متى كانت العبارات التى إعتبرتها المحكمة قذفاً و سباً ، قد
أوردها المتهم كتابة بالشكاوى و البرقيات التى بعث بها لأكثر من جهة حكومية
، و التى أعترف فى التحقيق
و أمام المحكمة بإرسالها ، فإن دليل الجريمة يكون قائماً بلا حاجة إلى سماع شهادة المجنى عليه .
( الطعن رقم 1446 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/5 )
الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى
حق موظف عام ، يعد دفعاً جوهرياً ، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من
تغير وجه الرأى فى الدعوى، لأن القاذف فى حق الموظفين العموميين يعفى من
العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة و كان من جهة أخرى حسن
النية ، بأن كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد به إلى المصلحة العامة لا
إلى شفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن
إلى هذا الدفع و لا إلى ما قدمه الطاعن من أدلة عليه ، فلم يعن بتحقيقه أو
الرد بما يسوغ الأخذ به أو إطراحه أو إثبات سوء النية ، فإنه يكون معيباً
بالقصور فى البيان و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1670 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/16 )
إذا لم يتحقق شرط إثبات صحة النسب القذفية فلا محل للخوض
فى مسألة نية المتهم سليمة كانت أو غير سليمة إذ هذا البحث لا يكون منتجاً
ما دام القانون يستلزم توفر الشرطين معاً للإعفاء من العقاب .
( الطعن رقم 1418 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/24 )
حسن النية الذى إشترط القانون المصرى توفره لدى القاذف
تبريراً لطعنه فى أعمال الموظفين لا يكفى وحدة للإعفاء من العقاب ، و إنما
يجب أن يقترن بإثبات صحة الواقعة المسندة إلى الموظف العمومى . فإذا عجز
القاذف عن إثبات الواقعة فلا يفيده الإحتجاج بحسن نيته .
( الطعن رقم 1519 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/11 )
ما دام الثابت أن المتهم كان سيئ النية فيما قذف به
المجنى عليه بمعنى أنه لم يكن يقصد خدمة المصلحة العامة ، بل كان الباعث
الذى دفعه إلى ذلك هى الأحقاد الشخصية فهذا يكفى لإدانته و لو كان فى
مقدوره إقامة الدليل على صحة وقائع القذف . و إذا كانت عبارات القذف شخصية و
ليست متعلقة بأعمال الوظيفة فليس من الجائز على كل حال إثبات صحتها .
( الطعن رقم 983 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/3/21 )
لا يعتبر المحامى فى أداء واجبه موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عمومية ، فلا يسوغ إثبات حقيقة ما أسند إليه من وقائع القذف .
( الطعن رقم 715 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
لما كان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد سلم
بسقوط حق المطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها لفوات
المواعيد المقررة فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه عاد
و قبل منه مستندات و سمع شهوداً على صحة وقائع القذف قولاً منه أنه يجوز
له إثبات وقائع القذف بكافة طرق الإثبات . فإن ما تردى إليه الحكم من سماحه
للمطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها و إتخاذها
أساساً لقضائه ببراءة المطعون ضده و رفض الدعوى المدنية على الرغم من
تقريره – بسقوط الحق فى إقامة الدليل لفوات المواعيد المقررة فى المادة
2/123 من قانون الإجراءات الجنائية و على الرغم من أن ما سلكه إنما هو فى
حقيقته تمكين المطعون ضده من إقامة الدليل عى صحة وقائع القذف و التى سبق
للحكم أن قرر بسقوط حقه فى إقامتها – فضلاً عن خطئه فى فهم القانون – يكون
قد ران عليه عوار التناقض و التضارب – الذى يتسع له وجه الطعن – بما يوجب
نقضه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية بالنسبة لهذا الطاعن و كذلك الطاعن
الآخر ” ……….. ” و ذلك لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة دون ما حاجة لبحث
باقى أوجه طعنهما .
