روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    البناء بدون ترخيص .. نقض

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    البناء بدون ترخيص .. نقض Empty البناء بدون ترخيص .. نقض

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 3:09 pm

    إن المادة 10 من القانون رقم 93 لسنة 1948 تنص على أنه لا
    يجوز إقامة بناء على حافة طريق عام أو خاص أو داخل الأرض أو تعليته أو
    توسيعه أو تعديله إلا بعد الحصول على رخصة من سلطة التنظيم كما تقضى المادة
    18 من القانون المذكور على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته
    التنفيذية يعاقب عليها بالغرامة من مائة إلى ألف قرش مع وجوب الحكم بتصحيح
    أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة حسب الأحوال . و إذن فإذا كان الحكم قد
    قضى بالغرامة و الإزالة فى جريمة إقامة بناء دون الحصول على رخصة من مصلحة
    التنظيم ، و كان الثابت منه أن المتهمة لم تخالف أحكام القانون سالف الذكر
    من ناحية المسافات أو الأبعاد أو غيرها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق
    القانون ، إذ القانون لا يجيز الحكم بالإزالة متى كانت المخالفة مقصورة على
    إقامة بناء بدون رخصة.



    ( الطعن رقم 1063 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )



    إن القانون لا يجيز الحكم بالإزالة متى كانت المخالفة
    مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة . و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بالغرامة و
    الإزالة فى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال
    التنظيم و كان الثابت أن المتهم لم يخالف أحكام القانون رقم 93 لسنة 1948
    من ناحية المسافات و الأبعاد أو غيرها ، فهذا الحكم يكون مخطئاً فى تطبيق
    القانون و يتعين نقضه فيما قضى به من إزالة أسباب المخالفة .



    ( الطعن رقم 839 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )



    إن المادة 10 من القانون رقم 118 لسنة 1950 تنص على أن كل
    تعديل فى مبانى العزبة يجب أن يحصل المالك على ترخيص به من مجلس المديرية .
    فإذا هو أقامه بغير ترخيص و لم يكن مستوفياً للشروط و الإجراءات المبينة
    فى المواد 3 و 4 و 5 جاز للمجلس أن يقرر هدمه إلا إذا قام المالك بتنفيذ
    الشروط التى يضعها له المجلس فى المواعيد التى يحددها له ، فإذا كان الحكم
    الذى أدان الطاعن فى جريمة إحداث تعديل فى مبانى عزبة بغير ترخيص من مجلس
    المديرية تطبيقاً للمادة السابقة الذكر ، و عاقبه من أجل ذلك بالغرامة و
    بإزالة الأعمال المخالفة فى ظرف سنة ، و ذلك دون أن يبين هذه الأعمال
    المخالفة التى قضى عليه بإزالتها و وجه مخالفتها للشروط و الإجراءات
    المبينة فى المواد 3 و 4 و 5 من هذا القانون و هل إتخذ مجلس المديرية
    قراراً فى هذا الشأن حسب القانون

    و وضع الشروط اللازمة و حدد ميعاداً لتنفيذها – فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه

    و يستوجب نقضه .



    ( الطعن رقم 1170 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/13 )



    لما كانت المحكمة مقيدة فى حكمها فى تطبيق القانون
    بالواقعة التى ترفع عنها الدعوى العمومية حسبما تقضى به المادة 307 من
    قانون الإجراءات الجنائية ، و كانت النيابة لم تطرح على محكمة الموضوع أن
    الأرض المقام عليها البناء هى مما ينطبق عليه القانون رقم 52 لسنة 1940 بل
    قصرت التهمة على أن المتهم أقام بناء بدون رخصة

    و طلبت عقابه بالمادتين 1 و 18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 –
    فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذ لم تقض على المتهم بالعقوبة الخاصة
    بجريمة إنشاء تقسيم على أرض معدة للبناء دون موافقة السلطة المختصة وفقاً
    لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه .



    ( الطعن رقم 189 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/19 )



    متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أجرى بناء غرفتين
    قبل صدور مرسوم التقسيم و قبل حصوله على الترخيص الذى يفيد قيامه بالأعمال و
    الإلتزامات التى أوجبها القانون – فإنه إذ قضى بإزالة الأعمال المخالفة
    يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .



    ( الطعن رقم 326 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/1 )



    نظم القانون رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى فى
    المادة 11 منه طريق التظلم من القرارات التى تصدرها السلطة القائمة على
    أعمال التنظيم ، و من ثم فإنه لا يقبل من المتهم أن يعلل إقامته بناء قبل
    الحصول على ترخيص بموقف البلدية منه مهما إنطوى عليه هذا الموقف من خطأ .



