متى كانت إجراءات التحريز و التحليل قد تمت صحيحة بالتطبيق
لأحكام قانون تحقيق الجنايات الذى كان سارياً وقت حصولها فإنه يتعين
إعتبارها كذلك بغض النظر عما إستحدثه قانون الإجراءات الجنائية من نصوص فى
شأنها .
( الطعن رقم 338 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 )
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم
مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ فى خصوص المضبوطات المتصلة
بالجريمة ] مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة
الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبطية القضائية .
( الطعن رقم 618 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم
مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ فى شأن تحريز المضبوطات ] مما
يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى
إتخذها مأمور الضبط القضائى .
( الطعن رقم 1201 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/26 )
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة إجراءات
التحريز بشرط أن يكون تقديرها مبنياً على إستدلال سائغ – فإذا كان ما ذكره
الحكم لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التى أخذت هو بعينه
الحرز الذى أرسل لمصلحة الطب الشرعى لتحليل محتوياته لإختلاف وزنيهما و
وصفهما إختلافاً بيناً لا يكفى فى تبريره إفتراض عدم دقه الميزان أو من قام
بالوزن مما كان يقتضى تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر و
لأن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين لا على
الظن
و الإحتمال فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1059 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/28 )
إجراءات التحريز بما فيها الإجراء المنصوص عليه فى المادة
57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل
للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها أى
بطلان ، و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن
الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، و لما كانت المحكمة أقامت قضاءها
على عناصر صحيحة و سائغة ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد
إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام
محكمة النقض .
( الطعن رقم 2008 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/5 )
لما كان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أن
المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات ،
إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن – تدعو إليه
الضرورة من تكرار التحليل و لم يقصد أن يرتب أى بطلان على عدم إتباعه و
مرجع الأمر فى ذلك التقدير إلى محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى أن العينة
المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة
التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على
ذلك .
( الطعن رقم 156 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/5/25 )
1) قضاء محكمة النقض قد إستقر على إعتبار الإحالة من
مراحل التحقيق ، و أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن
يطلب منها إستكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق و إبداء دفاعه
بشأنها أمامه و من ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان قرار الإحالة و
إلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها
بالمحكمة و هو غير جائز .
2) لما كانت المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص
على أن ” لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم و
إحضاره و لها أن تأمر بحبسه إحتياطياً ، و أن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن
المتهم المحبوس إحتياطياً . فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة
كونت رأيها فى الدعوى قبل إكمال نظرها بإصدارها الأمر بالقبض عليه و حبسه .
3) لما كانت ديباجة الحكم المطعون فيه قد تضمنت عبارة ” و
بجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه الموضح تفصيلاً لمحضر الجلسة ” إلا أنه
من الواضح أن المعنى المقصود من ذلك هو أن إجراءات نظر الدعوى وردت
تفصيلاً بمحاضر جلسات المحاكمة ، و لا يعدو ما ورد من خطأ فى ديباجة الحكم
أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر فى سلامته .
4) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر
العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما
يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها
سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .
5) للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .
6) وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها
شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها
من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى يراها و
تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .
7) تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو
يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا
تناقضاً فيه .
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات و لو خالفت أقواله أمامها .
9) من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره
الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين ما دام أن ما أورده فى مدوناته يتضمن
الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه
المختلفة و الرد عليها على إستقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت
التى أوردها الحكم .
10) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر
إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى
يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذه النية موكول إلى
قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .
11) الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه
هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار
عليه فى طلباته الختامية .
12) إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة
على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً . بل ترك
الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .
13) إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم يستقيم به إطراح
دفاع الطاعن بشأن طلب إجراء المعاينة و كان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفى
الفعل المكون للجريمة و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به
إثارة الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر دفاعاً موضوعياً
لا تلتزم بإجابته .
( الطعن رقم 1424 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/10/27 )
إن القانون حين أوجب المبادرة إلى وضع المضبوطات فى أحراز
مغلقة إنما قصد تنظيم العمل و المحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى
الإثبات ، و لكنه لم يرتب على مجرد الإهمال فى ذلك أى البطلان . و إذن فإذا
كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأن المحقق قد ترك المخدر المضبوط أياماً و
أجرى وزنه فى غيبته ، فلم تحفل المحكمة بما دفع به من ذلك لتحققها من أن
المخدر الذى وقع عليه الضبط هو هو الذى كان محل التهمة ، فتحققها من ذلك
يتضمن بذاته الرد على هذا الدفاع .
( الطعن رقم 8 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/2 )
إجراءات التحريز – بما فيها الإجراء المنصوص عليه فى
المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية – إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم
العمل و المحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها
أى بطلان ، و المرجع فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد
من ضبط المادة المحرزة .
