الموجز:
الأسواق التى تخصصها الدولة أو الاشخاص العامة للنفع العام . اعتبارها من الأموال العامة . تصرف السلطة الإدارية فيها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجره . اعتبار الترخيص من الأعمال الإدارية . خروجه عن ولاية المحاكم العادية . ( مثال بشأن إحدى محلات السوق السياحى الذى أقامته وزارة السياحة بمدينة الأقصر ) .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأسواق العامة التى تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التى لا يجوز للسلطة الادارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائما ولدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة وكل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيدار الأماكن ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العين محل النزاع هى إحدى محلات السوق السياحى الذى أقامته وزارة السياحة - المطعون ضدها الأولى - بمدينة القصر وخصصته لخدمة مرفق من المرافق العامة ، هو مرفق السياحة مما يعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة ومن ثم فإن تصرف السلطة الادارية بشأنها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت حتى ولو كانت هذه الجهة قد وصفت العلاقة فى العقد المؤرخ 1980/1/1 بأنها إيجارية إذ العبرة فى تكييف الرابطة التى تربطها بالمنتفع بالمال العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحمة - هو يحقيقة الواقع وحكم القانون ، لما كان ما تقدم فإن المنازعة فى الدعوى الماثلة تعد من المنازعات الإدارية التى تخرج عن ولاية المحاكم العادية وينعقد الإختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( المواد 15 ، 17 من القانون 46 لسنة 1972 ، 10 من القانون 47 لسنة 1972 ، 172 من الدستور)
( الطعن رقم 362 لسنة 60 ق جلسة 1994/4/20 ص 738 )
الأسواق التى تخصصها الدولة أو الاشخاص العامة للنفع العام . اعتبارها من الأموال العامة . تصرف السلطة الإدارية فيها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجره . اعتبار الترخيص من الأعمال الإدارية . خروجه عن ولاية المحاكم العادية . ( مثال بشأن إحدى محلات السوق السياحى الذى أقامته وزارة السياحة بمدينة الأقصر ) .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأسواق العامة التى تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التى لا يجوز للسلطة الادارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائما ولدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة وكل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيدار الأماكن ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العين محل النزاع هى إحدى محلات السوق السياحى الذى أقامته وزارة السياحة - المطعون ضدها الأولى - بمدينة القصر وخصصته لخدمة مرفق من المرافق العامة ، هو مرفق السياحة مما يعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة ومن ثم فإن تصرف السلطة الادارية بشأنها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت حتى ولو كانت هذه الجهة قد وصفت العلاقة فى العقد المؤرخ 1980/1/1 بأنها إيجارية إذ العبرة فى تكييف الرابطة التى تربطها بالمنتفع بالمال العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحمة - هو يحقيقة الواقع وحكم القانون ، لما كان ما تقدم فإن المنازعة فى الدعوى الماثلة تعد من المنازعات الإدارية التى تخرج عن ولاية المحاكم العادية وينعقد الإختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( المواد 15 ، 17 من القانون 46 لسنة 1972 ، 10 من القانون 47 لسنة 1972 ، 172 من الدستور)
( الطعن رقم 362 لسنة 60 ق جلسة 1994/4/20 ص 738 )