روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    التزوير فى المحررات الرسمية

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    التزوير فى المحررات الرسمية Empty التزوير فى المحررات الرسمية

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 1:28 pm

    التزوير فى المحررات الرسمية

    إنه لما كان القانون قد نص فى المادة 226 عقوبات على معاقبة من يقرر فى
    إجراءات تحقيق الوفاة أو الوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المطلوب
    إثباتها و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة متى ضبط الإشهاد على
    أساسها ، فقد دل بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية فى جميع الصور المذكورة
    فيها ، فهى لا تتحقق إلا إذا كان الجانى قد قرر أقوالاً غير صحيحة أو و هو
    عالم بأنه لا يدرى بحقيقة الأمر فيها . و إذ كان المفروض قانوناً أن هذه
    المعلومات تعتبر صحيحة حتى يصدر حكم من المحكمة الشرعية دال على عدم صحتها ،
    و هو الدليل الوحيد الذى يقبل فى إثبات ذلك ، فلا خطأ إذا قضى الحكم
    ببراءة المتهم فى هذه الجريمة تأسيساً على أن الأوراق المقدمة من المدعى
    بالحق المدنى أياً كانت البيانات الواردة بها لا تصلح لإثبات عكس الثابت فى
    إعلام الوراثة محل الدعوى الذى يعتبر ما ورد فيه حجة لا يصح إثبات عكسه
    إلا بحكم شرعى يصدر فى دعوى ترفع بالطريق الشرعى أمام محكمة الأحوال
    الشخصية عملاً بنص المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية .



    ( الطعن رقم 1365 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/2 )

    ما دامت العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه تدخل فى نطاق العقوبة
    المقررة بالمادة 215 من قانون العقوبات للتزوير فى المحررات العرفية فلا
    مصلحة للطاعن من نعيه على الحكم أنه إعتبر الورقة المزورة ورقة رسمية حالة
    كونها عرفية .

    ( الطعن رقم 40 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 )



    العسكرى المنتدب للعمل فى مباحث مصلحة السكك الحديدية المكلف من قبل
    الضابط القضائى بتحرى أمر شخص إشتبه فيه هو من مرؤوسى الضبطية القضائية ،
    فله بهذه الصفة إجراء التحريات و جمع الإستدلالات الموصلة لكشف الجرائم و
    تحرير محضر بما يجزيه فى هذا الشأن كما هو صريح نص المادة العاشرة من قانون
    تحقيق الجنايات ، فالمحضر الذى يحرره فى هذا النطاق يعتبر فى القانون
    محرراً رسمياً يجريه موظف مختص بتحريره ، و تغيير الحقيقة الذى يقع أثناء
    تحرير هذا المحضر يعتبر تزويراً فى ورقة رسمية .

    ( الطعن رقم 334 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/4/4 )

    إن دفع المتهم بأن عقد الزواج الذى أجراه المأذون لم يكن فى الواقع ورقة
    رسمية صادرة من موظف مختص بتحريرها إستناداً إلى المادة 27 من لائحة
    المأذونين التى تحظر على المأذون أن يوثق عقد زواج إذا كان أحد طرفيه
    أجنبياً – ذلك دفع غير سديد إذ المأذون قد حرر عقد الزواج لأن الزوجين و
    شاهديهما قررا أمامه أن الزوجة مصرية الجنسية و هو فى هذه الحالة يكون
    مختصاً بتحريره . على أن هذا العقد لم يقع باطلاً بطلاناً جوهرياً إذ إتفق
    المتعاقدان فيه على الزواج و إنما طرأ عليه البطلان بما إتضح من أن الزوجة
    أجنبية و إنه لم تتبع الإجراءات الخاصة بالشكل التى أوجب القانون إتباعها

    و هو أن يقوم القاضى الشرعى بتحرير عقد الزواج ، و فى هذه الحالة يكون التزوير معاقباً عليه لإحتمال الضرر .



    ( الطعن رقم 1678 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/10 )

    إن مجرد العبث بالأوراق الرسمية يتوافر به ركن الضرر فى جريمة التزوير
    لما فيه من تقليل الثقة بها بإعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه و
    الأخذ بما فيه .

