تراخيص المحال العامة
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لأنه بصفته صاحب محل ترزى
لم يمسك سجلاً يدون فيه البيانات المطلوبة قانوناً ، و لم تكن قد رفعت عليه
بشأن بيانات بذاتها دون أخرى مما أمر القانون بإستيفائها جميعاً ، و كان
الدفتر الذى قدمه غير شامل لجميع البيانات التى يتطلبها القانون ، فإن
إدانته بمقتضى المواد 4/ 6 و 7 و 9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945
المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 و بالمادتين 48 و 66 من القرار رقم 451
لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 116 لسنة 1948 تكون صحيحة .
( الطعن رقم 1865 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/6 )
إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية إذ عرف فى المادة
الأولى المحال التى تسرى عليها أحكامه بأنها الأماكن المعدة لبيع المأكولات
و المشروبات بقصد تعاطيها فى نفس المحل ، و الأماكن المعدة لإيواء الجمهور
– قد قصد أن تسرى أحكامه على جميع المحال التى ينطبق عليها هذا التعريف و
لو كانت تدار لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص .
( الطعن رقم 944 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/19 )
لمصلحة السياحة – طبقاً للقرار الوزارى رقم 329 لسنة 1949 – أن تحدد
أجرة كل غرفة بالفنادق و البنسيونات و البيوت المفروشة و ما يماثلها من
الأماكن المعدة لإيواء الجمهور – دون أى تفرقة بين أى مكان منها و الآخر –
بما فى ذلك ثمن الطعام أو بدونه ، و على أساس أن الغرفة لشخص واحد أو
لشخصين عند الإقتضاء و ليوم واحد أو أسبوع أو شهر واحد و أن يكون هذا
التحديد كما تراه المصلحة المذكورة ، على أن يكون لصاحب المحل الذى يتضرر
من هذا التحديد أن يتظلم منه وفقاً للقواعد المبينة بالمواد سالفة الذكر
فإذا هو سكت عن التظلم فى الموعد المقرر له إعتبر قابلاً للسعر أو الأجر
الذى حددته المصلحة أو أقرت تحديده و تعين عليه إلتزامه و إلا أعتبر
مخالفاً لأحكام القرار و حق عليه العقاب .
( الطعن رقم 1438 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لأنه بصفته صاحب محل ترزى
لم يمسك سجلاً يدون فيه البيانات المطلوبة قانوناً ، و لم تكن قد رفعت عليه
بشأن بيانات بذاتها دون أخرى مما أمر القانون بإستيفائها جميعاً ، و كان
الدفتر الذى قدمه غير شامل لجميع البيانات التى يتطلبها القانون ، فإن
إدانته بمقتضى المواد 4/ 6 و 7 و 9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945
المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 و بالمادتين 48 و 66 من القرار رقم 451
لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 116 لسنة 1948 تكون صحيحة .
( الطعن رقم 1865 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/6 )
إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية إذ عرف فى المادة
الأولى المحال التى تسرى عليها أحكامه بأنها الأماكن المعدة لبيع المأكولات
و المشروبات بقصد تعاطيها فى نفس المحل ، و الأماكن المعدة لإيواء الجمهور
– قد قصد أن تسرى أحكامه على جميع المحال التى ينطبق عليها هذا التعريف و
لو كانت تدار لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص .
( الطعن رقم 944 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/19 )
لمصلحة السياحة – طبقاً للقرار الوزارى رقم 329 لسنة 1949 – أن تحدد
أجرة كل غرفة بالفنادق و البنسيونات و البيوت المفروشة و ما يماثلها من
الأماكن المعدة لإيواء الجمهور – دون أى تفرقة بين أى مكان منها و الآخر –
بما فى ذلك ثمن الطعام أو بدونه ، و على أساس أن الغرفة لشخص واحد أو
لشخصين عند الإقتضاء و ليوم واحد أو أسبوع أو شهر واحد و أن يكون هذا
التحديد كما تراه المصلحة المذكورة ، على أن يكون لصاحب المحل الذى يتضرر
من هذا التحديد أن يتظلم منه وفقاً للقواعد المبينة بالمواد سالفة الذكر
فإذا هو سكت عن التظلم فى الموعد المقرر له إعتبر قابلاً للسعر أو الأجر
الذى حددته المصلحة أو أقرت تحديده و تعين عليه إلتزامه و إلا أعتبر
مخالفاً لأحكام القرار و حق عليه العقاب .
( الطعن رقم 1438 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )