اثبات جريمة التزوير
إن القاضى الجنائى بما له من حرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير ملزم
بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق
المضاهاة بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أية ورقة يقتنع هو بصدورها من
شخص معين و لو كان ينكر صدورها منه .
( الطعن رقم 1071 سنة 21 ق جلسة 1952/4/8 )
إذا كان المتهم المسيحى قد تسمى أمام المأذون بإسم من أسماء المسلمين و
إدعى أنه خال من الموانع الشرعية و قد أدانه الحكم بالإشتراك مع المأذون
الحسن النية فى تزوير وثيقة الزواج و أسس ذلك على أن المتهم إدعى أنه مسلم و
أظهر إستعداده لإتخاذ إجراءات شهر إسلامه و قدم بالفعل طلباً للمحكمة
الشرعية لهذا الغرض و لكنه حين دعى لإتمام تلك الإجراءات رفض و تمسك بأنه
على دينه المسيحى ، … دون أن يورد أنه نطق فعلا بالشهادتين فإنه يكون
سليماً . و لا يصح النعى عليه بعدم جواز البحث فى حقيقة دخيلة نفس من يسلم
بحسب الظاهر و ينطق بالشهادتين .
( الطعن رقم 1174 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 )
عجز الخبير عن إجراء عملية المضاهاة فى جريمة التزوير لعدم صلاحية
إستكتاب المتهم لإجرائها لا يمنع المحكمة من تحقيق وقوع التزوير من المتهم
بكافة الأدلة الأخرى .
( الطعن رقم 410 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/3 )
لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً فليس يشترط
لإجراء المضاهاة أن يكون المتهم معترفاً بالبصمة المأخوذة من اللحوم
المضبوطة بمحله أو البصمة الصحيحة للختم المقلد ما دامت المحكمة قد إطمأنت
من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة فى حقه .
( الطعن رقم 403 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/14 )
محكمة الموضوع حرة فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى تطمئن
إليه بدون معقب عليها بما فيها الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد و
بطلان العقد المطعون عليه بعد أن تبين سبب إقتناعها بهذا الرأى بإعتباره من
الأدلة المقدمة إليها فى الدعوى المطلوب منها الفصل فيها .
( الطعن رقم 317 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/6 )
لم يحدد القانون الجنائى طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير ، فللقاضى
الجنائى أن يكون إعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين . فإذا كان الحكم
المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة
التزوير التى دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإن النعى على الحكم بأن المحكمة أخلت بحقه
فى الدفاع حين لم تجبه إلى طلب عرض الأوراق المطعون فيها على الجهات الفنية
لتبدى رأيها الفنى فيها ، يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 2055 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/24 )
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ
الأمر فى هذا مراجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير و نسبته إلى
المتهم ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات و لها أن تأخذ
بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها . فإذا كان الحكم
قد إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى سابقة وجود أصل الخطاب المزور و إلى أن
الطاعن قد إصطنعه و أرسله إلى المجنى عليها بطريق البريد على أنه وارد لها
من هيئة قناة السويس ثم عمد إلى الإستيلاء عليه بعد أن إستنفذ الغرض الذى
أعده من أجله إخفاء لجسم جريمة التزوير التى قارفها ، فإن ما يثيره الطاعن
فى هذا الصدد لا يعدو المجادلة فى تقدير أدلة الدعوى و مبلغ إقتناع المحكمة
بها مما يستقل به قاضى الموضوع و لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 706 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/23 )
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام
الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو إشترك فيه .
( الطعن رقم 1594 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/20 )
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة
تزويره إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير و للمحكمة
أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد
طريق إثبات معينة فى دعاوى التزوير و لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى
الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها . و لما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ و
تدليل مقبول إلى سابقة وجود عقد الإيجار المزور و إلى أن الطاعنة قد
إستعملته مع علمها بتزويره بأن تمسكت به أمام شركة مصر الجديدة للإسكان و
التعمير التى قدمته لها ، و كانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أورده الحكم
من أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق ، فإن ما تثيره لا يعدو أن يكون
جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة فى الدعوى مما لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض و بالتالى تنحسر عن الحكم قالة الفساد فى
الإستدلال و يضحى الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 529 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/3 )
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ
الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل هلى حصول التزوير و نسبته إلى المتهم و
للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات .
( الطعن رقم 4179 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/21 )
إن القانون لم يحدد للقاضى المدنى و لا للقاضى الجنائى طرق إستدلال خاصة
لتحقيق مواد التزوير بل كل الأدلة القانونية من كتابات و شهادة شهود و
قرائن كلها يجوز للقاضى الإعتماد عليها فى تكوين إعتقاده . و ليست المضاهاة
شرطاً ضرورياً يجب توفر حصوله للقول بوجود التزوير أو عدم وجوده بحسب ما
يظهر من نتيجتها . إذ لو صح ذلك لما أمكن الفصل فى شأن ورقة ضاعت بعد
تزويرها أو وجدت و لكن لا توجد أوراق لمضاهاتها عليها .
و إذا كان من المستحسن لدى القاضى الجنائى أن تقع المضاهاة تحت مباشرته
فى حالة ما إذا رأى محلاً للمضاهاة فإنه غير محظور عليه أن يعتمد عند
الضرورة على مضاهاة يكون أجراها غيره ما دام هذا الغير شهد بها أمامه أو
كانت تتضمنها ورقة رسمية لا شك فى صحة صدورها . و كل ما هنالك هو أن المتهم
إذا كان قد طلب من القاضى التحقيق بالمضاهاة أمامه و أهمل القاضى الفصل فى
طلبه بالإجابة أو الرفض كان قضاؤه محلاً للنقض لمساسه بحقوق الدفاع .
( الطعن رقم 1680 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/16 )
إن القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير فللقاضى
الجنائى أن يكون إعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين . و لا يجدى فى هذا
الصدد التحدى بقضاء النقض المدنى الذى جرى بأن المتعاقد الذى ينكر التوقيع
بالختم مع الإعتراف بصحة بصمته يجب عليه هو – للتنصل مما تثبته عليه الورقة
– أن يبين كيف وصل ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها التوقيع .
( الطعن رقم 2143 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/13 )
إنه لما كان القانون قد أورد على سبيل الحصر الطرق التى تقع بها جريمة
التزوير بحيث لا يصح توقيع عقاب فيها على أى تغيير للحقيقة بغير هذه الطرق
فإنه يجب أن يبين الحكم بجلاء الطريقة التى إرتكب بها التزوير و الذى قال
به . فإذا هو لم يعن ببيان هذه الطريقة أكانت تغييراً مادياً أحدث فى أوراق
كانت صحيحة فى الأصل ، أم توقيعاً بإمضاءات أو أختام مزورة على أصحابها ،
أم غير ذلك ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 54 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/18 )
إن التسمى بأسم شخص وهمى ، و طلب إعلان عريضة دعوى بهذا الأسم ، ثم حصول
الإعلان فعلاً بناء على ذلك ، يعتبر تزويراً فى ورقة رسمية بطريق إثبات
واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بالتسمى بأسم الغير . و مثل ذلك تغييراً
لحقيقة فى محرر رسمى هو محضر الجلسة بحضور أحد المتخاصمين أمام المحكمة و
إنتحاله أسماً غير إسمه ، و لو كان وهمياً . و تغيير الحقيقة فى العريضة و
فى المحضر ، بإعتبارهما من الأوراق الرسمية ، من شأنه العبث بما لهذه
الأوراق من القيمة و الإنتقاص من ثقة الناس بها مما يتوافر معه ركن الضرر
على كل حال .
( الطعن رقم 1074 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/29 )
متى كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها أن جريمة التزوير التى أدانت المتهم
فيها وقعت بطريق التوقيع بختم مزور فلا يهم أن يكون التوقيع قد حصل بختم
إصطنع خصيصاً لهذا الغرض أو أنه كان خلسة بالختم الحقيقى للمجنى عليه ، لأن
المؤدى واحد . و ليس على المحكمة فى الحالة الأخيرة أن تحقق كيفية حصول
المتهم على الختم ما دامت هى قد إقتنعت من وقائع الدعوى و أدلتها بتزوير
التوقيع .