    ( الطعن رقم 117 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/8 )

    إن المادة 17 من لائحة السيارات المعدلة بالقرار الصادر فى سبتمبر سنة
    1930 تنص على أنه لا يجوز لأحد أن يقود سيارة ما لم يكن حائزاً لرخصة . كما
    تنص المادة 40 من اللائحة المذكورة على أنه لا يجوز لأحد أن يقود سيارة
    معدة للأجرة أو لنقل البضائع أو لأى إستعمال صناعى أو زراعى أو تجارى آخر
    إلا بتصريح خاص يرفق بالرخصة المنصوص عليها فى المادة 17 ، و أن هذا
    التصريح الخاص لا يعطى إلا إذا كان الطالب بالغاً من العمر 21 سنة كاملة و
    أثبت لإدارة السيارات كفاءة فنية و عملية خاصة . و هذا

    و ذاك مفاده أن التغيير الذى يحصل فى رخصة قيادة سيارة بمحو كلمة أجرة بعد عبارة

    ” رخصة سواق عمومى ” و محو نفس الكلمة بعد كلمة ” سائق ” فى خانة صناعة المتهم ،

    و ذلك حتى لا تكون الرخصة مقصورة على قيادة سيارات ركوب ” التاكسى ” –
    هذا يكون تزويراً حاصلاً فى البيانات التى أعدت هذه الورقة لإثباتها
    معاقباً عليه بالمادتين 211

    و 212 من قانون العقوبات .

    ( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/29 )

    إن القانون لا يشترط فى الورقة الرسمية موضوع جريمة التزوير أن تصدر
    فعلاً من مأمور رسمى ، بل يكفى أن تعطى شكل الأوراق العمومية و ينسب
    إنشاؤها إلى موظف من شأنه أن يصدرها ، و لا فرق بين أن تصدر منه فعلاً ثم
    يحدث فيها التغيير أو ألا تصدر منه و تنسب إليه زوراً بجعلها على مثال ما
    يحرره شكلاً و صورة . و إذن فإذا رغب شخص فى إستخراج شهادة رسمية بتاريخ
    ميلاد إبنه فكلف عامل تليفون البلدة بإستخراج هذه الشهادة فإستحضر نسخة من
    الأورنيك المعد لمثل هذه الشهادات و دون فى صلبها بخطه البيانات اللازمة و
    وقع عليها بخطه بإمضاءين مزورين نسبهما إلى العمدة و إلى مفتش الصحة ، فهذا
    تزوير فى ورقة رسمية .

    ( الطعن رقم 506 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/24 )

    إن قانون تحقيق الجنايات قد نص فى المادتين 3 ، 10 منه على أن جمع
    الإستدلالات الموصلة للتحقيق و الدعوى يؤدى بواسطة مأمورى الضبطية القضائية
    و بواسطة مرؤوسيهم ، و الباشجاويش هو من مرؤوسى رجال الضبطية القضائية .
    فالمحضر الذى يحرره فى نطاق الإستدلالات و التحريات الخاصة بالجرائم بناء
    على ندبه من مأمور المركز يعتبر فى القانون محرراً رسمياً يجريه موظف مختص
    بتحريره ، فكل تغيير فى الحقيقة يقع فى تحريره يعتبر تزويراً فى ورقة رسمية
    .

    ( الطعن رقم 874 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/6 )

    إن رسمية الورقة تتحقق متى كان محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها .

    ( الطعن رقم 1189 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )

    إن صحيفة الدعوى و إن كانت تظل ورقة عرفية طالما هى فى يد صاحبها تنقلب
    إلى محرر رسمى بمجرد قيام المحضر بإعلانها ، و يصبح ما فيها من تغيير
    للحقيقة تزويراً فى ورقة رسمية .

    ( الطعن رقم 192 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )

    إن فقد الورقة المزورة لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير . إذ
    الأمر فى ذلك مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير و نسبته إلى
    المتهم .

    ( الطعن رقم 371 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/5 )

    المحرر الذى يصطنع فى صورة المحررات الرسمية و ينسب زوراً إلى الموظف
    العمومى المختص بتحرير أشباهه و لو أنه لم يصدر فى الحقيقة عن الموظف
    المذكور ، يعطى حكم المحرر الرسمى فى باب التزوير .