    ( الطعن رقم 853 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/17 )



    إذا كان المتهم قد دفع التهمة المسندة إليه – وهى أنه لم
    يحصل على ترخيص سابق من الجهة المختصة قبل هدم البناء مخالفاً بذلك أحكام
    القانون رقم 344 لسنة 1956 فى شأن تنظيم و توجيه أعمال البناء و الهدم –
    بأن المبنى خرب وآيل للسقوط ، ودعم دفاعه بالمستخرج الرسمى الذى قدمه ،
    فإنه كان يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع الجوهرى و أن تبحثه للتثبيت
    من أن بيانات ذلك المستخرج الرسمى تتعلق بالمبنى موضوع الاتهام و من أن
    هذا المبنى متخرب كلياً بحيث يعتبر آيلا للسقوط ، حتى كان يمكن لمحكمة
    النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون . فإذا كان الحكم الإبتدائى لم يشر إلى
    هذا الدفاع كما لم يتناوله الحكم الإستئنافى المطعون فيه برد ، فإنه يكون
    قاصراً البيان بما يوجب نقضه .



    ( الطعن رقم 349 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/17 )



    إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة المتهم عن تهمة
    إقامة بناء الدورين ” الرابع و الخامس ” بدون ترخيص ، على أساس أنهما غير
    الدور الذى سبق أن حكم عليه من أجله ، و ذلك دون تحقيق دفاعه من أن إقامة
    الأدوار جميعها كانت نتيجة قصد جنائى و أحد و نشاط إجرامى يتصل من قبل صدور
    الحكم فى الدعوى الأولى عن ذلك الدور السابق، فإنه يكون مشوباً بالقصور
    متعيناً نقضه .



    ( الطعن رقم 872 لسنة 31 ق ، جلسة1962/2/20 )



    إذا كان الفعل المادى المكون لجريمة البناء بغير ترخيص هو
    بذاته الفعل المكون لجريمة إقامة البناء على أرض غير مقسمة ، فإنه يتعين
    عند القضاء بالإدانة إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد – و هى جريمة إقامة
    البناء بغير ترخيص – وفقاً لما تقضى به المادة 32 من قانون العقوبات فى
    فقرتها الأولى .



    ( الطعن رقم 146 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/13 )



    إن تعذر الحصول على ترخيص بإقامة البناء لكونه لا يجوز
    الترخيص بإقامته لا يصلح مسوغاً لإنشائه فعلاً قبل الحصول على الترخيص بل
    يتعين على من يريد إنشاء بناء أن يتحرى موافقة فعله لأحكام القانون .



    ( الطعن رقم 557 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/15 )



    متى كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه
    أن المطعون ضده أقام بناء حجرتين و صالة بإرتفاع غير قانونى و بغير الحصول
    على ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم و قضى الحكم الغيابى
    الإستئنافى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه بالغرامة و الإزالة
    . و إذ كان الحكم قد قضى بعقوبة الإزالة فى غير حالاتها ، و كان يتعين
    عليه القضاء بتصحيح الأعمال المخالفة ، و كانت العقوبة المقضى بها بهذا
    الحكم لا تتضمن الحكم بإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن
    الترخيص وفقاً لنص المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم
    المبانى ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .



    ( الطعن رقم 1590 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/18 )



    من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
    أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت و يذكر مؤداه
    حتى يتضح وجه إستدلاله به و سلامة المأخذ ، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة
    تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . و
    لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 55 لسنة 1964 فى شأن تنظيم و توجيه
    أعمال البناء تنص على عقاب من يقيم بناء تزيد تكاليفه على ألف جنيه دون
    الحصول على موافقة اللجنة المختصة بتوجيه أعمال البناء و الهدم بغرامة
    تعادل تكاليف البناء ، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 45
    لسنة 1962 ، و كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحكمة الإستئنافية أن
    المدافع عن الطاعن طلب ندب خبير لمعاينة البناء و تقدير القيمة الحقيقية
    لتكاليفه ، كما يبين من مطالعة الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى أن كلاهما
    قد خلا من بيان مؤدى الدليل الذى عول عليه فى أن قيمة البناء هى بالقدر
    الذى حكم به ، على الرغم من أن هذه القيمة هى ركن من أركان الجريمة . و من
    ثم فإنه كان على المحكمة أن تجيب الطاعن إلى طلب تعيين خبير حتى تقف على
    حقيقة الأمر فى شأن تكاليف البناء تحقيقاً لهذا الدفاع الجوهرى فى خصوصية
    هذه الدعوى ، أو ترد عليه بما يفنده ، أما و هى لم تفعل فقد بات حكمها
    مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور مما يعيبه .



    ( الطعن رقم 670 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/12 )



    إن إقامة بناء على طريق قائمة لا يؤثر فى تهمة إقامة
    بناء على أرض مقسمة قبل صدور الموافقة على قرار التقسيم . ذلك أن الفقرة
    الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم
    الأراضى المعدة للبناء قد نصت على أنه يحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على
    الأراضى المقسمة قبل صدور ” المرسوم ” المشار إليه فى الفقرة الأولى ، و
    نصت المادة العشرين منه على عقاب من يخالف أحكام هذا القانون بالغرامة
    المنصوص عليها فيها .



