القانون لا يوجب على الصراف أو مندوب البيع أن يحرر محضراً
خاصاً بوقوع جريمة التبديد التى لا تخضع لقواعد خاصة فى الإثبات و إنما
يجوز إثباتها بكافة الطرق .
( الطعن رقم 697 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/21 )
يشترط للعقاب على جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها أن
يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم
المحجوزات فى ذلك اليوم ، فإذا لم تحقق المحكمة علم المتهم باليوم المحدد
للبيع سواء بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير ذلك من طرق التحقيق ، فإن
الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه .
( الطعن رقم 1550 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 )
لا يشترط فى إثبات جريمة إختلاس المحجوز أن يحرر المحضر
أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الإختلاس فى يوم حصولها ، بل يكفى – كما
هو الحال فى سائر الجرائم – أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو
قرينة تقدم إليها ، و ما دامت المحكمة قد أثبتت على المتهم مفارقته لجريمة
التبديد ، و أنه قد قطع البرسيم المحجوز عليه أكثر من مرة ، و ذكرت الأدلة
التى إستخلصت منها ذلك – و هى أدلة يستقيم معها ما إنتهت إليه من إدانة
المتهم – فإن عدم تحرير محضر التبديد ، أو عدم ذكر مكان الحجز فى محضر
التأجيل لا يجدى المتهم و لا يؤثر فى سلامة الحكم .
( الطعن رقم 727 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/8 )
ما يثيره المتهم “الطاعن” بشأن عدم بيان حدود الأطيان
التى توقع الحجز على زراعتها ، و ما رتبه على ذلك من عدم الإطمئنان إلى
إنتقال مندوب الحجز إلى مكان الحجز، إنما هو فى حقيقته جدل موضوعى لا يقبل
مثله أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1653 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/2 )
حارس الأشياء المحجوزة غير مكلف قانوناً بنقلها إلى
المكان المحدد لبيعها بل كل ما عليه من واجبات هو أن يحافظ على الشئ
المحجوز و يقدمه بمحل وجوده إلى المأمور المختص فى اليوم المحدد للبيع . و
إذن فلا يمكن إعتبار الحارس ممتنعاً عن تقديم الأشياء المحجوزة إلا إذا
طولب بتقديم تلك الأشياء فى مكان الحجز نفسه فإمتنع عن تقديمها فيه . و
التقصير الذى ينطوى عليه هذا الإمتناع هو الذى يصلح لأن يستند إليه فى ثبوت
جريمة الإختلاس .
( الطعن رقم 1915 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/31 )
إذا كان المتهم فى جريمة إختلاس محجوزات قد دفع الدعوى
بأن الحجز إنما كان وهمياً ، و أنه وقع على محضر الحجز بالإكراه و قدم شكوى
عن ذلك عمل فيها تحقيق و سمع شهود أجمعوا على أن هذا الحجز وهمى ، فقررت
المحكمة تأجيل الدعوى ، و صرحت بضم هذه الشكوى ، و لكن حدث أن المتهم قبض
عليه فى اليوم الثالث لصدور هذا القرار ، و أودع السجن تنفيذاً لحكم جنائى ،
فلم يستطع لذلك أن يرشد عن الشكوى التى طلب ضمها تأييداً لدفاعه فأدانه
الحكم بمقولة إنه لم يقدم الدليل على دعواه ، فإن هذا الحكم يكون غير سديد
ما دام الثابت قطعاً أن المتهم لم يكن ليستطيع بسب حبسه أن يرشد عن الشكوى .
( الطعن رقم 2242 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/28 )
إنه لما كانت المحكمة فى المواد الجنائية لها – بحسب
الأصل – أن تستخلص جميع الحقائق القانونية من أى دليل تطمئن إليه ، و لما
كان القانون ليس فيه من نص يقتضى الخروج على هذه القاعدة فى صدد إثبات علم
المتهم فى جريمة إختلاس المحجوزات بأن الأشياء التى إختلسها محجوزة ، فإنه
يصح للمحكمة أن تستند إلى أقوال الحارس فى هذا العلم . و لا يجوز القول بأن
إثباته لا يكون إلا بالكتابة .