( الطعن رقم 7 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/1 )
حيث ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد
فقد إنطوى على قصور فى التسبيب و إخلال بحق الدفاع و فساد فى الإستدلال ،
ذلك بأن دفاع الطاعن قام على عدم إستلامه المبلغ الذى أسند إليه تبديده و
أن السند الذى قدمه المجنى عليه كدليل على إستلامه ذلك المبلغ على سبيل
الأمانة مزور عليه إذ كان ورقة وقعها عى بياض و سلمها للمجنى عليه
لإستعمالها فى شئون شركة بينهما فإصنع المجنى عليه فوق إمضائه عليها بيانات
تخالف ما إتفقا عليه و تتضمن قبضه المبلغ المدعى عليه بتبديده ، إلا أن
محكمة الموضوع بدرجتيها أطرحت هذا الدفاع الجوهرى دون أن تحققه أو ترد عليه
بما يسوغ به رده و عولت فى إدانة الطاعن على هذا السند رغم تزويره و ذلك
مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 763 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/10/22 )
من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت
جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى أمكان قيام الدليل على حصول
التزوير و نسبته إلى المتهم ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق
الإثبات و لها أن تأخذ بصورة المحرر كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى
صحتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الورقة محل التزوير
هى صورة المحرر العرفى و أن أصل هذا المحرر غير موجود و من لا تكون لتلك
الصورة حجية فى الإثباتت ، دون أن يتفطن إلى أن التهمة المسندة إلى المطعون
ضدهما هى الإشتراك فى تزوير أصل المحرر العرفى – لا صورته – و الذى لا
يترتب على مجرد إنتفاء جريمة التزوير ، و قد حجبه هذا الخطأ فى فهم الواقع
عن أن يقول كلمته فى شأن تزوير أصل المحرر العرفى الأمر الذى ينبئ عن أن
المحكمة لم تمحص الدعوى و لم تحط بظروفها عن بصر و بصيرة .
( الطعن رقم 7871 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/13 )
1) لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و ساق على ثبوتها فى حقه
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها و أورد مؤدى كل منها فى بيان
واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة و منها محضر تفتيش مسكن الطاعن الذى أسفر
عن ضبط مذكرة نيابة مخدرات القاهرة بطلب تحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمة
الطاعن الثالث فى الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر و المزيلة
بتأشيرة رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتحديد جلسة أمام غرفة المشورة للنظر
فى أمر حبسه فإن النعى على الحكم بالقصور فى بيان مؤدى هذا الدليل يكون فى
غير محله .
2) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم
نصها و ظاهرها بل لها أن تستنبط منها و من غيرها من العناصر الأخرى التى
أوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الإستنتاج و كافة الممكنات العقلية
ما دام إستنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، و لما كان الطاعن
لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال له و للطاعن الثانى فى التحقيقات و
التى حصلها بوصفها إقراراً لا إعترافاً فإنه لا تترتب على الحكم إذ هو
إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه
بالإدانة . كما أنه لا يقدح فى سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال إقراراً
طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانونى للإعتراف و
هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، و إذ كان لمحكمة
الموضوع أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما إن هذا الدليل له
أصله الصحيح من الأوراق ، و كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال
شهود الإثبات و من أقوال الطاعنين الأول و الثانى و من المحررات التى إطلعت
عليها لا تخرج عن الإفتضاء العقلى و المنطقى فإن نعى الطاعن على الحكم
بشأن أخذه بأقواله و أقوال الطاعن الثانى التى أسماها إقراراً يكون فى غير
محله إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و
إستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان
إستخلاصاً سائغاً – كما هى الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز مصادرتها فى
شأنه أمام محكمة النقض .
3) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه .
4) لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة إذ نص فى
المادة الثالثة منه على إختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر
الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون
العقوبات و الجرائم المرتبطة بها فقد دل بذلك صراحة على أن الإختصاص بنظر
الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب و منها جريمة الإختلاس المنسوبة إلى
الطاعن الأول و الجرائم المرتبطة بها ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا وحدها
دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة سواها و ينبسط إختصاصها على الدعوى
برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص
مرتكبيها ، و مناط الإختصاص بالجرائم المرتبطة المشار إليه هو الإرتباط
الحتمى بين الجرائم حيث تتمسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الإرتباط
القانونى إلى الجريمة الأصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد
فى سائر مراحل الدعوى ، فى الإحالة و المحاكمة ، إلى أن يتم الفصل فيها أو
بين الأشخاص حيث تتوحد الجريمة التى إرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو
فاعلين و شركاء .
5) لما كان الدفع بعدم الإختصاص المبدى من الطاعن و إن كان مما يتصل
بولاية المحكمة و يتعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة أن تحكم به من
تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة
أمام محكمة النقض و لها أن تقضى به من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك
مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى
تحقيق موضوعى .
6) لما كان الأصل أن الإرتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التى
تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و
متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها ولائياً
بمحاكمته لعدم توافر الإرتباط بين الجرائم فإنه لا يجوز له أن يثير هذا
الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى
تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .
7) لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين الأول و الثانى أنهما تداخلا
فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بأن حرر الأول بيانات صدره و حرر
الثانى بيانات صلبه فليس يلازم أن يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل
منهما فى المحرر ما دام قد أثبت إتفاقهماعلى تزوير المحرر و إتحاد نيتهما
على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهما الإجرامى إلى ذلك .