    ( الطعن رقم 505 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/2 )

    إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن الطاعن و زملاءه قد إتفقوا مع
    مجهول على إصطناع قرار هدم منزل و التوقيع عليه بإمضاء مزور لمهندس التنظيم
    ، و أن مهندس التنظيم الذى زورت إمضاؤه كان قد ندب للخدمة فى دائرة القسم
    الذى يقع فيها المنزل الذى زور القرار بهدمه ، و أن مظهر قرار الهدم يدل
    على أنه إصطنع على غرار القرارات الصحيحة ، فهذا يعد تزويراً فى ورقة رسمية
    .



    ( الطعن رقم 620 سنة 22 ق ، جلسة 1953/4/13 )



    إن تغيير الحقيقة فى دفتر المواليد فى اسمى والدى الطفل أو أحدهما يعد
    فى القانون تزويراً فى ورقة رسمية لوروده على بيان مما أعد دفتر المواليد
    لتدوينه فيه مهما يكن مدى حجية هذا الدفتر فى إثبات نسب الطفل .

    ( الطعن رقم 806 سنة 22 ق ، جلسة 1953/6/8 )

    إن جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة
    لأية جهة من جهات التعامل و التمسك بها و تظل مستمرة ما دام التمسك بها
    قائماً . فإذا كان المتمسك بها قد إستأنف الحكم الإبتدائى الذى قضى بردها و
    بطلانها طالباً إلغاءه و الحكم بصحتها فإن الجريمة تظل مستمرة حتى يتنازل
    عن التمسك بها أو يقضى نهائياً بتزويرها ، و لا تبدأ مدة إنقضاء الدعوى
    بمضى المدة إلا من هذا التاريخ .

    ( الطعن رقم 849 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )



    إنه لما كانت البطاقات الشخصية بطبيعتها أوراقاً أميرية لصدورها من جهة
    أميرية هى وزارة الشئون الإجتماعية فإن تغيير الحقيقة فيها يكون جناية
    تزوير فى أوراق أميرية ما لم يكن هناك نص يعاقب عليه بعقوبة الجنحة فإنه فى
    هذه الحالة يجب عده جنحة بناء على المادة 224 من قانون العقوبات و لما
    كانت المادة 12 من القانون رقم 123 لسنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية قد
    نصت على ” أن كل من ذكر بيانات غير صحيحة فى الطلب الذى يقدم للحصول على
    بطاقة شخصية و هو يعلم بعدم صحتها أو أحدث كذلك تغييراً فى بيانات هذه
    البطاقات أو إنتحل شخصية غيره أو إستعمل بطاقة ليست له يعاقب بالحبس و
    بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ” . فذلك مفاده
    أن تغيير الحقيقة فى هذه البطاقات يعاقب عليه فى جميع الأحوال بعقوبة
    الجنحة – و لا يقدح فى أن ذلك أن النص على العقوبة جاء فى صدد تغيير
    البيانات المثبتة من قبل و أنه لا يشمل حالة الإصطناع إذ لا فرق فى الواقع و
    لا فى القانون بين هذا النوع من التغيير

    و بين إصطناع البطاقة الشخصية على غرار البطاقة الصحيحة فإن كلا النوعين
    تزوير مادى حكمه واحد و لا يقبل عقلاً أن يعد أحدهما جناية و الآخر جنحة .
    و إذن فالحكم الذى يقضى بإعتبار جريمة إصطناع البطاقة الشخصية التى قارفها
    الطاعن جناية تزوير و قضى عليه بعقوبتها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 276 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/19 )

    إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم على الطاعن هى أنه إرتكب تزويراً فى
    دفتر إشتراك كيلو مترى يخول السفر بقطارات مصلحة السكك الحديدية و يحرره
    موظفون بتلك المصلحة مختصون بمقتضى و ظائفهم بتحريره ، فإن ما إنتهى إليه
    الحكم من أن هذا التزوير وقع فى محرر رسمى مما يعد جناية معاقباً عليها
    طبقاً للمادة 211 من قانون العقوبات ، هو التكييف القانونى الصحيح للواقعة ،
    أما ما يقوله الطاعن من أن تزوير دفتر الإشتراك الكيلو مترى يعتبر جنحة
    منطبقة على المادة 217 من قانون العقوبات ، فهو مردود بأن هذا الدفتر ليس
    من قبيل المحررات التى وردت فى هذه المادة إستثناء من الأصل ، فلا يصح
    التوسع فيها أو القياس عليها بإدخال محررات لا يتناولها هذا النص .