( الطعن رقم 607 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/22 )
خاصاً بوقوع جريمة التبديد التى لا تخضع لقواعد خاصة فى الإثبات و إنما
يجوز إثباتها بكافة الطرق .
( الطعن رقم 697 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/21 )
يشترط للعقاب على جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها أن
يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم
المحجوزات فى ذلك اليوم ، فإذا لم تحقق المحكمة علم المتهم باليوم المحدد
للبيع سواء بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير ذلك من طرق التحقيق ، فإن
الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه .
( الطعن رقم 1550 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 )
لا يشترط فى إثبات جريمة إختلاس المحجوز أن يحرر المحضر
أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الإختلاس فى يوم حصولها ، بل يكفى – كما
هو الحال فى سائر الجرائم – أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو
قرينة تقدم إليها ، و ما دامت المحكمة قد أثبتت على المتهم مفارقته لجريمة
التبديد ، و أنه قد قطع البرسيم المحجوز عليه أكثر من مرة ، و ذكرت الأدلة
التى إستخلصت منها ذلك – و هى أدلة يستقيم معها ما إنتهت إليه من إدانة
المتهم – فإن عدم تحرير محضر التبديد ، أو عدم ذكر مكان الحجز فى محضر
التأجيل لا يجدى المتهم و لا يؤثر فى سلامة الحكم .
( الطعن رقم 727 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/8 )
ما يثيره المتهم “الطاعن” بشأن عدم بيان حدود الأطيان
التى توقع الحجز على زراعتها ، و ما رتبه على ذلك من عدم الإطمئنان إلى
إنتقال مندوب الحجز إلى مكان الحجز، إنما هو فى حقيقته جدل موضوعى لا يقبل
مثله أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1653 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/2 )
حارس الأشياء المحجوزة غير مكلف قانوناً بنقلها إلى
المكان المحدد لبيعها بل كل ما عليه من واجبات هو أن يحافظ على الشئ
المحجوز و يقدمه بمحل وجوده إلى المأمور المختص فى اليوم المحدد للبيع . و
إذن فلا يمكن إعتبار الحارس ممتنعاً عن تقديم الأشياء المحجوزة إلا إذا
طولب بتقديم تلك الأشياء فى مكان الحجز نفسه فإمتنع عن تقديمها فيه . و
التقصير الذى ينطوى عليه هذا الإمتناع هو الذى يصلح لأن يستند إليه فى ثبوت
جريمة الإختلاس .
( الطعن رقم 1915 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/31 )
إذا كان المتهم فى جريمة إختلاس محجوزات قد دفع الدعوى
بأن الحجز إنما كان وهمياً ، و أنه وقع على محضر الحجز بالإكراه و قدم شكوى
عن ذلك عمل فيها تحقيق و سمع شهود أجمعوا على أن هذا الحجز وهمى ، فقررت
المحكمة تأجيل الدعوى ، و صرحت بضم هذه الشكوى ، و لكن حدث أن المتهم قبض
عليه فى اليوم الثالث لصدور هذا القرار ، و أودع السجن تنفيذاً لحكم جنائى ،
فلم يستطع لذلك أن يرشد عن الشكوى التى طلب ضمها تأييداً لدفاعه فأدانه
الحكم بمقولة إنه لم يقدم الدليل على دعواه ، فإن هذا الحكم يكون غير سديد
ما دام الثابت قطعاً أن المتهم لم يكن ليستطيع بسب حبسه أن يرشد عن الشكوى .
( الطعن رقم 2242 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/28 )
إنه لما كانت المحكمة فى المواد الجنائية لها – بحسب
الأصل – أن تستخلص جميع الحقائق القانونية من أى دليل تطمئن إليه ، و لما
كان القانون ليس فيه من نص يقتضى الخروج على هذه القاعدة فى صدد إثبات علم
المتهم فى جريمة إختلاس المحجوزات بأن الأشياء التى إختلسها محجوزة ، فإنه
يصح للمحكمة أن تستند إلى أقوال الحارس فى هذا العلم . و لا يجوز القول بأن
إثباته لا يكون إلا بالكتابة .
( الطعن رقم 607 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/22 )