فتح و ادارة محل بدون ترخيص
إنه لما كان القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحلات العامة إذ تحدث فى
مادته الأولى عن هذه المحال بأنها الأماكن المعدة لبيع المأكولات و
المشروبات بقصد تعاطيها فى نفس المحل قد قصد أن تسرى أحكامه على جميع
المحال التى ينطبق عليها هذا الوصف و لو كانت تدار أيضا لأغراض أخرى بترخيص
أو بغير ترخيص . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم أعد محله إعداداً يجعل
منه محلاً عمومياً لكى يشرب الناس فيه الخمر بالتجزئة دون أن يخطر عنه أو
يحصل على ترخيص بإدارته ، فإنه يجب – عملاً بالمادة 37 من القانون المذكور –
إغلاق المحل دون النص على توقيته ، و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بالإغلاق
لمدة شهرين فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 1592 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/26 )
إن الترخيص بإدارة محل لغرض يعتبر به من المحلات المقلقة للراحة أو
المضرة بالصحة أو الخطرة لا يبيح إدارته لغرض آخر يدخله فى عداد المحلات
الأخرى الواردة بالجدول المرافق للائحة الملحقة بالقانون الخاص بهذه
المحلات . فإذا كان لدى المتهم ترخيص ببيع و تداول اللبن فإن ذلك لا يغنى
عن الحصول على رخصة أخرى لبيع المشروبات .
( الطعن رقم 907 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/4 )
إذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم أنه باع الخمر بالتجزئة فى محله
الذى يديره للبقالة فجعل منه بذلك محلاً عاماً أداره قبل الحصول على رخصة
من الجهات المختصة ،
و عاقبه على ذلك طبقاً للقانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العامة ،
ثم برأه من تهمة بيع الخمر بغير رخصة إعتماداً على أن لديه ترخيصاً ببيع
الخمور و هو ما لا تنتفى به التهمة الأولى التى تقوم على أنه جعل من محله
محلاً عاماً يتناول رواده الخمر فيه قبل أن يخطر الجهة المختصة بذلك طبقاً
للقانون ، فإن هذا الذى إنتهى إليه الحكم لا تعارض فيه .
( الطعن رقم 1095 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/15 )
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل على أنه ” لا
يجوز فتح أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص خاص فى ذلك … … ” كما تنص
المادة 12 من ذات القانون على أنه ” لا يجوز لأى شخص أن يستغل محلاً عاماً
أو أن يعمل مديراً له أو مشرفاً على أعمال فيه إلا بعد حصوله على ترخيص خاص
فى ذلك بعد أداء الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية و
القروية … … ” فإن مؤدى ذلك أن الترخيص بفتح المحل العام لا يغنى عن وجوب
حصول المستغل للمحل العام أو المدير أو المشرف عليه على الترخيص المنصوص
عليه فى المادة 12 – لما كان ذلك – و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى
قضائه على الترخيص المقدم عن فتح المحل العام دون أن يتفطن إلى الإختلاف و
المغايرة بين الرخصة المقدمة و الترخيص المطلوب موضوع الإتهام ، فإن ذلك
ينبىء عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى و لم تحط بظروفها و أدلة الثبوت التى
قام الإتهام عليها عن بصر و بصيرة مما يعيب حكمها و يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 256 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/6 )
تنص المادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم
359 لسنة 1956 على أنه : ” لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا
القانون أو إرادته إلا بترخيص بذلك ” و لما كانت المادة الأولى من القانون
ذاته تنص على سريان أحكامه على المحال الواردة فى الجدول الملحق بالقانون و
منها محال غسل و كى الملابس و البياضات و الأقمشة بأنواعها المدرجة تحت
البند رقم 111 من القسم الثانى من ذلك الجدول ، و كانت نصوص القانون سالف
البيان و الجدول الملحق به قد جاءت خلوا من إشتراط إستخدام عمال فى محلات
كى الملابس المقامة أو المدارة بغير ترخيص لتوافر الجريمة محل التداعى ،
فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالبراءة على أنه لم يثبت فى الأوراق
أن المطعون ضده لديه عمال حتى يتعين إلزامه بالحصول على الترخيص يكون قد
أخطأ صحيح القانون بما يستوجب نقضه . لما كان ذلك ، و كان هذا الخطأ قد حجب
المحكمة عن تقدير عناصر الدعوى من الناحية الموضوعية فإنه يتعين أن يكون
مع النقض الإحالة .
( الطعن رقم 681 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/12 )
إن المادة الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية
قد نصت على أن الإخطار لا يكفى فى حالة فتح محل مكان آخر سبق الحكم بإغلاقه
، بل إنه يجب فى هذه الحالة الحصول على ترخيص من المحافظ و المدير .