    ( الطعن رقم 1180 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/29 )

    إن القانون رقم 57 لسنة 1939 خاص بالبيانات التجارية و وجوب مطابقتها
    للحقيقة، فإذا كان الحكم قد دان الطاعن تطبيقاً لهذا القانون لإعلانه فى
    الصحف عن صنف معين من الصابون قال إنه مصنوع من زيت بذرة الزيتون الخالص فى
    حين أنه مصنوع من زيت بذرة الزيتون المضاف إليه بعض الزيوت الأخرى فإنه لا
    يكون مخطئاً ، و لا عبرة بما يقوله الطاعن من أن هذا الزيت هو العنصر
    الرئيسى فى تركيب هذا الصابون و أن العناصر الأخرى غير رئيسية ما دام
    البيان التجارى قد ذكر أن الصابون مصنوع من زيت بذرة الزيتون “الخالص” و هو
    ما لا يطابق الحقيقة ، و لا عبرة كذلك بمطابقة صناعة هذا الصابون للشروط
    المنصوص عليها فى القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة الصابون إذ
    لا يجوز الخلط بين قانون و آخر مع إختلاف الغرض من وضعهما و تباين مجال
    التطبيق بالنسبة لكل منهما .

    ( الطعن رقم 10 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/2/22 )

    ما دامت الخطابات التى أسند إلى المتهم بصفته كبيراً لكتاب القسم الطبى
    البيطرى بالجيش المصرى ، تزويرها ، أثناء تأدية وظيفته هى محررات رسمية ،
    لأنها صادرة من جهة أميرية و هى القسم الطبى المذكور و عليها توقيعات
    منسوبة لرئيس القسم فى حدود السلطة المخولة له قانوناً بمقتضى أعمال وظيفته
    ، فالتزوير فيها يعتبر تزويراً فى أوراق رسمية تنطبق عليه المادة 211 من
    قانون العقوبات .

    ( الطعن رقم 1031 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/26 )

    إن توقيع الكاتب المختص بتحرير صور الأحكام و مراجعتها ، على صورة
    تنفيذية قدمها إليه المتهم و إعتماده لتلك الصورة يجعلها ورقة رسمية ، و لا
    يهتم بعد ذلك إن كان ذلك الموظف قد حرر تلك الصورة بيده أو إستعان فى
    تحريرها بغيره ، أو عهد إلى غيره بكتابتها ما دام الأصل فيها أن تصدرعنه و
    ما دام توقيعه على الصورة المذكورة قد أعطاها صفتها الرسمية مما يجعل
    التزوير فيها معاقباً عليه .

    ( الطعن رقم 2461 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/5 )

    لا يشترط فى جناية تقليد ختم أو علامة إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها
    فى المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به
    الفاحص المدقق بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة و الصحيحة
    تشابه يسمح بالتعامل بالختم أو العلامة المقلدين .

    ( الطعن رقم 529 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/3 )

    لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف
    المختص بتحرير الورقة ، بل يكفى أن تعطى شكل الأوراق العمومية و ينسب
    إنشاؤها إلى موظف مختص بتحريرها .

    ( الطعن رقم 810 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/19 )

    مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى
    الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على
    إرتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية
    كما صدرت من الموظف الرسمى المختص بإصداره و بدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق
    شخصاً بعينه من وقوعها لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً إحتمال حصول ضرر
    بالمصلحة العامة ، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من
    القيمة فى نظر الجمهور بإعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه و الأخذ
    بما فيه .



    ( الطعن رقم 1146 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/25 )

    إستخراج صور مطابقة – لأصل عقد مزور دس فى ملفات الشهر العقارى مع
    مخالفة ذلك للحقيقة ثم إستعمالها فعلاً مع العلم بالتزوير الحاصل فى الأصل –
    يعد فى القانون إستعمالاً لأوراق رسمية مزورة لا على أساس أن هناك تزويراً
    فى صورة العقد ذاتها -

    بل على أساس أن البيانات المستشهد عليها بالصورة و الواردة فى الحافظة
    مزورة فإستعمال الصورة فى الواقع و حقيقة الأمر إستعمال لأصلى العقدين و ما
    عليهما من تأشيرات رسمية لا تتفق و الواقع مما يعتبر تزويراً فى أوراق
    رسمية .

    ( الطعن رقم 704 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/26 )

    إختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين و اللوائح
    فحسب ، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به ، و من ظروف
    إنشائه ، أو بالنظر إلى طبيعة البيانات التى تدرج به و لزوم تدخل الموظف
    لإثباتها . و من ثم فإن ورقة الفيش التى يندب أحد عساكر البوليس لأخذ
    البصمات عليها هى ورقة رسمية .



    ( الطعن رقم 1136 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/18 )



    إن ما نصت عليه المادة 10 من القرار الوزارى رقم 712 سنة 1948 الخاص
    بتنظيم الإتجار فى بذرة التقاوى من إعتبار بعض صور التزوير جنحة و قد ذكرت
    على سبيل الحصر لا يمنع من مؤاخذة الجانى على ما يكون قد وقع منه من جرائم
    أخرى يعاقب عليها بمقتضى القانون العام ، و لم يقصد بهذا القرار تقرير
    عقوبة الجنحة إلا إستثناء فى أحوال خاصة و لا يصح التوسع فى تطبيقه أو
    إمتداد حكمه إلى نوع آخر من أنواع التزوير غير المنصوص عليه فيه ، و من ثم
    فإن ما يقع من تزوير بإستمارة الاكثار رقم 6 الخاصة بطلب تقاوى القطن تسرى
    عليه أحكام قانون العقوبات فيما تجاوز نطاق الإقرارات التى أشير إليها فى
    المادة المذكورة .

    ( االطعن رقم 59 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/25 )

    إن المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة فى
    الدعوى كدليل ضده لا يصح قانوناً مطالبته – و لو كانت الورقة من الأوراق
    الرسمية – بأن يسلك طريق الطعن بالتزوير و إلا أعتبرت الورقة صحيحة فيما
    تشهد به عليه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص كالحالة المنصوص عنها فى الفقرة
    الأخيرة من المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية .

    ( الطعن رقم 115 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/10 )

    لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أنه تصدر فعلاً من الموظف
    المختص بتحرير الورقة بل يكفى أن تعطى شكل الأوراق العمومية و ينسب
    إنشاؤها إلى موظف مختص بتحريرها و لا فرق بين أن تصدر منه أو تنسب إليه
    زوراً بجعلها على مثال ما يحرره شكلاً و صورة .

    ( الطعن رقم 316 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/6 )

    إمكان كشف التزوير لمن يكون لديهم دراية خاصة تسهل لهم إدراك هذه
    الحقيقة لا ينفى صفة الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض
    الناس .

    ( الطعن رقم 368 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/20 )

    إذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم هى التزوير فى إعلام شرعى ، فإنه لا
    محل للقول بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت الطريق
    الوحيد لإثبات ما يخالف ما إنضبط فى الإعلام ، ذلك أن حكم هذه المادة إن هو
    إلا إستدراك عادل لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة سهو أو خطأ
    تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم أو إغفال ذكر من
    يستحق أن يرث شرعاً و لا شأن لحكم هذه المادة بالإعلام الذى أثبت الحكم
    الجنائى أنه قد زور بسوء قصد و تغيرت فيه الحقيقة التى تضمنها الإعلام
    الشرعى الصحيح .

    ( الطعن رقم 17 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/6 )

    لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف
    العمومى المختص بتحرير الورقة ، بل يكفى أن تعطى هذه الأوراق المصطنعة شكل
    الأوراق الرسمية و مظهرها و لو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام
    برسميتها و لو أنها لم تصدر فى الحقيقة عنه .

    ( الطعن رقم 654 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/16 )

    متى كان الحكم قد أثبت أن القصد من التزوير هو التخلص من أداء الضريبة
    أو من تقديم الشهادة الدالة على الإعفاء منها ، فإنه لا يؤثر فى قيام
    الجريمة أن تكون هذه الضريبة قد سقطت بالتقادم .

    ( الطعن رقم 794 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/24 )

    لا تلزم تعليمات مصلحة البريد موظفيها بتحرير عبارة التحويل أو توثيقها
    إذ نصت المادة “57 ” من تلك التعليمات ” الجزء الثانى ” على أنه يمكن نقل
    ملكية الحوالات بواسطة تحويلها من المرسلة إليه للغير ، و فى هذه الحالة
    ليس لمستخدم الصرف أن يتأكد من صحة توقيع المحيل ” المرسلة إليه الحوالة ” و
    إن كان عليه أن يتحقق فقط من أن التوقيع هو بإسم المرسل إليه ، و أن ليس
    فيه أى أثر ظاهر للتزوير و إذ كانت تعليمات مصلحة البريد صريحة فى أن
    الموظف غير مسئول عن صحة التوقيع إلا إذا كان الإسم الموقع به على عبارة
    التحويل يغاير إسم المرسل إليه أو كان ظاهر التزوير ، و غير خاف أن ذلك
    لدره مسئولية مصلحة البريد المدنية ، فإن التزوير الذى يقع فى هذا البيان
    إنما هو تزوير فى محرر عرفى وقع بعيداً عن الموظف و دون تدخل منه ، و لا
    يؤثر على ذلك كونه مسطوراً مع المحرر الرسمى فى ورقة واحدة .

    ( الطعن رقم 1115 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/2 )

    ما إنتهى إليه الأمر الصادر من غرفة الإتهام من تأييد قرار النيابة
    العامة بحفظ أوراق الشكوى المقدمة من الزوجة ضد الزوج لإرتكابه تزويراً فى
    عقد زواجها المحرر بمعرفة القس بتقريره أنه مسيحى بينما هو مسلم لخلو
    المحرر من تغيير الحقيقة فى البيانات المتصلة بخلو الزوج من الموانع
    الشرعية التى خلا المحرر من الإشارة إليها يعد سديداً ، كما أن المستفاد من
    مدونات الأمر المطعون فيه أن القصد الجنائى لم يكن متوافراً لدى الزوج

    وقت إبرام عقد الزواج إذ إعتنق الأمر المذكور الأسانيد التى تقدمت بها
    النيابة العامة تبريراً لتصرفها ، و منها أن الزوج حينما قرر أنه مسيحى وقت
    الزواج فقد كان ذلك لإرتداده إلى الدين المسيحى فعلاً لسابقة إعترافه و
    تقدمه بطلب الإرتداد السابق على عقد الزواج بيومين ، و لا يعيب الأمر بعد
    أن إستوفى دليله بما أورده من إعتبارات قانونية صحيحة أن يتزيد فيخطئ فى
    ذكر بعض تقريرات قانونية لم يكن لها شأن فيه كقوله إنه ” لا ضرورة للشكليات
    لإعتناق دين معين إذ أن الدين صلة بين المرء و ربه ….. … كما أن عقد
    الزواج لم يشرع لإثبات ملة طرفيه ” – طالما أن ما أورده الأمر من إعتبارات
    سليمة يكفى لحمل النتيجة التى إنتهى إليها .

    ( الطعن رقم 1327 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/22 )

