روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    هدم البناء بدون ترخيص

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    هدم البناء بدون ترخيص Empty هدم البناء بدون ترخيص

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 2:57 pm

    لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن
    المهندس … … … حرر محضراً أثبت فيه أن مالك العقار رقم 4 شارع عبد السميع
    عبد القادر لم يقم بتنفيذ قرار التنكيس رقم 2 لسنة 1972 القاضى بتنكيس
    العقار تنكيساً شاملاً رغم مضى الميعاد المحدد و إعلان المالك ” الطاعن ”
    بالقرار . و بعد أن أورد دفاع الطاعن بشأن بطلان القرار لعدم إعلانه به
    إعلاناً صحيحاً رد عليه بقوله ” أنه بصدد إعلان القرار موضوع التهمة للمتهم
    فقد شهد محرر المحضر بأنه تم إعلان المتهم بالقرار باللصق على العقار و
    بلوحة الإعلانات بالقسم و تسليم صورة من القرار ” للسكان ” لما كان ذلك و
    كانت المادة 33 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى حدثت فى ظله الواقعة – و
    الملغى بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادر فى 30 من أغسطس سنة 1977 الذى
    أبقى على الجريمة موضوع الطعن و وضع لها عقوبة أشد من العقوبة التى نص
    عليها القانون الملغى الواجب التطبيق – قد نصت على أنه : ” تشكل فى كل
    مدينة أو قرية بها مجلس محلى لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص
    تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى
    شأن المبانى المشار اليها فى المادة 30 و إصدار قرارات فى شأنها … ” و تنص
    المادة 30 على المبانى و المنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها
    أو إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها و للحفاظ عليها فى
    حالة جيدة ، وكما تنص المادة 33 ” و يعلن قرار اللجنة بالطريق الإدارى إلى
    ذوى الشأن من الملاك و شاغلى العقار و أصحاب الحقوق و تعاد صورة منه إلى
    الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم
    غيبة منقطعة أو لعدم الإستدلال على محال إقامتهم أو لإمتناعهم عن تسلم
    الإعلان تلصق نسخة من القرار فى مكان ظاهر من المنشأة و فى لوحة الإعلانات
    فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها المنشأة أو فى مقر نقطة الناحية أو
    لوحة الإعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص بحسب الأحوال . و تتبع الطريقة
    ذاتها فى إعلان القرارات الخاصة بالمنشأة التى لم يستدل على ذوى الشأن
    فيها … و أعطت المادة 34 ذوى الشأن المنصوص عليهم فى المادة السابقة – حتى
    الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية الواقع فى دائرتها العقار
    فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار ، و أوجبت
    المادة 35 على ذوى الشأن تنفيذ قرار اللجنة عند ما يصبح نهائياً فى المدة
    المحددة لتنفيذه ، لما كان ذلك و كان مفاد هذه النصوص أن – الأصل هو إعلان
    قرار اللجنة لزوى الشأن ، و أن اللصق على العقار و بلوحة الإعلانات فى مقر
    الشرطة لا يكون إلى فى حالة عدم تيسر إعلان ذوى الشأن بسبب غيبتهم أو لعدم
    الإستدلال على محال إقامتهم أو لإمتناعهم عن تسلم الإعلان ، و كان يبين من
    مدونات الحكم المطعون فيه أن قرار اللجنة أعلن للطاعن بطريق اللصق على
    العقار و بلوحة الإعلانات بمقر الشرطة ، و كان من غير الجائز على ما هو
    مستفاد من نص المادة 33 من القانون رقم 52 لسنة 1969 السالف الإشارة إليه ،
    اللجوء لإعلان الطاعن بقرار اللجنة على النحو الذى تم به إلا عند عدم تيسر
    إعلانه بسبب غيبته أو عدم الإستدلال على محل إقامته أو لإمتناعه عن تسلم
    الإعلان ، و هو مالم يستظهره الحكم المطعون فيه ، حتى يمكن الوقوف على مدى
    صحة إعلان الطاعن بالقرار – لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد شابه عيب
    القصور الذى من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على
    واقعة الدعوى كما سار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه و الإحالة .



    ( الطعن رقم 722 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/12/4 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:33 am