لما كان المحرر يعتبر رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات
متى صدر أو كان فى الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى و
ظيفته أو التداخل فى هذا التحرير ، و كان الحكم المطعون فيه لم يقصر فى
بيان مقتضى وظيفة الطاعن الأول فى تحرير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث
المؤرخ 1983/5/14 الذى دون بيانات صدره و أثبت فى حق الطاعن الثانى بإقراره
أنه دون بيانات صلبه فإنه يفرض أن الطاعن الأول وحده المختص بكل العمل
الطاعن الثانى يعد حتماً شريكاً فى جريمة التزوير التى قارفها الطاعن الأول
المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما أثاره فى هذا الشأن من
أنه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى
بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من إشترك فى جريمة فعليه عقوبتها طبقاً
للمادة 41 من قانون العقوبات .
9) من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن
من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و يتحقق
القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير
الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة
فيه و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا
الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .
10) لما كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم فى تحرير بيانات كتاب كف
البحث عن الطاعن الثالث على خلاف الحقيقة و إستعمل المحرر فيما زور من أجله
فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على إستقلال على توافر القصد الجنائى لدى
الطاعن ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه
ركن العلم بتزوير المحرر الذى إسند إليه تزويره و إستعماله و مع ذلك فإن
الحكم قد أفاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و دلل عليه
تدليلاً سائغاً و مقبولاً و المحكمة غير ملزماً من بعد بتعقب الطاعن فى كل
جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى
عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على
عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .
11) لما كان الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة يتحقق
بإستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقه تكون فى
ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فيما
أثبته الحكم فى حقه من إستعماله المحرر المزور بإرساله إلى وحدة تنفيذ
الأحكام بمديرية أمن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث و هو ما يتوفر به
الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقه فلا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد
أسند إليه إستعمال المحرر مع غيره دون أن يبين أنه أستقل بإستعماله ما دام
أنه فى الحالين عالما بتزوير الورقة التى إستعملها .
12) من المقرر أنه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور فى
التدليل على جريمة إستعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التى أنزالها به
الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير .
13) من المقرر أن من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة
فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل أمام
المحكمة .
14) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة التى إختتمت بصدور الحكم
المطعون فيه أن الطاعن الأول حين قدم أوراقاً للمحكمة عقب إختتام محامى
الطاعن الثانى مرافعته أن تقديم هذه الأوراق قد تم بعد إقفال باب المرافعة و
حجز الدعوى للحكم فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها قد خلت من
الإشارة إلى تقديم الطاعن الأول هذه الأوراق ، و كان الطاعن لا يدعى أن
الحكم قد عول على شىء مما جاء بها و كان مؤدى ذلك أن المحكمة قد إلتفتت
عنها و لم يكن لها تأثير فى قضائها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن
المحكمة قبلت أوراقاً قدمها الطاعن الأول بعد إقفال باب المرافعة دون أن
تتاح له فرصة الإطلاع عليها يكون فى غير محله .
15) لما كان من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع
سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد
وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض
عن ذلك مع بيان العلة .
16) لما كان ما أوردة الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً و يستقيم به
إطراح طلب الطاعن مناقشته شاهد لتأييد دفاعه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر
البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية فى حق الطاعن فضلاً عن
أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفى الفعل المكون لجريمة تزوير كتاب كف البحث
التى دين الطاعن بها و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة
الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون
غير مقبولة.
17) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على إنه يجب على الطاعن لكى يكون
له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً لصدوره أن
يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد
أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد ، و كان
الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه فى هذا الشأن
لا يكون مقبولاً .
18) لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم
أمن الدولة تنص على أن محكمة أمن الدولة العليا تنعقد فى كل مدينة بها
محكمة إبتدائية ، و كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من
محكمة أمن الدولة العليا المشكلة من ثلاثة مستشارين بمحكمة إستئناف القاهرة
و هو ما يكفى بياناً لإسم المحكمة و مكان إنعقادها ، و كان الطاعن لا يدعى
أن المحكمة إنعقدت فى جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة ، و
كان من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعت فإن ما يثيره الطاعن
بشأن إغفال إسم المحكمة و بيان مكان إنعقادها يكون غير سديد فضلاً عن أن
بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها الحكم
ما دام قد ذكر فيه إسم المحكمة التى أصدرته .
19) لما كان الإشتراك فى الإختلاس و التزوير يتم غالباً دون مظاهر
خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه و من ثم يكفى لثبوته
أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون
إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم و هو مالم يخطىء الحكم فى
تقديره – و كان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/17 )
إن القاضى الجنائى بما له من حرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير ملزم
بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق
المضاهاة بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أية ورقة يقتنع هو بصدورها من
شخص معين و لو كان ينكر صدورها منه .
( الطعن رقم 1071 سنة 21 ق جلسة 1952/4/8 )
إذا كان المتهم المسيحى قد تسمى أمام المأذون بإسم من أسماء المسلمين و
إدعى أنه خال من الموانع الشرعية و قد أدانه الحكم بالإشتراك مع المأذون
الحسن النية فى تزوير وثيقة الزواج و أسس ذلك على أن المتهم إدعى أنه مسلم و
أظهر إستعداده لإتخاذ إجراءات شهر إسلامه و قدم بالفعل طلباً للمحكمة
الشرعية لهذا الغرض و لكنه حين دعى لإتمام تلك الإجراءات رفض و تمسك بأنه
على دينه المسيحى ، … دون أن يورد أنه نطق فعلا بالشهادتين فإنه يكون
سليماً . و لا يصح النعى عليه بعدم جواز البحث فى حقيقة دخيلة نفس من يسلم
بحسب الظاهر و ينطق بالشهادتين .
( الطعن رقم 1174 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 )
عجز الخبير عن إجراء عملية المضاهاة فى جريمة التزوير لعدم صلاحية
إستكتاب المتهم لإجرائها لا يمنع المحكمة من تحقيق وقوع التزوير من المتهم
بكافة الأدلة الأخرى .
( الطعن رقم 410 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/3 )
لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً فليس يشترط
لإجراء المضاهاة أن يكون المتهم معترفاً بالبصمة المأخوذة من اللحوم
المضبوطة بمحله أو البصمة الصحيحة للختم المقلد ما دامت المحكمة قد إطمأنت
من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة فى حقه .
( الطعن رقم 403 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/14 )
محكمة الموضوع حرة فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى تطمئن
إليه بدون معقب عليها بما فيها الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد و
بطلان العقد المطعون عليه بعد أن تبين سبب إقتناعها بهذا الرأى بإعتباره من
الأدلة المقدمة إليها فى الدعوى المطلوب منها الفصل فيها .
( الطعن رقم 317 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/6 )
لم يحدد القانون الجنائى طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير ، فللقاضى
الجنائى أن يكون إعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين . فإذا كان الحكم
المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة
التزوير التى دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإن النعى على الحكم بأن المحكمة أخلت بحقه
فى الدفاع حين لم تجبه إلى طلب عرض الأوراق المطعون فيها على الجهات الفنية
لتبدى رأيها الفنى فيها ، يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 2055 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/24 )
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ
الأمر فى هذا مراجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير و نسبته إلى
المتهم ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات و لها أن تأخذ
بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها . فإذا كان الحكم
قد إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى سابقة وجود أصل الخطاب المزور و إلى أن
الطاعن قد إصطنعه و أرسله إلى المجنى عليها بطريق البريد على أنه وارد لها
من هيئة قناة السويس ثم عمد إلى الإستيلاء عليه بعد أن إستنفذ الغرض الذى
أعده من أجله إخفاء لجسم جريمة التزوير التى قارفها ، فإن ما يثيره الطاعن
فى هذا الصدد لا يعدو المجادلة فى تقدير أدلة الدعوى و مبلغ إقتناع المحكمة
بها مما يستقل به قاضى الموضوع و لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 706 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/23 )
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام
الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو إشترك فيه .
( الطعن رقم 1594 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/20 )
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة
تزويره إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير و للمحكمة
أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد
طريق إثبات معينة فى دعاوى التزوير و لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى
الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها . و لما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ و
تدليل مقبول إلى سابقة وجود عقد الإيجار المزور و إلى أن الطاعنة قد
إستعملته مع علمها بتزويره بأن تمسكت به أمام شركة مصر الجديدة للإسكان و
التعمير التى قدمته لها ، و كانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أورده الحكم
من أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق ، فإن ما تثيره لا يعدو أن يكون
جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة فى الدعوى مما لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض و بالتالى تنحسر عن الحكم قالة الفساد فى
الإستدلال و يضحى الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 529 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/3 )
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ
الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل هلى حصول التزوير و نسبته إلى المتهم و
للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات .
( الطعن رقم 4179 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/21 )
إن القانون لم يحدد للقاضى المدنى و لا للقاضى الجنائى طرق إستدلال خاصة
لتحقيق مواد التزوير بل كل الأدلة القانونية من كتابات و شهادة شهود و
قرائن كلها يجوز للقاضى الإعتماد عليها فى تكوين إعتقاده . و ليست المضاهاة
شرطاً ضرورياً يجب توفر حصوله للقول بوجود التزوير أو عدم وجوده بحسب ما
يظهر من نتيجتها . إذ لو صح ذلك لما أمكن الفصل فى شأن ورقة ضاعت بعد
تزويرها أو وجدت و لكن لا توجد أوراق لمضاهاتها عليها .
و إذا كان من المستحسن لدى القاضى الجنائى أن تقع المضاهاة تحت مباشرته
فى حالة ما إذا رأى محلاً للمضاهاة فإنه غير محظور عليه أن يعتمد عند
الضرورة على مضاهاة يكون أجراها غيره ما دام هذا الغير شهد بها أمامه أو
كانت تتضمنها ورقة رسمية لا شك فى صحة صدورها . و كل ما هنالك هو أن المتهم
إذا كان قد طلب من القاضى التحقيق بالمضاهاة أمامه و أهمل القاضى الفصل فى
طلبه بالإجابة أو الرفض كان قضاؤه محلاً للنقض لمساسه بحقوق الدفاع .
( الطعن رقم 1680 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/16 )
إن القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير فللقاضى
الجنائى أن يكون إعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين . و لا يجدى فى هذا
الصدد التحدى بقضاء النقض المدنى الذى جرى بأن المتعاقد الذى ينكر التوقيع
بالختم مع الإعتراف بصحة بصمته يجب عليه هو – للتنصل مما تثبته عليه الورقة
– أن يبين كيف وصل ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها التوقيع .
( الطعن رقم 2143 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/13 )
إنه لما كان القانون قد أورد على سبيل الحصر الطرق التى تقع بها جريمة
التزوير بحيث لا يصح توقيع عقاب فيها على أى تغيير للحقيقة بغير هذه الطرق
فإنه يجب أن يبين الحكم بجلاء الطريقة التى إرتكب بها التزوير و الذى قال
به . فإذا هو لم يعن ببيان هذه الطريقة أكانت تغييراً مادياً أحدث فى أوراق
كانت صحيحة فى الأصل ، أم توقيعاً بإمضاءات أو أختام مزورة على أصحابها ،
أم غير ذلك ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 54 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/18 )
إن التسمى بأسم شخص وهمى ، و طلب إعلان عريضة دعوى بهذا الأسم ، ثم حصول
الإعلان فعلاً بناء على ذلك ، يعتبر تزويراً فى ورقة رسمية بطريق إثبات
واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بالتسمى بأسم الغير . و مثل ذلك تغييراً
لحقيقة فى محرر رسمى هو محضر الجلسة بحضور أحد المتخاصمين أمام المحكمة و
إنتحاله أسماً غير إسمه ، و لو كان وهمياً . و تغيير الحقيقة فى العريضة و
فى المحضر ، بإعتبارهما من الأوراق الرسمية ، من شأنه العبث بما لهذه
الأوراق من القيمة و الإنتقاص من ثقة الناس بها مما يتوافر معه ركن الضرر
على كل حال .
( الطعن رقم 1074 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/29 )
متى كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها أن جريمة التزوير التى أدانت المتهم
فيها وقعت بطريق التوقيع بختم مزور فلا يهم أن يكون التوقيع قد حصل بختم
إصطنع خصيصاً لهذا الغرض أو أنه كان خلسة بالختم الحقيقى للمجنى عليه ، لأن
المؤدى واحد . و ليس على المحكمة فى الحالة الأخيرة أن تحقق كيفية حصول
المتهم على الختم ما دامت هى قد إقتنعت من وقائع الدعوى و أدلتها بتزوير
التوقيع .
( الطعن رقم 7 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/1 )
حيث ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد
فقد إنطوى على قصور فى التسبيب و إخلال بحق الدفاع و فساد فى الإستدلال ،
ذلك بأن دفاع الطاعن قام على عدم إستلامه المبلغ الذى أسند إليه تبديده و
أن السند الذى قدمه المجنى عليه كدليل على إستلامه ذلك المبلغ على سبيل
الأمانة مزور عليه إذ كان ورقة وقعها عى بياض و سلمها للمجنى عليه
لإستعمالها فى شئون شركة بينهما فإصنع المجنى عليه فوق إمضائه عليها بيانات
تخالف ما إتفقا عليه و تتضمن قبضه المبلغ المدعى عليه بتبديده ، إلا أن
محكمة الموضوع بدرجتيها أطرحت هذا الدفاع الجوهرى دون أن تحققه أو ترد عليه
بما يسوغ به رده و عولت فى إدانة الطاعن على هذا السند رغم تزويره و ذلك
مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 763 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/10/22 )
من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت
جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى أمكان قيام الدليل على حصول
التزوير و نسبته إلى المتهم ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق
الإثبات و لها أن تأخذ بصورة المحرر كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى
صحتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الورقة محل التزوير
هى صورة المحرر العرفى و أن أصل هذا المحرر غير موجود و من لا تكون لتلك
الصورة حجية فى الإثباتت ، دون أن يتفطن إلى أن التهمة المسندة إلى المطعون
ضدهما هى الإشتراك فى تزوير أصل المحرر العرفى – لا صورته – و الذى لا
يترتب على مجرد إنتفاء جريمة التزوير ، و قد حجبه هذا الخطأ فى فهم الواقع
عن أن يقول كلمته فى شأن تزوير أصل المحرر العرفى الأمر الذى ينبئ عن أن
المحكمة لم تمحص الدعوى و لم تحط بظروفها عن بصر و بصيرة .
( الطعن رقم 7871 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/13 )
1) لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و ساق على ثبوتها فى حقه
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها و أورد مؤدى كل منها فى بيان
واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة و منها محضر تفتيش مسكن الطاعن الذى أسفر
عن ضبط مذكرة نيابة مخدرات القاهرة بطلب تحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمة
الطاعن الثالث فى الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر و المزيلة
بتأشيرة رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتحديد جلسة أمام غرفة المشورة للنظر
فى أمر حبسه فإن النعى على الحكم بالقصور فى بيان مؤدى هذا الدليل يكون فى
غير محله .
2) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم
نصها و ظاهرها بل لها أن تستنبط منها و من غيرها من العناصر الأخرى التى
أوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الإستنتاج و كافة الممكنات العقلية
ما دام إستنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، و لما كان الطاعن
لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال له و للطاعن الثانى فى التحقيقات و
التى حصلها بوصفها إقراراً لا إعترافاً فإنه لا تترتب على الحكم إذ هو
إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه
بالإدانة . كما أنه لا يقدح فى سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال إقراراً
طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانونى للإعتراف و
هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، و إذ كان لمحكمة
الموضوع أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما إن هذا الدليل له
أصله الصحيح من الأوراق ، و كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال
شهود الإثبات و من أقوال الطاعنين الأول و الثانى و من المحررات التى إطلعت
عليها لا تخرج عن الإفتضاء العقلى و المنطقى فإن نعى الطاعن على الحكم
بشأن أخذه بأقواله و أقوال الطاعن الثانى التى أسماها إقراراً يكون فى غير
محله إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و
إستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان
إستخلاصاً سائغاً – كما هى الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز مصادرتها فى
شأنه أمام محكمة النقض .
3) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه .
4) لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة إذ نص فى
المادة الثالثة منه على إختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر
الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون
العقوبات و الجرائم المرتبطة بها فقد دل بذلك صراحة على أن الإختصاص بنظر
الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب و منها جريمة الإختلاس المنسوبة إلى
الطاعن الأول و الجرائم المرتبطة بها ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا وحدها
دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة سواها و ينبسط إختصاصها على الدعوى
برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص
مرتكبيها ، و مناط الإختصاص بالجرائم المرتبطة المشار إليه هو الإرتباط
الحتمى بين الجرائم حيث تتمسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الإرتباط
القانونى إلى الجريمة الأصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد
فى سائر مراحل الدعوى ، فى الإحالة و المحاكمة ، إلى أن يتم الفصل فيها أو
بين الأشخاص حيث تتوحد الجريمة التى إرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو
فاعلين و شركاء .
5) لما كان الدفع بعدم الإختصاص المبدى من الطاعن و إن كان مما يتصل
بولاية المحكمة و يتعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة أن تحكم به من
تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة
أمام محكمة النقض و لها أن تقضى به من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك
مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى
تحقيق موضوعى .
6) لما كان الأصل أن الإرتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التى
تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و
متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها ولائياً
بمحاكمته لعدم توافر الإرتباط بين الجرائم فإنه لا يجوز له أن يثير هذا
الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى
تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .
7) لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين الأول و الثانى أنهما تداخلا
فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بأن حرر الأول بيانات صدره و حرر
الثانى بيانات صلبه فليس يلازم أن يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل
منهما فى المحرر ما دام قد أثبت إتفاقهماعلى تزوير المحرر و إتحاد نيتهما
على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهما الإجرامى إلى ذلك .