( الطعن رقم 1046 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/22 )
أوردها المتهم كتابة بالشكاوى و البرقيات التى بعث بها لأكثر من جهة حكومية
، و التى أعترف فى التحقيق
و أمام المحكمة بإرسالها ، فإن دليل الجريمة يكون قائماً بلا حاجة إلى سماع شهادة المجنى عليه .
( الطعن رقم 1446 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/5 )
الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى
حق موظف عام ، يعد دفعاً جوهرياً ، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من
تغير وجه الرأى فى الدعوى، لأن القاذف فى حق الموظفين العموميين يعفى من
العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة و كان من جهة أخرى حسن
النية ، بأن كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد به إلى المصلحة العامة لا
إلى شفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن
إلى هذا الدفع و لا إلى ما قدمه الطاعن من أدلة عليه ، فلم يعن بتحقيقه أو
الرد بما يسوغ الأخذ به أو إطراحه أو إثبات سوء النية ، فإنه يكون معيباً
بالقصور فى البيان و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1670 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/16 )
إذا لم يتحقق شرط إثبات صحة النسب القذفية فلا محل للخوض
فى مسألة نية المتهم سليمة كانت أو غير سليمة إذ هذا البحث لا يكون منتجاً
ما دام القانون يستلزم توفر الشرطين معاً للإعفاء من العقاب .
( الطعن رقم 1418 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/24 )
حسن النية الذى إشترط القانون المصرى توفره لدى القاذف
تبريراً لطعنه فى أعمال الموظفين لا يكفى وحدة للإعفاء من العقاب ، و إنما
يجب أن يقترن بإثبات صحة الواقعة المسندة إلى الموظف العمومى . فإذا عجز
القاذف عن إثبات الواقعة فلا يفيده الإحتجاج بحسن نيته .
( الطعن رقم 1519 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/11 )
ما دام الثابت أن المتهم كان سيئ النية فيما قذف به
المجنى عليه بمعنى أنه لم يكن يقصد خدمة المصلحة العامة ، بل كان الباعث
الذى دفعه إلى ذلك هى الأحقاد الشخصية فهذا يكفى لإدانته و لو كان فى
مقدوره إقامة الدليل على صحة وقائع القذف . و إذا كانت عبارات القذف شخصية و
ليست متعلقة بأعمال الوظيفة فليس من الجائز على كل حال إثبات صحتها .
( الطعن رقم 983 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/3/21 )
لا يعتبر المحامى فى أداء واجبه موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عمومية ، فلا يسوغ إثبات حقيقة ما أسند إليه من وقائع القذف .
( الطعن رقم 715 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
لما كان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد سلم
بسقوط حق المطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها لفوات
المواعيد المقررة فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه عاد
و قبل منه مستندات و سمع شهوداً على صحة وقائع القذف قولاً منه أنه يجوز
له إثبات وقائع القذف بكافة طرق الإثبات . فإن ما تردى إليه الحكم من سماحه
للمطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها و إتخاذها
أساساً لقضائه ببراءة المطعون ضده و رفض الدعوى المدنية على الرغم من
تقريره – بسقوط الحق فى إقامة الدليل لفوات المواعيد المقررة فى المادة
2/123 من قانون الإجراءات الجنائية و على الرغم من أن ما سلكه إنما هو فى
حقيقته تمكين المطعون ضده من إقامة الدليل عى صحة وقائع القذف و التى سبق
للحكم أن قرر بسقوط حقه فى إقامتها – فضلاً عن خطئه فى فهم القانون – يكون
قد ران عليه عوار التناقض و التضارب – الذى يتسع له وجه الطعن – بما يوجب
نقضه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية بالنسبة لهذا الطاعن و كذلك الطاعن
الآخر ” ……….. ” و ذلك لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة دون ما حاجة لبحث
باقى أوجه طعنهما .
( الطعن رقم 1046 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/22 )