاعن إشترك مع غيره بطريق من طرق الإشتراك المقررة
    قانوناً فى تزوير العقد آنف الذكر ، و كان مجرد قيام الطاعن كمحام بتحرير
    بيانات العقد ، دون التوقيع عليه ، كطلب موكله ليس من شأنه – على ما سلف
    بيانه – أن يجعله فاعلاً أصلياً فى جريمة التزوير فى المحرر العرفى أو
    شريكاً فيها ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب و الفساد فى
    الإستدلال بما يعيبه و يوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 6354 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/15 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 10:57 am