تراخيص المحلات الصناعية
إن المادة الأولى من القرار رقم 268 سنة 1950 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة
1952 تنص على ” إلزام أصحاب المصانع و المقاولين و المستوردين و تجار
الجملة ” الذين يتعاملون فى كل أو بعض الأصناف الواردة بالجدول المرافق
لذلك القرار أو الذين يحوزونها بأى صفة كانت بالإخطار عما فى حيازتهم منها
بالطريقة المبينة به ، مما مفاده أنه لا يلزم الحائز لصنف من تلك الأصناف
إلا إذا كان من أصحاب المصانع و المقاولين
و المستوردين و تجار الجملة المشار إليهم فيها . و إذن فمتى كان الحكم
إذ قضى بإدانة الطاعن و هو مدير مطبعة بجريمة عدم إخطاره مراقبة التموين
عما فى حيازته من ورق الطباعة قد أثبت على الطاعن أنه يستخدم الورق فى
صناعة الطباعة التى يشتغل بها فى مطبعته ، فإنه يكون من أصحاب المصانع
المشار إليهم ، و لما كان ورق الطباعة هو أحد الأصناف المبينة بالجدول
المرافق للقرار ، فإن الحكم لا يكون مخطئاً ، و لا يؤثر فى ذلك ما قاله من
تقريرات قانونية غير صحيحة فى شأن إعتبار الطاعن ممن يحوزون الورق بأى صفة
كانت ما دام قضاؤه بإدانة الطاعن كان مطابقاً لصحيح القانون على أساس الصفة
التى أثبتها عليه و هو أنه صاحب مطبعة .
( الطعن رقم 1301 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/20 )
ليس فى صياغة المادة 45 من القانون رقم 38 لسنة 1941 و لا فى مقارنة
فقرتيها ما يفيد أن أحكام القانون المذكور “فيما عدا المادة الثانية منه”
لا تسرى إلا على ما أنشئ من المحال العمومية بعد صدوره .
( الطعن رقم 1101 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/16 )
تنص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و
التجارية على أن : ” كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له
يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تجاوز ألف قرش و تتعدد
العقوبة بتعدد المخالفات و لو كانت لسبب واحد ” . فإذا كان الحكم المطعون
فيه قد خالف نص هذه المادة بتوقيعه عقوبة واحدة عن جرائم عدم تقديم ترخيص
المحل و الرسم الهندسى المعتمد و صورة الإشتراطات الخاصة به إلى الموظف
المختص ” موضوع التهم الثالثة و الرابعة و الخامسة الموجهة إلى المطعون ضده
” فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و
تصحيحه وفقاً للقانون .
( الطعن رقم 1379 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/9 )
لما كانت المادة 11 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم
395 لسنة 1956 بشأن المحال الصناعية و التجارية تنص على أن ” لا يجوز إجراء
أى تعديل فى المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة ….
و يعتبر تعديلاً كل ما يتناول أوضاع المحل فى الداخل أو الخارج أو إضافة
نشاط جديد أو زيادة فى القوى المحركة أو تعديل أقسام المحل ” و تنص المادة
17 من ذات القانون فى فقرتها الأولى على أن ” كل مخالفة لأحكام هذا القانون
أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش و لا
تجاوز ألف قرش و تتعدد العقوبة بتعدد المخالفة و لو كانت لسبب واحد ” و تنص
المادة 18 من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أن
” مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم بإغلاق المحل المدة
التى يحددها فى الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائياً . و يجب الحكم بالإغلاق
أو الإزالة فى حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 و المادتين 2
، 11 و فى حالة الحكم بالإغلاق أو الإزالة تكون مصاريف الضبط و الإغلاق
على عاتق المخالف ” . لما كان ذلك و كانت إضافة آلة جديدة فى ورشة نجارة
الطاعن تعد تعديلاً فيها بزيادة القوة المحركة هو ما لا يجوز إلا بموافقة
الجهة المنصرفة منها رخصة الورشة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء
بعقوبة الغلق أو الإزالة يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . و إذا كانت
العقوبة التكميلية التى ينبغى توقيعها – فضلاً عن عقوبة الغرامة – هى إحدى
عقوبتى الغلق أو الإزالة مما يقع فى تقدير قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن
يكون مع النقض الإعادة .