    كشوف الحساب المخصصة لإثبات عملية صرف أجور العمال هى فى حكم الدفاتر
    التجارية و لها قوة فى الإثبات ، و كل تغيير للحقيقة فى البيانات التى أعدت
    لإثباتها يعتبر تزويراً ، ما دامت هذه الكشوف المتلاحقة قد أعدت أصلاً
    لإثبات حقيقة العمليات التى تدون فيها لتكون أساساً للمحاسبة بمقتضاها بين
    أطرافها ، و لضبط العلاقات المالية التى تربط بعضهم ببعض ، و قد إتفقوا
    فيما بينهم على تحريرها لضبط العمليات التى يقوم بها بعضهم بطريق الوكالة
    فى صرف أجور العمال و سائر نفقات العمل – كما هو ثابت من الحكم المطعون فيه
    – و هى عمليات تجرى دورياً ، فلا ريب أن هذه الأوراق – كشوفاً كانت أو
    دفاتر – تكون مما يصلح فى باب الإستدلال ، فيحتج بها كاتبها أو غيره قبل كل
    من يعنيه أمر هذه البيانات ، و هى بهذه المثابة مما يجوز الإستناد إليه
    أمام القضاء ، و كل تغيير فى هذه الأوراق هو تزوير معاقب عليه – كما إنتهى
    إليه بحق رأى محكمة الموضوع .

    ( الطعن رقم 34 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/23 )

    الشهادة الإدارية المتضمنة إثبات وفاة من يتوفى من أصحاب التكاليف قبل
    سنة 1924 تحرر بمعرفة العمدة و هو – موظف عمومى – تابع لوزارة الداخلية
    التى صدر منها منشور ينظم تحريرها – و مختص بتحريرها و إعطائها الصفة
    الرسمية بقصد الإستعانة بها على تسجيل بعض العقود العرفية دون حاجة إلى
    إجراءات التوثيق ، فتغيير الحقيقة فى هذه الشهادة بتضمينها بيانات غير
    صحيحة عن تاريخ وفاة صاحب التكليف يعتبر تزويراً فى محرر رسمى .

    ( الطعن رقم 485 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/20 )

    مفاد نصوص المواد 7 و 16 و 17 و 34 و 35 من القانون رقم 9 لسنة 1958
    المعدل بالقانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية و الوطنية – أنه
    إذ حر الطاعن كشفاً بعائلة المتهم الذى أريد إعفاؤه من الخدمة العسكرية
    بدون وجه حق و وقع عليه بوصفه شيخ الحارة و إعتمده مأمور القسم و ختم بخاتم
    الجمهورية فإنه يكون قد إكتسب بذلك صفة الأوراق الرسمية ، و لا يقدح فى
    هذا أن يكون الطاعن غير مختص مكانياً بتحرير ذلك الكشف أو أن يكون شيخ
    القسم لم يوقع مع الطاعن على الكشف المذكور . ذلك بأنه من المقرر أنه إذا
    كان البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم إختصاص من نسب إليه تحريره مما تفوت
    ملاحظته على كثير من الناس فإن العقاب واجب على إعتبار أن المحرر رسمى
    لتوقع حصول الضرر بسببه على كل حال . و لما كان هذا العيب بفرض قيامه قد
    فاتت ملاحظته على الموظفين المختصين فصدرت على أساسه شهادة إعفاء المتهم من
    الخدمة العسكرية بدون وجه حق فإن الحكم إذ إعتبر التغيير فى الحقيقة الذى
    حصل فى الورقة الرسمية سالفة البيان تزويراً رسمياً يكون قد طبق القانون
    على الوجه الصحيح .

    ( الطعن رقم 963 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/30 )

    من المقرر أن المحرر العرفى ينقلب إلى محرر رسمى إذا ما تدخل موظف عمومى
    فى حدود وظيفته ، و عندئذ يعتبر التزوير واقعاً فى محرر رسمى بمجرد أن
    يكتسب الصفة الرسمية بهذا التدخل و تنسحب رسميته على ما سبق ذلك من إجراءات
    .

    ( الطعن رقم 1992 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/2/7 )

    السجلات و البطاقات و كافة المستندات و الوثائق و الشهادات المتعلقة
    بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية تعتبر أوراقاً
    رسمية . فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً فى أوراق رسمية و إنتحال شخصية الغير
    و إستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة فى قانون العقوبات ، و
    يخرج عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960 . فإذا كان الحكم المطعون
    فيه قد إنتهى إلى إعتبار ما وقع من الطاعن من تغير بالمحو و الإضافة فى
    البطاقة العائلية تزويراً فى ورقة رسمية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه
    الصحيح .

    ( الطعن رقم 1742 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/29 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 5:43 am