( الطعن رقم 612 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/23 )
لأحكام قانون تحقيق الجنايات الذى كان سارياً وقت حصولها فإنه يتعين
إعتبارها كذلك بغض النظر عما إستحدثه قانون الإجراءات الجنائية من نصوص فى
شأنها .
( الطعن رقم 338 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 )
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم
مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ فى خصوص المضبوطات المتصلة
بالجريمة ] مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة
الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبطية القضائية .
( الطعن رقم 618 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم
مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ فى شأن تحريز المضبوطات ] مما
يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى
إتخذها مأمور الضبط القضائى .
( الطعن رقم 1201 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/26 )
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة إجراءات
التحريز بشرط أن يكون تقديرها مبنياً على إستدلال سائغ – فإذا كان ما ذكره
الحكم لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التى أخذت هو بعينه
الحرز الذى أرسل لمصلحة الطب الشرعى لتحليل محتوياته لإختلاف وزنيهما و
وصفهما إختلافاً بيناً لا يكفى فى تبريره إفتراض عدم دقه الميزان أو من قام
بالوزن مما كان يقتضى تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر و
لأن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين لا على
الظن
و الإحتمال فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1059 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/28 )
إجراءات التحريز بما فيها الإجراء المنصوص عليه فى المادة
57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل
للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها أى
بطلان ، و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن
الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، و لما كانت المحكمة أقامت قضاءها
على عناصر صحيحة و سائغة ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد
إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام
محكمة النقض .
( الطعن رقم 2008 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/5 )
لما كان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أن
المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات ،
إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن – تدعو إليه
الضرورة من تكرار التحليل و لم يقصد أن يرتب أى بطلان على عدم إتباعه و
مرجع الأمر فى ذلك التقدير إلى محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى أن العينة
المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة
التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على
ذلك .
( الطعن رقم 156 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/5/25 )
1) قضاء محكمة النقض قد إستقر على إعتبار الإحالة من
مراحل التحقيق ، و أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن
يطلب منها إستكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق و إبداء دفاعه
بشأنها أمامه و من ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان قرار الإحالة و
إلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها
بالمحكمة و هو غير جائز .
2) لما كانت المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص
على أن ” لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم و
إحضاره و لها أن تأمر بحبسه إحتياطياً ، و أن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن
المتهم المحبوس إحتياطياً . فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة
كونت رأيها فى الدعوى قبل إكمال نظرها بإصدارها الأمر بالقبض عليه و حبسه .
3) لما كانت ديباجة الحكم المطعون فيه قد تضمنت عبارة ” و
بجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه الموضح تفصيلاً لمحضر الجلسة ” إلا أنه
من الواضح أن المعنى المقصود من ذلك هو أن إجراءات نظر الدعوى وردت
تفصيلاً بمحاضر جلسات المحاكمة ، و لا يعدو ما ورد من خطأ فى ديباجة الحكم
أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر فى سلامته .
4) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر
العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما
يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها
سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .
5) للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .
6) وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها
شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها
من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى يراها و
تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .
7) تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو
يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا
تناقضاً فيه .
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات و لو خالفت أقواله أمامها .
9) من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره
الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين ما دام أن ما أورده فى مدوناته يتضمن
الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه
المختلفة و الرد عليها على إستقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت
التى أوردها الحكم .
10) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر
إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى
يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذه النية موكول إلى
قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .
11) الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه
هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار
عليه فى طلباته الختامية .
12) إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة
على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً . بل ترك
الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .
13) إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم يستقيم به إطراح
دفاع الطاعن بشأن طلب إجراء المعاينة و كان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفى
الفعل المكون للجريمة و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به
إثارة الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر دفاعاً موضوعياً
لا تلتزم بإجابته .
( الطعن رقم 1424 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/10/27 )
إن القانون حين أوجب المبادرة إلى وضع المضبوطات فى أحراز
مغلقة إنما قصد تنظيم العمل و المحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى
الإثبات ، و لكنه لم يرتب على مجرد الإهمال فى ذلك أى البطلان . و إذن فإذا
كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأن المحقق قد ترك المخدر المضبوط أياماً و
أجرى وزنه فى غيبته ، فلم تحفل المحكمة بما دفع به من ذلك لتحققها من أن
المخدر الذى وقع عليه الضبط هو هو الذى كان محل التهمة ، فتحققها من ذلك
يتضمن بذاته الرد على هذا الدفاع .
( الطعن رقم 8 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/2 )
إجراءات التحريز – بما فيها الإجراء المنصوص عليه فى
المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية – إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم
العمل و المحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها
أى بطلان ، و المرجع فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد
من ضبط المادة المحرزة .
( الطعن رقم 612 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/23 )