    ( الطعن ر قم 1511 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/6 )



    لم تجز المادة العاشرة من القانون رقم 52 سنة 1940 فى شأن
    تقسيم المبانى إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضى المقسمة قبل
    الموافقة على التقسيم كما نصت المادة 20 من ذلك القانون على معاقبة من
    يخالف أحكامه و منها حكم المادة العاشرة بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش و
    أوجبت فى فقرتها الثانية الحكم بإصلاح الأعمال موضوع المخالفة أو هدمها فى
    حالة مخالفة أحكام المواد 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 12 ، 13 و ذلك بغير أن تنص على
    إزالة التقسيم ذاته ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون
    ضده مائة قرش عن التهمتين المسندتين إليه” إنشاء تقسيم قبل الحصول على
    موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم و بيع أرض مقسمة قبل
    صدور مرسوم الموافقة على التقسيم “ بالتطبيق لحكم المادة 32 من قانون
    العقوبات كما قضى بإزالة البناء الذى أقامته المتهمة الثانية بالمخالفة
    لأحكام قانونى التقسيم و المبانى ” 53 لسنة 1940 ، 45 لسنة 1962 ” ، فإنه
    لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فى النتيجة التى خلص إليها و يكون ما
    تنعاه الطاعنة من أنه أغفل القضاء بإزالة التقسيم فى غير محله ، مما يتعين
    معه رفض الطعن موضوعاً .



    ( الطعن رقم 1162 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/5 )



    نص القانون 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى فى المادة
    16 منه على أن ” كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له
    يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على عشرين جنيهاً و
    يجب الحكم فيها فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال
    المخالفة فيما لم يصدر فى شأنه قرار من اللجنة المحلية المشار إليها فى
    المادة 14 – كما يجب الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص فى الأحوال
    التى يكون موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص … … ” بما مؤداه
    أن القانون قد فرض عقوبة الغرامة و سداد ضعف الرسوم المستحقة عن إقامة
    البناء بدون ترخيص ، أما عقوبة التصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة
    فقد رصدها لواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون لما كان ذلك ، فإن
    الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة هدم الأعمال المخالفة فى جريمة إقامة
    البناء بدون ترخيص التى دان المطعون ضده بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
    بما يوجب نقضه جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة هدم الأعمال
    المخالفة .



    ( الطعن رقم 699 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/18 )



    إن جريمة إقامة بناء بغر ترخيص و جريمة إقامة البناء على
    أرض لم يصدر قرار بتقسيمها و إن كانت كل جريمة منهما تقوم على عناصر و
    أركان تختلف عن عناصر الجريمة الأخرى غير أن الفعل المادى المكون للجريمتين
    واحد و هو إقامة البناء سواء تم فى أرض غير مقسمة أو أقيم عليها بدون
    ترخيص فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة
    الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها و التى تتباين صورها بتنوع وجه
    المخالفة للقانون و لكنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً
    للقانون . و لما كانت واقعة إقامة بناء الدور الأول العلوى و إن كانت لا
    تنطبق عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فى شأن تقسيم الأراضى المعدة
    للبناء لأنه مقصور – بالنسبة إلى المبانى – على تلك التى تقام على الأرض و
    من ثم فهو رهن بإقامة الطابق الأرضى و لا شأن له بالطوابق التالية غبر
    المتصلة بها ، إلا أنه لما كان ذلك الفعل المادى ذاته يكون من جهة أخرى
    جريمة إقامة بناء بدون ترخيص و هى قائمة على ذات الفعل الذى كان محلاً
    للإتهام بذلك الوصف الآخر فقد كان يتعين على المحكمة قياماً بواجبها فى
    تمحيص الواقعة بكافة كيوفها و أوصافها أن تضفى على الواقعة الوصف الصحيح و
    هو إقامة البناء بغير ترخيص أما و أنها لم تفعل و قضت بالبراءة فى الواقعة
    المطروحة عليها برمتها فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يوجب نقض
    الحكم المطعون فيه.



    ( الطعن رقم 1554 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/19 )



    إن إقامة مدفن خاص – فى غير الجبانات العامة – بغير ترخيص
    هو فعل معاقب عليه تطبيقاً للمادتين 3 و 11 من القانون رقم 5 لسنة 1966 ، و
    لو لم يتم الدفن فيه بالفعل . لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم المطعون
    فيه أنه خلص إلى هذا النظر و دان الطاعن عملاً بأحكام هاتين المادتين ،
    فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون ، و لا يضيره – من بعد –
    كونه قد أسبغ على البناء الذى أقامه الطاعن وصف الجبانة ، فى حين أنه – فى
    حقيقته – مدفن خاص أقيم فى غير الجبانات العامة ، و من ثم يتعين رفض الطعن و
    مصادرة الكفالة .



    ( الطعن رقم 332 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/20 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:48 am