( الطعن رقم 349 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/16 )
إنه لما كان القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحلات العامة إذ تحدث فى
مادته الأولى عن هذه المحال بأنها الأماكن المعدة لبيع المأكولات و
المشروبات بقصد تعاطيها فى نفس المحل قد قصد أن تسرى أحكامه على جميع
المحال التى ينطبق عليها هذا الوصف و لو كانت تدار أيضا لأغراض أخرى بترخيص
أو بغير ترخيص . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم أعد محله إعداداً يجعل
منه محلاً عمومياً لكى يشرب الناس فيه الخمر بالتجزئة دون أن يخطر عنه أو
يحصل على ترخيص بإدارته ، فإنه يجب – عملاً بالمادة 37 من القانون المذكور –
إغلاق المحل دون النص على توقيته ، و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بالإغلاق
لمدة شهرين فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 1592 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/26 )
إن الترخيص بإدارة محل لغرض يعتبر به من المحلات المقلقة للراحة أو
المضرة بالصحة أو الخطرة لا يبيح إدارته لغرض آخر يدخله فى عداد المحلات
الأخرى الواردة بالجدول المرافق للائحة الملحقة بالقانون الخاص بهذه
المحلات . فإذا كان لدى المتهم ترخيص ببيع و تداول اللبن فإن ذلك لا يغنى
عن الحصول على رخصة أخرى لبيع المشروبات .
( الطعن رقم 907 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/4 )
إذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم أنه باع الخمر بالتجزئة فى محله
الذى يديره للبقالة فجعل منه بذلك محلاً عاماً أداره قبل الحصول على رخصة
من الجهات المختصة ،
و عاقبه على ذلك طبقاً للقانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العامة ،
ثم برأه من تهمة بيع الخمر بغير رخصة إعتماداً على أن لديه ترخيصاً ببيع
الخمور و هو ما لا تنتفى به التهمة الأولى التى تقوم على أنه جعل من محله
محلاً عاماً يتناول رواده الخمر فيه قبل أن يخطر الجهة المختصة بذلك طبقاً
للقانون ، فإن هذا الذى إنتهى إليه الحكم لا تعارض فيه .
( الطعن رقم 1095 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/15 )
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل على أنه ” لا
يجوز فتح أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص خاص فى ذلك … … ” كما تنص
المادة 12 من ذات القانون على أنه ” لا يجوز لأى شخص أن يستغل محلاً عاماً
أو أن يعمل مديراً له أو مشرفاً على أعمال فيه إلا بعد حصوله على ترخيص خاص
فى ذلك بعد أداء الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية و
القروية … … ” فإن مؤدى ذلك أن الترخيص بفتح المحل العام لا يغنى عن وجوب
حصول المستغل للمحل العام أو المدير أو المشرف عليه على الترخيص المنصوص
عليه فى المادة 12 – لما كان ذلك – و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى
قضائه على الترخيص المقدم عن فتح المحل العام دون أن يتفطن إلى الإختلاف و
المغايرة بين الرخصة المقدمة و الترخيص المطلوب موضوع الإتهام ، فإن ذلك
ينبىء عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى و لم تحط بظروفها و أدلة الثبوت التى
قام الإتهام عليها عن بصر و بصيرة مما يعيب حكمها و يوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 256 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/6 )
تنص المادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم
359 لسنة 1956 على أنه : ” لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا
القانون أو إرادته إلا بترخيص بذلك ” و لما كانت المادة الأولى من القانون
ذاته تنص على سريان أحكامه على المحال الواردة فى الجدول الملحق بالقانون و
منها محال غسل و كى الملابس و البياضات و الأقمشة بأنواعها المدرجة تحت
البند رقم 111 من القسم الثانى من ذلك الجدول ، و كانت نصوص القانون سالف
البيان و الجدول الملحق به قد جاءت خلوا من إشتراط إستخدام عمال فى محلات
كى الملابس المقامة أو المدارة بغير ترخيص لتوافر الجريمة محل التداعى ،
فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالبراءة على أنه لم يثبت فى الأوراق
أن المطعون ضده لديه عمال حتى يتعين إلزامه بالحصول على الترخيص يكون قد
أخطأ صحيح القانون بما يستوجب نقضه . لما كان ذلك ، و كان هذا الخطأ قد حجب
المحكمة عن تقدير عناصر الدعوى من الناحية الموضوعية فإنه يتعين أن يكون
مع النقض الإحالة .
( الطعن رقم 681 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/12 )
إن المادة الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية
قد نصت على أن الإخطار لا يكفى فى حالة فتح محل مكان آخر سبق الحكم بإغلاقه
، بل إنه يجب فى هذه الحالة الحصول على ترخيص من المحافظ و المدير .
( الطعن رقم 349 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/16 )