( الطعن رقم 2329 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/1/27 )
إن المادة الأولى من القرار رقم 268 سنة 1950 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة
1952 تنص على ” إلزام أصحاب المصانع و المقاولين و المستوردين و تجار
الجملة ” الذين يتعاملون فى كل أو بعض الأصناف الواردة بالجدول المرافق
لذلك القرار أو الذين يحوزونها بأى صفة كانت بالإخطار عما فى حيازتهم منها
بالطريقة المبينة به ، مما مفاده أنه لا يلزم الحائز لصنف من تلك الأصناف
إلا إذا كان من أصحاب المصانع و المقاولين
و المستوردين و تجار الجملة المشار إليهم فيها . و إذن فمتى كان الحكم
إذ قضى بإدانة الطاعن و هو مدير مطبعة بجريمة عدم إخطاره مراقبة التموين
عما فى حيازته من ورق الطباعة قد أثبت على الطاعن أنه يستخدم الورق فى
صناعة الطباعة التى يشتغل بها فى مطبعته ، فإنه يكون من أصحاب المصانع
المشار إليهم ، و لما كان ورق الطباعة هو أحد الأصناف المبينة بالجدول
المرافق للقرار ، فإن الحكم لا يكون مخطئاً ، و لا يؤثر فى ذلك ما قاله من
تقريرات قانونية غير صحيحة فى شأن إعتبار الطاعن ممن يحوزون الورق بأى صفة
كانت ما دام قضاؤه بإدانة الطاعن كان مطابقاً لصحيح القانون على أساس الصفة
التى أثبتها عليه و هو أنه صاحب مطبعة .
( الطعن رقم 1301 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/20 )
ليس فى صياغة المادة 45 من القانون رقم 38 لسنة 1941 و لا فى مقارنة
فقرتيها ما يفيد أن أحكام القانون المذكور “فيما عدا المادة الثانية منه”
لا تسرى إلا على ما أنشئ من المحال العمومية بعد صدوره .
( الطعن رقم 1101 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/16 )
تنص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و
التجارية على أن : ” كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له
يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تجاوز ألف قرش و تتعدد
العقوبة بتعدد المخالفات و لو كانت لسبب واحد ” . فإذا كان الحكم المطعون
فيه قد خالف نص هذه المادة بتوقيعه عقوبة واحدة عن جرائم عدم تقديم ترخيص
المحل و الرسم الهندسى المعتمد و صورة الإشتراطات الخاصة به إلى الموظف
المختص ” موضوع التهم الثالثة و الرابعة و الخامسة الموجهة إلى المطعون ضده
” فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و
تصحيحه وفقاً للقانون .
( الطعن رقم 1379 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/9 )
لما كانت المادة 11 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم
395 لسنة 1956 بشأن المحال الصناعية و التجارية تنص على أن ” لا يجوز إجراء
أى تعديل فى المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة ….
و يعتبر تعديلاً كل ما يتناول أوضاع المحل فى الداخل أو الخارج أو إضافة
نشاط جديد أو زيادة فى القوى المحركة أو تعديل أقسام المحل ” و تنص المادة
17 من ذات القانون فى فقرتها الأولى على أن ” كل مخالفة لأحكام هذا القانون
أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش و لا
تجاوز ألف قرش و تتعدد العقوبة بتعدد المخالفة و لو كانت لسبب واحد ” و تنص
المادة 18 من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أن
” مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم بإغلاق المحل المدة
التى يحددها فى الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائياً . و يجب الحكم بالإغلاق
أو الإزالة فى حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 و المادتين 2
، 11 و فى حالة الحكم بالإغلاق أو الإزالة تكون مصاريف الضبط و الإغلاق
على عاتق المخالف ” . لما كان ذلك و كانت إضافة آلة جديدة فى ورشة نجارة
الطاعن تعد تعديلاً فيها بزيادة القوة المحركة هو ما لا يجوز إلا بموافقة
الجهة المنصرفة منها رخصة الورشة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء
بعقوبة الغلق أو الإزالة يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . و إذا كانت
العقوبة التكميلية التى ينبغى توقيعها – فضلاً عن عقوبة الغرامة – هى إحدى
عقوبتى الغلق أو الإزالة مما يقع فى تقدير قاضى الموضوع ، فإنه يتعين أن
يكون مع النقض الإعادة .
( الطعن رقم 2329 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/1/27 )