لما كان المحرر يعتبر رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات
متى صدر أو كان فى الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى و
ظيفته أو التداخل فى هذا التحرير ، و كان الحكم المطعون فيه لم يقصر فى
بيان مقتضى وظيفة الطاعن الأول فى تحرير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث
المؤرخ 1983/5/14 الذى دون بيانات صدره و أثبت فى حق الطاعن الثانى بإقراره
أنه دون بيانات صلبه فإنه يفرض أن الطاعن الأول وحده المختص بكل العمل
الطاعن الثانى يعد حتماً شريكاً فى جريمة التزوير التى قارفها الطاعن الأول
المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما أثاره فى هذا الشأن من
أنه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى
بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من إشترك فى جريمة فعليه عقوبتها طبقاً
للمادة 41 من قانون العقوبات .
9) من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن
من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و يتحقق
القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير
الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة
فيه و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا
الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .
10) لما كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم فى تحرير بيانات كتاب كف
البحث عن الطاعن الثالث على خلاف الحقيقة و إستعمل المحرر فيما زور من أجله
فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على إستقلال على توافر القصد الجنائى لدى
الطاعن ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه
ركن العلم بتزوير المحرر الذى إسند إليه تزويره و إستعماله و مع ذلك فإن
الحكم قد أفاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و دلل عليه
تدليلاً سائغاً و مقبولاً و المحكمة غير ملزماً من بعد بتعقب الطاعن فى كل
جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى
عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على
عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .
11) لما كان الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة يتحقق
بإستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقه تكون فى
ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فيما
أثبته الحكم فى حقه من إستعماله المحرر المزور بإرساله إلى وحدة تنفيذ
الأحكام بمديرية أمن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث و هو ما يتوفر به
الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقه فلا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد
أسند إليه إستعمال المحرر مع غيره دون أن يبين أنه أستقل بإستعماله ما دام
أنه فى الحالين عالما بتزوير الورقة التى إستعملها .
12) من المقرر أنه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور فى
التدليل على جريمة إستعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التى أنزالها به
الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير .
13) من المقرر أن من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة
فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل أمام
المحكمة .
14) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة التى إختتمت بصدور الحكم
المطعون فيه أن الطاعن الأول حين قدم أوراقاً للمحكمة عقب إختتام محامى
الطاعن الثانى مرافعته أن تقديم هذه الأوراق قد تم بعد إقفال باب المرافعة و
حجز الدعوى للحكم فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها قد خلت من
الإشارة إلى تقديم الطاعن الأول هذه الأوراق ، و كان الطاعن لا يدعى أن
الحكم قد عول على شىء مما جاء بها و كان مؤدى ذلك أن المحكمة قد إلتفتت
عنها و لم يكن لها تأثير فى قضائها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن
المحكمة قبلت أوراقاً قدمها الطاعن الأول بعد إقفال باب المرافعة دون أن
تتاح له فرصة الإطلاع عليها يكون فى غير محله .
15) لما كان من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع
سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد
وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض
عن ذلك مع بيان العلة .
16) لما كان ما أوردة الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً و يستقيم به
إطراح طلب الطاعن مناقشته شاهد لتأييد دفاعه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر
البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية فى حق الطاعن فضلاً عن
أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفى الفعل المكون لجريمة تزوير كتاب كف البحث
التى دين الطاعن بها و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة
الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر من أوجه الدفاع
الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون
غير مقبولة.
17) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على إنه يجب على الطاعن لكى يكون
له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً لصدوره أن
يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد
أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد ، و كان
الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه فى هذا الشأن
لا يكون مقبولاً .
18) لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم
أمن الدولة تنص على أن محكمة أمن الدولة العليا تنعقد فى كل مدينة بها
محكمة إبتدائية ، و كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من
محكمة أمن الدولة العليا المشكلة من ثلاثة مستشارين بمحكمة إستئناف القاهرة
و هو ما يكفى بياناً لإسم المحكمة و مكان إنعقادها ، و كان الطاعن لا يدعى
أن المحكمة إنعقدت فى جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة ، و
كان من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعت فإن ما يثيره الطاعن
بشأن إغفال إسم المحكمة و بيان مكان إنعقادها يكون غير سديد فضلاً عن أن
بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها الحكم
ما دام قد ذكر فيه إسم المحكمة التى أصدرته .
19) لما كان الإشتراك فى الإختلاس و التزوير يتم غالباً دون مظاهر
خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه و من ثم يكفى لثبوته
أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون
إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم و هو مالم يخطىء الحكم فى
تقديره – و كان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/17 )